موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 398 لسنة 46 ق- عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية  – موضوع 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

   د0 فاروق عبد البر السيد إبراهيم                   نائب رئيس مجلس الدولـة

                                                                       ورئيس المحكمة          

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                    أحمد أمين حسان               و      بخيت محمد إسماعيل

            و       لبيب حليم لبيب                 و      بلال أحمد محمد نصار      

                                        نواب رئيس مجلس الدولة

وحضـور السـيد الأسـتاذ المـستشار/ 

أشرف مصطفىعمران                      فوض الدولـــــــــــة

وسكرتــــــارية السيـــــــد /

                    سيد رمضان عشماوى                       أمــيـــن الســـــــــــر

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 398 لسنة 46 ق- عليا

المقام من

               أمال تادرس سيد اروس  

                              

ضــــــــد

وزير المالية   

                               فى الحكم الصادر من محكمة القضاء

                                         الإدارى  – دائرة ترقيات                                     

                              فى الدعوى رقم 9502 لسنة 52ق

                                        بجلسة 25/9/1999

 

 الإجراءات :

   ********  فى يوم الخميس الموافق 21/10/1999 أودع الأستاذ / محمد حميدة عبد الصمت المحامى بصفته وكيلا عن السيدة / أمال تادرس  سيد لروس  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداولها برقم 398 لسنة 46 ق . عليا ضد السيد / وزير المالية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات بجلسة 25/9/1999 فى الدعوى رقم9502 لسنة 52ق والقاضى بعدم قبول الطلب الأول شكلا لرفعة بعد الميعاد ، وبقبول الثانى شكلا ، ورفضه موضوعا ، وإلزام المدعية المصروفات 0

وطلبت  الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن –  الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها :-

أولا :-

بإلغاء  قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية رقم1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيها ( الطاعنة ) فى الترقية إلى وظيفة باحث ثانى من الدرجةالثانية بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل ، المحاسبة بديوان عام وزارة المالية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0

ثانيا :-

إلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة باحث أول من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل و الممارسة بديوان عام وزارة المالية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

 

وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار  رقم 1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية ، وبإلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

 

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظرة بجلسة 13/3/2004 ، وفيها نظر أمام هذه المحكمة ، وبجلسة 10/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29/5/2004 ، وأرجى النطق به لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،   وبعد   المداولة 0

         ومن حيث إن الطعن  أستوفى  أوضاعه الشكلية  0

        من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما بين من الأوراق –    فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9502 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/9/1998 طالبة الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمى 1954 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 22/11/1989 ، 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية اعتبارا من 28/9/1989  وفى الترقية إلى وظيفة  من الدرجة الأولى اعتبارا من 10/11/1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام  الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ، وذلك على سند من القول إنها عملت بتاريخ 22/8/1998 ، بصدور هذين القرارين  بترقية زملائها ممن هم أحدث منها إلى درجتى الثانية ، والأولى ومنهم السيدين / مجدى صديق حسب الله ، وعلاء الدين تيمور ، ومتضمنين تخطيا لها فى الترقية إلى هاتين الدرجتين رغم إنها أقدم منهما فى تاريخ شغل الدرجة الثالثة حيث تشغل هذه الدرجة اعتبارا من 30/6/1980   ، بينما ترجع أقدمية زميلها المذكورين فى الدرجة الثالثة إلى 30/6/1982 ، وقد تظلمت من القرارين المطعون فيهما  فى ذات يوم علمها بها ، ثم قامت دعواها بغيه الحكم لها بالطلبات المتقدمة 0

 

وبجلسة 25/9/1999 حكمت محكمة  القضاء الإدارى  – دائرة الترقيات – بعدم قبول الطلب  الأول شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وبقبول الطلب الثانى شكلا ، ورفضه موضوعا وألزمت المدعية المصروفات 0

 

وشيدت المحكمة قضاءها فىطلب إلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 على إنه لما كان ها القرار قد صدر بتاريخ 22/11/1989 ، ولم تتظلم منه المدعية إلا فى 22/8/1998  رغم مضى تع سنوات على صدوره فأن الدعوى فى خصوص  هذا الطلب تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعدالميعاد 0

 

وعن طلب إلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 10/11/1996 ، وخلت الوراق مما يفيد أن المدعية قد علمت به فى تاريخ سابق على علمها به ، وتظلمت منه فى 22/8/1998 ، وأقامت المدعية الدعوى بتاريخ 5/9/1998 مستوفية سائر أوضاعها الشكلية ، فأنها تكون مقبولة شكلا 0

 

وأضافت المحكمة بالنسبة لموضوع هذا الطلب بأن المدعية تشغل الدرجة الثانية من 15/12/1994 ، ويشغلها زميلها المستشهد به / مجدى صديق حسب الله المرقى  بالقرار الطعين فى 28/9/1989 أو من ثم يكون المستشهد به أقدم من المدعية ، وإذ تساويا فى ذات مرتبة الكفاية ، فأن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مطابقا لحكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى 0

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون ، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك بإهداره المبادىء المستقرة فى مجال تحديد وسائل العلم الذى يبدأ فيه حساب ميعاد الطعن فى القرار الإدارى ، خاصة وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن القرار المطعون فيه رقم 1154 لسنة 1989 قد تم نشرة وتوزيعه بجهة عمل الطاعنة ، فضلا عن تناقض قضاء المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه فى ذات الموضوع ، وفى ذات الجلسة التى صدر فيها الحكم 0

 

ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على إنه ” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى  المطعون فيه فى الجريدة الرسمية ، أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة ، أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه 0000000ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه،ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة 0

 

ومن حيث إن قضاء  هذه المحكمة جرى على أن استطالة  الأمر على صدور القرار لا يكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ، ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المطروح عليها ، بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفه عامة ، وهى خمسة عشر عاما ما من تاريخ صدور القرار  0

 

ومن حيث إنه وأن كان  القرار المطعون فيه رقم 1154 لسنة 1989 قد صدر بتاريخ 22/11/1989   ألا أن الأوراق خلت من ثمه دليل مقبول على إعلان  الطاعنة أو إخطارها بهذا القرار فى تاريخ سابق على يوم 22/8/1998 وهو التاريخ  الذى قررت الطاعنة علمها فيه بالقرار ، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد نشر القرار المشار إليه بكافة محتوياته بمقر عمل الطاعنة ، وبذلك ينتفى علمها به علما يقينا فى تاريخ سابق على يوم 22/8/1998 ، ومن ثم فإنها وقد تظلمت من القرار المطعون فيه رقم 1989 فى ذات اليوم علمها به ، وأقامت دعواها طالبة إلغاءه بتاريخ 5/9/1998 ، فأن الدعوى تكون مقامة خلال الميعاد المقرر قانونا ، مقبولة شكلا ، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لهذا  الطلب قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، مما يتعين القضاء بإلغائه فى هذا الخصوص وبقبول طلب إلغاءالقرار رقم 1154 لسنة 1989 المطعون فيه شكلا 0

 

ومن حيث إن المادة36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص على إنه ” مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شكل الوظيفية المرقى إليها   تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها 0000 ” 0

 

وتنص المادة 37 منه والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1883 على أنه ” تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار   000000  وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق ، وذلك بالنسبة لكل سنه مالية على حده ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية 0

 

ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل  حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ، و يفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة ، وذلك مع التقييد بالأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية 0000 ” 0

 

ومن حيث إن قضاء  هذه المحكمة على إنه لا يجوز تخطى الأقدمية إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ ، أما عند التساوى فى الكفاية فأن الأقدم هوالأولىبالترقية0

 

كما جرى قضاء المحكمة على اعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 0

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تشغل الدرجة الثالثة اعتبارا من 17/8/1980 وتقارير كفايتها عن السنوات  86 ، 87 ، 88 ، 93 ، 94 ، 95 وهى السنوات الثلاث السابقة على صدور كل من القرارين المطعون فيهما كانت بمرتبة ممتاز ، بينما المطعون على ترقيتهما السيدين / مجدى صديق حسب الله ، وعلاء الدين تيمور على يشغلان الدرجة الثالثة من 30/6/1982 ، وبذلك تكون الطاعنة أقدم منهما   ، وأحق منهما  فى الترقية إلى الدرجة الثانية ، ثم الدرجة الأولى ، ومن ثم فأن الجهة الإدارية المطعون ضدها وقد أصدرت القرارين رقمى 1154 لسنة 1989 ، 1469 لسنة 1996 يتضمن تخطى الطاعنة فى الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 28/9/1989 ، ثم فى الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 10/11/1996 وبترقية زميليها المذكورين ، والأحدث منها فى كشوف ترتيب الأقدميات استنادا إلى كون الطاعنة تعمل بقطاع الحسابات  والمديريات المالية ، وأن المطعون على ترقيتهما يعملان بقطاع الموازنة  العامة والتمويل ، وكون كل قطاع يعتبر وحده مستقلة عن الأخر فى مجال الترقية ، فأن قراريها هذين قد صدرا بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين بإلغائهما فيما تضمناه من تخطى الطاعنة فى الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 28/9/1989 وفى الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 10/11/1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

 

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                  بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه  ، وبقبول الدعوى بشقيها شكلا ، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمى 1154 لسنة 1989 ، 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه  من تخطى الطاعنة  الترقية إلى الدرجة الثانية من 28/9/1989 ،وفى الترقية إلى الدرجة الأولى من 10/11/96 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى  0

 

                 صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم        من             سنة  142  هـــ ،

                   والموافق            /      /2004 ذلك بالهيئة المبينة  بصدره                

                      

         سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى