تزوير واستعمال محرر مزور
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ………………………… ( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم ….. سنة ……. قسم مصر الجديدة ورقم …… سنة 2021 كلي شرق بجلسة …/10/2021 والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم ………………… بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليه مع مصادرة المحررات المزورة و الأجهزة المضبوطة مع ألزمه المصروفات الجنائية )
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن لأنه في يوم …/3/2021 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية
- قلد بواسطة أخر مجهول خاتم أحدي الجهات الحكومية هو خاص برئاسة جمهورية مصر العربية
_ مكتب الرئيس _ وكذا توقيع أحد موظفي الحكومة هو مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية واستعملها بأن مهر المحرر المزور موضوع الاتهام التالي بالخاتم المقلد وذيل ذات المحرر بالتوقيع المقلد علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أشترك بطريقي الأتفاق والمساعد مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو خطاب منسوب بصدوره إلي مكتب السيد رئيس الجمهورية وكان ذلك بطريقة الأصطناع بإن اتفق مع مجهول علي انشائه علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها هذه الجهة وساعده بإن أمده بالبيانات المراد اثباتها فقام المجهول بتدوينها وأثبت بها بيانتها – خلافا للحقيقة – وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للسيد مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية ومهرها ببصمة خاتم مقلد عزاه زورا إلي رئاسة جمهورية مصر العربية _ مكتب الرئيس _ فتمت الجريمة بناء علي هذا الإتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .
- وأستعمل المحرر المزور _ موضوع الإتهام الثاني _ فيما زور من أجله مع عمله بأمر تزويره وذلك بأن قدمه لشركه ………. للإسكان والتعمير لحصول شركته علي أعمال منها علي النحو المبين بالتحقيقات .
لما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول : قصور الحكم في بيان فحوى التقرير الخاص بفحص الختم الممهور به المحرر و مضمونه ووجه الشبه مع القالب الصحيح للختم , وانعدام التدليل على قيام جريمة التزوير في المحرر و الختم الممهور به المسندة للطاعن .
- لما كان الحكم الطعين قد دان الطاعن بوصفه قد قلد بواسطة أخر مجهول خاتم أحدي الجهات الحكومية هو خاص برئاسة جمهورية مصر العربية _ مكتب الرئيس _ وكذا توقيع أحد موظفي الحكومة هو مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية واستعملها بأن مهر المحرر المزور موضوع الأتهام التالي بالخاتم المقلد وذيل ذات المحرر بالتوقيع المقلد علي النحو المبين بالتحقيقات,
وقد شاد الحكم اسناد الجريمة انفة البيان على تحصيله لمؤدى الدليل الفنى بالأوراق بشأن فحص الختم الممهور به المحرر محل الجريمة الثانية ( خطاب منسوب بصدوره إلي مكتب السيد رئيس الجمهورية ) بأعتباره دليل التزوير القائم لديه بالاوراق بقالته : (ما ثبت بتقرير الطب الشرعى ان المستند موضوع المحرر المزور ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لمكتب السيد رئيس الجمهورية ببصمة مأخوذة من قالب خاتم وليس من مخرج كمبيوتر أو طابعة).
كما حصل الحكم مؤدى دليله الاخر على اصطناع الخطاب محل الجريمة وعدم نسبته للجهة المقال بصدوره منها او مهره بختمها وتوقيع المختص فيها بقالته (ما ثبت من الاستعلام من مكتب الرئاسة وردت افادة الى المكتب الفنى للسيد المستشار النائب العام تفيد عدم صحة الخطاب المنسوب صدوره من مكتب الرئاسة المتضمن تزكية شركة …………. للحصول على اعمال توريد لشركة ………. للإسكان والتعمير)
وسوى ما سلف ذكره فلم يورد الحكم ثمة دليل فنى على اصطناع الخطاب والختم الممهور به او على ثبوت تزوير التوقيع الممهور به الخطاب محل الجريمة الثانية إذ حصل الحكم فيما سبق ذلك مؤدى الدليل القولي المستمد من أقوال شهود الإثبات السيد عضو الرقابة الإدارية/ …………….. , ………………… مدير الشئون القانونية لشركة …………… للإسكان والتعمير , …………….. فرد أمن شركة ………… للإسكان والتعمير والتي لم تخرج فى سياقها عن مضمون تلقى الجهة التي يعمل بها الشاهدين الثاني والثالث الخطاب محل الجرائم المسندة بواسطة مجهول للهوية وقيامهم بإدراجه ضمن الأوراق المسلمة لديهم و ما أجراه الشاهد الأول من تحريات حول الواقعة عزت إلى الطاعن ومجهول القيام بتزوير الخطاب المشار إليه محل الجرائم المسندة للطاعن وما قام به من إجراءات القبض والتفتيش قبل الطاعن وما أسفرت عنه .
وكانت محكمة الموضوع قد تصدت لما ابداه دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بشأن انتفاء جريمة تزوير المحرر محل الجرائم المسندة بقالتها ( وعن الدفع إنتفاء تهمة التزوير في محرر رسمي بالإشتراك مع مجهول وموظف عام حسن النية وإنتفاء جريمة تقليد للاختام الممهورة بها تلك المحررات لما كان ما تقدم ، وحيث أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخص بعينه . لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العام لما يترتب عليه عبث بالإوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور . كما أنه من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزاءه علي غرار اصل موجود أو خلق محرر علي غير مثال سابق مادام المحرر في اي الحالتين مضمنا لواقعة تترتب عليه اثار قانونية وصالحا لأن يحتج به في اثباتها هذا إلي ان القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين علي المحاكم الجنائية إنتهاجها ، وكان تقدير أقوال الشهود وإستخلاص صورة الدعوي من سلطات هذه المحكمة بحسبانها محكمة موضوع . وكان لها أن تستمد عقيدتها من إي دليل أو قرينة تطمئن إليها وان القانون لم يجعل لإثبات جرائم التزوير أو بتقليد الأختام أو اشتراك فيها طريقا معينا للإثبات الأمر الذي يخضع فيها الإثبات في هذه الجرائم للسلطات المطلقة لقاضي الموضوع وكانت المحكمة قد أطمئنت لأدلة الدعوي علي النحو المار بيانه ومن ثم فإن دفاع المتهم يكون دفاع موضوعي عار من دليله تطرحه المحكمة اخذ منها بالأدلة السائغة التي اوردتها سلفا .
ولما كان المتواضع عليه فى قضاء محكمة النقض أن المحكمة قد ارست مبدأ تليدا منذ القدم فيما يخص جريمة تزوير الاختام بان جعلت تقليد خاتم أو علامة إحدى المصالح الحكومية أو إحدى هيئات الحكومة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خداع الجمهور فى العلامات ، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق , بل يكفي أن يكون بين الخاتمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها ، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث أن يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً , ومن ثم فقد قضى بأنه :
” لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى في قوله ” … أنه في غضون عام ٢٠٠١ قام المتهم / ………………………. وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية – بالاشتراك مع مجهول لم تكشف عنه التحقيقات فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هي محضري التصديق رقمي … ، … المؤرخين ٢٨ / ٣ / ٢٠٠١ والمنسوب صدورهما إلى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بمدينة بوخارست – برومانيا – وكذا محضري التصديق رقمي …… ، …… المؤرخين ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ والمنسوب صدورهما لوزارة الخارجية جمهورية مصر العربية – مكتب التصديقات المهندسين وذلك بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها وساعده فى ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فاصطنعها على غرار الصحيح منها ثابتاً بها التصديق على توكيل كل من الست ماريا اناسيانيس ، اوجينى انطوان أرمتينيان أرتينوف ، انا انطوان ارتينيان أرتينوف ، هيلين انطوان ارتينيان أرتينوف ، انطوان ديكران أرتينوف ، سيمون ديكران ارتينوف للمتهم فى البيع لنفسه وللغير العقار الكائن ١٢٧ شارع جلال الدسوقي قسم شرطة باب شرقي محافظة الإسكندرية ، ووقع عليه بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين ومهرها ببصمة خاتم مقلدة عزاها للجهتين سالفتي الذكر ، كما اشترك المتهم مع موظف عمومي – حسن النية – هو عبد الله حسن عبده الطويلة – موثق بالشهر العقاري بمكتب توثيق الإسكندرية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي آخر هو محضر الإيداع رقم ٢٠١٧ لسنة ٢٠٠١ ( ب ) توثيق الإسكندرية حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن سلم المحررات سالفة البيان لآخر حسن النية فقدمها الأخير إلى المختص – عبد الله حسن عبده – فأثبت به الوكالة سالفة البيان ودون الموظف تلك البيانات وضبط المحرر على هذا الأساس واستعمل المتهم تلك المحررات الأربعة المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للغير حسن النية الذي قدمها لمكتب توثيق الإسكندرية للعمل بموجبها على النحو سالف البيان واستخرج محضر الإيداع سالف الذكر،
لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها ، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه ، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يجب على المحكمة – وهي تقرر حصوله – أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وأنه لا قيام لجريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ، ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل ، كما أنه من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات , ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها , وأن العبرة فى التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور فى المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بتهمة الاشتراك فى التزوير واستعمال محررات مزورة لم يستظهر فى حقه قيام أية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات ، وعناصر هذا الاشتراك ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها ، كذلك لم يدلل الحكم على ثبوت العلم بالتزوير فى حقه وركونه فى ذلك إلى أنه قدم محضري التصديق إلى آخر حسن النية الذي قدمهما للموظف المختص بالتوثيق ليس من شأنه حتماً أن تتوفر به جريمة استعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها ، كما خلا الحكم من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها والأدلة التي استقى منها ذلك ، ولم يفي ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة ، مما يعيبه بالقصور وهو ما يمثل سبباً آخر لنقض الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ………. لسنة ٧٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة19/4/2017
وقضى ايضا بأن ” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و إذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتمين الصحيح و المقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما ، فإنه يكون قاصراً فى التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية و هو ما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للجرائم الثلاث المسندة إلى الطاعن لأن الحكم إعتبرها مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها – و هى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية – عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات . و لا يغير من ذلك أن العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق تلك المقررة لجريمتى الإشتراك فى تزوير المحرر الرسمى و إستعماله اللتين دانه بهما ذلك أنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه فى الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر فى حقه .
( الطعن رقم 23120 لسنة 59 ق ، جلسة 1/3/1990)
فإذا ما تقرر ذلك وكان جماع تحصيل الحكم الطعين لإدلة الدعوى وبخاصة ادلتها القنية يخلو من هذا البيان الجوهرى المغفل تماما بمدونات الحكم بأيراد اوجه التشابه بين الختم الاصلى و الختم الممهور به المحرر المقال بتزويره بل ان الدليل الفنى المحصل من قبل الحكم ليس سوى مجرد ايراد لطبيعة الختم الممهور به الورقة و كونه صادر عن بصمة خاتم و ليس بواسطة طابعة لكون الجهة الفنية لم تفحص الختم الاصلى وتجرى ثمة مضاهاه بين بصمته وبين البصمة المهور بها المحرر المقال بتزويره بما حدى بالدفاع للتمسك بانتفاء الجريمة المسندة .
ولا يقيل الحكم من عثرته بعدم ايراد وجه التشابه بين بصمة الختم الاصلى و البصمة الممهور بها المحرر و بيان عدم تطابقهما ركونه لفحوى الافادة التى ارسلت للنيابة العامة من الجهة المسند لها المحرر بمضمون كونها لم تصدر هذه الافادة إذ ان الاحكام الجنائية تقوم على الجزم واليقين و ان عقيدة القاضى بالادانة لا ينبغى ان تقوم على راى احد سواه كائنا من كان ومن ثم فلم تقف محكمة الموضوع على حقيقة التوقيع المنسوب للقائم على الجهة الصادر عنها المحرر السيد اللواء / ………………. مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية , ولم تقف على ثمة فحص للختم الممهور به المحرر يبين من خلاله اوجه التشابه بينه وبين الختم الاصلى بما يمكن ان يخدع به المطالع للمحرر المنسوب للطاعن وأكتفى الحكم بان اعلن كون عقيدته بشأن قيام جريمة التزوير قائم على اطلاق سلطتها التقديرية فى حين ان المحكمة الرقابية الأعلى تلزمه فى معرض تسبيبه ببيانات جوهورية لا غنى عنها اعرض الحكم عن ايرادها , وغذ اوقع الحكم بالطاعن عقوبة الجريمة الاولى( تقليد الاختام) وكان البادى من هذا التحصيل المبتسر لمؤدى الدليل الفنى الخاص بالاختام المقال بتزويرها كونه قد احجم عن ايراد وجه الشبه فيما بين بصمة الختم المقال بتزويره المزورين والقالب الصحيح للجهة المسند إليها المحرر موضوع الجريمة وقد اورد الحكم مؤدى التقرير فى عبارة مقتضبة لا تفى بما ذكر الامر الذى يعد معه الحكم المطعون فيه قاصرا فى بيان فحوى الدليل الفنى للجريمة بما يوجب نقضه
السبب الثانى : قصور الحكم فى التسبيب بعدم ايراد القرائن الدالة على توافر الاشتراك فى حق الطاعن و صلته بالمحرر المزور و توافر ركن العلم به فى حقه .
حصلت محكمة الموضوع فحوى الواقعة المسندة إلى الطاعن وفقا لما استقر عليه امرها فى عقيدتها ووجدانها بما ننقله عن مدونات حكمها بحصر لفظه ممثلا فى الاتى : )حيث أن واقعة الدعوي حيسما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها _ بعد أن إطمأن وجدانها _ مستخلصة من سائر أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه وردت معلومات للسيد عضو الرقابة الإدارية ……………… تفيد إشتراك المتهم ………… بطريق الأتفاق والمساعده مع اخر مجهول في إرتكاب تزوير بطريق الأصطناع لخطاب منسوب صدوره إلي رئاسة الجمهورية ومزيل باسم توقيع مزوريين علي السيد اللواء …………….. مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية وكذا تقليده بواسطة أخر خاتم شعار الجمهورية منسوب لرئاسة الجمهورية وبصم به الخطاب المزور سالف البيان ، ووضع هذا الخطاب ” المزور بالإصطناع ” داخل المظروف مدون عليه كلمة جمهورية مصر العربية _ رئاسة الجمهورية _ مكتب الرئيس ، أن هذا الخطاب المزور متضمن تزكية الشركة الخاصة بالمتهم ” شركة ………. والتي تعمل في مجال الأبواب المصفحة ” للحصول علي اعمال من شركة ……….. للإسكان والتعمير ، وبإجراء السيد عضو الرقابة الإدارية تحرياته السرية بالأستعانة بمصارده السرية الذي يثق فيها فقد تأكدت له صحة هذه المعلومات كما أسفرت التحريات بأن المتهم الماثل ارسل هذا الخطاب المزور إلي شركة ………….. للإسكان والتعمير عن طريق أحد الأشخاص دون أن يظهر الأخير شخصيته لمن تسلم هذا الخطاب بالشركة الأخيرة ، وقد تم قيد هذا الخطاب بإرشيف الشركة بتاريخ 12/3/2021 برقم ……. وارد ، وأضافت التحريات عدم صدور أي خطابات من رئاسة الجمهورية لشركة ………… به الخصوص وأن المتهم يحتفظ بمسكنه وبمقر شركته بالأدوات والمعدات المستخدمة في إرتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فقد أفرغ السيد عضو الرقابة الإدارية ما توافر لديه من معلومات وتحريات بمحضره المؤرخ 17/5/2021م بعرضه علي النيابة العامة أصدرت الإذن بظبط وتفتيش مسكن المتهم الماثل وكذا تفتيش مقر شركته ……………. لضبط ما يحوزه ويحرزه من ثمة أدوات أو معدات أو الالات أو أجهزة الكترونية تستخدم في إصطناع المحررات المزورة أو ما قد يظهر عرضه أثناء وبسبب التفتيش مما يعد إحرازه أو حيازته جريمة معاقب عليها قانونا ، ونفاذا لهذا الأذن إنتقل السيد عضو الرقابة الإدارية بتاريخ 25/5/2021 إلي مقر الشركة المذكورة سلفا الكائن ……………….. بمصر الجديدة رفقة قوة التأمين وقام بضبط المتهم الماثل الساعه 10 ص وبتفتيش مقر الشركة عثر علي وحدة تخزين ” فلاشة ميموري ” وبفحصها تبين أنها تحتوى على العديد من الملفات ضمنها خطاب توصية وتزكية منسوب صدوره إلي رئاسة الجمهورية ومزيل بأسم السيد اللواء/ …………… مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية ونماذج لخاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة وصور أختام وتوقيعات منسوبة للنيابة العامة ونموذج لورقة مدون عليها جمهورية مصر العربية _ رئاسة الجمهورية _ مكتب الرئيس ، وصورة شعار الجمهورية ونموذج لطلب ضبط وإحضار فارغ وثلاثة مظاريف صغيرة الحجم مدون عليها من الخارج جمهورية مصر العربية _ رئاسة الجمهورية _ مكتب الرئيس وشعار الجمهورية وظرف بنفسجي اللون عليه شعار الجمهورية وخطاب موجه لشركة …….. للإسكان والتعمير يتضمن تزكية لشركة ……………. لتعامل مع شركة ………….. للإسكان والتعمير ومزيل بكلمة ديوان لرئاسة الجمهورية) .
وكان دفاع الطاعن قد اعتصم دفعا للادلة المسندة إليه بأنقطاع صلته بالمحرر المزور وعدم اتصال علمه بهذا المحرر نفيا لكونه قد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول فى اصطناعه او استعماله بتقديمه للجهة الموجه إليها الخطاب و كذا دفع انقطاع صلته بالفلاشة المضبوطة حال تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة وما حوته من مضبوطات لشيوع مكان الضبط وعدم سيطرته المادية الكاملة عليه .
وشاد دفاعه على حقيقة كون المحرر المقال بتزويره وان نسب إليه مصلحة فيه إلا انه لم يتصل به بثمة خط او امضاء ولم يثبت انه قد قام بأستعماله سيما وان البادى من تحصيل الحكم انف البيان لفحوى الواقعة وأدلة ثبوتها من واقع اقوال شهودها ان المحرر قد قدم إلى الشاهد الثالث ……………… فرد أمن بشركة ………… للاسكان والتعمير والذى وفقا لما حصله الحكم لمؤدى اقواله قد قرر بالاتى ( انه فى غضون شهر مارس عام 2021 الساعة 12 ظهرا وحال تواجده بمقر الشركة جهة عمله حضر اليه أحد الأشخاص وقدم اليه خطاب وطلب تسليمه الى المهندس …… رئيس قطاع دعم المشروعات وغادر المكان) كما أن مضمون اقوال الشاهد الثاني …………………. مدير الشئون القانونية لشركة ………….. للإسكان والتعمير لم يخرج عنه هذا المضمون والذى بما حصله الحكم عنه بقالته: (بأنه حضر لأمن شركة ………. للإسكان والتعمير احد الأشخاص وسلمه خطاب مغلق مدون عليه المهندس …………. وهو رئيس قطاع دعم المشروعات وسلم بالفعل للمنهدس …………. الذى بدوره سجله بأرشيف الوارد للشركة وسلم الخطاب بعضو المنتدب والذى شك فى هذا الخطاب وأرسله الى رئاسة الجمهورية لإتخاذ اللازم نحو هذا الخطاب)
مما مؤداه ان جريمة اصطناع المحرر المزور و استعماله لا دليل عليها بالاوراق وفقا لتحصيل الحكم انف البيان لمؤدى ادلة الدعوى وان ما جرى ضبطه بمكتب الطاعن بالفلاشة – وان دفع بأنقطاع الصلة بها للشيوع – إلا انه لا يحوى في طياته ثمة ما يؤدى لصلة الطاعن بالمحرر المقال بتزويره ولم يكن محلا للمحاكمة فى الدعوى الماثلة ولم يتم ضبط ثمة احراز مما يستخدم فى الجريمة او قالب الختم المقال بتزويره بما يتعين معه ان يكون الاسناد قائم على قرائن واضحة الدلالة تشى بحدوث الاتفاق الجنائى وفحواه .
وإذ جاء افراغ الحكم لمؤدى الواقعة على النحو انف البيان يحمل فى طياته عجزاً ظاهراً عن ايراد القرائن الدالة على اشتراك الطاعن فى تزوير المحرر وعلمه بالجريمة وضلوعه فيها سوى افتراض الحكم جريا خلف فحوى التحريات واقوال مجريها ان الطاعن قد زور مع مجهول هذا المحرر و استعمل مجهول اخر فى تسليم المحرر للجهة الموجه إليها الخطاب تولى هو استعمال المحرر دون الطاعن الذى عزى إليه ضمن التهم المنسوبة إليه استعمال هذا المحرر وهو ما لا يمكن اعتباره كاف للإسناد الجنائي للجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة او علم الطاعن بالمحرر محل الاتهام لكون التحريات لا يمكن بمجردها ان يقام عليها الاسناد الجنائى للواقعة بمفردها وقد استقر قضاء النقض على انه
“من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير أوراق رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها وتقليد أختام بعض المصالح الحكومية وسرقة أوراق مرافعة قضائية قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ، ذلك لأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجرائم التي دانه بها ، كما قام دفاعه على أنه لم يزور أو يقلد أو يستعمل شيئاً مما ذكر ، ولم يعن الحكم بتناول هذا الدفاع على سند من عدم التعويل على إنكار المتهم ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ” وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في وجدان المحكمة وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراقها وما تضمنته من تحقيقات تتحصل في أن المجني عليها ………….. قامـــت بوكالـــــة المتهم الثاني – الطاعن – ……………… لمباشرة قضاياها بالتوكيل رقم …….. لسنة ٢٠٠٩ توثيق الأهرام وقام الأخير برفع الدعويين رقمي ……… و ……….. لسنة ٢٠١٠ مدني كلي جيزة وحال طلبها استلام أصول المستندات المودعة بالدعويين آنفتا البيان تبين لها قيام المتهم الأول – المحكوم عليه الآخر – ……………………. باستلامها بموجب توكيل مزور عليها يحمل ذات رقم التوكيل المحرر للمتهم الثاني واستعمله في الاستيلاء على أصول المستندات المودعة بالدعويين سالفي الذكر وذلك بعد أن قام المتهمان بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير توكيل يحمل رقم …………. لسنة ٢٠٠٩ والمنسوب صدوره زوراً لمكتب توثيق الأهرام بجعل واقعة مزورة وهي “وكالة عامة من …………. إلى المتهم الأول” فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن اتفقا على إنشائه على غرار التوكيلات الصحيحة وساعدا المجهول بإمداده بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بتحريرها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتحريرها وبصمها بأختام مقلدة على غرار نظائرها الصحيحة الخاصة بمكتب توثيق الأهرام فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، وأنه عقب ذلك اشترك بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية هما أميني سر الدعويين ………. و …………. لسنة ٢٠١٠ مدني كلي جنوب الجيزة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هي محاضر جلسات الدعويين سالفتي الذكر حال تحريرها من المختصين وظيفياً وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل المتهم الأول بصفته وكيلاً عن المجني عليها سالفة الذكر على خلاف الحقيقة فأثبت الموظف حضوره بمحاضر الجلسات فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة ، وقد استعملا المحرر المزور حال علمهما بتزويره بأن قدمه المتهم الأول إلى قلم حفظ مدني كلي الجيزة للاحتجاج بما دون به مستحصلاً على مرفقات الدعويين آنفي البيان ” وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير .لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواءً من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، كما أنه وإن كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال به عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، ومن المقرر أيضاً أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويره وتقليده ، لا يكفي بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره – مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه .لما كان ذلك ، وكان التقرير الفني المقدم فى الدعوى – على ما حصله الحكم فى مدوناته – لم يرد به أن الطاعن هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهم الاشتراك فى التزوير واستعمال محررات مزورة وتقليد أختام حكومية لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المحكوم عليه الآخر – المتهم الأول – والمجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزوير تلك المحررات كما خلا من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها فى حقه ، والأدلة التي استقى منها ذلك – وكان كل ما أورده فى سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمالات والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي بمجرده لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام على السياق المتقدم – فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر …………….. لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابياً والذي لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض ، وذلك دون حاجة إلى بحث إلى باقي أوجه الطعن
الطعن رقم ……… لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 21/2/2017
ومن المقرر انه ” لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها ، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقدر حصوله ، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادًا سائغًا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقة الاستنتاج استنادًا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغًا ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، وكانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه إذ لم يبين مضمون المحررات المزورة والجهات المنسوب إليها إصدارها وموطن التزوير فيها وكيفيته والقائم به ودور الطاعن فيه ، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
الطعن رقم …………. لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 8/10/2017
وقد قضي بأنه: (إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه من نتائج من أثر تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة)
(الطعن رقم 6505 لسنة 4ق جنح النقض جلسة 26/1/2014 مكتب فني 65)
(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 139 ص124)
(الطعن رقم 10004 لسنة 65ق جلسة 16/1/2005)
وقضى ايضا بان (الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الأدلة الاحتمالية) .
- نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
- نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
- نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
- نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
- نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
و من المقرر في هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الا على الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
- نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
- نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
و لما كان المقرر قانونا أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلَّا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر, وكان مجرد نسبة المحرر إلى الطاعن لا يؤدي عقلاً إلى وجوب علمه بالمحرر او اطلاعه بتزويه او استعماله ولا هو كاف على التدليل على توافر القصد الجنائي لديه وعلى اشتراكه في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، كما أنه غير كاف للرد على دفاعه القائم على انتفاء العلم لديه ، وكان اعتماد الحكم فحوى التحريات واقوال مجريها غير كاف لاسناد الجرائم المعزو بها للطاعن حال كونها لا تعبر سوى عن رأى قائلها و لا يمكن عدها بمثابة دليل قائم بالاوراق مما يكون معه الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
السبب الثالث : فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع بعدم الرد على الدفع بشيوع مكان الضبط و عدم سيطرته المادية عليه و انقطاع صلته بالمضبوطات .
البين من مطالعة الحكم الطعين ان محكمة الموضوع قد جعلت عماد قضاءها بإدانة الطاعن بجريمة اصطناع المحرر المزور المنسوب لرئاسة الجمهورية موضوع التهمة الثانية و استعماله فيما زور من أجله ومن قبل ذلك مهره بالختم المنسوب للجهة المذكورة محل التهمة الأولى على ما استقاه من واقعة التفتيش التي أجريت بمعرفة الشاهد الأول عضو الرقابة الإدارية / ……………… وما أسفرت عنه من مضبوطات حصل الحكم مؤداها بقالته ( حيث شهد بالتحقيقات السيد عضو الرقابة الإدارية / …………….. أنه وردت إليه معلومات تفيد إشتراك المتهم الماثل ………………….. بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في إرتكاب تزوير بطريق الأصطناع لخطاب منسوب صدوره إلي رئاسة الجمهورية مزيل بإسم وتوقيع مزوريين علي سيد اللواء / ………………….. مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية وكذا تقليده بواسطة أخر خاتم شعار الجمهورية ومنسوب لرئاسة الجمهورية وبصم به الخطاب المزور سالف البيان ووضع هذا الخطاب ” المزور بالاصطناع ” داخل مظروف مدون عليه كلمة جمهورية مصر العربية _ رئاسة الجمهورية _ مكتب الرئيس ومتضمن تزكية الشركة الخصة بالمتهم “بشركة ………… ” والتي تعمل في مجال الأبواب المصفحة وذلك للحصول علي أعمال من شركة ………… الإسكان والتعمير وبإجرائه تحيراته السرية بالاستعانة بالمصادر السرية تأكدت لديه صحة هذه المعلومات وإضافة التحريات بإنه ارسل هذا الخطاب المزور لشركة …………. الإسكان والتعمير عن طريق أحد الأشخاص دون أن يظهر الأخير ما يثبت شخصته ، وتم تقيده في ارشيف الشركة بتاريخ 21/3/2021 برقم ……. وارد ، كما اسفرت التحريات عن عدم إصدار رئاسة الجمهورية إي خطابات من شركة ……….. الإسكان والتعمير بهذا الخصوص ، وأفرغ ما لدية من معلومات و تحريات في محضره المؤرخ 17/5/2121 الساعه 2م وعرضه علي النيابة العامة وبناء عليه أصدرت الأذن له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم …………………….. وكذا تفتيش مقر شركته سالفت الذكر لضبط ما يحوزه أو يحرزه من إدوات أو معدات أو الالات أو اجهزة إلكترونية تستخدم في اصطناع المحررات المزورة أو ما قد يظهر عرضا أثناء وبسبب التفتيش مما يعد إحرازه أو حيزاته جرمية يعاقب عليها قانونا ، ونفاذا لهذا الإذن أنتقل إلي مقر الشركة سالفة الذكر بتاريخ 25/5/2021 برفقة قوة التأمين وقم بضبط المتهم الماثل الساعة 10 ص وبتفتيش مقر الشركة عثر علي وحدة تخزين “فلاشة ميموري” وبفحصة تبين أنها تحتوي علي العديد من الملفات ضمنها خطاب توصية وتزكية منسوب صدوره إلي رئاسة الجمهورية ومزيل بإسم السيد اللواء / ………………… مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية ونماذج لخاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة وصور أختام وتوقيعات منسوبة للنيابة العامة ونموذج لورقة مدون عليها جمهورية مصر العربية _ لرئاسة الجمهورية _ مكتب الرئيس ، وصورة شعار الجمهورية ونموذج لطلب ضبط و إحضار فارغ وثلاثة مظاريف صغيرة الحجم مدون عليها من الخارج جمهورية مصر العربية _ رئاسة الجمهورية مكتب الرئيس وشعار الجمهورية وظرف بنفسجي اللون عليه شعار الجمهورية ، وخطاب موجه لشركة ……….. الإسكان والتعمير يتضمن تزكية شركة المتهم الماثل ……… لتعامل مع شركة …….. الإسكان والتعمير ومزيل بكلمة ديوان رئاسة الجمهورية ) .
ولما كان دفاع الطاعن قد نعى على واقعة التفتيش وما اسفرت عنه من مضوبطات بأنقطاع صلة الطاعن بها و نسبتها إليه لشيوع مكان الضبط ( مقر الشركة ) وعدم انفراده بالسيطرة المادية عليه دون باقى الموظفين والمترددين على المكان من العملاء وحتى القائم بالضبط ومن برفقته من افراد القوة المرافقة , وان صورة ضبط الفلاشة بالمكان الواردة بالأوراق بموضع ظاهر غير مسستر موضوعة امام الكافة ظاهرة دون الوضع بمكان مسستر او مغلق يشى بحوزة الطاعن له و استئثاره بالسيطرة عليه يتصف ابتداء بأستحالة التصور وعدم المعقولية الظاهرة و انتهاء لانتفاء السيطرة المادية على مكان العثور على الفلاشة منفردا للطاعن و شيوع السيطرة و خاصة مع كون الطاعن قد نعى على الواقعة بالتلفيق بدس المستند المزور المنقطع الصلة به لدى الجهة التى يمثلها الشاهدين الثانى و الثالث شركة …….. للاسكان والتعمير وكذا دس الفلاشة المقال بضبطها ومحتوياتها بمكتبه وان هذا التلفيق يستطيل لشخص مأمور الضبط الشاهد الاول بأعتبار ان الدفاع يرمى كذلك لتكذيب روايته الوردة بالتحريات و ما قام به من اجراءات القبض و التفتيش.
وما تقدم ذكره لا يتصف بحال بأنه من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير المحكمة للدليل حال كون المنازعة جوهرية ومتعلقة بالسيطرة على مكان الضبط والمضبوطات التى اتخذ الحكم من ضبطها وفحوى محتويات الفلاشة قرينة لديه على صلة الطاعن بالتزوير وانه قد زور المحرر موضوع التهم المسندة إليه وهو امر كان يتعين على محكمة الموضوع ان تورد فى طيات حكمها من التفاصيل لصورة القبض ما يطرحه ببيان كيفية العثور على الفلاشة ومحتوياتها و الاوراق المضبوطة بالمكتب ومدى سيطرة الطاعن منفردا على ماذكر اما ضمنا فى طيات تحصيلها للواقعة او صراحة التصدى للدفع بما يطرحه برد سائغ وهو ما خلا منه الحكم الطعين بما يشى بتقصيره اما بعدم الفطنة لفحوى الدفع و اساسه القانونى والواقعى و جوهريته او أن صورة الواقعة يستحيل استنباط السيطرة على مكان الضبط للطاعن منفردا منها ولذا فقد كان لمحكمة النقض ما يؤيد هذا النظر ومدى جوهرية المنازعة بهذا الشأن إذ قضى بأنه :
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة جوهر مخدر ” البانجو” بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه رد برد قاصر على الدفع بشيوع الاتهام، مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بيانًا لواقعة الدعوى أنها تتحصل فيما شهد به ….. جندى بقوات …… السرية ….. الكتيبة رقم ….. في أنه أثناء تعيينه حكمدار تفتيش منطقة….. عثر على لفافتين بداخل كل منهما نبات أخضر يشبه نبات البانجو المخدر داخل السيارة رقم ….. ملاكى ….. قيادة المتهم الأول وبرفقته باقي المتهمين، اللفافة الأولى مخبأة أسفل المسند بين مقعد القيادة والمجاور له والثانية مخبأة أسفل هيكل السيارة، كما أثبتت تحريات الرائد شرطة ….. حيازة المتهمين للمضبوطات كما أورى تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لجوهر الحشيش (البانجو) المخدر ثم عرض الحكم للدفع بشيوع التهمة واطرحه بقوله: ” وحيث إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئن إلى انبساط سلطان المتهمين جميعًا دون غيرهم على السيارة التي تم فيها ضبط المخدر المضبوط وأنه لا يمكن أن يستطيل إلى مكان تواجد وضبط هذا المخدر يد آخرين فإن هذا الدفع يكون في غير محله واجبًا رفضه “. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنين القائم على شيوع التهمة بينهم ذلك بأن ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة التي كان يستقلها الطاعنون وأسفل هيكلها ليست مبررًا كافيًا لإثبات نسبة حيازة المخدر لهم جميعًا الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين – الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعًا جوهريًا – بما يحمل اطراحه له، أما وهو لم يفعل اكتفاء بنفي نسبة هذا المخدر إلى آخرين فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة
الطعن رقم ٦٣٤٨٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٤٠٣
وقضى ايضا بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر ” حشيش ” بغير قصد من القصود المسماة فى القانون والشروع فى إدخاله سجن برج العرب بالمخالفة للقانون ، قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحقه فى الدفاع ، ذلك أنه تمسك فى دفاعه بشيوع الاتهام وبانتفاء سيطرته المادية وقت التفتيش على الحقيبة محل الضبط بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله [ .. فى أنه وحال قيام معاون مباحث ليمان برج العرب التفتيش الإداري والوقائي لليمان وبرفقته مساعد شرطة سري عثر الأخير بحقيبة المتهم الأول صابع طبي تبين بداخله أربعة قطع لمخدر الحشيش وذلك فى حضور كلا من مأموري الضبط القضائي بليمان برج العرب وبمواجهته أنكر صلته بالمخدر المضبوط ودلت تحريات رئيس فرع البحث الجنائي بحقيقة الواقعة وأن قصد المتهم الأول من إحرازه المخدر المضبوط هو إدخاله للمتهمين الثاني والثالث لتعاطيها ” .لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ٢٣ من مارس سنة ٢٠١٥ أن المدافع مع الطاعن دفع التهمة بشيوع الاتهام وبإمكانية دس المخدر عليه وذلك لانعدام سيطرته المادية على الحقيبة محل ضبط الجوهر المخدر ، وبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن على تصوير شهود الإثبات الواردة أسمائهم بالحكم بما يتفق وما أورده سلفاً بياناً لصورة الواقعة دون أن يعرض لدفاع الطاعن المار بيانه .لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي فى جريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن فى حيازته المادية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلت مدوناته من التدليل على توافر الركن المادي فى حق الطاعن إلا بما سرده من أقوال تفيد أن المادة المخدرة كانت داخل حقيبته وهو تدليل قاصر ، مادام الطاعن ينازع فى انعدام سيطرته المادية عليها وقت الضبط ، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن ـــــــــ المار بيانه ــــــــ الذي يعد فى واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً ـــــــــ بما يحمل اطراحه له ــــــــــ أما وهو لم يفعل فإنه يكون قد تعيب بالقصور والإخلال بحق الدفاع الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم …………. لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/12/2017
وقضى ايضا بانه ” لما كان من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكان من المقرر أيضاً أنه يتعين ألا يكون مشوباً بإجمالى أو أبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامه أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح
الطعن رقم ………….. لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة…/1/2017
وهديا بما تقدم ذكره وكان الحكم الطعين قد اغضى الطرف على ما اثاره دفاع الطاعن بشان انعدام سيطرته المنفردة على المكتب موضوع ضبط الفلاشة و كونها مدسوسة عليه بمكان ظاهر وهو دفع جوهرى قصد به اطراح نتاج هذا التفتيش كقرينة اتخذها الحكم على صلته بالمحرر المزور الذى لم يثبت له خطا او صلة به او قيامه بأستعماله وهو ما كان يستوجب على المحكمة الردعليه بما يطرحه وبيان سيطرته على مكان الضبط وقد خلا تحصيل الحكم لمؤدى اقوال شهود الاثبات انفة البيان حول ضبط الطاعن من اظهار مكان ضبط الطاعن وكيفية العثور على المضبوطات ومظهر بسط سلطانه عليها وموضع ضبطها حوزته حال كونها بيانات جوهرية يتعين ايرادها للرد على هذا الدفع واطراحه ودحضه بل ان تحصيل الحكم المبهم و المبتسر لواقعة ضبط الطاعن و بما لا يبين منه هذه العناصر المتعين ايرداها بشأن واقعة الضبط فإنه لا يكون قد بين الوقائع التى تؤدى إلى القول بسلامة رد الحكم على الدفع أو عدم سلامته ويعد قصورا فى بيان الواقعة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيهبما يصم الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
السبب الرابع: تناقض وتهاتر اسباب الحكم بأيرداه صورتين للواقعة المسندة للطاعن .
حصل الحكم المطعون فيه مؤدى صورة واقعة الدعوى وفقا لما استقر عليه امرها فى عقيدة ووجدان محكمة الموضوع بقالته (حيث أن واقعة الدعوي حسيما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها _ بعد أن إطمأن وجدانها _ مستخلصة من سائر أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه وردت معلومات للسيد عضو الرقابة الإدارية ………….. تفيد إشتراك المتهم ……………….. بطريق الأتفاق والمساعده مع اخر مجهول في إرتكاب تزوير بطريق الأصطناع لخطاب منسوب صدوره إلي رئاسة الجمهورية ومزيل باسم توقيع مزوريين علي السيد اللواء ………………. مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية وكذا تقليده بواسطة أخر خاتم شعار الجمهورية منسوب لرئاسة الجمهورية وبصم به الخطاب المزور سالف البيان ، ووضع هذا الخطاب ” المزور بالإصطناع ” داخل المظروف مدون عليه كلمة جمهورية مصر العربية _ رئاسة الجمهورية _ مكتب الرئيس ، أن هذا الخطاب المزور متضمن تزكية الشركة الخاصة بالمتهم ” شركة ………….. والتي تعمل في مجال الأبواب المصفحة ” للحصول علي اعمال من شركة ………… للإسكان والتعمير ، وبإجراء السيد عضو الرقابة الإدارية تحرياته السرية بالأستعانة بمصارده السرية الذي يثق فيها فقد تأكدت له صحة هذه المعلومات كما أسفرت التحريات بأن المتهم الماثل ارسل هذا الخطاب المزور إلي شركة ………….. للإسكان والتعمير عن طريق أحد الأشخاص دون أن يظهر الأخير شخصيته لمن تسلم هذا الخطاب بالشركة الأخيرة ، وقد تم قيد هذا الخطاب بإرشيف الشركة بتاريخ 12/3/2021 برقم …….. وارد ، وأضافت التحريات عدم صدور أي خطابات من رئاسة الجمهورية لشركة ……… به الخصوص وأن المتهم يحتفظ بمسكنه وبمقر شركته بالأدوات والمعدات المستخدمة في إرتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فقد أفرغ السيد عضو الرقابة الإدارية ما توافر لديه من معلومات وتحريات بمحضره المؤرخ 17/5/2021م بعرضه علي النيابة العامة أصدرت الإذن بظبط وتفتيش مسكن المتهم الماثل وكذا تفتيش مقر شركته …………… لضبط ما يحوزه ويحرزه من ثمة أدوات أو معدات أو الالات أو أجهزة الكترونية تستخدم في إصطناع المحررات المزورة أو ما قد يظهر عرضه أثناء وبسبب التفتيش مما يعد إحرازه أو حيازته جريمة معاقب عليها قانونا ، ونفاذا لهذا الأذن إنتقل السيد عضو الرقابة الإدارية بتاريخ 25/5/2021 إلي مقر الشركة المذكورة سلفا الكائن … شارع …………. بمصر الجديدة رفقة قوة التأمين وقام بضبط المتهم الماثل الساعه 10 ص وبتفتيش مقر الشركة عثر علي وحدة تخزين ” فلاشة ميموري ” وبفحصها تبين أنها تحتوى على العديد من الملفات ضمنها خطاب توصية وتزكية منسوب صدوره إلي رئاسة الجمهورية ومزيل بأسم السيد اللواء …………….. مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية ونماذج لخاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة وصر أختام وتوقيعات منسوبة للنيابة العامة ونموذج لورقة مدون عليها جمهورية مصر العربية _ رئاسة الجمهورية _ مكتب الرئيس، وصورة شعار الجمهورية ونموذج لطلب ضبط وإحضار فارغ وثلاثة مظاريف صغيرة الحجم مدون عليها من الخارج جمهورية مصر العربية _ رئاسة الجمهورية _ مكتب الرئيس وشعار الجمهورية وظرف بنفسجي اللون عليه شعار الجمهورية وخطاب موجه لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يتضمن تزكية لشركة ………. لتعامل مع شركة ………. للإسكان والتعمير ومزيل بكلمة ديوان لرئاسة الجمهورية ) .
وقد أزر الحكم هذه الصورة بأيراد مضمون اقوال الشاهد الاول حول التحريات وما اسفرت عنه بشأن كيفية حدوث الجريمة ودور الطاعن فيها بأن اورد الحكم الاتى (حيث شهد بالتحقيقات السيد عضو الرقابة الإدارية / ……………. أنه وردت إليه معلومات تفيد إشتراك المتهم الماثل …………………… بطريق اتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في إرتكاب تزوير بطريق الأصطناع لخطاب منسوب صدوره إلي رئاسة الجمهورية مزيل بإسم وتوقيع مزوريين علي سيد اللواء / ………………. مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية وكذا تقليده بواسطة أخر خاتم شعار الجمهورية ومنسوب لرئاسة الجمهورية وبصم بيه الخطاب المزور سالف البيان ووضع هذا الخطاب “المزور بالاصطناع” داخل مظروف مدون عليه كلمة جمهورية مصر العربية _ رئاسة الجمهورية _ مكتب الرئيس ومتضمن تزكية الشركة الخصة بالمتهم “بشركة …………… ” والتي تعمل في مجال الأبواب المصفحة وذلك للحصول علي أعمال من شركة ………. الإسكان والتعمير وبإجرائه تحيراته السرية بالاستعانة بالمصادر السرية تأكدت لديه صحة هذه المعلومات وإضافة التحريات بإنه ارسل هذا الخطاب المزور لشركة ……….. الإسكان والتعمير عن طريق أحد الأشخاص دون أن يظهر الأخير ما يثبت شخصه)
بيد ان الحكم سرعان ما نكل عن هذه الصورة المعتنقة من قبله و التى فحواها ان الطاعن شريكا بالاتفاق والمساعدة مع المجهول الذى قارف الفعل المادى للجريمة ليعدل عنه إلى صورة اخرى نسب خلالها للطاعن ارتكاب الواقعة بوصفه الفاعل الاصلى المقارف للركن المادى للجريمة وارتكاب التزوير بشخصه إذ قرر الحكم الاتى ( وان تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه وإذ كان واقع الدعوى قد استخلصنا من ظروف الدعوى و أدلتها ان المتهم زور خطاب منسوب صدوره إلى رئاسة الجهورية مكتب الرئيس مفاده تزكية شركة ………… للحصول على اعمال توريد لشركة ……….. للاسكان والتعمير وزيلها بتوقيع مدير مكتب الرئيس ومهرها بختم مقلد عزاه زورا لرئاسة الجمهورية ثم استعمل المحرر المزور بتقديمه إلى الشركة المراد التعامل معها ” شركة ………. للاسكان والتعمير ” ومعه ننتهى فى منطق سليم إلى ان الجرائم الثابته فى حق المتهم وليد نشاط اجرامى واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة )
ومفاد ما سبق ان الحكم المطعون فيه قد اورد صورتين متعارضتين لفحوى الجرائم مدار الاسناد لا يعلم أيهما رسخ امرها فى عقيدته ووجدانه يقينا وبما يستحيل الوقوف معه على اساس عقيدته ما بين اعتبار الطاعن شريك لمجهول قارف كافة الافعال المادية التى لم تثبت فى حق الطاعن وما بين كونه فاعل لتلك الجرائم بشخصه دون شريك و كان المستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
قضى بانه “لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ،لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم …………. لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها محكمة الموضوع فى قوله ” … أن المتهمان اتفقا على ارتكاب الواقعة للاستيلاء على حافظة نقود والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لكونهما يمران بضائقة مالية واحتياجهما للمال للإنفاق على المواد المخدرة وللانتقام منه لوجود علاقة آثمة بينه وزوجة شقيق المتهم الأول …. ومساء يوم الحادث تقابلا وبحوزة كل منهما سلاح أبيض ( ومطواة ) وتوجها إليه وطلبا من المجنى عليه اصطحابهما لعلاج إحدى الماشية خاصة المتهم الثاني حيث قاما باستقلال السيارة صحبة المجنى عليه وجلس المتهم الأول بالمقعد الأمامي على يمين المجنى عليه والمتهم الثاني بالخلف وتوجها به إلى مكان الواقعة حيث قام المتهم الأول بإبطال محرك السيارة وإشهار المطواه فى وجه وقام المتهم الثاني بخنقه بلف الكوفية التي كان يرتديها المجنى عليه حال مقاومته ومحاولته الخروج من السيارة، إنهال عليه طعن فى أنحاء متفرقة بالصدر حتى خارت قواه وأجهزا عليه وعقب ذلك قاما بسرقة حافظة نقوده وهاتف محمول وقاما بسحبه من السيارة وإلقائه فى الترعة الحلفاية مكان العثور عليه وترك السيارة بجواره … “، ثم أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة وذلك فى صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة وهما اعتراف المتهمين وأقوال الضابطين اللذين قاما بإجراء التحريات عن الواقعة ومؤداها “… أن المتهم الأول قام باستدراج المجنى عليه لأحد الأماكن النائية حيث كان ينتظرهما المتهم الثاني وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول بالطعنات حال قيام الثاني بشل مقاومته بتوثيق رقبته بالشال الذى يرتديه ثم عاد وناوله عدة طعنات بالرقبة وأنحاء متفرقة من جسده على أن أرداه قتيلًا ثم قاما بسرقة حافظة نقوده وهاتفه المحمول”. وعاد فى معرض حديثه عن ظرف الترصد ” أن أحدهما استدرجه إلى المكان الذى تربص به الآخر وما أن ظفرا به حتى تعدا عليه بالضرب بسلاحين أبيضين …. ” ، لما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى. فضلًا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطأها فى تقدير مسئولية الطاعن ومن ثم يكون حكمها متخاذلًا فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه.
الطعن رقم ……… لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة28/11/2017
كما قضت محكمه النقض بأنه :- ” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للجرائم المسند للطاعن مقارفتها ودوره فيها و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الصورتين الوارتين بالحكم الطعين اثرت فى عقيدة محكمة الموضوع ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن