امانة الخبير
امانة الخبير
الطعن رقم 0456
لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : امانة الخبير
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الإستئناف
قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 1967/3/26 بندب خبير فى الدعوى و كلفت المطعون ضده
بأداء الأمانة فأداها فلما إعترض الطاعن على شخص الخبير أصدرت المحكمة حكمها
الثانى بجلسة 1967/4/23 بندب خبيرين آخرين لينضما إلى الخبير السابق فى أداء
المهمة الموضحة بالحكم الأول ، و كلفت الطاعن و المطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية
قدرها ثلاثون جنيهاً مناصفة بينهما على ذمة أتعاب الخبيرين إلا أن الطاعن إمتنع عن
دفع حصته فى هذه الأمانة . و لما كان الحكمان بهذه المثابة كلا لا يتجزأ لأنهما
يتعلقان بمهمة واحدة ، عهد إلى الخبراء الثلاثة مباشرتها فإن الحكم المطعون فيه لا
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حين إتخذ من إمتناع الطاعن عن دفع حصته فى الأمانة
مسوغاً للحكم بسقوط حقه فى التمسك بهذين الحكمين ، و من ثم يكون النعى بهذا السبب
على غير أساس .