موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 2603 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 11/1/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ود0 محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي و محمد أحمد محمود محمد                                                                                نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضــــور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة         

                                                                                 مفوض الدولة

                                                                        

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

 

**********************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 2603 لسنة 46 ق عليا

المقــــــــام من

1- محافظ المنيا “بصفته”

2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا  ” بصفته”

ضـــــــــــــــد

1- رمضان عبد الرحمن عباس .

                                 2- نجفــــة سرحــــــان شلبـي .

 

**********************

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة

8/12/1999 في الدعوى رقم 763 لسنة 9ق .

 

*********************

 

 

 

الإجـــــــــــراءات :

 ***************

في يوم الأحد الموافق 6/2/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2603 لسنة 46ق. عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلســة 8/12/1999 في الدعوى رقم 763 لسنة 9ق . والقاضي منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصاريف “.

 

وطلب الطاعنان بصفتهما ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبولـه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً برفض الدعوى واحتياطيا بسقوط الحق في الاسترداد بالتقادم الثلاثي وفي الحالتين بإلزام المطعون ضده المصروفات .

 

وقـــد جـــرى إعــــلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما في استرداد ما سبق تحصيله منهم من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثي على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية والمطعون ضدهم بالمصروفات مناصفة .

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 15/10/2001 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر المطعون ضدهما رغم إخطارهم بمواعيد الجلسات ، وبجلسة 18/3/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ـ موضوع ) لنظره بجلسة 27/4/2002 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر المطعون ضدهما رغم إعلانهم قانوناً ، وبجلسة 30/11/2002 قررت المحكمــة إصدار الحكم بجلسة 11/1/2003 ومذكرات في شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

 

المـحـكــمــــــــــة

 

**************

 

 

بعــــد الاطــــلاع علــــى الأوراق وسمـــاع الإيضاحات والمداولـــة قانونـــاً .

 

ومـــن حيث إن الطعــــــن استوفـــــى أوضاعــــــه الشكليــــة المقـــــــــررة .

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 16/2/1998 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 763 لسنة 9ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط وطلبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 190 لسنة 1989 فيما تضمنه من فرض الرسم المحلى محل المنازعة واعتباره كأن لم يكن بجميع ما يترتب عليه من آثار وفروق مالية .

 

وذكرا شرحاً لذلك أن كل منهما يمتلك مخبز بلدي بمركز المنيا الأول بقرية سوارة والثانية بقرية الموارنة وقام رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة المنيا بتحصيل مبلغ 2.500 جنيه منهما عند استلامه حصة الدقيق المقررة لكل مخبز عن كل جوال دقيق زيادة عن سعره ولم يفصح عن سبب تحصيل هذا المبلغ ، إلا أنه في غضون شهر يناير 1998 علما أن واقعة التحصيل تستند إلى قرار سبق صدوره من محافظ المنيا برقم 190 لسنة 1989 بفرض رسم محلي ، ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته للقانون .

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة أول درجة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض رسم محلي على كل رغيف خبز بلدي من إنتاج مخابز المدعيين وأحقيتهما في استرداد ما سبق تحصيله منهما تحت هذا الرسم مع ما يترتب على ذلك من آثار مع مراعاة أحكام التقادم الثلاثي على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 5/12/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

 

 

 

 

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المبالغ التي تم تحصيلها بمقتضى القرار المطعون فيه هي رسوم محلية ويكون القرار الطعين قد أنشأ وعاءاً جديداً للرسوم المحلية استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية . وأن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/1/1998 في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية أولاً : بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية . ثانياً : بسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 ، ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن فرض رسم محلي على جوال الدقيق البلدي ، ومن ثم يكون قد صدر استناداً إلى التشريعات سالفة الذكر والتي قضى بعدم دستوريتها ، وعليه فقد أضحى هذا القرار منعدماً لانعدام سند وجوده،حيث أصبح لا يرتكن لأي نص في قانون أو لائحة فلا تلحقه حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه فيما تضمنه من فرض رسم محلي على كل جوال دقيق يصرف لمخبز المدعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيتهما في استرداد ما سبق تحصيله منهما تحت هذا الرسم بمقتضى هذا القرار ووقف تحصيله مستقبلاً .

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنيين بصفتهما فقد بادرا إلى إقامة الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال وذلك على سند من القول أنه عندما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية المطعون ضدهما في تحصيل ما سبق دفعه على الرغم من مخالفة ذلك لأحكام المادة (377) من القانون المدني والمعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشــأن تقادم الضرائب و الرســـوم والتـــي نصت على أنه ” يبدأ سريان تقـــادم الحــق في المطــــــالبة بـــــرد الضرائب والرســـــــوم التي دفعت بغير حق من يوم دفعها 00000″  ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ عندما رفض إعمال قاعدة التقادم الثلاثي على المبالغ التى دفعها المطعون ضدهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء .

 

ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية و تعديلاته . وتنص على أن ” يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة  في القانون المرافق ويجوز زيادة هذه الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلي الفئــــــات المنصوص عليها في القرار المشار إليه 0000 ”

 

 

 

وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه ” يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون . ويختص في إطار الخطة العامة من الموازنة المعتمدة ومراعاة القوانين واللوائح بما يأتي : 1- 000000000

7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء 00000″

 

وتنص المادة (35) على أن ” تشمل موارد المحافظات ما يأتي :

أولاً – 000000000

ثانياً – الموارد الخاصة بالمحافظــــات وتتضمن ما يأتي : 00000000( د) الضرائب و الرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة 00000 ”

 

وتنص المادة (1) من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 على أن ” تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات و القواعد المبينة بالجداول المرفقة أو اتباع القواعد الواردة بها التي تتفق و ظروفها المحلية السائدة بدائرة اختصاصه وتوافي المحافظات وزارة الإدارة المحلية بقرارات المجلس المحلي بدائرة المحافظة بفئات الرسوم المحلية التي تقررها لاستصدار القرارات الوزارية اللازمة في هذا الشأن ” .

 

ومفاد النصوص السابقة أن المشرع أحال في شأن الموارد من الرسوم المحلية إلى أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية .

 

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقــــم 36 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 3/1/1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وسقوط الأحكام التي تتضمنها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 .

 

ومن حيث إن المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن ” أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام و القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية 000000ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن 00000″

 

 

ومفاد ما سبق أن المشرع ألزم جميع سلطات الدولة بالأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا ، وحدد الأثر المترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة وهو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، ولاشك أن أثر الحكم إنما ينصرف كذلك إلى الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق و المراكز التي تكون قد استقرت عند صدور حكم قضائي حاز قوة الأمر المقضي أو انقضاء مدة التقادم ، وقد أكدت المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا ذلك .

 

ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على واقعات النزاع الماثل ، ولما كان القرار رقم 190 لسنة 1989 الصادر من الطاعن الأول بصفته بفرض مبالغ مالية على كل رغيف خبز بلدي من إنتاج المخابز لصالح مشروع توزيع الخبز التابع لحساب الخدمات و التنمية المحلية يتمثل في الفرق بين سعر استلام الرغيف من مصدر الإنتاج وسعر البيع للمستهلك بمنافذ التوزيع استناداً إلى أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية والمقضي بعدم دستوريته ، ومن ثم فإن مقتضى الحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة اعتبارها ملغاة من تاريخ صدورها أي صدورها منعدمة مما يجوز الطعن على القرارات الصادرة بناء عليها والتي تأخذ ذات الحكم وهو الانعدام في أي وقت دون التقيد بمواعيد الإلغاء فضلاً عن إنها دعاوى استحقاق  غير مقيدة بمواعيد دعوى الإلغاء ، ومن ثم فإن واقعة تحصيل الجهة الإدارية للمبالغ أو الرسوم المطالب باستردادها قد تمت دون سند قانوني الأمر الذي يتعين معه رد المبالغ إلى المطعون ضدهما .

 

ومن حيث إن الطعن ينصب ………….على طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سريان مدة التقادم على المدة قبل 17/2/1995 حيث إن الدعوى رفعت في 16/2/1998 ، فإن المستقر عليه كما سبق أن الحكم بعدم الدستورية مؤداه عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب ، وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم ، ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق و المراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية .

 

ومن حيث إن المادة (377) من القانون المدني تنص على أنه :

1-  000000000000     2- ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب و الرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .

3- ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .

 

 

 

ومؤدى ذلك أن مدة التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو استردادها هي بوجه عام وفقاً للنص المذكور ثلاث سنوات ما لم يرد في قوانين الضرائب والقوانين الأخرى ، نصوص تقضي بغير ذلك .

 

ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قد حصلت رسوماً محلية من المطعون ضدهما عن الخبز فإن استرداد ما تم تحصيله من رسوم من المطعون ضدهما يخضع للتقادم الثلاثي .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية دفعت أمام محكمة القضاء الإداري بمذكرتها التكميلية المودعة بجلسة 19/9/1999 لسقوط المبالغ المطالب باستردادها لمضي أكثر من ثلاث سنوات على تحصيلها .

 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المطعون ضدهما يطالبان باسترداد قيمة الرسوم المحلية المذكورة ، ومن ثم فإنه يحق لهما استرداد هذه الرسوم ، إلا أنه يتعين مراعاة الرسوم التي سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم إذ لم يكن هناك ما يحول مادياً أو قانونياً دون المطالبة بهذه الحقوق وولوج طريق الطعن بعدم دستورية القرار سالف الذكر من قبل ذوي الشأن ، حتى يتسنى لهما الحصول على ما يرونه حقاً لهما .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم حيث قضى بأحقية المطعون ضدهما في استرداد كافة الرسوم المحلية التي قاما بسدادها دون التقيد بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذه الجزئية مما يوجب تعديله والتقرير بأحقية المطعون ضدهما في استرداد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ طبقاً للقرار المشار إليه مع مراعاة قواعد التقادم الثلاثي .

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

   فلهــــذه الأسبـــــاب

*************

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما في استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ طبقاً لأحكام قرار محافظ المنيا رقـــم 190 لسنة 1989 مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثي وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى