تزوير وقتل خطاء
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / …………………………….. ( المتهم الأول – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – وسط البلد – القاهرة.
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج في قضية النيابة العامة رقم ……. لسنة 2021 ج طهطا والمقيدة برقم ……. لسنة ۲۰۲۱ ك شمال سوهاج بجلسة …/ .. / 2022 والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة / حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم السادس .
أولا : بمعاقبة كلا من …………………….. و………………………..بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وإلزامهما بتعويض لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية بمبلغ وقدرة ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة واثنين وأربعون الف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها عما اسند اليهما من اتهام وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ثانيا : بمعاقبة ……………………. بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ عشرة الأف جنيه عما اسند اليه من اتهام والزمته بالمصاريف الجنائية.
ثالثا : بمعاقبة كلا من …………………………. و …………………….. بالحبس لمدة سنتين عما اسند اليهما من اتهام والزمتهما بالمصاريف الجنائية .
رابعا : بمعاقبة كلا من ……………………….. و ……………………….. بالحبس لمدة خمس سنوات عما اسند اليهما من اتهام والزمتهما بالمصاريف الجنائية .
خامسا : بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ………………………. .
سادسا : بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخرين لانهم بتاريخ 29 /3 / 2022 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج
– المتهمان الأول والثاني :
1- إشتركا بطريق الإتفاق سويا و بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو ……………….. في ارتكاب تزوير في محرر رسمي من محررات الهيئة القومية لسكك حديد مصر هو ( نموذج 6۷ حركة ) وذلك بأن إنتحل المتهم الأول صفة المتهم الثاني وأقر على خلاف الحقيقة بأنه قائد القطار الأسباني رقم ۲۰۱۱ ووقع على ذلك المحرر بتوقيع نسبه زورة للمتهم الثاني وذلك بما يفيد علمه بأماكن التهدئات والسرعات المقررة لسير القطار على خط السكة الحديد حتى محطة اسيوط وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- عبثا بجهاز التحكم الآلى ATC المزود بقاطرة القطار الإسباني ۲۰۱۱ وذلك بعدم تشغيله حال إستلام المتهم الثاني للقطار كقائد له من محطة قطار الأقصر وقيام الأول بقيادته حتى وقوع الحادث فأفقداه منفعة ، وهي إيقاف القطار آليا حال تجاوز السرعات المقررة أو دلالات السيمافورات ، مما أدى إلى إصطدامه بمؤخرة القطار المميز رقم ۱5۷ حال وجود عارض به على خط السكة الحديد ، فترتب على ذلك تعريض حياة مستقلیهما للخطر، ونتج عن ذلك وفاة واحد و عشرين شخصا وإصابة مائتي وسبعة وعشرون آخرین طبقا لكشوف الأسماء المرفقة وإلحاق تلفيات بالقطارين وخطوط السكك الحديدية وتعطيل حركة القطارات على ذلك الخط على النحو المبين بالتحقيقات .
– المتهم الثالث :
أحرز بقصد التعاطي جوهرین مخدرین (حشیش ، ترامادول ) وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
– المتهمون جميعا :
حال كونهم من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر :۔
١– تسبابوا خطأ في موت واحد وعشرين شخصا المبين أسمائهم بصدر الحكم ، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم إحترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم ، وذلك بأن خالف المتهم الأول أوامر تشغيله كمساعد لقائد القطار الأسباني رقم ۲۰۱۱ والمنوط به الانتباه لخط المسير ودلالات السيمافورات وإستخدام مكابح الطوارىء المخصصة له عند الضرورة وذلك بأن قاد القطار آنف البيان متجاوزة السرعات المقررة ودون مقتضی و عدم تشغيله جهاز التحكم الآلى ATC المزود به ذلك القطار، وعبثه والمتهم الثاني بذلك الجهاز وذلك بعدم تشغيله حال استلام الأخير للقطار كقائد له من محطة قطار الأقصر فأفقداه منفعته وهي إيقاف القطار آليا، ومكن الأخير المتهم الأول من قيادة القطار بالمخالفة للوائح والتعليمات ، وعدم الرد على الاتصالات اللاسلكية الواردة إليهما من غرفة المراقبة المركزية والمتهمون من الثالث حتى السادس لم يتخذوا إجراءات وقاية القطار المميز رقم ۱5۷ فور حدوث العارض الذي استغرق مدة زمنية جاوزت العشر دقائق وفق لائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم فضلا عن تعاطى المتهم الثالث جوهرين مخدرین موضوع الإتهام السابق وتراخي المتهمان السابع والثامن في إخطار المتهم الثاني لاسلكية بتوقف القطار المميز رقم ۱5۷ على خط مسيره ، وحال إتصال السابع لاسلكيا قام بالنداء خطأ على قطار أخر، والثامن لم يتابع القطارات المزودة بجهاز التحكم الآلى ATC ومنهم القطارين محل التصادم ولم يجر ثمة إتصال بالقطارين آنفي البيان، مما نتج عنه إصطدام القطار الاسباني رقم ۲۰۱۱ بالقطار المميز رقم ۱5۷ فحدثت إصابات المجنى عليهم المبين اسماءهم سلفا بالحكم والموصوفة بتقارير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
2- تسببوا خطأ في إصابة عدد مائتين وسبعة وعشرين شخصأ المبين اسمائهم سلف بعاليه ، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم إحترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وذلك على النحو الوارد بوصف الاتهام السابق وترتب على ذلك إصابة المجنى عليهما الأول والثاني المبين اسمائهما بعاليه بعاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي ( بتر بالطرف السفلي الأيمن وكسر مضاعف بالساق اليسرى والساعد الأيسر ومشطية الإبهام الأيسر للمجنى عليه الأول وتقدر بحوالي خمسة وستون بالمائة ، وبتر بالقدم اليسرى وكسور مضاعفة بالطرفين السفليين للمجنى عليه الثاني وتقدر بحوالي خمسة وثلاثون بالمائة ) وحال كون المصابين المبين أسمائهم بعالية أطفالا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3 – تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها وترتب على ذلك وفاة واحد وعشرين شخصا وإصابة مائتين وسبعة وعشرون أخرون وضررة مالية قدره ( ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة واثنين وأربعون الف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها مصريا ( وذلك على النحو المبين بوصف الإتهامات السابقة.
4- أهملوا في إستخدام مال من الأموال العامة المعهود بها إليهم مما نتج عنه إصطدام القطار الأسباني رقم ۲۰۱۱ بالقطار المميز رقم ۱5۷ وترتب على ذلك وفاة واحد وعشرين شخصا وإصابة مائتين وسبعة وعشرون أخرون وضررا ماليا قدره ( ثمانية وعشرون مليونين وتسعمائة واثنين وأربعون الف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها مصريا) وذلك على النحو المبين بوصف الإتهامات السابقة .
د. تسببوا بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية وهو تصادم القطار الأسباني رقم ۲۰۱۱ بمؤخرة القطار المميز رقم ۱5۷ مما عرض مستقليه للخطر وقد نشأ عنه وفاة واحد و عشرين شخصا وإصابة مائتين وسبعة وعشرون أخرون
ما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه لطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول :قصور الحكم فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع بشأن توافر ركني جريمة التزوير في أوراق رسمية المادي و المعنوي وتغيير الحقيقة في المحرر .
من المستقر عليه فقها وقضاء أن التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري بالمحرر أعد لإثباته بإحدى الطرق التي نص عليها القانون من شانه أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة وانه إذا طابق المحرر الحقيقة انتفت الجريمة
وقد قضى بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما فيما زورا من أجله وتقليد خاتم شعار الجمهورية لإحدى المصالح الحكومية ، ودان الثاني والثالثة بجريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الطاعن الأول قد تمسك بأن الجرائم المسندة في هذه الدعوى هي بذاتها الجرائم المسندة إليه في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠١٧ ديراموس والمقيدة برقم …… لسنة ٢٠١٧ كلي جنوب المنيا وأن هذه الدعوى الأخيرة كانت مطروحة على المحكمة في ذات الجلسة مما لا يجوز محاكمته مرتين عن ذات الأفعال إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بعقوبة مستقلة في كل من هاتين الدعويين ، كما قام دفاع الطاعنين الثاني والثالثة على أن المحرر المنسوب إليهما تزويره هو مستند صحيح وغير مزور وذلك بإقرار العاملين بمصلحة الضرائب العقارية وما هو ثابت بسجلاتها ، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يعرض له ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . ,وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مقيدة برقم …… لسنة ٢٠١٧ ديرمواس ومقيدة برقم ….. لسنة٢٠١٧ كلي جنوب المنيا وهى منظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته برقم ….. رول بذات الاتهامات موضوع الدعوى الماثلة إلا أن المحكمة قضت في الدعوى الماثلة بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع البته كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثاني والثالثة دفعا بأن المحرر المقول بتزويره والمنسوب لمصلحة الضرائب العقارية هو مستند صحيح بإقرار موظفي المصلحة وما هو ثابت بسجلاتها . لما كان ذلك ، وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان ذلك ، وكان الدفع بأن المحرر المنسوب لمصلحة الضرائب العقارية مستند صحيح بإقرار موظفي المصلحة ومن واقع سجلاتها ـــ في صورة هذه الدعوى ــــ يُعد دفاعاً جوهرياً من شأنه إذا صح أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
الطعن رقم ١٦٦٧٧ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة1/3/2020
قضى كذلك بأنه : لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً إلى أن المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ، ويبين – أيضاً – من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط أنه حرر هذا التفويض بناءً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد أودع قيمة الشيك – بعد صرفه – في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك ، وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفي الإسناد الكاذب في المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته انتفي التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر . وإذ كان ذلك ، فإن دفاع الطاعن بأن المحرر المقول بتزويره قد حرر بناء على أمر من المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
الطعن رقم ١٦٩٦٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة28/1/2007
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٥ )
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- أولاً : المتهم الأول : بصفته موظفاً عمومياً مفتشاً بالإدارة العامة للتراخيص بوزارة …. ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو التصريح المؤقت لمنشأة …. المؤرخ …… وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بأن اعتمد بيانات هذا المحرر المتضمنة كون المنشاة تحت مسئولية المتهم الثاني بناء على عقد الإدارة المؤرخ …. على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو …… . الموظف بإدارة التراخيص بوزارة ….. في ارتكاب تزوير في المحرر الرسمي محل التهمة الأولى بأن اتفق معه على ارتكابها وساعد الموظف حسن النية بأن مثل أمامه وأمده بالبيانات اللازمة فقام ذلك الموظف بتحريره دون علمه بتزويره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .وأحالتهما إلى محكمة جنايات …… لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى ……. مدنياً قبلهما بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً , ثالثاً ، 41 ، 42 ، 213 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحرر المزور المضبوط وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة فطعن الأستاذ / …… المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة التزوير في محرر رسمي ، ودان الثاني بجريمة الاشتراك في هذا التزوير قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعهما الجوهري المؤيد بالمستندات القائم على أن الترخيص المدعي تزويره صدر استناداً إلى عقد بإدارة المنشأة يسمح بإصداره مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين دفعا بأن المنشأة في …… كان لها تصريح سارٍ ، وكان وضعها القانوني يسمح بتجديده للمتهم الثاني مدة العقد الذي ينتهي في …… ، وأن الترخيص صدر استناداً إلى عقد لازال سارياً مرفقاً بملف الترخيص . لما كان ذلك ، وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذا كان ذلك ، وكان الدفع بأن الترخيص صدر استناداً إلى عقد سليم بإدارة المنشأة يسمح بإصدار ذلك الترخيص في وقت صدوره في صورة الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً إذ من شأنه إذا صح أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم 75822 لسنة 75 ق جلسة 2 / 4 / 2006 مكتب فنى 57 رقم الصفحة 467
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمتهم الثاني بأن نسب إليهما كونهما إشتركا بطريق الإتفاق سويا و بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو ……………… في ارتكاب تزوير في محرر رسمي من محررات الهيئة القومية لسكك حديد مصر هو ) نموذج 6۷ حركة ) وذلك بأن إنتحل المتهم الأول صفة المتهم الثاني وأقر على خلاف الحقيقة بأنه قائد القطار الأسباني رقم ۲۰۱۱ ووقع على ذلك المحرر بتوقيع نسبه زوراً للمتهم الثاني وذلك بما يفيد علمه بأماكن التهدئات والسرعات المقررة لسير القطار على خط السكة الحديد حتى محطة اسيوط , ومن ثم اوقع على الطاعن و المتهم الثاني عقوبة الجريمة الأشد المذكورة بعالية بالسجن المشدد وفقا لنص المادتين 211 , 213 من قانون العقوبات .
وكان الحكم قد شاد قضاءه بشأن جريمة التزوير في محرر رسمي المسندة للطاعن والمتهم الثاني على أسباب استمدها من أقوال ………………. ملاحظ بلوك سكك حديد سوهاج وحصلها بقالته : ( وقد شهد ………………….. ملاحظ بلوك سكك حديد سوهاج انه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بعمله بمحطة قطار سكك حديد سوهاج وأثناء توقف القطار الإسباني رقم ۲۰۱۱ على رصيف المحطة توجه إلى قائد القطار الذي وقع له على نموذج 67 حركة الخاص بمناطق التهدئات والسرعات المقررة والمحددة لمسير القطارات حتى محطة قطار أسيوط وذلك باسم ( ……………….. ) ووضع رقم التشغيل الخاص بمن وقع بأسمة ) كما تساند الحكم إلى تحريات المقدم / ……………………. – رئيس قسم التحريات بمديرية أمن سوهاج و حصلها بقالته ( وقد شهد المقدم ………………… رئيس قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بان تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الأول مساعد قائد القطار الاسباني رقم ۲۰۱۱ بقيادة القطار بدلا من المتهم الثاني الذي كان معينا لقيادته رسميا وحال توقف القطار برصيف محطة سوهاج وقع المتهم الأول بإسم المتهم الثاني على النموذج (67 حركة ) وكتب رقم التشغيل الخاص بالمتهم الثاني بالمخالفة للأصل الصحيح قانونا والمقرر طبقا للضوابط والتعليمات حال كون المتهم الثاني هو المختص أصلا بالقيادة والتوقيع على النموذج المعد لذلك الغرض وكتابة رقم التشغيل وقد كان ذلك بعلم وموافقة المتهم الثاني الذي سمح للأول بذلك) , كما حصل الحكم الطعين فحوى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بقالته ( ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بسوهاج أن : المتهم الأول هو الكاتب للتوقيع المقروء ( ……………. ) أسفل إمضاء قائد القطار وهو الكاتب لرقم التشغيلة رقم (4890 )
وكانت محكمة الموضوع قد تصدت لدفع الطاعن بأنتفاء ركني جريمة التزوير المادي و المعنوي في حقه بقالتها : ( وحيث انه بداءة عن الدفع المبدئ من (المتهم الأول ( مساعد قائد القطار الاسباني ۲۰۱۱ ) بإنتفاء جناية التزوير لتعلقها بسبب من أسباب الإباحه وموانع العقاب المنصوص عليها بالمادة 63 عقوبات فإنة من المقرر قانونا أن تحقق شرط الإعفاء من العقاب في صحيح تطبيق نص هذه المادة هو ان يكون العمل محل تنفيذ الأمر الصادر للمرؤوس من رئيسه في اطار الوظيفة العامة عملا قانونيا اي يتفق وصحيح أحكام القانون وبالتالي فإنه متى كان العمل الذي قام به المتهم غير جائز قانونا بحسبانة أمرا ظاهرا واضحا لا يحتاج الى التثبت والتحري وعلى الرغم من ذلك اقبل على تنفيذه غير عابئ بالنتائج المترتبة عليه عالما تمام العلم بأنه غير مشروع في ضوء كافة الأمارات والدلائل القاطعة المتوافرة في أوراق هذه الدعوى ، فإنة بهذه المثابة يكون المتهم الأول) قد خرج من دائرة الإباحة للدخول في دائرة التأثيم والعقاب كونه قد وقع على ( نموذج 67حركة) المعد من قبل الهيئة القومية للسكك الحديدية تبيانا وتنظيما وإلزاما بتعليمات السير للموظف المختص المعنى المتهم الثاني المعين قائدا لقطار ۲۰۱۱) وبإسمة واضعا رقم التشغيل الخاص بالأخير و لا ينال من ذلك ما تذرع به المتهم الأول من انه بذلك المقام إنما كان ينفذ تعليمات رئيسه الذي أمره بذلك ولا يجوز له أيضا التنصل بانقطاع صلته بجهاز التحكم الألى ATC بدعوى انه مساعد قائد قطار فقد كان يتوجب علية تنبيه المتهم الثاني لدلالات الإشارات والسيمافورات عملا بالفقره ( ب ) من البند رقم ۱۲۰ من اللائحة المنظمة السلامة التشغيل ويكون معة الدفع المبدئ في هذا الصدد قد جاء على غير سند صحیح جديرا برفضة , وحيث انه عما أبداه الدفاع ايضا من دفع بانتفاء القصد الجنائي العام والخاص الجريمة التزوير الواردة بالتهمة الأولى والموجهة للمتهمين الأول والثاني فإنة متى كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير و هي صورة من صور التزوير المادي والمعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان المتهم الأول قد غير الحقيقة في المحرر محل التزوير بالإتفاق مع المتهم الثاني العالم والقابل لذلك بطريق التوقيع باسمة وادراج رقم التشغيل الخاص به على النموذج 67حركة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير و بقصد إستعمال ذلك المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هي معرفة به في القانون) .
لما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن بأنتفاء ركني جريمة التزوير في أوراق رسمية المادي و المعنوي قد قام على حقيقة كون المتهم الثاني قد فوض الطاعن بوصفه رئيسه المباشر للتوقيع على نموذج 67 حركة الخاص بمناطق التهدئات والسرعات المقررة والمحددة لمسير القطارات حتى محطة قطار أسيوط بدلا عنه بإقرار المتهم الثاني ……………. المنسوب إليه التوقيع بحدوث هذا التفويض بالتوقيع من قبله و ثبوت علمه وبفحوى المستند محل الواقعة وما تضمنه , وكانت جريمة التزوير وفقا للنموذج المؤاثم الوارد بمواد العقاب تستوجب أسس قانونية وواقعية لم تتوافر في صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم الطعين بمدوناته إذ تتمثل أولاها في كون العقاب الوارد بمواد القانون أنفة البيان بشأن انتحال صفة الغير تستوجب قيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية الموقع له على الورقة الرسمية والوقوف على تحقق الصفة والسلطة له بحيث ينخدع في شخصه من واقع الاطلاع على تحقيق شخصيته وأثبات ما تم على يده بهذا الشأن بصفته الوظيفية التي تسوغ له ذلك مع كون المحرر يعد بيان رسمي يعتد به في الأثبات بأن صادراً من موظف رسمي مكلف بتحريره و أن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها وهو ما خلى منه الحكم الطعين إذ لم يجرى ثمة تثبت من شخص الموقع من قبل الشاهد او اختصاص الموظف القائم بتحرير النموذج , وثانيها يتمثل في عدم مطابقة فحوى ما ثبت بالمحرر لإرادة من نسب إليه التوقيع عليه ( المتهم الثاني) و عدم علمه بفحوى المستند الذى نسب إليه التوقيع عليه في حين ان الأوراق تؤكد ان المحرر المنسوب للطاعن التوقيع عليه نيابة عن المتهم الثاني موافق ما ورد به لإرادة المتهم الثاني وموافق لحقيقة الواقع المسطور به أن المتهم الثاني في توقيت التوقيع يقود القطار المذكور وان علمه وارداته ثابته بالأوراق لدرجة ان يعاقب المتهم الثاني بجريمة تزوير توقيعه على هذا المحرر بوصفه اشترك بطريقي الاتفاق و المساعدة مع الطاعن في ارتكاب جريمة تزوير توقيعه على المحرر وتغيير الحقيقة به مع كون التزوير ينصب على التوقيع المعزو به للمتهم الثاني , وثالثها ان المحرر المقال بتزويره فيما تضمنه من بيانات تخص علم المتهم الثاني المنسوب إليه التوقيع بأماكن التهدئات و السرعات المقررة يطابق الواقع المسطور بالمحرر المقال بتزويره بتحقق هذا العلم و مؤاخذه الحكم الطعين للمتهم الثاني بعلمه هذا صراحة بمدونات الحكم بقالته ( وحيث انه عن الدفع بعدم علم المتهم الثاني بدخول منطقة وقوع الحادث في نطاق منظومة التقاطر الكهربائي فإنة من غير المقبول الاحتجاج بهذا الدفع في ضوء ما تقتضيه وظيفة وطبيعة عمل المتهم المذكور من خبرة وأقدمية ودراية بلائحة سلامة التشغيل والتعليمات المصلحية المتجدده الصادرة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي تسطرت بالنموذج 67 حركة والتي كلف المتهم الأول بالتوقيع عليها دون العلم بما ورد بها واتخاذ الحيطة المطلوبة للتعامل معها ) وهو يعنى ان مطابقة المحرر للحقيقة المثبتة به بان المتهم الثاني هو قائد القطار في هذه المرحلة من الرحلة حال حدوث التوقيع وعلمه بمؤدى المحرر وما ورد به بل والاحتجاج من قبل المحكمة بالمحرر قبله باعتباره ذو حجية مرتبه اثرها القانوني .
فضلا عن ذلك فقد اعتصم الطاعن بحسن نيته في التوقيع على النموذج المشار إليه وعدم علمه بكون هذا التوقيع يعد جريمة في حقه مع توافر سبب من أسباب الإباحة الواردة بالمادة 63 من قانون العقوبات بإقرار المتهم الثاني بأن التوقيع قد جرى بناء على امر مباشر منه إلى الطاعن بوصفه مرؤوس له وكان المشرع قد أورد المادة ٦٣ من قانون العقوبات ليجعل في حكمها حصانة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا في أداء واجباتهم أو يترددوا في مباشرتهم لهذه الواجبات خشية الوقوع في المسئولية الجنائية وقد جعل الشارع أساساً لمنع تلك المسئولية أن يكون الموظف فيما قام به حسن النية وأنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي قام به وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ومن ثم فإذا كان المتهم يعمل في ظروف تجعله يعتقد أنه و إنما كان يباشر عملاً له صبغته الرسمية وارتكب فعلاً ينهي عنه القانون تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه الذي تجب عليه طاعته فإنه لا يكون مسئولاً على أي الأحوال وان مرد الواقعة الخطأ في فهم أسس القانون الإداري , لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لا يتوافر به أركان جريمة التزوير في محرر رسمي المسندة إلى الطاعن , ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عجز عن بيان أركان الجريمة و أقام قضاءه على تسبيب قاصر وفاسدا في الاستدلال الأمر الذى يوجب نقضه .
السبب الثاني : تناقض أسباب الحكم الطعين في إيراد واقعة الدعوى على صور شتى و مخالفته للثابت بالأوراق اسلمه للفساد في الاستدلال و القصور في البيان .
من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي أستخلص منها الإدانة ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى.
وقد قضت محكمة النقض بان ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز عقار الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام القانون مع حمل سلاح لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم قد شابه تناقض في التسبيب ، ذلك بأنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى ، إذ بعد أن حصل الواقعة – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – بما مؤداه أن المتهم ما أن تنبه إلى ضابط الواقعة حتى أخرج سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة لذات السلاح وعشر لفافات لمخدر الهيروين ، إذا به يعود – فى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – فيقول أن المتهم قد ناول الضابط لفافة لمخدر الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة – فى قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى – حسبما استقرت فى يقين المحكمة – مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن النقيب ……………….. معاون مباحث قسم …………….. قد أخبره مصدر سرى بإحراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر بغير مسوغ قانونى وأرشده إليه فانتقل إلى حيث مكان تواجده أمام ” مقهى زغلول ”
وما إن تنبه إليه المتهم حتى أخرج سلاحاً نارياً وأطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة من ذات عيار السلاح وضبط معه عشر لفافات للهيروين المخدر وبمواجهته أقر بإحرازه للهيروين بغير مسوغ قانونى والسلاح والطلقتين بقصد الدفاع وبغير ترخيص وعزى قصد المتهم من الطلقة أنها لترويعه ومقاومته ” . وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة – عاد فى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس – فى قوله ” وحيث إنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن التلبس حاله تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان المتهم قد ناول الضابط لفافة الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه بما يتوافر معه حاله التلبس وتقضى المحكمة برفض الدفع ” . لما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مدى توافر حالة التلبس فى حق الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه ومتناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن
الطعن رقم ١٩٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة26/11/2017
قضى بانه “لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ،لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة 6/ 12 / 2017
لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع قد سردت واقعة الدعوى وفقا لما استقرت عليه فى عقيدتها ويقينها ووجدانها واسندت إلى الطاعن و المتهم الثانى ارتكاب مخالفات ثلاث تمثلت فى عدم الاستجابة لدلالة الاشارات الضوئية للسيمافورات و عدم الاستجابة للنداء اللاسلكى المتضمن التحذير من وجود القطار المعطل على المسار و عدم الاستجابة للاتصالات التليفونية بذات المضمون بقالتها :
(حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة واستقر في وجدانها وارتاح اليه ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما ارفق بها من تقارير فنية وهندسية وطبيه إصابية أو شرعيه وتسجيلات مرئيه وصوتيه ومعاینات تصويريه ومحاكاة لكيفية حدوثها بمعرفة النيابة العامة الأمينه على الدعوى الجنائية وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات في انه وعندما انتصف يوم الجمعة الموافق 26 / 3 / 2021 م من العام الماضي وبينما كان الناس يرفعون أكف الضراعة في ذلك اليوم الكريم الى المولى عزوجل يلتمسون فضلا من الله و غفرانا سواء في مساجدهم او كنائسهم.. وكان فريقا منهم قد ساقته الأقدار ممن إقتضت اعمالهم وظروفهم المعيشية والاجتماعيه إلا أن يتواجدوا على متن قطارين منكوبين متتاليين متجهين الي الوجة البحري من قطارات الهيئة القومية للسكك الحديدية المصريه باعتبارها من وسائل المواصلات الأمنه في رحلة لم يكتب لها السلامة بفعل من هم على غير قدر المسئولية في خضم كم هائل من اهمال جسيم وتقصير وعدم اكتراث وعدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح وحينما حلت الساعة الثانية عشرو ثلاث دقائق من ظهر ذلك اليوم فزع أهل قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بسوهاج لصوت ذلك الارتطام الشديد الذي ذاع بين أرجائها وصدقته المقاطع المصورة والتسجيلات الموثقة تمثل في تباطئ حركة سير القطار الأمامي الرقيم (157 مميز) لظهور عارض (إنذار بلف هواء ) باقرار قائده ( المتهم الرابع ) عند مروره بمنطقة مزلقان السنوسي بالكيلو 439 وقدوم القطار الخلفي الرقيم ( 2011 اسباني ) في ذات الاتجاه من خلفة متسارعا ليصطدم به من الخلف دون ان يعبأ قائده (المتهم الأول) بأية إشارات ضوئية أو تنبيهات لا سلكيه أو أرضيه أو اتصالات هاتفيه أو تعليمات وجوبيه )
وكانت محكمة الموضوع قد حصلت أدلة ثبوت المخالفات المسندة إلى الطاعن أخذا بأقوال أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لفحص أسباب الحادث وحصلت فحوى أقوال أعضاءها بقالتها: (وقد شهد اللواء أستاذ دكتور ……………. بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص ظروف وملابسات الحادث بانه باشر مهمته وسائر أعضاء اللجنة من السابع وحتي الثاني عشر منتهيا الى عدة نتائج حسبما أوردها بتقريره المودع بالتحقيقات ………. كما كان يتوجب على المتهمين الخامس والسادس مشرف القطار المميز ومساعدة التوجه الي الخلف مسافة لا تقل عن كيلو متر لإظهار إشارة يدويه حمراء لإيقاف ای قطار تالى له مع تركيب الكبسوله اللازمة علي الشريط محل التحذير بالكيفية المقررة لخطوط السكك الحديدية ذات الإشارات الكهربائية (كبسولة واحدة على بعد نصف كيلو متر من مؤخرة القطار العاطل ثم كبسولتان متتاليتان على بعد لا يقل عن كيلو متر من نهاية عربات ذلك القطار بحيث يكون الفارق بين كل كبسوله منهما عشرة امتار ) ويقوم مساعد قائد القطار بعمل الوقاية علي الأبعاد القانونية من جهة السيمافور المتجة اليه بصحبة مشرف القطار او مساعدة الأمامي للاتصال بمراقب البرج وعلى مشرف القطار الخلفي عمل الوقاية القطار المعطل في الاتجاه الأخر مع التزامهم جميعا سواء قائد القطار ۱5۷ او رئيس القطار او مشرفه ملاحظة تنفيذ ذلك ،،،، ورغم انهم كان لديهم من الوقت ما يتسع لتنفيذ تلك الاجراءات التي كان من شأنها تلافي الحادث الا انهم لم يقوموا بذلك بسبب إهمال منهم فنتج عنه وقوعه واضاف كذلك أن المتهم السابع مراقب الحركة المركزية باسيوط تلقي اخطارا من كل من قائد القطار 157 وكذا مراقب برج طهطا بتوقف القطار الا انه استهل محاولة الاتصال بقائد القطار الإسباني بالنداء عليه برقم مغایر خلافا لرقمه الصحيح , كما شهد كل من العميد ……………. بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد ………………… بالكلية الفنية العسكرية والعميد ……………… بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد …………… بذات الهيئة واللواء دكتور مهندس ……………… بالكلية الفنية العسكرية والعميد …………… بهيئة الرقابة الإدارية بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقهم)
وحصلت المحكمة فحوى أقوال العقيد …………… رئيس فرع بحث الشمال بإدارة البحث الجنائي بسوهاج بشان تحرياته بقالتها ( وقد شهد العقيد …………….. رئيس فرع بحث الشمال بإدارة البحث الجنائي بسوهاج بان تحرياته السرية دلت بما لا يخرج عن مضمون ما ورد بتقرير اللجنة الفاحصة المشكلة لهذا الغرض وما شهد به أعضاؤها وأضاف ………… ووجود إهمال ينسب للمتهم السابع مراقب الحركة بأسيوط لعدم اتباعة إجراءات حجز القطارات القادمة خلف القطار المميز المنكوب فور تلقيه خبر تعطله فضلا عن تأخره في النداء على قائد القطار الإسباني المذكور مما ساهم في وقوع الحادث) .
اعقب ذلك ان تعرضت محكمة الموضوع صراحة لفحوى المسئولية المسندة إلى المتهمين في الواقعة وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لإعداد التقرير الفني حول الحادث و السابق لها تحصيل مؤدى أقوال أعضاءها على النحو المار ذكره و اوردت بشان المتهمين السابع والثامن على وجه الخصوص الآتي نصا :
(تاسعا: تحديد مسئولية المتهمين …………………………………….
المتهم ……………..– مراقب الحركة المركزية بأسيوط :
- إخلالة بمهام وواجبات وظيفته لعدم اتخاذة أي إجراء من شأنه تحذير سائق القطار رقم (۲۰۱۱) لمنع وقوع الحادث على الرغم من ثبوت علمة بتوقف القطار ۱5۷ بين المراغة وطهطا وعدم تلقية أي اخطار يفيد بتلافي عطل ذلك القطار حيث انه كان يتعين عليه عدم التصريح بمرور القطار رقم ۲۰۱۱ من محطة المراغة خلال الاتصال اللاسلكي الثلاثي بينه وبين مراقبي برج طهطا والمراغة وعلمة بعدم مرور القطار من محطة المراغة واستمرار تعطل قطار ۱5۷
- عدم الاتصال بمراقب برج المراغة لعمل اللازم نحو حجز القطار ۲۰۱۱ قبل مروره بمحطة المراغة خاصة مع اتصال مراقب برج طهطا به للتنبيه بذلك
- الاكتفاء بافتراض وقوف سائق القطار على السيمافور الضوئی ۷۰۷ المضاء باللون الأحمر وهو غير كافی خاصة مع عدم ثبوت معرفة قائد القطار ۲۰۱۱ بتوقف القطار ۱5۷ وذلك بالمخالفة للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الواردة بلائحة سلامة التشغيل الصادرة عام 2014 …………....
المتهم ……………… – مراقب الحركة المركزية بأسيوط :
- إخلالة بمهام وواجبات وظيفته لعدم اتخاذة أي إجراء من شأنه الاتصال بسائق القطار رقم (157) لمعرفة طبيعة العطل الفني الذي تسبب في توقفة بين المراغة وطهطا على الرغم من ثبوت علمة بذلك وبالتالي تقديم الدعم الفني واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسرعة إصلاح القاطرة او دفع القطار المحطة الأمامية
- إخلالة بمهام وواجبات وظيفته لعدم اتخاذة أي إجراء من شأنه الاتصال بسائق القطار رقم ۲۰۱۱ وتحذيره من توقف القطار رقم ۱5۷ لمنع وقوع الحادث وذلك بالمخالفة للضوابط والتعليمات المنظمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الواردة بلائحة سلامة التشغيل الصادرة عام 2014 )
- كما حصلت محكمة الموضوع فحوى التسجيلات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية التى جرت بين القطار الخاص بالطاعن والمتهم الثاني بقالتها (اثبت بتفريغ النيابة العامة لتسجيلات المحادثات التي تمت بين المراقبة المركزية بأسيوط وبين القطارين محل الواقعة وبرجي المراقبة بالمراغة و طهطا بتاريخ 26/3/2021: – وجود اربع محادثات لاسلكية فيما بين القطار الاسباني رقم ۲۰۱۱ و بين المراقبة المركزية الساعة 11:19:49 و11:23:55و11:24:02 و11:41:17 صباحا تتضمن إخبار قائده عن اسمة بانه يدعى (…………) وان رقم القاطرة قيادتة هو (2515) …………………………. وجود محادثة لاسلكية الساعة 12:01:36مساء يطلب فيها مراقب برج طهطا من المراقبة المركزية التنبيه على سائق القطار الاسباني ۲۰۱۱ لتوقف القطار المميز ۱5۷ بعد المزلقان فيبدأ المراقب المركزي بالنداء على القطار (2۰۱۱) ثلاث مرات , وجود محادثة لاسلكية الساعة 12:02:38مساء ينادي فيها المراقب المركزي على القطار الاسباني ۲۰۱۱ يجيبة أحد الأشخاص على اللاسلكي بأنة تجاوز السيمافور فيعيد المراقب النداء على القطار الأسباني ۲۰۱۱ ويطلب منه الرد على هاتفة)
كما حصلت محكمة الموضوع فحوى التقرير الخاص بالمكالمات التليفونية الحادثة فى غضون توقيت الحادث على هاتفي الطاعن والمتهم الثاني بقالتها (ثبت بمطالعة الاستعلام الوارد من شركات المحمول الأربعة بشأن تتبع المكالمات الصادرة والوارده من وإلى هواتف المتهمين الشخصية والمصلحية انه لم يستقبل أي من المتهمين ………… و ……………. قائد القطار الأسباني ومساعدة رقم ۲۰۱۱ ای اتصالات هاتفية على هواتفهما المحمولة الشخصية او المصلحيه قبل حدوث الواقعة من أي من ………….. او ……………… او …………. ۔ المختصين بالإدارة المركزية باسيوط .-بين أن النطاق الجغرافي لمكان تواجد هاتف المتهم …………….. قائد القطار الاسباني ۲۰۱۱ – الرقيم ………………. – بناحية قرية بنهو طهطا / سوهاج خلال فترة تحديث الموقع الجغرافي من الساعة 12:02م حتى الساعة 12:06 مساء )
وكان البين من جماع هذا التحصيل كون الحكم المطعون فيه قد تردى فى التناقض بين الادلة الدالة على خطأ الطاعن و المتهم الثاني خلال الواقعة على نحو يحول والوقوف على اساس الخطأ المسند إليهما فيه فبينما اسند الحكم إلى الطاعن و المتهم الثانى عدم الانصياع لإية تنبيهات لاسلكية او اتصالات هاتفية او اشارات ضوئية للتحذير من وقوع الحادث ,إذ به يعود لينفى حدوث هذه الاتصالات اللاسلكية من قبل المتهمين السابع و الثامن بتحصيله انف البيان قررا بان اى منهما لم يجرى ثمة اتصالات لا سلكية وحين اشار للاتصال اللاسلكى الوحيد الذى تم أجراءه فيما بين (القطار الاسبانى رقم 2011 ) الخاص بالطاعن و المتهم الثانى قرر بان مؤداه النداء عليه فقط من قبل المتصل وقرر بأن متلقيه بالقطار( سواء الطاعن او المتهم الثاني) رد عليه واعلمه بتجاوز السيمافور إلا ان القائم على الاتصال اللاسلكي معه لم يحذره بوجود القطار رقم 157 على السكة أمامه من الأساس مكتفيا بمطالبته بالرد على الهاتف المحمول
وكان مؤدى ما سبق من تحصيل لفحوى حديث الحكم المطعون فيه عن تلقى الاتصالات اللاسلكية كون الحكم ينفى ما سبق وقرره بوجود اتصالات لاسلكية مع القطار الخاص بالطاعن والمتهم الثاني حوت تعليمات بالتهدئة والتحذير بوجود القطار الأخر أمامه بعد ان زعم حدوثها وعدم استجابة احد لها سواء لفحواها او امتناعه عن الرد عليها بما حال دونه والعلم بحقيقة الواقعة ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة لتوقى الحادث ويعد ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه على النحو انف البيان مؤكدا على عدم اطلاع الطاعن أو المتهم الثاني بوجود القطار الأخر أمامه ووجوب التهدئة لعدم تواصل اى من الشهود أو المتهمين معهما لاسلكيا لأعلامهما بوجود العارض على خط السير.
ولم يقتصر تناقض الحكم عند هذا الحد إذ اسند الحكم للطاعن كونه لم يستجب للإشارات الضوئية الخاصة بالسيمافورات ومؤداها في حين ان الحكم قد نسب إلى المتهم السابع الخطأ المتعلق بالاعتماد على دلالة هذه الإشارات الضوئية ان اسند إليه تقصيرا شاب عمله ( بالاكتفاء بافتراض وقوف سائق القطار على السيمافور الضوئي ۷۰۷ المضاء باللون الأحمر وهو غير كافی خاصة مع عدم ثبوت معرفة قائد القطار ۲۰۱۱ بتوقف القطار ۱5۷ ) ومن ثم فقد نفى الحكم باستدلاله هذا عن الطاعن ضمنا اطلاعه على الإشارات الضوئية و ألمامه بفحواها واقر بكون عدم ملاحظتها امر جائز لا يمكن الاعتماد عليه فى ثبوت الخطأ فى جانبه بما يعنى ان الحكم بعد ان اسند إلى الطاعن عدم الاستجابة لدلالة الإشارات الضوئية للسيمافورات باعتباره مخالفة مسندة إليه عاد أدراجه وقرر بأن ملاحظة الطاعن فحوى هذه الإشارات امر غير مقطوع به للوقوف على وجود العارض أمامه ممثلا في القطار رقم 157 ووجوب قيامه بالتهدئة و الوقوف تبعا لدلالة هذه الإشارات .
اعقب ذلك أن حصل الحكم الطعين مؤدى الدليل المستمد من الاستعلام الخاص بهاتفي الطاعن والمتهم الثاني والمثبت كونهما لم يتلقيا أي اتصالات هاتفية في الفترة ما قبل الاصطدام وحتى وقوعه مطلقا لينفى بذلك ما سبق وقرره بشأن عدم استجابة الطاعن والمتهم الثاني للاتصالات التليفونية التى تحذرهما من الحادث ومن ثم فأن اخطاء ثلاث عدها الحكم بمثابة مخالفة للتعليمات وعدم مراعاتها وكونها تشكل إهمال جسيم حال الواقعة نسبها للطاعن صراحة فى مدوناته إذ به يورد بمدوناته تحصيلا مستخلصا من الوقائع والأدلة يحمل في طياته ما ينفى المخالفات الثلاث المنسوبة للطاعن برمتها بعدم الوقوف على دلالة الإشارات الضوئية للسيمافورات و عدم الاستجابة للاتصالات اللاسلكية و عدم الاستجابة للاتصالات الهاتفية , ولما كان دفاع الطاعن قد اعتصم بأنتفاء الخطأ في حقه و علاقة السببية فيما بين فعله والنتيجة المتمثلة في الحادث وما اسفر عنه من أضرار و كونه قد راعى التعليمات و كون القطار لم يجاوز السرعة المقررة قانونا في الأحوال العادية وانه قد فؤجىء بالقطار رقم 157مميز أمامه حال الواقعة مع عدم علمه بواقعة تعطله على المسار اماه , وكانت المخالفات الثلاث المسندة إلى الطاعن و المبينة أنفا من قبل الحكم الطعين بعد ان عزى بها للطاعن قد نفاها صراحة وضمنا لدى تحصيله لأدلة الدعوى و اورد من خلالها ما يؤيد كون الخطأ راجع لفعل باقى المتهمين وكون خطأهم يستغرق ما عزى للطاعن من مخالفات تماما , وكانت الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة إذا سقط احده مات تعذر معرفة مبلغ اثر الدليل الساقط فى تكوين عقيدة المحكمة بالإدانة وإذ كشف هذا التناقض لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعًا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه بما يوجب نقضه..
السبب الثالث : تهاتر و تناقض الحكم فى بيان مسئولية الطاعن والخطأ المسند إليه وماهية الافعال التى اسهم بها فى وقوع الضررعلى نحو يقينى جازم الدلالة
مِنْ الأصول المُقَرَّرة فِي التشريعات الجِنَائِيـَّـة الحديثة أَنَّ الإنسان لا يسأل بصفته فاعلًا أَوْ شريكًا إِلَّا عَمَّا يَكُون لنشاطه دخل فِي وُقُوعه مِنْ الأعمال الَّتِي نص القَاْنــُون عَلَى تجريمها سواء كَاْنَ بالقِيَام بالفعل أَوْ الامتناع الَّذِي يجرمه القَاْنــُون، وَأَنَّهُ لَا مجال للمسئولية المفترضة فِي العقاب إِلَّا اِسْتثناءً أَوْ فِي الحُدُود الَّتِي نص عَلَـيِّهَـا القَاْنــُون .
ومن المقرر أن المسؤلية الجنائية لا تقام إلا على الأدله القاطعة الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجردة
نقض 24/1/1977 – السنه 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 – رقم 158 ص 878 – طعن 615 سنه 55 ق
وقضى أيضا بأن : إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
لما كان ذلك وكانت المحكمة في معرض حديثها عن المسئولية الجنائية للطاعن و المتهم الثاني ووجه الخطأ المسند إلى كل منهما , قد أسندت إلى المتهم الثاني …………….. مسئوليته الجنائية عن الحادث بوصفه كان يقود القطار فى توقيت حدوث الواقعة حقيقة وليس افتراضا وكونه القائم بأغلاق جهازATC صراحة نقلا عن تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من قبل النيابة العامة بقولها : (المتهم ……………… – قائد القطار رقم ۲۰۱۱:
أخل بمهام وواجبات وظيفية لعدم التزامة بالسرعات المقرر المسير بها وكذا دلالات الضوئيه التي تظهرها السيمافورات وذلك لعدم التزامة بالسرعة المقرره (60 كم/ساعة ) أثناء المرور على السيمافور ۷۰۹ المضاء باللون الأصفر حيث بلغت سرعة القطار (۱۰۳ كم/ساعة ) و عدم التزامة بالتوقف الكامل بالقطار قبل السيمافور ۷۰۷ المضاء باللون الأحمر (الخطر) حيث بلغت سرعة القطار وقتها (100كم/ساعة) أخل بمهام وواجبات وظيفتة لعدم التزامة بتشغيل جهاز التحكم الآلى ( ATC) مما ترتب علية عدم تفعيل نظام التحكم الآلي في تقييد سرعة القطار وفقا لدلالات الاشارات الضوئية للسيمافورات)
وكانت المحكمة حال تعرضها لفحوى الاسناد الجنائى للطاعن الماثل ” المتهم الاول ” و اساس مسئوليته و الخطأ المسند إليه ارتكابه قرر الحكم الاتى نصا (المتهم ……………… – مساعد قائد القطار رقم ۲۰۱۱: تجاوز القطار (۲۰۱۱) لإشارات السيمافورات الضوئية بين محطتي المراغة وطهطا و عدم التزامة بالسرعة القانونية المقررة (60 كم/ساعة) أثناء المرور على السيمافور ۷۰۹ المضاء باللون الأصفر حيث بلغت سرعة القطار وقتها ۱۰۳ (كم/ساعة) وعدم التزامة بالتوقف الكامل بالقطار قبل السيمافور۷۰7 المضاء باللون الأحمر ( الخطر) حيث بلغت سرعة القطار وقتها (100كم/ساعة) علي سند من البند ۱۲۰ فقرة ( ب ) من اللائحة المنظمة والتي توجب علية دوام الالتفات للسيمافورات والإشارات والمتابعة الجيدة للطريق حال المسير وإلفات نظر قائد القطار لذلك اذ الم يكن هناك ما يشغلة بالقاطره في حدود واجباتة .)
وقد تصدت محكمة الموضوع لدفاع الطاعن بانتفاء صلته بجهاز التحكم بالسرعات ATC وفقا للائحة التشغيل وعدم سيطرته المادية والفعلية عليه بقالتها : (ولاينال من ذلك ما تذرع به المتهم الأول من انه بذلك المقام إنما كان ينفذ تعليمات رئيسه الذي أمره بذلك ولا يجوز له أيضا التنصل بانقطاع صلته بجهاز التحكم الألى ATC بدعوى انه مساعد قائد قطار فقد كان يتوجب علية تنبية المتهم الثاني لدلالات الإشارات والسيمافورات عملا بالفقرة ( ب ) من البند رقم ۱۲۰ من اللائحة المنظمة السلامة التشغيل ويكون معة الدفع المبدى في هذا الصدد قد جاء على غير سند صحیح جديرا برفضة)
وكان المستقى من هذا التحصيل ان المحكمة قد اسندت إلى المتهم الثاني كونه هو القائم على قيادة القطار الاسبانى 2011 فى توقيت الواقعة صراحة وانه هو من تجاوز السرعات المقررة قانونا فى حين ان الطاعن الماثل كان يقوم بمهة مساعدته بإرشاده لدلالات الإشارات الضوئية على الطريق وان المتهم الثاني بوصفه سائق القطار المسئول و هو من قام بفصل جهاز التحكم فى السرعات ATC خلال الواقعة في حين اسندت إلى الطاعن الخطأ المتمثل بعدم اطلاع (المتهم الثاني) بوصفه قائد القطار والمتحكم في سرعته خلال المسير على الإشارات الضوئية ومتابعتها ليتخذ الازم نحو السير بالسرعة لمناسبة دون ان يكون له ثمة دور في المسئولية عن تشغيل جهاز التحكم في السرعات الذى يختص به المتهم الثاني دونه وفقا للائحة التشغيل وما حصلته المحكمة بمدونات حكمها بشأن مسؤولية المتهم الثاني عن تشغيل الجهاز بقالتها ( كما اقر المتهم الثاني بانة يعمل قائد القطار الأسباني سالف الذكر ولم يرد إلية أي إتصال تحذيري من المراقبة وأضاف بانة لم يقم بتشغيل جهاز التحكم الآلى ATC من محطة القيام وحتى وقوع الحادث ) .
بيد ان الحكم الطعين قد اعتنق بمدوناته ابتداء تصور للواقعة وفقا لما استقر عليه أمرها في عقيدة ووجدان المحكمة مخالف لتوزيع المسؤولية عن الخطأ المسند إلى الطاعن و المتهم الثاني انف البيان بعالية بأن اسند إلى الطاعن قيادة القطار حال الواقعة وتجاوز السرعات المقررة و تعطيل جهاز التحكم بالسرعات ATC خلافا لما سبق بيانه من تحصيل لمؤدى المسؤولية الجنائية والخطأ المسند إلى الطاعن والقاصر على مراقبة الإشارات الضوئية و تنبيه قائد القطار وما اسنده إلى المتهم الثاني على النحو انف البيان بكونه المسؤول عن تشغيل الجهاز وتعطيله و القائم بقيادة القطار حال الواقعة بقالته : (وقد شهد اللواء أستاذ دكتور ………………… بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص ظروف وملابسات الحادث بانه باشر مهمته وسائر أعضاء اللجنة من السابع وحتي الثاني عشر منتهيا الى عدة نتائج حسبما أوردها بتقريره المودع بالتحقيقات وأضاف بان المسافة الواقعة بين السيمافورين رقمى ۷۰۹، ۷۰۷ وحتى منطقة التصادم كافيه لايقاف القطار الأسباني رقم ۲۰۱۱ اذا كان قائده المتهم الأول ملتزما بالسرعات المقررة منتبها للاشارات الضوئية الدالة على ضرورة التهدئه والتوقف فضلا عن عدم تشغيله لجهاز التحكم الآلى ATC عامدا الى تعطيل وظيفته في تقييد سرعة القطار لارتباطه بدلالات الاشارات الضوئية للسيمافورات و بنظام الربط الكهربائي فيفرض التهدئه على القطار عند ظهور اللون الاصفر عند السيمافور رقم ۷۰۹ ويحقق التوقف التام للقطار عند ظهور اللون الأحمر عند السيمافور رقم ۷۰۷ بما مفادة أن عدم تشغيل جهاز التحكم الآلي ATC الكائن بجرار القطار الاسباني مسئولية قائده وهو المتسبب اولا في وقوع التصادم وخاصة في ظل خضوع المنطقة لنظام الربط الكهربائی بین الاشارات)
وطان هذا التضارب فى تصور الواقعة و المخالفات محل الاسناد مما يحول دون المطالع لمدوناته والوقوف على ماهية الفعل المسند إلى الطاعن والفارق بينه وبين الفعل المسند للمتهم الثانى على نحو جازم الدلالة من واقع الأدلة المعتنقة من قبل المحكمة ويستحيل معه الوقوف على شخص قائد القطار حال الحادث وما قارفه من افعال مادية مكونه للخطأ فى جانبه ووجه مخالفته للتعليمات ومقتضيات وظيفته ومن المسؤول عن تشغيل جهاز التحكم فى السرعات وتعطيله واقعا و قانونا , ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ به الطاعن إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.
السبب الرابع : فساد الحكم فى الاستدلال و قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
قضت محكمة النقض بأنه ” ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020
قضت محكمه النقض بأنه :- “وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها و واتزنت بينها ، – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت في بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التي أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واسقطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
كما قضى بان : ” أن حرية محكمة الموضوع في الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت و النفي فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن “واجب” المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفي وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور في البيان ” نقض 21 / 3 /1979 – س30 – 81 – 394 ,
نقض 6 / 5 / 1979 – س 30 – 113 – 530 , نقض 29 / 3 / 1979 -س30 – 82 – 399 , نقض 5 / 11 / 1979 – س30 – 167 – 789 , نقض 25 / 3 /81 – س 32 – 47 – 275 , نقض 3 /12/1981 – س32 – 181 – 1033 , نقض 25 / 3 / 1984 – س35 – 72
لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد عزت إلى الطاعن الاطلاع بقيادة القطار حال وقوع الحادث مع كونه غير مكلف بقيادته بأعتبار ان وظيفته كمساعد سائق للقطار والمهام المكلف بها تغاير مهام السائق ومتطلباتها وعدت ذلك بمثابة مخالفة للتعليمات ادت إلى وقوع الحادث بقالتها (وقدوم القطار الخلفي الرقيم ( 2011 اسباني ) في ذات الاتجاه من خلفة متسارعا ليصطدم به من الخلف دون ان يعبأ قائده (المتهم الأول ) بأية اشارات ضوئية أو تنبيهات لاسلكيه او ارضيه أو اتصالات هاتفيه او تعليمات وجوبيه – كتشغيل جهاز التحكم الآلى ATC – لحمله وبحق على التوقف الجبري لانشغال الخط الحديدي أمامه – وكيف له ذلك- وهو من غير المكلفين أصلا بقيادة ذلك القطار مخالفا لدفاتر قيد التشغيل الواردة على النموذج 67 بالهيئه بحسبانه مساعدا لقائد ذلك القطار (المتهم الثاني) المكلف بالقيادة رسميا )
وقد شادت عقيدتها تلك بِان تلك المخالفة المنسوبة إلى الطاعن على ما حصلته من أقوال العقيد ……………………….. رئيس فرع بحث الشمال بإدارة البحث الجنائي بسوهاج بشان تحرياته بما ننقله عن مدونات الحكم بحصر لفظه ممثلا في الاتي 🙁 وقد شهد العقيد ………….. رئيس فرع بحث الشمال بإدارة البحث الجنائي بسوهاج بان تحرياته السرية دلت بما لا يخرج عن مضمون ما ورد بتقرير اللجنة الفاحصة المشكلة لهذا الغرض وما شهد به أعضاؤها وأضاف بان المتهم الثاني ………….. قام من محطة الأقصر قائدا للقطار الأسباني رقم ۲۰۱۱ وبرفقته مساعده المتهم الأول ………………… وحال المسير سمح للأخير بقيادة القطار بالمخالفة للتعليمات وظل قائدا له حتى وقوع الحادث)
ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بانتفاء الخطأ في جانبه أو مخالفة التعليمات واللوائح الخاصة بالهيئة فيما يخص قيادته للقطار في توقيت الحاث إذ أن الثابت بالأوراق و فقا لما اثبته الحكم المطعون فيه من واقع بيان الحالة الوظيفية الخاصة به وبالمتهم الثاني أن كليهما ( قائد قطار درجة مالية أولى ) ومن ثم فوفقا لهذا البيان كليهما متساويان في القدرة على قيادة القطار و التعامل معه بحكم الدرجة الوظيفية , وكان الثابت بالأوراق ان المحكمة قد استدعت بجلسة 26 / 4 /2022 شاهد الأثبات السادس عشر / …………………. ” مدير عام التشغيل على الشبكة بالمنطقة الوسطى السكك حديد أسيوط والذى قرر بأن من ضمن مهام الطاعن الوظيفية قيادة القطار حال عدم تواجد المتهم الثاني لأى عذر طارئ أو عارض خلال الرحلة إذ يستحيل ان يظل المتهم الثاني طوال امد الرحلة الطويل قائم بالقيادة منفردا ومن ثم فأن قيادته للقطار في توقيت الحادث لكون المتهم الثاني في توقيت وقوع الحادث بحاجة لبعض الراحة , ولما كان القطار لم يتجاوز السرعة المقررة للقطار بل اثبت سجل الرحلة كونه متأخرا عن موعده وقد عجز الحكم عن تبيان السرعة وقت الاصطدام كما اثبت التقرير الفني كون الطاعن قد استخدم يد الفرامل )الأتوماتيكيه ( إلى وضع فرملة الطوارئ Emergency و هو اقصی وضع للفرامل الأتوماتيكية الهوائية على بعد 27,429 كم قبل (495) متر من التوقف بسبب الاصطدام الساعة 12:01:01 بما يعنى انتفاء الخطأ ومخالفة التعليمات و اللوائح في حق الطاعن وان الحادث ناتج عن خطأ الغير المتمثل في عدم أخطاره بتوقف القطار رقم 157 قبل وقوع الحادث وإذ أعرضت محكمة الموضوع عن دلالة تلك الأوراق الرسمية ولم تبدى ثمة إشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه نفى الخطأ و علاقة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن والنتيجة بما يناقض قناعة محكمة الموضوع ووجه استدلالها وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة له قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره في تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الأمر الذى يصم الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له أسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن /
المحامي بالنقض والدستورية العليا