مذكرات طعن بالنقض جنائي

حيازة واحراز سلاح نارى

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من/  …………………….                   ( المتهم الثالث  –  طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة.

ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر في  قضية النيابة العامة رقم …….. لسنة 2022جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم ……. لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة بجلسة …/12/2022 والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً للأول والثاني والثالث وغيابياً لكل من الرابع والخامس والسادس والسابع : بمعاقبة كلاً من / ………………….. و ……………… و ……………………… و …………………… و …………………. و ………………….. و ……………………….  بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كلاً منهم ألفى جنيه عما أسند اليهم وبمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر المضبوطين وألزمتهم المصاريف الجنائية .

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخربن 

لأنهم في …/3/2022             بدائرة قسم اول مدينة نصر               محافظة القاهرة

المتهم الأول :-

  • أحرز سلاحا ناريا مششخن (مسدس) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا
  • أحرز ذخائرا ( اثني عشر طلقة ) مما تستعمل علي السلاح الناري موضوع الأتهام السابق بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا

المتهم الثاني:-

  • أحرز سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا
  • أحرز ذخائر ( أربعة عشر طلقة ) مما تستعمل علي السلاح الناري موضوع الأتهام السابق بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا
  • حاز المتهمون من الثاني حتي السابع سلاحا ناريا مششخن (مسدس) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا
  • حاز المتهمون من الثاني حتي السابع ذخائر (اثني عشر طلقة ) مما تستعمل علي السلاح الناري موضوع الأتهام السابق بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا
  • حاز المتهم الأول والمتهمون من الثالث حتي السابع بواسطة الثاني سلاحا ناريا غير مشخخن (فرد خرطوش ) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا

 

  • حاز المتهم الأول والمتهمون من الثالث حتي السابع بواسطة الثاني ذخائر ( أربعة عشر طلقة ) مما تستعمل علي السلاح الناري موضوع الإتهام السابق بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا

أحرز المتهم الثالث سلاح أبيض ( مطواه قرن غزال ، رداع شخصي ) دون مسوغ  من الضرورة الحرفية

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه  الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال  والإخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول : خطأ الحكم في تطبيق القانون وفى تاويله وفساده فى الاستدلال وقصوره فى البيان

اعتصم دفاع الطاعن بوصفه ( المتهم الثالث) بمرافعته الشفوية امام محكمة الموضوع دفعا للتهم المنسوبة إليه الواردة بأمر الإحالة بحيازة سلاح نارى غير مششخن وذخائر و طلقات مما تستخدم على السلاح و كذا احراز سلاح ابيض ” مطواة و صاعق بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس بالجريمة فى حقه وانعدام حيازته للسلاح المضبوط والذخيرة وصلته به , وقد شاد دفعه الأول ببطلان القبض لانعدام حالة التلبس على اساس من صورة الواقعة الواردة بأوراق الدعوى والتي مفادها كون مأمور الضبط قد شاهد المتهمين الأول و الثاني وفقا لروايته الواردة بالأوراق يحرزون السلاح الناري و الذخائر المضبوطة و انه قد قام بالقبض عليهم وتفتيشهم ثم مناقشتهم فأنبئه المتهمين المذكورين بانهم في سبيلهم إلى مشاجرة اتفاقا مع الطاعن والباقين فانتقل بتلك المقولة إلى حيث تواجد الطاعن بشقة زعم ان بابها مفتوح ودخلها وقام بالقبض عليه بتلك المقولة للمتهمين الاول والثانى و تفتيشه و عثر بوجه ما على  السلاح الأبيض ” المطواة ” والصاعق معه .

ولذا فقد نعى الدفاع على تلك الصورة بأنها لا تشكل فى حق الطاعن ثمة حالة تلبس بالجرائم المسندة جميعا إذ تنطوى على انعدام لحالة التلبس التى تسوغ ضبطه وتفتيشه لعدم ادراك الشاهد الاول لها باى من حواسه وكونه قد اجرى هذا القبض وتبعه بالتفتيش ركونا لخبر من المتهمين الاول و الثانى لا يدخل فى نطاق حالة التلبس كما عرفها القانون .

وإذ اوردت محكمة الموضوع فحوى واقعة القبض والتفتيش ومظاهر حالة التلبس نقلا عن شاهد الواقعة الوحيد الضابط النقيب / …………………  بقالتها :

(وحيث شهد النقيب / ………………… بالتحقيقات أنه وحال مروره بدائرة القسم ابصر المتهم الأول ظاهرا من بين طيات ملابسه سلاح ناري مششخن (مسدس) وبالتوجه صوبه أسرع الخطي واستقل السيارة رقم (………….) والتي يقودها المتهم الثاني محاولين اللوذ بالفرار إلا أنه تمكن من ضبطهما محرزا الأول السلاح الناري الاتي في البيان مذخرا بعدد 12 طلقة نارية وبتفتيش السيارة عثر أسفل مقعد قائدها علي سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) وعدد 14 طلقة خرطوش من ذات العيار وبمواجهتهما بالمضبوطات اقرا بإحرازها بدون ترخيص وبقصد الأستعداد والتجهيز للتشاجر بيهم برفقة المتهمين من الثالث إلي السابع وأرشادها عن مكان تواجد باقي المتهمين فتمكن من ضبطهم وعثر بحوزة المتهم الثالث علي سلاح ابيض ( مطواه قرن غزال ، ورادع شخصي ) وبمواجهتم اقروا جميعا بتجهيز تلك الأسلحة والذخائر إستعداد للتشاجر بها) .

وتصدت محكمة الموضوع للدفع ببطلان القبض والتفتيش تبعا لذلك فى محاولة لتبين اتفاق تلك الصورة التى اعتنقتها مع نموذج حالة التلبس التى عدد المشرع مظاهرها الحصرية بالقانون فأوردت ردا مسهبا تمثل في الاتي :

(وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس في مردود عليه بإن هذا الدفع هابط الأثر فاسد الإركان غير قائم علي أساس من صحيح الواقع والقانون ذلك أنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي ( تكون الجريمة متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب ارتكابها ببرهه بسبره – وتعتبر الجريمة متلبسا بها أذا اتبع المجني عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح إثر وقعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقعها بوقت قريب حاملا اللات او أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء اخري يستدل منها علي أنه فاعل أو شريك فيها أو أذ وجدت بها في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك)

كما انه من المقرر ان التلبس حالة عينيه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وان حالات التلبس وردت علي سبيل الحصر لمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وادرك وقوعها بإي حاسة من حواسه متي كان هذا الإدراك بطريقة لا تقبل الشك او التأويل ، ويكفي بالقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبأ بذاتها عن وقوع الجريمة وان حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة لما شهدتها بنفسه او بمشاهدة اثر من اثارها بدل عليها وينبأ بذاتها عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه وهذه الحالة تتبع لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتشيه وحيث أن المقرر أيضا ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد أو تفتشيه او حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تسلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الأملا من القاضي المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لإحكام القانون فالتلبس حالة تلزم الجريمة ذاتها لشخص مرتكبها لتوافرها واستوجب الشارع أن يتحقق مأمور الضبط القضائئ من قيام الجريمة سواء بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحد حواسه ولا يغلبها عن ذلك أن تلقي نبأها عن طريق الرواية او النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماهي اثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها والقول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها

كذلك قد نصت المادة 27 من ذات القانون علي انه من كل من شاهد الجاني متلبس بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الإحتياطي أن يسلمه لأقرب رجل من رجال الشرطة العامة دون إحتياج إلي أمر بضبطه ، ولا يقدح في صحة الضبط انه وقع عليهم من احاد الناس ذلك أن المشرع قد افسح المجال لذلك ما دامت الجريمة متلبسا بها فأورد في متن نص المادة 30 اج عبارة او تبعه العامه مع الصياح أثر وقوعها او اذ وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الالات او أسلحة او امتعة او أشياء اخري يستدل منها علي انه فاعل او شريك فيها أو اذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك

حيث انه لما كان ذلك وكان البين للمحكمة من واقع مطالعتها للأوراق ان المتهم الأول قد ضبط بالطريق العام محرزا سلاح ناري مششخن ظاهرا من بين طيات ملابسه تبينه الشاهد بمجرد رؤيته فتوجه صوبه فلاذ بالفرار بسيارة بقيادة المتهم الثاني والذى ساعدة على ذلك إلا ان الشاهد تمكن من استيقافهما وبضبط الاول لكون الجريمه متلبسا بها مما تتحقق معه حالة التلبس بالجريمه والتى ادركها شاهد الاثبات بحاسة البصر الامر الذى تتوافر معه حالة اتلبس بجريمة فى حق المتهم لما يبيح له القاء القبض عليه وتفتيشه ذلك التفتيش الذى أسفر عن ضبط السلاح النارى المششخن ( مسدس ) والذخائر ( عدد 12 طلقة ) ولما كان الضبط قد وقع صحيحاً فتاخذ المحكمة بكل دليل يسفر عنه التفتيش الاحق عليه .

وحيث أنه لما كان ذلك وكان البين للمحكمة من واقع مطالعتها للاوراق ان المتهم الثانى قد ضبط بالطريق العام معاونا للمتهم الاول حال كونه محرزا سلاح نارى مششخن ظاهراً . على اللوذ بالفرار بالسيارة قيادته الا ان الشاهد تمكن من إستيقاف السيارة وعقب قيامه بضبط المتهم الأول ضبطاً قانونياً صحيحا تبين له ان المتهم الثانى يحوز السلاح النارى المششخن بواسطة المتهم الاول بخلاف معاونته اياه على الهرب من جناية متلبساً بها فقام بضبطه ضبطاً قانونياً صحيحاً لتوافر حالة التلبس بجريمة فى حقة ما يبيح له تفتيش شخصه والسيارة قيادته ذلك التفتيش الذى أسفر عن عثور الشاهد أسفل مقعد القائد على سلاح نارى غير مششخن ( فرد خرطوش ) والذخائر ( عدد 14 طلقة ) ؛ ولما كان الضبط قد وقع صحيحاً فتأخذ المحكمة بكل دليل يسفر عنه التفتيش الاحق عليه . وحيث ان المقرر قانوناً أن أقوال متهم على أخر اشترك معه فى ارتكاب الجريمة وان كانت لا ترقى الى مرتبة الشهادة القانونية التامة . لعدم اداء المتهم اليمين القانونية .الا ان المحكمة تملك تقديرها على سبيل الاستدلال لتكوين عقيدتها فى نسبة الاتهام الى الاخر متى اطمأنت اليها وكونه أتى سلوكاً يندرج فى جزء منه تحت التهمه المسندة اليه اذ فى هذه الحالة يضحى سلوكاً انسانياً يجد مصدراً له فى العلم والارادة ؛ والتعويل على تلك الاقوال فى القضاء بإدانة الاخر هى مسألة تقديرية بحته متروكة لراى محكمة الموضوع وحدها فلها ان تأخذ بأقوال منهم فى الجريمة ضد متهم اخر فيها اذا ما اطمأنت اليها واقتنعت بصحتها ولها ان تستبعدها اذا لم تثق بصحتها ولم تطمئن اليها . وحيث انه ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من واقع مطالعتها للأوراق أن المتهمين الاول والثانى عقب ضبطهما كما سلف اقرا للشاهد بإشتراك المتهمين من الثالث للسابع معهما فى حيازة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطين بدون ترخيص بقصد الاعداد لمشاجرة بالاسلحة النارية وارشدا عن مكان تواجدهم . وكانت المحكمة تطمئن لتلك الاقوال اذ جاءت متسقة متناسقة مع النسيج المنطقى للوقائع متصلة أوصالها غير مهترئة وتولدت لديها القناعة فى صحتها فإنها تأخذ بها وتعول عليها وتسند على ما جاء بها . فقصد ذلك المكان فألفاه وحدة سكنية مستأجر مفتوح بابها غير مغلق ما مكنه من رؤية المتهمين بإرشاد الاول والثانى فقام بضبطهم . والضبط هنا مجرد عمل مادى وإجرائى تقتضيه ضرورة تعقب المتهم اينما وجد ليس فيه ما يعد انتهاكاً لحرمة المسكن . لكون جريمة حيازة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطين بدون ترخيص تعد جريمة متلبساً بها من قبلهم مما تتحقق معه حالة التلبس بالجريمة والتى أدركها شاهد الاثبات بحاسة البصر الامر الذى تتوافر معه حالة التلبس بجريمة فى حق المتهمين ؛ مما يبيح له إلقاء القبض عليهم وتفتيشهم ذلك التفتيش الذى أسفر عن ضبط كلا من (السلاح الابيض ” مطواه ” ؛ رادع شخصى ) مع المتهم الثالث ؛ ولما كان الضبط قد وقع صحيحاً فتأخذ المحكمة بكل دليل يسفر عنه التفتيش اللاحق عليه ؛ وعليه يضحى ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعينا الرفض.

وإذ لم ينل هذا الرد غير السائغ مما اثاره الطاعن بصدد حالة التلبس وانعدامها بل على العكس تماما فبعد ان سردت المحكمة الصور القانونية المعتبرة لحالة التلبس تمهيدا لتطبيقها على الواقعة كما اعتنقتها فى عقيدتها ووجدانها إذ بها حال هذا التطبيق تقيم حالة التلبس على نبأ تلقاه مأمور الضبط من اعتراف متهم على غائب عن مكان الواقعة وتظن ان هذا بمثابة تعقب مرتكب الواقعة ذاته بواسطة العامة مع الصياح من مكانها فى حين ان صورتها المعتنقة قائمة على ان حيازة المتهمين الاول والثانى للسلاح الناري والذخائر ليس إلا أعدادا لجريمة مزعومة لم تحدث بعد “ولم ترد بأمر الاحالة وانهما اخبرا مأمور الضبط بأن الطاعن شريكا لهما فى الجريمة التى لم تحدث ومن ثم فقد بادر للانتقال لضبطه و بذلك النبأ دخل مسكن غير مأذون له بأنتهاك حرمته ممن يملك ذلك قانونا وقبض على الطاعن ثم فتشه فعثر على سلاح ابيض واسند إليه ما احرزه الاول والثانى فى صورة يكتنفها البطلان ويعتريها من كل جانب فليس فى تلقى نبأ الجريمة من متهم على اخر و انتقاله للقبض عليه فى شرع محكمة النقض الذى أرسته باحكامها حالة تلبس تسوغ القبض والتفتيش إذ قضى لديها بأنه :

” حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله … تتحصل فيما أثبته النقيب شرطة / ………. معاون مباحث مركز شرطة الخانكة بمحضره المؤرخ ٢٢/٧/٢٠١٦ في أنه حال تواجده بمقر عمله ورد إليه اتصال هاتفي عن قيام المتهمان / ……… و……… بحيازة وإحراز مواد مخدرة وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فانتقل على رأس قوة من الشرطة السريين لمكان تواجدهما بمنطقة حوفى الجندي القلج حيث أبصرهما فقام بضبطهما فعثر مع المتهم الأول على سلاح ناري ” فرد خرطوش ” بداخله طلقة من ذات عيار السلاح وبتفتيشه للمتهم الثاني عثر معه عدد ثلاثة وخمسين قرص لعلاج الترامادول المخدر وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ” وحصل أقوال الضابـــــط المذكور بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال ضابط الواقعة على سياق المتقدم ، لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل القبض على الطاعن ، وكان مجرد تلقى الضابط نبأ الجريمة من أحد الأهالي لا يوفر الظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وذلك بأن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، ولما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، فلا يعتد بشهادة الضابط الذى قام بهذا الإجراء الباطل ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والمادة ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدلة بالقانون ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، لما كان ذلك ، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الثاني مما أسند إليهما مع مصادرة المضبوطات

الطعن رقم ……… لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/1/2020

قضى بانه “من حيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجرائم حيازة جوهر مخدر(هيروين) بقصد التعاطي وحيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) وذخيرته بدون ترخيص ومقاومة موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات لمنعه من أداء عمله – قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح قانوناً الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن به من النيابة العامة ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه , ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن النقيب / ………………. معاون مباحث قسم شرطة أول العامرية تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد مصادره السرية بوجود سيارة شيفرولية أوبترا لوحات معدنية ( …………..) بناحية شاطئ النخيل وبها الطاعنان يحمل أحدهما سلاحاً نارياً ، فقام بالاستعلام عن تلك السيارة حيث تبين له أنه مبلغ بسرقتها بالمحضر رقم ……… لسنة ٢٠١٤ قسم شرطة أول المنتزه ، فانتقل وبصحبته النقيب / …………….. وقوة من رجال الشرطة السريين ، وما أن شاهد الطاعنان القوة حتى ترجلا من السيارة حيث كان الأول يحمل سلاحاً نارياً وأطلق منه طلقتين للحيلولة دون ضبطهما وحاولا الهرب إلا أنه تمكن والقوة المرافقة له من ضبطهما وانتزع السلاح الناري من يده ، وتبين أنه طبنجة تحمل رقم ٤٥٦ وتحوي بداخلها عشر طلقات من ذات عيار السلاح ، كما تم التحفظ على فارغ طلقتين السابق إطلاقهما ، وبتفتيشه عثر معه على رخصه تسيير السيارة رقم ( …………… ) باسم …. و….. و…… بولاية والدهم ، وبتفتيش السيارة عثر بداخل درج التابلوه الخاص بها على علبة صفيح بفضها عثر بداخلها على كيس بلاستيك شفاف يحوي بداخله كمية من مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر ، وبمواجهة الطاعنين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بإحرازه للسلاح الناري والذخيرة وبسرقته للسيارة المضبوطة بالاشتراك مع الآخر ………………  وأن المخدر المضبوط بقصد التعاطي ، وأن الطاعن الآخر أقر بمضمون ما قرره الأول ، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال ضابطي الواقعة وتقريري المعمل الكيماوي ومصلحة الأدلة الجنائية ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استناداً إلى توافر مبررات وجود هذه الحالة فى حق الطاعنين ،
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعن الآخر شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنه كان وقت القبض عليه فى حالة التلبس بالجريمة ؛ ذلك أن مجرد وجوده بالسيارة صحبة الطاعن الأول – حال استقلاله السيارة محل الضبط – لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية لارتكاب جرائم حيازة جوهر الهيروين المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين التي دين بها ؛ ومن ثم فإن ما وقع على الطاعن الآخر من قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس فى حقه التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين دور ذلك الطاعن والأفعال التي أتاها والتي تنبئ عن ارتكابه الجرائم التي دين بها واتفاقه مع الطاعن الأول على ارتكابها . لما كان ما تقدم ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد سوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن الآخر والقبض عليه وعول على الدليل المستمد من هذا القبض ؛ فإنه يكون معيباً فوق قصوره فى التسبيب بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول الذي قُضي بعدم قبول طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة

الطعن رقم ……… لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة20/12/2017

ومن المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها .

الطعن رقم  15008لسنة 59 مكتب فنى 40صفحة رقم 1274بتاريخ 21-12-1989

وهديا بتلك المبادىء الراسخة بقضائكم وما اوردناه انفا غيض من فيض احكامكم بهذا الشأن وكانت تلك الاحكام قائمة على صورة لحالة تلبس كان الطاعن خلالها على مسرح الاحداث إلا ان المحكمة الموقرة ابطلت الاجراء فى شأنه لعدم تبيان مظهر اتصاله بالمضبوطات فما بالنا بقالة متهم على اخر غائب يسند إليه انه بصدد الاعداد معه لمشاجرة لينتقل ضابط الواقعة لمسكن الطاعن ويقبض ويفتش جازما بعلمه بالسلاح النارى و الذخائر حيازة المتهمين الاول والثانى , وكان بطلان القبض على الطاعن يترتب عليه بطلان مد اثر ما اسفر عنه من المضبوطات جميعا إليه وبطلان شهادة ضابط الواقعة على ما قام به من اجراءات باطلة الامر الذى يعد معه الحكم الطعين قد خطأ فى تطبيق القانون وفى تاويله وقام قضاءه على فساد فى الاستدلال وقصور فى البيان متعينا نقضه .

السبب الثاني :قصور الحكم في التسبيب بعدم إيراده توافر علم الطاعن بأحراز المتهمين الأول والناري السلاح والذخيرة ولا فحوى اتفاقه المزعوم معهما وباقي المتهمين على إحضار السلاح المضبوط  .

حصلت محكمة الموضوع فحوى واقعة الدعوى كيفما استقرت فى عقيدتها ووجدانها بقالتها 🙁 حيث ان الواقعة حسيما استفرت في يقين المحكمة وعقيدتها وإطمأن إليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه وحال مرور النقيب / ……………. معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بدائرة قسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم الأول ……………….. ظاهرا من بين طيات ملابسه سلاح نار مششخن ( مسدس) وبالتوجه صوبه أسرع الخطي وإستقل السيارة رقم ( ………….) والتي يقودها المتهم الثاني …………..  محاولين اللوذ بالفرار إلا إنه تمكن من ضبطها محررا الأول السلاح الناري أنف البيان مدخرا 12 طلقة نارية ، وتفتيش السيارة عثر اسفل مقعد قائدها علي سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش) وعدد 14 طلقة خرطوش من ذات العيار ، احراز كلا منهما السلاح والذخائر بدون ترخيص واعدا تلك الأدوات توطئة لتشاجر مع اخرين سبق وأن تعدوا علي عائلاتهم جميعا بالأسلحة النارية . بالأشتراك مع باقي المتهمين وهم الثالث ……………..  والرابع ………………  والخامس …………….. والسادس ……………  والسابع …………………  والذين حازوا السلاحين الناريين والذخائر انفي البيان بواسطتها بدون ترخيص ولذات الغرض ، وبإرشداهما تم ضبطهم جميعا محرزا الثالث اداتين مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص ( سلاح ابيض ، مطواه ، ورادع شخصي ) بدون مسوغ قانوني ).

ولاما كان ذلك وكان البين من مطالعة الصورة المعتنقة من قبل محكمة الموضوع سالفة الذكر كونه لم يدلل على علم الطاعن بحيازة المتهمين الاول والثانى للسلاح النارى والذخائر المضبوطة احرازهما ولا مظهر بسط سلطانه على هذا السلاح احرازهما ليعد فى حيازته تبعا لذلك وكانت جريمة حيازة السلاح النارى والذخائر تتطلب ثبوت علم من تنسب إليه بوجود السلاح والذخيرة علما يقينيا غير مفترضً او قائم على الظن مع بسط سلطانه عليه ولو حكما وهو ما خلى منه تحصيل الحكم ولم يستطع التدليل عليه بمدوناته وكان المقرر بقضاء النقض انه :

” لما كان ذلك، وكان من المقرر إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز أو حيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب فى هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز ذلك السلاح وتلك الذخيرة بغير ترخيص ، وكان الإحراز أو الحيازة فى صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح أو الذخيرة استيلاء ماديًا أو بسط سلطان الجاني عليه مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السلطان واقع على سلاح أو ذخيرة يحظر القانون حيازتهما أو إحرازهما بغير ترخيص، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالًا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – على نحو ما سلف بيانه – قد أطلق القول بقيام الطاعن الثاني بالتدخل لمنع شقيقه الطاعن الأول من استخدام السلاح الناري وحدث تجاذب بينهما فخرجت من السلاح عدة طلقات إصابة المجنى عليه ، ورتب على ذلك ثبوت إحرازهما للسلاح الناري والذخيرة ، دون أن يستظهر توافر القصد الجنائي فى حقهما، سيما وأن مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إحراز السلاح الناري والذخيرة موضوع الإتهام إذ أن قيامه بمحاولة منع شقيقه الطاعن الأول من استخدام السلاح وحدوث تجاذب بينهما لا يعد بمجرده دليلًا على اتجاه إرادته إلى الاستيلاء ماديًا على السلاح والذخيرة أو بسط سلطانه عليهما، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب – الذى يتسع له وجه الطعن – ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن رقم ٣٠١٨٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 28/11/2017

وَ قضى ايضا بانه ” حَيْثُ إِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ اِقتَصَرَ فِي بَيَانِهِ لوَاقِعَة الدَعْوَى عَلَى قَوْلِهِ [[” أَنـَّــهُ فِي يَوم ٢٩ / ٣ / ٢٠١٢ وحال تواجد النقيب …………….  بالإدارة العَامَّة للمرور وبرفقته كُل مِنْ ……………..  أمين شُرْطَّة بذات الإدارة ………….  الضَابِط بإدارة مرور المنطقة الثانية بالطَرِيق الصحراوي والنقيب …………….. الضَابِط بإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن البحيرة بكمين الشُرْطَّة بالكيلو ٩٢ بالطَرِيق الصحراوي الاتجاه القادم مِنْ الاسكندرية إِلَى القاهرة ضَبْط المُتَّهَمين ……………. و………………. حال فرارهم مِنْ الكمين بسيارة ملاكي قيادة المُتَّهَم الثاني حال إِحْرَاز المُتَّهَم الأَوَل لسِلَاح ناري مششخن مِمَّا لَا يَجُوز التَرْخِيصُ بحيازته أَوْ إِحْرَازه بندقية آلية وكذا عدد أربعة وثلاثين طلقة مِمَّا تستخدم عَلَى ذَلِك السِلَاح وَفِي حِيَازَة المُتَّهَم الثاني بواسطة الأَوَل وذَلِك بَعْدَ أن اِسْتعملا القُوَة والعنف مَع مُوَظَّفين عموميين هما النقيب …………………. وأمين الشُرْطَّة …………… بإطلاق النيران عَلَيِّهِما مِنْ البندقية سالفة البَيَان وأتلفا عمدًا سيارة الشُرْطَّة رَقْم ٥ / ٥٧٢٣ شُرْطَّة وعثر بالسيارة عَلَى عدد خمس فوارغ طلقات مِنْ ذات العيار”]]. لَمَّا كَاْنَ ذَلِك، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنـَّــهُ وَلَئِنْ كَاْنَ لَا يَشْتَرِطُ لِتَوَافُـرِ الرُكن المَادِي فِي جَرِيمَة حِيَازَة الأَسْلِحَة النارية بِغَيْرِ تَرْخِيصٍ أَنَّ تَـكُـونَ قَدْ ضُبِطَتَ مَع شخص الجاني بَل قَدْ تثبت حيازته لها وَلَّوْ لَمْ تَــكُـنْ فِي حيازته المَادِيَة وكَاْنَ المُحرِزُ لَهَا شَخْصٌ آخر، إِلَّا أَنـَّــهُ مِنْ المُقَرَّر فِي أُصُولِ الاِسْتِدْلَال وُجُوب أَنَّ يَكُونَ الدَلِيل الذي يُعَوِلُ عَلَيهِ الحُكْمُ فِي هذا الخُصُوص مُؤَدِيًا إِلَى مَا رَتَّبـَـهُ عَلَيهِ مِنْ نتائج مِنْ غَيْر تعسف فِي الاِسْتنتاج وَلَا تنافر مَع حُكْم العَقْل والمنطق، وَإِذْ كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُون فِيْهِ قَدْ دَانَ الطَّاْعِن بجَرِيمَة حِيَازَة سِلَاح ناري مششخن بواسطة الغَيْر مِمَّا لَا يَجُوز تَرْخِيصُهُ، وَأَوْقَعَ عَلَيهِ العُــقُوبَة المُقَرَّرة لها بِاعْتِبَارِها الجَرِيمَة ذات العُــقُوبَة الأشد للاِرْتبَاط القَائِم بينها وبين باقي الجَرَائِم الَّتِي دين الطَّاْعِن بِهَـا دُوْنَ أَنَّ يدلل عَلَى اتصال الطَّاْعِن بهذا السِلَاح بأية صُورَّة مِنْ صور الاِتِصَال المُبَاشِر أَوْ غَيْر المُبَاشِر والذي تَتحَقَّقُ بِهِ الحِيَازَةُ بِمَفْهُومِهَا القَاْنــُوني فِي هذا الخُصُوص، سيما وَقَدْ خَلَتَ أَوْرَاق الدَعْوَى وأدلتها مِمَّا يشير إِلَى وجود صلة بين الطَّاْعِن والسِلَاح المستخدم فِي الحادث، فَإِنَّ مَا أَوْرَدَهُ الحُكْم بَيَانًا لوَاقِعَة الدَعْوَى وَمَا سَاقَه مِنْ أَدِلَة لَا يُؤَدِي إِلَى ثُــبُوت ارتكاب الطَّاْعِن هذه الجَرِيمَة لَا يَصلُحُ بِذَاتِهِ أساسًا يُؤَدِي إِلَى النَتِيجَة الَّتِي انتهى إِلَـيِّهَـا؛ هذا إِلَى أَنَّ البَيَّنَ مِنْ مَحْضَر جَلْسَّة المُحَاكَمَة بتاريخ ١٧ مِنْ نوفمبر لِسَنَةِ ٢٠١٤ أَنَّ المُدَافِعين عَنْ الطَّاْعِن دَفَعَا بِعَدَمِ سيطرته عَلَى السِلَاح المَضْبُوط وانقِطَاع صلته بِهِ وانتفاء علمه بِوُجُودِهِ بمُتَعَلِقات المُتَّهَم الآخر بالسيارة قيادته ، ويَبِينُ مِنْ مُدَوَّنَات الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنـَّــهُ عَوَّلَ فِي إِدَانَة الطَّاْعِن عَلَى تصوير شُهُود الإِثْــبَات دُوْنَ أَنَّ يعرض لدِفَاع الطَّاْعِن بشَأَن نفي سيطرته عَلَى السِلَاح الناري أَوْ علمه أَصْلًا بالحرز المَضْبُوط، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنـَّــهُ يَتَعَيَّنُ لقِيَام الركن المادي لجَرِيمَة حِيَازَة سِلَاح ناري وذخيرة مِمَّا لَا يَجُوز التَرْخِيصُ بِهِ أَنَّ يثبت اتصال المُتَّهَم بِهِ اِتِصَالًا مَادِيًا أَوْ يَكُون سُلطَانُهُ مَبسُوطًا عَلَيهِ وَلَّوْ لَمْ يَـكُـنْ فِي حِيَازَتِهِ المَادِيَة، كَمَا يَتَعَيَّنُ لقِيَام الركن المعنوي فِي هذه الجَرِيمَة أَنَّ يثبت علم المُتَّهَم بِأَنْ مَا يحوزه إِنَّمَا هُوَ مِنْ الأَسْلِحَة المحظور حيازتها أَوْ إِحْرَازها قَاْنــُونًا، ولَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُون فِيْهِ لَمْ يُدَلِّلْ عَلَى توافر الركن المادي فِي حق الطَّاْعِن إِلَّا بِمَا سرده مِنْ أَقْوَال تفيد أَنَّ السِلَاح الناري والذخيرة المَضْبُوطة كَاْنَت فِي سيارته وَهُوَ تدَلِيل قاصر غَيْر مانع مِنْ أَنَّ تَـكُـونَ هذه المَضْبُوطات فِي حِيَازَة المُتَّهَم الآخر الذي كَاْنَ برفقته، وَأَنَّهُ وَلَئِنْ كَاْنَت مَحْكَمَة المَوْضُوع غَيْر مُكلفَةٍ – بِحَسْبِ الأَصْل – بالتَحَدُث عَنْ ركن العلم بحقيقة السِلَاح والذخيرة المَضْبُوطة إِذَا كَاْنَ مَا أوردته فِي حُكْمِهَا كافيًا فِي الدلالة عَلَى أَنَّ المُتَّهَم كَاْنَ يَعلَمُ بِأَنْ مَا يحرزه سِلَاحًا ناريًا وذخيرة، إِلَّا أَنـَّــهُ إِذَا كَاْنَ ركن العلم مَحَل شك فِي الوَاقِعَة المَطْرُوحَة وتمسك الطَّاْعِن بانتفائه لديه – كَمَا هُوَ الشَأَن فِي الوَاقِعَة المَطْرُوحَة – فَإِنـَّــهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى المَحْكَمَة إِذَا رأت إدَانَتْهُ أَنَّ تبين مَا يبرر اقتناعها بعلمه بالمَضْبُوطات، ولَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ لَمْ يُدَلِّلْ عَلَى تَوَافُرِ الرُكْن المَعنَوي فِي حَقِّ الطَّاْعِن، فَضْلًا عَنْ عَدَمِ تدَلِيله عَلَى الرُكن المَادِي بأَدِلَة سَائِغَة تحمل قَضَاءَهُ بإدَانَتْهُ، فَإِنـَّــهُ فوق قُصُورِهِ يَكُونُ مَعِيبًا بالإِخْلَالِ بِحَقِّ الدِفَاع بِمَا يُبطِلُهُ ويُوجِبُ نـَّــقْضه والإِعَادَة.

الطعن رقم ٥٠٢١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/5/2016

وليس يقيل الحكم من تلك العثرة ما حصله من وجود مشاجرة ستحدث او اتفاق عليها فالاتفاق على التشاجر مع الاخرين بحد ذاته لا يفيد بطريق اللزوم العقلى و اقتضاءه ان ينصب الاتفاق على احضار سلاح نارى وذخائر بعينها فى الواقعة مع تعدد المظاهر التى يتسم بها التشاجر والادوات التى تستخدم فيه ما بين سلاح نارى او ابيض او ادوات اعتداء او حتى استخدام الايدى ومن ثم فلاا يصح فى المنطق القانونى السديد كفرض جدلى والجدل غير الحقيقة ان سلمنا بوجود اتفاق على مشاجرة جمع عدد من الاشخاص ان يشمل هذا الاتفاق على احضار بعض من شملهم اسلحة بعينها لها ظروفها المشددة فى العقوبة واستعمالها فى التشاجر مما يعنى ان الحكم لا يقيمه مطلق القول بوجود اتفاق على التشاجر وانما يلزمه اتفاقا على احضار سلاح نارى وذخائر فيه وهو ما لم يدلل عليه الحكم بمدوناته ومن ثم فلم يدلل على علم الطاعن بما فى حوزة المتهمين الاول و الثانى ولا على بسط سلطانه على السلاح تحت مظلة الاتفاق بما يصمه بالقصور .

السبب الثالث  : قصور الحكم الطعين في بيان الاتفاق السابق بين الطاعنين والذي رتب عليه تضامنهم في المسئولية حينا ونفيها حينا اخر

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠ قضائية – جلسة 20/11/1950)

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠ قضائية-جلسة 20/11/1950)

كما قضى كذلك بأن : (( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

لما كان ما تقدم وهديًا به و كان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد رتب المسئولية الجنائية للمتهمين و الطاعن معهم على أساس مسئوليتهم التضامنية فيما بينهم , فى حين ان القيد و الوصف الذى انتهى إليه الحكم الطعين فى ادانته للطاعن وباقى المتهمين ينفى هذه المسئولية التضامنية حينا ويأخذ بها حينا اخر فالطاعن شريكا للمتهمين الاول والثانى فى حيازة السلاح النارى والذخيرة التى ضبطت بحوزتهم فى مكان لم يكن به مطلقا ولم يقبض عليه معهما اصلا فى حين انهم بعد ان دلو عليه ضابط الواقعة و ضبط معه سلاح ابيض مطواه و صاعق لم ينسب إليهما تبعا لذلك حيازتهما للمضبوطات معه تحت مظلة الاتفاق التضامني الذى هو اتجاه واحد فقط للطاعن دون باقي من معه بل استقل الحكم ومن قبله القيد والوصف بنسبة أحراز هذا السلاح الابيض والصاعق له وحده ومن ثم فنحن بصدد خلل فى فهم الواقعة وفى تكييفها القانوني والواقعي ظاهر ما بين الجمع فى التهم لكافة المتهمين ومنهم الطاعن تارة وبين التفرقة بينهم تارة اخرى على نحو لا يستقيم به تصور قانونى جامع وينم عن خلل فى التسبيب و لم يدلل الحكم كذلك على كونهم قد شاركو فى كافة الجرائم المسندة لهم بالاوراق أو جمعهم ثمة اتفاق جنائى بها جميعا , حال كون الحكم لم يحدد ما إذا كان الطاعن وباق المتهمين جميعهم اتفاقا على نوعية الادوات المستخدمة فى المشاجرة التى يزعمون القيام بها  الأمر الذى ينعت الحكم الطعين بالقصور في البيان ويوجب نقضه.

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .

وكيل الطاعن

 

المحامى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى