موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 13394 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

رئيــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أ.د. محمد عبد المجيد إسماعيل           وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان                         مفوض الدولــة

وسكرتارية السيد                   / عمرو فؤاد محمد                            أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 13394 لسنة 56 ق

المقامة من

ليلى عبد الحليم سليمان

ضــــــــــد

1 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات ” بصفته “

الوقائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ  22/5/2002 طالبة في ختامها القضاء بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في التعويض المادي والادبى الذي تقدره المحكمة في ضوء طلباتها سالفة البيان وذلك جبرا للأضرار التي ألمت بها من جراء خطأ الجهة الإدارية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها كانت تشغل وظيفة المستشار الادارى في سفارة مصر في بر وكسل اعتبارا من 1/1/1997 وقبل اكتمال مدة عملها بالخارج والمنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 19882 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ومدتها أربع سنوات حيث فوجئت بصدور القرار الوزاري المؤرخ 21/7/1998 بإنهاء إلحاقها بالمكتب الاعلامى اعتبارا من 1/8/1998 ثم وافقت الهيئة على مد تنفيذها لقرار النقل في 10/8/1998 وعلى الرغم من هذه الموافقة إلا أن الهيئة المدعى عليها رفضت صرف راتبها عن تلك الفترة من 21/7/1998 وحتى 10/8/1998 بفئة الخارج مما دفعها إلى إقامة الدعوى رقم 2399 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وبجلسة 29/1/2001 حكمت المحكمة بأحقية المدعية في صرف راتبها عن تلك الفترة بفئة الخارج إلا أن جهة الإدارة تقاعست عن تنفيذ الحكم عند صدوره بتاريخ 29/1/2001 وحتى أغسطس 2001 إمعانا في مضايقة المدعية وتعطيل انتفاعها بحقوقها وهو ما يمثل خطأ بين في حق المدعية بامتناع الإدارة عن صرف راتبها وتقاعسها عن تنفيذ الحكم لمدة سبعة شهور .

واختتمت المدعية صحيفة دعواها طالبة القضاء لها بطلباتها سالفة البيان .

ولقد تدو ولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات .

ولقد تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 4/7/2007 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 20/1/2008 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها ، ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها القضاء برفض الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات لمن يشاء

تابع الحكم في الدعوى رقم 13394 لسنة 56 ق

 

خلال شهر حيث لم يودع اى من طرفي التداعي مذكرات خلال الأجل المضروب وبالجلسة الأخيرة قررت مد اجل الحكم لجلسة 20/4/2008 لإتمام المداولة وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعية تهدف من دعواها الماثلة إلى القضاء لها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بأحقيتها في التعويض المادي والادبى الذي تقدره المحكمة جبرا للضرر الذي الم بها من جراء خطأ الجهة الإدارية وإلزامها المصروفات .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الدعوى الماثلة تعد من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تكون مقبولة شكلا .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت أن المدعية تشغل وظيفة المستشار الاعلامى في سفارة مصر في

بروكسل اعتبارا من 1/1/1997 وقبل اكتمال مدة عملها بالخارج وهى أربعة سنوات بحسب المستقر في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 ، فوجئت بصدور القرار الوزاري المؤرخ 21/7/1998 بإنهاء إلحاقها بالمكتب الاعلامى اعتبارا من 1/8/1998 ثم وافقت الهيئة على مد تنفيذها لقرار النقل حتى 10/8/1998 وعلى الرغم من هذه الموافقة إلا أن الهيئة المدعى عليها رفضت صرف راتبها عن الفترة من 21/7/1998 وحتى 10/8/1998 بفئة الخارج مما دفعها إلى إقامة الدعوى رقم 2399 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وبجلسة 29/1/2001 حكمت المحكمة بأحقية المدعى في صرف راتبها عن تلك الفترة بفئة الخارج إلا أن جهة الإدارة تقاعست عن تنفيذ الحكم منذ صدوره بتاريخ 29/1/2001 وحتى أغسطس 2001 إمعانا في مضايقة المدعية وتعطيل انتفاعها بحقوقها وهو ما يمثل ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية المدعى عليها وقد قدمت المدعية شهادة تفيد بعدم حصول طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 29/1/2001 في الدعوى رقم 2399 لسنة 53ق حيث أصبح هذا الحكم باتا وقد تقاعست الجهة الإدارية في تنفيذه مما رتب ولا شك أضرارا مادية وأدبية للمدعية ويتعين القضاء لها بالتعويض الجابر للأضرار المذكورة حيث ثبتت أركان المسئولية التقصيرية من خطأ ترتب عليه ضرر وقد قامت بينهما رابطة السببية .

ومن حيث انه لا ينال بما تقدم أن النيابة الإدارية قد قامت بالتحقيق مع المدعية في القضية رقم 538 لسنة 98 وقد صدر الأمر الادارى بمجازاة المدعية بخصم اجر قيمته عشر يوما من راتبها بناء على مذكرة النيابة الإدارية سالفة الذكر حيث قامت المدعية بالطعن على هذا القرار بالطعن التأديبي رقم 139 لسنة 34ق وقد صدر حكم المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 12/3/2001 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بخصم اجر خمسة عشر يوما من راتبها إلا أن هذا القضاء قد ألغى بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7279 لسنة 47ق – عليا ومن ثم يصبح الجزاء الذي وقع عليها باتا بمنأى عن الطعن إلا أن ذلك لا يقدح في الخطأ المنسوب للجهة الإدارية المدعى عليها والسالف بيانه ولا ينال من ثبوت المسئولية التقصيرية في جانبها بالقدر الذي تحدد في تأخرها لمدة ثمانية اشهر في صرف راتب المدعية مما ترى معه المحكمة وجوب إلزام المدعى عليه بصفته بمبلغ مقداره ألفى جنية تعويضا للمدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها .

ومن حيث أن من يخسر دعواه فانه يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات  .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية مبلغا مقداره ألفى جنية وألزمته بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى