مذكرات جنائي

جنحة سرقة محصول فواكة ارض زراعيه ( جديد 2025 )

محكمة جنح مستأنف اطفيح

الدائرة  (      ) 

مذكرة

بدفاع السيد/ ………………………….                                ” متهم “

ضــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                             ” سلطة اتهام ”

 

فى القضية رقم         لسنة        جنح مستانف

المحدد لنظرها جلسة        الموافق    /     /  2024

الدفاع

اولا : الدفع بإنتفاء جريمة السرقة بركنيها المادى والمعنوى  لبطلان الاساس القانونى و الواقعى للإتهام بجريمة سرقة الثمار المسندة للمتهم بالركون لما يخص الحيازة الفعلية لكون المتهم يمتلك على الشيوع القدر الاكبر من الارض محل النازع وما عليها من اشجار و من ثم يمتلك ثمارها .

لما كان ذلك وكان الثابت يقينا بأوراق الدعوى بما لا يمارى فيه ايا من اطرافها او النيابة العامة بالاوراق وعلى نحو جازم لا لبس فيه ان المتهم …………… مالكا على الشيوع فى الارض محل النزاع بموجب العقد الابتدائى المؤرخ فى …/…/2013 بالشراء من ورثة المرحوم / …………………. وورثة المرحوم / …………….. والسيد /…………..  وورثة المرحومة / …………….. وورثة المرحوم …………… وورثة المرحوم / ………………… والمرحومة /…………… والبيع صادر عن مسطح قدره 83 قيراط و 18 سهم مضاف إليها 6 قيراط و 17 سهما والارض محل البيع وفقا للعقد وفقا للعاينات المتتالية لها منذ الشراء وحتى صدور قرار التمكين رقم 411 لسنة 2014 حصر حيازة كلى لصالح المتهم ……………… عليها قبل المجنى عليه مزروعة بإشجار المانجو .

وينبنى على ذلك ان المتهم ……………. مالكا للقدر المذكور فى الارض محل النزاع بما عليها من اشجار مانجو مزروعة قبل الشراء و ما تغله من ثمار تنبته هذه الاشجار وله حق مطالبة الحائز بغير سند او غاصب بما تغله الارض تبعا لذلك وله الحق ان وضع اليد على الارض بأى وسيلة كانت فى الحصول على ثمار ارضه الناشئة عن اشجاره وملكيته لها والقول بغير ذلك يعد تعطيلا لحق الملكية المانع الجامع و اهدار له ولحمايته الدستورية التى يفرد لها نصوصا به وبالقانون المدنى و ينفى حال الاستيلاء على الثمار تهمة السرقة .

وكانت المادة 804 من القانون المدني المصري  تنص على انه : ” لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك”.

وباستقراء المادة سالفة البيان نستطيع تعريف الريع كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون بأنه:” كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة، وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان، أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن..”

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 21)

ومن المتعارف عليه ان ثمار الشىء هو كل -غلة دورية متجددة – أي أنها تتجدد عادة في أوقات متعاقبة منتظمة دون انقطاع. ولا تمس أصل الشيء ولا تنتقص منه بل يبقى الأصل على حاله دون نقصان. (السنهوري – الوسيط الجزء 8 ص737)

ومن المتعارف عليه فقها وقضاء  ان الثمار ملك لصاحب الشيء، فإن له في مقابل الثمار ما يسمى (الريع) و قد يكون الريع غلة طبيعية كما جاء بالمذكرة الإيضاحية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان، أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن وقد يكون الريع ذو طبيعة تعويضية، مصدره العمل غير المشروع، كما جاء بالمادة 805 من ذات القانون فلا يُحرم المالك من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وفي مقابل تعويض عادل، فلو اغتصب شخص حيازة العقار أو الشيء من مالكه فيترتب للأخير الحق في التعويض عن حرمانه من الانتفاع والاستئثار بالشيء وثماره مدة الغصب، وله الحق في التعويض عما فاته من فرصة للكسب، وما لحق به من خسارة.

وهنا يكون الريع ذو طبيعة تعويضية.

وهذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض حيث استقرت على: ” المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. وقضت بأن: “الريع. ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار. تعادل ثمار الأرض ارتفاعاً وانخفاضاً. وجوب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت التقدير. مؤداه. عدم جواز تقديره عن مدة معينة قياساً على مدة سابقة أو لاحقة لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة الريع عن مدة معينة استرشاداً بتقرير الخبير عن مدة أخرى. خطأ.

ومن المتعارف عليه فقها وقضاء أن صاحب الحق في المطالبة بالريع من حيث الأصل هو مالك الشيء، كما جرى على ذلك نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ومؤدى هذا النص أنه يجعل عناصر حق الملكية ثلاثة الاستغلال، والاستعمال، والتصرف، فمن له حق الملكية على شيء كان له تلك الحقوق الثلاثة التى وردت بالنص السالف . فيكون للشريك الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة.

ومن المقرر فقها وقضاء  ان  من حق الشريك على الشيوع. المطالبة بريع حصته من الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم، كل بقدر نصيبه في هذا الشيء .كما يكون للمشتري انتقال منفعة المبيع إليه من تاريخ إبرام العقد سُجل أو لم يُسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف طبقًا لنص المادة 458/ 2 من القانون المدني. وان أثر ذلك. حق المشتري في مطالبة المستولي على العقار بالريع . فعقد البيع كما قضت محكمة النقض ولو لم يكن مشهراً. ينقل للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات.

ومن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية ، حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه ، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه فى ملكه أو يتدخل فى شئون ملكيته ، وهو فى ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ، ما لم يكتسبه الخصم الذى توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية .

الطعن رقم ٦٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 2/2/2015

وقضى بانه ” المقرر أن لمالك الشئ الحق فى كل ثماره و منتجاته و ملحقاته مما مفاده و لازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية و نتيجة لازمة لها و من ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية و يجمعهما فى ذلك مصدر واحد.

( الطعن رقم 1722 لسنة 50 ق ، جلسة17/4/1987)

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 802 من القانون المدني على أن “لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه” وفي المادة 805 منه على أنه “لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون” مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

لطعن 3770 لسنة 77 ق جلسة 25 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 110 ص 700

جلسة 25 من مايو سنة 2017

وكانت جريمة السرقة كما هى معرفة قانونا مبناها الاستيلاء على مال مملوك للغير بقصد تملكه و اضافته لملك المستولى وان الركون للحيازة بشأن ثبوت ملكية الحائز للشىء المستولى عليه ليس سوى قرينة على الملكية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، و هو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدنى وكان مؤدى هذا ان للمتهم  ملكية ثمار اشجار المانجو المتواجدة فى الارض  مشتراه ثابته تبعا لحق الملكية الجامع وكونه قد اشترى الارض بهذا الوصف منذ عام 2013 وبها اشجار مانجو حال الشراء وجزء من الملكية المنتقله للمتهم ومن ثم فقد اضحى مالكا لثمرتها ولا يعد الاستيلاء على الثمار بمثابة سرقة لكونه يستحوذ على ثمار ملكه المعترف به بالدستور و القانون على نحو يجعل فعله عملا من اعمال الاباحة قانونا ومن ثم يوجب براءته .

 

ثانيا : ثبوت كون يد المجنى عليه على الارض والثمار يد غاصب وفقا للحكم الصادر فى الدعوى رقم…… لسنة 2024 مدنى مستعجل جنوب الجيزة ومن ثم لا يملك الثمار محل الواقعة .

لما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 2024 مدنى مستعجل جنوب الجيزة انه قد اورد بمدوناته الاتى نصا :

( وكان الثابت بالاوراق ان الارض المتنازع عليها و الصادر بشانها القرار المتظلم منه رقم ….. لسنة 2023 ادارى اطفيح والمقيد برقم … لسنة 2023 حيازات كلى جنوب الجيزة بأقوال من تم سؤالهم من جيرة عين النزاع حيث قررو سبق النزاع بشأنها منذ نحو عشرة اعوام مضت وانتهى النزاع الاول بصدور قرار بتمكين المستأنف الحالى ( المتهم الماثل ) من حيازة تلك العين ومنع تعرض المستأنف ضده الحالى له فى ذلك . بيد ان ذلك القرار لم يتم تنفيذه على الطبيعة و استمر المستأنف ضده الحالى حائز لعين النزاع حتى دخلها المستأنف الحالى و عندها تقدم المستأنف ضده الحالى بالشكاية التى صدر فيها القرار الراهن , ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة قرار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية فى المحضر رقم …… لسنة 2014 ادارى اطفيح والذى نص منطوقه على تمكين الشاكى /………………… من الارض محل النزاع المبينة الحدود و المعالم بمعاينة النيابة العامة المؤرخة فى ../../2015 والادارة الزراعية بإطفيح المؤرخة ../…/2014 ومنع تعرض المشكو فى حقهم …………….. , ……………… , ………………………. , ……………………. , ……………… , …………………. , ………………… , ……………….. , ………………… , ……………….. , ………………. والغير له فى ذلك , وثابت به سؤال جيرة التداعى كلا من : – وبمطالعة القرار محل الاستئناف الراهن تبين سؤال ذات الجيرة سالفى الذكر والذين اقرو بحيازة المستأنف ضده الاول لعين التداعى قبل نشوب النزاع الحالى حيازة هادئة مستقرة بيد ان القرار الصادر فى المحضر رقم …….. لسنة 2014 ادارى اطفيح وان لم يتم تنفيذه إلا ان ذلك لا يجعل من وضع يد المستأنف ضده الاول الحالى مشروعا بل يظل بناء على ذلك من غلت يده بموجب ذلك القرار غاصبا و استمراره فى وضع يده وعدم تنفيذ القرار لا ينفى عنه كونه غاصب لعين التداعى , فكان حريا بالمستانف ضده الاول الامتثال لقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ …./…./2014 فى المحضر رقم ……. لسنة 2014 ادارى اطفيح إذ انه لا محل لحماية الحيازة الفعليه التى انتزعت اغتصابا او نتيجة تعد , سيما وانه طوال تلك الفترة لم يقف من صدر لصالحه القرار السابق موقفا سلبيا بل كان يسعى لتنفيذ ذلك القرار )

وكان مفاد هذا التقرير القضائى فى نزاع بين طرفى التداعى ان حيازة المدعى بالحق المدنى للعين محل النزاع اساسها القانونى والواقعى قائم على الغصب لها من المتهم الماثل ومن ثم فلا يترتب على هذا الغصب ثمة حق على الثمار الناشئة عن الغصب بل يحق للمتهم مطالبته بريع الارض منذ تاريخ استيلاءه عليها بل يحق له اتهامه بسرقة الثامر تبعا لكونه غاصبا لحيازتها بهذا التقرير القانونى الجازم وتبعا لحق الملكية المقرر للمتهم إلا أن الايه قد عكست فى دعوانا الراهنة دون مقتضى من القانون والواقع الامر الذى يتعين معه براءة المتهم مما اسند إليه .

 

ثالثا : ثبوت كون ما نسب للمتهم عمل من اعمال الاباحة قانونا وفقا للتقنين المدنى

تنص المادة 825 من القانون المدني على أنه: “إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك”.

وتنص المادة 827 من القانون المدني على أن: “تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك”.

وتنص المادة 828 من القانون المدني على أنه: – ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع2-  وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عاماً أم كان خاصاً. وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَ وكيلاً عنهم”.

وقضت محكمة النقض بانه ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المواد 559، 701, 827, 828 من القانون المدني يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية , …… ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات,

الطعن رقم 17669 – لسنة 82 قضائية – تاريخ الجلسة 26-1-2014

لما كان ذلك وكان البادى من الاوراق كون المتهم مالكا لحصة تقارب 85 % من مسطح العين محل النزاع وهى نسبة تخول له ابرام عقود الايجار على العين وادارتها وتأجيرها لتجاوزها نسبة 51% المعول عليها قانونا لإبرام عقود الايجار التى تعد من اعمال الادارة المعتادة للعين حال ثبوت خلوها وتركها فى توقيت الواقعة بعدم تواجد المجنى عليه او مظهر حيازة له عليها وكون حيازتها كانت للمتهم قبل غصب المجنى عليه لها لاحقا وفقا للقانون وهذه النسبة لا تخول له حق الادارة المعتادة لها بل تتعدى ذلك وفقا للقانون لتقرير حق التصرف فى العين ما دامت قد جاوزت نسبة 75% وفقا للشروط الواردة بالتقنين المدنى لسريان التصرف فيها ومن ثم فأن الواقعة محل الاسناد ينتفى عنها التأثيم الجنائى  , وإذ تجدر الاشارة ان وفاة حارس العين السابقة على الواقعة وتواجد الثمار بالارض والتى يملك المتهم فيها نسبة 85% قانونا تبعا لملكيته الواردة بالاوراق يخول له اتخاذ تدابير حفظ الثمار من الهلاك بالتلف أو السرقة وبيعها فى جميع الاحوال وهذا التصرف فى ذاته معتبر قانونا وفقا للمواد انفة البيان بما ينفى عنه والحال كذلك القصد الجنائى بل يجعل عمله من اعمال الاباحة قانونا حريا بالمحكمة براءة المتهم مما اسند إليه

 

 

بناء عليه

يلتمس دفاع المتهم البراءة و رفض الدعوى المدنية

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى