الطعن بالنقض سرقة بالاكراه وسلاح
النشر لآول مره – لم ينشر من قبل
هديتى الى الباحثين عن الحقيقه الى الساده الزملاءالمحامين
سويا نستطيع النهوض برسالتنا والتسلح بالعلم – من الصعوبات التى يعانى منها الساده الزملاء – محاكمة الاحكام – وبمعنى اخر محاكمة الحكم بمذكرة النقض- الساده الزملاء هذا جهد متواضع اضعة بين ايديكم – معا نستطيع ان نتكامل
لاتنسونى من دعواتكم الطيبه فأنا فى احتياج اليها
نصير المحامين – عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض – 11 ميدان التحرير -القاهره – 01149000154 – 01221095120
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ===============
============ ( المتهمان– طاعنين )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ فى قضية النيابة العامة رقم === لسنة 2017 مركز كفر الشيخ برقم === لسنة 2017 كلى
جلسة 16 اكتوبر2018 والقاضى منطوقه :حكمت المحكمة حضورياً للاول والثالث أولاً بمعاقبة كل من=====, ====بالسجن المشدد لمدة خمسه عشر عاماً عما اسند اليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ثانياً بإعتبار هذا الحكم ما زال قائماً بالنسبة للمحكوم عليه =====
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعنين و أخر
لأنهم فى يوم 11/8/2017 بدائرة مركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ .
-سرقوا المنقول والمبلغ المالى المبين وصفاً وقيمة ومقداراً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه/ محمود عصام شفيق وذلك بطريق الاكراه الواقع عليه والذى ترك من جرائه جروح بالطريق العام ليلاً حال استخدامهم اسلحة بيضاء أدوات (مطواه قرن غزال , سكين , خشبه) بأن قاموا بأعتراضه ومقاومته وبث الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات كرهاً عنه على النحو المبين بالتحقيقات .
-حازوا واحرزوا غير ترخيص سلاح ابيض (مطواه قرن غزال) والمستخدمة فى الجريمة موضوع الاتهام الاول على النحو المبين بالتحقيقات .
-حازوا واحرزوا سلاح ابيض سكين بغير مسوغ قانونى والمستخدمة فى الجريمة موضوع الاتهام الاول على النحو المبين بالتحقيقات .
-حازوا واحرزوا اداه مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص (خشبه) دون مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية والمستخدمة فى الجريمة موضوع الاتهام الاول على النحو المبين بالتحقيقات .
وبتاريخ== /==/ 2018 قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بالمنطوق الأتى :
” حكمت المحكمة حكمت المحكمة حضورياً للاول والثالث أولاً بمعاقبة كل من ====بالسجن المشدد لمدة خمسه عشر عاماً عما اسند اليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
اسباب الطعن
السبب الاول
الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب
كان دفاع الطاعنين قد أعتصم بخلو أوراق الدعوى من دليل الاسناد فى حقهما و عدم وجود الطاعنين على مسرح الاحداث و أنفطاع صلتهما بالواقعة وكان دفاع الطاعنين قد قرر بمرافعته الشفوية أن المجنى عليه والشاهد المرافق له لم يستعرف أى منهم على الطاعنين من الاساس وهما مجهولين بالنسبة لهما بالكلية وقد أورد ذكر اسم الطاعن الثانى بأقواله عن طريق اخبار اخرين للمجنى عليه وفقا لما قرره صراحة فى عدة مواضع بأنه لا يعلم الطاعن الثانى مطلقا وانما اخبر بأسمه بعد ان قام بوصف الجناة لبعض أهل البلد كما قرر بذلك بالصفحة رقم 7 من التحقيقات والتى تحمل رقم 19 من ملف الدعوى .
فى حين أن الطاعن الاول قد اشير إليه باسم / باسم ===باقوال الشاهدين وقد وردت التحريات بشأنه بذات الاسم و أحيلت الدعوى للمحاكمة بذات الاسم المشار إليه حتى أن مدونات الحكم الطعين ذاتها قد أشتملت على ذكره صراحة باعتباره أسم الجانى ثم من بعد ذلك يتبين أن الطاعن الاول يدعى بسيونى======.
ولم يمثل الطاعنين بالتحقيقات ليجرى ثمة مواجهة او استعراف من قبل المجنى عليه و الشاهد الثانى عليهما ولم يعترفا بالجريمة لدى مثولهما بين يدى محكمة الموضوع للمحاكمة كما لم يضبط لديهما اى من المسروقات كدليل فى حقهما و أن الاسناد الجنائى للطاعنين قائم على الظن ومع ثبوت عدم أستعراف المجنى عليهما على الطاعنين فأن الدعوى تخلو من دليل الأسناد .
وكان الدفاع قد تمسك بأنه حتى يستقيم الأخذ بأقوال “الشاهد الاول” المجنى عليه و الشاهد الثانى كدليل معول عليه وشهادة قائمة فى الدعوى يتعين ثبوت تعرف ( المجنى عليه) على الطاعنين وأن يشهد بأن الأشخاص الذى تعرف عليهما هما بذاتهما مرتكبى الأفعال التى نسبها إليهما ومن ثم فإن ذلك يجعل الإسناد الجنائى غير قائم على دليل معتبر قانوناً .
وكان المجنى عليه قد مثل فعليا بالجلسات و قرر بأن الطاعنين ليسوا هما من ارتكب الجريمة قبله وقرر بانه قام بوصف الجناة الحقيقيين للناس فأدلوا له بتلك الاسماء إلا انه حال مطالعته للطاعنين بالجلسة تبين له انهم ليسوا مقارفى الجريمة .
بيد أن الحكم الطعين قد أطرح هذا التقرير القائم على المواجهة مع الطاعنين بجلسة المحاكمة وعدته من قبيل العدول عن الاقوال موهماً المطالع لحكمه بوقوف المجنى عليه على شخصية الطاعنين.
وكان من المتعين للوقوف على نسبة الفعل الإجرامى إلى الطاعنين أن يتعرف عليهما أو يبدى مصدر علمه بشخصهما اللاحق على ارتكاب الجريمة سيما و أن الاوراق وكذا مدونات الحكم قد خلت من ثمة شاهد رؤية أخر للجريمة أستعرف على الطاعنين و يمكن أن يقيم أود الأتهام و من يكون تحصيل الحكم لمؤدى أقوال المجنى عليه على غير مؤداها محض تعسف فى الإستنتاج من جانبه وإستنطاق لأوراق بما لا تؤدى إليه أصلاً
والمقرر بقضاء النقض بشأن الشهادة المعول عليها من قديم أنه : ” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” .
وتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه ”
(نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39)
وقضت كذلك بأن :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد
(نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677)
(نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50)
وقد قضت محكمة النقض كذلك بأنه :
ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضــوعية للإقناع بها أو فى حاــلة عدم التلازم المنطقى للنتيجــة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.
(نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق)
و قضت محكمه النقض بأنه :-
” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها”
(نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765)
وينبنى على ذلك أن الحكم الطعين قد أقام أود قضاءه بشأن إدانة الطاعنين على تحصيله للتحريات و أقوال مجريها بأعتبارها الأستدلال الوحيد القائم بالاوراق على نسبة أرتكاب الجريمة إليهما وضلوعهما فيها وهى بذاتها لاتصلح وحدها كسند للإدانة ولا تعد سوى أستدلال يساند الدليل القائم أن وجد
• وعن ذلك تقول محكمة النقض انه :-
“وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل ”
نقض 2/4/1957- س 8-93-352
• ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”0
• فقضت – مثلا – بأنه:-
” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “0
• نقض 3/10/1960- س 11- 122-652
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد جزم بنسبة الفعل المعاقب عنه إلى الطاعنين وأورد شهادة المجنى عليه بمدوناته على هذا النحو بالرغم من كونها لم تأتى بها ما يفيد الجزم بنسبة الفعل المؤثم إلى الطاعنين و الاستعراف عليهما وأن دفاع الطاعنين قد نادى بمرافعته الشفوية بعدم معرفة المجنى عليه للطاعنين ومثل الطاعنين وقررا بانهما لم يقارفا الجريمة وهو ما لو فطن إليه الحكم الطعين لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق ولما عد هذا الامر بمثابة العدول عن الاتهام , ولكان له فيها شأن أخر لو فطن لدفاع الطاعنين بأنعدام الأسناد فى حقهما بأوراق الدعوى بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب .
السبب لثانى
بطلان الحكم الطعين لتناقض اسبابه
البين من طالعه مدونات الحكم الطعين أنه قد ساق واقعة الدعوى على أوجه متعددة متناقضة ومتضاربة فيما بينها و بين بعضها البعض بما ينم عن أن محكمة الموضوع لم تستقر الواقعة لديها على نحو جازم لماهيتها فى عقيدتها ووجدانها بما ننقل عن مدوناته فحوى تحصيله لها ممثلا فى الاتى نصا :
“…. وحيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه وفى ليلة 11/8/2017 حال سير المجنى عليه/ محمود عصام شفيق محمد وبرفقته احمد بسيونى محمود اسماعيل بالطريق العام استوقفه المتهمين/ باسم محمد صلاح بسيونى , فكرى السيد على عبد المعطى واخر سبق الحكم عليه مشهرين فى وجهه اسلحة بيضاء (مطواه , سكين , خشبه) كانت حوزتهم وتعدوا عليه بها محدثين به جرح قطعى بالبطن والصدر مما شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار “.
بيد أن محكمة الموضوع قد عاودت سرد واقعة الدعوى وبيان وجه الاستدلال بها فى ايقاع العقوبة بالطاعنين قد أوردت الاتى :
“… وحيث انه لما كان الثابت من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ان المتهمين قد استوقفوا المجنى عليه حال سيره ليلاً بالطريق العام واشهروا فى وجهه اسلحة بيضاء (مطواه , سكين , خشبه) وتعدوا عليه بالضرب محدثين اصابته مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المركبه البخارية وهاتفه الخلوى وحافظة نقوده ومن ثم يكون قد توافرت فى حق المتهمين اركان جريمة السرقة بالاكراه بركنيها المادى والمعنوى والمؤثمه بالمادة 315 من قانون العقوبات…”
ومفاد ما سبق أن محكمة الموضوع لم تحط علما بماهية المسروقات المبلغ عنها محل الجريمة و المنسوب إليهم الاستيلاء عليها و انها تخبطت فى سرد ماهيتها ومضمونها بحيث لا ندرى هل جرى الاستيلاء على مركبة بخارية من عدمه بالاوراق وهل كان المجنى عليه يستقل من الاساس مركبة بخارية أو كان يمشى على قدميه مع الشاهد الثانى بما يؤكد تهاتر الاسباب و المقرر بقضاء النقض :
” الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان سرد محكمة الموضوع لماهية المسروقات المستولى عليها مبهم ومتناقض وورد سرده على نحو غير متجانس أو ملتئم مع بعضه البعض بما يستحيل معه الوقوف على ماهية المسروقات التى أطمئن الحكم الطعين لكونها محل الجريمة الامر الذى يصم الحكم الطعين بالتناقض و التهاتر ويوجب نقضه .
السبب الثالث
مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى سرده لواقعة الدعوى على دليلها الاساسى المتمثل فى أقوال المجنى عليه / محمود عصام شفيق محمد فى بيان كيفية حدوث الواقعة و مادياتها وحصلها على النحو التالى :
“…….فقد شهد المجنى عليه/ محمود عصام شفيق محمد 17 سنة عامل بمقهى انه بتاريخ 11/8/2017 ليلاً حال سيره وبرفقته احمد بسيونى محمود اسماعيل بالطريق العام استوقفه المتهمين :-
باسم محمد صلاح بسيونى , احمد مسعد السعيد بدوى , فكرى السيد على مشهرين فى وجهه اسلحة بيضاء (مطواه , سكين , خشبه) وتعدوا عليه بها محدثين به جرح قطعى بالبطن والصدر مما شل مقاومته وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار ….”
ولم تشأ محكمة الموضوع تحصيل مؤدى اقوال الشاهد الثانى / احمد بسيونى محمود اسماعيل فأحالت فى مضمون روايته للواقعة إلى أقوال الشاهد الاول على أعتبار أنه كان مرافقه ويشهد بذات الوقائع التى رواها سابقه.
بيد ان ماذهب إليه الحكم الطعين على النحو آنف البيان لا قيام له فى حقيقة الواقع المسطور بين يديه فليس ثمة تطابق بين اقوال الشاهدين ومضمونها مطلقا حال كون الشاهد الاول المجنى عليه يدعى أنه ضرب وسرق فى الواقعة فى حين ان الشاهد الثانى المرافق له لا يعلم من امر تلك الاحداث شيئاً ولم يطلع على واقعة السرقة بالاكراه المقال بها على الرغم من أن فحوى شهادة سابقه قد اكدت على ان الجريمة وقعت عليهما معا ويكفى أن ننقل عن أقواله بالتحقيقات تلك الحقيقة الواضحة على النحو التالى :
ج- كانت الدنيا ضلمه لقينا فى حاجة جايه ورانا ولما قربت مننا نزل منها ثلاثه لقيت منهم واحد مسكنى معرفش اسمه ايه ولقيت واحد بيضربنى واسمه باسم محمد صلاح والشخص الثالث كان ماسك محمود عصام صاحبى وانا كنت بحاول افك نفسى من الشخص اللى كان ماسكنى قام باسم ضربنى بسكينه فى ضهرى واغمى عليا ووقعت على الارض ماشوفتش نفسى غير فى المستشفى وده كل اللى حصل .
وعاود سرد الواقعة على نحو أوضح من سابقه على النحو التالى :
-وانا كنت مروح على طريق النحاسين لقيت توك توك جاى ورايا ونزل منه ثلاثه اشخاص اعرف واحد منهم اسمه باسم محمد صلاح ومنهم واحد مسكنى وكتفنى من ضهرى وباسم كان بيفتشنى ونفس الوقت كان واحد من الثلاثة ماسك محمود صاحبى وانا ماشفش ايه اللى عمله معاه بالضبط وحاولت اقاوم وافك نفسى وانا بادير لقيت باسم ضربنى بسكينه فى ضهرى فى جنبى الشمال من فوق وبعدها اغمى عليا محستش بنفسى غير وانا فى المستشفى .
ومؤدى ما سبق أن الشاهد الثانى لا تتطابق روايته مع المجنى عليه الشاهد الاول إذ لم يطالع واقعة السرقة المزعومة و الاستيلاء على الهاتف و الحافظة وما بها من مبالغ مالية من الاساس أى انه لم يشاهد واقعة السرقة وانما شاهد واقعة ضرب عادية لهما إلا أن محكمة الموضوع قد جمعت بين مؤدى اقوال الشاهدين فى تحصيل واحد ونسب إلى الشاهد الثانى موافقته للاول فى روايته بشأن كيفية حدوث الواقعة و أدوار المتهمين فيها فى حين ان الشاهد الثانى لم يشر إلى حدوث السرقة وقرر بحدوث اعتداء وانه لم يشاهد ما حدث مع المجنى عليه من سرقة ومن ثم فلا يجوز الجمع بينهما و القول بأنه شهد بذات المضمون الذى شهد به سابقه.
وكانت الطامة الكبرى فى تحصيل محكمة الموضوع والتى تنم يقينا عن انها لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تحط اصلا بشخوص شهودها من الاساس إذ حصلت فحوى أقوال مجرى لتحريات “معاون مباحث مركز كفر الشيخ ” البالغ من العمر 26 عاما تحديدا و ذكرت اسمه بمدوناتها نقلا عن خطأ مادى وقعت فيه النيابة العامة فى امر الاحالة فحواه أن أسمه محمد يوسف قنديل و أنه شهد بمضمون ما شهد به سابقيه فى حين أن أوراق الدعوى تؤكد ان مجرى التحريات الشاهد المذكور يدعى محمد فتحى محمد اسماعيل و ليس ذلك فحسب بل أنه لم يشهد بما شهد به سابقيه أصلا إذ أنه نسب أرتكاب الواقعة إلى الطاعن الأول -بفرض جدلى انه المعنى بالاتهام و بالأسم / باسم محمد صلاح – والمتهم الثانى السابق الحكم عليه ولم يذكر مطلقاا تواجد احد أخر معهم او يشير لوجود الطاعن الثانى” المتهم الثالث” خلال أرتكاب الواقعة وفقا لفحوى أقواله بالصفحات أرقام 11, 12, 14 من التحقيقات وحين سئل صراحة عن الطاعن الثانى ” المتهم الثالث ” بالتحقيقات أجاب بالاتى :
لم تتوصل تحرياتى إلى دور او وجود للمتهم /فكرى السيد على بالواقعة محل التحقيق
مما مفاده أن الحكم الطعين فى اجماله المخل لأقوال الشهود ومعاملتهم ككتلة واحدة دون تحصيل لمؤدى أقوالهم ومدى تأثر عقيدته بها قد حمل أقوال الشهود على خلاف مؤداها بل لم يفطن لحقيقة أسمائهم ونقل ما سطر بامر الاحالة نقلا أمينا حتى فى اسم الشاهد الخاطىء ومن ثم فلم تفطن لتضارب شهادتهم فالاول ينسب واقعة ضرب و سرقة للمتهمين الثلاث و الثانى ينسب إليهم واقعة ضرب دون السرقة و الثالث ” مجرى التحريات الذى لا يعرف الحكم حقيقة اسمه ” ينسب الضرب و السرقة للأول و الثانى دون الثالث و هذا الأجمال المخل ينبىء بأن قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط بمضمون أقوال شهودها وفحواها ووازن بينها و أنما وقر فى يقينه القضاء بالأدانة دون أن يقف على فحوى تلك الأقوال التى لو فطن لصحيح مؤداها لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطــلاق والمقــرر بقضاء النقض أنه :
” من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه ”
نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق
وأستقر قضاء النقض على ذلك :-
” اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه “.
نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 – س 25 – 36
نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550
وقضى كذلك بانه :-
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
وقضت كذلك بأن :-
فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت كذلك بأن :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
والمقرر بهذا الشان أنه :
الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.
نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اجمل اقوال شاهدى الأثبات الذين تساند إليهم فى مدونات قضائه مدعياً كونهما قد اجمعا على تصور محدد بينما لم يحدث هذا الاجماع على تلك الرواية المعتمدة من قبل محكمة الموضوع وهو ما يجزم معه أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط باقوال الشهود فيها و حقيقتها ومرامها بما يتعين معه نقض الحكم والأحالة .
السبب الرابع
قصور الحكم فى التسبيب
حصلت محكمة الموضوع واقعة الدعوى كيفما أستقرت فى يقينها وارتاح إليها وجدانها من واقع أقوال شاهدى الواقعة ومجرى التحريات على النحو التالى سرده بحصر لفظه :
” …. وحيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه وفى ليلة 11/8/2017 حال سير المجنى عليه/ محمود عصام شفيق محمد وبرفقته احمد بسيونى محمود اسماعيل بالطريق العام استوقفه المتهمين/ باسم محمد صلاح بسيونى , فكرى السيد على عبد المعطى واخر سبق الحكم عليه مشهرين فى وجهه اسلحة بيضاء (مطواه , سكين , خشبه) كانت حوزتهم وتعدوا عليه بها محدثين به جرح قطعى بالبطن والصدر مما شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار ……”
وقد أجمل الحكم الطعين التصور لواقعة الدعوى بسرده المشار إليه وعامل الطاعنين والمتهم الاخر السابق الحكم عليه جميعاً بأعتبارهم كتلة واحدة وفى مركز قانونى واحد مدعياً مقارفتهم جميعاً لجريمة دون أن يبين مضمون كل فعل منسوب لكل منهم على حدة ودلالته ومن قام بالاعتداء على المجنى عليه منهم واحدث اصابته و دور الباقين فيها مع كون الاسلحة التى يحملونها ليست جميعها تؤدى لاحداث جروح باعتبار ان العصا اداة راضة و ليست حادة قاطعة ولم يورد كيفية استدلاله على اتفاقهم المسبق على جريمة السرقة كما لم يبرز وجه تداخل كلا منهما فيها بما يصح معه نسبة الواقعة إليهم جميعا معا وهو ما يشى بأن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و لم تستقر واقعتها فى وجدانه الاستقرار الكافى الذى يجعلها عنواناً للحقيقة ويحدو به لايرادها على نحو يقيم اود الاتهام و اركانه المتعارف عليهاوفقا للمقرر بقضاء النقض أنه :
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله ”
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
ولم يخرج تحصيل قضاء محكمة الموضوع لفحوى اقوال المجنى عليه و الشاهد الثانى عن هذه الصورة المبتسرة لها المجملة التى لا تظهر ماهية الواقعة و أدوار متهميها و احال فى بيان فحوى اقوال الباقين إليها.
ومن جماع ما تقدم يبين أن الحكم الطعين قد أعتوره الأجمال المخل فى بيان الدليل القولى الذى تساند إليه فى الأدانة والمستمد من ما نسب إلى الطاعنين باقوال الشهود ولم يعنى بابراز دور كل متهم على حدة فى ارتكاب الواقعة وماهية صورة أشتراكهما فيها وبأى وجه كان ما بين صور الأشتراك المتعارف عليها قانوناً كما لم يبين وجود أتفاق بينهم على السرقة ومن ثم فانه كان من المتعين أن يوضح من واقع أقوال شهوده دور كل متهم فى الجريمة وما قام به من أفعال مادية يبين منها ضلوعه فيها ومضمونها بما وصمه بالقصور فى البيان الذى ساقه للفساد فى الأستدلال .
السبب الخامس
قصور اخر فى التسبيب
أعتصم دفاع الطاعنين بعدم جدية التحريات ومكتبيتها بين يدى محكمة الموضوع و أكد الدفاع على أن تلك التحريات قد صدرت على سبيل المجاملة لصالح احد المجنى عليهم فى الواقعة إذ أن والده شرطى سابق وعمل بالمباحث و أستطرد الدفاع لكون تلك التحريات لو كانت جدية لتوصلت أبتداء إلى حقيقة أسماء الجناة المزعومين سواء الطاعن الاول أو المتهم الثانى و المتهم الثانى والتى جرى تصحيحها فيما بعد –مع تمسكهم بانهم ليسوا هم المقصودين بالاتهام – ومن ثم فأن تلك التحريات لم تكشف عن أى عنصر جديد فى الدعوى أصلا أو تتوصل لمسروقات ومن ثم فأن التحريات باطلة لا يصح التعويل عليها .
ولم تواجه محكمة الموضوع مناعى دفاع الطاعنين بشان التحريات و انعدامها و أوردت ردا يصلح ذكره فى كل دعوى بما ننقله عنها على النحو التالى :
” … وحيث انه عن الدفع بعدم جديه التحريات فمردود عليه بأن تقدير جديه التحريات من عدمه أمر موكول الى سلطه التحقيق تحت اشراف ورقابة هذه المحكمة ولما كانت المحكمة تطمئن الى التحريات التى اجراها النقيب/ محمد يوسف قنديل معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة والتى جاءت اقواله بها متفقه ومتناسقه مع وقائع الدعوى وايدتها ادلة الدعوى وما ثبت بتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متعيناً رفضه ….”
وأطراح الحكم الطعين الحقائق الدالة على قصور التحريات وعدم توصلها لحقيقة الواقعة و عدم التوصل لذكر الاسماء الحقيقية للطاعنين دون ثمه إشارة له أو مناقشته أو إبداء لما حواه يعد دون مراء دليلاً على كونه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره وأن حكمه أبتنى على التعسف فى الأسباب التى ساقها لغض الطرف عن هذا الدفع ومسوغاته وتلك الأسباب التى ساقها الحكم لا تصلح بحال تبريراً لرفض الدفع ولا تؤدى إلى النتيجة المرجوه بل لا يعد سوى رداً شكلياً فارغاً من أسباب تحمله من الناحية المنطقية والموضوعية
وقد قضت محكمة النقض بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه
(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )
*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق
وهدياً بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع و اسانيده المطروحة وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور
السبب السادس
قصور أخر فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الأدلة الجنائية بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : ” …. ثبت من التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه اصابته بجرح قطعى بالبطن والصدر.”
وما أورده الحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان مدى معاصرة الاصابة للحادث و مدى مطابقتها للأدوات المقال بأستخدامها فى الواقعة لتحديد أيهما استخدمت فى الاصابة ومدى موائمة ذلك للتصور الوارد باقوال المجنى عليه ومدى مطابقة التقرير للتصور المطروح بالاوراق
سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من ادله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
وقضى أيضاً بأنه :-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
سيما وان تصور الواقعة قد سيق على تصورات شتى متعارضة بعضها مع بعض و قد حدى ذلك بدفاع الطاعن إلى الدفع بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى الوارد بالأوراق إلا أن الحكم الطعين قد حصل مضمون الدليل الفنى على هذا النحو المبتسر بما لا يشى للمطالع له بكيفية حدوث الواقعة والأداة التى جرى بها وأتفاقها مع الواقعة كما جاءت بالاوراق .
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على هذا الدليل الفنى كونه يتناقض مع أقوال المجنى عليهم ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعنين :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة