موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5399 لسنة 47 القضائية . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى – موضوع )

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 8/5/2004.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                  مفـــــوض الدولــة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5399 لسنة 47 القضائية . عليا

المقـــام من

ورثة المرحوم/ مصطفى أحمد محمد وهم أولاده

خالد و محمد و تحية، وأرملته فاطمة عبد الله إبراهيم عن نفسها

وبصفتها الوصية على أولادها القصرفوزية وأحمد وعبد الله و ورضا

ضــــــــــــــد

  • وزير التمــوين ” بصفته “
  • محافظ الدقهلية ” بصفته “
  • رئيس مجلس مدينة ميت غمر ” بصفته “
  • الدســـوقى عاشـــور أحمــد

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة

فى الدعوى رقم 2357 لسنة 13 ق بجلسة 20/3/2000

 

******************

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

        فى يوم السبت الموافق 10/3/2001 أودع الأستاذ/ محمود راغب إبراهيم المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5399 لسنة 47ق.عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 20/3/2000 فى الدعوى رقم 2357 لسنة 13ق. والقاضى منطوقه ” بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها وإلزام المدعين المصروفات”.

 

        وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تقسيم حصة المخبز المملوك لهم بناحية ميت غمر، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أهمها الاستمرار فى منحهم الحصة كاملة وقدرها ثمانية عشر جوال دقيق يومياً، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

 

        وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق.

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها وبقبولها، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

        وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 3/2/2003 حيث حضر جميع الخصوم، وبجلسة 15/9/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العلـــيا( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 6/12/2003 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضر المطعون ضده الرابع بالرغم من إخطاره، وبجلسة 14/2/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/4/2004 ومذكرات فى شهر.

 

        وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.              

 

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

 

ومن حيث إن الحكـــم المطـــعون فيه صــدر بتاريــخ 20/3/2000، وبتاريـــخ 29/4/2000 تقدم الطاعنون بطلب قيد تحت رقم 296 لسنة 46ق.عليا لاعفائهم من الرسوم القضائية وبجلسة 5/5/2001 تقرر رفض الطلب، وخلال تداوله أودع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/3/2001 خلال المواعيد المقررة قانوناً، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم يكون مقبول شكلاً.

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/7/1991 أقام المدعون الدعوى رقم 2357 لسنة 13ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الدقهلية الصادر بتقسيم حصة الدقيق المقررة للمخبز المملوك لهم واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إن مورثهم كان يمتلك مخبزاً بلدياً يدوياً بشارع عبد المنعم بملك ورثة مصطفى يس، وصادر له الترخيص رقم 43/11/3555، وتم نقل الترخيــص باسم الســـيدة/ فاطـــمة عبد الله إبراهيم بصفتها الوصية على أولادها القصر، وقامــــوا بإدخـــال شـــريك فى المخبز ( المطعون ضده الرابع ) بحصة نقدية يستفيد عنها أرباحاً بنسبة 45% بالإضـــافة إلى 10% نظير الإدارة، وكانت حصة هذا المخبز 18 جوالاً، ثم قام المطعون ضده الرابع بترخيص مخبز آخر باسمه وصدر قرار محافظ الدقهلية بتقسيم الحصة مناصفة بين مخبزهم ومخبزه، وتقدموا بتظلم من ذلك إلى محافظ الدقهلية دون جدوى مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم.

 

وبجلسة 20/3/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 154 لسنة 1990 بإزالة المخبز الخاص بالمدعين لخطورته الداهمة على الأرواح وتم تنفيذ قرار الإزالة بموجب المحضر رقم 579 لسنة 1997 إداري ميت غمر بتاريخ 27/7/1997 ومن ثم فإن مصلحة المدعين فى الدعوى تكون قد زالت ولا يكون هناك وجه للاستمرار فيها ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو صدور الحكم المطعون فيه على غير سند صحيح من القانون حيث إن مخبز مورث الطاعنين صدر له ترخيص من جهة الإدارة وظل المخبز فى نشاطه مشاركة مع المطعون ضده الرابع، ثم تغير الترخيص باسم الورثة الطاعنين، واستمروا فى هذا النشاط وعليه فلا يجوز تقسيم حصة مخبزهم بينهم وبين المطعون ضده الرابع، فضلاً عن أن تخارج المطعون ضده الرابع من الشركة لا يجوز معه لجهة الإدارة منحه نصف الحصة المقررة لمخبزهم لأن الحصة مقررة للعين وليس للأشخاص مما يكون معه قرار جهة الإدارة بتقسيم الحصة بموجب القرار المطعون فيه قد جاء على غير سند صحيح من القانون، فضلاً عن ذلك فإن الطاعنين قاموا بنقل الترخيص بتشغيل المخبز إلى عقار آخر وقامت جهة الإدارة بالموافقة لهم على ذلك باستمرار الترخيص السابق صدوره لهم ولمورثهم من قبل، وبالتالى فإن قرار جهة الإدارة باستمرار الترخيص لهم بمزاولة النشاط ومنحهم رخصة دائمة يستتبع استمرار صرف حصتهم كاملة دون انقاص.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر فى وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً، ولما كانت دعوى الإلغاء هى دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها.

 

ومن حيث إن المادة (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أنه ” تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية:

1- ………….                                          2- ………….

3- إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه “.

 

        ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين يملكون مخبزاً بلدياً خلفاً لمورثهم، واشترك معهم المطعون ضده الرابع كشريك بحصة نقدية وله نسبة من الأرباح ويقوم بإدارة المخبز ثم قام هذا الشريك بعد ذلك بترخيص مخبز باسمه فصدر قرار محافظ الدقهلية بتقسيم حصة الدقيق المقررة لمخبزهم بينه وبينهم، فأقاموا دعواهم طعناً على هذا القرار وذلك بغية الإبقاء على الحصة المقررة لهم وقدرها (18 جوالاً ) للمخبز الخاص بهم، وإذ صدر القرار رقم 154 لسنة 1990 بتاريخ 17/12/1990 بإزالة العقار الكائن به مخبز الطاعنين حتى سطح الأرض خلال أسبوع من تاريخه وتم تنفيذ هذا القرار بموجب المحضر رقم 579 لسنة 1997 إدارى ميت غمر بتاريخ 27/7/1997 وإذ أزيل المخبز ملك الطاعنين تنفيذاً لقرار الإزالة المذكور – حيث إنه يقع فى الدور الأرضى من المبنى المزال – ومن ثم تلغى الرخصة المنصرفة له بقوة القانون عملاً بحكم نص المادة (16) المشار إليها وتكون مصلحة الطاعنين فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه قد زالت ولا يكون هناك ثمة وجه للاستمرار فيها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.

 

        وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.

 

        ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من أنهم قد استخرجوا ترخيصاً جديداً لمخبز آخر جديد فى مكان آخر، وأن هذا الترخيص يعطى لهم الحق فى صرف كامل الحصة من أجولة الدقيق التى كانت تصرف لمخبزهم القديم، فإن هذا شأنهم مع جهة الإدارة المختصة فى تقدير الحصة التى تصرف لهذا المخبز وفقاً لتجهيزاته وقدراته وشروط ترخيصه الجديد واحتياج المنطقة، وإن هذا الأمر منبت الصلة بالحصة التى كانت تصرف للمخبز القديم الذى تم إزالته والتى كانت محل الدعوى والطعن الماثلين.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

       

        بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

         

       

 
سكرتيرالمحكمــــــــة                                              رئيس المحكمـــــــــــة           

 

 

 

 

 

 

 

نوال/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى