تظلم لشؤن امن الدوله – اتلاف خطوط البترول وسرقة مواد بتروليه
تظلم
السيد المستشار / رئيس مجلس شئون أمن الدولة
تحية تقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم الاستاذ/ المحامى
عن كلا من /
————–المحكوم عليهما
وذلك
عن الحكم الصادر قضية النيابة العامة رقم 468 سنة 2018 جنايات أ د ط مركز الخانكةالمقيدة برقم 2134 سنة 2018 جنايات كلى شمال بنها بجلسة 23 يونيه 2019 والقاضى منطوقه :
“… حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من —-, —–بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليهما وتغريم كل منهما يمة الاضرار الناتجة عن جريمتهما وألزامتهما بالمصاريف الجنائبة واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . …”
الواقعات
حيث ان النيابة العامة اتهمت المتهمين المذكورين:-
لأنهما فى يوم 27/10/2018 بدائرة مركز الخانكة محافظة القاهرة
خربا عمداً احد املاك شركة انابيب البترول التابعة للهيئة العامة للبترول وهو خط انبوب المخصص لمرور السائل النفطى بأن قام بتركيب اداة (محبس) لسرقة السائل المار من ذلك الخط لما يجعله غير صالح للاستعمال على النحو المبين بالتحقيقات .
سرقا السائل النفطى المملوك لشركة انابيب البترول على النحو المبين بالتحقيقات .
اسباب التظلم
السبب الاول
مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال
اتخذ الحكم الطعين من تحصيله لمؤدى اقوال شاهد الواقعة الوحيد وليد احمد عبدالغنى سليمان اساس عقيدته بادانة الطاعنين معتدا بها كأثبات وقر فى يقينه لصلتهم بالواقعة محل الاسناد و كونهم قد ضبطوا متلبسين بارتكابها بمكان الواقعة حين حصل واقعة الدعوى وفقا لرؤيته لرواية الشاهد على النحو التالى :
“…. فقد شهد / وليد احمد عبدالغنى سليمان مسئول امن شركة انابيب البترول انه فى يوم 27/10/2018 و اثناء مروره شاهد المتهمين بالارض محل الواقعة ثم تلقى اخطارا من غرفة عمليات الشركة بوجود تسريب بخط الانابيب بذات المنطقة فقام بالتوجه نحو مكان البلاغ مرة اخرى فشاهدهما بالارض وعلم انهما مزارعان بتلك الارض واحدهما مستأجرها من المالك وإلى جوارهما خط الانابيب و قد تم تركيب محبس على الخط و ان المنتج النفطى مسرب بكميات كبيرة فقام بالاتصال بالشرطة والتى حضرت و تم ضبط المتهمين …..”
ولا ريب ان محكمة الموضوع إذ وقرت فى عقيدتها تلك الرواية بالزعم بان الطاعنين كانا بالارض و بجوارهما محبس على الخط البترولى فقد افصحت عن انها لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وقد جاء هذا التصور الموجى بصلة للطاعنين بالواقعة” وان كان غير كاف بذاته لاظهار تلك الصلة” من نبت خيالها على غير حقيقة الواقع المسطور بين يديها بالاوراق حال كون الشاهد الاساسى و الوحيد للدعوى لم يقل مطلقا بأنه أبصر محبس على الخط النفطى فى حضرة الطاعنين وما كان له أن يراه حال كون تلك الانابيب مطمورة تحت الارض ولا يمكن لاحد ان يرى الانبوب المار بالمكان او المحابس الموضوعة عليه مطلقا إلا بعد حفر الارض وصولا إليه بل قرر بصفحة 18 من ملف الدعوى حين سئل ماالحالة التى كانت عليها تلك الانابيب تحديدا ؟ فأجاب بالاتى نصا” هو الخط كان مكسور و فيه كمية كبيرة من المنتج طالع منه اما أثبات وجود المحبس الذى أورد ذكره الحكم الطعين ضمن مضمون اقوال الشاهد فقد اثبت تواجده فى توقيت لاحق بمعاينة الشرطة لمكان الواقعة المؤرخة فى 1/11/2018 دون سواها .
وينبنى على ذلك أن عناية الحكم الطعين بذكر هذا البيان ضمن مضمون تحصيله لرواية الشاهد الوحيد مع كونه بيان يوحى بان الطاعنين لهم صلة بالمحبس الظاهر للعيان و أنهم متواجدين بقربه فى حين ان هذا البيان الواضح الجلى لاوجود له بأقوال الشاهد فأن محكمة الموضوع قد شيدت عقيدتها بالادنة دون أدنى ريبة على ما لا وجود له بالاوراق و اختلقت وقائع من عندياتها نسبتها للشاهد وكان المقرر بقضاء النقض انه :
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وكان الخطأ فى الإسناد ، ينطوى على مخالفه للثابت بالأوراق ، والأخذ بدليل لا سند له فى الأوراق ، وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الأحكام لا تبنى إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه عليها ، وأنه إذا إستند الحكم إلى رواية أو واقعه لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد .
نقض 23/3/1982 – س 23 – 80 – 397
نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240
نقض 3/1/1972 – س 23 – 5 – 17
نقض 20 /12/1971 – س 22 – 188 – 875
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
وإذ احتمل الحكم الطعين تصور الواقعة على ما ليس له وجود باوراق الدعوى وجعله بذاته سندا لادانة الطاعنين عن الجرائم المسندة إليما ولم يفطن لكون زعمه بأن الشاهد الاول مراقب الامن قد ابصر محبس موضوع على الخط البتزولى و بقربه الطاعنين كدليل على صلة بين الفعل و بينهما ليس صحيحا ولم يرد بأقوال الشاهد و أن جل ما ابصره الشاهد محض تسرب بترولى بمكان الواقعة وهو ما قد يعنى كسر بالانابيب لا غير و لا يعنى علم الطاعنين او ساهم بمسببه الامر الذى يصم الحكم اللطعين بمخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال و يتعين معه نقضه و.
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بدفع قوامه أنعدام اركان الجريمة المسندة للطاعنين و انعدام الدليل عليها وقد اصل الدفاع تلك الدفوع على حقيقة أن مجرد تواجد الطاعنين بالارض المقال بوجود التسريب البتزولى بها فى توقيت الضبط لا يعنى بطبيعة الحال أن لهم صلة بهذا التسريب او مسئوليتهم عنه وكونهم مرتكبيه و بخاصة وان الارض التى يمر بها هذه الانابيب غير مسورة و لا يتحقق بشأنها مفهوم السيطرة المادية الكاملة .
وتصدت محكمة الموضوع لتلك الدفوع ضمن مدوناتها وقررت بان احد الطاعنين يستأجر الارض من مالكها فى اشارة إلى أن له صلة بالواقعة دون ان تعنى بأبراز كيفية أرتكاب الطاعنين للواقعة و الصلة المباشرة لهم بها وبخاصة أن الدليل المعول عليه ينبغى أن يكون مباشرا إلا أن محكمة الموضوع عجزت عن اظهار هذا البيان الجوهرى المتعلق بنسبة الجريمة للطاعنين الأمر الذى لا تنهض به المسئولية الجنائية للطاعنين بإعتبار أن العلم و القصد الجنائى أحد ركنى الجريمة الذى لا قيام لها بدونه وهو رأس الأمر وذوره سنامه ويترتب عليه أنعدام ركنى الجريمة
سيما و أن الحكم الطعين لم يبين بمدوناته ثمة قرينة تثبت ان الطاعنين قد قارفوا تلك الجريمة مع خلو الاوراق من ثمة دليل يفيد رؤية الطاعنين حال تركيب المحبس او استعماله أو سرقة المواد البترولية أو ضبطها لديهم او اعترافهم بذلك بما يعد معه الحكم الطعين قاصرا فى التسبيب حال اعتماده على قرينة حيازة احدهما للارض الزراعية
وقد قضت محكمة النقض فى حكم لها بشأن زراعة المواد المخدرة الظاهرة للعيان عوقب بشانها حائز و مالك الارض بأن :-
لما كان مدلول الزراعة المنهى عنه يشمل وضع البذور فى الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزراعة إلى حين نضجه وقلعه وكان الطاعن الثانى قد أقام دفاعه على نحو ماورد بمحضر جلسة المحاكمة وما حصله الحكم المطعون فيه على أنه لا سلطان له على الأرض بزراعة النبات المخدر بها وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثانى على سند من القول بأنه مالك للأرض التى ضبط بها النبات المخدر والتى يتولى زراعتها الطاعن الأول على ما جاء بالتحريات من أنه يتولى مع الطاعن الأول رعاية المزروعات والعناية بها ، ولما كان ذلك وكان مجرد ملكية الطاعن الثانى للأرض المزروعة بها النبات المخدر لا يدل بذاته على أنه هو الذى قام بزراعة النبات بها ، خاصة بعد أن أورد الحكم فى مدوناته أن الطاعن الأول هو الذى يتولى زراعة الأرض ، كما أن ما ورد بالتحريات لا يصلح وحده دليلاً يعول عليه فى شأن تولى الطاعن الثانى رعاية المزروعات مع الطاعن الأول ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال الذى يبطله
الطعــــــن رقــــــم 423 لسنة 67 ق جلسة 14/1/1999
سيما وان القضاء الجنائى مبناه الجزم واليقين لا الشك والتخمين إلا ان الحكم الطعين لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه بل أقام قضائه على واقعة مجرد حيازة الارض الزراعية للارض المقال بوجود التسريب بها دون سواه متخذا من تلك الحيازة سبيله لاسناد جريمتى التخريب العمدى و السرقة
وقد قضت محكمة النقض بأن :
” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها “.
نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد اقام عماد قضاءه بادانة الطاعنين على قرينة حيازة احد الطاعنين للارض الزراعية وقيامه بزراعتها و تواجدهم بارضهم حال القبض وهو ما لا ينهض به اركان الجريمتين المسندتين للطاعنين لخلو الاوراق من دليل يؤازر هذا التقرير
السبب الثالث
القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
اثار دفاع الطاعنين منازعة جدية مبناها مسلمة متعلقة بمسألة فنيه اظهرتها الاوراق بدفعه بأستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالاوراق و ذلك لكون تركيب محبس على الانابيب البترولية دون قطع تدفق المنتج البترولى بالانابيب من قبل الشركة ذاتها امر يستحيل حدوثه بأعتبار أن عملية تركيب محبس على الانابيب تستلزم استخدام لهب للحام المحبس على المواسير الحديدية وهو ما سيؤدى حتما إلى حدوث انفجار كبير .
و استطرد الدفاع إلى حقيقة شملتها الاوراق مفادها أن الثابت من اقوال شاهد الاثبات الاول حول الواقعة ومؤدى اقواله أنه بتاريخ 27/10/2018 أبصر تسريب للمنتج بترولى بالارض حول ناشىء عن كسر فى الخط البترولى وهو ما يؤكد عدم وجود محبس على الخط فى ذلك التوقيت من الاساس وانما كسر ادى إلى تسرب جرى الابلاغ عنه فى حينه فى حين أن المحبس المقال به قد ثبت من واقع معاينة الشرطة المؤرخة فى 1/11/2018 ومن ثم فان المحبس قد جرى تركيبه فى وقت لاحق لتحرير المحضر بمعرفة الشركة ذاتها بعد ان أغلقت الخط البترولى .
وقد استهدف هذا الدفاع نفى واقعة سرقة المواد البترولية وان الامر برمته لا يعدو كسر فى الأنابيب أدى لتسريب بمكان الواقعة و جرى الابلاغ عنه بمعرفة احد الطاعنين و لو فطن الحكم الطعين لمؤدى هذا الدفاع و جوهريته الجازمة و استدلاله بمسالة فنيه بحته لتغير لديه وحه الرأى فى الدعوى باطلاق إلا انه عده دفاعا موضوعيا لا يستأهل ثمة رد بالرغم من انه قائم على منازعة فنية تثبت أستحالة أن يكون أى شخص اخر سوى الشركة ذاتها قد قام بتركيب المحبس الوارد ذكره بمعاينة الشرطة فى 1/11/2018 و ان ما ثبت بأقوال الشاهد الاول يؤكد على ان حقيقة الامر وجود كسر بالخط البترولى نتج عنه تسريب للمنتج لا غير بما ينفى الواقعة برمتها و جريمة السرقة بالكامل بما كان يستاهل ردا و استدعاء ذوى الدراية الفنية للوقوف على مدى امكانية قيام شخص بلحام محبس على خط بتروبى خلال تدفق المنتج بالخط دون قطعه من قبل الشركة ذاتها إذ أن استحالة هذا الامر يحيل اسباب الحكم الطعين كافة إلى سراب لا يقوم عليها اود الاتهام وكان المقرر بقضاء النقض انه :
إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
وقضى أيضاً :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وإذا كان الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيها بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما قضت محكمه النقض :-
لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
فإذا ما تقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اعرضت عن هذا الدفاع الجوهرى القائم على مسألة فنية ولم تبدى له ردا فضلا عن ان تحققه وصولا لغاية الامر فيه بأعتباره يهدف إلى نفى الواقعة برمتها عن الطاعنين و أساسها الواقعى وانعدام جريمة السرقة والاتلاف للخط البترولى الامر الذى اصاب الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .
السبب الرابع
قصور اخر فى التسبيب
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه لم يبدى تصورا محددا لما قارفه الطاعنين من أفعال مادية قاموا بها فى سبيل أرتكاب جريمتى الأتلاف للأنابيب البترولية و سرقتها ولم يبد بمدوناته دور كل متهم من الطاعنين فى ارتكابها ووجه اسهامه فيها بأفعال مادية يتضح من خلالها ضلوعهما فى الجرائم محل التأثيم .
وواقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائى يتعين التدليل عليه وكانت محكمة الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعنين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام و دور كل منهم فى تنفيذ الجريمة والدليل القائم بالاوراق بشأنه.
ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على مقارفة الطاعنين للجريمة بل أسند الجريمة إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة و قد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد تحديد لما قارفه كلا من الطاعنين من وقائع تعد مكونه لأركان الجرائم المسندة و لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل منهم فى الجريمة و تداخله فيها و أنما عاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جميعاً مادياتها ولم يورد الحكم تصور الواقعة أصلاً ولم يبين أسهام كل متهم فيها وكان ذلك أثر واضح لخلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن الوقوف على كيفية حدوثها من واقعه و لا ما جرى من أحداث الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين .
السبب الخامس
الفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب
اعتمد الحكم الطعين فى قضاءه بالادانة على تحصيله لمؤدى أقوال مجرى التحريات النقيب / محمد حمدى حبيشى معاون مباحث مركز شرطة الخانكة و حصلها على النحو التالى :
“…. كما شهد النقيب/ محمد حمدى حبيشى معاون مباحث مركز شرطة الخانكة أنه اجرى تحرياته السرية و اسفرت عن صحة الواقعة وصحة قيام المتهمين بأرتكابها وانهما خفيران بالارض محل الواقعة ….”
وأزاء دفع الطاعنين المبدى بين يدي محكمة الموضوع بأنعدام التحريات و بطلان الدليل المستمد منها فقد تترست المحكمة خلف سلطتها التقديرية بشأن التحرياات و أمتنعت عن مواجهة ما أثاره الدفاع من مناعى على تلك التحريات معلنة أطمئنان غير مشروط لها و أقوال مجريها .
و لما كانت محكمة الموضوع لم تبدى فى مدوناتها عناصر القوة فى التحريات التى حدت بها أن تركن إليها فى مدوناتها وما كشفت عنه من أفعال تعزى للطاعنين كما أنها من ناحية اخرى لم تبدى ثمة ردا على ما طرحه الدفاع بين يديها من مناعى تنال من التحريات وتجعلها فى حكم العدم حال كونه قد اكد فى مرافعته الشفوية حين قرر مجرى التحريات بوجود اخرين لم تتوصل لهم ساهموا فى الجرائم المسندة للطاعنين و قيامهم باحضار سيارات قامت بنقل المواد البترولية من مكان الواقعة محهلة كلك لمجرى التحريات و قامت بنقل تلك المواد لمكان غير معلوم لديه و مجهول تماما حيث تم تصريفها دون بيان لكيفية ارتكاب كافة تلك الوقائع بل قرر فى غير ما ابهام ما يناقض الوارد بالاوراق حين سئل “وهل تمكن المتهمين من اتمام سرقته” قرر محرى التحريات أن تحرياته لم تتوصل لذلك بصفحة 21 من ملف الدعوى .
وينبنى على ذلك ان تساند الحكم الطعين لمؤدى التحريات قد شابه عيبين جسيمين مؤداهما قصور فى التسبيب و فساد فى الاستدلال ومخالفة لللثابت بالاوراق
حال كون الحكم الطعين إذ لم يبدى ثمة بشأن ما طرحه دفاع الطاعنين من مناعى على التحريات و رفع لها لواء التأييد بذاتها دون مناقشة ما وصمها من معايب ايراد وردا عليها وقضى أيضا بأن :
تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً
نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه –
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض من قديم وكان الحكم الطعين قد أبدى أطمئنانا غير مشروط للتحريات بعبارات عامة مرسلة تصلح لكل قضية ولم يواجه ما أثاره الدفاع من مناعى بشأن التحريات وما اسفرت عنه بل و أتخذها بذاته وجه وحيد لثبوت بعض الجرائم فى حق الطاعنين الامر الذى يصم الحكم الطعين يالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و يوجب نقضه .
فضلا عن ذلك فقد لوت محكمة الموضوع فحوى اقوال الشاهد و حملتها على غير مؤداها ومضمونها الصحيح للجمع بينها وبين تحصيلها لاقوال شاهد الاثبات الاول الذى أطمئنت إليه بالرغم من ان التحريات واقوال مجريها تناقض أقواله وتناقض ما أنتهت إليه محكمة الموضوع بحكمها بمعاقبة الطاعنين عن جريمة سرقة المواد البترولية إذ تؤكد التحريات عل عدم توصل مجريها لحدوث جريمة السرقة من عدمه فى حين زم الحكم الطعين بمدوناته أن التحريات قد جاءت بصحة تلك الواقعة خلافا لأقوال مجريها الواضحة الدلالة وكان المقرر بقضاء النقض انه :
” لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، ـ أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صري روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو أن تطرحها إن لم تثق بها ” .
نقض 21/6/1979 – س 30 – 152 – 717
نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649
نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” إذا كانت المحكمه على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهاده الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى أثبتته فى الحكم وإستخلصت منها مالاتؤدى إليه وإعتبرته دليلاً على إلإدانه فهذا فساد فى الإستدلال يستوجب نقض الحكم “.
نقض 14/4/1953 – س 4 – 260 – 720
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان من حق المحكمه أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فإن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى المفهوم لها ، وأنع إذا لم تكن المحكمه ملمة إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه الشهاده مع أنها لو تبينه على واقعه لكل من المحتمل أن يتغير وجك رأيها فى الدعوى فإن الحكم يكون بقصور فى البيان أدى إلى فساد الأستدلال بما يستوجب نقضه .”
نقض 25/11/1974 – س 25 – 765
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل مالها أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو تطرحها أن لم تثق بها ، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بإداه الطاعن على إفتراض صدور حركات لا إرادية بأستداره المجنى عليه وهو فى منطقى اللاشعوريه وهو مالا سند له من أقوال شاهدى الإثبات كما بسطها الحكم ، فإنه يكون قد تدخل فى روايتهما وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوزك له ويبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولى والفنى لما يرفع ، ولا ينال من ذلك أن يكون أحد الشاهدين قد قرر بجلسه المحاكمه أن المجنى عليه كان قد عمد إلى الإستدارة ساعه إطلاق العيار مادام ان الحكم يجعل سنده فى رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيصها والإطمئنان إليها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .”
نقض 15/6/1970 – س 21 – 208 – 880
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكانت أقوال مجرى التحريات قد اكدت على عدم توصلها لحدوث سرقة للمواد البترولية فى حين ان الحكم الطعين قد حصلها على انها تؤكد حدوث تلك الواقعة الامر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق
بناء عليه
يلتمس المتظلمين :
ألغاء الحكم و براءة المتهمين أو أعادة المحاكمة