موضوعات قانونية

الوقـــف والحكـــر

الوقـــف والحكـــر

 

لا يجوز الوقف على غير الخيرات

       ويعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصاً لجهة من جهات البر – فإذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقى الريع إلى غير جهات البر اعتبر الوقف منتهياً فيما عدا صحة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات .

يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت المليكة للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق .

 

يجوز للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته وإذا كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجة أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث .

       وتكون العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند موته ويدخل فى تقدير ماله الأوقاف الخيرية التى صدرت منه قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنه 1960 ( أى قبل 16/2/1960 ) وبعده إلا إذا كانت أوقافاً ليس له حق الرجوع فيها .

       ويكون تقدير مال الواقف من اختصاص مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وبناء على طلب ورثته ويكون قرارها فى ذلك نهائياً ، فإذا قام نزاع بشأن صفة الوارث واستحقاقه كان لمل ذى شأن أن يلجأ إلى القضاء للفصل فى النزاع .وتبين اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنه 1960 إجراءات تقديم الطلبات من الورثة والمستندات اللازمة .

       للواقف أن يرجع فى وقفه كله أو بعضه ، كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ، ولو حرم نفسه من ذلك على أن لا ينفذ التغيير إلا فى حدود القانون رقم 48 لسنه 1946 .ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له ، أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف .ولا يجوز الرجوع والتغيير ولا التغيير فى وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه ابتداء ولا يصح الرجوع أو التغيير إلا إذا كان صريحاً ويعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو بثبوت الحقوق فبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1952 الصادر بتاريخ 14/9/1952 .على من آلت إليه ملكية عقار أو حصة فى عقار أو حق انتفاع فيه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1952 أن يقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة فى شأن شهر حق الإرث بالقانون رقم 114 لسنه 1946 والتى سبق الإشارة إليها بالمواد 156 وما بعدها .أولاً : يقدم الطلب الخاص بشهر قائمة إلغاء الوقف للمأمورية أو المأموريات التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليه من المستحق طالب الشهر أو ممن يقوم مقامه أو من ذوى شأن وأن يشتمل على اسم الواقف وأسماء المستحقين الذين تلقى عنهم المستحق الأخير حقه فى الوقف مع ذكر تاريخ وفاته وتاريخ أيلولة الاستحقاق إليه والبيانات المتعلقة بالعقار والبيانات الخاصة بالتكليف وذلك طبقاً للموضح فى البندين ثالثاً وخامساً من المادة 20 .

ثانياً : يجب أن يقرن الطلب بالأوراق الآتية :

  • الإشهاد الشرعى بالوقف .
  • ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد .
  • كشوف رسمية عن عقارات الوقف مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المبانى .
  • حكم من المحكمة بتعيين الحصة الشائعة للخيرات والمرتبات بالنسبة إلى الوقف إن لم يكن معينة على وجه التحقيق .
  • مصادقة من الناظر والمستحقين على نصيب كل منهم أو حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأنصبة وتؤخذ المصادقة بإقرار يوقع عليه من الناظر والمستحقين ويصدق فيه على توقيعهم .

ثالثاً : يقدم الطالب للمأمورية قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر ويبين فى هذه القائمة وما يستحقه الطالب من حصة شائعة طبقاً للوارد فى حجة الوقف وتؤشر المأمورية على قائمة الجرد بما يفيد صلاحيتها للشهر وذلك بعد التحقق من اشتمالها على البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب .

       وبعد التوقيع على القائمة من طالب الشهر أو ممن يقوم مقامه والتصديق على توقيعه وأداء الرسم النسبى تقدم لمكتب الشهر المختص لإجراء شهرها وفقاً للمادتين 31 ، 32 من القانون رقم 114 لسنه 1946 .

       متى كانت حصة المستحق معينة فى حجة الوقف أو أمكن تعيينها بتسلسل الاستحقاق وتوزيعه وثبت ذلك من الشهادات المنصوص عليها فى المادة (253 ) وعدم وجود تغيير فى مصارف الوقف من وقت إنشائه للآن أمكن شهر إلغاء الوقف عن هذه الحصة شيوعاً فى أعيان الوقف دون حاجة للحصول على موافقة باقى المستحقين والناظر لتعيين هذه الحصة – وذلك استثناء من الفقرة السادسة من البند الثانى من المادة السابقة .

  • يجب على لمأمورية إخطار الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة بصورة من طلب الشهر العقار المتضمن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات فور قيده بدفتر أسبقية الطلبات للتحقق مما طرأ على إشهاد الوقف من تغيير أ تبديل على أن تشتمل صورة الطلب على البيانات الآتية :

أسماء طالبى الشهر – بيان الأعيان المرقوفة – تاريخ إشهار الوقف والجهة التى ضبط بها ورقم قيدة بدفاتر التسجيل مع بيان جهة التسجيل .ويحظر مخاطبة أية جهة أخرى فى هذا الشأن سوى الإدارة المذكورة . حيث أنه لا يعتد بأى رأى من أية جهة سواها . كما يحظر إرسال اشهادات الوقف الأهلى إلى وزارة الأوقاف أو أية جهة تابعة لها .ويجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه التنبيه على الإدارة المذكورة بالإفادة عن المطلوب منها خلال أجل غايته ثلاثة أسابيع من تاريخ إخطارها بذلك . وأن المأمورية ستقوم بالسير فى الإجراءات إذا لم ترد الإفادة بالمطلوب خلال هذا الأجل المذكور . ويجب أن يكون هذا الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

  • كما يجب على المأمورية إخطار هذه الإدارة المذكورة دون سواها ( بأية ملاحظات أو تحفظات قد وردت بمراجع المأمورية أو بمراجع المكتب الهندسى المختص التى تم تعليتها على كشف التحديد المتعلق بطلب الشهر العقارى والتى تتضمن اعتراض وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية أو مناطقها بالمحافظات على التعامل لى عقار معين وتطلب وقف التعامل عليه أو ادعاء ملكيتها له .

ويجب أن تضمن الإخطار المذكور التنبيه على هذا الدارة المذكورة بتقديم المحرر المشهر الذى تستند إليه فيما تدعيه وأن يكون هذا المحرر المشهر مشفوعاً بتقرير هندسى من المكتب الهندسى المختص التابع للهيئة المصرية العامة للمساجد يفيد انطباق هذا المحرر المشهر على العقار موضوع التعامل متى كان المحرر قد تم شهره قبل العمل بقانون تنظيم الشهر العقارى فى 1/1/1947 ولم يكن ثابتاً بالمراجع الهندسية وذلك خلال أجل غايته ثلاثة أسابيع من تاريخ إخطارها بذلك ، مع التنبيه عليها بأن المأمورية ستقوم بالسير فى الإجراءات إذا لم ترد الإفادة بالمطلوب خلال الأجل المذكور ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

  • إذا وردت الغفادة من هذه الإدارة المذكورة – فى أى من الحالتين السابقتين – بالموافقة على السير فى إجراءات الطلب فيتم السير فى إجراءاته وفقاً للقانون والتعليمات على أن يتضمن إخطار القبول للشهر ومشروع المحرر ورقم وتاريخ ومضمون هذه الإفادة وترفق بمشروع المحرر لدى شهره .

أما إذا وردت الإفادة من هذه الإدارة المذكورة – خلال ها الأجل المشار إليه خالية من إرفاق المحرر الذى تستنمد إليه فيما تدعيه – فى أى من الحالتين السابقتين أو كانت الإفادة خالية من التقرير الهندسى المتضمن انطباق المحرر المشهر على العقار موضوع التعامل وكذلك إذا انقضت ثلاثة أسابيع من تاريخ وصول الإخطار فعلاً إلى هذه الإدارة المذكورة دون أن تتلقى المأمورية رداً منها فيتعين إتمام إجراءات الطلب وفقاً للقانون والتعليمات مع إثبات اعتراضات وتحفظات جهة الأوقاف بإخطار القبول للشهر            ومشروع المحرر .

  • لا تسرى الأحكام السابقة على طلبات الشهر العقارى التى يكون موضوعها دعوى أو ورقة من أوراق الإجراءات التى لا يتم فيها بحث الملكية والتكليف ويكتفى فى شأنها بمطالبة صاحب الشأن بإدخال وزارة الأوقاف طرفاً فى الإجراءات وإذا رفض صاحب الشأن ذلك فيتم السير فى إجراءات الطب طبقاً للقانون والتعليمات مع تضمين إخطار القبول للشهر ومشروع التحفظات اللازمة بشأن ما ورد بالمراجع من اعتراضات جهة الأوقاف على العقار موضوع التعامل .

       الأحكام الصادرة بقسمة الوقف الأهلى أو بإنهائه أو إبطاله واشهادات الرجوع فى هذا الوقف واشهادات الوقف الخيرى يجوز شهرها سواء أكانت سابقة على المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1952 أو لاحقة له .على أنه بالنسبة لأحكام قسمة الوقف الصادر قبل العمل بالقانون المذكور يراعى عدم السير فى إجراءات إنهاء الوقف إلا بعد الرجوع إلى اشهادات الأوقاف للتحقق من وجود أو عدم وجود – خيرات أو مرتبات .يجب مطالبة أصحاب الشأن عند بحث طلبات إلغاء الوقف بتقديم شهادات من واقع سجلات اشهادلات الوقف بالتغيير أو الاستبدال فى مصارفه على أن تتضمن الشهادة ما يفيد أن البيانات الواردة بها مستخرجة من التأشيرات – المدونة هامش سجل اشهاد الوقف .ولا ضرورة لتقديم هذه الشهادات إذا كان الوقف سابقاً على 18/6/1946 تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنه 1946 وكان الواقف قد جعل الاستحقاق لغيره وحرم نفسه وذريته منه ، ومن الشروط العشرة .

       يجب الاعتماد على المستندات الرسمية المثبتة للوفاة وبيان الورثة كالاعلامات الشرعية والأحكام عند شهر إلغاء الوقف .على أنه بالنسبة للوقف المرتب الطبقات يجب تضمين قائمة شهر إلغاء الوقف إقراراً بأن المستندات المقدم لإثبات الوفاة وبيان الورثة تتضمن جميع المستحقين حسب نص اشهاد الوقف وأن شهر إلغاء يتم تحت مسئولية أصحاب الشأن .تطبق على شهر إلغاء الوقف وتصرفات المستحقين القواعد الخاصة بشهر حق الإرث وتصرفات الورثة ، المنصوص عليها فى المواد 156 وما بعدها .

إذا توفى مالك آلت إليه الملكية بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1952 فيجوز إلغاء الوقف عن نصيب الإرث فقط وقصر سداد الرسوم النسبية عن شعهر إلغاء الوقف على هذا النصيب فقط على أن يؤشر على هامش المحرر بخط واضح بعدم السماح لباقى الورثة بالتصرف فى هذه العقارات إلا بعد شهر إلغاء الوقف بالنسبة لأنصبتهم .

       إذا كان للخيرات أو المرتبات الدائمة أو المؤقتة نصيب فى الوقف وحصتها فيه معينة أو لها نسبة معينة من أعيان الوقف فلا موجب لاستصدار حكم بفرزها ويصح لأى من باقى المستحقين فى الوقف أن يطلب شهر إلغاء الوقف عن نصيبه شيوعاً فى جميع أعيان الوقف أو شيوعاً فى القدر الباقى بعد استبعاد ما هو مخصص على وجه التحديد فى حجة الوقف لتلك الجهات .

       فإذا لم تكن حصة الخيرات أو المرتبات الدائمة أو المؤقتة معينة على الوجه المبين بالفقرة السابقة وجب استصدار حكم من المحكمة أو قرار من هيئة الأوقاف المصرية بتعيين حصة من أعيان الوقف تفى غلتها بهذه الأنصبة .

       ولا محل لاشتراط شهر هذا الحكم أو القرار قبل السير فى إجراءات شهر إلغاء الوقف اكتفاء بإرفاق صورة رسمية منه بالمحرر المطلوب شهره .

يراعى إمكان الأخذ بالشهادات الصادرة من وزارة الأوقاف ببيان أنصبة المستحقين فى الأوقاف المشمولة بنظارتها بالشروط الآتية :

  • أن يكون توزيع الاستحقاق فى الشهادة متمشياً مع اشهاد الواقف .
  • أن يشار فيها إلى أنها من واقع سجلات الاستحقاق فى الوزارة .

جـ- ألا تتضمن الشهادة أى قيد أو تحفظ أو تخل عن مسئولية الوزارة فيما               تضمنته الشهادة .

د- أن تتضمن الشهادة بيان خلو الوقف من الخيرات وأن نصيب الخيرات إن وجد بعيد عن الأنصبة الموضحة بها .

       سماع الاشهاد بالرجوع فى الوقف الخيرى الصادر قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنه 1946 أو التغيير فى مصارفه كله أو بعضه هو من اختصاص المحكمة المختصة التى تقع بدائرتها أعيان الوقف كله أو أكثرها قيمة دون غيرها أو تختص مكاتب التوثيق بعمل الاشهادات المذكورة إذا كان الوقف الخيرى قد أنشئ بعد العمل بأحكام القانون سالف الذكر أسوة باشهادات الوقف الخيرى ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه سواء أكان الوقف لاحقاً أو سابقاً على القانون المذكور .

       لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم كما لا يجوز تملك الأعيان التى انتهى فيها الوقف طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 180 لسنه 1952 والتى مازالت فى حراسة وزارة الأوقاف بوضع اليد أو كسب أى حق عينى آخر عليها بالتقادم .

       استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدنى والمادة 41 من القانون 48 لسنه 1946 تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوى الشأن قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف طبقاً للمرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1952 كما تتولى الوزارة فى هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة فى تلك الأعيان .

       وتجرى القسمة فى جميع الأنصبة ولو كان الطالب واحداً وتختص بإجراء القسمة لجنة أو أمثر يصدر بتشكيلها وبمكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 55 لسنه 1960 .

       تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن وتعلن لذوى الشأن طبقاً لما هو مبين بالمادة الثالثة من القانون رقم 55 لسنه 1960 .

       ويكون لكل من المتقاسمين أن ينفذ على نصيبه فى الأعيان التى قسمت تحت يد أى من الحراس أو المديرين أو الشركاء استيفاء لحقه .

       ويجب تقديم شهادة من لجنة القسمة المختصة تثبت نهائية قرار القسمة المقدم للشهر وشهادة من وزارة الأوقاف تثبت سداد الرسوم المستحقة لها عن إجراءات القسمة .

       لا يجوز شهر القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة ببيع العقارات الموقوفة بالمزاد العلنى لعدم إمكان قسمتها بين مستحقيها إلا بعد شهر إلغاء وقف هذه العقارات ويجوز شهر الإلغاء والقرارات معاً مع تحصيل الرسوم المستحقة فى هذا الشأن .

       يجوز لكل ذى شأن ولوزارة الأوقاف شهر طلب القسمة بعد إعلانه كما هو مبين فى المادة الثالثة من القانون رقم 55 لسنه 1960 وطبقاً لإجراءات المقررة فى شأن شهر صحيفة دعوى الملكية ويكون له ذات الآثار القانونية التى تترتب على شهر صحيفة دعوى الملكية .

       إذا كان موضوع الطلب هو شهر طلب القسمة المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 55 لسنه 1960 إعمالاً للمادة الخامسة عشرة منه يعامل الطلب معاملة الطلبات التى تقدم بشأن الدعاوى وذلك بعدم بحث الملكية ولا التكليف فيه .

       فإن كان موضوع الطلب الحصول على بيانات العقارات الموقوفة لتقديمها إلى لجنة القسمة بناء على طلبها تطبيقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنه 1960 يتعين مطالبة صاحب الشأن بتقديم الاشهادات الصادارى بالوقف موضوع القسمة لتطبيقها على العقارات محل الطلب وكذلك كشوف المكلفات الحالية للتحقق من ورود تلك العقارات فى ملكية الوقف وتكليفه دون أن تتعرض المأمورية إلى بحث الاستحقاق فى الوقف وأيلولته إلى المستحقين وتشهر الأحكام وقرارات اللجان المذكورة الصادرة قبل 23/7/1961 ولو زاد نصيب أحد المقتسمين على الخمسين فدان .

       عقود البيع الثابتة التاريخ الصادرة لجهة الوقف قبل أو يناير سنة 1924 تعتبر ناقلة للملية ويمكن إنهاء الوقف على مستحقيه دون حاجة إلى شهرها .

       أما عقود البيع الغير مسجلة الصادرة بعد 21/12/1923 فلا تعتبر ناقلة للملكية ولا يجوز إنهاء الوقف مال لم تسجل هذه العقود .

 تختص هيئة الأوقاف المصرية وحدها بطلبات البدل والاستبدال فى الوقف وتقدير وفرز حصة الخيرات والتغيير فى مصارف الأوقاف الخيرية .

إذا قدمت طلبات شهر لاستصدار قرارات من هيئة الأوقاف المصرية فى شأن ما نصت عليه المادة 267 – ولم تكن هذه الطلبات مستوفية للبيانات للأسباب الآتية :

  • عدم وجود مستندات أصل الوقف ( أى إشهاد الإيقاف )
  • وجود مستندات لا يمكن تطبيقها .
  • عدم تقديم الكشف الرسمى من المكلفة .
  • عدم ذكر الثمن واسم المستبدل .

ففى الأحوال المبينة فى الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ) تتم المراجعة بناء على إقرارات معتمدة من الهيئة أو فروعها تشمل الأمور الآتية :

  • بيان أصل ملكية الوقف طبقاً للمبين بسجلات وزارة الأوقاف .
  • بيان التكليف طبقاً لوارد دفاتر المكلفة والعوائد ( الجرد ) .

أما بخصوص ذكر الثمن واسم المستبدل فيمكن الاستغناء عن هذين البيانين .

ويتعين إدخال هيئة الأوقاف المصرية طرفاً فى طلبات شهر البدل أو الاستبدال الخاصة بالأراضى الفضاء أو العقارات المبينة الموقوفة على هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية .

       تقدم القرارات الصادرة من هيئة الأوقاف المصرية أو الأحكام الصادرة من المحاكم فى المواد المشار إليها بالمادة 267 إلى مكتب الشهر المختص للسير فى إجراءات شهرها إذا تبين سبق التأشير على طلباتها ومشروعاتها من المأمورية .

       أما إذا اتضح أنه لم تتخذ بشأنها إجراءات سابقة بمأمورية الشهر فيجب تقديمها إليها لمراجعتها والتأشير عليها قبل تقديمها للشهر بالمكتب .

 

       تشهر القرارات النهائية الصادرة من المحاكم بالموافقة على الاستبدال والقرارات الصادرة بالموافقة على الفرز سواء ما صدر منها قبل أول يناير سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ دون حاجة لتوثيقها .

       أما القرارات الصادرة من هيئة التصرفات أو رئيس المحكمة بقبول سماع الاشهادات بالرجوع عن الوقف فيتم توثيق اشهادات الرجوع تنفيذاً لهذه القرارات بعد التحقق من صدور القرار وصيرورته نهائياً ثم إرفاقه مع أصل الاشهاد .

       وتخضع جميع القرارات المذكورة فى البندين السابقين لمرحلتى الشهر التمهيدية والنهائية ويجب التأشير عليها من المأمورية المختصة بصلاحيتها للشهر ثم شهرها وفقاً لأحكام القانون 114 لسنه 1946 بعد تحصيل الرسوم المستحقة قانوناً واستنزال ما قد يكون قد سبق تحصيله بمعرفة أقلام كتاب المحاكم .

 على المكاتب قيد القرارات الصادرة من وزير الأوقاف بإنهاء حق الحكر فى السجل الخاص الذى تعده لذلك وإخطار المكاتب لهندسية به لتعليته على المراجع المساحية .

 مراجعة طلب عقد استبدال الحكر لا يقتضى المطالبة بتقديم مستندات ملكية أو تكليف إذ تتولى ذلك اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنه 1982 .

 

مادة ( 999 )

لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة.  فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /999 والتعليق:

فى حق الحكر وحق القرار هذان الحقان يشتركان فى أن كلا منهما حق عينى يترتب لصاحبه على أرض للغير.

       ويراد بهذا الحق الانتفاع بهذه الأرض مدة طويلة وهذا ما يدعو إلى أن يكون الحق عينيا حتى يكون له من الاستمرار والبقاء ما ليس للحق الشخصى الذى يعطيه القانون للمستأجر.

       ولكن الحقين يختلفان أحدهما عن الأخر فى المصدر وفى الغرض الأقتصادى.

       أما فى المصدر فحق الحكر مأخوذ من الشريعة الإسلامية – وحق القرار مستمد من التقنيات الأجنبية.

       أما فى الغرض الاقتصادى فالغرض من الحكر تسليم أرض فى حاجة إلى الإصلاح إلى شخص يصلحها   وينفع بها مدة طويلة حتى يتمكن من استثمار الأرض استثمارا يجزى ما أنفق عليها فى إصلاحها.

       ولذلك يغلب أن تكون الأرض المحكر وقفا مخربا وإن كان يجوز تحكير الأعيان غير الموقوفة.  والغرض من حق القرار إيجاد طريقة أكثر استقرار من الإيجار لاستغلال الأرض بالبناء عليها أو بالغرس فيها والقرار يفضل الإيجار من حيث الاستقرار بأنه حق عينى وبأن مدته تكون عادة طويلة وليس الغرض من القرار استصلاح أرض مخربة كما هو الأمر فى الحكر.

وحق الحكر:- 

هذا الحق مأخوذ من الشريعة الإسلامية ولذلك اقتصر المشرع على أن تقرير أحكام الشريعة الإسلامية فيه على الوجه الذى قرره القضاء المصرى.

       على أن المشرع استرشد فى الحكر بسياسة عامة هى العمل على تحديد انتشاره والتضييق فيه فهو قيد خطير على حق الملكية بل هو ملكية تقوم على الملكية الأصلية مما يجعل أمر الاستغلال والتصرف فى الأرض المحكرة من الأمور غير الميسرة , فقصر المشرع الحكر على الأرض الموقوفة وجدد من مدة الحكر وجعل أقصاها تسعة وتسعين سنة ثم الزم كلا من مالك الرقبة والمحتكر أن يبيع حقه كصاحبه من طرق معينة وأجاز لكل منهما أن يشفع فى حق الأخر.

حق الحكر يعد حقا عينيا يرتب لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هى مدة الحكر فيكون للمحتكر الاستقرار والبقاء فيها.

( الطعن 1169 لسنة 48 ق – جلسة 14/ 11/ 1982 س 33 ص 910 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل ونصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجرة ولم يبق لهما أثر فى أرض الوقف ومضت مدة الاحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف ولم يكن للمحتكر ولا لورثته حق البقاء وإعادة البناء ونصوا أيضا على أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة ينفسخ العقد وتسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية – لما كان ذلك – وكان يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الحالى أن النص فى المادة 999 منه على توقيت الحكر وتحديد مدته إنما يسرى على الأحكار الجديدة التى تنشأ فى ظل العمل به اعتبارا من 15/ 10/ 1949 أما الاحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية انتهائها وتركها إلى أن يصدر فى شأنها تشريع خاص بعد إن تعارضت مصالح وحقوق المحتكرين تعارضا استعصى على التوفيق , وبذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التى كانت تحكمها وقت إنشائها.

( الطعن 645 لسنة 54 ق – جلسة 25 / 5 / 1988 )

 

1- المقرر فى قضاء هذه المحكمة لن نقض الحكم للقصور فى التسبيب أيا كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعيبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية حتى لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.

2- الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التى تفصل فى موضوع الدعوى أو جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية.

3- إذا اقتصر الحكم الصادر بتاريخ 5/ 4/ 1970 فى الاستئناف رقم 876 لسنة 80 ق القاهرة على ندب خبير فى الدعوى للانتقال إلى الأرض موضوع النزاع لاستظهار الوقف الذى يملك حق الرقبة عليها وهل هو الوقف الذى يملكه المطعون ضدهم أم وقف غيره …… ولم يفصل الحكم المذكور على وجه قطعى فى أى نقطة من نقط النزاع فلا تكون لهذا الحكم حجية فى خصوص عدم ملكية الوقف لأعيان النزاع.

 

4- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما تقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم وترد استقلال على كل قول أو حجة أثاروها مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لها.

5- عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت أنه وجه الحق فى الدعوى مادام قائما على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن أخذها بالتقدير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير.

6- بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 فقد ألغى الوقف على غير الخبرات وأصبح معظم الأحكار منحصرا فى الأوقاف الخيرية واغلبها فى نظارة وزارة أوقاف وقد أصدر المشرع للقانون رقم 469 لسنة 1953 لمعالجة إنهاء الأحكام الأخيرة فنص فى مادته الأولى على أن ينتهى حق الحكر المرتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك وفى هذه الحالة وما لم يحصل اتفاق بين الوزارة والمحتكر على ثمن الأرض المحكرة تباع العين المحكرة وفقا للأحكام المقررة للبيع الاختيارى بقانون المرافعات ويختص مالك القبة بثلاث أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقى الثمن سواء كانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو تكن مشغولة بشئ من ذلك ونص فى مادته الثانية على أنه وقع نزاع على ثمن الأرض فى الحالة التى تكون فيها الأرض مشغولة ببناء أو غراس فتقضى فى هذا النزاع إحدى دوائر محكمة استئناف مصر ويكون حكمها غير قابل  للطعن , وقد ألغى المشرع القانون المشار إليه بالقانون رقم 295     لسنة 1954 وجعل الاختصاص بنظر المنازعات للمحاكم الشرعية صاحبة الولاية , وإذ كان ما تقدم وكان القانونان سالفى الإشارة إليهما ينظمان كيفية إنهاء الأحكار الخيرية ومن لا ينطبق حكمها على النزاع الراهن باعتبار أن الوقف كان على غير الخيرات.

7- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة , ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه.

 8- شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلا.

9- تقدير الأدلة مما يستقبل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها.

10- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى أن دعوى المطالبة بالريع عن الغضب باعتباره عملا غير مشروع لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذى يسرى على هذه المطالب هو التقادم الطويل.

1 – 10 ( الطعن رقم 308 لسنة 59 ق جلسة 31/3/1994

 

 

مادة ( 1000 )

لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة , ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين , ويجب شهره وفقا لإحكام قانون تنظيم الشهر العقارى.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1000 والتعليق:-

عقد الحكر:

يرتب حقا عينيا على الأرض المحتكرة وهو حق الحكر ويعطى للمحتكر الحق فى الانتفاع بالأرض عن طريق إصلاحها وإقامة بناء عليها أو استعمالها للغرس أو للزراعة وهذا لا يمنع من استعمالها لأغراض أخرى وفقا لشروط العقد.

       ويجب إلا تزيد مدة الحكر على تسع وتسعين سنة وهذا تعديل فى أحكام الحكر استحدثه المشرع للحد من هذا الحق فلا يجوز تأبيدة.

       فإذا أتفق المتعاقدات على مدة أطول أو لم يتفقا على مدة ما اعتبرت مدة الحكر تسعا وتسعين سنة. على أن حق الحكر لا ينتهى بانقضاء هذه المدة إذا كان البناء أو الغرس لا يزال باقيا بل يبقى الحق حتى يزول البناء أو الغرس أو حتى يبيع صاحب الرقبة أو المحتكر حقه لصاحبة وفقا لإحكام عقد الحكر.

ويكون الحكر بورقة رسمية إشعارا بخطرة والرسمية شرط للانعقاد.

 

فإن كانت العين موقوفة وهو الغالب فلا تكفى الرسمية العادية بل يجب أن يستصدر ناطق الوقف من المحكمة الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض الموقوفة حجة شرعية لأن الحكر ضرب من ضروب التصرف ولا يجوز التصرف فى الوقف إلا بأذن من القاضى.

       ويجب أن يقدم الناظر مبررا للتحكير بأن يثبت أن إنشاء الحكر أمر تقتضيه المحافظة على العين الموقوفة ويكون ذلك عادة بإثبات أن الوقف مخرب ولا يكفى ريعه لإصلاحه فيحكر حتى يستصلحه المحتكر.

 

مادة ( 1001 )

للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1001 والتعليق:-

للمحتكر حق عينى على الأرض المحتكرة وهذا الحق يخوله السلطة فى أن يبنى أو يغرس فى الأرض أو يستعملها فى الغرض الذى اتفق عليه فى عقد الحكر المهم فيما يقوم به المحتكر من عمل أن يؤدى فى النهاية إلى استصلاح الأرض.

       وإذا كان فى الأرض بناء أو كان المحتكر هو الذى أقام البناء فله أن يعلو به وله أن يحدث فيه زيادة أو تعديلا إلا إذا نص عقد الحكر على غير ذلك.   

       ولما كان للمحتكر هذا الحق العينى فله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات كما ينتقل منه بالميراث ويجوز له أن يقفه فإذا كان الحكر قائما على أرض موقوفة كان كل من الحكر والرقبة موقوفا وللمحتكر دعاوى الملكية والحيازة ككل ذى حق عينى.

إذ كان ما أورده الحكم من تسلسل وضع اليد على أطيان النزاع بوصف الحائزين لها ممثلين للوقف المذكور صاحب حق الحكر عليها , إنما كان فى مقام استظهار نية البائعين لمورث الطاعنين فى حيازتهم وبيان قيام سبب آخر لها يمنع من توافر نية الملك , فلا تثريب عليه إن هو  استدل على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته ونفاذه.

( الطعن رقم 1088 لسنة 48 ق – جلسة 24 / 5 / 1984 )

إذا كانت علاقة الحكر التى استخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون ضدها واستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنين الأولى والثانية قد تجرد من نية التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدنى القائم ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات , فالحكر لم يكن من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف , التى تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية , كما أن المقصود بمسائل الوقف فى هذا الخصوص هو ما تعلق بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه , أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت , لما كان ذلك , وكان مدار البحث فى الحكم المطعون فيه مجرد استظهار نية مورثى الطاعنتين عند بداية الحيازة لتبين قيام سبب آخر لها يمنع من قيام نية التملك , فلا تثريب على المحكمة أن هى استدلت على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته ونفاذه.

( الطعن 89 لسنة 41 ق – جلسة 9 / 6 / 1976 س 27 ص 1307 )

إذ كان ما أورده الحكم من تسلسل وضع اليد على أطيان النزاع بوصف الحائزين لها ممثلين للوقف المذكور صاحب حق الحكر عليها , إنما كان فى مقام استظهار نية البائعين لمورث الطاعنين فى حيازتهم وبيان قيام سبب آخر لها يمنع من توافر نية الملك , فلا تثريب عليه أن هو استدل على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته ونفاذه.

( الطعن 1088 لسنة 48 ق – جلسة 24 / 5 / 1984 س 35 ص 1410 )

 

مادة ( 1002 )

يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا تاما.  وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1002 والتعليق:-

أن ما يقيمه المحتكر على الأرض من بناء أو غراس يملكه ملكا خالصا وتتميز هذه الملكية عن حق الحكر ويبنى على ذلك أن للمحتكر أن يتصرف فى البناء أو الغراس منفصلا عن حق الحكر.

كما إذا باع البناء لمشتري اكتفى بأن يؤجر له حق الحكر فيكون للعقار فى هذه الحالة ملاك ثلاثة:-

1- صاحب الرقبة      2- المحتكر    3- صاحب البناء

والملاحظ:

فى هذا الفرض أن يفى المحتكر بأجرة الحكر لصاحب الرقبة ويستوفى الأجرة المشترطة من صاحب البناء.

كما يجوز أن يتصرف المحتكر فى حق الحكر دون البناء أو الغراس ويصبح هو المستأجر لحق الحكر فى هذه الحالة مع بقائه مالكا للبناء أو الغراس ولكن الغالب أن يتصرف المحتكر فى حقية مجتمعين لأن كلا منهما مكمل للأخر.

(أ) من مقتضى عقد الحكر أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء , أو الغراس بينما يحتفظ بملكية الرقبة المحكرة , كما أن للمستحكر أن يتصرف فى حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات.

(ب) من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر – هو وورثته من بعده – أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته , ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة , ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك , وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه.

أ – ب ( الطعن 1415 لسنة 50 ق جلة 24/3/1981 س 32 ص 920 )

وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته.  ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يفترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الاستئثار بها دونه.

( الطعن 213 لسنة 33 ق – جلسة 13 / 4 / 1967 س 18 ص 813 )

لما كان القانون المدنى القديم لم يقنن أحكام حق الحكر , وكان منشأ هذا الحق الشريعة الإسلامية فقد استقر الرأى على الأخذ بأحكامها التى تعطى للمحتكر الحق فى الانتفاع بالعقار المحتكر إلى الأبد أو لمدة طويلة , وحق البناء عليه والتصرف فى ذات الحق وفى البناء – وهو يعتبر من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة.

( الطعن 469 لسنة 35 ق – جلسة 8 / 1 / 1970 س 21 سنة 21 ص 51 )

 

 

1- على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.

2- وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1003 والتعليق:-

يعرض هذا النص لأهم التزام على المحتكر وهو دفع أجرة الحكر فعلية أن يؤدى لصاحب الرقبة الأجرة المتفق عليها فى نهاية كل سنة إلا إذا حدد ميعاد أخر للدفع.

( أ ) المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر , وله حق ملكية ما أحدثه من ملكا تاما يتصرف فيه وحده وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته , ولكنه فى كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة عرضية لا تكسبه الملك.

( ب ) يلتزم المحتكر بمقتضى المواد 1003 , 1004 , 1005 من القانون المدنى بأداء المقابل المتفق عليه إلى المحكر وعلى أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك وبزيادة المقابل وفقا لأجر المثل وصقع المكان وذلك بخلاف إيجار الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقا لنص المادة 632 من القانون المدنى بالوقف الذى ابرم فيه عقد الإيجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف اقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل.

( ج ) الثابت من الاطلاع على صورة العقد المؤرخ10/4/1943 موضوع النزاع أن ناظر الوقف قد أجر إلى المطعون ضده الأرض الفضاء محل النزاع باجرة سنوية قدرها 339 جنيه وعلى أن يكون للوقف حق رفع المقابل إلى أجر المثل عند تصقيع أراضى الوقف وعلى أن الغرض من التعاقد هو بناء هذه الأرض للسكن أو دكاكين تعلوها مساكن وعلى أن يكون البناء مملوك للمطعون ضده بأن هذه الشروط على هذا الأجير وذريته طبقة بعد طبقة ومن يرثهم , كما أقر المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير المنتدب بأن هذه أرض حكر مما مؤداه أن هذا العقد فى مجملة وحقيقته ووفق إرادة طرفيه ونيتهما المشتركة هو عقد حكر صادر فى ظل القانون المدنى القديم , وإذ خلص الحكم المطعون فيه فى مدونته إلى اعتبار هذا العقد وفق شروطه ونصوصه المشار إليها عقد إيجار عادى وصادر من ناظر الوقف عن أرض فضاء بقصد إقامة بناء عليها ورتب على ذلك القضاء بتمكين المطعون ضده منها دون أن – يعن بتكييف هذا العقد بما يتفق ونية الطرفين المشتركة والتعرف على حقيقة ومرماهم فى هذا العقد وعدم الانحراف عن إرادتهما الواضحة دون تقيد بما أطلقوه على هذا العقد من أوصاف وما ضمنوه من عبارات إذ يتعين الأخذ بما تقيده هذه العبارات بأكملها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة فأنه يكون قد حجب نفسه عن بحث أوجه دفاع الطاعنين الجوهرية المؤسسة على انقضاء حق الحكر سالفة الذكر مجتزءا فى ذلك بمجرد القول بخلو الأوراق من تقديم الدليل على تحكير أرض النزاع وبأن العقد سند الدعوى ليس حكرا مما يعيبه بالقصور فى التسبيب , ومخالفة الثابت فى الأوراق جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.          

( الطعن 1074 لسنة53 ق – جلسة 20/ 6/ 1984 س35 ص1700 )

       مادة ( 1004 )

1- لا يجوز التحكر بأقل من أجرة المثل.

2- وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصا , على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على أخر تقدير.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1004 والتعليق:-

والخاصية الجوهرية فى أجرة الحكر هى وجوب أن تكون أجرة الحكر هى أجرة المثل من مبدأ التعاقد ويجب أن تبقى أجرة المثل طول المدة فتزيد الأجرة المتفق عليها أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا كبيرا زيادة أو نقصا سواء كان ذلك فى الأرض الموقوفة أو فى الأرض غير الموقوفة إلا أن الأرض غير الموقوفة يمكن الاتفاق فى تحكيرها على غير أجرة المثل وعلى بقاء الأجرة دون تغيير.

ما تشترطه المادة/ 1004 من القانون المدنى القائم لقبول طلب تعديل أجرة الحكر من مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير هو حكم مستحدث وليس فى أحكام الشريعة الإسلامية ولا فى القواعد التى قررها الفقه والقضاء قبل صدورها هذا القانون ما كان يقيد طلب تصقيع الحكر بوجوب مضى مدة معينة على آخر تقدير بل إن ما تقضى به أحكام الشريعة هو أن المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثل زيادة فاحشة.  ولقد كان من المقرر فى ظل القانون المدنى الملغى أن تقدير ما إذا كان التغير الذى طرأ على أجرة المثل بلغ الحد الذى يبرر طلب الزيادة أو لم يبلغه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع.

( الطعن رقم 382 لسنة 29 ق – جلسة 16/4/ 1964 س 15 ص 556 )

 

القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع , فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى أخذا من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء وأن لا يلاحظ فيه سوى الصقع الذى فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها , وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض , وبصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر , وأن لا يكون لحق البناء والقرار الذى للمحتكر تأثير فى  التقدير , وأنه لا محل للأخذ بنظرية ” النسبة” التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكر , وقيمة الأرض فى ذلك الوقت , إذ لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية وأن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هى أجرة المثل.  وقد أخذ المشرع بهذه القاعدة وقننها بما نص عليه فى المادة/ 1005 من القانون المدنى.

( الطعن 368 لسنة 36 ق – جلسة 5/1/ 1971 س 22 ص 9 )

حجية الحكم الذى قضى بوجوب اتباع قاعدة النسبة فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه.  لا تتعدى فى هذا الخصوص نطاق الدعوى التى صدر فيها.

( الطعن 411 لسنة 37 ق – جلسة 13/6/ 1972 س 23 ص 1121 )

عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها , وإنما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع أجرة المثل , فإذا كان هذا الحق موقوفا وافقا أهليا وأصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات , فأنه لا يؤول إلى المستحقين فى الوقف إلا حق الحكر ذاته ولا يكونون شركاء فى ملكية الأرض المحكرة ولا لهم حق التصرف فيها.

( الطعن رقم 1088 لسنة 48 ق – جلسة 24 / 5 / 1984 )

عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها , وإنما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع أجرة المثل , فإذا كان هذا الحق موقوفا وفقا أهليا واضح ما انتهى فيه الوقف ملكا طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخبرات , فأنه لا يؤول إلى المستحقين فى هذا الوقف إلا حق الحكر ذاته ولا يكونون شركاء فى ملكية الأرض المحكرة ولا لهم حق التصرف فيها.

( الطعن 1088 لسنة 48 ق – جلسة 24 / 5 / 1984 س 35 ص 1410 )

 

 

مادة ( 1005 )

يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير , ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس , ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع الجهة , ودون تأثير بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1005 والتعليق:-

تتعدل الأجرة تبعا لتغير أجرة المثل على أن يراعى فى ذلك الغرض الذى أعدت لـه الأرض وحالتها عند التحكير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما أحدثه المحتكر فى الأرض من تحسين أو أتلاف وبغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس وهذا ما يسمى بتصقيع الحكر والقاعدة فى التصقيع هى ما قرره قانون العدل والأنصاف مؤيدا من لائحة إجراءات وزارة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالى والذى أقرته محكمة النقض من أنه يجب تقدير قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير وهذا يقتضى معرفة ما ذا كانت عليه حالة الأرض عند التحكير فربما كانت بركة أو قاعا منحطا أو تلا أو أنقاضا متهدمة فردمها المحتكر أو أزال التل والأنقاض بنفقة طائلة من طرفه حتى أصبحت صالحة للبناء أو الغراس.

       فمثل هذه الأرض عند تقدير أجرتها لابد من أن يكون التقدير باعتبار أنها بركة أو قاع أو تل أو أنقاض متراكمة.

       وبما أن كثيرا من الأوقاف المحتكره تصعب معرفة أصل حالتها عند التحكير لمضى الزمن فالمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة إذ هذه من قبيل دعوى مخالفة للظاهر من الأمر.

       فإذا قدرت قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير على هذا النحو نسبت إليها الأجرة التى اتفق عليها وقتذاك ثم تقدر قيمة الأرض وقت التصقيع ويكون هذا التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء.

ولا يلاحظ فى التقدير سوى الصقع ( أى الجهة أو الناحية ) الذى فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذى إقامة المحتكر.

تقدير القيمة الايجارية للأرض المحكرة طبقا لنص المادة/ 1005 من القانون المدنى لا يكون إلا على اعتبار أنها حرة خالية من البناء أو الغراس ولا يراعى فيه غير صقع الأرض ورغبات الناس فيها , ولا يجوز أن يتأثر بما للمحتكرين عليها من حق القرار.

( الطعن 442 لسنة 36 ق – جلسة 8 / 4 / 1971 س 22 ص 467 )

أجرة الحكر – طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية – تتغير تبعا لتغير أجرة المثل متى بلغ هذا التغيير حدا كبيرا زيادة أو نقصا , بطبيعتها قابلة للتغيير.

( الطعن 411 لسنة 37 ق – جلسة 13 / 6 / 1972 س 23 ص 1121 )

محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبة بمقابل الانتفاع أو بالقيمة الايجارية إلا إذا أثيرت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب , أما إذا أثيرت وفصل فيها بقضاء قطعى فأن المنازعة لا تكون لها محل بعد هذا القضاء ولا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك أن يعود لمناقشة المسألة التى تم الفصل فيها , كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدلة جديدة قاطعة فى مخالفة الحكم  السابق , ومتى احتوى الحكم بندب خبير فى أسبابه على القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومة فأنه لا يجوز إعادة النظر فى هذا القضاء لدى ذات المحكمة.

( الطعن 203 لسنة 44 ق – جلسة 24 / 1 / 1979 س 30 ع 1 ص 338 )

الدعوى يطلب الزيادة فى أجرة الحكر أى بتصقيع الحكر تعتبر متفرعة عن أصل حق المحكر لأنه يطلب بها تعديلا فى حقه كمحكر ليزيد المقابل لهذا الحق ولو دائما أجر المثل , فهى دعوى تتطلب بحث ماهية الاستحكار وأثر تغيير صقع الأرض المحكرة على قيمة الحكر المقدر وكذلك فعل المستحكر فى تحسين الصقع وكل هذا فى صميم عقد الحكر ومرتبط بأصله.  ولقد راعى المشرع ذلك فى تقيين المرافعات بما نص عليه فى المادة/ 34 من أن يكون تقدير هذه الدعوى باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى عشرين وليس باعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب والتعبير فى هذه المادة بعبارة الزيادة فى قيمة الحكر لا يمكن أن ينصرف إلى بدل الحكر لأن قيمة هذا البدل – وهو الذى يتناول فى مقابلة المحكر عن حق الرقبة للمحتكر هذه القيمة متى تم الاتفاق عليها لا ترد عليها بعد ذلك أية زيادة بحجة تصقيع الحكر لأنه بأيلولة حق الرقبة إلى المحتكر بمقتضى هذا التنازل تصبح الأرض مملوكة له ملكية تامة وينتهى حق الحكر باتخاذ الذمة فى شخصه – وعلى ذلك يكون حقيقة المقصود بدعوى زيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها فى المادة/ 34 سالفة الذكر إنما هو الدعوى بتصقيع الحكر التى تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين.

( الطعن رقم 113 لسنة 29 ق – جلسة 2 / 1 / 1964 س 15 ص 23 )

المحتكر هو المكلف بإثبات الحالة القيمة للأرض المحكرة إن ادعى أنها لم تكن وقت تحكيرها أرضا فضاء – كما اعتبرتها المحكمة عند تصقيع الحكر بل كانت بركة وأصلحها على نفقته.  إذ هذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر , وإذا لم يدع المحكر هذه الدعوى أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز له أن يتحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.

( الطعن رقم 382 لسنة 29 ق – جلسة 16 / 4 / 1964 س 15 ص 556 )

متى كان الحكم إذ قدر أجرة الحكر ابتداء من 1945 أسس تقديره على ” أن أجر المثل للأرض المحكرة هو أجر يتمشى مع ما قدره الخبير وأن هذا التقدير مناسب ومعادل لما أوضحه الخبير من حيث صقع الأرض ورغبات الناس فيها وهى حرة خالية من البناء بصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المستحكر فيها ويصرف النظر عما ذهب إليه الحكم المستأنف اعتمادا على تقرير الخبير فى تقدير نسبة مئوية من ثمن الأرض وتشبيه أجر المثل بفائدة هذا الثمن كأنه رأس مال يستثمر فى تحكير أرض ” – متى كان الحكم إذ قدر أجرة الحكر على هذا الأساس قد أغفل بحث النسبة بين أجرة الحكر وقيمة الأرض وقت التحكر كما أغفل بحث ما طرأ بعد ذلك على أجرة المثل من تغيير خصوصا بعد الحكم الصادر بين طرفى الخصومة بتقدير أجرة معينة جرى عليها التعامل ابتداء من سنة 1935 حتى سنة 1944 مع وجوب إقامة وزن لذلك كله عند الفصل فى طلب إعادة التقدير بسبب تغير الظروف.  فأن الحكم وإن كان قد أورد فى أسبابه القاعدة الصحيحة فى تقدير أجرة الحكر إلا أنه لم يطبقها على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا مما يستوجب نقضه.

( جلسة 1/ 3 / 1951 ط ن رقم 44 سنة 19 ق )

متى كان الحكم قد قطع فى منطوقة وأسبابه بأن الأساس الذى يجب أن يقام عليه تقدير أجرة الحكر هو قاعدة النسبة بين الحكر القديم وثمن الأرض وقت التحكير ومن ثم فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا.  ولا مجال للتحدى – فى هذا الشأن – ينص المادة/ 165 من قانون المرافعات إذ أن نطاق تطبيقها مقصور على الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات ولا تتضمن قضاء قطعيا.

( الطعن رقم 292 لسنة 27 ق – جلسة 10 / 1 / 1963 س 14 ص 89 )

القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى – على ما قررته محكمة النقض – أخذا من المبادئ  الشرعية –  فى حكمها الصادر فى 14 من يونيو سنة 1934 وجرى عليه قضاؤها – أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء وأن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر , وأن لا يكون لحق البقاء والقرار الذى للمحتكر تأثير فى التقدير.  وقد صرحت محكمة النقض فى حكمها سالف الذكر بأنها ترفض الأخذ بنظرية ” النسبة ” التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض فى ذلك الوقت وقالت عنها إنه لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية وأن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هى أجرة المثل.  ولقد أخذ التقنين المدنى بالقاعدة التى قررتها محكمة النقض وقتها بما نص عليه فى  المادة/ 1005 منه ونبذ نظرية النسبة وذلك على ما يبين من الأعمال التحضيرية وإذا كانت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى قد تضمنت عبارات صريحة تفيد الأخذ بهذه النظرية وإسنادها خطأ إلى محكمة النقض فقد نسخ ذلك ما جرى بعدها من تعديلات أدخلتها لجنة الشيوخ على النص الذى كان واردا فى المشروع التمهيدى وما ظهر جليا من اتجاه هذه اللجنة عدم الأخذ بنظرية النسبة وفات واضعو المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص.

 

مادة ( 1006 )

لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه وإلا فمن يوم رفع الدعوى.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1006 والتعليق:-

فإذا قدرت قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير نسبت إليها الأجره التى اتفق عليها وقتذاك ثم تقدر قيمة الأرض وقت التصقيع.

ويكون التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء ولا يلاحظ فى التقدير سوى حالة الصقع أى الجهة أو الناحية الذى فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذى إقامة المحتكر.

فحق القرار الذى للمحتكر وإن كان لا تأثير لـه فى تقدير قيمة الحكر إلا أن البناء الذى يقيمه المحتكر فى أرض الوقف من شأنه أن يقلل من قيمة الحكر وهى أجرة المثل إذا كان له دخل ما فى تحسين صقع الجهة التى فيها أرض الوقف بحيث أن قاضى الموضوع منه اقتطع من أجرة المثل قدرا ما مقررا أنه ثبت له أن بنا المحتكر قد زاد فى الصقع بقدر هذه الحطيطة التى يقطعها فلا رقابة لأحد عليه.

وتكون النسبة ما بين الأجرة الجديدة والقيمة التى قدرت للأرض وقت التصقيع هى نفس النسبة ما بين الأجرة القديمة والقيمة التى قدرت الأرض وقت ابتداء التحكير.

ولا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق فيه الطرفان عليه وان لم يتفقا فمن يوم رفع الدعوى.

 

 

مادة ( 1007 )

على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة الاستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذى أعدت وما يقضى به عرف الجهة.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1007 والتعليق:-

الالتزام الواجب على المحتكر هو أن يتخذ الوسائل اللازمة لجعل الأرض صالحة للاستعمال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها والعرف وطبيعة الأرض والغرض الذى أعدت له.

       ولا يجوز للمحتكر أن يهمل الأرض أو أن يتركها دون استغلال وهذا أمر جوهرى فى الحكر.

عقد الحكر.  للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة.  له حق القرار إلى انتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وانتقاله إلى ورثته.  شرطة.  أن يدفع أجر المثل.

( الطعن رقم 2522 لسنة 63 ق جلسة 30 / 5 / 2000 )

تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها وبأنه غاصب لها.  تضمن تقرير الخبير أن الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزاعى وأن الأخير أقام عليها مبان.  إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات التى تلزم المطعون ضده بعدم إقامة مبان عليها دون تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين وما إذا كانت الأرض محكرة أو مؤجرة أم وضع الأخير يده عليها غصبا.  قصور. 

( الطعن رقم 2522 لسنة 63 ق خلسة 30 / 5 / 2000 )

 

مادة ( 1008 )

1- ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين له.

2- ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر.

3- وينتهى حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة , إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته , فض هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1008 والتعليق:-

ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المحدد له وإن كان البناء الذى إقامة المحتكر قد تهدم أو الغرس الذى أحدثه قد تلف , وإلا فإن حق الحكر يبقى ما دام المحتكر قائما بدفع الأجرة , ما لم يتفق على غير ذلك.

إذ تنص المادة/ 1008 من القانون المدنى فى فقرتها الثالثة على انتهاء حق الحكر إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته , وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على أنه يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه لجهة من جهات البر , فإن مقتضى هذين النصين مرتبطين هو انتهاء الأحكار القائمة على الأرض التى كانت موقوفة وفقا أهليا بزوال صفة هذا الوقف.  وهذا هو ما أكده الشارع بما نص عليه صراحة فى المادة السابعة من المرسوم بقانون الآنف الذكر من أنه ” يعتبر منتهيا بسبب زوال صفة الوقف , كل حكر كان مرتبا على أرض انتهى وقفها وقفا لأحكام هذا القانون “.

( الطعن 389 لسنة 33 ق – جلسة 14 / 3 / 1967 س 18 ص 618 )

من مقتضى عقد الحكر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة , وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر , وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما , يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر , وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته , ولكنه فى كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك.

( الطعن 22 لسنة 37 ق – جلسة 7 / 3 / 1972 س 23 ص 305 )

نزع ملكية الأرض المحكرة هى وما عليها من بناء للمنفعة العامة يترتب عليه حتما أن يفسخ عقد الحكر ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار , ولا يكون له إلا ثمن بنائه , أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض.

( الطعن 384 لسنة 43 ق – جلسة 18 / 1 / 1977 س 28 ص 355 )

وقد زالت صفة الوقف عن الأعيان الموقوفة وفقا أهليا بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 , وانحصرت الأحكار إما فى الأرض الغير موقوفة أصلا أو الأراضى الموقوفة وقفا خيريا فإن لازم ذلك أن تنصرف عبارة ” الأعيان الموقوفة ” فى القوانين رقم 649 لسنة 1952 و 295 لسنة 1954 و 62 لسنة 1960 التى تعاقب صدورها بعد المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بغية تنظيم إنهاء حق الحكر – ودون حاجة إلى تحديد – إلى تلك الأعيان التى بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 وهى الأعيان الموقوفة على غير الخيرات فقط.

( الطعن 389 لسنة 33 ق – جلسة 14 / 3 / 1967 س 18 ص 618 )

 

 

تنص المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1960 – بشأن إعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة – على أن “عقد الاستبدال يتم بالتوقيع عليه من وزير الأوقاف وبشهر العقد” وهذا العقد هو بمثابة عقد بيع أجرى بطريق المزايدة , وتترتب على صدوره ذات الآثار التى تترتب على انعقاد البيع الاختيارى أو حكم إيقاع البيع الذى يصدره قاضى البيوع.

( الطعن 170 لسنة 37 ق – جلسة 23 / 3 / 1972 س 23 ص 499 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على “أن الاحكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة مادام يدفع أجر المثل ونصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجره ولم يبق لهما أثر فى الأرض الوقف ومضت مدة الاحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف ولم يكن للمحتكر ولا لورثته حق وإعادة البناء ونصوا أيضا على أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة ينفسخ العقد وتسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية … وأنه تطبيقا لهذه النصوص يبين أن العقار المحكر وقد نزعت ملكيته واستولت عليه الحكومة قد أصبح لا يمكن الانتفاع به وبذلك انفسخ عقد الحكر وبانفساخه تعود الأرض للوقف خالية من حق البقاء والقرار ويكون للوقف وحده حق الحصول على ثمن الأرض …. وأن هذه القواعد لا تختلف فى روحها عما نصت عليه المادة/ 270 من القانون المدنى – القديم – إذ ورد بها أنه إذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا ينفسخ عقد الإيجار حتما ولا شك أن نزع الملكية نوع من الهلاك التام ومادام أن عقد الاحتكار لا يخرج عن كونه نظير عقد إيجار فأن نزع ملكية الأرض المحكرة وما عليها من بناء يترتب عليه حتما فسخ عقد الاحتكار ويسقط بذلك ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار ولا يكون له فى هذه الحالة إلا ثمن بنائه وأما الوقف فله كل ثمن الأرض فإن هذا الذى أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ولا محل لقياس حالة نزع الملكية للمنفعة العامة على حالة الاستبدال لأنه يراعى عند تقدير ثمن الأرض فى الحالة الأخيرة أن الأرض مثقلة بما للمحتكر من حق البقاء والقرار عليها وهو عيب ينقص من قيمتها أما فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة فإن حق البقاء يزول بفسخ عقد الإيجار.

( الطعن رقم 143 لسنة 24 ق – جلسة 25 / 12 / 1958 س 9 ص 816 )

( أ ) النص فى المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1960 على أن ينتهى الحكر بقرار من وزير الأوقاف على أن يتم إنهاء جميع الإحكار فى مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون مفاده أن المشرع استلزم لإنهاء الحكر من جانب المطعون ضدها الثانية صدور قرار بذلك من وزير الأوقاف واتباعا الإجراءات المنصوص عليها فى ذلك القانون فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا هو رتب على عدم اتخاذ الإجراءات المشار إليها بقاء حق الحكر قائما.        

(ب) النص فى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1982 على أن ” يعتبر حق الحكر منتهيا دون تعويض فى الأعيان الموقوفة الخالية من أى بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون وتعتبر الأرض ملكا خالصا لجهة الوقف ولا يعتد بأى بناء أو غراس تقام فى الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون ” والنص فى المادة الثانية من ذات القانون على أنه ” ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف …. ” يدل على أن حق الحكر ينتهى بقوة القانون منوط بأن تكون أعيان الوقف المحكرة خالية وقت بدء سريان القانون سالف الذكر دون النظر إلى من شغلها سواء بالبناء أو الغراس ومن مقتضى ذلك أنه يتعين لانتهاء الحكر بقوة القانون أن يثبت أن الأرض الموقوفة المحكرة كانت خالية من أى بناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1982 فى يوم 25 / 6 / 1982.

( الطعن 186 لسنة 53 ق- جلسة 13/11/1983 س 34 ص 1589 )

الاختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أم من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى ينعقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لمجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى دون غيره عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظرة , وإذ تنص المادة الثانية من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف على أن تشكل بوزارة الأوقاف لجنة شئون الأوقاف تؤلف من وزير – الأوقاف     رئيسا … وتنص المادة الثالثة على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل الآتية أولا …. ثانيا إنهاء الاحكار ثالثا …. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه المسائل وخصوصا فيما يتعلق بتقديم الطلبات وبحثها وتقدير الاعيان وإجراءات النشر والمزاد ….مما مفاده أن القانون المذكور ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوو الشأن عن الإجراءات التى تتبع لإنهاء الاحكار , وأن قرار هذه اللجنة هو قرار أدارى نهائى صادر من لجنة ذات اختصاص قضائى , وإذ لم يرد فى القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة فيكون الاختصاص بالفصل فيها منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى , وكان البين من مدونات الحكم رقم 779 سنة 12 ق إدارية عليا – المقدم بمفردات الطعن – إن القرار المطلوب إلغائه فى تلك الدعوى صادر من لجنة شئون الأوقاف برفض طلب مورث الطاعنين الخمسة الأول الطاعنة السادسة بأحقيتها وتفضيلهما فى شراء الأرض الموقوفة موضوع الحجة الشرعية فى غرة ربيع الأول سنة 1208 هـ باعتبار أن لهما حق حكر عنها فيكون الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد صدر من جهة ذات ولاية ومن ثم إلى رفض طلب المدعين تأسيسا على أن حقهما ليس بحكر وإنما هو حق علو ولا محل لإفادتهما من الأحكام المقررة فى شأن إنهاء الحكر وكان الطاعون قد أقاموا – الدعوى الحالية بطلب نقل ملكية العقارين المبينين بالصحيفة لهم بسعر مرسى المزاد – على المطعون ضده السادس تأسيسا على أنهم يحتكرون هذين العقارين بموجب حجة شرعية صادره فى غرة ربيع الأول سنة 1208 هـ وإنهم يفضلون المشترى – لما كان ذلك , وكانت حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفة ومنهم ورثته بحسبان أن المورث يعتبر ممثلا لورثته فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه وكانت المسألة الأساسية فى النزاع هى مدى أحقية الطاعنين للعقارين محل الحجة الشرعية الصادرة فـى غـرة ربيع الأول          سنة 1208هـ قد استقرت وحسمها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 779 سنة 12 ق إدارية عليا.  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واعتد بحجية الحكم السابق قيل الطاعنين الخمسة الأول باعتبارهم ورثة المدعى الأول فى الدعوى الأولى وكان لا شأن للطاعنين بالتمسك بعدم حجية الحكم المشار إليه قبل المطعون ضده السادس فإن النعى يكون – على غير أساس.                      

( الطعن 2479 لسنة 52 ق – جلسة 23 / 1 / 1986 )

 

مادة ( 1009 )

يجوز للمحتكر إذا لم تدفع لـه الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1009 والتعليق:-

ينتهى الحكر أيضا بالفسخ إذا لم يقم المحتكر بأحد التزاميه بأن تأخر عن دفع الأجرة ثلاث سنين متوالية أو بأن أهمل إهمالا جسيما فى استصلاح الأرض.

وقد يكون هناك بناء أو غراس عند فسخ العقد ويجوز للمالك مالك الرقبة أن يطلب الإزالة فإذا كانت الإزالة تلحق ضررا جسيما بالأرض فله أن يستبقى البناء أو الغراس فى مقابل دفع قيمتها مستحقى الإزالة.

وللمحكمة أن تهمل مالك الرقبة فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك أما إذا كانت الإزالة لا تلحق ضررا جسيما بالأرض فللمحتكر أن يرفض استبقاء مالك الرقبة للبناء أو الغرس على أن يعوضه عن الضرر الذى يصيب الأرض بسبب الإزالة.

والملاحظ هنا على نص المادة /1009أن التوقف عن الدفع للأجرة يجب أن يكون لفترة ثلاث سنوات إلا أن تلك الفترة مشروطة وهي أن تكون متوالية أي غير منقطعة فإذا لم تكتمل هذه الفترة وهي الثلاث سنوات على نحو كامل ومتصل لا يطبق النص .

 

 

مادة ( 1010 )

1- عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب أما إزالة البناء والغراس أو استبقاء هما مقابل دفع اقل قيمتهما مستحقى الإزالة أو البقاء , وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.

2- وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال , وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1010 والتعليق:-

إذا انتهى الحكر بالفسخ نتيجة عدم قيام المحتكر بوجباته التى قررها القانون فأنة يجوز لمالك الرقبة أن يطلب إزالة البناء أو الغراس فإذا كانت الإزالة تلحق ضررا جسيما بالأرض فله أن يستبقى البناء أو الغراس فى مقابل دفع مبلغ قيمتهما مستحقى الإزالة.

 ومن الجدير بالذكر أنه للمحكمة أن تمهل مالك الرقبة فى دفع قيمة البناء أو الغراس إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك.

أما إذا كانت الإزالة لا تلحق ضررا جسيما بالأرض فللمحتكر أن يرفض استبقاء مالك الرقبة للبناء أو الغراس على يعوضه عن الضرر الذى يصيب الأرض بسبب الإزالة.

لما كانت الفقرة الأولى من المادة/ 1010 من القانون المدنى التى تواجه تسوية حساب البناء أو الغراس عند انتهاء الحكر تجعل للمحكر الخيار بين أن يطلب أما إزالة البناء أو الغراس  أو استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقى الإزالة أو البقاء , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد طلبت – استعمالا لحقها فى الخيار ـ إزالة البناء وقضى لها بهذا الطلب فأن الحكم إذا لم يستجب لطلب الإزالة لا يكون قد خالف القانون.

( الطعن 389 لسنة 33 ق ـ جلسة 14/3/ 1967 س 18 س 618)

من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحتكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر , كما أن له أن يحدث فى المبانى زيادة وتعديلا , وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما ينصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر, وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته.  ولكنه فى كل هذا تكون حيازته الأرض المحتكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك إلا إذا حصل تغيير فى سبب حيازته يزيل عنها صفة الوقتية ولا يكفى فى ذلك مجرد تغيير الحائز الوقتى لنيته بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل ايجابى ظاهر يجابه به مالك الحق بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكارها على صاحبها والاستئثار بها دونه.

( الطعن 218 سنة 29 ق ـ جلسة20 / 2 / 1964 ق 43 س 15 ص 244 )

مقتضى عقد الحكر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحتكرة وله الحق القرار ببنائه حتى ينتهى الحكر , كما أن يحدث فى المبانى زيادة   وتجديد , ولـه ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر , وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته , لكنه فى كل هذا تكون حيازته الأرض المحتكرة حيازة وقتية تكسبه الملك , وتظل هذه الحيازة على حالها غير متغيرة , ولا يجوز للمحتكر فى ـ عدم تمسكه بتغيير صفة وضع يده الحاصل ابتداء بسبب التكبر أن يتحدى بانتهاء عقد الحكر أو بإنفساخه مهما طال انتفاعه بالعين المحتكرة بغير أن يدفع أجرتها , ذلك أن تغيير سبب الحيازة لا يكون – على مـا تقضى بـه          المادة/ 972/ 2 من القانون المدنى ـ الابوسيلتين , أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو انه المالك لها , أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على انه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه. 

( الطعن رقم 2050 لسنة 55 ق ـ جلسة 5/ 3/ 1986 )

1- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه.

2- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع وبالطلبات المطروحة عليها.

3- العبرة فى تكييف العقد هى بحقيقة الواقع , والأحكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ويبيح له الانتفاع بها إلى أجل غير محدد أو إلى أجل طويل معين مقابل أجر , ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى استدلت على قيام رابطة التحكير من أوراق الدعوى حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية.

4- إذا كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى خلصت إلى أن العقد موضوع التداعى هو عقد حكر على أرض من أعيان وقف البخارى الأهلى أبرم فى ظل التقنيين المدنى الملغى الذى لم يتضمن تنظيما خاصا لحق الحكر , وأن مقتضى صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 14 / 9 / 1952 هو انتهاء الأحكار القائمة على الأرض التى كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة الوقف ويتعين على المحتكر تبعا لذلك أن يرد الأرض التى تحت يده , وأنها تأسيسا على ذلك كيفت الدعوى بأنها دعوى طرد للغصب غير مقدرة القيمة بما يخرجها عن نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية ورتبت على ذلك اختصاصها بنظرها فإنها لا تكون قد خالفت القانون.

5- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبيا فى المسائل المتعلقة بالوقف أهليا كان أو خيريا طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ,    والمادة/ 88 / 3 من قانون المرافعات مرهون بأن يكون النزاع متعلقا بإنشاء الوقف أو بتفسير شروطه أو بالاستحقاق فيه أو بسائر مسائله مما كان الاختصاص بنظرها معقودا للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 466 لسنة 1955 , وكانت محكمة الموضوع قد خلصت صحيحا وعلى ما سلف بيانه – اى أن الدعوى أقيمت بطلب طرد الطاعن من عين النزاع التى انتهى الحكر عليها بانتهاء الأوقاف على غير الخيرات بالقانون      رقم 180 لسنة 1952 وهى مسألة لا تتعلق بأصل الوقف أو بسائر مسائلة المشار إليها فإن تدخل النيابة العامة فى الدعوى لا يكون وجوبيا.

6- إذا كانت الأوراق جاءت خلوا مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع المؤسس على واقع أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويعد سببا جديدا ومن ثم غير مقبول.

7- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى الحكر , كما أن له أن يحدث فى المبانى زيادة وتعديلا وله ملكية ما حدث من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر ولكنه فى كل حالة تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسب الملك , وتظل هذه الحيازة على حالها غير متغيرة ولا يجوز للمحتكر فى صدر تمسكه بتغير صفة وضع يده الحاصل ابتداء بسبب التحكير أن يتحدى بانتهاء عقد الحكر ووضع يده على العين مهما طالت مدته ذلك أن تغير الحيازة – وعلى ما تقضى به المادة 972 / 2 من القانون- يستلزم أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملكيته العين من شخص من الأغيار يعتقده أنه المالك لها أو أن يجابه مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه.

8- استخلاص توافر شروط الحيازة وتغيير سببها والتعرف على نية الحائز هو يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

9- مفاد الفقرة الأولى من المادة/ 1010 من القانون المدنى أنه عند انتهاء الحكر يكون للمحكر الخيار بين أن يطلب إزالة البناء أو استيقانه مقابل دفع قيمتيه مستحقة الإزالة أو البقاء.

1 : 9 ( الطعن رقم 2754 لسنة 60 ق جلسة 30/10/1994 )

اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.  قصرها على المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة . ماهيته . المنازعات التى تحدد حقوق كل من الواقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر.

( الطعن رقم 3590 لسنة 62 ق جلسة 16 / 1 / 1003 )

التزام المستحكر برد أراضى الحكر التى كانت موقوفة أهليا تحت يده , لا يمنع من اكتساب ملكيتها بالتقادم .

       انتهاء الاحكار القائمة على الأراضى الموقوفة وقفا أهليا بتاريخ 14 / 9 / 1952 بصدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على خير الخيرات أثره.  التزام المستحكر برد الأراضى التى تحت يديه. إهمال المستحقين فى المطالبة بها وقيام أحد باكتسابها بوضع اليد عليها.  مؤداه.  صيرورتها له.

( الطعن رقم 2976 لسنة 63 ق جلسة 18 / 3 / 2001 )

      

 

مادة ( 1011 )

ينتهى حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.  إلا إذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1011 والتعليق:-

ينتهى الحكر باتحاد الذمة كأن يشترى المحتكر البرقبة أو يشتر مالك الرقبة الحكر أو أن يرث أحدهما الأخر.

       وينتهى الحكر أيضا بهلاك الأرض المحكرة والصورة العملية لذلك أن تنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة و فتقدر قيمتها وتوزع هذه القيمة على مالك الرقبة والحكر ، للرقبة الثلث وللحكر الثلثان.

       وينتهى حق الحكر كذلك بحلول الأجل المحدد ولكن يجب ألا يزيد على تسع وتسعين سنة فإذا أنتهى الأجل وكان البناء قد تهدم أو الغرس قد تلف لم يبق هناك ما يدعو المحتكر إلى البقاء.

       أما إذا كان البناء لا يزال قائما والغراس لا يزال موجودا فإن المحتكر يبقى قائما بدفع أجرة الحكر. هذا إلى تسع وتسعين سنة وبعد ذلك يكون لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن يطلب شراء حق صاحبه فإن طلب كل منهما الشراء أجيب طلب المحتكر.

       وقيمة الشراء تعين بالطريقة التى أقرتها محكمة النقض فتتخذ القيمة الإيجاريه للأرض بالحالة التى هى عليها أساسا للتقدير ويكون الثمن بقدر الأجرة عشرين سنة إلا أن كان صقع الأرض لا يسمح لصاحبها بأن يحصل على ثمنها فى تلك المدة وإنما يتطلب لذلك مدة أطول ففى هذه الحالة تقدر الأجرة عن المدة الأطول ويكون ذلك ثمنا للعين كلها يختص حق الرقبة منه بالثلث وحق الحكر بالثلثين.

       أما كون هذه الأجرة التى للوقف تكون الثلث من كامل الأجرة فهذا لا أساس له سوى التحكم الذى لابد منه , ولكن ربما كان تحكما قريبا من الصواب.

       هذا ولا يوجد مانع من اشتراط انتهاء الحكر بعد المدة المحددة حتى ولو كان هناك بناء أو غراس قائم ويسوى حساب البناء أو الغراس طبقا لما عسى أن يكون قد تم من الاتفاق بشأن ذلك , فإن لم يكن هناك إنفاق فى هذا الشأن طبقت أحكام القانون المتعلقة بالحكر السالف بيانها.

       ويتبين مما تقدم أن الحكر ينتهى بانقضاء الأجل فإذا أوجد بناء أو غراس فينتهى بانقضاء الأجل أو بشراء أحد الحقين , وقد ينتهى الحكر قبل انقضاء الأجل إذا باع مالك الرقبة أو المحتكر حقه فيشفع الأخر فى الحق المبيع.   

مادة ( 1012 )

1- من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوتة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة .

2- والاحكار القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة .

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1012 والتعليق:-

الملاحظ أن الأرض المحتكرة لا بد أن تكون ارض موقوفة وعليها بناء فى حاجة إلى الإصلاح.

1ـ النص فى الفقرتين والثانية من المادة/ 1012 من القانون المدنى على أنه:-

(1) من وقت العمل القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة/ 1008 الفقرة الثالثة.

(2) الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسري فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة ـ يدل على أن المشروع أتجه الى تضيق نطاق الحكر فمنع الاحتكار على الأراضى غير الموقوفة وبذلك يكون قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون فى 15 أكتوبر 1949 على الأراضى الموقوفة وفقا خيريا بعد إلغاء الأهلى واخضع المشروع الأحكام القديمة على أرض غير موقوفة والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون 999 منه التى حددت الحد الأقصى لمدة التحكير بجعلها ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو اغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة .

( الطعن رقم 871 لسنة 60 ق 13/11/1994 )

 

 

مادة  ( 1013 )

1- عقد الإيجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء فى حاجة إلى الإصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء , وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل.

2- وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1013 والتعليق:-

خاصية عقد الإيجارين أن الأرض المحتكرة لابد أن تكون أرضا موقوفة وعليها بناء فى حاجة إلى الإصلاح.

       فيشترى صاحب الإيجارين البناء بمبلغ منجز مساو لقيمته ثم يدفع أجرة سنوية مساوية لأجر المثل.

       ويتبع فى تصقيع الإيجارين ما سبق بيانه فى الحكر كما تتبع سائر الأحكام التى تقدم ذكرها.  كإنشاء الحق بحجة شرعية ويترتب على الإيجارين ما يترتب على الحكر من الآثار. 

أبرم العقد محل النزاع فى سنة 1928 فى ظل العمل بالتقنين المدنى القديم الذى خلت أحكامه من تنظيم خاص لحق الحكر , فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد التى استقرت عليها الشريعة الإسلامية فى شأن الحكر باعتبارها هى منشأ هذا النظام , والتى كانت تجيز تحكير الوقف وغير الوقف على خلاف ما يقضى به التقنين المدنى الحالى الذى قصر الحكر على الأراضى الموقوفة وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالأرض المحكرة إلى أجل غير محدد , أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة المثل المقرر على الأرض خالية , وحق الحكر يخول للمحتكر الحق فى الانتفاع بالأرض بكافة أوجه الانتفاع وله حق القرار فيها بالبناء أو الغراس , وللمحتكر أن يتصرف فى حق الحكر بجميع أنواع التصرفات فله أن يبيعه أو يهبه , أو يرتب عليه حق    انتفاع , وله أن يؤجره للغير , وينتقل عنه بالميراث , ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن للمحتكر حق عينى تتحمله العين المحكره فى يد كل حائز لها , ولذلك فلا محل لقياس حالته على حالة المستأجر صاحب الحق الشخصى الذى يقيم بناء على الأرض التى استأجرها.  ومفاد ما تقدم أن عقد الحكر يختلف عن الإيجار فى أمور جوهرية فهو ينشأ مؤبدا أو لمدة طويلة , بينما الإيجار حق شخصى ينشأ لمدة مؤقتة , والأجرة فى الحكر هى أجرة المثل تزيد وتنقص لزيادة أو نقص أجرة المثل , أما فى عقد الإيجار فالأجرة ثابتة.

( الطعن 1019 لسنة 55 ق – جلسة 28/2 /1990 )

      

 

 

مادة ( 1014 )

1- خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير إذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين.

2- ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستغلال , ويحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 179.

3- وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقان.

خلاصة ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة /1014 والتعليق:-

يتميز خلو الانتفاع عن الحكر بما يأتى:-

أولا:- لا يكون خلو الانتفاع إلا فى أرض موقوفة وهو حق شخصى لاعينى فلا حاجة فيه لأذن القاضى.

ثانيا:- ليس لخلو الانتفاع أجل محدد فللوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى المواعيد القانونية.

ثالثا:- لو أن صاحب خلو للانتفاع يلتزم باستصلاح الأراضى الموقوفة كالمحتكر إلا أنه يسترد عند انتهاء حقه ما أنفقه فى الاستصلاح وفقا لقواعد الإيجار.

وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته , ولا يستطيع المستحكر هو وورثته من بعده أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته , ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة , ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك , وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه.

( الطعن 3562 , 3551 لسنة 56 ق – جلسة 21/3/1991 )

إذا كان الطاعن طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة مستندا إلى المادة/ 936 من القانون المدنى وذلك باعتباره مستحكرا لتلك الأرض ومالكا للبناء المقام عليها بموجب عقد الحكر المؤرخ أول يناير سنة 1928 .  وكان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أقام قضاءه برفض طلبه تأسيسا على أن ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قد أصبحت خالصة لها بموجب المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى الوقف على غير الخيرات بما أستتبع إنهاء كل حكر كان مرتبا عليها , فإن هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكون صحيحا فى القانون.

( الطعن 389 لسنة 33 ق – جلسة 14/3/1967 س 18 ص 618 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى