الموضوع طلــب رد خبير فى الدعوى
|
صيغة
طلب رد خبير
انه فى يوم ……………….. الموافق …. /…../ ……………
بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى …………..
ومحله المختار مكتب الاستاذ /……….. المحامى الكائن فى ………………
انا ……………. محضر محكمة ………………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ……….. المقيم فى ………… قسم ………….. محافظة ……….
مخاطبا مع / ……………….
السيد /……………(الخبير المنتدب للنظر فى الدعوى) المقيم فى …………… قسم………… محافظة …………….
مخاطبا مع / …………………..
واعلنتهما بالأتى
اقام المدعى الدعوى الماثلة رقم …. لسنة ……. امام محكمة …………… الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ …………………
وبجلسة …../…./…… قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل لتندب بدورها أحد خبرائها لإيداع تقريره فى موضوع النزاع المطروح .
وقد تحددت جلسة …./…./ …… لبدء مأمورية الخبير ، الى أن نما الى علم الطالب ان الخبير المنتدب ( احد اسباب الرد الواردة بنص المادة 141 من قانون الإثبات).
وحيث تنص المادة 141 من قانون الإثبلت على انه :
” يجوز رد الخبير :
أ ) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ألى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصوم قد أقيمت من الخصم أو زوجته ما لم تكن هذه الخصومه قد اقيمت من الخصم اومن زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده .
ب) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم او بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
ج) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى .
د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم إستطاعته أداء مأموريته بغير تحيز “
وهو الامر الذى يحق معه للطالب رد الخبير للاسباب السابق ذكرها وتطبيقا لنص المادة 141 من قانون الإثبات .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريـخ المذكور اعلاه الى حيـث المعلن اليهما وسلمت كل منهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضورامام محكمة ………… الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ….. الموافق ../…/….. وذلك لسماع المعلن اليه الثانى الحكم برده ومنعه من أداء المأموريه الموكوله اليه بمقتضى الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى رقم …… لسنة ……. وندب خبير آخر للقيام بالمأموريه والزام المعلن اليه الاول بتنفيذ قرار المحكمه ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : المادة 141 ، 145 من قانون المرافعات