موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17692 لسنة 60 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 3/2/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جمال محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                 /  طارق عبد العليم تركي                           أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 17692 لسنة 60 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

وزير الداخلية (بصفته)

ضــــــــــــد

        رمضان علي حسن راجح

 

الوقائع

 

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/3/2006 طالبا في ختامها الحكم : بقبول الإشكال شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 11277 لسنة 49ق.ع مع إلزام المستشكل ضده المصروفات.

وقال المدعي بصفته شرحاً لدعواه : أن المستشكل ضده صدر له الحكم في الدعوى رقم 1778 لسنة 56 القضائية بجلسة 18/4/2004 بإلزام المدعي عليه (المستشكل ) بأن يؤدي للمدعي (المستشكل ضده) مبلغاً مقداره ثمانية عشر ألف جنيه تعويضاً عن اعتقاله الفترة من 5/12/1995 حتي 5/11/2001، ولدي تنفيذا الحكم تبين سبق حصوله علي حكم في الدعوى رقم 14062 لسنة 54 القضائية بجلسة 4/9/2001 بتعويضه بمبلغ مقداره أربعة وعشرون ألف جنيه عن فترة اعتقاله من 7/9/1994 حتي 11/5/1999، وبالتالي يكون الحكم المستشكل في تنفيذه قد قضي للمستشكل ضده بالتعويض مرة أخري عن ذات الفترة من 5/12/1995 حتي 11/5/1999، وقد تم الطعن علي هذا الحكم برقم 11277 لسنة 49ق.ع وأن المستشكل ضده قد أدخل التدليس علي المحكمة وأن هذه الواقعة تعد من الأسباب اللاحقة علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، لذلك أقام هذا الإشكال بالطلبات الأنفة البيان.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي الحكم المستشكل في تنفيذه والحكم الآخر المشار إليه، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الإشكال.

وبجلسة 3/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 17692 لسنة 60 ق

 

من حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 1778لسنة 49  ق بجلسة 18/4/2004 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

وحيث أن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذه الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه- أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخري فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها علي أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

ومن حث أنه ترتيبا علي ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذه الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل علي ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا يعني في حد ذاته – أن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوى في حقيقة الأمر علي مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا علي ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم علي أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل المصروفات.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى