موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 2009 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا  يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى على السيد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                           مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                          أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 2009 لسنه 56 ق

المقامة من : حسين محمد عبده

بصفته والد المعتقل السياسي سليم حسين محمد عبده

ضد / وزير  الداخلية ( بصفته )

الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/8/2002 طالبا فى ختامها الحكم بالزام وزارة الداخلية بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار الأدبية  والمادية التى أصابته من جراء إعتفال نجله خلال المدة من 12/5/1995 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى على سند من أن المدعى عليه بصفته أصدر قراره بإعتقال نجله دون أن يكون من المشتبه بهم أو من الخطرين على الأمن العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء ,  كما لم يثبت انه قام  على سبب يبرره فضلا عن أنه جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ,  وأضاف المدعى أنه قد مس فى سمعته هو لتصنيف نجله ضمن الخارجين على القانون كما تألم من فراقه طوال تلك المدة بالإضافة الى ما تكبده من نفقات مالية نتيجة لزياراته له .

وخلص المدعى الى الحكم له بطلباته

وابان تحضير الدعوى  قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على مستندين كما اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمة .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت تفصيلا بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة وحافظة طويت على ثلاث مستندات وقدم الحاضر  عن المدعى مذكرة بطلباته الختامية .

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانونا .

من حيث أن المدعى  يهدف من دعواه الى الزام وزارة الداخلية ممثلة فى المدعى عليه بصفته بأن تؤدى له تعويضا عما أصابه من أضرار .مادية وأدبية نتيجة لإعتقال نجله مع الزامها المصروفات .

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية  .

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى  فإن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية  بين الخطأ والضرر .

” فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2639 لسنه 45 ق بجلسة 9/1/2002 .

حيث يقوم بذلك ركن الخطأ وان الضرر الذى يجب التعويض عنه هو الذى تتوافر فيه الخصوصية بمعنى أن يكون قد انصب على فرد معين أو على افراد بذواتهم. ” حكمها فى الطعن رقم 7063 لسنه 46 ق بجلسة 26/1/2002 .

 

تابع الدعوى رقم 2009 لسنه 56 ق

وأن الضرر الأدبى هو الذى يعيب مصلحة غير مالية للمضرور شريطة أن يكون  مترتبا مباشرة عن الخطأ ومحققا وسواء كان التعويض ماديا لإصابته لمصلحة مالية للمضرور أو أدبيا فإنه يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بمقداره  بما يحقق جبره .

فى هذا المعنى حكمها فى الطعن رقم 1039 لسنه 43 ق بجلسة 31/3/2002 .

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فإن مؤدى أحكام قانون الطوارىء رقم 162 لسنه 1958 أن للسلطة المختصة إبان سريان الأحكام العرفية والتى هى فى الأصل حالة استثنائية لا يتوسع فى نطاقها ولا يقاس على أحكامها ,  بحيث لا يجوز لها إعتقال المواطنين الا لمن أجاز قانون الطوارىء إعتقالهم وهم المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وهم من يثبت قيامهم بنشاط معين ارتكب بالفعل ويمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام  حيث يمثل هذا النشاط ركن السبب فى قرار الاعتقال .

فى هذا المعنى حكمها فى الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق بجلسة 9/2/2002 .

ومن حيث انه عن الضرر فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن والد المعتقل يصاب ببالغ الضرر نتيجة حرمانه  من نجله ورؤيته له وهو مقيد الحرية لمدة قد تطول دون أن يكون  قد صدر بحقه حكم قضائي ,  مما يجعله يتألم لذلك ,  فضلا عما يتكبده من نفقات نتيجة زيارته له طوال مدة إعتقاله .

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن نجل المدعى اعتقل خلال المدة من 30/7/1995 حتى 12/8/2002 بناء على قرار لم يقم على سبب حيث جاءت عباراته عامة مرسلة دون أن ينسب له واقعة  بعينها تجعله من الفئتين الجائز اعتقالهما مما يصمه بعدم المشروعية ويتحقق به ركن الخطأ ,  وأن المدعى أصيب من جراء ذلك بأضرار أدبية فى المساس بسمعته  هو وحرمانه من نجله مما سبب له آلما نفسيا وتقدر المحكمة جملة التعويض الجابر  لكل هذه الأضرار المادية والأدبية اربعة عشر ألف جنيه .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام  وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره أربعة عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

صبحى / ..

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى