موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 495 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة (ب)

بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27/12/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار          / أحـــمـــد مــرســـي حـلمي                       نــائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــس المحكمـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  أحمد عبد الراضي محمد                          نــائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  صــبــحــي عـــلي السـيد                         نــائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          /  عـــادل فـــــــــــــــــــؤاد                         مـــــفـــــوض الــدولـــــــة

وسكرتارية السيد                            /  رأفت إبراهيـــــــــــــــــم                         أميـــــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 495 لسنة 56 ق

المقامة من

أيمن محمد إسماعيل

ضــــــــد

وزيـــر الداخلـــية.. “بصفته”

الــوقائع

بتاريخ 11/10/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضًا مناسبًا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات.

وشرحًا للدعوى – ذكر المدعي أنه تم اعتقاله بتاريخ 5/2/2003 وحتى رفع الدعوى .

ونعى على قرار اعتقال لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة – وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني ارتأت فيه لأسباب الحكم:

بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضًا مناسبًا لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير – والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.

وبجلسة 4/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 6/12/2005 ثم تقرر مد الأجل لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الإطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات والمداولة القانونية.

من حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل في الفترة من 6/6/1994 وحتى 6/11/2001.

وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمستندات.

ومن حيث إن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يسانده، مما يغدو قرار الاعتقال فاقدًا لسنده وبات مخالفًا للقانون.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 495 لسنة 56 ق

 

ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى السمعة للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي – الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

– فلهــذه الأسبـــاب –

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضًا مقدراه = أثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنيهاً والمصروفات0.

سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/ إيمان

ناسخ / حنفي محمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى