مذكرات جنائي

تحريض على تزوير ( جديد 2025 )

محكمة حلوان الجزئية

دائرة جنح حلوان

مذكرة

بدفاع كلا من / …………………………………………………………….     ( متهمين )

ضد

السيد / ……………………………….                                         ( مدعى بالحق المدنى )

وذلك

فى القضية رقم       لسنة       جنح  حلوان

والمحدد لنظرها جلسة يوم      الموافق     /    /  2025

الوقائع

 

  • يبين من مطالعة اوراق الدعوى الماثلة كونها قد سعت إلى المحكمة محمولة على وقائع قيادها اسلم من بدايتها لرغبة عارمة لدى من نصب نفسه كمجنى عليه فيها فى الانتقام من كل من داخله مظنة خلاف معه وجعلها بمثابة وسيلته للنيل من خصومه و اقربائهم و معارفهم وكل من على صلة بهم , ومن المؤسف ان النيابة العامة قد شايعت المجنى عليه فى مسلكه دون ان تفطن لتهاوى الاساس القانونى و الواقعى لما يطرحه بين يديها من اتهامات تلقى إليها جزافا  على شخوص عدة دون ان تعنى بالوقوف على دليل محايد مرجح للاتهام لديها , وحسبنا تبيانا لتلك الحقيقة الواضحة ان نسرد وقائع النزاع الماثل من ما تكشف عنه اوراقه ومستنداته وادلته المتهاوية على النحو التالى :
  • سبق وان اجرت النيابة العامة تحقيقا اسفر فيما بعد عن محاكمة جنائية لبعض من شملهم التحقيق فى بلاغ تقدم به المجنى عليه فى المحضر رقم 1434 لسنة 2023 ادارى حلوان والمقيد برقم 6 لسنة 2023 حصر تحقيقات شكاوى المحامين ضمنه ابلاغه قبل كلا من  1- السيد الاستاذ / ……………………… , 2- السيد الاستاذ/ ………………………… – ناسبا إليهما تزعم تشكيلا عصابيا مع اخرين وهم / ………………………………… , ………………………………….. , ………………….. , …………………………….. . ……………………….. وان التشكيل العصابى المذكور قام بتحرير عدد من ايصالات الامانة المزورة عليه وتحريك الدعاوى الجنائية عنها قبله , والاهم من ذلك ان هذا التشكيل المحدد اطرافا وادوارا ببلاغه قد ارتكب هذا المسلك المؤثم قانونا على نحو احترافى قبل عدد اخر من الاشخاص الاخرين سواه  وانه ليس اول ضحايا هذا التشكيل من المجنى عليهم  وان الغرض من الجرائم المذكورة قبله وقبل الاخرين المشار إليهم قصد ابتزازهم ماليا ( مفاد وصراحة البلاغ علمه ووقوفه على طبيعة نشاط التشكيل المسند للمذكورين ووقوفه على عدد من ضحاياهم ) .
  • وإذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فى البلاغ و استدعت المشكو فى حقهما انذاك السيد الاستاذ / ……………………………… , السيد الاستاذ/ ……………………….. و استمعت لإقوالهما , اعقب ذلك مثول المجنى عليه الحالى و عدل عن صورته السابقة ليقرر بأن تزوير الايصالات المنسوبة إليه قد جرى بتحريض من كلا من / …………………………… لوجود خلافات سابقة فيما بين المجنى عليه الماثل وبين المذكور بدولة قطر , كما نسب إلى المتهم الثانى فى الجنحة الماثلة / ………………………….. الضلوع فى الاتهام بطريق الاتفاق و التحريض مع باقى المشكو فى حقهم , وما كان من النيابة العامة ركونا إلى هذا الاتهام سوى ان اصدرت امرا بالضبط و الاحضار قبل المذكورين / ………………………. و المتهم الثانى فى البلاغ الحالى والواقعة ذاتها /  ……………………………………  .
  • قدم بالاوراق الدليل المحايد ممثلا فى تحريات المقدم / ……………………… – وكيل ادارة إلى ان الجريمة ارتكبت من كلا من / ………………….. , …………………………… , ……………………………. دون باقى المبلغ ضدهم ابتداء او انتهاء ولم تتوصل لدور / ………………………………. او كلا الاستاذين المباشرين للدعاوى الجنائية بإيصالات الامانة السيد الاستاذ / ………………………………….. , 2- السيد الاستاذ/ …………………….. وانهما حسنى النية وليس لديهما علما بتزوير الايصالات محل الواقعة .
  • خلصت النيابة العامة فى مذكرتها لإستبعاد شبهة الجناية قبل كلا من  ……………………….  , السيد الاستاذ/ …………………………….. , السيد / …………………..  صراحة فى منطوق  قرارها وضمن قبل المتهم الثانى فى الجنحة الماثلة / ……………………… بعدم احالته للمحاكمة الجنائية بعد تحقيقات فى الدعوى وامر بالضبط والاحضار قبله خلالها و احيل من تضمنته التحريات للمحاكمة الجنائية وصدرت قبلهم احكام فى واقعة تزوير الايصالات .
  • جاء مسلك المجنى عليه الماثل عقب ما سبق تبيانه مستغربا ومخالفا لمساره السابق ودال على رغبته الجامحة فى الانتقام والنيل من اى خصم محتمل لديه شكوك تساوره نحوه او كل من تجزء و باشر عمله المعتاد والمشروع من المحامين فتقدم ببلاغ يحمل رقم 38 لسنة 2024 ادارى حلوان قبل شخص جديد على مسرح الاحداث السيد الاستاذ/ ……………………… –  المحامى عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بحلوان ضمنه ما يعد فى اقل وصف يمكن قوله سبا وقذفا و تشهيرا به فقرر بما ننقله عنه تفريغ النيابة العامة لفحوى الابلاغ بمحضر تحقيق 8/1/2024 بالاتى (طلب تحريك الدعوى التادييبه ان المشكو في حقة محام ويشغل منصب عضو مجلس نقابه المحامين الفرعيه بحلوان ويستغل عضويته المشار اليها في تحقيق منفعه شخصيه لنفسه من جراء تدخلاته في التفاوض وحل المشاكل التي تقع بين المحامين وغيرهم مقابل حصوله على نسبه من مبلغ التعويض المتوقع ضاربا عرض الحائط بكل معانى الاخلاق والشرف وبتاريخ 2023/6/17 تلقيت اتصال من المشكو في حقة يطلب التدخل لاقناعى بالتنازل والتصالح مع بعض افراد تشکیل عصابی متخصص في تزوير ايصالات امانه مزورة بمنطقة حلوان مقابل دفع مبلغ تعويض حسب تعبيرة الشي الذي قوبل بالرفض وبتاريخ 2023/6/24 بمقر المحكمه السادس من أكتوبر الجزئيه واثناء نظر الجلسه تقابل مع المشكو في حقة بناء على طلبه وباعتبار اننا زملاء لاقناعي بالتصالح مع المتهمين بالتزوير من انه مجرد وسيط لفعل الخير فقوبل طلبه بالرفض الا انه فوجي بان المشكو في حقه وكيل قانونى للمتهمين وبتاريخ لاحق أشار المشكو في حقة انه قد تنحى عن وكاله المتهمين الصادر ضدهم احكام نهائيه بالتزوير وتشكيل جماعة اجراميه على خلاف القانون الا انه تبين بعد ذلك مثوله امام النيابه بصفته وكيلا عن احد المشكو في حقهم بتهمة التزوير وانه لا يتقصد من ذلك الا الحصول على منفعه شخصيه من قيمه التعويض المعروض من المتهمين مقابل التنازل عن الإجراءات المتخذة ضدهم كما انه يحوذ رسائل صوتية صادرة من المشكو في حقة عبر الواتساب تثبت انه على علم بواقعة التزوير وانه تقدم الى نقابه المحامين لتقديم شكوى ضد المشكو في حقة لخروجة من مقتضيات وشرف ومبادى واحكام قانون المحاماه في كيفيه التعامل مع زميل له بما يثبت لعد التكم مدى ما وصلت اليه الاخلاق المهنية واستغلال المهنه المقدسه لتحقيق منفعه ماليه شخصيه بغض النظر عن المشروعية والمهنيه والشرف المفترض في المحامي الذي اقسم على احترام شرف المهنة والمحافظة على ادابها) , إلا ان النيابة العامة بعد ان حققت الواقعة المسندة إلى الزميل المحامى المذكور انتهت لقرار بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية عما نسب إليه .
  • وما كان من المجنى عليه الماثل سوى ان اقام جنحة مباشرة حملت رقم 2055 لسنة 2024 جنح زايد بذات الاتهام قبل السيد الاستاذ / ………………………. بتكييف قانونى للجريمة متفرد بطلب عقابه عن واقعة الامتناع عن الابلاغ عن جريمة مع العلم بها وفقا للمادة 145 من قانون العقوبات وطويت صحيفة الجنحة المباشرة على ذات الوقائع السابقة و ان الزميل المحامى كان يعلم بتزوير موكله / ……………………………..  الايصال المنسوب للمجنى عليه الماثل و خلال ذلك استشهد على نحو مماثل فى دعوانا الراهنة بوكلاءه زاعما ان الزميل قد جلس معهم و اعترف من تلقاء نفسه بكل نقيصة فيه وانه ضالع فى الاتهامات التى وجهت إليه , وفيما يبدو ان هذا المسلك هو المخطط المعتمد من المجنى عليه فى الزج بمن يريد على جلبة الاتهام بصورة من يجلس ليدلى بأعترافات تلقائية امام الجمع تظهر او غفلة .
  • حال نظر الجنحة المذكورة بجلسة 29/6/2024 مثل وكيل المجنى عليه الماثل ( المدعى بالحق المدنى فى الجنحة ) والمبدى طلب جازم للمحكمة بإستدعاء المتهمين الماثلين / ……………………….. ,………………………….. – ليظهر الاول للمرة الاولى على مسرح احداث المجنى عليه الماثل ويعاود من جديد الحديث عن المتهم الثانى / ………………………..  وقبل ان يظن القارىء لمحضر الجلسة انه سيوجه إليهما الاتهام بأى وقائع قد تخطر على باله إذ به يقرر بان استدعائهما طبقا لنص المادة 277 و إذ جهل الطلب مقصود المادة محل الاستدعاء ومن اى قانون هى فقد دارت شكوكنا حول القانونين المتصلين بالمحاكمات الجنائية فى اغلب الظن وهما قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية , ولماكانت المادة 277 عقوبات تخص جريمة الزنا فلا يظن انه قد قرر توجيه التهمة للمتهمين الماثلين بموجبها فقد استبعدناه واتجه النظر إلى المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية لنجدها اكثر منطقيه وواقعية إذ تنص تدور حول تكليف الشهود بالحضور امام المحكمة فى المواد الجنائية والاجراءات الشكلية  المتبعة فى استدعاءهم امام المحكمة للإدلاء بالشهادة , ومن ثم فقد استقر الامر لدينا بلا ريب ان المجنى عليه الماثل ( بوصفه مدعيا بالحق المدنى  فى الجنحة   رقم 2055 لسنة 2024 جنح زايد طلب استدعاء المتهمين الماثلين / …………………………………….. , ………………………….. للشهادة , وبإستكمال مطالعة محضر الجلسة المذكور للوقوف على ماهية التهمة التى استقر لديه اسنادها للزميل المحامى فى جنحته المباشرة قرر الحاضر بطلبه تعديل القيد الواصف قبله بإضافة الاشتراك الجنائى فى و اقعة التزوير والسب والقذف و على ذلك بات الامر محسوما بان المتهين الماثلين …………………….. , ………………………………… هما شاهدى المجنى عليه على واقعة التزوير  طلب حضورهما ليشهدا بمجلس القضاء بعد حلف اليمين على ان الزميل المحامى المتهم فى الجنحة قد شارك فى تزوير الايصال الخاص بموكله ومن ثم فأن صفة الشاهد المسبقة من قبل المجنى عليه الماثل عليهما  تعنى كونهما غير ضالعين بالتهمة من الاساس .
  • ومهما يكن من امر فان المحكمة قد قضت بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى ثم من بعد ذلك قضت المحكمة المختصة فى الجنحة المذكورة بجلسة /      /     بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور امر بالاوجه الصادر فى المحضر الادارى رقم 38 لسنة 2024 ادارى حلوان .
  • خلت الساحة بعد ذلك من المتهمين المحتملين فى واقعة التزوير السابق محاكمة مرتكبيها و الحكم عليهم بالعقوبة ولم يعد متوافرا لدى المجنى عليه الماثل من يوجه إليه التهمة العالقة فى ذهنه ونطرا لكون خصمه المزعوم فى دولة قطر / ………………….. قد استقر الامر لديه بصدر الامر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله بوصف كونه قد اسهم فى تزير الايصالات المنسوبة للمجنى عليه فلا اقل من ان يضار فى احد اقرباءه وليكن شقيقه شاهدنا السابق المطلوب / ……………………… وليحضر معه ………………………….. ما دام الامر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله ضمنيا وليس صريحا فى مدلوله و لنعاود طريقتنا الاولى السابق استخدامها بالزعم بأن المتهمين حضرو من تلقاء انفسهم كلا على حدة – حتى لو كان الاول / …………………….. لم يتهم سابقا ولا صلة له بأى وقائع سابقة واستقر امر المحاكمة الجنائية بمعاقب جناة محددين عن تزوير الايصالات  – و ليكن التصور المعد بأن المتهمين الاول قد حضر ليفاوض عن نفسه خائفا من المجنى عليه طالبا الصفح ودفع الاموال حتى لا يعاقب من المجنى عليه و فى حضرة شهود من وكلاء المجنى عليه مع نشر اعتذار فى الصحف وليأتى  الاخر / ………………… ليحذو حذوه فى طلب الصفح والتصالح فى حضرة الوكلاء ليحرر بذلك اقوال موثقة بالشهر العقارى بهذا المضمون وليبدأ من جديد مسار اخر فى محاولة النيل من اى شخص توهم المجنى عليه خصومته او ربما لغرض غير ذلك ففكرة الابتزاز غير غائبة عن اوراق الدعوى على طولها .
  • وبطريق الإدعاء المدنى المباشر سلك المجنى عليه الماثل سبيله لإتهام المتهين الماثلين / …………………………… و ………………………… بصحيفة اعلنت لهما ولم تقيد كجنحة اوردها ذات وقائع البلاغ الماثل المذكورة بعاليه وانهما من ضمن افراد عصابة تزوير واعترفو امام شهوده بذلك ثم ساق إلينا شخص جديد فى التهمة طى سرده للواقعة ناسبا إليه دورا ان صح لوجب عقابه يدعى / ………………………… – حلبة الاتهام ازدحمت عن اخرها واكتظت – والذى نسب إليه انه هو من قام بالاتفاق مع باقى افراد العصابة و تحريضهم ولم يجعل منه متهما فى الجنحة المباشرة  ربما يرجىء ذلك للجنحة التى تليها .
  • واخيرا .. على نحو محتمل لم يستقر حتى اللحظة الراهنة ترك الجنحة المباشرة ولجأ للتقدم ببلاغه المكتوب للنيابة العامة بالتساند إلى الاقوال الصادرة من وكلاءه المحامين الوارد ذكرهم بالبلاغ ومن ثم فقد حركت النيابة العامة الدعى الراهنة قبل المتهمين الماثلين بما ذكر من وقائع وخلالها قدم المجنى عليه المزعوم مذكرة  بدفاعه طلب فى ختامها من جديد ادخال خصوم جدد 8/3/2025 وهم كلا من / …………………………… و ………………………. وطلب سماع اقوال وكيليه محررى الاقوال الموثقة بالشهر العقارى / …………………………….. , …………………………… واضاف ثالث مجهول  باسم ثنائى يدعى / ……………………… .

الهيئة الموقرة .. عذرا على الاطالة فى سرد واقعة النزاع مع علمنا بثمين وقتكم إلا ان فيما سبق سرده من واقعات مؤيدة بالمستندات و الاحكام و التحقيقات ربما ما يغنى عن ايراد تطبيقها القضائى البحت من دفوع قانونية إذ تشى بتضارب تام و تهاتز فى الطرح ونزعة تلفيق واضرار بالغير و غياب ادلة و اختلاق اخرى ومخالفة ما استقر من تقريرات قضائية وغياب تام للرؤية الحقيقية للوقائع مبناه ظنا محتملا لدى المجنى عليه او سعيا للنيل من الغير وان واضع المذكرة على نحو ما سرد لا يستبعد ان يطرح مستقبلا ومن باشر معه الدعوى من محامين فى حلبة الاتهام المزدحمة بكل من اطلع بدور فيها او كان له صلة بمن يكره المجنى عليه من شخوص وما يستغرب له كونه ممن عمل بالحقل القانونى ويعلم ان المحاماة مهنة وضعت ضمانا لسن سير العدالة و ليس اطلاع العاملين فيها بدورهم جريمة وان الصومة مع شخص والشك فيه او محاولة النيل منه لا تعنى الزج بإقراباءه إلى اتهامات لا صلة لهم بها إذ  لا تذر وازرة وزر اخرى…

 

 

الدفاع

اولا : بطلان اتصال المحكمة بالجنحة الماثلة لعدم توافر الدلائل الجديدة لإعادة التحقيق فى الواقعة السابقة على الاحالة  وعدم جواز تحقيقها بمعرفة النيابة العامة او المحكمة و عدم جواز نظر الدعوى تبعا لحجية الامر الصادر بالاوجه لإقامة الدعى الجنائية فى المحضر رقم ………. لسنة 2023 ادارى حلوان والمقيد برقم … لسنة 2023 حصر تحقيقات شكاوى المحامين

-لما كان المحضر رقم ……. لسنة 2023 ادارى حلوان والمقيد برقم  … لسنة 2023 حصر تحقيقات شكاوى المحامين قد سبق و صدر فيه امر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية وقد اسس الامر المشار إليه على اسباب عينية متعلقة بإنتفاء الدليل على كون جرائم تزوير الايصالات موضوع التحقيق فى المحضر المذكور غير مرتبطة فيما بينها وليست نتاج مخطط اجرامى جامع فيما بين مركتبيها  وقد احيل عنها المتهمين فى الواقعة المذكورة ( مقيمى جنح خيانة الامانة قبل المجنى عليه )  وهم كلا من  /…………………… , ……………………….  – للمحاكمة عن جريمة التزوير على نحو مستقل ومنفرد لكل منهم فى واقعته  دون ايا ممن وجه إليهم الاتهام فى المحضر المذكور  لإنتفاء كون الوقائع المشار إليها قد قورفت بالاتفاق والتحريض و المساعدة من اخرين بما يعد معه الامر بالاوجه ذو حجية فى الواقعة الماثلة للاسباب الاتية :

اولا : أن الامر الصادر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية المذكور بتلك المثابة  قد اقيم على نفى كون وقائع التزوير بالايصالات قد جرى بتحريض او اتفاق جنائى قائم مع غيرهم بل على نفى قيام الاتفاق الجنائى فيما بين محركى جنح الايصالات محل التزوير بعضهم البعض بأن احيل كلا منهم منفردا للمحاكمة بجريمة التزوير عن الواقعة خاصته..وكان الامر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية كذلك منصبا على نحو صريح على كلام من / …………………………… و الاستاذين المباشرين للدعاوى الجنائية بإيصالات الامانة / ………………………. , / ……………………… و منصبا على نحو ضمنى على المتهم الماثل /………………………. وفقا لما ورد به من اسباب عينية متعلقه بإنتفاء واقعة الأشتراك فى التزوير محل الجنحة الماثلة بما يعد معه القرار الصادر بهذا الشأن قائم على اسباب عينية متعلقة بنفى الاتفاق الجنائى مع ايا ما كان من الاشخاص سواء من وجه إليه الاتهام صراحة او من سيوجه إليه التهمة لاحقا .

من المقرر أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلاَ أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب القانون عليها، تعتبر عنواناَ للحقيقة، سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة أو لسواهم ممن ينسب إليهم، ولو فى إجراءات لاحقة، المساهمة فى تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء – إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك – فالعلة إنما هى وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل منهم ارتباط غير قابل بطبيعته لأية تجزئة(الطعن رقم 31353 لسنة 86 القضائية )

ثانيا : – وكان مؤدى حجية الامر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقا لماذكر – ابتداء –  ان العودة للتحقيق فى ذات الواقعة التى استقر الامر فيها بإستبعاد كافة من اسند إليه الاتهام فيها بالأشتراك فى جريمة التزوير بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة من جديد لوجود دلائل جديدة مشروط بإلا يكون ظهور الدلائل الجديدة عن طريق تحقيق تجربه سلطة التحقيق ذاتها ببلاغ جديد يهدف للكشف عن هذه الدلائل او إعادة لفتح المحضر لبحث الدلائل الجديدة  لأن العودة إلى التحقيق من جديد من قبل النيابة العامة شرطه ظهور هذه الدلائل على نحو  سابق ومستقل عن اطلاعها بالبلاغ ثم التقدم بها لسلطة التحقيق للعدول عن قرارها السابق ومن ثم فلا يجوز لها إجراء تحقيق للوصول إليها سواء من النيابة او المحكمة لإستظهارها، وإنما يتعين ان يجيء ظهور هذه الدلائل مصادفة بناء على تحقيق يجرى في قضية أخرى، أو يكون نتيجة لاستمرار جهة الضبطية القضائية في جمع استدلالاتها وتحرياتها لتكشف عن دلائل جديدة تسوغ للجهة المختصة العدول عن القرار، اما ان تحرك الدعوى الجنائية لمجرد التقدم ببلاغ جديد فيها بذات الوقائع التى تصدى لها الامر السابق فى الواقعة و تحال الدعوى للمحاكمة ثم تقوم المحكمة بتحقيق الدليل المفترض انه سبب اعادة الواقعة للتحقيق وسماع الشهود ركونا إليه فلا يعد من قبيل الدليل الجديد الذى يتيح لها التصدى للدعوى بل تعد الدعوى قد سعت للمحكمة بإجراء باطل لم يكتمل به موجباته السابقة عليه .

ثالثا : وكان هذا الامر بإسبابه العينية النافية لوجود صلة للمتهمين المحالين فى وقائع التزوير المستقلة على حدة بأخرين فى ارتكابها قد تناول ضمنا موقف  المتهم / ………………………  بعدم احالته للمحاكمة الجنائية واستبعاده منها صحبة من وردت اسمائهم فيه صراحة وذلك بعد ان وجه إليه الاتهام فيها و صدر امر بضبطه واحضاره ومن ثم فإنه يعد لا زال قائم لم يلغىى بالنسبة للمتهم الثانى وفقا  للطرق التى حددها القانون حتى الان و يمتد اثره  للاحتجاج به فى الجنحة الماثلة بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة قبله وقد استقر قضاء النقض على انه :

ومن حيث إنه عن الاتهامين الواردين بالبند أولاً الفقرتين (ج ، هـ) من أمر الإحالة المتضمنين استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول على قطعة أرض بمدينة …. بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، فإن المحكمة تقدم لقضائها فيه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – من أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وأن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، كما أن مفاد نص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، ومناط وحدة الواقعة التي تمنع من إعادة المحاكمة ولو تحت وصف جديد أن يتحد الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين ، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لتقدير هذه المحكمة ، وكان يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ومذكرتها في القضية رقم …. – المرفق صورتهما الرسمية بالأوراق – أنها صورة منسوخة من قضية أخرى بمناسبة التحقيقات في القضية رقم …. كسب غير مشروع – موضوع الدعوى المطروحة – خصصت للتحقيق في المخالفات المنسوبة لــ …. بشأن عدوانه على المال العام بحصوله على قطعة أرض بمدينة …. بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، وبحصوله لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، وانتهت تحقيقات النيابة العامة في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على أرض مملوكة للدولة والتسهيل للغير التعدي المرتبطة بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، تأسيساً على أنه قد ثبت من التحقيقات أن حصول …. على هذه الأراضي كان بحق ودون أي عدوان على المال العام ، ولما كان ما انتهت إليه النيابة العامة هو في حقيقته أمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية ، وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة بالبند أولاً الفقرتين (ج ، هـ) في دعوى الكسب غير المشروع المطروحة وهي استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول على قطعة أرض بمدينة …. بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، آية ذلك ودليله ما هو مقرر من أن جرائم العدوان على المال العام وجريمة الكسب غير المشروع – في خصوصية هذه الوقائع – وإن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى ، إلَّا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد هو حصول المتهم على المال العام سواء عن طريق العدوان عليه أو كسبه بطريق غير مشروع ، ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في الحصول على ذلك المال هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها ناشئة عن حصول المتهم على المال التي تمت مُخَالِفة للقانون ، وهو ذات الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين ، وكان الثابت من الأوراق أن هذا الأمر لا زال قائماً لم يلغ ، فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي في التهمتين الواردتين بأمر الاحالة في البند أولاً الفقرتين ( ج ، هـ ) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .( الطعن 43943 لسنة 85 ق جلسة 4 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 55 ص 470 )

وقضى ايضا بأن : ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية وبعدم جواز نظرها بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي المسندة إلى المتهمين استناداً إلى سبق صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها، فإنه لما كان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة تلك ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، وأنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً – وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها التحقيق في الواقعة قد تناولت واقعة الاتفاق الجنائي ووجهت الاتهام فيها إلى كافة المتهمين – بما فيهم المتهمين الماثلين في الدعوى المطروحة، وذلك إضافة إلى تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها. بيد أنها قصرت قرار الاتهام الذي أصدرته بشأنها بتاريخ…. على التهمتين الأخيرتين فحسب، دون تهمة الاتفاق الجنائي، وجرت محاكمتهم على هذا الأساس، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة الاتفاق الجنائي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن هذا الأمر لا زال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغاؤه وكانت الأوراق قد خلت من دليل جديد مما يجيز العودة إلى التحقيق عملاً بنص المادتين 213 و197 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه ما كان يجوز للنيابة العامة – من بعد – العودة إلى تقديم المتهمين للمحاكمة عن تهمة الاتفاق الجنائي ذاتها التي شملتها التحقيقات من قبل وصدر بشأنها هذا الأمر. ولا يغير من هذا النظر أن يكون قرار الإحالة الصادر بتاريخ…. قد صدر بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة نفاذاً لقرار المحكمة سالف الإشارة بالتصدي بالنسبة لواقعة اتفاق جنائي مغايرة، ذلك بأن سلطة التحقيق أبان التصرف في هذه التحقيقات الأخيرة عادت وأدرجت في قرار الإحالة – واقعة الاتفاق الجنائي ذاتها التي شملتها التحقيقات السابقة وصدر في شأنها الأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – على النحو السالف بيانه – دون الواقعة التي أحالتها محكمة الجنايات إعمالاً لحق التصدي ومن ثم فإن هذا الدفع يكون أصاب صحيح القانون وبات متعيناً قبوله والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى عن تهمة الاتفاق الجنائي.( لطعن 10247 لسنة 63 ق جلسة 1 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 170 ص 1134)

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت وكانت الاحالة فى الواقعة الماثلة لم يسبقا توافر دلائل جديدة معتبرة تسوغ العودة للتحقيق إذ ان العريضة المقدمة من المجنى عليه للنيابة العامة تحمل فى طياتها طلب فتح تحقيق جنائى ضد المشكو فى حقهم  ( المتهمين الماثلين ) بطلب فتح تحقيق جنائى ضد المشكو فى حقهم وسماع اقوال كلا من / …………………….. و ………………………. و……………………….. وتفريغ كاميرات و طلب تحريات وهو بتلك المثابة لا يعد دلائل ظهرت وقدمت للنيابة العامة بل هو بلاغ جديد ينطوى على طلب إعادة للتحقيق من جديد برغم سبق صدور الامر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية عن الوقائع المسندة , والذى لم يلغى بالطرق المبينة قانونا و من ثم فأن استجابة المحكمة لهذا الطلب واطلاعها بتحقيق الدليل يعد اجراء باطل لإنعدام اتصال المحكمة بالواقعة على نحو ما يتطلبه القانون , فضلا عن ذلك فأن الوقائع محل البلاغ الجديد هى بذاتها السابق صدور الامر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية القائم لصالح المتهم الثانى / ……………………… بما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى وفقا لحجية الامر السابق بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية  .

ثانيا : تناقض وتهاتر وقائع الاتهام محل الاسناد وفقا لما هو ثابت بالاوراق بتعدد زوايات المجنى عليه و تعدد من يسند إليهم الوقائع و اختلاق مراكز قانونية مختلفة ومتباينه لهم بحسب حاجته .

  • لما كان المقرر فى قضاء النقض ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين لا على الشك والتخمين , وكانت الجنحة الماثلة ليست إلا حلقة فى سلسلة تخمينات و اتهامات تلقى جزافا بل اغلب الظن و اكبر اليقين كونها تلقى عن عمد قبل عدد من الاشخاص للنيل منهم من قبل المجنى عليه الماثل .
  • ذلك ان التهمة محل الاسناد الماثل بحذافيرها قد درات رحاها بين عدد من الاشخاص المختلفين منذ بداية وقائعها وحتى الان وجميعهم فى مراحل ألقاء التهم جزافا قد اخرجو من شرك المجنى عليه المنصوب لهم ببراءة ساحتهم ويكفى ان نستعرض اسماء هؤلاء الشخوص على النحو التالى : (السيد الاستاذ / …………… , السيد الاستاذ/ ………………………. , ………………… , ………………… ( المتهم الاول فى الجنحة الماثلة ) …………………. ( المتهم الثانى فى الجنحة الماثلة ) , السيد الاستاذ / ……………………. , …………………….. ) وعددهم حصرا  سبعة اشخاص  عن واقعة قتلت بحثا امام القضاة  تحقيقا و تجريا و دفاعا من المجنى عليه الماثل ومن دفاع من قدم سابقا منهم للتحقيق او  للمحاكمة بمسعى من المجنى عليه بطرق شتى اما بلاغات لجهات التحقيق او بطريق الإدعاء المدنى المباشر وفى جميعها يأتى التقرير الموضوعى الجازم الدلالة حول الواقعة بنفى وجود تشكيل عصابى يهدف للاضرار بالمجنى عليه يجمع المذكورين مع المتهمين السابق تحريرهم ايصالات الامانة قبل المجنى عليه ومحاكمة كل منهم عن واقعته المستقلة منفردا بجريمة التزوير .
  • ولتأتى التحريات لتنفىى هذا التصور فى كلا مرة و تؤكد ان كلا ممن ذكر لم يثبت له صلة بالواقعة او يدا فيها واتصالا بأطرافها السابق محاكمتهم .
  • ولا يقف الامر عند هذا الحد ففى كل مرة تأتى وقائع رواية المجنى عليه متناقضة مع سابقتها على نحو يمتنع معه الموائمة بينها فتارة تشكيل العصابة المزعومة يحوى السيد الاستاذ / …………………. , السيد الاستاذ/ ……………………… ومعهم اطراف ايصالات الامانة موكليهم السابق محاكمتهم ويهدف إلى ابتزاز ضحاياهم و سبق لهم ارتكاب عدد من الوقائع المماثلة قبل اخرين .
  • يلى ذلك صورة اخرى مؤداها ان تحريضا و اتفاقا فيما بين ………………… , ………………….. كمحرضين ومعهم اطراف ايصالات الامانة السابق محاكمتهم  على تزوير الايصالات لوجود خلافات مزعومة بين الاول و بين المجنى عليه خارج البلاد وتنتهى كلتا الروايتين بنفى وجود الاتفاق و التحريض و التشكيل الاجرامى فى حق الجميع بالامر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية .
  • وتارة ثالثة يقرر بأن السيد الاستاذ/ ………………….. مع موكله …………………. ( السابق محاكمته ) ارتكبو التزوير بالاتفاق فيما بينهم بعد ان طلب تعديل القيد والوصف قبل المذكور ومن ثم فلا عصابة ولا تشكيل طالبا استدعاء المتهمين الماثلين ………………. , ………………… لا بإعتبارهم متهمين فى الواقعة لكن بوصفهم شهود عليها قبل المحامى المذكور
  • وحين افلت المحامى سالف الذكر من براثن اتهاماته الملقاة جزافا عمد إلى شاهديه السابقين ( المتهمين الماثلين / ……………….. كبديل عن شقيقه السابق اتهامه و ……………… ) مقررا فى صحيفة جنحته المباشرة انهما قد قارفا جريمة التزوير قبله فى ذات الواقائع ومعهم من يدعى / ……………… كما اورد فى متن صحيفة ادعاءه دون ان يشمله الاتهام فيها – فهو يسير الاتهام قبل من يشاء حيث شاؤء متى شاء ثم يترك صحيفة الإدعاء المباشر دون قيدها جنحة .
  • ولتات روايته الرابعة ببلاغه محل الجنحة الماثلة بذات الوقائع قبل المتهمين الماثلين  (………………. و ……………… ) وقبل ان يختم سيل الاتهامات الجزافية إذ به يلاحقنا بروايته الخامسة التى نرجو ان تكون الاخيرة بطلبه فى مذكرة دفاعه ادخال متهمين جدد فى الواقعة وهما كلا من …………………., ………………………..  .
  • وكان البادى من اوراق الدعوى كون الهدف الواضح من كافة هذه الاتهامات المتتابعةالنيل ممن يظن أن بينه وبينه شىء من الخصومة و اقرباءهم وحتى وكلاءهم القانونيين مع كونهم جميعا لا صلة لهم بوقائع التزوير المحدد متهميها و جرت محاكمتهم عنها وانتهى امرها , وإذ يشوب جيع ما ذكر من وقائع فضلا عن غياب ادلة ثبوتها على نحو تام وتوافر  إدلة نفى معول عليها واختلاقها تناقضا فى شتى مراحل سيرها بين يدى النيابة العامة و المحاكم المختلفة دال بذاته  على ان تلك الوقائع المختلقة لا ظل لها فى حقيقة الواقع وليست سوى محاولات عدة للنيل من هؤلاء الاشخاص بإية وسيلة الامر الذى يتعين معه براءة المتهمين .

 

ثالثا : استحالة تصور  الواقعة على النحو الوارد بالاوراق و اقوال وكيلى المجنى عليه بشأن المتهمين الماثلين .

ما من شك ان تبرع الافراد بالاعتراف على انفسهم وسط جمع من الافراد اما تأباه الفطرة السليمة و نزعة الانسان عن كل ما يرتب عليه مسئولية او عقوبة وخاصة عن واقعة غائبة عن اطرافها فيعمد لكشف ستره و اظهار عيبه دون سبب مقبول ولذا فأن الاعتراف امام القضاء يجرى التحرز منه واهم سبل التحرز التأكد من سلامة القوى العقلية للمعترف متى دفع امام المحكمة بوجود عارض من عوارضها .

غير ان التهمة فى الجنحة الماثلة قد جاءت محمولة على ما يمكن عده مجازا بمثابة اعتراف على سبيل التبرع من كلا المتهمين والاعجب فيها أن يأتى المتهم الاول / …………………….. وهو وفقا لجميع الوقائع السابقة و البلاغات والتحقيقات و المحاكمات لا صلة له بأى شىء فيها ولم يبدى له ذكرا بل ان ذكره الوحيد بالاوراق بإعتباره شاهدا يركن إليه المجنى عليه بطلب سماع اقواله فى احدى المحاكمات السابقة عن ذات الواقعة , وإذ به دون مبرر مقبول عقلا ومنطقا يجلس مع وكيل المجنى عليه و محاميه وشاهده ليدلي بين يديه بأعتراف نادم طالبا الصفح وكونه عل استعداد لنشر اعترافه مشفوعا بإعتذاره علنا بإحدى الصحف لتكون فضيحة امام الكافة ويقرر بأنه هو من قام بالاتفاق على التزوير بل ربما يكون هو من قام بالتزوير ذاته وكل ذلك تحت زعم الخوف من ملاحقة المجنى عليه له قضاء بالتزوير , ولسنا ندرى اين ومتى لاحقه المجنى عليه قضاء فيما سبق حتى ياتى مترجيا معترفا طالبا الصفح وبذل المال للفداء و الفضيحة العلنية حتى يصفح عنه المجنى عليه بعد ان طويت صحائف الدعاوى الجنائية بتقريرات قضائية نهائية بإدلتها محددا بها حقيقة الواقعة التى لا تشمل يقينا المتهم الاول الماثل طالب الصفح باذل المال .

وإذ بنا نجد المتهم الثانى يحذو ذات المسلك بحذافيره بعد ان استقر الامر بشأنه بسبق صدور امر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله وانتفاء ادلة وجود أتفاق او تحريض بالأوراق بل بركون المجنى عليه إليه كشاهد فى احدى محاولته للنيل من ايا كان من اطراف خصوماته بهذه الو اقعة التى لا تنقضى ومن العجيب اننا نراه باحثا عن من يدلى إليه بإعترافه فاختار وكيلا اخر للمجنى عليه ليشهده عليه و بما فعل طالبا الصفح عنه , وليفشى كل متلقى للاعتراف السرى الملقى إليه ما اسر به إليه على حدة للمجنى عليه ويحرر عنه اقرارا موثقا بمضمونه .

قيل ممن سبقنا  (تعرف الكذبة من كبرها ) ونحن نقول وتعرف ايضا من استحالة تصورها ومن  انعدام منطقيتها  و قد قيل كذلك انه (إذا تعارض المنطق مع الدليل اهدر الدليل وساد المنطق ) , فما بالنا و قد خلت الاوراق من الدليل و كونها قائمة على محض اداعاء لا سند له ,  قد روى ………………………………… أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: “لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي الإحنة”  فالخصم المنازع والظنين: المتهم. وذي الإحنة: العدو فمن المتهومين في الشهادة وإن كانوا عدولًا، من يجر بشهادته إلى نفسه نفعًا، أو يدفع عنها ضررًا، فلا تقبل شهادته. فمن جر النفع، أن يشهد السيد لعبده، أو مكاتبه، لأنه مالك لمال عبده، ومستحق أخذ المال من مكاتبه لجواز عوده إلى رقه ومنها أن يشهد الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه، لجواز تصرفه فيه إذا ثبت، فكان نفعًا. وفي جواز شهادته له في غير ما هو وكيل فيه وجهان لأنه قد صار بالنيابة عن ذي مدعى الحق متهومًا  ولأنه قد قام مقامه في النيابة عنه .

 

 

بناء عليه

يلتمس دفاع المتهمين  براءتهما مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى