مذكرات طعن بالنقض جنائي

بلطجة واستعراض قوه وضرب ( جديد 2025 )

محكمة النقض

نقض الجنح

الدائرة     نقض

مذكرة

 

المقدم من / ………………….               ( طاعن  )

ضـــد

النيابة العامة ……..                        ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الطعن رقم      لسنة   ق     المحدد لنظره جلسة …/1/2025

الاسباب :

اولا :بطلان الحكم لقصوره فى بيان اركان جريمة استعراض القوة

من المقرر أن المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان أركان جريمة استعراض القوة التي دان بها الطاعن وكانت محكمة النقض قد قضت بأن :

قضت محكمة النقض بانه ” حيث إن مما ينعاة الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانهما وآخرين بجرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) وأدوات (حجارة) من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بطبيعتها وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بها جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم المبينة أسمائهم بالتحقيقات بقصد ترويعهم وتخويفهم حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأخرى بيضاء واقترنت هذه الجناية وتلتها جناية الشروع في القتل مع سبق الإصرار والتخريب العمدي لمنشآت معدة للنفع العام تنفيذاً لغرض إرهابي وتعريض وسائل النقل العامة البرية للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين رجال الضبط القضائي لحملهم على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وسرقة منقول بطريق الإكراه وإتلاف أموال منقولة تنفيذاً لغرض إرهابي وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخيرتها وأخرى بيضاء بأحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام – قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة ، هذا إلى أنه لم يستظهر فى حقهما ما يرتب مسائلتهما كفاعلين أصليين للجرائم التي دانهما بها ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل فى حقهما وظرف سبق الإصرار ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وحيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها على النحو الذي يتطلبة القانون ويتغياه من هذا البيان ؛ إذ لم يبين – سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان والمثبتة لارتكابهم تلك الجرائم بل أورد فى هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط والمجند والتحريات دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعنان فى الجريمة ، وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بتلك الأدلة ومدى تأييدها فى هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة خاصة وأن أقوال الشهود التي عول عليها الحكم حسبما حصلها فى مدوناته قد خلت من أي دور للطاعنين في الجريمة ، فضلاً عن أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى ، وإذ كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما انتهى إليه من إصرار الطاعنين على قتل المجني عليهم وإزهاق روحهم وعقد العزم على اقتراف جريمتهم فى روية وتفكير وهدوء نفس لا تسانده أقوال المجني عليهم والأدلة التي عول عليها فيما خلص إليه فى هذا الخصوص ، فإن الحكم إذ حاد بالأدلة التي أوردها على ثبوت توافر قصد القتل وظرف سبق الإصرار عن نص ما أنبات به وفحواها يكون باطلاً ؛ لابتنائه على أساس فاسد ، فبات معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ……… لسنة ٨٥ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/….

كما قضى أيضا بأن :

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دان الأول بجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص ودانه والآخر بجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف – قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً جلياً مفصلاً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها وظروفها وأدلتها , وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة لا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من بيان الواقعة ؛ إذ لم يبين – سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان والمثبتة لارتكابهما الجرائم المسندة إليهما وكيفية حصولها ودور كل طاعن فيها ، بل أورد فى هذا السياق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال ضابط الواقعة وتحرياته دون أن يحدد الأفعال المكونة لتلك الجرائم ودور كل متهم فيها ؛ فبات معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٢٤٩٥٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

لما كان الحكم الطعين قد ساق صورة الواقعة التى دان بها الطاعن عن جريمة استعراض القوة و الضرب وفقا لما وقرت فى يقينه و وجدانه بقالته ( وحيث يخلص وجيز الواقعة مما اثبته الملازم اول / ………….. رئيس تحقيقات قسم عابدين بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ / …/ … /2024 من مثول كل من / ……………. , ……………. رفقة افراد البحث لتضررهم من كل من المتهم واخرى المدعوة / ………….. لقيامهم بالتعدي بالضرب و السب و احداث اصابتهما بسبب خلافات فيما بينهما , واسفرت تحريات المباحث المحررة بمعرفة النقيب / …………. بتاريخ …/ … /2024 عن صحة الواقعة و قيام المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليهما و استعراض القوة ضد المجنى عليهما , وبسؤال المجنى عليهما بتحقيقات النيابة العامة قررا بذات مضمون ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات )

اعقب ذلك ان عاود الحكم الحديث عن ادلة ثبوت جريمة استعراض القوة و التلويح بالعنف المسندة للطاعن و توافر اركانها قانونا من وقائع الدعوى فقرر الاتى نصا:- (   حيث انه متى كان ما تقدم وهديا به وبالترتيب عليه وكانت المحكمة قد طلعت اوراق الدعوى وما حوته من محضر جمع الاستدلالات وما قدم فيها وما بوشر من تحقيقات النيابه العامه واحاطت بوقائعها عن بصر وبصيره والمحكمه بما لها من سلطه مطلقه على الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن قوتها التدليلية تأكد لديها واستقر وجدانها وتكونت فيها عن يقين تام من ثبوت التهمه في جانب المتهم واقترافه الواقعة المؤثمة بالمواد…………….    وذلك لثبوت قيام المتهم باستعراض القوه والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم / …………… و …………… بقصد ترويعهما وبث الرعب والخوف في نفوسهما والتأثير في ارادتهما لفرض السيطرة عليهم والاضرار بهم وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتعريض حياتهم وحريتهم وامنهم للخطر واحداث عمدا اصابه المجني عليهم ……………… و…………….. الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي اعجزتهم عن اشغالهم مده اقل من 20 يوما وذلك باستخدام اداه عصا وقد استمدت المحكمة عقيدتها بيقين تام اطمئنان لأقوال المجني عليهما استدلالا ومن شهد به من تحقيقات من ان المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف ضد المجني عليهم وبحوزته سلاحا ابيض عصا خشبيه على اثر ادعائه قيام المجني عليهما بسرقته وقام بالتعدي عليهم وفرض سيطرته بالمنطقة محل سكنهم والتي دعمتها بتقارير الطبية الخاصة بالجني عليهم المرفقة وكانت هذه الاصابات تتفق مع اقوال المجني عليهم عن كيفيه احداثها وفقا للتصوير الوارد بها وكانت رابطه السببية قد توافرت بين فعل المتهم وما احدثه من اصابات المجني عليه بما اثار الرعب وبثه فيه الخوف على نفوسهم بما يضحى معه المتهم قد استعرض القوه على المجني عليهم ولو ضدهم بالعنف حال حيازته اسلحه بيضاء فألقى الرعب في نفوسهم خوفا من الحاق الاذى بهم لفرض السيطرة عليهم وقد خلت الاوراق من دليل يناهض ذلك او دفع او دفاعا للمتهم ينفي عنه التهمه او يؤدي الى القول بعكسه.

وكان هذا التسبيب لا يبين من خلاله توافر جريمة استعراض القوة وركنيها المادي و المعنوي فلا يعدو ما اشار إليه الحكم اخذا من اقوال المجني عليهما سوى حديثا عن واقعة ضرب ولا يعدو تزيد الحكم في اسبابه الباقية سوى عبارات عامة مجهلة تصلح لكل جريمة لا يبين من خلالها ما اتاه الطاعن من افعال تعد استعراض للقوة او تلويح بالعنف قبل المجنى عليهما من قبله بل ان حديثه المستمد من اقوالهما بإسناد جريمة سب وضرب للمتهم وزوجته الغائبة عن التهمة لعدم تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة قبلها , كما لا يصح ان يستند في ذلك لما اشار إليه الحكم بشأن التحريات في اسنادها لجريمة استعراض القوة فضلا عن ان التحريات لا يمكن عدها بمثابة دليل كامل معول عليه يمكن ان تقوم عليه هذه التهمة الموقع عقوبتها الاشد بمنطوق الحكم إذ لا تعدو سوى رأى لقائلها لأن الحكم لم يبرز كذلك مظاهر استعراض القوة التي اتاها الطاعن قبل المجنى عليهما من التحريات او أي مصدر اخر بما اردى به في عيب القصور المبطل الموجب لنقضه .

ثانيا : القصور في التسبيب الذي تردى بالحكم الطعين إلى بطلانه.

لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه”

ومن المستقر عليه قضاءً أنه ” وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين، وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 242/1, 3 من قانون العقوبات. اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله (وحيث إن تهمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/1، 3 عقوبات ثابتة قبل المتهمان من أقوال المجني عليها والمؤيدة بالتقرير الطبي ……..) لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ, وإلا كان حكمها قاصراً, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

(الطعن رقم 1060 لسنة 57 – جلسة 25 / 2 / 1988 – فني 39 -ج1 – ص 352)

كما قضي بأنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أقتصر في بيان الواقعة على قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بأقوال المجني عليه من أن المتهم اعتدى بالضرب وأحدث ما به من إصابات والواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة تجاوز عشرين يوماً.. ” ثم خلص إلى إدانة الطاعن في قوله ” وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بأقوال المجنى عليه والمؤيدة بما جاء بالتقرير الطبي فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول فيتعين بذلك عقابه بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304 إجراءات جنائية ” لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب قد عول فى ذلك على أقوال المجنى عليه والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهد به المجنى عليه ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 4074 – لسنة 62 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2001)

كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول –  من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن –  على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند، إلى شهادة الضابطين الملازم أول ….. والملازم ………., دون أن يبين فحوى شهادة أي منهما اكتفاء بقوله إنهما “قد شهدا بالتحقيقات بمضمون ما سلف ذكره، ومن ثم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة

[الطعن رقم 6584 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2011] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون قد خلا من بيان جوهري بعدم ايراد ماهية الاصابات التي لحقت بالمجنى عليهما على نحو مطلق فلم يورد من تحصيله لمؤدى اقوالهما المار ذكرها بعالية فحوى الاصابات التي لحقت بهما على نحو تام كما انه من ناحية اخرى لم يورد مطلقا ثمة اشارة للتقارير الطبية المثبتة للإصابات وفحواها اكتفاء بالإحالة في كليهما لما جاء بالأوراق بشأن وصف الاصابة و إلى التقرير الطبي بشأن ثبوتها بما يعد تجهيل تام لفحوى الدليلين القولي والفني يحجب بلا ريب محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تسبيب الحكم الطعين فلا ندرى ما هية الاصابة ولا موضعها في كلتا المجنى عليهما ولا نعلم ماهية التقرير الفني فضلا عن الوقوف على مدى توائم وصف الاصابة بأقوالهما مع وصفها بالدليل الفني وهذا الجتهيل يجعل اسباب الحكم بصدد جريمة الضرب والعدم سواء إذ أنه لم يورد بمدوناته – من قريب أو بعيد –  مضمون ما ورد بهذا التقرير الطبي، حتى يتضح وجه استدلاله بذلك التقرير على ثبوت التهمة بحق الطاعن، وسلامة مأخذها، بما يعيبه بالقصور في البيان الذي يبطله، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، وما ثبت من مطالعة النيابة العامة لمقطع الفيديو المقدم من المجني عليهما، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

 

                                                          وكيل الطاعن

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى