موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 4198 لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس  الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي –

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد مصطفى عبد الغنى                          نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                              وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                              /  عمرو فؤاد محمد                                          أمين السر

صدر الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 4198 لسنة 59 ق

المقامة من

محمد على نبيل محمد

ضد

وزير التربية والتعليم  ………………………………..  بصفته

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة  ابتداء بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ  12/5/2003 حيث قيدت بجدولها برقم 7378 لسنة 2003 طالبا فى ختامها القضاء  له بإلزام المدعي عليه بأن يدفع مبلغا مقداره ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية  والأدبية التي أصابته  وإلزام المدعي عليه بالمصروفات.

وذكر المدعي شرحا لدعواه  انه قد أدي امتحان المرحلة الثانية من الثانوية العامة – شعبة أدبي – دور أغسطس 1997 وعند إعلان النتيجة وجد قرين اسمه عبارة إلغاء درجات الامتحان وحرمانه من أداء امتحان دور مايو 1988 تأسيسا على قرار وزير التربية والتعليم رقم 112 لسنة 1996 استنادا  على الشكوى المقدمة  من أحد المواطنين بتاريخ 10/8/1997 تضمنت أن ورقة الأسئلة لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية التي أدي فيها الامتحان بتاريخ 24/7/1997 الخاصة بالمدعي قد خرجت بسيارة ملاكي وعادت مرة أخرى وعليها الإجابات حيث قام المدعي بنقلها فى ورقة إجابته وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة فنية انتهت إلى مطابقة ورقة إجابة المدعي مع نموذج الإجابة بنسبة (70%) مما ترتب عليه صدور القرار سالف الذكر . وقد قام المدعي بالطعن على هذا القرار لدي محكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 9411 لسنة 51 القضائية والذي قضي فيه بجلسة 30/12/1997 بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار حيث تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3137 لسنة44 القضائية وقضت المحكمة برفض الطعن . ولما كان هذا القرار قد أصاب المدعي بأضرار مادية وأدبية بالغة تتمثل فى ضياع عام دراسي كامل منه ، وحرمانه من أداء الاختبارات بكلية الشرطة والكلية الحربية فضلا عن المصاريف القضائية التي تحملها ونشر اسمه بالصرف ووصفه بالغش فضلا عما أصاب أسرته من أضرار أدبية ومادية.

واختتم المدعي صحيفة دعواه طالبا القضاء به بطلباته سالفة البيان.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  وبجلسة 29/4/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وتدوولت بجلسات التحضير لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات . حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فى ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بدفع التعويض المناسب للمدعي جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته  وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 16/3/2008 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى ختامه القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي

تابع الحكم فى الدعوى رقم 4198 لسنة 59 ق.

المصروفات. وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/5/2008 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن  المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى القضاء له بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام  المدعي عليه بدفع مبلغا مقداره ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فلما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع  الدعوى فانه لما كان الثابت من استقراء نص المادة (163) مدني أن لكي تتوافر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض فانه يتعين أن يتوافر الخطأ وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعي شريطة أن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي كان قد أدي امتحان المرحلة الثانية من الثانوية العامة دور أغسطس 1997 وعند إعلان النتيجة فوجئ بصدور قرار الوزارة بتاريخ 20/8/1997 بإلغاء امتحانه وحرمانه من دخول امتحان العام القادم تأسيسا على وجود شكوى من أحد المواطنين بتاريخ 10/8/1997 تضمنت أن ورقة الأسئلة الخاصة بالمدعي مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية التي أدي الامتحان بها بتاريخ 24/7/1997قد تسربت من اللجنة وعادت إليه بعد وضع الإجابات عليها حيث قام المدعي بنقلها إلى ورقة إجابته مما حدا بالجهة الإدارية المدعي عليها إلى تشكيل لجنة فنية لتقييم امتحان  المدعي وانتهائها إلى تطابق إجابته مع نموذج الإجابة المرفق بنسبة (70%) مما أدي إلى صدور قرار إلغاء امتحانه ، إلا أن المدعي طعن على هذا القرار بالدعوى رقم 9411 لسنة 51 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري  حيث أصدرت حكمها بجلسة  30/12/1997 بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار حيث قام الشاكي بالطعن على هذا القضاء بالطعن رقم 3137 لسنة 44 القضائية – عليا لدي المحكمة الإدارية العليا حيث قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن الأمر الذي يقطع يقينا وبعد صدور  القضاء البات من المحكمة الإدارية العليا بخطأ الجهة الإدارية المدعي عليها حيث ثبت ركن الخطأ فى جانبها وترتب على هذا الخطأ أضرارا مادية وأدبية حاقت بالمدعي  تمثله فى ولوجه سبيل التقاضي سنوات طوال  التعليم فيها عناء الدفاع عن نفسه وتكبد مصروفات التقاضي لدي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وهذه المحكمة فضلا عن الآلام النفسية التي ألمت به نتيجة اتهامه بالغش ووصفه كذلك على  خلاف الحقيقة التي استقرت بحكم المحكمة الإدارية العليا البات الذي أقر بخطأ الجهة الإدارية المدعي عليها وأضحي عنوانا لهذه الحقيقة فيما قرره بحسب المستقر فى القواعد الأصولية فى قانون المرافعات . ومن حيث إن الخطأ الذي سبب هذه الأضرار قام بينهما رابطة السببية فان أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض  قد اكتملت مما تري معه المحكمة وجوب تعويض المدعي بمبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه.

ومن حيث إن من أصابه الخسر فى دعواه فانه يلتزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مدني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأداء مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه للمدعي ، وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

الناسخ/محمد سعد

مراجعة /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى