موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15730 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 12/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبـو الليــــــــل                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / سعيد حسين محمد المهدي النادي                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                              مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / ثــــــــروت محــــمد                                   مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                             / رأفت إبراهــــــــيم                                     أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 15730 لسنة 57 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

رفعت محمد العوضي حسين هلالي

ضــــــــــــد

السيد / وزيـــــر الداخلية …. ” بصفته ”

الوقــــــــــائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/4/2003 طالباً في ختامها الحكم : بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله ، مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه أعتقل في 1/12/1998

ونعى المدعي على قرار اعتقاله أنه صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في1/12/1998وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحمله أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب لها ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعي حافظة مستندات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى إرتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للإضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقاله.

وحددت المحكمة جلسة9/4/2006 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و بها قررت أعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وبذات الجلسة تم النطق بالحكم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إليه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية

وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من14/12/1998حتى الإفراج عنه في 14/4/2004 والمصروفات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 15730 لسنة57 ق

وحيث إن الثابت أن المدعي تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 4173 لسنة 2003 وقد أوصت اللجنة برفض الطلب.

ومن ثم فإن المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 .

وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع : فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن المدعي قد اعتقل في الفترة من 14/12/1998وحتى 14/4/2004 (تاريخ الإفراج عنه) ، ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

و حيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

و حيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام و لما كان المقصود بالاشتباه هو المعني الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة فى القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتماً وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعني المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً شخصياً و أموراً من شأنها أن تصفه حقاً بهذا الوصف .

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأي به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعية من جراء صدوره أضراراً مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجوداً وعدماً ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضاً جابراً لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله حتى (تاريخ الإفراج عنه)  بمبلغ مقداره (ستة عشر ألف جنيه على سبيل التعويض) يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة:  بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مقداره (ستة عشر ألف جنيه على سبيل التعويض) وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

ناسخ/ زيزي

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى