مذكرات طعن بالنقض جنائي

حكم اعدام – تاجر مخدرات

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ………………….        ( المتهم الثانى  – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                            ” سلطة اتهام”

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات  شبرا الخيمة فى قضية النيابة العامة رقم …… جنيات العبور والمقيدة برقم ………. لسنة 2022 كلى جنوب بنها بجلسة …/ …… / 2022 و القاضى منطوقه ” حكمة المحكمة حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث وبأجماع الآراء بمعاقبة …………………….. ،…………………….. ، ………………. بالإعدام عما اسند اليه ومصادرة المضبوطات

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخرين انهم في يوم … / … / 2021 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية

  • حازو واحرزوا جوهرا مخدرا (( هيروين )) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا

لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون و التناقض و مخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /                                   بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول : قصور الحكم في التسبيب بصدد بيان الدلائل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن

قضى بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهراً مخدراً ” مادة التراماول ” ومادة الكلونازيبام المخدرة بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يستظهر ويدلل تدليلاً كافياً على قيام قصد الإتجار لديه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .  ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها استخلص إدانة الطاعن بالإتجار في قوله ” وكان الثابت من الأوراق أن قصد الإتجار يتوافر فى حق المتهم ذلك أن الضابط مجرى التحريات والقائم بالضبط ضبط لديه المخدرات المضبوطة ، فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أنه يتجر فى المواد المخدرة فضلاً عن أن الكمية المضبوطة كبيرة نسبياً إذ إن المضبوطات عبارة عن عشرين قرص للترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ومائتي وستون قرصاً للكلونازيبام وهو أحد مشتقات البنزوديازيين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات ، ومن ثم فإن المتهم يكون قد حاز وأحراز أقراص مخدرة بقصد الاتجار ، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة المتهم للأقراص المخدرة كان بقصد الاتجار ” .لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعل جريمة إحراز المخدرات بقصد الاتجار من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى مجرد القول بضبط الأقراص المخدرة المضبوطة لديه أو أن التحريات قد أكدت أنه يتجر في المواد المخدرة أو التدليل على ذلك بكبر الكمية المضبوطة نسبياً، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت المادة ٣٤ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الإتجار لدى الطاعن على نحو كاف – إذ إن ما أوردته فيما سلف لا يقطع في ذاته ولا يلزم عنه حتماً ثبوت ذلك القصد – فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٢٣٣٣٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 11 / 6 / 2017

وقضى كذلك بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهم بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك أنه لم يدلل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعنين الثانية و الثالث، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وسرد أدلته عليها وحصل أوجه دفاع ودفوع الطاعنين في التهمة المسندة إليهم ورد عليه، خلص إلى إدانتهم بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة حيازة وإحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدريج فيها ، و وازن بين ماهية كل القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة حيازة المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم بصورة كافية وعلم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً – سيما أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة – وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت المادة ٣٤ / ١ (أ) ، ٢٤ / ٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل سالف الذكر من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الإتجار لدى الطاعن الثاني والثالث بصورة كافية تسوغه فيما أتاه من فعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يتعين نقضه

الطعن رقم ٣١٠١٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 16/10/2017

ومن حيث ان محكمة الموضوع قد اصلت قصد التجار فى حق جميع المتهمين وفقا لما وقر فى يقينها و استقر فى وجدانها بقالتها : (وحيث انه ولما كان من المقرر ان للمحكمة ان تتبين حقيقة الواقعة وتردها الى صورتها الصحيحة وهى فى هذا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه وتعتد بتحريات ضباط الواقعة لأسباب حاصلها ما شهد به ضباط الواقعة من اتفاق ارادة المتهمين على الاتجار فى المواد المخدرة سيما وجوهر الهيروين المخدر وهو أمر محقق فى الدعوى حيث تم ضبط المتهمان الأول والثاني حائزين ومحرزين لكميات كبيرة من جوهر الهيروين المخدر بلغت أربعة كيلو جرامات وخمسمائة ثلاثة وثلاثين جراماً ومبالغ مالية كبيره والذى يشاركه المتهم الثالث فى ذات مكان الضبط ومن بين العديد من الأماكن الأخرى المار بيانها حال توجهه لاستقلال السيارة المضبوطة وبتفتيشه والسيارة عثر على جوهر الهيروين المخدر ومبالغ مالية كبيرة . كما قام الشاهد الثالث بضبط المتهم الثانى بناًء على ندبه من الشاهد الأول لتنفيذ أذن النيابة العامة – على النحو الموضح سلفاً – وضبط معه أسطوانات لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى كبير وهو ذات المكان الذى يتردد عليه المتهمان الأخران ويتبادلون التردد على تلك الأماكن المنوه عنها في ضوء اتفاقهم على الإتجار فى المواد المخدرة على النحو الذى استخلصته وحصلته واطمأنت اليه هذه المحكمة وكانت المحكمة بما لها من الاستقلال بحرية التقدير فى واقعة الاتجار تطمئن الى هذا الاستخلاص ومن ثم تقتنع به وتقضى على هديه سيما وان المتهمين ينحدرون من مواقع مكانية متقاربة وقد تم ضبطهم سوياً على نحو ما شهد به ضباط الواقعة والتي تطمئن المحكمة لشهادتهم وتصدقهم فيها إضافة إلى إقرارهم لمحرر محضر الضبط بما هو منسوب اليهم . بما له أصل ثابت فى الأوراق من قيامهم الإتجار فى جوهر الهيروين المخدر فضلا عن كبر الكمية المضبوطة والتى بلغت أربعة كيلو وخمسمائة ثلاثة وثلاثون جراما من جوهر الهيروين المخدر كما سلف البيان ومن ثم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على وجه الجزم واليقين توافر جريمة الاتجار فى حق المتهمين).

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قناعتها بشأن توافر قصد الإتجار فى المواد المخدرة فى حق الطاعن برفعها لواء التأييد لما جاء بالتحريات وأقوال القائمين عليها حول تحرياتهم بشأن توافر هذا القصد فى حق الطاعن مع كون التحريات ليست سوى رأى يتعين على المحكمة تمحيصه وإيراد الدلائل المستقلة عنها الدالة على توافر هذا القصد والمظاهر التى تؤدى إلى ثبوته من واقع أوراق الدعوى و أدلتها كما استدلت المحكمة بكمية المخدر المضبوط مع الطاعن وكذا ما ضبط مع المتهم الاول على اختلاف مواقع ضبطهما وعدم تدليلها على وجه الصلة بينهما بدليلا واضح الدلالة مؤدى لما رتبته من استدلال مع كون التحريات و الكمية المضبوطة كليهما لا يؤديان بمجردهما لأستدلال على توافر قصد الاتجار , سيما وانه لم يضبط معه ادوات مما تستخدم فى تجزئة المخدر او حال بيعه له أو عثر بهاتفه على اسماء عملاء  بأعتبارها مظاهر للحيازة المقترنه بقصد الاتجار الامر الذى يؤدى إلى قصور الحكم فى بيان القصد من حيازة المخدر , فى حق الطاعن الامر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان

 

السبب الثانى : فساد الحكم فى الاستدلال و مخالة الثابت بالاوراق و القصور فى التسبيب

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

وقد قضى بأنه ” يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات. وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن [الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقد استقر قضاء النقض على انه : (لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان للمحكمة الحق في أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من وقوع المطعون ضده تحت تأثير الإكراه تبريرًا لاطراح إقرار سالف الذكر المكتوب بالاستيلاء على أطنان السكر وقيامه بالتصرف فيه لحسابه الخاص ومن ثم القضاء ببراءته ، قد انتزع من الخيال ولا سند له من الأوراق ودون أن تجرى المحكمة تحقيقًا في هذا الشأن ومن ثم يكون ما أورده الحكم تبريرًا لقضائه مشوبًا بالتعسف في الاستنتاج معيبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة ) .

الطعن رقم ٢٢٦٢ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/1/2018

كما قضت محكمة النقض بان:- (المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فان استند الحكم إلى رماية أو واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه لا يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد)

نقض 15/1/1984 – س35 – 8 – 50

نقض 23/3/1982 – س33 – 80 – 397

نقض 24/2/1975 – س26 – 42- 188

وفقا للمستقر عليه بهذا الشأن من انه :- (الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والأدلة الاحتمالية)

نقض 24/1/1977 – س 28 – 1320028

نقض 6/2/1977 – س 28 – 180039

نقض 29/1/1973 – س 24 – 114027

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268- 1184

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد دان الطاعن بجريمة حيازة المخدر بقصد الإتجار و أورد دلائل ثبوت هذا القصد فى حقه و توافر الاتفاق الجنائي و التشكيل العصابي المؤلف رفقة المتهمين الأول و الثالث بقالته 🙁 وحيث انه ولما كان من المقرر ان للمحكمة ان تتبين حقيقة الواقعة وتردها الى صورتها الصحيحة وهى فى هذا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه وتعتد بتحريات ضباط الواقعة لأسباب حاصلها ما شهد به ضباط الواقعة من اتفاق ارادة المتهمين على الاتجار فى المواد المخدرة سيما وجوهر الهيروين المخدر وهو أمر محقق فى الدعوى حيث تم ضبط المتهمان الاول والثانى حائزين ومحرزين لكميات كبيرة من جوهر الهيروين المخدر بلغت أربعة كيلو جرامات وخمسمائة ثلاثة وثلاثين جراماً ومبالغ مالية كبيره والذى يشاركه المتهم الثالث فى ذات مكان الضبط ومن بين العديد من الأماكن الأخرى المار بيانها حال توجهه لاستقلال السيارة المضبوطة وبتفتيشه والسيارة عثر على جوهر الهيروين المخدر ومبالغ مالية كبيرة . كما قام الشاهد الثالث بضبط المتهم الثاني بناًء على ندبه من الشاهد الأول لتنفيذ أذن النيابة العامة – على النحو الموضح سلفاً – وضبط معه أسطوانات لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى كبير وهو ذات المكان الذى يتردد عليه المتهمان الأخران ويتبادلون التردد على تلك الأماكن المنوه عنها فى ضوء اتفاقهم على الإتجار فى المواد المخدرة على النحو الذى استخلصته وحصلته واطمأنت اليه هذه المحكمة وكانت المحكمة بما لها من الاستقلال بحرية التقدير فى واقعة الإتجار تطمئن الى هذا الاستخلاص ومن ثم تقتنع به وتقضى على هديه سيما وان المتهمين ينحدرون من مواقع مكانية متقاربة وقد تم ضبطهم سوياً على نحو ما شهد به ضباط الواقعة والتي تطمئن المحكمة لشهادتهم وتصدقهم فيها إضافة الى إقرارهم لمحرر محضر الضبط بما هو منسوب اليهم . بما له أصل ثابت في الأوراق من قيامهم بالإتجار فى جوهر الهيروين المخدر فضلا عن كبر الكمية المضبوطة والتي بلغت أربعة كيلو وخمسمائة ثلاثة وثلاثون جراما من جوهر الهيروين المخدر كما سلف البيان ومن ثم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على وجه الجزم واليقين توافر جريمة الإتجار فى حق المتهمين)

ولما كان الثابت بالأوراق ان التحريات كما اوردتها مدونات الحكم المطعون فيه قد وثقت أماكن تردد ( المتهم الأول ) ومجال نشاطه وتحركاته مقررة بأنه ينحدر من أعراب قبيلة ………. حي ………. –  رفح  – شمال سيناء ومقيم ……………. –  الطابق الثالث – دائرة قسم أول مدينة نصر –  القاهرة و أن  له محل اقامة أخر مزرعة ……………… – جمعية أحمد عرابي –  دائرة قسم شرطة العبور – القليوبية –  ومحل إقامة اخر بمزرعة كائنة …………. – خلف ……………. – وصلة …………, كما وثقت اماكن تردد (المتهم الثالث) الذى لم يضبط خلال الواقعة (……………….. ) بأنه من  حي ………. – رفح – شمال سيناء ومقيم بمزرعة دائرة مركز شرطة ….. – الإسماعيلية بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي , فى حين ان ما ذكر بمدونات الحكم و الأوراق بشأن الطاعن يخلو من ثمة بيان يدل على مكان نشأته فضلا عن ذكر ثمة صلة له بمدينة رفح الكائنة بشمال سيناء و قد قرر الحكم تبعا لما جاء بالتحريات ان الطاعن مقيم بمزرعة كائنة ……………. – دائرة مركز شرطة …………… – الإسماعيلية , وكان الثابت من الأوراق كون (المتهم الاول) قد ضبط بالمزرعة الكائنة ………. رقم …. / .. – ………. – ……………… – القليوبية , وجرى تفتيش محل سكنه الكائن في حي مدينة نصر بالقاهرة فى حين ان الطاعن قد جرى ضبطه ………… محافظة الإسماعيلية  ومن ثم فلم يضبطا بمكان واحد او حتى متقارب , اما عن المتهم الثالث فلم يتم ضبطه من الأساس للوقوف على مكان مباشرته نشاطه وتردده .

وينبني على ذلك خلو الأوراق من ما يؤيد ما ذهبت إليه محكمة الموضوع بشأن استدلالها بانحدار الطاعن وباقي المتهمين من مكان واحد أو ترددهم على أماكن واحدة او ضبطهما بمكان واحد و ادعائها ثبوت ذلك بالأوراق و اتخاذها هذا الزعم المجافي لما حصلته من أوراق الدعوى وما هو ثابت بها سبيلا لثبوت توافر قصد الإتجار في المواد المخدرة في حق الطاعن بالاتفاق والاشتراك مع المتهم الأول والثالث الذى لم يضبط ولم يثبت بالأوراق أماكن تردد له واقعا ,  فضلا عن ان يثبت أماكن تردد مشتركة بين الثلاثة ترشح هذا الاتفاق وترشح ثبوت اتحاد قصد الإتجار فى حقهم جميعا إذ لا يستفاد مما سبق سوى ان المتهم الأول يتردد على مدينة العبور بالقليوبية وحى مدينة نصر بالقاهرة كدائرة نشاط له في حين ان الطاعن ليس له مكان يمكن ان يعزى إليه به ثمة نشاط سوى محافظة ( الإسماعيلية ) وفقا للتحريات ومان الضبط اما بشان المتهم الثالث فلم يثبت له ثمة أماكن تردد مشاركة معهما تبعا لكونه لم يضبط خلال الواقعة وعلى ذلك فأن زعم الحكم الطعين ان الطاعن قد ضبط فى ذات المكان الذى يتردد عليه المتهمان الأخران ويتبادلون التردد على تلك الأماكن المنوه عنها في ضوء اتفاقهم على الإتجار فى المواد المخدرة , وان الطاعن و المتهمين الاول والثالث ينحدرون من مواقع مكانية متقاربة , او انهما ضبطا في ذات مكان الضبط امر افترضه الحكم من لدنه  تخلو الأوراق من ثمة بيان يؤدى له فلا صلة الطاعن بشمال سيناء التي ينحدر منها المتهمين الأول و الثالث كما انه لا يوجد ثمة تقارب بين محافظة القاهرة حي مدينة نصر ومحافظة القليوبية مدينة العبور وبين محافظة الإسماعيلية إذ يقطن الطاعن كما ان واقعة الضبط للمتهم الأول قد جرت بمدينة العبور بالقليوبية و ضبط الطاعن تم بالإسماعيلية بما يعنى ان الحكم قد أقام عقيدته بشأن الاتفاق الجنائي وتوافر قصد الإتجار على تعسف فى الاستنتاج القائم على ما لا يطابق الثابت بالأوراق ووقائع الدعوى المطروحة وأماكن تردد الطاعن و باقي المتهمين الثابتة بالأوراق وأماكن ضبطهم بإيجاد صلة من نبت خياله بينهم يقيم عليها عقيدته بشان الاتفاق والقصد من حيازة المخدر و جعل حيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة جميعها بقصد واتفاق واحد  , فضلا عن كون تواجد المتهمين ومحال أقامتهم بمدينة واحدة ” ان صح فرضه جدلا ” لا يؤدى بطريق اللزوم العقلي لثبوت صلة تجمعهم و تشكيل عصابي او اتفاق جنائي على ارتكاب الجرائم المسندة فضلا عن ان يدل هذا الاستنباط على توافر الحيازة بقصد الإتجار الأمر الذى يعد معه الحكم الطعين قد ساق تلك الفرضية القائمة على الظن و التخمين من لدنه بالمخالفة للثابت لديه بالأوراق و استدل بها فى إيجاد الصلة بين الطاعن وباقي المتهمين ومضبوطات المتهم الأول  و الاستدلال على القصد من الحيازة  مع تناقضها البين مع الثابت  بالأوراق , بما لا يعرف معه مبلغ اثر هذا التخمين فى عقيدته بإدانة الطاعن

 

السبب الثالث : قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب والبيان وخطؤه في الإسناد.

لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض أنه وإن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن الشهود …… ، ……. ، ……. ذكروا في تحقيقات النيابة أنهم لم يشاهدوا واقعة إطلاق المتهم للعيار الناري على المجني عليه، مما كان مدار ما شهد به الشاهد…. في الجزء الجوهري – الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتهم- ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهد به كل من …… و ……. و…….. إلى مضمون ما شهد به ……. مع اختلاف الواقعة التي شهدوا عليها، يكون فوق قصوره منطويًا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 31285 لسنة 85 ق جلسة 1/3/2018)

كما قضى بأنه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن المقدم ……. ذكر في تحقيقات النيابة أن تحرياته السرية بالاشتراك مع شاهدي الإثبات الرابع والخامس دلت على أن الطاعن الأول وحده هو الذي أطلق النار على المجني عليهما وأحدث ما بهما من إصابات وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال ذلك الشاهد دليلا على مقارفة الطاعنين لجناية الشروع في القتل المسندة اليهما دون أن تورد مؤدى شهادته – في خصوص تلك الواقعة – وأحالت في بيانها إلى مضمون ما شهد به المجني عليهما من أن الطاعن الأول هو محدث إصابة المجني عليه الأول وأن الطاعن الثاني هو محدث إصابة المجني عليه الثاني مع قيام الاختلاف بين وقائع كل شهادة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد بما يعيبه، ولا يغير من ذلك كله – أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.

[الطعن رقم 2821 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 1999 – مكتب فني 50 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 178] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن …… ذكرت في تحقيقات النيابة أنها لم تشاهد واقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه وإصابته، مما كان مدار ما شهدت به ……….. في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتها، ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهدت به …….. إلى مضمون ما شهدت به ………. مع اختلاف الواقعة التي شهدت عليها كل منهما، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 5807 – لسنة 62 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1994 – مكتب فني 45 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 314] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الشاهد ………………….. ذكر فى كل من محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه حضر الواقعة وشاهد المجني عليه وزوجته فى مشادة كلامية مع الطاعن الأول ………………….. ونفى أن يكون الأخير أو شقيقه الطاعن الثانى قد اعتدى على المجني عليه رغم قدرتهما على ذلك كما أن الشاهد ………………….. ذكر فى محضر الاستدلالات أن المجني عليه لم يضربه أحد وأنه أصيب بالإغماء على أثر المشادة الكلامية فاصطدم رأسه بالخزينة أثناء سقوطه بينما شهد فـى تحقيقات النيابة بأنه رأى كل من المجني عليه والطاعن الأول يتماسكان، ومن ثم فإن الحكم إذ أحال فى بيان شهادة ………………….. إلى مضمون ما شهد به ………………….. مع اختلاف شهادتيهما، يكون فوق قصوره، منطويا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

[الطعن رقم 28273 – لسنة 72 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2003] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأنه : من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة، فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف بين أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان شخص منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الشاهدة الأولى قررت في تحقيقات النيابة أنها ذهبت إلى مكان الحادث بعد إصابة المجني عليه الأولى ولم تر واقعة إطلاق النار عليه وأنها لم تشهد سوى واقعة إطلاق النار على المجني عليه الثاني وهما الواقعتان اللتان انصبت عليهما شهادة الشاهد الثاني واتخذت منها المحكمة دليلاً على مقارفة الطاعن لجريمتي ضرب كل من المجني عليهما ضرباً أفضى إلى موته . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه، إذ أحال في بيان ما شهدت به الشاهدة الأولى إلى مضمون ما شهد به الثاني مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما، يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه

[الطعن رقم 427 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1973 – مكتب فني 24 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 715] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النقيب “……….” ذكر في تحقيقات النيابة أنه كان يقف على بعد ثلاثين متراً من المكان الذي تقابل فيه زميله النقيب “…….”مع الطاعن فلم يستطع أن يعرف ما يدور بينهما، وبالتالي لم ير الطاعن وهو يضع مبلغ الرشوة في جيبه، ولا هو رآه يخرجه من هذا الجيب ويحاول إلقاءه على الأرض، مما كان مدار ما شهد به زميله في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادته، ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهد به النقيب …………. إلى مضمون ما شهد به زميله مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه

[الطعن رقم 499 – لسنة 38 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1968 – مكتب فني 19 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 416] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته شهادة الشاهد الأول المقدم/  …………………….. والتى اتخذ منها تصوره الذى وقر فى يقين الحكم واستقر فى وجدانه لواقعة الدعوى و ادلة ثبوتها خاصة فيما يتعلق بواقعة ضبط الطاعن وما عثر معه من مواد مخدرة نفاذا لإذن النيابة العامة بقالته :(حيث شهد المقدم …………….. ان التحريات السرية التي أجراها بالاشتراك مع العقيد ……………. والمقدم ……………….. على الضابطين بالادارة العامة لمكافحة المخدرات – دلت على ان المتهمين 1- ……………… وشهرته …………….. . من أعراب قبيلة ……….. مواليد 25 / 1 / 1978 بدون عمل من أهالي حي ………..  – رفح – شمال سيناء ومقيم حاليا … شارع ………… – الطابق الثالث – دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – القاهرة . وأخر مزرعة …….. خط .. – ………………. – دائرة قسم شرطة العبور – القليوبية – . وأخر مزرعة كائن بمدق ……….. – خلف ……………. – وصلة ………. كائنة بأول مدق بعد مدق …………..على اليمين – وهى محاطة بسور من الطوب الأبيض ولها بوابتين وبداخلها منزل مكون من طابقين وبها ملحقات من اربع غرف – دائرة مركز شرطة فايد – الاسماعيلية – والسابق ضبطه واتهامه فى القضية رقم ……… لسنة 2012 جنايات قسم العجوزة – مخدرات – وله ملف بأرشيف الإدارة تحت رقم …….. / شمال سيناء 2- ……………………. وشهرته …………. . مواليد 23 / 10 / 1976 بدون عمل ومقيم حالياً بمزرعة كائنة ……….. يتوسطها منزل مكون من طابقين بداخلها حظيرة دواجن ومواشى – مدخل ………  – دائرة مركز شرطة …………… – الإسماعيلية – والسابق ضبطه واتهامه فى القضايا أرقام ……. لسنة 2008 جنايات مركز الإسماعيلية – مخدرات – و18 لسنة 2011 جنح عسكرية السلوم – سلاح بدون ترخيص – 3- ……………..  وشهرته ………….. مواليد 12 / 4 / 1997 بدون عمل من أهالي حي …….. رفح – شمال سيناء ومقيم بمزرعة محاط بسور يحكمها بوابتان وبداخلها عنابر دواجن – دائرة مركز شرطة …… الإسماعيلية بأخر مدق …… بالقرب من …………… بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ومحل إقامة اخر مزرعة كائنة بمدق ……. – خلف ……… – وصلة ………. بأول مدق بعد مدق ……… على اليمين – وهى محطة بسور من الطوب الأبيض ولها بابتان وبداخلها منزل مكون من طابقين وبها ملحقات عباره  عن أربع غرف دائرة مركز شرطة …… –الإسماعيلية – . اتفقت أراداتهم على الإتجار في المواد المخدرة سيما جوهر الهيروين المخدر- وتدويره لمضاعفة كمياته وترويجها على عملاءهم من تجار الجملة والنصف جملة . حيث يقوم الأول – بعقد وتمويل تلك الصفقات مستغلاً فى ذلك علاقته الوطيدة مع كبار جالبي ومهربي المواد المخدرة من الأعراب وأبناء قبيلته ولدرايته بالدروب الصحراوية للبلاد وتوفير المخازن السرية والسيارات والمواد الأولية ومخدر الهيروين الخام والأدوات والمعدات اللازمة لمضاعفة كمياته ومشاركة عناصر التشكيل فى ترويج تلك المواد المخدرة . ويقوم الثاني باستلام تلك المواد المخدرة وترويجها على عملاءهم . ويقوم الثالث بتخزين تلك المواد المخدرة بالمخازن السرية المهيئة بمعرفة زعيم التشكيل . كما أكدت التحريات ان عناصر التشكيل يستخدمون العديد من السيارات ذات الدفع الرباعي ومنها السيارة رقم ………… ماركة تويوتا فورتشنر بيضاء اللون – وأكدت التحريات ان جميع عناصر التشكيل يحوزون ويحرزون مع أشخاصهم وملحقات مساكنهم ومزارعهم والمخازن السرية والسيارات المنوه عنها كميات من المواد المخدرة وانهم تحصلوا من خلف ذلك النشاط على مبالغ مالية قاموا باستثمارها بقصد قطع الصلة بين منشأ تلك الأموال الغير مشروعة بهدف غسلها . ولما تأكدت لديه هذه التحريات سطرها في محضر مؤرخ 13 / 7 / 2021 الساعة التاسعة صباحاً وعرضها على النيابة العامة للاذن له بضبطهم وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم و ملحقاتها ومزارعهم و السيارات المنوه عنها لضبط ما يحوزوه ويحرزوه من تلك المواد وضبط كل ما يظهر عرضاً أثناء الضبط والتفتيش وتعد حيازته او احرازه جريمة مؤثمة يعاقب عليها القانون . وقد أذن له رئيس نيابة من المكتب الفنى للنائب العام بموجب تأشيرة من سيادته بتاريخ 13 / 7 2021 الساعة الرابعة مساء . ونفاذا لهذا الاذن ندب عددا من الضباط مفتشي الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ان امدهم بالمعلومات والبيانات المتاحه للقيام بعدة مأموريات فى أوقات متزامنه على النحو1 – مأمورية من شخصه والمقدم ياسر شلتوت لاستهداف المتهمين الأول والثالث بمحال أقامتهم بدائرة قسم شرطة العبور – القليوبية – ودائرة قسم شرطة مدينة نصر أول – القاهرة – 2 – مأمورية برئاسة المقدم …………….. لاستهداف الزرعة الكائنة بخط ….. ملاصقة لمزرعة …………. – بـ …………. – دائرة قسم شرطة العبور – القليوبية – 3- مأمورية برئاسة الرائد / ……… لاستهدف المزرعة الكائنة بخط …. رقم …… / …  – ……… بــ ……………… – القليوبية – 4- مأمورية برئاسة الرائد / ………………………….. لضبط المتهم الثاني بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة ……… – الإسماعيلية – 5 – مأمورية برئاسة المقدم / ……………. لضبط الثالث بمحل أقامته بدائرة مركز شرطة  …… – الإسماعيلية – 6 – مأمورية برئاسة المقدم / ……………….  لضبط الأول والثالث بمحال أقامتهما بدائرة مركز شرطة …..  – الإسماعيلية – . على ان يتم انتقال المأموريات الثلاث الأول من ديوان الإدارة بالعباسية فى تمام الساعة 30،1  صباح يوم 14 / 7 / 2021 إلى قطاع العمليات الخاصة – ……………. – و باقى المأموريات تنتقل من منطقة الإدارة بالإسماعيلية الساعة 1,30 صباح ذات اليوم الى قطاع الأمن المركزي بإسماعيلية على ان تكمن جميع المأموريات على مسافات متقاربة من أهدافها لحين إشارة البدء في تنفيذ كافة المأموريات . وفى تمام الساعة الخامسة صباح يوم 14 / 7 / 2021 تم إعطاء إشارة الضبط لكافة المأموريات . حيث تمكن والشاهد الثاني المقدم / ……………… من ضبط المتهم ………………… حال توجهه للسيارة ملكيه رقم ………….. ماركة تويوتا فور تشنر بيضاء اللون والمتوقفة أمام المزرعة سكنه بدائرة قسم شرطة العبور – القليوبية – وممسكاً بيده اليمنى حقيبة من القماش بيج اللون وأحاطه علماً بأذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وطبيعة مأموريته وانتزع الحقيبة من يده وقيده الشاهد الثاني بالقيد الحديدي وبتفتيش الحقيبة عثر داخلها على عشر أكياس بداخل كل منهم جوهر الهيروين المخدر وعثر بمختلف جيوبه على هاتفين محمول أحمدهما إيفون والثاني هوب ومبلغ نقدى مقداره خمسة الأف ومائتي جنيه وبتفتيشه السيارة عثر في قنصول السيارة على كيسين بلا ستيك بكل منهما ذات الجوهر المخدر كما عثر فى السيارة على رخصتي القيادة والتسيير و بطاقتي رقم قومي باسم المتهم وتوكيلين بيع خاصين بالسيارة وبتفتيش محل اقامته بالعبور عثر  بغرفة نومة على مبلغ مالي مقداره ثمانية وسبعين ألف جنيه . وبتفتيش المسكن الكائن بمدينة نصر أول – القاهرة – لم يعثر على ثمة ممنوعات . وفى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم أخطره الرائد / ……………….. بتمكنه من ضبط المتهم / ………………….. محرزاً لحقيبة سوداء اللون داخلها ثماني أسطوانات حجرية لجوهر الهيروين المخدر وعدد ثلاثة هواتف محمول ومبلغ نقدى مقداره سبعة وخمسين ألف وستمائة جنيه وبطاقة تحقيق شخصيته . وفى تمام الساعة العاشرة والنصف أخطرته بقية المأموريات بتمام عملية التفتيش وعدم وجود ثمة ممنوعات تعد حيازتها أو أحرازها جريمة يعاقب عليها القانون ولم يتم التمكن من ضبط المتهم الثالث ……………. لعدم تواجده . وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا له بصحة المعلومات التي أكدتها التحريات باتفاق أرادتهم على الإتجار في المواد المخدرة وان المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الإتجار غير المشروع والهواتف الخلوية للتواصل مع عملاءهم والسيارة المضبوطة لترويج المواد المخدرة ).

ولم تشأ محكمة الموضوع إيراد ثمة تحصيلا لمؤدى أقوال الشاهدين (الثاني والثالث) العقيد / ………………… والمقدم / …………………. – الضابطين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول الواقعة و ما اطلعا عليه من إجراءاتها وعلماه بشأنها فأحالت فى بيان مضمون شهادتهما لأقوال سابقهما المقدم / ………….. بقالتها (وشهد العقيد / ………………… بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف بتعذر ضبط المتهم الثالث لعدم تواجده .وشهد المقدم / ……………….. بمضمون ما شهد به سابقيه)  .

ولما كان ذلك وكان الثابت بالتحقيقات التي أجريت مع الشاهدين الثاني والثالث العقيد/ …………………  والمقدم/ …………………  كون أن أيا منهما لم يقف على ما تم بشان إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه وما عثر بحوزته من مواد مخدرة ولم يتصل علم أيا منهما بهذا البيان الجوهري المعزو إليهما الوقوف عليه و انهما شهدا عليه تبعا لمضمون شهادة الأول حوله وأية ذلك ودليله ما ورد بأقوالهما بتحقيقات النيابة العامة إذ سئل المقدم / ……………………….. بالتحقيقات بمحضر 29/11/2021 بالصفحات من 28 وحتى 34 منها وتحديدا عن واقعة المأمورية المسندة للرائد / ……………..  و الرائد / ………………. ” لضبط الطاعن وما أسفرت عنه من مضبوطات و قد قرر بأقواله أنها ( المأمورية الرابعة ) بإجراءات القبض ” فأجاب بقالته ” يسئل في ذلك المقدم / …………… ’ كما سئل بالصفحة 32 من التحقيقات عما اسفر عنه مواجهة الطاعن والمتهم الأول بمعرفة المقدم / …………….. بالمضبوطات وإقراره بحيازته إياها بقصد الإتجار حول سؤاله بالاتي : س / هل شاهدت تلك المواجهة ؟ أجاب : لا تمت بمعرفة المقدم / ………….. , وكانت النيابة العامة قد استمعت محضر 8/12/2021 لأقوال العقيد / ………………………. و إذ سئل بالصفحة 45 من التحقيقات من قبل النيابة العامة حول ما أسفر عنه تنفيذ اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش على الطاعن و المنتدب لتنفيذه كلا من الرائد / ……………  والرائد / …………….. تحت مسمى المأمورية الرابعة فأجاب قطعا بالاتي ”  يسئل في ذلك المقدم / …………. .

ومفاد ما سبق كون أقوال الشاهدين العقيد / ………….  والمقدم / ……………….  لم يرد بها ثمة ذكر لواقعة القبض على الطاعن و تفتيشه وما أسفرت عنه من مضبوطات ولم يحط ايا منهما بفحوى ما اسفرت عنه هذه الواقعة ولم تكن شهادتهما مطابقة لفحوى شهادة الشاهد الأول حول ما تم من إجراءات القبض والتفتيش وما اسفر عنهما من مضبوطات وأدلة فى حق الطاعن وعليه فأن تحصيل الحكم انف البيان ينطوي على مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق وابتنائه على أساس فاسد وإقامة قضائه على أمور لا سند لها من التحقيقات ولا معين لها من الأوراق, ولما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق او ان تفترض أمورا تنسبها للشاهد خلافا لما ادلى به من أقوال بالأوراق لا أصل ولا معين واتخذها عمادًا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

السبب الرابع : قصور الحكم فى بيان واقعة القبض على الطاعن و ما اسفرت عنه و تناقضها بأيرادها على صورتين مختلفتين فيما يخص كيفية الضبط و اخلاله بحق الدفاع فى الرد على الدفع بأنقطاع صلة الطاعن بالمخدر المضبوط

من المقرر أن الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها ، وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصرًا ، وكان من المُقَرَّر أنه ينبغي ألَّا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبيَّن مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مُجْمَلة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة ، أو ظروفها، أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة ، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى ، وعناصر الواقعة ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ، سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى ، أو بالتطبيق القانوني ، ويُعْجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، وكان من المُقَرَّر – كذلك – أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفي مُجرَّد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ،

الطعن رقم ……….. لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 3/2/2016

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٥٣ )

وقضى ايضا بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر ” حشيش ” بغير قصد من القصود المسماة فى القانون والشروع فى إدخاله سجن برج العرب بالمخالفة للقانون ، قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحقه فى الدفاع ، ذلك أنه تمسك فى دفاعه بشيوع الاتهام وبانتفاء سيطرته المادية وقت التفتيش على الحقيبة محل الضبط بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه  . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله [ .. في أنه وحال قيام معاون مباحث ليمان برج العرب التفتيش الإداري والوقائي لليمان وبرفقته مساعد شرطة سري عثر الأخير بحقيبة المتهم الأول صابع طبي تبين بداخله أربعة قطع لمخدر الحشيش وذلك فى حضور كلا من مأموري الضبط القضائي بليمان برج العرب وبمواجهته أنكر صلته بالمخدر المضبوط ودلت تحريات رئيس فرع البحث الجنائي بحقيقة الواقعة وأن قصد المتهم الأول من إحرازه المخدر المضبوط هو إدخاله للمتهمين الثاني والثالث لتعاطيها ” .لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ٢٣ من مارس سنة ٢٠١٥ أن المدافع مع الطاعن دفع التهمة بشيوع الاتهام وبإمكانية دس المخدر عليه وذلك لانعدام سيطرته المادية على الحقيبة محل ضبط الجوهر المخدر ، وبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن على تصوير شهود الإثبات الواردة أسمائهم بالحكم بما يتفق وما أورده سلفاً بياناً لصورة الواقعة دون أن يعرض لدفاع الطاعن المار بيانه .لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي فى جريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن فى حيازته المادية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلت مدوناته من التدليل على توافر الركن المادي فى حق الطاعن إلا بما سرده من أقوال تفيد أن المادة المخدرة كانت داخل حقيبته وهو تدليل قاصر ، مادام الطاعن ينازع فى انعدام سيطرته المادية عليها وقت الضبط ، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن ـــــــــ المار بيانه ــــــــ الذي يعد فى واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً ـــــــــ بما يحمل اطراحه له ــــــــــ أما وهو لم يفعل فإنه يكون قد تعيب بالقصور والإخلال بحق الدفاع الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٤١٧٩٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/12/2017

وقضى ايضا بانه ”  لما كان من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكان من المقرر أيضاً أنه يتعين ألا يكون مشوباً بإجمالى أو أبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامه أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح

الطعن رقم ٢٣٨١٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة21/1/2017

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فى معرض إدانة الطاعن بجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار قد ركن لتحصيل مؤدى شهادة الشاهد الأول المقدم/ ……………….  وكذا تحصيله لمؤدى شهادة الشاهد الرابع المقدم/ ……………. القائم بالقبض و التفتيش قبل الطاعن ورفيقه فى تلك الإجراءات الرائد / …………………….. , وقد أورد مؤدى أقوال الأول المقدم / ………………. بهذا الشأن بقالته ( وفى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم أخطره الرائد / ………………  بتمكنه من ضبط المتهم ………………  محرزاً لحقيبة سوداء اللون داخلها ثماني أسطوانات حجرية لجوهر الهيروين المخدر وعدد ثلاثة هواتف محمول ومبلغ نقدى مقداره سبعة وخمسين ألف وستمائة جنيه وبطاقة تحقيق شخصيته) فى حين أورد الحكم مؤدى أقوال كلا من المقدم / ………………. و الرائد /………….  بقالته (وشهد المقدم / ……………….. انه نفاذاً لاذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثاني وبتفتيشة عثر معه على ثماني أسطوانات حجرية لجوهر الهيروين المخدر وثلاثة هواتف محمول ومبلغ نقدى مقداره سبعة وخمسين ألف وستمائة جنيه وبطاقة تحقيق شخصيه , وشهد الرائد / ………………… بمضمون ما شهد به سابقه) .

وكان دفاع الطاعن قد اعتصم جزماً بين يدى محكمة الموضوع بأنتفاء صلته بالحرز المضبوط بمرافعته الشفوية وقد خلا تحصيل الحكم لمؤدى أقوال شهود الأثبات انفة البيان حول ضبط الطاعن وما اسفر عنه من مضبوطات من بيانات جوهرية يتعين إيرادها للرد على هذا الدفع واطراحه ودحضه فلم يرد بهذا التحصيل مكان ضبط الطاعن وكيفية العثور على المضبوطات بحوزته و مظهر بسط سلطانه عليها بل ان تحصيل الحكم المبهم و المبتسر لواقعة ضبط الطاعن و العثور على المخدر قد جاء محمولاً على تصورين أولهما ما جاء بأقوال الرائد / …………….. التي قرر بها ان المضبوطات قد عثر عليه بحقيبة بحوزة الطاعن كما اخطره الشاهد المقدم / …………. فى حين ان تحصيل الحكم لمؤدى أقوال الضابط المذكور القائم بالضبط قد خلا من ثمة إشارة لوجود حقيبة بل أشار لكون المخدر المضبوط ناشئ عن تفتيش الطاعن ذاته حال القبض والعثور على المخدر ومن ثم فأننا لسنا بصدد إبهام وغموض وأجمال في تحصيل الدليل وحسب وإنما بصدد تناقض فى وصف واقعة القبض على صورتين مختلفتين بين أقوال شاهدي الأثبات المعول عليها بمدونات الحكم يصعب الجمع بلينها او الوقوف على صورة محددة لواقعة القبض و كيفية العثور على المخدر بمعية الطاعن , وإذ نازع الدفاع بشأن صلة الطاعن بالمضبوطات وكونها لا تخصه ولم تضبط بحوزته ولم يقم الحكم دليلا صريحا او ضمنا ينفى هذا الدفاع ويصلح لاطراحه, ً و بما لا يبين منه هذه العناصر المتعين ايرداها بشأن واقعة الضبط فإنه لا يكون قد بين الوقائع التى تؤدى إلى القول بسلامة رد الحكم على الدفع أو عدم سلامته ويعد قصورا فى بيان الواقعة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه

السبب الخامس : قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير المعمل الكيماوى

قضى بانه ” لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – في إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي ، وكان من المقرر أن الإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة شرطها أن تكون المادة المضبوطة في عِدَاد المواد المبينة حصراً في أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك ؛ فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي قام عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ؛ الأمر الذي يصم الحكم بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة18/10/2017

كما قضى بأن  ” من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / ………………. – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه.

(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)

لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيماوي والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا (وثبت بتقرير المعمل الكيميائي ان المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات )

ما كان ما أثبته الحكم بمدوناته حين أورد مضمون تقرير العمل الكيماوي قد اكتفي ببيان  نتيجته دون ما تم من إجراءات بشأن الإحراز وماهية الأحراز المرسلة وصفا ووزنا و ما يخص كل من الطاعن و المتهم الأول منها وخاصة مع نعى الدفاع على الأحراز بأختلاف ما تم ضبطه من مخدر ووزنه عن ما تم تحريزه ،  ومنازعته فى صلة الطاعن و المتهم الأول بالمضبوطات و منازعته فى التقرير الفني بفحص المضبوطات ونتيجته و ذلك حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه.

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له أسرة ليس لهما كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى