أحكام نقض مدني

اوراق رسمية

 

اوراق رسمية

الطعن رقم  0333    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1192

بتاريخ 02-06-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 3

دفتر الختام ليس من
قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له فى إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو
الذى طلب إلى الختام أن يصنعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0251    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1608

بتاريخ 22-12-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 2

لا حجية لخرائط
المساحة فى بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادى .

 

                   ( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ،
جلسة 1955/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0172    
لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 520

بتاريخ 23-05-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 6

ما يثبته المحضر من
وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لايدل بذاته على
جدية البيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0333    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1192

بتاريخ 02-06-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 4

الطلب الذى يقدم
لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التى تحررها المساحة لا
تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف
القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة
للبيان الفنى الذى تضمنته هذه الأوراق . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0151    
لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1006

بتاريخ 31-10-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 4

توقيعات ذوى الشأن
على الأوراق الرسمية التى تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التى يلحق بها وصف
الأوراق الرسمية فتكون لها حجية فى الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .

 

                ( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة
1963/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0218    
لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 244

بتاريخ 20-02-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم
المطعون فيه قد إعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين – حجتى وقف – حرر كلا
منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا فى مطابقة هاتين الصورتين
لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالى حجة بما ورد فيهما من
إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و
من ثم فلا على الحكم إذا إعتمد فى قضائه على هذه الإقرارات و إتخذ منها دليلا على
ماقضى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0356    
لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 599

بتاريخ 26-03-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 2

المحكمة غير ملزمة
بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت فى بعض الأوراق
الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0202    
لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 407

بتاريخ 14-03-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 2

ما تتضمنه محاضر جمع
الإستدلالات ، و منها المحاضر التى يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا
يكون لها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة
الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق
دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0

 

 

=================================

الطعن رقم  0123    
لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 422

بتاريخ 09-02-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

إذ كان مناط رسمية
الورقة وفق المادة 390 القانون المدنى المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25
لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى
وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص
تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من
أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفى
السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية
فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التى يصدرونها من الأوراق
الرسمية ، و بالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو
الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى إستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج
ضمن أعمال وظيفته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0035    
لسنة 47  مكتب فنى 38  صفحة رقم 399

بتاريخ 17-03-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 3

يشترط أن يتضمن مسوغ
سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لإفتراء الوصايا    و تحرزاً 
شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع
الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى
تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية
ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف
الذكر – و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية – تصح بالثلث للوارث و غيره   و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى
قد أوصى لهم بسهم شائع فى التركة كلها لا يزيد على ثلثها إستحق الموصى له سهمه
فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2056    
لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 462

بتاريخ 25-07-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

مفاد النص فى المادة
37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر
الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف
سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة
العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف
الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة
بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره
، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من
الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك
الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة

و المطعون ضدهم
الخمسة الأول المرحوم ……… على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق
المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو
و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و إنكرتها و تمسكت
أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن
تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون
و القصور فى التسبيب .

 

                  ( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ،
جلسة 1990/7/25 )

=================================

الطعن رقم  0037    
لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 279

بتاريخ 05-12-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

الشهادة التى تستخرج
من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هى
صورة رسمية لما يدون فى هذا الدفتر من ملخص للمحرر      و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه
يجوز الإستناد إليها فى إثبات هذا العقد .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى