تزوير و استعمال محرر رسمي مزور
محكمة النقض الدائرة الجنائية مذكرة باسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ المقدم من / ——–( المتهم – طاعن ) عن الحكم الصادر من محكمة جنايات ال– ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11ميدان التحرير القاهره ضــــــــــــــــــــــــــــد النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام ) وذلك فى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة فى قضية النيابة العامة رقم ——–بجلس 13/2/2021والقاضى منطوقه: حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ——-بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليه ومصادرة المحرر المضبوط و الزمته المصاريف الجنائية ” الوقائع اسندت النيابة العامة الى الطاعن انه في غضون عام 2014 بدائرة مركز —-وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية : اشترك و اخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمى هو رخصة تسيير السيارة الرقيمة ” س ر ن 462 ” والمنسوب صدورها من وحدة مرور الوايلى وذلك بطريق الاصطناع بان مهرها بأمضاءات واختام مزورة بأن اتفقا على أنشائها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة وساعده بان امده بالبيانات الثابته بها فقام المجهول بتحريرها ومهرها بتوقيعات عزاها زورا للموظفين المختصين بوحدة مرور الوايلى وقام بمهرها ببصمة خاتم مقلدة وهو خاتم شعار الجمهورية على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدوره للإدارة العامة لمرور الدقهلية على غرار الاختام الصحيحة و استعمل بالبصم الكترونيا على رخصة التسيير موضوع التهمة الاولى مع علمه بتقليده على النحو المبين بالتحقيقات استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الاولى فيما زور من اجله بأن قدمه للملازم اول/ محمد السيد شريف لاثبات بيانات على غرار الحقيقة مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات ولما كان هذا القضاء قد ران عليه والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض : أســـــــــباب الطــــــــــعن السبب الاول قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع قضى بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها وترويجها والشروع فيه مع علمهما بأمر تقليدها قد جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات ، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على الأوراق المالية المدعى بتقليدها ولم تمكن الدفاع من الاطلاع عليها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الأحراز المشتملة على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها قد أودعت مخزن نيابة بلقاس الجزئية بتاريخ ١٩ من يونيو سنة ٢٠١٦ ، وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة ، عند نظرها للدعوى بتاريخ الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٦ ، قد استخرجت تلك الأحراز من المخزن ، كما لا يبين من محضر جلستي المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت هذه الأحراز واطلعت على ما انطوت عليه من الأوراق المالية المقلدة .لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة ، ويوجب نقض الحكم ، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين . الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 5/3/2019 و قضت كذلك بانه ” حيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الحرز المشتمل على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها أودع خزينة المحكمة كأمر النيابة العامة بذلك. وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة عند نظر الدعوى قد استخرجت الحرز من ذلك المخزن، كما خلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من أن المحكمة فضت ذلك الحرز واطلعت على ما انطوى عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن . الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٦١ ) من المستقر عليه قضاءً أنه ( لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المُحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المُحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساس في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمُناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله.) (الطعن رقم 51385 لسنة 85 قضائية، جلسة 22/11/2017) كما قضى بأنه لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحررات المقول بتزويرها فى حضور الخصوم فى الدعوى ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ؛ لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسي فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة فى الجلسة فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى ، هي التي دارت مرافعته عليها الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يبطله، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .(الطعن رقم 29897 لسنة 86 قضائية، جلسة 8/10/2017) وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكانت محكمة الموضوع قد اغفلت فض الحرز المحتوى على الرخصة محل الجريمة والمسند حيازتها للطاعن ولم تطالع محتواها او تطلع دفاع الطاعن عليه واقامت حكمها على ما حصلته من اقوال لشهود الواقعة حول المستند وفحوى ما ورد به حال كون الأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره شاهدا او خبيرا ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه , ذلك أن طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها بضروره إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة العلنية بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه و تطابق اقوال الشهود مع محتواه ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير و إذ غاب عن اجراءات محكمة الموضوع هذا الاجراء الجوهرى فان حكمها يعد مشوبا بالقصور واجب النقض . السبب الثانى فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع قضت محكمة النقض بأنه ” من حيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة القائم على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير والعلم به بلوغاً إلى عدم قيام القصد الجنائي في حقها بقوله ” أن الخلافات الزوجية بين الطاعنة وزوجها المدعي بالحق المدني وصلت إلى الدرجة التي رأت معها استحالة العشرة فراحت تبحث عن المخرج من هذه الأزمة وذهبت إلى الكنيسة والتقت بمن أرشدتها على المتهم الأول بوصفه متخصصاً – وعلى حد تعبيرها بالتحقيقات – في الحصول على أحكام بالخلع والتقى الأخير بوالدها واتفقا سوياً على الإجراءات حال كون ثلاثتهم يعلمون علم اليقين أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية بينها والمدعي المدني فلابد أن يقوم أحدهما بتغيير ملته وهو ما لم يحدث في الواقع ، واشترك المتهمان مع آخرين مجهولين في تزوير واصطناع المحررات الرسمية الواردة بتقرير الاتهام الأمر الذي ترى معه المحكمة أن القصد الجنائي متوافر لدى المتهمين ، ويضحى ما يثيره الدفاع على غير سند ” . وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلَّا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان مجرد لجوء الطاعنة إلى محام متخصص في قضايا الخلع ” المحكوم عليه الأول ” والتقاء والدها به واتفاقه معه على إقامة الدعوى لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دينت بها الطاعنة وأن علم الطاعنة ووالدها اليقيني – والذى افترضه الحكم – أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لا بد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته لا يؤدي عقلاً إلى علم الطاعنة بالتزوير ولا هو كاف على التدليل على توافر القصد الجنائي لديها وعلى اشتراكها في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، كما أنه غير كاف للرد على دفاعها القائم على انتفاء العلم لديها ، مما يكون معه الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنة. الطعن رقم ٥٠٩٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/1/2020 وقضت محكمة النقض بانه ” وحيث إن مما ينعا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية حال كونه من أرباب الوظائف العمومية وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته والحصول له والمحكوم عليه غيابياً على ربح ومنفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بمصالح الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم أطرح برد قاصر وغير سائغ دفع الطاعن بانتفاء الركن المعنوي للجرائم التي دانه بها لكونه حسن النية وعول غي الإدانة على تحريات المباحث رغم جديتها أو كفايتها كدليل يعول عليه في الإدانة سيما وأنها لم تتوصل إلى القبض على المتهم الهارب ولم تحدد المنفعة التي حصل عليها من جراء ارتكابه للجريمة أو سبب استخراج المجنى عليه لعدد خمس بطاقات رقم قومي في وقت معاصر للواقعة وتعرضها للعديد من وقائع النصب واختلاف الصورة الثابتة على آخر بطاقة رقم قومي للمجنى عليها عن غيرها من البطاقات مما يرشح لانتحال سيدة أخرى لشخصية المجني عليها وإدخالها الغش على الطاعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى في قوله ” ……. أنها تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها العقيد شرطة / ………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلى قيام المتهم الثاني / …………… بالاشتراك مع المتهم الأول / ……………… بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير إقرار إلغائه والمنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… بأن توجه المتهم الثاني وبصحبته المجهول إلى المتهم الأول الموظف بمكتب توثيق برج العرب والمختص بتحرير التوكيلات وأمده ببيانات المجنى عليها لتحرير ذلك التوكيل لصالحه فحرر المتهم الأول بيانات ذلك التوكيل مع علمه بتزويره وأثبت على خلاف الحقيقة مثولها أمامه وإمضائها على ذلك التوكيل وسمح للمجهول بالإمضاء بتوقيع نسبه زوراً إليها والإمضاء بما يفيد استلام ذلك المحرر بالسجلات المدة لذلك وبتاريخ لاحق أثبت على خلاف الحقيقة مثول المجنى عليها أمامه للإقرار بإلغائه ذلك التوكيل وحرر بيانات الإقرار بمحضر التصديق رقم ………… لسنة ٢٠١٥ ووضع المجهول بصمة نسبها زوراً إليها وتم مهر التوكيل بأختام الشهر العقاري مقابل حصوله على منفعة مالية وقام المتهم الثاني باستخدام ذلك التوكيل فيما زور من أجله وتمكن من إخراجها من اتحاد ملاك ………… مستغلاً التوكيل المزور ووقع على محاضر جمعية اتحاد ملاك ………. وعين نفسه مأمور للاتحاد >> واستند في ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من / …………..، …………… والعقيد / …………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإقرار الطاعن بالتحقيقات بأنه القائم باستخراج التوكيل موضوع التزوير وإقرار إلغائه . وأورد مؤدى هذه الأدلة بما يتفق وما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . عرض لدفاع الطاعن بأنه كان حسن النية حين وقع التوكيل المزور وإقرار إلغائه بلوغاً إلى قيام الجنائي في حقه في قوله << وحيث أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة بقالة أن المتهم حسن النية وأن المجنى عليها تحمل خمس بطاقات برقم قومي مختلفة العناوين ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة .لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تجريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، ولما كان الحكم فيه قد خلا مما يبرر الاقتناع بأن الطاعن اتفق مع المتهم الثاني والمجهول على التزوير وبالتالي تحقق علمه بتزوير المحررات ، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المجنى عليها ولا هو كاف للرد على دفاعه في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع على التوكيل المزور وإقرار إلغائه ، ولا يغير من ذلك ، ما ورد بالحكم من أن الشاهد العقيد / …………… بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قد شهد بأن تحرياته دلت على قيام المتهم الثاني / …………. بالاشتراك مع المتهم الأول ( الطاعن ) بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير التوكيل رقم ………….. لسنة ٢٠١٤ توثيق برج العرب وتزوير إقرار إلغائه المنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… مقابل منفعة مالية ، إذ أن تحريات الشرطة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ ، وإذ لم تأييد التحريات بدليل فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة . ولما كان الحكم قد خلا من الدليل على قيام ركن العلم بالتزوير لدى الطاعن غير تحريات الشرطة ، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه في هذا الخصوص بالنسبة للطاعن وحده لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن أيضاً بتهمتي التربح والإضرار العمدى بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التزوير ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى فساد هذه الأدلة وقصورها وهو يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لهاتين التهمتين ، فضلاً عن أنهما جريمتان عمديتان مبنيتان في خصوص هذه الدعوى على تحقق جريمة التزوير ، والتي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة لها لعدم استظهاره لركن العلم بالتزوير ، وهو الأمر الذى يوجب أيضاً نقض الحكم المطعون فيه (الطعن رقم ١٧٧٤٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/7/2006) كما قضى ايضا بان ” لَمَّا كَاْنَ مَا تَـقَــدَّمَ، وَكَاْنَ الحُكْمُ قَدْ دَانَ الطَّاْعِن بجَرِيمَة الاشتراك فِي التزوير دُوْنَ أَنَّ يدلل عَلَى تَوَافُرِ القَصْد الجِنَائِي لديه وَلَمْ يُدَلِّلْ عَلَى قيام الاِتِفَاق بين الطَّاْعِن والمُتَّهَم الآخر عَلَى ارتكاب هذه الجَرَائِم وكيفية ووسيلة اشتراكه فِي التزوير المَنْسُوب إِلَيهِ، وَلَمْ يُحَدِّدْ صُورَتَهُ ودُوْنَ أَنَّ يَكْشِفَ عَنْ شَوَاهِد الاِتِفَاق أَوْ الأَدِلَة الدالة عَلَيهِ بَيَانًا يُوَضِحُهُ ويَكْشِفُ عَنْ قِيَامِهِ وَمِنْ وَاقِع الدَعْوَى وظُرُوفها، كَمَا أَنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ لَمْ يُبَيِّنْ أَوجُه التشَابَهُ بين الأختَام الصَحِيحة والأَختَام المُقَلدَة وَمَدَى اِنخدَاع الجَمَاهِير الأَخِيرة، كَمَا اِسْتَخْلَصَتها المَحْكَمَةُ وَاِكتَفَى فِي ثُــبُوت تقليد الأَختام إِلَى مَا ثَبَتَ مِنْ تَـقْـرِير أبحاث التزييف والتزوير مِنْ أَنَّ بَصَمَاتَ خَاتَم شِعَار الجُمْهُورِيَة مُقَلَـــدٌـ فَإِنَّ الحُكْمَ يَكُونُ قَاصِرًا بِمَا يُوجِبُ نـَّــقْضَهُ وَالإِعَادَة دُوْنَ حَاجَة لِبَحْثِ بَاقِي أَوجُه الطَّعْنِ؛ وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ قَدْ صَدَرَ غيابيًا بِالنِّسْبَةِ للمَحْكُوم عَلَيهِ الثاني فَلَا يَمتَدُ إِلَيهِ القَضَاءُ بِنـَـــقْضِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيْهِ قِبَل الطَّاْعِنِ. الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 9/6/2016 وقضى ايضا بان ” لما كان ذلك ، وكان الحكم اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مجرد القول ” وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هي رخصة تسيير سيارة رقم د ل ج ٢٤٣٨ والمنسوب صدورها لإدارة مرور بنى سويف فقد تلاقت إرادته على ذلك وهداه تفكيره بأن قام بالاتفاق مع مجهول على اصطناعهما على غرار المحرر الصحيح وأمده بياناتها على خلاف الحقيقة وقد تمت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وامعاناً فى تأكيد ما اعتزم عليه المتهم قام باستعمال المحرر المزور آنف البيان فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويرهما بأنه فى يوم ١٧ / ١٠ / ٢٠١٤ وأثناء تواجد النقيب / اسلام عبد ربه رمضان لمباشرة أعمال الكمين الثابت بمنطقة حي الزهور دائرة القسم شاهد المتهم بالسيارة ماركة هيونداي النترا والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم ٥٧٤٩١ لسنة ٢٠١٤ جنح قسم أول مدينة نصر والتي كانت تحمل رقم ٦٢٩ ل ص ه والتي كان يقودها المتهم سالف الذكر فقام باستيقافه لفحص تراخيصها وأثناء قيام المتهم باستخراج بطاقته الشخصية وتراخيص السيارة سقطت منه قطعتين داكنتين اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر أرضاً فقام الضابط بالتقاطهما وتبين بداخلها مخدر الحشيش وقدم له المتهم رخصة التسيير المزورة المضبوطة والتي تبين أنها لا تخصه وقد توصلت التحريات إلى أن المتهم على علم بأن السيارة محصلة من جريمة سرقة وأنه قام باستخراج الرخصة المزورة حتى يتمكن من بيعها وقد ضبطت السيارة والرخصة المزورة وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمخدر بقصد التعاطي وثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الرخصة المضبوطة رخصة تسيير تحمل رقم د ل ج ٢٤٣٨ مزورة جزئياً حيث أن الكارت المستخدم مستنتج بتقنية رقمية تتضمن طابعة ملونة تحمل بنفث الحبر وأن جميع البيانات قد تم طباعتها باستخدام منظومة حاسوبية تعمل بالليزر إلا أن وجهاً وظهراً صحيح ومتطابق تماماً مع نظائره الصحيحة فى كافة الخصائص الظاهرية الامنية وتم تزوير الرخصة المضبوطة بدرجة جيدة بحيث من الممكن أن ينخدع بها العديد من فئات الأشخاص من غير المختصين المتدربين فيقبلونها على أنها رخصة صحيحة ” . واستند الحكم فى قضائه بإدانة الطاعن إلى شهادة كل من / النقيب اسلام عبد ربه رمضان ضابط الواقعة ، والعقيد حاتم حسين محمد – مجرى التحريات – وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير وحصل تلك الأدلة بما لا يخرج عن مضمون ما حصله من وقائع الدعوى ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي منسوب صدوره إلى إدارة مرور بنى سويف واستعمال هذا المحرر المزور وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة وأعمل فى حقه حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات .لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما افراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . وكان المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرير حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون . وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها ماهية دور الطاعن وكيفية مشاركته فى جريمة التزوير واكتفى الحكم فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعرض الذى هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسببها من الوضوح. وكان من المقرر أيضاً أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل ، ولا ينال من ذلك ما توصلت إليه تحريات المباحث من أن الطاعن هو من قام بتزوير رخصة التسيير ليتمكن من بيع السيارة لما هو مقرر من أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث – إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى التدليل على الاشتراك أو العلم بتزوير المحرر جاء قاصراً على تحريات الشرطة ، دون أن تكون معززة بأدلة أخرى ، فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . الطعن رقم ٥١٣٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 22/11/2017 وقضت قضت محكمة النقض بأنه:” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مجرد ضبط الورقة المزورة او الخاتم المقلد او التمسك بذلك او وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها او تقليده لا يكفى بمجرده فى ثبوت اسهامه فى تزويرها او تقليده كفاعل او شريك او علمه بالتزوير او التقليد ما لم تقم ادلة على انه هو الذى اجرى التزوير او التقليد بنفسه او بواسطه غيره ما دام انه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبه الامر اليه (نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 – 1001) لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع قد اعرضت عن الدفع بانعدام ركن العلم بالتزوير وانتفاء القصد الجنائى والاتفاق بين الطاعن و المتهم المجهول لتزوير الرخصة سند الدعوى ولم تبدى له ذكرا حال كون الدفاع قد اكد على ان الطاعن مشترى حسن النية وان البيع له قد تم بموجب توكيلات ببيع السيارة بأسم مالكها / —-و بموجب عقد بيع و بموجب توكيلات رسمية منه قبل الضبط بايام وان الرخصة التى جرى ضبطها وفقا لما ثبت بمذكرة الضبط باسم /رضا اسماعيل عبدالقادر ومن ثم فأنه لما كان الطاعن لا صلة له بالرخصة المقال بتزويرها والبيانات الثابته بها لا تخصه وفقا للثابت من مذكرة الضبط بان الترخيص للسيارة رقم س ر ن 462 المنسوبة لمرور الوايلى باسم المدعو / —-المقيم 2 شارع إبراهيم–, وكان الطاعن لدى مثوله بين يدى النيابة العامة بالصفحة رقم 13 من التحقيقات قد قدم اصول التوكيلات الصادرة من المشار إليهم ببيع السيارة إلى الطاعن و تمسك بانعدام ركن العلم لديه بالجريمة وقد اطرحت محكمة الموضوع هذا الدفع و جماع تلك المستندات فلم تورد لها ذكرا او مضمونها أو تشر لمؤداها فضلاً عن أن تتصدى لدلالتها ووجه إستدلال الطاعن بها فى دفاعه وأحتجبت عنها بعقيدة مسبقة بالأدانة بما لا يمكن معه التعرف عن مدى تأثير تلك المستندات فلم تكلف نفسها مؤنة الأشارة إلى ما قدم من حوافط مستندات مؤيدة لهذا الدفع الجوهرى و المقرر بقضاء النقض أنه : ” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه – الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “. نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66 وقضت محكمة النقض بأنه :- وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ” نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق وقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى – وتلتزم المحكمة بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “. نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378 نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579 نقض 30/12/1973 – س 24-260-1280- طعن 753/43 ق نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق ولما كان ذلك , الحكم الطعين قد اعرض و نأى بجانبه عن الدفع الجازم بعدم توافر القصد الجنائى والعلم و الاتفاق الجنائى و انقطاع صلة الطاعن بالمحرر المزور ولم يورد الحكم ثمة اشارة إلى الاتفاق الجنائى بين الطاعن والمتهم الاخر او تشير لفحوى الرخصة المضبوطة وبياناتها صلتها بالطاعن ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان قد جاء قاصرًا عن استظهار عناصر الاتفاق الجنائى بين الطاعن والمتهم المجهول حول ارتكاب الجريمة التي دانه بها ، ولم يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، ولا يغير من ذلك، ما ورد بالحكم من بشأن التحريات واقوال مجريها ، إذ انها قد خلت من بيان صورة هذا التواطؤ وشواهده وكيف اتفقا ومتى ، مما يجعل تحرياته لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل، فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة ومن ثم الحكم الطعين يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب و شابه الاخلال بحق الدفاع . السبب الثالث القصور في التسبيب:- لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.” وقضى بأنه” لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة, أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم, أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح, (الطعن 2رقم 25064 – لسنة 59 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1995 – مكتب فني 46 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 24 ] وقضى بأنه” لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.[الطعن رقم 3610 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2001 – مكتب فني 52 رقم الصفحة 305] وقد قضى بأن :-” بأن الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعنين بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التى قارفها كل منهم وعناصر الإشتراك فى جريمة تسهيل الإستيلاء وطريقته واستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التى تضمنها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى استند إليه الحكم فى الإدانة ” . نقض 11/12/1988 – س 39 – رقم 198 ص 1303 – طعن 5976 لسنه 58ق وقضى ايضا بان ” لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانأً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن القاضى في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير ، واكتفى في ثبوت التقليد برأى كلا من الباحث بمكتب التوثيق ورئيس مكتب الشهر العقارى في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعنين لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات ، ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمتى الاشتراك في تزوير المحرر الرسمى واستعماله اللتين دين بهما الطاعنين أيضاً ، إذ أنه بالإضافة إلى أن الطاعنين ينازعان في أسباب الطعن في الواقعة بأكملها ، فإنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه في الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر في حقهما . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . الطعن رقم ١٥٣٦١ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 14/2/2008مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٤٨) لما كان ما تقدم، وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيانات جوهرية لازمة لصحة الاسناد الجنائى فلم يشر إلى بيانات الرخصة المضبوطة حوزة الطاعن ومدى صلته بها و ما إذا كانت بياناتها بأسمه من عدمه حال كون الواقع يؤكد على ان الرخصة باسم شخص اخر وكيف استبان لضابط الواقعة تزوير الرخصة المضبوطة ولم يتصدى بالرد لما ابداه الطاعن من دفاع و دفوع وما قدمه من مستندات مؤيدة له وخلا من بيان الدليل الفنى بالاوراق ووجه التشابه بين الخاتم الاصلى المنسوب للجهة الحكومية وبين الخاتم المزور الممهور به الرخصة المضبوطة استنادا لكتاب وحدة مرور الوايلى بأن الرخصة غير صادرة عنها ومع كونه لم يطلع على المستند المزور سند الدعوى فأنه تردى ايضا فى تناقض واضح بمدوناته إذ انساق خلف خطأ النيابة العامة الوارد بالقيد الوصف للجريمة بان ادعت بكون الخاتم المزور يعود لمرور الدقهلية خلافا للثابت بالاوراق فسقط الحكم فى ذات التناقض بمدوناته بشان هذا البيان الجوهرى المتعلق بتحديد ماهية الخاتم الممهور به الرخصة ما بين مرور الدقهلية و الوايلى بقالته “.. قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدوره للإدارة العامة لمرور الدقهلية على غرار الاختام الصحيحة و استعمل بالبصم الكترونيا على رخصة التسيير موضوع التهمة الاولى مع علمه بتقليده على النحو المبين بالتحقيقات ” بما يحول والمطالع لمدوناته و الوقوف على ماهية الخاتم المستخدم فى الواقعة وإلى اى الجهات الرسمية يعود هذا الخاتم فى غيبة وصف المستند المزور وماهية البيانات الثابته بالرخصة المنسوب للطاعن امداد المجهول بها حال ارتكاب الجريمة وكان يجب أن يشتمل الحكم على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالإدانة لخلو ما أورده مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الادلة التي استنبطت منها معتقدها في الدعوى، وهو الأمر الذى يكون معه الحكم معيباً بالقصور في التسبيب بما يتعين نقضه السبب الرابع القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع نادى دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع ببطلان الدليل المستمد من التحريات لكونها غير جدية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الدليل المستمد منها و شهادة القائم عليها فى ثبوت القصد الجنائى و الاتفاق بين الطاعن والمتهم الاخر . بيد أن محكمة الموضوع قد رفعت لواء التأييد للتحريات وكفايتها معرضة عن ما أبداه دفاع الطاعن بشأنها من مناعى يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات حال كونها أفتقدت كافة العناصر الجوهرية التى تدل على حقيقة الجريمة وكان هذا القصور المبطل للتسبيب و الفساد فى الأستدلال الذى شاب الحكم الطعين يتمثل فيما ننقله عنه بحصر لفظه ” وحيث انه وعن الدفع بعدم جدية التحريات و انعدامها , فأنه ولما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى اجريت وترتاح لها لانها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعلا بمعرفة الرائد / شريف محمد ابوشعيشع رئيس مباحث مرور الدقهلية ” وكانت قد سبق و تساندت لشهادة مجرى التحريات بقالتها ” شهد الرائد / شريف محمد ابوشعيشع رئيس مباحث مرور الدقهلية بان تحريات دلت على قيام المتهم بالاشتراك مع اخر مجهول فى تزوير رخصة المركبة المضبوطة “. ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تقم بواجبها نحو التصدى بأبراز عناصر التحريات وتقدير كفايتها و الرد على ما أثاره الدفاع من مناعى بشأنها بين يديها إذ قدم طى حوافظ مستنداته ما يؤكد ان تلك التحريات لا صلة لها بواقع الدعوى إذ قدم عقد بيع السيارة له و التوكيلات بالبيع المحررة من مالكها للطاعن قبل و اقعة الضبط بايام و المطابقة لبيانات الرخصة المضبوطة وقد عجزت التحريات عن استظهار دور هذا المالك بالتزوير وصلته بالمحرر وعزت الامر إلى مجهول سواه ولم تستطع التحريات ان تورد حدوث الاتفاق بينهما وفحواه و من ثم فان رد الحكم المبتسر على الدفع بشأن التحريات باعتبارها التى كشفت عن القصد الجنائى و اسندت الاتفاق الجنائى فى الدعوى يعد وبحق ألتفات منه عن مدى عوار التحريات التى تكشف فى غير ما إبهام أنها لم تتم فى حقيقة الواقع على النحو المسطور بالأوراق . ولم تكترث محكمة الموضوع بتلك البيانات و أوجه العوار التى أثارها دفاع الطاعن جملة وتفصيلاً و أعلنت عدم أطمئنانها لهذه المناعى الجوهرية من التحريات والذى هو فى حقيقة الأمر اهم عناصرها و لاذت بسلطتها التقديرية فى الوقوف على مدى صحة التحريات دون أن تفطن لأن لزوم تلك السلطة أن تجابه ما أورده الدفاع من مناعى محددة على عناصر التحريات بالقصور أو عدم الجدية او عدم مطابقة الواقع مظهرة ما بان لها من تكامل لعناصر التحريات لا أن تقف على أعلانها الأطمئنان للتحريات وكفايتها وكفاية ماورد بها بما يصم التحريات بالقصور وعدم الكفاية 0 ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لما ابداه الدفاع بشأنها إيراداً ورداً على عناصر التحريات وما يكذبها وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله . نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 – لسنه 55 ق نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله . نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق وقد قضى بأنه: ” التحريات وحدها لا تصلح دليلا أساسيا على ثبوت التهمة ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد راي لمجرد التحريات “. (نقض 17/3/1983 – س392-79-34) (نقض 18/3/1998 س19-62-334) فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل ، وكان تساند الحكم الطعين لما أبداه محضر التحريات يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه . عن طلب وقف التنفيذ الطاعن أضير من الحكم والتنفيذ قبله وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله . بنــــــــــــاء عليــــــــه يلتمس الطاعن :ـ أولا: قبول الطعن شكلا . ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه و فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعن .