أحكام نقض مدني

القرائن

 

القرائن

الطعن رقم  0202    
لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 21 

بتاريخ 24-11-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 1

إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها
بمبلغ معين “عشرين جنيهاً ” بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت
المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن
تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى
خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال
هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض
طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً
على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت
على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها

و التى من شأنها أن تؤدى إلى
ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 14 

بتاريخ 03-11-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 1

متى كان الإثبات بالقرائن
جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما
يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع
الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً
بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من
البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع
له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال
مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء
المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه
فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن
المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها
أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0112    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 297

بتاريخ 02-03-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 3

لا تثريب على المحكمة إن هى
إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى
قضائها بتزوير هذه الورقة .

 

                     ( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق
، جلسة 1950/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0210    
لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 478

بتاريخ 29-03-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة إن هى
إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن
تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق
على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى
عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح 
.                             

 

=================================

الطعن رقم  0214    
لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 93 

بتاريخ 23-11-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

بقاء العين فى حيازة البائع
وفاء يصلح لأن يكون دلالة – قرينة قضائية – على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى
البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد
موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة
مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا
كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما
إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر
ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 – كان النعى عليه
أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى
حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد
– كان النعى على غير أساس .             

 

 

=================================

الطعن رقم  0214    
لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 93 

بتاريخ 23-11-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 3

لا تثريب على المحكمة إن هى
إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة
قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً

 

 

=================================

الطعن رقم  0022    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 894

بتاريخ 31-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

[أ] قصر الاستدلال على نوع
معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة
الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى
يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة
عليها .

[ب] الافراج عن البضاعة من
الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم
المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة
الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع
الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات
.           

[ج] الاستدلال بنصوص المواد 8
و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن
ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من
خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج

عنها . هذا الاستدلال غير صحيح
لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض
الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود
البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى
أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق
رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية
المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون
استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون
على غير أساس  .  

 

                   ( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ،
جلسة 1951/5/31 )               

 

=================================

الطعن رقم  0088    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 795

بتاريخ 03-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 3

لا تثريب على محكمة الموضوع ان
هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن
أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة
اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى .                   

 

 

=================================

الطعن رقم  0116    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 750

بتاريخ 19-04-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

متى كان الواقع هو ان مورث
المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان
تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه
الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت
محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من
انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة
المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه
من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث
الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال
تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة
البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون
عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية
فليس فى هذا ما يخالف القانون .                                                          

                 ( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ،
جلسة 1951/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0139    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 430

بتاريخ 08-03-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 3

1) “أ” دعــوى التزوير
لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة
مرحلة  الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما
يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته
لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير
منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ،
كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .                

“ب” اسـتئناف الحكـم
القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة
الاستئناف .                                                                                    
و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد
أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن
فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى
تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .                                                                                              

   2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد
البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى – لم يتخذ من مجرد
عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن
من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها
من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه
فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من
مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث
الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من
أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى
تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث – فإن الطعن فى الحكم بالقصور و
بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.                     

 

                    ( الطعن رقم 139  لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0154    
لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 135

بتاريخ 29-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إنتهت من
الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان
محل النزاع هو – فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها – وضع
اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك – فى
سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون
عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه – قد
بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت
بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو
بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو
الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير
عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة
للقانون . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0166    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 820

بتاريخ 10-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع وقد أحالت
الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية
قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من
الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى
المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما
انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على
الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .                                            

 

=================================

الطعن رقم  0015    
لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 71 

بتاريخ 15-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه
بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة  من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و
قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى
الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى
إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها
يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ،
جلسة 1951/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0130    
لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 184

بتاريخ 26-11-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 1

ثبوت حيازة المال المودع وفقا
للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا
إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة
الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء
إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم
ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0192    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 472

بتاريخ 12-02-1953

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 1

لما كان الإثبات بكل الطرق
جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى
ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن
هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0206    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 207

بتاريخ 18-12-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

متى كانت المخالصة التى إعتمد
عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من
المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه
المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن
الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .

 

                      ( الطعن رقم 206 سنة 20
جلسة 1952/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0202    
لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 834

بتاريخ 06-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

ذهاب الطاعن قبل  نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه
ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر
قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة .

 

                      ( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق
، جلسة 1954/5/6 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0333    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1192

بتاريخ 02-06-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

إذا كان للمحكمة وفقا للمادة
290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد
بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها
مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها
من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة
التى استدلت بها على وجهة نظرها  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0091    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357

بتاريخ 07-07-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 5

توقيع الشريك المدير فى شركة
التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده
إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه
الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها
القرائن .

 

                     ( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ،
جلسة 1955/7/7 )

=================================

الطعن رقم  0207    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 125

بتاريخ 26-01-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                           

فقرة رقم : 2

إن قرينة حيازة شخص لمال مودع
صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة
يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن .

 

                      ( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق
، جلسة 1956/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0282    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 162

بتاريخ 02-02-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 4

إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره
من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل
للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964
مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .

 

                  ( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ،
جلسة 1956/2/2 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0302    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 316

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إعتبرت
القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين
المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة
طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة
طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى
صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون .

 

                   ( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ،
جلسة 1956/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0057    
لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 79 

بتاريخ 24-01-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد إستخلص نية
المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة
التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع

 

                     ( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ،
جلسة 1957/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0299    
لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 994

بتاريخ 13-12-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

وضع يد الشريك على جزء مفرز
يعادل حصته فى الملك الشائع للإنتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و
وضع شركائه – لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء .

 

                     ( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق
، جلسة 1956/

=================================

الطعن رقم  001     
لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 390

بتاريخ 28-03-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                           

فقرة رقم : 4

قرينة الجنسية المصرية المنصوص
عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه
الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة
الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية
حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين
البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام
الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله  و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين
بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة
سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ
لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك
القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى
تمتعه بالجنسية المصرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014    
لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 930

بتاريخ 19-12-1957

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 3

جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس
ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى
فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية
و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0184    
لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 581

بتاريخ 22-10-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد
استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه  من
عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان
الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى
دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها
وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع  من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه
الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه
القانون يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  028     
لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 597

بتاريخ 19-06-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

متى كانت محكمة الموضوع لم
تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية فى
اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى
التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه
لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .

 

               ( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة
1958/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0154    
لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 135

بتاريخ 29-11-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

إذا إتخذت المحكمة من عزل
الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى
أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع
لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ،
فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .

 

                  ( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ،
جلسة 1951/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0130    
لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 184

بتاريخ 26-11-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

القول بأن المطعون عليها
الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة
طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من
الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه
صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى
وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث .

 

 

=================================

الطعن رقم  001     
لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 390

بتاريخ 28-03-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                           

فقرة رقم : 5

ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر
من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء
أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية       و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو
الأقليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  001     
لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 390

بتاريخ 28-03-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 6

الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى
أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو
إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة
الظاهرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0592    
لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 455

بتاريخ 11-05-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى
معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من
إستنتاج سائغ .

 

                    ( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ،
جلسة 1961/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0036    
لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 212

بتاريخ 09-03-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

قاض الموضوع حر فى استنباط
القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة
النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.

 

 

=================================

الطعن رقم  0086    
لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1214

بتاريخ 27-12-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادتين 136 و 137 من
القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد
سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى
الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله  ، و إن
إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على
هذه الصورية  و من ثم ينتقل عبء إثبات أن
للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0124    
لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228

بتاريخ 15-02-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

إذا كانت محكمة الموضوع قد
إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف
الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة – محل
النزاع – من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى
هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت
بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل
على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

                    (الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ،
جلسة 1962/2/15)

=================================

الطعن رقم  0362    
لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 528

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 5

لقاضى الموضوع السلطة المطلقة
فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط
القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا
التحقيق .

 

                     ( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق
، جلسة 1962/4/28)

=================================

الطعن رقم  0414    
لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 824

بتاريخ 21-06-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 3

حجية الأمر المقضى فى المسائل
المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405
من  القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم
تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون
فيه عدم أخذه بهذه الحجية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0122    
لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 981

بتاريخ 08-11-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                           

فقرة رقم : 4

يجوز إثبات وضع اليد و مدته
بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة
فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين
سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها
تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0459    
لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 579

بتاريخ 25-04-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                           

فقرة رقم : 7

مفاد ما تنص عليه المادة 917
من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما
هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع
بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد
انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله
لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه
فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى
حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0459    
لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 579

بتاريخ 25-04-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 8

المقصود بالاحتفاظ بالحق فى
الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا
إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه      و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة
و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر
مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و
الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى
هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا
حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى
الانتفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0459    
لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 579

بتاريخ 25-04-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 9

إذا كان الحكم المطعوم فيه قد
ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من
احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة
القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد
الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0341    
لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 75 

بتاريخ 03-01-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 1

تقضى المادتان 338 و 339 من
القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع
المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء
الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة
البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة
النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا
فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس .

 

                 ( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ،
جلسة 1963/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0167    
لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 673

بتاريخ 14-05-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 1

إذ نصت المادة 917 من القانون
المدنى على أنه ” إذا تصرف شخص لأحد ورثته     و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى
تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت
وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك ” فإنها تكون قد أقامت
قرينة قانونية من شأنها – متى توافرت عناصرها – إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه
ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0167    
لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 673

بتاريخ 14-05-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

القاعدة الواردة بالمادة 917
من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى
إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر
رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من
المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة
لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات
كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين
المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و
القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن
القضائية تخضع لمطلق تقديره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0232    
لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 909

بتاريخ 02-07-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 6

إستخلاص النزول عن حجية الأمر
المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

    

                 ( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ،
جلسة 2-7-1964 )

=================================

الطعن رقم  0115    
لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 57 

بتاريخ 14-01-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع
على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ،
فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0286    
لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 405

بتاريخ 25-03-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 1/399 من القانون
المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى
أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ،
والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم
من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع .

 

                      ( الطعن رقم 286 لسنة 30
ق، جلسة 1965/3/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0372    
لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 973

بتاريخ 04-11-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 4

حيازة الطاعن لإيصال إيداع
مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا
تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى
أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة
منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0409    
لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 808

بتاريخ 24-06-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                           

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 917 من القانون
المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول
هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع
بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه
القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً
فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الإنتفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0462    
لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1036

بتاريخ 11-11-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 4

لا مجال للإثبات بالقرائن إذا
أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى
هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل
الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ،
جلسة 1965/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0171    
لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1304

بتاريخ 21-12-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 4

متى كان الثابت أن الحكم فوق
إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن
متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا
يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0135    
لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 577

بتاريخ 15-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 2

قاضى الموضوع حر فى  إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى
والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه
للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى
إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0069    
لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1582

بتاريخ 25-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 4

القرينة القانونية المنصوص
عليها فى المادة  917 من القانون المدنى لا
تقوم – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ
لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ
بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

 

                    ( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ،
جلسة 1966/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0187    
لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1735

بتاريخ 29-11-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : القرائن                                          

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 917 من القانون
المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ
المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على
أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين
الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه
وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه .
ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة
العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه . 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى