جريمة ابتزاز عبر الإنترنت
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / …………………………………………………………… .. ( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات ………………………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
عن الحكم الصادر فى القضية رقم…………………. لسنة 2021 جنايات قسم اول ………………………… والمقيدة برقم ………………….. لسنة 2021 كلى ج…………………….. بجلسة ……………. فبراير 2022 والقاضى منطوقه ” (حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة …………………………………. بالسجن عشر سنوات عما اسند إليه و الزمته المصاريف الجنائية )
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن انه فى يوم 2/8/2021 بدائرة قسم اول محافظة الدقهلية : اولا: هدد المجنى عليها …………………………… كتابة بأفشاء اسرار خادشة لشرفها وهى الصور المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام الثالث وكان ذلك مصحوبا بطلب هو حملها على اتيان عمل هو التنازل عن المحاضر المحررة ضده والتهرب من سداد مبالغ مالية تحصل عليها منها والاستيلاء على وحدة سكنية على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : هدد المجنى عليها ……………………………… بأفشاء صور خاصة بها و المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام الاول التالى وكان ذلك مصحوبا بطلب هو حملها على اتيان عمل هو التنازل عن المحاضر المحررة ضده و التهرب من سداد مبالغ خاصة بها وذويها و استيلائه على وحدة سكنية مملوكة لها
ثالثا : اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها / سالفة الذكر , بان نقل بواسطة احد الاجهزة الألكترونية ( هاتف جوال) عدة صور خاصة بها ملتقطة لها فى مكان خاص وكان ذلك بغير رضائها على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا: اذاع عدة صور للمجنى عليها سالفة الذكر وكان من اثر ذلك اتصال علم ذويها بها وبغير رضاها على النحو المبين بالتحقيقات .
خامسا : قذف المجنى عليهم سالفة الذكر و شقيقها …………………………….. – ووالدتها – ………………………….. علنا بأستخدام وسائل الاتصالات بأن اسند امورا لو ثبتت لاوجبن احتقارهم عند اهل وطنهم وطعنا فى عرضهم وخدشا لسمعة عائلتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
سادسا: سب المجنى عيهم سالفى الذكر بان وجه إليهم ألفاظا تخدش الشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعا: انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها ……………………………. واعتدى على القيم والمبأدىء الاسرية المصرية بان اذاع صورا خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعى مما أنتهك خصوصيتها دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامنا : أنشأ وادار حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية وعلى احدى مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الحساب المسمى ……………………………………… فى تسهيل الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسعا : اصطنع حسابا خاصا نسبه زورا إلى المجنى عليها سالفة الذكر و استخدمه فى أمر يسىء إليها على النحو المبين بالتحقيقات .
عاشرا : بدد الهاتف النقال المملوك للمجنى عليها سالفة الذكر و المسلم إليه على سبيل الامانة لإاختلسه اضرار بها على النحو المبين بالتحقيقات .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
اسباب الطعن
السبب الاول : خطأ الحكم فى تطبيق القانون و فساده فى الاستدلال و قصوره فى بيان التهديد المنسوب إلى الطاعن بالرسائل والطلب محل الجريمة .
قضى بانه “من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السب والقذف وإزعاج الغير بطريق الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بتسجيل أحاديث والتقاط صور فى مكان خاص عن طريق التليفون وهدد بنشرها طالبًا مبالغ مالية لقاء العدول عن ذلك والشروع فيه ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن جاءت أسبابه غامضة مبهمة ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استند إليها فى الإدانة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه فى إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله ” وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى ” ……………………….. ” رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن ……………………………… ـــ الدقهلية ” ، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ٣٢٧ / ١ من قانون العقوبات أم لا والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
الطعن رقم ٢٦٤٦٣ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 22/10/2017
وقضى ايضا بأنه ” أن المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، وإذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم هدد المجني عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه في أمنه ومعاشه ، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان.
الدوائر الجنائية – جلسة 19/2/1952 مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ٧٠٢ )
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التهديد المصحوب بطلب او تكليف بأمر وباقى الجرائم محل الاسناد بمواد العقاب الواردة بمدوناته بقالته : ( الامر الذى يتعين معه عملا بالمادة 304 /2 اجراءات جنائية عقابه بالمواد 171/3 , 302 /1 , 303/1 , 306 , 308 , 309 مكرر أ/1 بند (ب) , 309 مكرر (أ) 2,1 , 327 /1 , 341 من قانون العقوبات والمادتين 70, 76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات , والمواد 12, 24 /2,1 , 25 , 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات , مع ألزامه المصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 اجراءات جنائية , وحيث ان التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32 عقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها) .
وكانت محكمة الموضوع قد حصلت فحوى ما اسند إلى الطاعن من رسائل ارسلت للمجنى عليهم بقالته ( وثبت من مطالعة المحكمة لصور و لقطات الشاشة للرسائل المزعجة المرسلة لوالدة المجنى عليها من المتهم عبر تطبيق “واتس اب ” ان احدها مرسل فى 25 يوليو 2021 تضمنت ” ازيك يا ام ………………………. يا ترى سيادة المستشار –شقيق المجنى عليها – وهو واخد الست الدكتورة – المجنى عليها – صاحبة الصون والعفاف يرفعو الشيك و يأخدو حكم يا ترى كان عارف ان الهانم متجوزة بعملية ترقيع تحت اشراف حضرتك , وتحت اشراف ابوها و انت عرفتى حملها و تسقيطها وهى فى الثالث قبل فرح ابنك بشهر واحد فقط ” وعبارة” “يا وسخة يا بنت الوسخة” وثبت من مطالعة الصور المنشورة على صفحة الفيس بوك ان منها صورا شخصية للشاهدة الاولى تبدو فيها مكشوفة الشعر ومصحوبة بعبارة ” ابعتى يا قلبى ” وانا ابعت لسيادة المستشار اللى احسن من الصورة دى ” حلوة دى ولا نخفف شوية ” انت مفيش ارخص منك ) وكانت محكمة الموضوع قد اوردت تسبيبا لجريمة التهديد المصحوب بامر او تكليف وبيان اركانها للاتى نصا ( ومصطلح الكتابة قد ورد فى المادة 327 سالفة البيان بصيغة عامة …… ( إلى ان قال الحكم )…. ان الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على اداء ما هو مطلوب منه , وكان المتهم قد ارسل للمجنى عليها ” ابعتى يا قلبى و انا ابعت للمستشار اللى احسن من الصورة دى ” مشيرا إلى القضايا المرفوعة منها عليه , وكان ذلك بالكتابة الكترونيا على تطبيق الواتس اب فأن جريمة التهديد المحال بها إلى هذه المحكمة تكون قد توافرت فى الاوراق , ولا يقدح فى ذلك ان تكون رسائل التهديد قد ارسلت مباشرة إلى والدتها وسواء ابلغتها بها الاخيرة من عدمه على النحو مار البيان )
وكان الحكم الطعين كذلك فى معرض تسبيبه لتوافر اركان جناية التهديد المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة 327 قد قرر بالاتى نصا ( وكان المتهم قد ارسل للمجنى عليها عبارة ” ابعتى يا قلبى و انا ابعت للمستشار لسيادة المستشار اللى احسن من الصورة دى مشيرا للقضايا المرفوعة منها عليه ) .
لما كان ذلك , وكانت المادة 309 مكرر (أ) قد نصت على انه (يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن , ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه) وتنص المادة 327 من ذات القانون على انه ( كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد)
وكانت محكمة الموضوع وفقا لما سبق قد وقر فى يقينها واستقر فى وجدانها ان الطاعن بالرسائل انفة البيان قد هدد المجنى عليها الاولى مطالبا اياها بالتنازل عن محاضر محررة ضده والتهرب من سداد مبالغ مالية تحصل عليه منها و الاستيلاء على وحدة سكنية على النحو المبين بالاوراق , وكان قد اقام عقيدته تلك بأيقاع عقوبة الجريمة الاشد المذكورة بركونه لما ارسل لوالدة المجنى عليها الاولى ” الشاهدة الثانية” من عبارات لا تحمل فى طياتها ما يمكن عده طلبا او تكليفا بامر ما لها اخذا بما تضمنته تلك الرسائل من عبارات لا تعدو فى مجملها – غير مسلمين بذلك – سوى سب و ازعاج للمجنى عليهما دون ان تظهر ثمة طلب ما او تكليف لهما بالتنازل عن الدعاوى او سداد مبالغ او استرداد شقة , وقد استدل بعبارة (ابعتى يا قلبى و انا ابعت لسيادة المستشار ) مأولا هذه العبارة على غير ما ترمى إليه بأنه يقصد المحاضر فى حين ان العبارة لا تحمل اى دلالة يمكن ان يستقى منها هذا المعنى و استنباطه منها حال كون الطاعن قد اكد على ان المحادثة قد انطوت على تهديدها له بأرسال صور لها معه خلال حفل خطبة إلى زوجته و ان هذا رده عليها بشأن هذا التهديد , ومن ثم فإن استنطاق هذه العبارة المار ذكرها بأنها يقصد من وراءها محاضر واموال و شقق يحاول الاستيلاء عليها كزعم الحكم تعسف فى الاستنتاج و تنافر مع حكم العقل والمنطق وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة. ومن ثم اصاب الحكم الطعين الفساد فى الاستدلال و القصور فى بيان الواقعة التى اسند إلى الطاعن منها كونه قد هدد المجنى عليها وطلب منها ما اورده بمدوناته فى تعسف ظاهر من قبله فى الاستنتاج بأستنطاق الرسائل بما لم تحوه من عبارات صراحة او ضمنا أو بالاشارة للطلب المقال بانها تضمنته .
ولا يقدح فى ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من اقوال للمجنى عليهما تضمنت الزعم بحدوث هذا التهديد والطلب من الطاعن ضمن تلك الرسائل إذ ان الامر لا يعدو سوى تفسيرا وتأويلات للمجنى عليها والشهود ويتعين على محكمة الموضوع الوقوف عليه بذاتها من واقع الرسائل مناط الجريمة ذاتها المعاقب عنها بنصوص المواد سالفة الذكر دون سواه من اراء وتفسيرات وظنون للشهود وإذ تخلو الرسائل ذاتها محل العقاب بالجناية مما يفيد الطلب و التكليف بما اسنده الحكم ومن ثم فأن الواقعة إذ خلت مما يفيد التهديد والطلب الموجبين لتشديد العقوبة واختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى قد ترتب على ذلك ان تصدت المحكمة للفصل فيها تبعا لذلك فى حين انها لو فطنت لكون الواقعة وفقا لما ورد بالرسائل لا تعدو جنحة السب والازعاج المنعقد الاختصاص بها لمحكمة الجنح الاقتصادية , وكان الدفع بالاختصاص متعلق بالنظام العام ويجوز ابداءه امام محكمة النقض ما دام قد توافرت موجباته قانونا الامر الذى يوجب نقض الحكم .
السبب الثانى : قصور الحكم فى التسبيب
قضت محكمة النقض بانه” لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول عليه في إدانة الطاعنين على ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي في الجناية رقم……. وكانت محاضر جلسات المحاكمة، قد خلت مما يفيد اطلاع المحكمة على الجناية سالفة البيان. وكان من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم، فإن حكمها يكون باطلاً. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
الطعن رقم ٢٣٣٦٩ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة17/5/2001
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩١ – صفحة ٥١٢)
وقضت محكمة النقض بأنه لما كان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكانت جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متي استولي الموظف العام أو من في حكمه بغير حق علي مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن المال في حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء علي مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته علي ربه .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوي أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال الجهة التي يعمل بها ،أو يدلل علي توافر أركانها في حقه، فضلاً عن أنه عول علي تقرير فحص ذاكرة الكاميرات دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها حتي يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوي بما يقطع بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة مما يصمه بالقصور في البيان.
(الطعن رقم ٤٠١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 4/11/2017)
كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن – على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]لما كان ذلك , وكان الحكم الطعين قد تساند فى قضاءه بأدانة الطاعن على تحصيله لمؤدى اقوال المجنى عليها / …………………… و اقوال باقى شهود الاثبات والدتها وشقيقها والملازم اول مهندس ………………………………. بقسم المساعدات الفنية بقالته ” فقد شهدت ………………………… – بانها كانت مخطوبة للمتهم ……………………………. و خلال فترة الخطبة من 2019 حتى بداية 2021 – وبمناسبة عمل المتهم فى المقاولات فقد تحصل من والدها على مبلغ مليون و خمسمائة الف جنيه لتوظيفها لقاء تحريره شيكين بهذا المبلغ بأسم المجنى عليها , ولما فسخت خطبتهما رفض اعادة المبلغ المذكور و تبين عدم وجود رصيد له بالبنك فتحصلت على رفض الشيكين , مما اثار حفيظته فأزعجها والمجنى عليهما – والمجنى عليهم – شقيقها – …………….. و والدتهما ن…………………………. من تليفونه رقم …………………. برسائل على هاتف والدتها رقم ………………………………………. عبر تطبيق التواصل الاجتماعى ( واتس اب ) يسبهم فيها ويقذف فى حقهم , ونشر صور خاصة لها كان قد تحصل عليها خلال فترة الخطبة واخرى تحصل عليها من هاتفها خلسة وذلك عن طريق اصطناع صفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نسبها زورا لها تحت مسمى ( ………………………….وارسل منها هذه الصور مع رسائل تهديد لها إلى حساب شقيقتها المسمى ( …………………………. ( ,وهددها للتنازل عن المحاضر التى حررتها ضده , وشهدت ن…………………………….. بما لا يخرج فى مضممونه عما شهدت به سابقتها , وشهد ………………………………. بما لا يخرج فى مضمونه عما شهد به سابقيه , وشهد الملازم اول مهندس ………………………….. بقسم المساعدات الفنية بأن المستخدم الفعلى للهاتف رقم …………………………… هو المتهم القائم على ادارة الصفحة المسماة ( ……………………………….. ) المستخدم فى ارسال رسائل تهديد إلى الحساب المسمى ( ……………………………….. ( الخاص بشقيقة الشاهدة الاولى و نشر صورا خاصة بالاخيرة على الصفحة من خلال استخدامه جهاز متصل بشبكة الانترنت من خلال الخط الارضى رقم …………………. ) وكانت محكمة الموضوع فى معرض تسبيبه لتوافر اركان جريمة اصطناع ونسبة وادارة موقع او بريد الكترونى ونسبته لشخص طبيعى قد قررت الاتى ( وكان المتهم قد اصطنع الحساب المسمى ( …………………………………………. ) وارسل منه صور المجنى عليها بدون رضاها إلى حساب شقيقتها المسمى ( ………………………………… ( وثبت من تقرير الفحص الفنى ان المتهم هو الذى اصطنعه و اداره و استخدمه من خلال جهاز مربوط بتليفون أرضى مملوك له وهو التليفون رقم …………………………….. لإان اركان هذه الجريمة يكون الدليل عليها فى حقه )
ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد نسبت إلى الطاعن ارساله عبارات تهديد على حساب شقيقة المجنى عليها المسمى ……………………………………… دون ان تبين فى مدونات حكمها ماهية العبارات المرسلة منه إليها وتعد من قبيل التهديد للمجنى عليها الاولى وتوقيت ارسالها بأعتبار ان مناط التأثيم بالجرائم المسندة إلى الطاعن لا يتأتى إلا بأظهار ماهية العبارات الموجهة منه لشقيقة المجنى عليها الاولى وما حملته من تهديد وطلب و إذ خلت الاوراق من ثمة شهادة لشقيقة المجنى عليها على تلك الواقعة المحددة و خلت كذلك من بيان فحوى الرسائل المنسوبة إليه المرسلة إليها وما حوته من عبارات دالة على ارتكاب الجناية محل المحاكمة وذلك دون رأى الخصوم بشأنها كما اورد الحكم الطعين بما ينم عن ان محكمة الموضوع لم تطالع ما نسب إلى الطاعن بهذه الرسالة , حال كون الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
السبب الثالث : بطلان الحكم لأخلاله بحق الدفاع و قصوره بعدم الرد على الطلبات المبداة من الطاعن وما قدمه من حوافظ مستندات تحوى المحادثات دون أجتزاء او حذف .
لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة
الطعن رقم ٣٤٥٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017
وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .
الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017
وقضت محكمة النقض بأنه ” ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨/١/٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020
لما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد طلب من المحكمة اعادة عرض هاتف المجنى عليها على قسم المساعدات الفنية بعد ان قدم للمحكمة الهاتف الاخر المقال بأنه سلم للطاعن على سبيل العارية وامتنع عن رده المقال باستخدامه فى الوقائع المسندة إلى الطاعن بما يحويه من محادثات جرت بين الطرفين على تطبيق الواتس اب وصولا لكون ما جرى عرضه على المحكمة و الفنيين المختصين من رسائل عبارة عن محتوى تعرض للحذف من قبل المجنى عليها وصولا لأعطاءه صيغة تحمل فى طياتها ادانة للطاعن وحال كون المجنى عليها هى من هددت الطاعن بأرسال صور تخصه معها إلى زوجته وعقد زواج عرفى لهما فى البداية وبدأت فى توجيه عبارات السباب إليه بالرسائل الواردة بالهاتف المقدم إلى المحكمة لفحصه من قبل الطاعن وكذا ما قدمه من مستندات و فلاشة تحوى هذه المحادثات لفحصها
وقد قدم مذكرة بدفاعه بجلسة 24/4/2022 ضمنها تمسكه بتحقيق طلباته الجازمة والتى يترتب عليه نفى الجرائم المسندة إليه جميعا سواء الازعاج او السب والقذف و التهديد , كما قدم حوافظ مستندات تحوى و ميورى كارت تحويان تفريغا لمؤدى تلك المحادثات على وجهها الصحيح للتأكيد على حقيقة الواقعة وان الابتزاز و التهديد من جانب المجنى عليها قبله .
بيد ان محكمة الموضوع قد اعرضت ونأت بجانبها عن الطلب الجازم المبدى من دفاع الطاعن المتعلق بتحقيق المسألة الفنية من جديد وما قدم بشانها من ادلة ضمنها حوافظ مستنداته و قضت فى الدعوى غير عابئة بتلك المنازعة الفنية المتعلقه بالعبث بالدليل و الادلة المقابلة التى تؤكد هذا العبث وانتفاء اركان الجرائم المسندة إليه و هو دفاع لو صح لتغير به وجه الاستدلال الاستدلال بما قدمته المجنى عليها من رسائل ومن ثم فأن الطلب متعلق بنفى التهمة و استحالة حدوثها على النحو الوارد بالاوراق , وكان طلب الدفاع قائم بين يدى محكمة الموضوع بمسوغاته لم يتنازل عنه و اشارة إليه دون التصدى له بالرد السائغ الذى يطرحه ويطرح معه سنده ولم يسكت عنه الدفاع او يتنازل عنه صراحة او ضمنا , مع كون هذا الطلب جازم الدلالة و قائم بسنده المتمثل فى الهاتف المقدم و الميمورى كارت و المستندات التى حوتها حوافظ الطاعن المؤيدة لطلبه ولم يتنازل عنها الدفاع وتحقيقها مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر فقد شابه الاخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .
السبب الرابع : فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب بشأن ايراد عقد الامانة الذى دان بموجبه الطاعن بتبديد الهاتف وتوافر اركان جريمة التبديد
قضى بأنه ” من حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة بما أثبته من أن الطاعنة قد سحبت أموال من حسابها المشترك مع مورثها ومورث المدعية بالحقوق المدنية بعد وفاته دون أن يحدد العقد الذى تسلمت بموجبه تلك المبالغ النقدية ، ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، وكان التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن ردّه إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ، ما لم يكن مقروناً بانصراف نيّة الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . إذ من المقرر أن القصد الجنائيفى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولمّا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن رقم ٢٣٢٥٢ لسنة ٨٥ قضائية جنح النقض – جلسة24/9/2016
وقضى ايضا بأنه” لما كان يبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : ” وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره …. من أن المتهم قد بدد الأشياء المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من أقوال المجني عليه ومن ثم يتعين عقابه عملاً بنص مواد الاتهام والمادة ٣٠٤ / ٢ أ.ج “. لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه الأشياء التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلم بموجبه تلك الأشياء ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن رقم ١٩٦٣٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 25/7/2006
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٧٦٩ )
لما كان ذلك , وكان الحكم املطعون فيه قد انتهى ملعاقبة الطاعن عن جريمة تبديد الهاتف المقال بملكيته للمجنى عليها / ……………………………… و انتهى لتطبيق وصف الجريمة بقالته ” عاشرا: بدد الهاتف النقال المملوك للمجنى عليها سالفة الذكر و المسلم إليه على سبيل الامانة لإصلاحه فأختلسه إضرارا بها ”
وكان الحكم املطعون فيه قد ركن فى اسناد جريمة التبديد للطاعن إلى ما حصله من اقوال المجنى عليها/ …………………….. بقالته (” فقد شهدت …………………………… – بانها كانت مخطوبة للمتهم ……………………….. و خلال فترة الخطبة من 2019 حتى بداية 2021 – وبمناسبة عمل المتهم فى المقاولات فقد تحصل من والدها على مبلغ مليون و خمسمائة الف جنيه لتوظيفها لقاء تحريره شيكين بهذا المبلغ بأسم المجنى عليها , ولما فسخت خطبتهما رفض اعادة المبلغ المذكور و تبين عدم وجود رصيد له بالبنك فتحصلت على رفض الشيكين , مما اثار حفيظته فأزعجها والمجنى عليهما – والمجنى عليهم – شقيقها – …………….. ووالدتهما ………………………….. من تليفونه رقم…………………. برسائل على هاتف والدتها رقم ……………………………………. عبر تطبيق التواصل الاجتماعى ( واتس اب ) يسبهم فيها ويقذف فى حقهم , ونشر صور خاصة لها كان قد تحصل عليها خلال فترة الخطبة واخرى تحصل عليها من هاتفها خلسة وذلك عن طريق اصطناع صفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نسبها زورا لها تحت مسمى ( ……………………… وارسل منها هذه الصور مع رسائل تهديد لها إلى حساب شقيقتها المسمى ( ………….. ( ,وهددها للتنازل عن المحاضر التى حررتها ضده , وشهدت …………………………………….. بما لا يخرج فى مضممونه عما شهدت به سابقتها , وشهد …………………………………بما لا يخرج فى مضمونه عما شهد به سابقيه )
كما حصلت المحكمة فحوى شهادة العميد/ …………………………………….. وكيل ادارة البحث الجنائى بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة بما لا يخرج فى مضمونه عما شهدت به المجنى عليها الاولى و الثانية , قام المتهم بتهديد المجنى عليها الشاهدة الاولى بنشر صور خاصة بها تحصل عليها خلال خطبتهما و اخرى اختلسها من هاتفها المحمول على اثر استعارته منها وذلك كتابة عبر برامج التواصل الاجتماعى ” واتس اب” ومصحوب بطلب هو تنازلها عن القضايا المقامة منها قبله , ولم يرد هاتفها و اختلسه لنفسه ) و اوردت محكمة الموضوع بشان ثبوت جريمة التبديد فى حق الطاعن : ( وحيث انه عما اثاره الدفاع من ان الصور محل الجريمة لم يختلسها المتهم من المجنى عليها و انما تلقاها منها برضاها , فمردود عليه بأن المحكمة لا تطمئن إلى دفاعه هذا , وانما إلى انه اختلس بعضها ايضا من هاتفها الذى اقر بأستلامه منها وقالت ان هذا التسليم كان على سبيل الامانة لإصلاحه ورده إليها , يضاف إلى ذلك انه على فرض صحة إدعائه فان الحصول عليها منها بالرضا لا يبيح تهديدها بها او نشرها ولا ارسالها إلى غيرها بدون رضاها , وحيث انه عما اثاره الدفاع من ان المتهم لم يختلس من المجنى عليها الهاتف المحمول الملموك لها والذى قدمه بالجلسة فان واقعة تسليمه لا تنفى واقعة اختلاسه )
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن لكون دفاع الطاعن قائم على حقيقة ان الهاتف الذى بحوزة المجنى عليها هو من اشتراه لها و انها اعطته الهاتف الخاص بها فى المقابل وان الهاتف كان خاليا من اية صور او بيانات شخصية لها و قد سلم الهاتف للمحكمة ابراء لذمته من زعم لا قيام له , ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقم الدليل على كون الهاتف المسلم من الطاعن ملك المجنى عليها او انه كان بحوزته باحد عقود الامانة , وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وأن الشرط الأساسى في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً ، على نحو يحيل يده علي الهاتف يد أمانة كما لم يستظهر ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبتها منه بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه , وكانت واقعة اختلاس الهاتف التى دان الحكم الطعين بموجبها الطاعن هى الاساس الواقعى للعقوبة التى دان بموجبها الطاعن عن الجرائم محل الاسناد جميعا وركن فيها حين احال فى بيان توافر اركان جريمة التهديد و الطلب الواردة بنص المادة 327/1 إلى ارتكاب جريمة تبديد الهاتف بأعتبارها مترتبة عليها ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر أركان الجريمة مما يعيبه بما يوجب نقضه .
السبب الخامس : بطلان الحكم لتناقض وتضارب اسبابه بشأن تحديد ماهية الطلب محل التهديد من قبل الطاعن للمجنى عليها
قضى بأن ” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيانه للواقعة أن الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم سهلوا للغير الاستيلاء على مبلغ ٦٩١٤٧٠,٦١ جنيه ” ستمائة وواحد وتسعين ألفًا وأربعمائة وسبعين جنيهًا وواحد وستين قرشًا ” والمملوك للبنك الأهلي المصري فرع شبرا ، ثم حصل أقوال شاهد الإثبات الأول بما مؤداه أن ما تم صرفه من البنك الأهلي المصري فرع شبرا بموجب أوامر دفع صادرة من الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية لأمر شركة……… للتجارة والتوكيلات المملوكة للمحكوم عليهما السادس والسابع السابق الحكم عليهما وبناءً على المستندات المقدمة من الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما مبلغ وقدره ١٨٣٢٧١٨,٦٠٥ جنيه ” مليون وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر جنيهًا وستون قرشًا ” وأن ما لم يتم سداده من القرض مبلغ قدره ٥٨١٧٥٤ جنيه ، وأحال فى بيان مضمون شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال شاهد الإثبات الأول ، وحصل أقوال شاهد الإثبات السابع المقدم / ……………………… بما مؤداه أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعن وآخرين سهلوا للمحكوم عليهما السادس والسابع السابق محاكمتهما الاستيلاء على مبلغ قدره ” ١٨٣٢٧١٨,٦٠ جنيه ” مليون وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر جنيهًا وستون قرشًا ” كما حصل كتاب القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري فى أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها حتى ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٨ مبلغ ١٢٥٠٩٩٤ جنيه ” مليون ومائتين وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعين جنيهًا ” وأن المبلغ المتبقي من أصل القرض والمطلوب رده مبلغ ٥٨١٧٢٤,٦٠ ” خمسمائة وواحد وثمانين ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرين جنيهًا وستين قرشًا ” ثم خلص إلى إدانة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بتسهيل استيلاء الغير على مبلغ قدره ١٨٣٢٧١٨,٦٠ جنيه ” مليون وثمانمائة واثنين وثلاثين ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر جنيهًا وستين قرشًا ” ثم عاد وقضى فى منطوقه بإلزامه برد مبلغ ٦٩١٤٧٠,٦١ جنيه ” ستمائة وواحد وتسعين ألفًا وأربعمائة وسبعين جنيهًا وواحد وستين قرشًا ” وبتغريمه مبلغًا مساويًا له ، فإن تعويل الحكم على أقوال الشهود وكتاب القطاع بالبنك الأهلي المصري فى إدانة الطاعن على الرغم مما بينهما وبين ما أورده الحكم فى بيانه للواقعة من اختلاف المبلغ الذي حدد على أساسه عقوبتي الرد والغرامة اللتين أوقعهما على الطاعن يدل على اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدتها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يعيب الحكم بالتناقض فى التسبيب والغموض والقصور فى بيان عقوبتي الغرامة والرد ،إذ يشترط أن يكون الحكم منبئًا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله فى ذلك أي بيان آخر ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم .
الطعن رقم ٣٢٨٩١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 16/5/2017
لما كان ذلك , وكان الحكم الطعين قد تساند بمدوناته لكون الطاعن قد هدد المجنى عليها الاولى بصور بحوزته استحصل عليها فى سبيل طلبات يبتغى الحصول عليها منها تحت وطأة هذا التهديد تمثل فى تهديدها بالتنازل عن محاضر حررت منها قبله اخذا من اقوال المجنى عليها الاولى / ………………………………..على نحو ما نقل عنه انفا بصدر هذه المذكرة واخذا بشهادة العميد / ………………………….. – وكيل ادارة البحث الجنائى بشأن تحرياته السرية عن الواقعة والتى قرر الحكم فى تحصيلها ان التهديد مصحوب بطلب هو تنازلها عن القضايا المقامة منها قبله , وقرر الحكم كذلك فى معرض تسبيبه لتوافر اركان جناية التهديد المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة 327 الاتى نصا ( وكان المتهم قد ارسل للمجنى عليها عبارة ” ابعتى يا قلبى و انا ابعت للمستشار لسيادة المستشار اللى احسن من الصورة دى مشيرا للقضايا المرفوعة منها عليه ) .
بيد ان الحكم الطعين حال ايراده لما هية الجرائم المعاقب عنها الطاعن والقيد والوصف الخاص بالوقائع المسندة إليه قد قرر بالاتى نصا ( وحيث انه لما تقدم يكون المتهم …………………………………………………… فى يوم 2/8/2021 بدائرة قسم اول محافظة الدقهلية : اولا: هدد المجنى عليها ……………………….. كتابة بأفشاء اسرار خادشة لشرفها وهى الصور المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام الثالث وكان ذلك مصحوبا بطلب هو حملها على اتيان عمل هو التنازل عن المحاضر المحررة ضده والتهرب من سداد مبالغ مالية تحصل عليها منها والاستيلاء على وحدة سكنية على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : هدد المجنى عليها ………………………………………….. بأفشاء صور خاصة بها و المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام الاول التالى وكان ذلك مصحوبا بطلب هو حملها على اتيان عمل هو التنازل عن المحاضر المحررة ضده و التهرب من سداد مبالغ خاصة بها وذويها و استيلائه على وحدة سكنية مملوكة لها )
ولما كان ذلك , وكان الحكم الطعين فى مدونات قضاءه على طولها البادى وتعدد شهودها ممن عنى الحكم المطعون فيه بتحصيل فحوى اقوالهم لم يورد ثمة اشارة لطلب الطاعن الاستيلاء على وحدة سكنية تملكها المجنى عليها , وكان هذا الاضطراب فى بيان الواقعة المسندة للطاعن متعلق ببيان حوهرى واجب فى الاسناد يظهر ماهية الطلب و الامر الذى من اجله هدد الطاعن المجنى عليها و ارتكب جريمته من اجله على نحو واضح وجازم الدللالة لا يحمتل لبس أو تأويل له و ينبىء بإحاطة المحكمة بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة و استقرارها على نحو محدد المعالم فى يقينها ووجدانها وهو مالم يستطع الحكم الطعين التدليل عليه , وكان يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم فى تدليله على ثبوت الواقعة والتدليل عليها جاءت أسبابه مشوبة بإجمال وإبهام واكتنفها الغموض مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين .
وكيل الطاعن
المحامى