أحكام نقض مدني

اليمين المتممة

 

اليمين المتممة

الطعن رقم  0103    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 622

بتاريخ 05-04-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين المتممة                                   

فقرة رقم : 1

ان شرط توجيه اليمين
المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلــى مرتبة الدليل
الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى أحد الخصمين و حلفها و قدرت من ذلــك أن
الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس فى ذلك ما يناقض ما سـبق أن قررتـه
فـــى حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند فى دعواه إلى دليل
له قيمته .            

 

 

=================================

الطعن رقم  0242    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 473

بتاريخ 13-01-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين المتممة                                   

فقرة رقم : 3

اليمين المتممة ليست
إلا اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ثم يكون له من بعد
اتخاذه سلطة مطلقة فى تقدير نتيجته . فهى ليست حجة ملزمة للقاضى بل له أن يأخذ بها
بعد أن يؤديها الخصم أو لايأخذ بها و لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها
محكمة أول درجة لأنها لاتحسم النزاع و لا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها ،
من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف المؤسس على أن اليمين
المتممة قد حسمت النزاع إذ هو دفع غير منتج لايغير باغفاله وجه الحكم فى الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 242 سنة 21 ق ، جلسة
1955/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0328    
لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 571

بتاريخ 03-05-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين المتممة                                   

فقرة رقم : 3

لما كانت اليمين
المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة و
كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضى -من بعد توجيه هذا اليمين- يكون مطلق
الخيار أن يقضى على أساس اليمين التى أديت أو على أساس عناصر إثبات أخرى إجتمعت له
قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها . و لا تتقيد محكمة الإستئناف بما رتبته محكمة
أول درجة على اليمين المتممة التى وجهتها و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تقض
بإلغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع إلغائها الحكم الإبتدائى الصادر فى موضوع
الدعوى و حسبها أن تورد فى أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين . ذلك أن
الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنته به
الخصومة كلها أو بعضها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0208    
لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 55 

بتاريخ 06-01-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين المتممة                                   

فقرة رقم : 2

لايشترط فى الدليل
الناقص الذى يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن
يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضى مجرد مبدأ ثبوت عادى وإن كان يجعل الإدعاء
قريب الإحتمال إلا أنه غير كاف بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين
المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إذا هى عمدت إلى تكلمة القرائن التى
تجمعت لديها باليمين المتممة وإذ هى رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد إكتمل
لديها على إنقضاء الدين  .

 

                    ( الطعن رقم 208 سنة 31 ق ،
جلسة 1966/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0220    
لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1279

بتاريخ 29-10-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين المتممة                                   

فقرة رقم : 1

يشترط لتوجيه اليمين
المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل و أن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الإدعاء
قريب الإحتمال و إن كان لا يكفى بجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين
المتممة ، و لقاضى الموضوع الحرية فى تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم و
هو يراعى فى ذلك من كانت أدلته أرجح و من كان أجدر بالثقة فيه و الإطمئنان إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0429    
لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 463

بتاريخ 22-03-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين المتممة                                   

فقرة رقم : 4

توجيه اليمين المتممة
و إن كان إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه وقوفاً على الحقييقة إلا أن له السلطة
التامة فى تقدير نتيجة ، إذ اليمين المتممة دليل تكميلى ذو قوة محدودة ، و لأن
العبرة أساساً هى بمدى إطمئنانه إلى صحة الواقعة محل النزاع فى مجموعها سواء حلف
اليمين جميع الورثة – الموجهة إليهم – أو بعضهم .

 

                   ( الطعن رقم 429 لسنة 37 ق ، جلسة
1973/3/22 )

 

=================================

الطعن رقم  007     
لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 342

بتاريخ 27-02-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين المتممة                                    

فقرة رقم : 5

اليمين المتممة إجراء
يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً فى
الدعوى ، و هذه اليمين و إن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضى بعد حلفها أن يقضى
على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى

القائمة فى الدعوى
ليبنى على ذلك حكمه فى موضوعها أو فى قيمة ما يحكم به .

 

                 ( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق ، جلسة
1973/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0102    
لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1673

بتاريخ 15-11-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين المتممة                                   

فقرة رقم : 2

لا تثريب على محكمة
الموضوع إن لم تستعمل حقها فى توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التى
تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها فى ذلك و لو تحققت شروط الحق فى توجيهها .

 

                    ( الطعن رقم 102 لسنة 44 ق ،
جلسة 1977/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0583    
لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1081

بتاريخ 29-11-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين المتممة                                   

فقرة رقم : 2

اليمين المنصوص عليها
فى المادة 272 بحرى توجه فى الأصل إلى الخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه
إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانونى
فى حدود نيابته عنه لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى
بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط
الدعوى بالتقادم بعد أن رفض  طلب تحليف
رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و
314 م الذى أظهره الخبير فى تقريره بمقولة أن اليمين التى طلب الطاعن توجيهها إليه
غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها
هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها . و تحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه
و الفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فصلاً عن خطئه فى
تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه .

 

               ( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق ، جلسة
1982/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0152    
لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 971

بتاريخ 09-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين المتممة                                   

فقرة رقم : 1

اليمين هى إستشهاد
الله عز و جل على قول الحق ، و قد تكون قضائية تؤدى فى مجلس القضاء أو غير قضائية
تحلف فى غير مجلس القضاء بإتفاق الطرفين و من ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد
يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و
القرائن إذ هى تؤدى شفها أمام المتفق على الحلف أمامهم ، و متى تم حلفها من أهل
لها ، ترتبت عليها جيمع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع و منها حجيتها فى
مواجهة من وجهها إلى خصمه .

 

                  ( الطعن رقم 152 لسنة 54 ق ،
جلسة 1990/4/9 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى