
جنح مستأنف – دخول عقار (جديد 2025 )
محكمة جنح مستأنف الصف
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة
بدفاع السيد / …………………….. “متهم “
ضــــد
النيابة العامة “ سلطة اتهام ”
في القضية رقم لسنة جنح الصف
والمحدد لنظرها جلسة يوم الموافق / /
يلتمس الدفاع براءة المتهمين مما اسند إليهم تأسيسا على
1 – انتفاء الركن المادي لجريمة دخول العقار الواردة بالمواد 369 , 373 , 375 من قانون العقوبات وانتفاء القصد الجنائي تناقض اقوال الشاكي بشان الواقعة مع اقوال باقي شهود الاثبات والتحريات
الدفاع
اولا: انتفاء الركن المادي لجريمة دخول العقار وجريمة استعراض القوة الواردة بالمواد 369 , 273 , 375 من قانون العقوبات لخلو الاوراق من دليل على ارتكابها من المتهم بعدم استعمال القوة في مواجهة الاشخاص حال دخول العين الشاغرة وفقا لإقوال الشهود وكذا انتفاء القصد الجنائي
من المقرر ان جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات. تقتضى وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. وكان المقصود بالقوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وان إغفال الحكم استظهار ما وقع من المتهمين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع على الاشخاص وادلة ذلك مما يعده القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على قصد استعمالها حين ذلك الدخول , و قعود الحكم عن تبيان مكوث المتهمين في المسكن وعدم خروجهما منه بناء على تكليف ممن له الحق في ذلك يعد قصور.
لما كان الثابت من اوراق الدعوى وتحقيقاتها ان النيابة العامة قد اسبغت على الواقعة جنحة دخول عقار بالقوة و كذا جريمة استعراض القوة قبل المتهم الماثل ومن كان معه من العاملين لديه .
وكان الثابت من الاوراق أن اقوال الجيران الملاصقين للعقار تثبت كونهم جميعا جاءت شهادتهم بمضمون انهم تسامعوا بدخول المتهم الماثل ( مالك الارض وحائزها الأصلي) ومن معه من باقي المتهمين ولم يظهر لهم هذا الدخول إلا عقب حدوثه بأيام وان أي منهم لم يحضر واقعة دخول الارض او يقف على كيفية حدوثها او تواجد ثمة اشخاص بوشر عليهم استعمال القوة او توافر مظاهرها حال الدخول او علمهم بأي شيء بهذا الصدد
وتحوى الاوراق دليلين قاطعين الدلالة على عدم توافر ركن الجريمة المادي للجرائم المسندة المذكورة والتي لا تقوم في صحيح القانون إلا بإستعمال القوة قبل الاشخاص واستعراضها اولهما : اقوال / …………………….. ( عمدة البلدة ) صفحة 27 من التحقيقات الذى قرر بان خفير الارض قد توفى منذ شهر وان الارض متروكة دون حراسة لا يوجد بها احد وان المتهمين رفقة / ……………………. دخلوا الارض ,
وقد ازر هذا التصور التحريات الواردة من المقدم / …………………… الى اكدت على ذات المضمون بأن الارض كانت خالية من الاشخاص لوفاة حارس الارض المرحوم / …………………… وان المتهمين قد دخلوا الارض بعد وفاته .
فضلا عن ذلك
فأن الثابت من الاوراق أن المجنى عليه المزعوم لم يكن متواجدا بالأرض حال دخول المتهم و عماله إليها ومن ثم فلم يحدث ترويع او استخدام للقوة قبل أي شخص على الاطلاق ولم يدعى احدا وجود ثمة من بوشر في مواجهته ثمة قوة او ترويع عليه خلال الواقعة .
مما مفاده انه ليس من ثمة احد بالأرض حال الدخول وفقا لما تستوجبة مواد الاحالة جميعا بأن يتم استخدام القوة قبل الاشخاص وليس قبل الاشياء وهو ما تخلو منه اوراق الدعوى و لن نستطع ان نقول ان القوة بوشرت او حتى هدد بها او لوح بها قبل شخص ما مما بين يدينا بالأوراق لكون ذلك لم يحدث مطلقا .
وليس هذا فحسب بل ان الثابت بالأوراق ان الشاكي لم يتقدم نحو المتهمين مدعيا انه حائز ومنع ولم يقل ذلك بشكواه مطلقا انه منع من دخول الارض او طلب منهم اخلاءها بعد ان اعلمهم بأنه حائزا لها بل تقدم بشكواه قبلهم في حين ان الشارع الجنائي يستوجب ان يطلب منهم مغادرة المكان حتى تقوم الجريمة .
وكان المقرر في قضاء النقض انه ” يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه “كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه” وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا استعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا في المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك، وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 369، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن
(الطعن رقم 7653 لسنة 59 القضائية جلسة 27 / 2 / 1992 مكتب فني 34 ق 33 ص 266)
وكانت جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المنسوبة للمتهم بالأوراق منتفيه بأركانها عن الفعل المنسوب للمتهم لما سبق بيانه بشأن خلو الارض حال الدخول إليها من ثمة احد يمكن ان يعد شخصا قد مورس قبله تلويح بقوة او عنف فضلا عن ابراز من قام بأفعال العنف والقوة ومظاهرها بالأوراق .
وقد قضت محكمة النقض بأن : ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دان الأول بجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص ودانه والآخر بجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف – قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً جلياً مفصلاً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها وظروفها وأدلتها , وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة لا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها على النحو الذي يتطلبه القانون و يتغياه من بيان الواقعة ؛ إذ لم يبين – سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان والمثبتة لارتكابهما الجرائم المسندة إليهما وكيفية حصولها ودور كل طاعن فيها ، بل أورد في هذا السياق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال ضابط الواقعة وتحرياته دون أن يحدد الأفعال المكونة لتلك الجرائم ودور كل متهم فيها ؛ فبات معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم …….. لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة …/../2017
كما قضى بشأن جريمة استعراض القوة بالآتي :
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهما والمواطنين بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وإحداث الرعب بينهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وقد وقعت بناء على ارتكابهما جناية إحداث عامة مستديمة ، والضرب البسيط ، وحيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص ، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات ( كذلك ، سنجة ، زجاجات مولوتوف ، أحجار) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من ضرورة حرفية أو شخصية ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى وجاء خالياً من الأسباب والأدلة التي تساند قضائه بالإدانة ، ولم يستظهر الجرائم التي دان الطاعن بها بركنيها المادي والمعنوي ، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام في حقه ولا تعدو أن تكون رأياً لمجريها لم يفصح عن مصدرها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر بيانه للواقعة على قوله : ” أن التحريات السرية التي أجراها النقيب / ………………. معاون مباحث قسم حدائق القبة على إثر تلقيه بلاغاً بمشاجرة في حارة ……………. بدائرة القسم أسفرت عن نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين المتهمين ………………… ، ………………… ، ………………… ، …………………… ، …………………… ، و …………………… كطرف أول من عائلة ” ……. ” والمتهمين ………………….. ، و………………… ، …………………. ، …………….. ، …………………… ، …………………… ، …………………….. كطرف ثان من عائلة ” ……. ” تبادلوا فيها إطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية (فرد خرطوش) التي في حوزتهم واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستعمالها فيما بينهما والمجني عليهما / …………………… و……………………. والأهالي قاطني المنطقة لترويعهم وإلقاء الرعب في أنفسهم ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه الأول بطلق ناري في عينه اليمنى وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة – وهو في طريق عودته لمنزله من قبل المتهم ……………….. ، وإصابة المجني عليها الثانية بطلق ناري في صدرها من قبل المتهم ………………….. حال إحراز كل منهما لسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وبعثوره بمكان الواقعة عقب انتهاء المشاجرة على ثلاثة عشرة ظرفاً فارغاً لطلقات خرطوش عيار ١٢ مم ، وعلى إثر ذلك استصدر بتاريخ … / … / ٢٠١٣ إذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وبيضاء ونفاذاً لذلك الإذن أنتقل النقيب / …………………… معاون مباحث القسم يرافقه قوة من الشرطة السريين إلى حيث مكان إقامة المتهمين ، وهناك شاهد المتهمين / ………………….. و…………………… و……………………. و……………….. كل أمام منزله محرزاً الاول والثاني لسلاح ناري عباره عن فرد خرطوش والثاني والرابع لسلاح أبيض عبارة عن (كذلك – سكين) وما أن شاهدوه حتى القوا ما بحوزتهم من أسلحة نارية وبيضاء أرضاً ولاذوا بالفرار وتمكن هو من ضبط تلك الأسلحة ثم استدل الحكم على ثبوت تلك الواقعة لديه قبل الطاعن بأقوال ثلاث شهود عددهم فضلاً عن أقوال الضابط مجري التحريات وما ثبت بتقريري مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي وتقرير مستشفى البكري الطبي ، ثم حصل مضمون أقوال أولهم في أنه وفي طريق عودته إلى منزله فوجئ بمشاجرة كبيرة بين عائلتي ” ….. ” و ” …… ” تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية وإلقاء زجاجات المولوتوف وآنذاك شاهد المتهم / ………………….. محرزاً لسلاح ناري (فرد خرطوش) وأطلق منه عياراً نارياً وأحدث إصابته بعينه اليمنى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى ، وحصل أقوال الشاهدة الثانية في أنه بسبب مشاجرة بين عائلتها وعائلة ” ……. ” فوجئت بالمتهم / ………………….. محرزاً لسلاح ناري (فرد خرطوش) وأطلق منع عياراً نارياً وأحدث إصابتها في أنحاء متفرقة من جسدها ، ثم حصل شهادة الشاهد الثالث في أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة أنتقل وقوة من الشرطة السريين إلى حيث مكان إقامة المتهمين وهناك شاهد المتهمين الحادي عشر والثالث عشر محرزاً كل منهما لسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش كما شاهد المتهمين الثالث والثاني عشر حال إحراز كل منهما لسلاح أبيض (كذلك – سكين) وما أن شاهدوه حتى ألقوا ما بحوزتهم من أسلحة نارية وبيضاء فقام بضبطهما ولاذ المتهمين بالفرار . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وظروفها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، كما ينبغي على الحكم ألا يكون مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو تضمنه من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها ، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع العقل والمنطق . وكانت الاحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المحددة. لما كان ذلك ، وكانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم – وعلى النحو المار بيانه – قد خلت مما يفيد رؤيتهم للطاعن يرتكب الفعل المادي للجرائم التي دين بها ووجه استدلاله منها على اشتراك الطاعن فيها وثبوت علمه بوقوعها وأنه ضالع في ارتكابها ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للواقعة ولم يورد كيف أنتهى إلى تلك النتيجة ولم يستظهر كيفية ارتكاب الطاعن للجريمة ودوره فيها بما يبرر إدانته حال أن أحداً من الشهود لم يحدد شخصه بذاته ضمن المتهمين أو يتعرف عليه ولا يغني في ذلك إشارة الحكم إلى تحريات المباحث – وهو في مقام الرد على الدفع بعدم جديتها – وإلى شهادة مجريها بالتحقيقات على أن الطاعن ضالع في ارتكاب الجريمة ، ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – مادامت مطروحة على بساط البحث – إلا أنه لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة . ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعن للجريمة رأي مجري التحريات ، فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقدية استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ ، فضلاً عما شابه من غموض وإبهام
الطعن رقم ………. لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة …/…/2017
وهديا بتلك المبادئ المستقرة بقضاء النقض وكان الثابت بالأوراق ان موجبات وشرائط الجرائم المسندة غير متحققة فلا يوجد دخول بقوة ولا تلويح بعنف ولا وجود لأشخاص مجنى عليهم ولم يتم هذا قبل أي شخص ومن ثم تنتفى اركان الجريمة ويتعين براءة المتهم مما اسند إليهم
حريا بالإشارة ان الشاكي بمذكرته قد زعم انهم يحملون اسلحة نارية وبيضاء وكسرو القفل في حين ان تحقيق الواقعة اسفر عن عدم حدوث أي مما ذكر حقيقة او وجود ظل له بالأوراق سوى محاولة الزج بالخصوم ومن صودف تواجدهم, جديرا بأن يذكر ان الواقع يشهد بوجود قرار حيازة لصالح المتهم الماثل صادر له قبل المدعى بالحق المدني غاصب ارض النزاع ومن ثم فلا احقية للمدعى بالحق المدني بالأرض بحسب الاصل ولا تعد له حيازة مستوفية الحماية قانونا إذ انها قائم على الغصب , فضلا عن خلو الاوراق من دليل الاسناد المعول عليه قانونا بشأن واقعة الدخول بالقوة لعدم تواجد ثمة شاهد رؤية للواقعة شاهد ثمة تلويح بالقوة قبل اشخاص وعدم تواجد المجنى عليه المزعوم ذاته بالأرض حال الواقعة او زعمه وجود من ينوب عنه فيها خلال الواقعة وفقا لما يشترطه المشرع بشأن وقوع الجريمة على الاشخاص بل لم ينازع المجنى عليه في حقيقة عدم تواجده او تواجد من ينوب عنه في الارض ولم يزعم أيا من الشهود رؤية واقعة الدخول للأرض بما ينفى اركان الجرائم المسندة للمتهم .
ثالثا : انتفاء حيازة المجنى عليه محل الحماية القانونية والهدوء والاستقرار و ثبوت كون يد المجنى عليه على الارض والثمار يد غاصب وفقا للحكم الصادر في الدعوى رقم ……. لسنة 2024 مدنى مستعجل جنوب الجيزة.
لما كان الثابت بالأوراق ان المتهم قد صدر له قرار بالحيازة على ارض النزاع من السيد المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية في المحضر رقم ……. لسنة 2014 ادارى إطفيح والذى نص منطوقه على( تمكين الشاكي / ………………….. من الارض محل النزاع المبينة الحدود و المعالم بمعاينة النيابة العامة المؤرخة في …/…/2015 والادارة الزراعية بإطفيح المؤرخة …/…/2014 ومنع تعرض المشكو في حقهم ……………… , ……………….. , ………………. , ……………… , ……………… , ……………….. , ……………….. , …………….. , …………….. , ……………….. , ………………. والغير له في ذلك)
كما ان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ……. لسنة 2024 مدنى مستعجل جنوب الجيزة انه قد اورد بمدوناته الآتي نصا :
( وكان الثابت بالأوراق ان الارض المتنازع عليها و الصادر بشأنها القرار المتظلم منه رقم …… لسنة 2023 ادارى اطفيح والمقيد برقم ….. لسنة 2023 جيازات كلى جنوب الجيزة بأقوال من تم سؤالهم من جيرة عين النزاع حيث قرروا سبق النزاع بشأنها منذ نحو عشرة اعوام مضت وانتهى النزاع الاول بصدور قرار بتمكين المستأنف الحالي ( المتهم الماثل ) من حيازة تلك العين ومنع تعرض المستأنف ضده الحالي له في ذلك . بيد ان ذلك القرار لم يتم تنفيذه على الطبيعة و استمر المستأنف ضده الحالي حائز لعين النزاع حتى دخلها المستأنف الحالي و عندها تقدم المستأنف ضده الحالي بالشكاية التي صدر فيها القرار الراهن , ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة قرار المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية في المحضر رقم …… لسنة 2014 ادارى اطفيح والذى نص منطوقه على تمكين الشاكي / ……………………. من الارض محل النزاع المبينة الحدود و المعالم بمعاينة النيابة العامة المؤرخة في …/…/2015 والادارة الزراعية بإطفيح المؤرخة …/…/2014 ومنع تعرض المشكو في حقهم ………………. , ………………… , …………………. , ………………. , …………………. , …………………. , …………….. , ………………. , ………………. , …………….. , ……………… والغير له في ذلك , وثابت به سؤال جيرة التداعي كلا من : – وبمطالعة القرار محل الاستئناف الراهن تبين سؤال ذات الجيرة سالفي الذكر والذين اقرو بحيازة المستأنف ضده الاول لعين التداعي قبل نشوب النزاع الحالي حيازة هادئة مستقرة بيد ان القرار الصادر في المحضر رقم …… لسنة 2014 ادارى اطفيح وان لم يتم تنفيذه إلا ان ذلك لا يجعل من وضع يد المستأنف ضده الاول الحالي مشروعا بل يظل بناء على ذلك من غلت يده بموجب ذلك القرار غاصبا و استمراره في وضع يده وعدم تنفيذ القرار لا ينفى عنه كونه غاصب لعين التداعي , فكان حريا بالمستأنف ضده الاول الامتثال لقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ …./…/2014 في المحضر رقم ….. لسنة 2014 ادارى اطفيح إذ انه لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت اغتصابا او نتيجة تعد , سيما وانه طوال تلك الفترة لم يقف من صدر لصالحه القرار السابق موقفا سلبيا بل كان يسعى لتنفيذ ذلك القرار )
وكان المقرر أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حقًّا أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول, وكان احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء, وترتيبا على ما سبق فقد جرى قضاء محكمة النقض على انه : –تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها أساسية لا تتغير ويكون طرفاَ الخصومة قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراَ جامعاَ مانعاَ وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الأخر، بما مؤداه أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في الدعوى السابقة فإن هذا الحكم يحوز الحجية بين الخصوم أنفسهم، ويعد مانعاَ من إعادة طرح ذات المسألة بطريق الدعوى أو الدفع، إذ يترتب على الحكم الأول حسم النزاع في تلك المسألة. (الطعن رقم ….. لسنة 87 ق جلسة …/../2021 )
وقضى كذلك بأن : المقرر أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حقًّا أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول .
الطعنان 5379 ، 7113 لسنة 79 ق جلسة 26 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 94 ص 562
وقضى كذلك بان : الاحكام المستعجلة إنها وان كانت تقوم على تقرير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمه الموضوع باعتبارها أحكاما وقلبه لا تؤثر في أصل الحق ألا إن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي . انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير
الطعن رقم ….. لسنة ١٨ في تاريخ الجلسة …/11/1998
كما قضت بان الأصل في الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية موقوتة إذ إنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهي لا تقيد محكمة الموضوع وهي تفصل أصل الحق إلا هذا لا يعنى جواز أثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كانت مراكز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرا عليها أي تغيير إذ هو يضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل بحث في الحكم السابق صدوره فان طرا تغيير مادي أو قانوني في مراكز الخصوم أو في إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وصاغ للقاضي أن يفصل في النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد فصلا في نزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي على النحو الذي قصدته المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات
الطعن رقم ٢٤٨٢ لسنة ودق جلسة 29/2/1996
كما أن المستقر عليه فقها ” يحوز الحكم في التظلم حجية مؤقتة لا تزول إلا برفع الدعوى ، موضوعيه مما يحول دون المحكوم عليه ورفع دعوى مستعجلة عن ذات الموضوع الذي صدر في شانه قرار النيابة الذي تم الفصل فيه بالتظلم الذي رفع طعن في هذا القرار وألا قضى في الدعوى اللاحقة بعدم جوازها لسبق الحكم فيها ولكن إذا رفع المتضرر المحكوم عليه في التظلم دعوى موضوعيه سواء كانت دعوى حيازة للدعوى بأصل الحق زالت حجية الحكم المستعجل بالنسبة للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية وتظل الحجية سالفة البيان قائمة ”
الجديد في الحيازة المستشار / مصطفى مجدي هرجه طبعة نادي القضاة ۲۰۰۹ ص ۸
وكان هذا الحكم في حقيقة مؤدى اسبابه الواردة بمدونات قضاء يعتد بحيازة المتهم للعين محل النزاع بحسبان انه قد اعتد بحيازته السابقة للعين ودخول المجنى عليه في المحضر الماثل لأرض النزاع قائم على غصب الحيازة و الاستيلاء عليها عنوة بما لا يتحقق به مفهوم الهدوء والاستقرار المعول عليها قانونا وينتفى بالتبعية عن المتهم الماثل القصد الجنائي إذ انه كان حائزا مستوفيا اركان الحيازة الشرعية قبل استيلاء المجنى عليه على العين غصبا في وقت لاحق بما يجعل حيازته مشروعة وحيازة خصمه لا تستوجب الحماية الجنائية وذلك بحكم حائز لحجية الامر المقضي فصل في مسألة الحيازة بين الطرفين مانعا من معاودة النزاع فيه من محكمة مختصة غير جائز مخالفته لفصله في مسألة اولية يحتج بها في نفى مشروعية حيازة المجنى عليه وكونها غير أهلة للحماية الجنائية مقابل حيازة صحيحة للمتهم سابقة .
كما ان الحكم الصادر بغل يد الطرفين المتهم والمدعى بالحق المدني
الذى انتهت إليه المحكمة وفقا للحكم المشار إليه بعالية لطرفي النزاع يترتب عليه عدة امور مختلفة اخصها انتفاء الحيازة الهادئة المستقرة المعول عليها قانونا في الحماية الجنائية لدى المدعى بالحق المدني إذ دخل الأرض عنوه وهوا لا ينشئ له هو وضعا ماديا جديرا بالحماية لان حيازته غير مستوفاة لشرائطها فقد بدأت غصبا واستمرت مشوبة بالعنف والإكراه وان ومن ثم يعد غاصبا واستمراره في وضع يده وعدم تنفيذه القرار الصادر لصالح المتهم لا ينفى عنه كونه غاصب لعين التداعي بما حدى بالمحكمة لغل يده عن العين محل النزاع لعدم توافر الحيازة محل الحماية القانونية ومن ثم التي يعول عليها في الحماية الجنائية لها وذلك بحكم يعد كاشفا لواقع الحال وصف حيازته في توقيت حدوث الواقعة بأنها غير مشروعة وقائمة على الغصب بما ينفى عنها الهدوء و الاستقرار المقصود بالحماية الواردة بالقانون وهذا التقرير القاضي الكاشف ينسحب إلى وصف الحيازة فيما قبل الواقعة محل التأثيم ويجعل جريمة الاعتداء على حيازة الغير ودخول عقار بقصد سلب حيازته منتفية بكافه اركانها قبل المتهم إذ ان المدعى بالحق المدني لا صفة له في حيازة العقار من الاساس ويعد قرار غل اليد فيما انتهى إليه نافيا صفه وضع اليد المعتبرة قانونا له وفقا لمقتضى المادة حمايه الحائز واضع اليد الصحيح على العين وبخاصه وان الحكم بغل اليد تقرير قضائي كاشف للوضع حال الواقعة وهو حكم تقريري بشان الحيازة في توقيتها ومن ثم فان المتهم لم يسلب حيازة المجني عليه بل يعد الاخير غير ذي صفة في الدعوى حريا بالإشارة ان دخول العقار بقصد سلب حيازته من الغير تستوجب وجود جائز شرعي معتبر قانونا ترتكب الجريمة في مواجهته وهو ما لا وجود له في الدعوى الماثلة وفقا لما سبق تبيانه بصدد صفة المجنى عليه وفقا لحكم غل يد الطرفين انف البيان بما يتعين معه براءة المتهم مما نسب إليه .
ثالثا : ثبوت كون ما نسب للمتهم عمل من اعمال الاباحة قانونا وفقا للتقنين المدني
تنص المادة 825 من القانون المدني على أنه: “إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك”.
وتنص المادة 827 من القانون المدني على أن: “تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك”.
وتنص المادة 828 من القانون المدني على أنه: – ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضية الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع2- وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عاماً أم كان خاصاً. و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَ وكيلاً عنهم”.
وقضت محكمة النقض بانه ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المواد 559، 701, 827, 828 من القانون المدني يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية, ……ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات,
الطعن رقم 17669 – لسنة 82 قضائية – تاريخ الجلسة 26-1-2014
لما كان ذلك وكان البادى من الاوراق كون المتهم مالكا لحصة تقارب 85 % من مسطح العين محل النزاع وهى نسبة تخول له ابرام عقود الايجار على العين وادارتها وتأجيرها لتجاوزها نسبة 51% المعول عليها قانونا لإبرام عقود الايجار التي تعد من اعمال الادارة المعتادة للعين حال ثبوت خلوها وتركها في توقيت الواقعة بعدم تواجد المجنى عليه او مظهر حيازة له عليها وكون حيازتها كانت للمتهم قبل غصب المجنى عليه لها لاحقا وفقا للقانون وهذه النسبة لا تخول له حق الادارة المعتادة لها بل تتعدى ذلك وفقا للقانون لتقرير حق التصرف في العين ما دامت قد جاوزت نسبة 75% وفقا للشروط الواردة بالتقنين المدني لسريان التصرف فيها ومن ثم فأن الواقعة محل الاسناد ستنفى عنها التأثيم الجنائي , وإذ تجدر الاشارة ان وفاة حارس العين السابقة على الواقعة وتواجد الثمار بالأرض والتي يملك المتهم فيها نسبة 85% قانونا تبعا لملكيته الواردة بالأوراق يخول له اتخاذ تدابير حفظ الثمار من الهلاك بالتلف أو السرقة وبيعها في جميع الاحوال وهذا التصرف في ذاته معتبر قانونا وفقا للمواد انفة البيان بما ينفى عنه والحال كذلك القصد الجنائي بل يجعل عمله من اعمال الاباحة قانونا حريا بالمحكمة براءة المتهم مما اسند إليه .
بناء عليه
يلتمس دفاع المتهم :
براءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية



