موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تفسير العقد

 

تفسير العقد

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 48

بتاريخ 01-12-1949

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فى تفسير العقود و تقدير الوقائع أن تقرر أن العقد محل الدعوى ، و إن صدر فى  يوم تال لعقد آخر ، بينه و بين العقد الآخر معاصرة ذهنية ، و أن العقد الأخير ، و إن وصف بأنه تراد أو تفاسخ ، هو فى حقيقته حسبما إنعقدت عليه نية الطرفين  ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 273

بتاريخ 23-02-1950

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و تقرير ما ترى أنه كان مقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بظروف الدعوى و ملابساتها . فإذا هى إستظهرت من عبارة الإقرار المتنازع على مدلوله و من تسليم الأطيان المرهونه لمالكيها و بقائها فى حيازتهم أن دين الرهن قد إنقضى بالوفاء من ثمن المبيع وفائياً و كان هذا الذى إستظهره تحتمله عبارة الإقرار فإن النعى عليه بأنه قد مسخ هذا الإقرار لا يكون له من مبرر .

 

( الطعن رقم 104 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 500

بتاريخ 18-05-1950

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

ما دامت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من عبارة عقد شراء أرض الكنيسة و من ظروف الدعوى و ملابساتها أن مشترى الأرض التى أقيمت عليها الكنيسة لم يتعاقد بإسمه و لمصلحته إذ هو إشتراها من الحكومة بصفته رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس و راعى كنيستها ، و لم يكن قصده من شرائها منصرفاً إلى إضافتها إلى ملكه ، بل هو إشتراها بصفته سالفة الذكر لبناء كنيسة و مدرستين للطائفة عليها ، و بذلك لا تكون ملكية الأرض قد دخلت فى ذمته بل تكون إنتقلت مباشرة من الحكومة إلى الطائفة التى يرأسها – فلا مخالفة فى ذلك للقانون .

 

( الطعن رقم 118 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 944

بتاريخ 07-06-1951

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تستعين بالبينة والقرائن فى تفسير ما غمض من نصوص العقد ، فاذا كانت المحكمة بعد ان أوردت عبارات العقد المتنازع على تكييفه أهو عقد قسمة أم عقد بدل و استعرضت أسانيد كل من الطرفين لوجهة نظره ، قد اعتبرته عقد بدل بناء على ما ذكرته من أسباب مسوغة لذلك مستخلصة من عبارات العقد ومن ظروف الدعوى ، فانها تكون فى حدود سلطتها وكل مجادلة لها فى ذلك تكون مجادلة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 423

بتاريخ 08-03-1951

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا استخلصـت المحكمـة مـن بند فى عقـد البيـع ينــص علـى ,, التـزام البائـع وقت طلـــب المشترى لتحرير العقد النهائى الناقل للملكية التوجه معه وقت طلبه لديوان المساحـة لمراجعـــــة العقد و المصادقة أمام رئيـس القلم كما يـنص على التزام البائع باستحضـار المستندات الدالة على نقــل الملكية للمشـترى ،، – إذا استخلصـت المحكمة من نـص هذا البند أن المشتـــرى هو الــذى يحــرر العقــد النهائى ، و أن ما التـزم به البائـع هو أن يتوجـه مع المشـترى فـى اليـوم الــــذى يحدده إلى ديوان المساحة لمراجعة العقد و المصادقـة عليـه أمــام رئيـس القلم ، و أنه كـان يتعين على المشترى بدلا من أن ينذر البائع بتحرير العقد النهائى فى أجل معين – و هو عمل لم يلتــزم به – أن يحدد فى إنذاره يوما للذهاب إلى ديوان المساحة و ينبه على البائع بالذهاب معه إلـــى الديـوان فى هـذا اليوم ، و أن البائع كـان على حـق إذ رد على المشـترى بإنــذار أبـدى فيــــه استعداده للتصديق على العقد النهائى فى أى وقت – فإن الطعن فى الحكم بمخالفة الثابت فى عقد البيع يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 897

بتاريخ 10-04-1952

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقد البيع الصادر من مورث الطاعن و المطعون عليها أقام قضاءه على أسباب وافيه فسر بها شرائط العقد بما يتفق مع مدلولها ثم إستخلص منها أن نيه العاقدين إنصرفت إلى معنى الوصية من عدم دفع ثمن المبيع و منع المشتريين من التصرف فيه طوال حياة البائع و كذا من وضع يدهما عليه و من عدم إلزامهما بدفع الأموال الأميرية عن الأطيان موضوع العقد إلا بعد وفاته فليس فى هذا الإستخلاص الموضوعى مخالفة للقانون أو عيب فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 59 سنة 20 ق ، جلسة 1952/04/10 )

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1016

بتاريخ 01-05-1952

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة التامه فى تفسير العقود و تقرير ما ترى أنه كان مقصود العاقدين مستعينة بظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان الحكم قد إستظهر من عبارة الإتفاق أن نية المتعاقدين إنصرفت إلى البيع لا التنازل عن الصفقة الراسى مزادها على المطعون عليه عن طريق إحلال الطاعن محله فيها . و كان هذا الذى إستخلصه الحكم مستمدا من أوراق الدعوى و لا يخالف الثابت بها فإن ما نعاه عليه الطاعن يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 687

بتاريخ 19-03-1953

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و تقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها . وإذن فمتى كان الحكم قد إستخلص النية المشتركة للمتعاقدين على أنها قد إنصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لاقسمة إنتفاع مستهدياً فى ذلك بمدلول عبارة العقد وبطريقة تنفيذه ، وكان هذا الذى إستخلصه الحكم هو إستخلاص سائغ مما تحتمله عبارة العقد ، فإن النعى عليه بالخطأ فى وصف العقد يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  045      لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 889

بتاريخ 10-04-1952

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

[أ] إذا كانت عبارة العقد واضح فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . و إذن فمتى كان الثابت بالأوراق هو أن الطاعنة أبرمت عقدا مع المطعون عليها و صرحت لها فيه بأن تشيد من مالها الخاص دورا ثانيا بالمنزل المموك لهما على الشيوع على أن يكون المطعون عليها حق الإنتفاع به إلى أن توفيها الطاعنة بحصتها فى تكاليفه و عندئذ يكون لها حق الإنتفاع به و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب نصيبها فى ريع الدور المذكور أقام قضاءه على أنها لم تدفع حصتها فى تكاليف إنشائه ، فإن هذا الذى جاء بالحكم من تفسير لنصوص العقد فضلا عن إستقلال المحكمة به متى كانت عبارة العقد تحتمله كما هو الحال فى الدعوى فإنه لا خطأ فيه في تطبيق القانون .

[  ب] كما أن الحكم إذ قرر الإتفاق المشار إليه لا يعدو كونه نزولا ضمنيا عن حق الطاعنة فى الإستغلال لمدة مؤقته ، و أنه إتفاق جائز و ليس فيه ما يخالف النظام العام ، يكون قد نفى عنه ضمنا وصف أنه عقد قرض ، و ليس فى هذا الذى قرره الحكم خطـأ فى تطبيق القانون أو فى تكييف العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 263

بتاريخ 17-12-1953

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن قيام الشركة بعملية شراء الغلال و طحنها و بيعها لا يتنافى مع غرضها المنصوص عليه فى عقد تأسيسها و هو تنظيف الغلال و طحنها مقابل أجرة معينة أقام قضاءه على أن عملية التموين خالية من عنصر المغامرات فالربح فيها مؤكد ، و أن جميع الشركاء قد أجمعوا على مطالبة المديرين بجعل هذه العملية مشاعا بين الجميع ، و أنه لامحل لمنح امتياز لأحدهم و تخصيصها لحسابه دون الباقين و أن الأجرة المعينة التى نص عليها فى عقد الشركة أصبحت بحكم الظروف و صيرورة الحكومة العميل الرئيسى للمطحن هى الفرق بين مشترى القمح و ثمن الدقيق و كلاهما مسعر بمعرفة وزارة التموين وملحوظ فيه من جانب الحكومة ضمان مصلحة أصحاب المطاحن ، فإنه ليس فيما قرره هذا الحكم مسخ لنصوص عقد الشركة و لا مخالفة للمادة 439 من القانون المدنى القديم .

 

( الطعن رقم 26 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 443

بتاريخ 06-01-1955

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما يراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينا بظروف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 672

بتاريخ 07-06-1956

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم لم يجار المستأجر فى وجوب التوسع فى تفسير عبارة ” إصلاح حالة الرى ” المتفق عليها و جعلها شاملة لكافة وجوه الإصلاح و منها إحياء الموات بالعين المؤجرة لمخالفة ذلك لعبارات الإتفاق الصريحة المحددة ، فلا مخالفة فى ذلك لقواعد التفسير و لا خطأ من الحكم فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 98

بتاريخ 24-01-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد نهج فى تكييف عقد إيجار مطحن من المطاحن تكييفاً صحيحاً و لم يخرج فى تفسيره عما تحتمله نصوصه فأستخلص لإعتبارات واقعية أن نية المتعاقدين قد إنصرفت عند التعاقد إلى إستمرار العقد مدة قيام نظام التموين فإن تلك الإعتبارات مما تستقل محكمة الموضوع بتقديرها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 353

بتاريخ 04-04-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم قد نهج فى تفسير العقد منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه و تبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فإنتهى من ذلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لايكون مخالفاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0134     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 837

بتاريخ 18-10-1956

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

متى إستخلص الحكم لأسباب سائغة أن شركة من الشركات – عندما أصدرت لائحة صندوق الإدخار فى ظل قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 – قصدت إلى تمييز بعض المشتركين فى الصندوق بتمكينهم من الحصول على ما أودعته الشركة الصندوق بالإضافة إلى المكافأة ، فإن هذا الحكم لا يكون قد حرف العقد عن مواضعه .

 

( الطعن رقم134 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 941

بتاريخ 06-12-1956

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

عقد تأسيس الشركة هو عقد كباقى العقود لمحكمة الموضوع أن تفسره مسترشدة فى ذلك بواقع الأمر . فإذا كان هذا الواقع من الأمر أن شركة من شركات التأمين تستثمر بعض الأموال الناتجة من التأمين فى الأعمال المصرفية فإن المحكمة إذ تقرر أن النشاط المصرفى فى هذه الحالة عمل تبعى لمهنة التأمين التى تمارسها تلك الشركة لا تكون قد جاوزت سلطتها التقديرية فى تفسير العقد  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0246     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 576

بتاريخ 13-06-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم فى صدد عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لايخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد إستدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما قارنه من ظروف ثم إنتهت المحكمة من ذلك إلى نتيجة سائغة عقلاً تؤدى إليها مقدماتها فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لارقابة لمحكمة النقض عليها  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 62

بتاريخ 09-01-1958

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

متى استخلص الحكم نية المتعاقدين و ما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ماتوحى به عبارات عقد البيع الابتدائى و تؤيده صيغة عقد البيع النهائى من أن البيع كان شاملا للارض المبيعة و ما عليها من مبان إذ وصف المبيع فى العقد المذكور بأنه عبارة عن مخزن و صيدلية و دكاكين و مقهى و لوكاندة فإن ذلك يكون استخلاصا سائغا مما يدخل فى سلطة المحكمة الموضوعية . و لا محل للنعى على الحكم بأنه أخطأ فى تفسير العقد الابتدائى بمقولة إن البيع لم يشمل تلك المبانى و أنه يحق للبائع المطالبة بثمن أنقاضها .

 

( الطعن رقم 343 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 808

بتاريخ 25-12-1958

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

تفسير العقود و استظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما انها لم تخرج فى تفسيرها للعقد المحرر و استظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته ، فإذا كانت عبارات العقد المحرر بين الطاعنة الأولى و المطعون عليه الأولى على ما أورده الحكم المطعون فيه تؤدى فى مدلولها الظاهر إلى أن اتفاقا تم بين الطرفين على القدر المبيع و الثمن و شروطه مما يوفر للعقد صفة البيع بكافة شروطه معلقا على شرط إتمام التعاقد بين الطاعنة الأولى و بين مصلحة الأملاك ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار هذا العقد فى القليل وعدا بالبيع ، و كان ذلك لا يؤثر فى النتيجة التى خلص إليها لأن الوعد بالبيع يأخذ حكم البيع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 82 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 223

بتاريخ 20-03-1958

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

متى تبين أن محكمة الموضوع قد فسرت شروط البيع فى خصوص تحديد كمية المبيع تفسيرا سائغا لم تخرج به عن حد حمل عباراتها على ما يمكن أن تحتمله و دعمت حكمها فى هذا الخصوص بما يؤيده من اعتبارات معقولة فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لا رقابة لمحكمة النقض عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 824

بتاريخ 25-12-1958

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت نص عقد الاتفاق الذى يعطى المطعون عليها الثالثة الحق فى  إيقاف النشر بدون أى تنبيه أو إنذار إذا تأخر الطاعن عن دفع المبالغ المستحقة عنه – و أخذت بما تفيده ظاهر عباراته ، فإنها بذلك تكون قد التزمت حدود القانون فى شأن تفسير العقود . و لم يكن عليها فى هذا المقام أن تورد أسبابا لذلك و لا تؤاخذ بأنها لم تعدل عن المعنى الظاهر إلى سواه ما دام لم يوجد مسوغ للعدول و لم تستبن أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى معنى آخر خلافه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 571

بتاريخ 19-06-1958

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت فى تفسير مشارطة تحكيم بالظاهر الذى ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواء إلا إذا تبينت أن ما يدعو إلى هذا العدول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 406

بتاريخ 19-05-1960

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان الواقع أن الشركة المطعون عليها أقامت دعواها ضد الشركة الطاعنة تطلب إلزامها و شركة الملاحة متضامنين بمبلغ و أسست دعواها على أنها إشترت من الطاعنة بضاعة شحنت من ميناء لوس أنجلوس و لما وصلت ميناء الأسكندرية تبين بها عجز و تلف فى مشتملاتها و أن خبير إثبات الحالة أظهر وجود التلف و العجز – و بعد أن سارت الدعوى الموضوعية شوطا أثارت الطاعنة فى دفاعها أن مركزها فى الصفقة أنها وكيلة بالعمولة و أنها تعاقدت لحساب شركة أمريكية فلم تكن هى البائعة للبضاعة و لذلك لا تسأل عن تلفها و تكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع على أن العقد المحرر بين الطرفين و إن ورد به أن الطاعنة وسيطة فى الصفقة إلا أن عبارة فاتورة البيع الصادرة من الطاعنة بعد ذلك غامضة و مناقضة فى بعض أجزائها لما جاء فى العقد فى هذا الخصوص و إزاء هذا التناقض و الإضطراب رأت محكمة الإستئناف أن تستظهر نية العاقدين من باقى مستندات الدعوى و ذلك بالرجوع إلى عقد سابق ألغى و حل محله العقد القائم و إستخلصت منه و من فتح الحساب الجارى بأسم الطاعنة و إستخراج إذن الإستيراد بأسمها – و هو لا يقبل التنازل – و من تحرير سند الشحن كذلك بأسمها و من سكوت الطاعنة عن التحدى بصفتها التى تدعيها كوسيطة فى الصفقة حتى سارت دعوى إثبات الحالة و إجراءات الخبرة دون إعتراض و حتى رفعت دعوى الموضوع و وصلت إلى آخر مراحلها فى المحكمة الإبتدائية – إستخلصت المحكمة من كل ذلك مدى جدية دفع الطاعنة و أن صفتها الحقيقية هى إنها بائعة للصفقة و ليست وسيطة و هو تحصيل سائغ أسندته المحكمة إلى إعتبارات مقبولة  ، فلا محل معه للنعى بإنحراف المحكمة فى تفسير شروط التعاقد و خروجها على قواعد التفسير فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0446     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 810

بتاريخ 21-12-1961

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

العبرة فى التكييف القانونى بحقيقة التعاقد طبقا للقانون لا بما يصفه به الخصوم .

 

( الطعن رقم 446 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0653     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 444

بتاريخ 04-05-1961

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان المدلول الظاهر للإتفاق المبرم بين الطرفين هو إلتزم الطاعن باستغلال سينما لحساب المطعون عليه إلى أن يجد هو أو المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلا لها و عندئذ يتعهد الطاعن بدفع نصف الإيجار الذى يقدمه المستغل الجديد فإن مؤدى ذلك أن هذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه بحيث ينتهى بانقضاء ذلك الأجل ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزامه الطاعن بنصف الإيجار عن المدة التالية لإنتهاء الأجل إستنادا إلى عقد الاتفاق سالف الذكر يكون قد إنحرف فى تفسير الإتفاق عن المعنى الظاهر له و مسخه و مما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 653 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 25  مكتب فنى 13  صفحة رقم 26

بتاريخ 04-01-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

ترخيص مصلحة الجمارك للشركة الطاعنة بتشغيل معمل لإنتاج المشروبات الكحولية تحت نظام الإيداع بشروط معينة تتضمن جميعها إلتزامات على الشركة وحدها ، ليس فى حقيقته عقداً بالمعنى القانونى وإنما هو قرار إدارى أصدرته مصلحة الجمارك وفقا لأحكام المرسوم الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1934 الخاص برسم الإنتاج على الكحول و الذى كان معمولاً به وقت إعطاء هذا الترخيص . و من ثم فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الآثار القانونية لهذا القرار الإدارى الذى يحكم الروابط بين الطرفين و إنتهى إلى نتيجة صحيحة موافقة للقانون فلا يعيبه ما ورد فى أسبابه من وصف ذلك القرار الإدارى بأنه عقد ، و يكون النعى على الحكم إغفاله الرد على ما طلبته الطاعنة من تطبيق قواعد التفسير المنصوص عليها فى المادتين 150،151 من القانون المدنى غير مجد إذ أن مجال تطبيق تلك القواعد هو العقود و لا تنطبق على القرارات الإدارية

 

 

=================================

الطعن رقم  0304     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 148

بتاريخ 01-02-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

الإنحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له . فإذا كان قد نص فى العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما فى ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد.

 

 

=================================

الطعن رقم  0392     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 127

بتاريخ 25-01-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

متى إنتهى الحكم الطعون فيه إلى أن عقد البيع محل النزاع تصرف منجز و أنه لو صح أن ثمناً لم يدفع فإن العقد لا يعدو أن يكون هبة منجزة فإن ذلك صحيح فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0414     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 824

بتاريخ 21-06-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير العقود بما تراه أوفى إلى ما نواه العاقدان ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن نية المورث إنصرفت إلى الايصاء لا إلى البيع و كان هذا الإستخلاص سائغاً لا عيب فيه فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 734

بتاريخ 31-05-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى أو فى بمقصود المتعاقدين و إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع منها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من العقد على المعنىالظاهر له و بين الإعتبارات المعقولة المؤدية إلى ما ذهب إليه فإنه لايكون قد خالف القانون أو شابه قصور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 693

بتاريخ 24-05-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع  السلطة فى تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه و إستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء  الظروف التى أحاطت بتحريره و ما يكون قد سبقه أو عاصره من إتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته . فإذا كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع وهى بصدد الفصل فى الخصومة التى قامت بين الطاعنة   و المطعون عليهم حول ما إذا كانت الهبة قد صدرت من الواهب لمورث الطاعنين الأولين      و الطاعن الثالث بصفتهما الشخصية أو بإعتبارهما نائبين عن أهالى بلدة معينة لبناء مدرسة بها قد رجعت ، بجانب ما تضمنه العقدان الإبتدائى و النهائى من عبارات ، إلى ظرف التعاقد و ملابساته و إستخلصت من ذلك أن فكرة إنشاء المدرسة قد نبتت لدى الأهالى و أن تشييدها كان تنفيذاً لهذه الفكرة و أن الهبة قد صدرت من الواهب تنفيذاً لهذا الغرض ، و كان هذا الذى إستخلصته محكمة الموضوع سائغاً لا يجافى المنطق و لا يناقض الثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه لايكون قد أخطأ تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 478 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/24 )

=================================

الطعن رقم  014      لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 5

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

متى بلغ الطالب المعاش فإن مصلحته تحديد أقدميته و أحقيته فى الترقية إلى درجة مستشار تكون قاصرة على الحكم بأحقيته لمرتب هذه الدرجة من تاريخ إستحقاقه للترقية إليها و هو ما ينبغى الحكم له به .

 

(الطعنان رقما 14 ، 24 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 895

بتاريخ 02-07-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير نصوص العقد و تعرف ما قصده العاقدان منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 418

بتاريخ 26-03-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع .

 

( الطعن رقم 397 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 651

بتاريخ 07-05-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان لمدلول عبارات العقد معنى ظاهر فإن إنحراف الحكم المطعون فيه عن هذا المعنى دون أن يبين فى أسبابه لم عدل عنه إلى غيره مما أخذ به يجعله معيبا بما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 440 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0497     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 947

بتاريخ 07-07-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

إذا كان تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد هو ما تحمله هذه العبارات و ليس فيه خروج عن مدلولها الظاهر فانه يخرج عن رقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 863

بتاريخ 30-06-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص مايمكن إستخلاصه منها ، ولا سلطاان لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع .

 

( الطعن رقم 226 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 943

بتاريخ 28-10-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لا يشترط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح وعلى ذلك فإن النص فى الإتفاق على ترتيب أثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفه لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد إستخلصت من عبارات العقد أن نية المتعاقدين إتجهت عند تحريره إلى إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال الطاعنين ” البائعين ” بإلتزاماتهما وبنت على هذا الإستخلاص على ما ورد فى العقد من عبارات فسرتها بأنها تفيد الإتفاق على إنه فى حالة تخلفها عن الوفاء بإلتزاماتها يصبحان ملتزمين برد ما قبضاه من ثمن المبيع الذى تخلف عن تسليمه وذك بدون أى منازعة وبلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار وهو أثر لا يترتب إلا على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه – وكان لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به فإن تكييف الشرط على مقتضى هذا التفسير بأنه شرط صريح فاسخ يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير كفاية أسباب الفسخ – هذا التكييف لا مخالفه فيه للقانون .

 

( الطعن  رقم 450 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 883

بتاريخ 03-06-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغة والشروط التى تحمل المعنى الذى حصلته .

 

( الطعن رقم 489 لسنة 30 ق ،  جلسة 1965/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0386     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 443

بتاريخ 24-02-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت فى قضائها بفسخ عقد البيع إلى أن البائع قد إلتزم فى ذات العقد بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود وأعتبرت هذالإلتزام من الإلتزامات الجوهرية فى مقصود المتعاقدين وقت التعاقد وأن عدم وفاء البائع به رغم إعذاره يسوغ فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدنى ، فإن محكمة الموضوع تكون قد مارست سلطتها الموضوعية فى تفسير العقد بما لا يخرج عن مدلوله الظاهر وفى إعتبار الإلتزام المنصوص عليه فى العقد سالف الذكر إلتزاما جوهرياً ـ هو إلتزام غير إلتزام البائع بضمان الإستحقاق ـ كما أنها حين رتبت على الإخلال بهذا الإلتزام وإمتناع البائع عن الوفاء به بعد إعذاره فسخ العقد لا تكون قد خالفت القانون  .

 

( الطعن رقم 386 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0394     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1350

بتاريخ 09-06-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

لا يجوز الإعتماد على المعنى الذى تفيده العبارات المدونة فى بعض سطور الورقة على إستقلال إلا إذا ثبت أن العبارات الأخرى التى كان يحويها المحرر قبل وقوع التزوير فيه لم يكن فيها ما يتعارض مع ذلك المعنى أو يؤثر عليه إذ أن عبارات المحرر يكمل بعضها بعضاً و تفسيره إنما يكون على مقتضى ما تفيده جميع عباراته مجتمعة لا بما تفيده عبارات معينة منها .

 

( الطعن رقم 394 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 570

بتاريخ 10-03-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند الشق الأول من العبارة الواردة فى مذكرة الطاعن وفسرها بما فسرها به دون إعتبار لما يكلمها من عبارات تفصح عن معناها وحقيقة القصد منها فإنه يكون قد خالف قواعد التفسير وفسر تلك العبارات بما يشوه معناها ويعتبر مسخاً لها  .

 

( الطعن رقم 144 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/10 )

=================================

الطعن رقم  0163     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1688

بتاريخ 15-11-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

بحث حسن النية فى تنفيذ العقد من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع الحق المطلق فى تقديرها .

 

( الطعن رقم 163 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1860

بتاريخ 12-12-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لا على الحكم المطعون فيه إذا كان قد استخلص من المراسلات المتبادلة بين الطرفين قيام التعاقد بينهما فى مادة تجارية ، وأن إرداتهما قد تلاقت فى شأن تحديد قدر المتعاقد عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 300

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

النزاع بشأن تفسير شرط التحكيم الوارد بالعقد إنما هو نزاع يتعلق بحق محكمة الموضوع فى تفسير العقد و تحصيل فهم الواقع منه ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 135 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1005

بتاريخ 16-05-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

يعد تفسير الاتفاق لتعرف حقيقة قصد العاقدين فيه من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها مادامت لم تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عباراته ، والاستهداء بالظروف التى أحاطت تنفيذ العقد لبيان مقصود العاقدين هو مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0271     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1147

بتاريخ 30-05-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إذ إلتزم الحكم المطعون فيه عبارة العقد ولم يخرج عن معناها الظاهر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 543

بتاريخ 07-03-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تفسير عبارات العقد ما دامت لم تنحرف بها عن المعنى الظاهر لها .

 

( الطعن رقم 291 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1379

بتاريخ 27-06-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1720

بتاريخ 21-11-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من عبارات عقد القرض موضوع النزاع أن الطاعن وقع عليه بصفته كفيلاً متضامناً للشركة المدينة وأسس قضاءه فى هذا الخصوص على اعتبارات مقبولة يمكن حمل تفسيره عليها عقلا وتكفى دعامة لما قضى به فإنه لا يكون قد أخطأ فى الاستدلال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1129

بتاريخ 25-05-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1659

بتاريخ 14-11-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير نصوص العقد بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1292

بتاريخ 15-06-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

متى إلتزم الحكم المطعون فيه فى تفسيره للشرط الوارد بالعقد المعنى الظاهر لمدلوله وضمن أسبابه أن هذا المعنى قصده المتعاقدان فإنه لا معقب عليه فى هذا التفسير .

 

( الطعن رقم 144 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1779

بتاريخ 30-11-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

تفسير العقود من شئون محكمة الموضوع فلها أن تقرر معناها على أى وجه تفهمه من صيغتها وتراه متفقا مع قصد المتعاقدين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك مادامت عبارات العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به . فإذا كانت محكمة  الموضوع قد استظهرت ما عناه المتعاقدان من عبارات الاتفاق – المختلف على تكييفه – مستعينة فى ذلك بالظروف التى أحاطت بتحريرها وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلا ثم أنزلت عليه الحكم القانونى الصحيح فليس لمحكمة النقض عليها من سبيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1779

بتاريخ 30-11-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

العبرة عند تفسير محكمة الموضوع لما غمض من نصوص المحرر هى بما تفيده عبارتها فى جملتها لا بما تفيده عبارة معينة منها .

 

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1504

بتاريخ 10-12-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1322

بتاريخ 25-12-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 5

للقاضى كامل السلطة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينا فى ذلك بعبارة التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها متى كان إستخلاصه سائغا يؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 112

بتاريخ 15-01-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

متى كان يبين مما قرره الحكم أن المحكمة حصلت من عقد البيع المسجل المبرم بين الطاعنة و البائعتين لها و من باقى الأوراق ، أن إرادة الطرفين قد أتجهت إلى التنازل عن حق الأرتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع للطاعنة على عقارات المطعون عليهم ، و لم تخرج فى تفسيرها هذا عن المعنى الظاهر لعبارة العقد ، و أوضحت العبارات المبررة لذلك ثم أعملت إثر هذا التنازل فى النزاع المطروح لا على أساس قواعد الأشتراط لمصلحة الغير و استفادة المطعون عليهم من عقد لم يكونوا طرفاً فيه ، و إنما على أساس تفسيرها لعقد البيع الذى تستند إليه الطاعنة فى إثبات ملكيتها ، و على أن التنازل الذى أنطوى عليه ينتج أثره بالإرادة المنفردة للمتنازل و لا يحتاج إلى قبول فلا يلزم أن يكون المتنازل له طرفاً فى المحرر المثبت له ، إذا كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور  و مخالفة للقانون يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0469     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 51

بتاريخ 08-01-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير عبارات العقد ، و تفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع فيها و تكييفها التكييف الصحيح ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصله و كان قد برر قوله بما يحمله 0

 

 

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 344

بتاريخ 26-02-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى و وقائعها مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من نصوص العقد و ظروف الدعوى و بأسباب سائغة ، أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً منجزاً بشرط جزائى و لم يقصدوا أن يكون بيعاً بعربون فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  004      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 513

بتاريخ 26-03-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط و لا خروج فيها على المعنى الظاهر لها .

 

( الطعن رقم 4 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/26 )

=================================

الطعن رقم  006      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 743

بتاريخ 30-04-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد ، و قد يريد العاقدان بالإتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائى و قد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقضه و نية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها فى إعطاء العربون حكمه القانونى .

 

( الطعن رقم 6 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1305

بتاريخ 31-12-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و المستندات بما لا يخرج عن مدلول عباراتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 118

بتاريخ 26-01-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه إذ فسر عبارة العقد قد إلتزم فى تفسيره المعنى الظاهر لمدلولها ، فإنه لا معقب عليه فى هذا التفسير .

 

 

=================================

الطعن رقم  343      لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 401

بتاريخ 25-03-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو فى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 76

بتاريخ 20-01-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين ، و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها ، و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0139     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 101

بتاريخ 20-01-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين ، من سلطة محكمة الموضوع ،  و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ، و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها ، و إنما بما تفيده فى جملتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1062

بتاريخ 01-06-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التى أحاطت بها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن نطاق البند التاسع من قائمة الشروط الملحقة بعقد المقاولة يقتصر على مواجهة حالة تغير الفئات و الإثمان المتفق عليها ، و لا يتضمن شرطا بإعفاء رب العمل من إلتزاماته الناشئة عن العقد ، و منها إلتزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل ، و هو يفرض عليه الحصول على رخصة البناء للبدء فى العمل ، كما يفرض عليه الحصول على التراخيص اللازمة للمضى فى تنفيذه ، و كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه و كل المقاول أو أنابه عنه فى إستخراج الرخصة اللازمة لبناء باقى الأدوار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب مسئولية الطاعن عن توقف العمل نتيجة عدم إستخراج هذه الرخصة لا يكون قد خالف القانون أو شابه الخطأ فى الإسناد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 781

بتاريخ 29-04-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة ، و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1077

بتاريخ 13-11-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إذا كان ما قرره الحكم لا خطأ فيه ، و يعتبر إستخلاصاً موضوعياً سائغاً تحتمله عبارات العقد مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 808

بتاريخ 07-05-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذ كان لا يجوز للمحكمة و هى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند البندين 17 ، 18 و فسر عباراتهما دون إعتبار لما يكملهما من عبارات البنود الأخرى و منها البند 3 فإنه يكون قد نسخ نصوص العقد و خالف بذلك قواعد التفسير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1045

بتاريخ 13-06-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

تنص المادة 105 من القانون المدنى على أنه إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً بإسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات يضاف إلى الأصيل . و إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحرى التى إندمجت فى شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية – بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة – و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى تفسير العقود قد إستخلصت – مما له أصله الثاب بالأوراق – أن الشركة العامة للمراقبة قد أبرمت مشارطة التأجير بصفتها وكيلة عن شركة ريوجراندى و فى حدود نيابتها عنها ، و رتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد و المرفوعة قبل الشركة العامة للمراقبة بصفتها الشخصية ، فإن النعى على حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 214 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 561

بتاريخ 26-03-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

 

فقرة رقم : 1

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و إستخلاص ما يرى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى بما لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام لم يخرج فى تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو يجاوز المعنى الظاهر لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 658

بتاريخ 09-04-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إذ إستخلص الحكم المطعون فيه مما أورده الخبير فى تقريره أن الإقرار اللاحق للعقد محل الدعوى الموصوف بأنه عقد بيع بات إنما ينصب على هذا العقد ، و إستنتج الحكم من عبارات هذا الإقرار – بما لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها – أن العقد و إن كان ظاهره بيعاً إلا أن طرفيه إنما قصدا به فى الحقيقة منذ البداية إلى أن يكون ساتراً لرهن حيازى فإن الحكم لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى إعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالعقد و إن إختلف تاريخها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1291

بتاريخ 26-11-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

تفسير العقود و الشروط  للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده فى جملتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1105

بتاريخ 24-06-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى على أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن بصفته نائباً عن المجمع العام لكنيسة المسيح قد إشترى العقار موضوع النزاع لإستعماله صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة المسيح بالإسكندرية و أن أثر هذا العقد لا ينصرف إلى الطاعن شخصياً و أن نية المتعاقدين إنصرفت إلى إنشاء صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة المسيح و رتب على ذلك إنتفاء حق الطاعن شخصياً فى المطالبة بالملكية و هذا الذى إستند إليه الحكم يتفق مع عبارة العقد الواضحة و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و لما كان النعى يدور حول مناقشة نصوص العقد و تفسيرها على أنها تقيد ملكية الطاعن شخصياً للعقار فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تفسير العقد مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 621

بتاريخ 18-03-1975

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

 

( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0458     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1467

بتاريخ 19-10-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير عبارات العقد و تفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع فيها و تكيفها التكييف الصحيح و لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصله و كان قد برد قوله بما يحمله ويؤدى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0103     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1724

بتاريخ 30-11-1977

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 1/150 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى أخر و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، و على القاضى إذا ما أورد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك . و لما كان ما تقضى به هذه المادة المشار إليها يعد من القواعد التى وضعها المشرع و ينطوى الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف و مسخ و تشويه لعبارة العقد الواضحة و يخضع بهذه المثابه لرقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0846     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1915

بتاريخ 13-12-1978

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 150 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر بإعتباره هو مقصود العاقدين ، و المقصود بالوضوح فى هذا المقام هو الإرادة الحقيقية ، الأمر الذى يقتضى إبطال العقد كلما وقعت الإرادة فى غلط .

 

 

=================================

الطعن رقم  1463     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2053

بتاريخ 27-12-1978

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

تقضى قواعد التفسير وفق المادة 1/150 من القانون المدنى بعدم جواز الإنحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين ، إلا أن المقصود بالوضوح – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وضوح الإرادة و ليس وضوح اللفظ . فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح فى ذاتها و لكنها تتعارض فيما بينها بحيث تعم المعنى المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة و هى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معنية دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وقف فى تفسيره لعقد الإيجار موضوع النزاع عند البند الحادى و العشرون الذى حظر التأجير من الباطن و لم يأخذ فى الإعتبار بما ورد فى البندين الأول و الثانى من أن المستأجر الأصلى ضابط عامل بالجيش المصرى حددت رقم كتيبته و مكان ثكنته و أن الغرض من التأجير هو إستعمال مكتب محام بغير تحديد و دون أن يسترشد بالمعايير التى حددها القانون أو يستهدى بالطريقة التى إتبعها الطرفان فى تنفيذ العقد فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد و خالف قواعد التفسير بما يتعين معه نقضه للخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  669      لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 786

بتاريخ 14-03-1979

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

العقد يصدق على كل إتفاق يراد به إحداث أثر قانونى ، و إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد ، دون أن يعتبر بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه ، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد و هو أمر من مطلق حق قاضى الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى ، و لا معقب عليه فيه ما دام إستخلاصه سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 27

بتاريخ 05-04-1979

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إستخلاص الفسخ الضمنى للعقد هو مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1952

بتاريخ 25-06-1981

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين و رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1971     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1292

بتاريخ 26-04-1981

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 1/150 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه على القاضى أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ ، إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك ، و لما كان ما تقضى به المادة المشار إليها يعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلتزام و ينطوى الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف و فسخ و تشويه لعبارة العقد الواضحة و يخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0538     لسنة 41  مكتب فنى 33  صفحة رقم 795

بتاريخ 21-06-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته .

 

( الطعن رقم 538 لسنة 41 ق ، جلسة 1982/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0746     لسنة 46  مكتب فنى 33  صفحة رقم 62

بتاريخ 04-01-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

إذ إعتد الحكم المطعون فيه بالمعنى الظاهر لعبارات الشرط الوارد بالعقد فإنه لا يكون ــ مطالباً ــ بعد ذلك بإيراد أسباب لتبرير الأخذ بهذا المعنى لأن إستقصاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد عدلت عن هذا المعنى للظاهر فيكون عليها عندئذ أن تبين علة هذا العدول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 484

بتاريخ 05-05-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيها على المعنى الظاهر لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 687

بتاريخ 07-06-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود و المشارطات و سائر المحررات و إستخلاص ما يرى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام لم يخرج فى تفسير العقود عما تحتمله عبارتها أو يجاوز المعنى الظاهر لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1210

بتاريخ 20-12-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1459     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 118

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 5

من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ

و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1601

بتاريخ 14-11-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 1/150 من القانون المدنى يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 825

بتاريخ 28-03-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 8

لما كانت بنود عقدى فتح الإعتماد المؤرخين … و … قد جاءت خلواً مما يفيد أن البنك المطعون ضده يعمل وكيلاً بالعمولة لصالح مدينة و كانت بعض عباراتهما المتضمنة حصول البنك على عمولة أو أنه من قبل العميل فى بيع البضاعة و التى إستندت إليها الشركة الطاعنة للتدليل على قيام علاقة وكالة بالعمولة لا تفيد بذاتها قيام هذه العلاقة ذلك أنه من المقرر أنه يجب عند تفسير العقود عدم الوقوف عند عبارة معينة فيها و إنما يتعين الأخذ بما تفيده مجموع عبارات العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 718

بتاريخ 22-03-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

المقرر أن تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1346

بتاريخ 31-05-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود و المحرارت بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها و المناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدين منها ، بالتعرف على حقيقته مرماهم دون الإعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف و ما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد ، ما دامت قد أقامت قضاءها فى هذا الصدد على  أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1886     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1217

بتاريخ 17-05-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أو فى بمقصود العاقدين منها ما دام تفسيرها سائغاً و كان عقد الصلح شأنه شأن باقى العقود فى ذلك من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من عباراته و من الظروف التى تم فيها نية الطرفين و النتائج المبتغاه منه و أن تحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقها عليه ما دامت عبارات العقد و الملابسات التى تم فيها تحتمل ما إستخلصته منها .

 

( الطعن رقم 1886 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1956     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1026

بتاريخ 20-04-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إستخلاص التنازل عن التمسك بالعقد أو نفيه من مسائل الواقع التى تختص بها محكمة الموضوع و حسبها أن يكون إستخلاصها سائغاً و أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .

 

( الطعن رقم 1956 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1664

بتاريخ 24-11-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

المادة 144 من القانون المدنى تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوافر فيه أركان عقد آخر صحيح و أن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الإرتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلى من أسباب البطلان . و تعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1292

بتاريخ 24-05-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإلتزام الذى يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كليهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون قابلاً للإنقسام إلا إذا نص صراحة فى الإتفاق على غير ذلك أو إذا كان الإلتزام و على نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدنى وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم ، أو إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الإلتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً ، أو إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك . و إذا كان محل الإلتزام بنقل ملكية عقار أو حصة شائعة فيه ، فإنه يقبل الإنقسام بطبيعته و يتسلم المشترى المبيع شائعاً طبقاً لسند ملكيته إلا إذا تبين إتجاه إرادة المتعاقدين إلى عدم قابلية الإلتزام للإنقسام . و إستخلاص ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 568

بتاريخ 27-02-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لما كان العقد شريعة المتعاقدين و كانت المادة .ه1/1 من القانون المدنى تلزم القاضى بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة و لا تجيز له الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين ، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالفة للقانون لما فيه من تجريف و مسخ و تشويه لعبارة العقد الواضحة و يخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض  و كان الثابت بعقد تأجير الناقلة المرفق بأوراق الطعن أن المطعون ضدها إستأجرت الناقلة عارية أى غير مجهزة ، و إلتزمت بموجب المادة السادسة من العقد لتجهيزها بطاقم كامل مؤهل بحرياً ، و تكون مسئولة عن أعمال أفراده ، و تصرفاتهم مسئولية مباشرة و كاملة طبقاً للقانون ، كما إلتزمت بتشغيل الناقلة فى حدود إمكانياتها و مواصفاتها و فى المناطق المسموح لها بالعمل فيها ، و تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الخسائر و الأضرار التى قد تلحق بالناقلة و بالغير أثناء مدة الإيجار و ذلك فى حدود القانون ، كما نصت المادة التاسعة من العقد على إلتزام المطعون ضدها بالتكاليف و المصروفات اللازمة لتشغيل الناقلة و صيانتها ، كما نصت المادة 17 من ذات العقد على أن العمل فيما لم يرد به نص خاص فى المشارطة بأحكام القانون البحرى و العرف البحرى المعمول بهما فى جمهورية مصر العربية ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة  أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع     و هى تعالج تفسير العقود أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات العقد بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها . لما كان ذلك و كانت العبارة الواضحة للمادة السادسة من العقد تفيد أن إرادة  المتعاقدين قد إنصرفت إلى إلتزام المطعون ضدها بتحمل الخسائر و الأضرار التى تلحق بالناقلة و بالغير أثناء مدة الإيجار بما يؤدى إلى إلتزامها بإصلاح ما يصيب السفينة من أضرار نتيجة إستعمالها خلال مدة الإيجار بما يكفل الحفاظ عليها بالحالة التى كانت عليها عند التسليم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الطاعنه المؤجرة هى الملتزمة بإصلاح الإضرار التى تصيب الناقلة أثناء فترة الإيجار و رتب على ذلك عدم إستحقاقها للأجرة طوال مدة توقفها إعمالاً للعرف البحرى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1627

بتاريخ 12-06-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مفاد المادة 1/150 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإدارة ، و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك و هو يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2182

بتاريخ 20-12-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 46  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1161

بتاريخ 23-12-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 84

بتاريخ 07-01-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تفسير الإتفاقات و المحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ، و فى تقدير ما تقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه       و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 84

بتاريخ 07-01-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه على ما خلص إليه من أن التعاقد على الصفقة موضوع العطاء قد إنعقد صحيحاً مستوفياً أركانه القانونية إستناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و ما قرره رئيس لجنة البت فى العطاءات بمحاضر الأعمال من أن اللجنه المذكورة قررت بتاريخ 1974/11/6 الموافقة على العطاء المقدم من المطعون ضده و أخطرته بذلك طالبة منه المبادرة بتنفيذ عطائه نظراً لحالة الإستعجال و ما إنتهى إليه من أن هذا القرار صادر ممن يملكه نظراً لأن قرار تشكيل اللجنة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 1974/11/3 قد تضمن تفويض اللجنة فى الحصول على العطاءات و البت فيها مما مفاده أنها تملك سلطة البت فى العطاءات دون الرجوع إليه أو عرض الأمر على مجلس الإدارة ، و كان هذ الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق و لا خروج فيه عما تحتمله عبارات قرار تشكيل اللجنة المشار إليه ، فإن ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى بشأن مدى سلطات لجنة البت فى العطاءات يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 105 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0794     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 536

بتاريخ 31-03-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما تفيده فى جملتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0794     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 536

بتاريخ 31-03-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

العقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يصدق على كل إتفاق يراد به إحداث أثر قانونى فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتبر بإطلاق كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حول النزاع الناشىء بسبب العقد و هو أمر من مطلق حق قاضى الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى و لا معقب عليه فيه ما دام إستخلاصه سائغاً .

 

( الطعن رقم 794 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1952     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 963

بتاريخ 30-10-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

النص فى العقد على أنه إذا تأخر الطرف الثانى فى دفع القيمة الإيجارية يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد و تصبح حيازة الثانى للعين بلا سند قانونى و بغير حاجة إلى تنبيه بالسداد لا تؤدى إلى فسخ العقد حتماً و من تلقاء نفسه فور تراخى المستأجر فى الوفاء بالأجرة فى مواعيدها ، إذ جاءت قاصرة على مجرد منح المؤجر حق فسخ العقد  و هو ذات الحق المقرر له فى القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، أى أنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المنصوص عليه فى المادة 157 من القانون المدنى ،   و لا يغير من ذلك ما ورد بعبارة الشرط من أن حيازة المستأجر تصبح بلا سند قانوني إذ أن ذلك أثر محقق لوقوع الفسخ إتفاقاً أو قضاء فلا تنصرف لأحدهما دون الآخر ، كما أن تقرير حق المؤجر فى الفسخ دون تنبيه ليس إلا مجرد إعفاء من الأعذار دون إعفاء من اللجؤ إلى القضاء فى طلب الفسخ بحكم منشىء له ، و هو أمر بدوره جائز فى حالتى الفسخ الإتفاقى أو القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1797     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 211

بتاريخ 17-02-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده فى جملتها .

 

( الطعن رقم 1797 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0776     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 90

بتاريخ 02-01-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع – حسبما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – السلطة المطلقة فى تفسير العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين و إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2310     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 836

بتاريخ 12-11-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليهما بما تراه أو فى مقصود المتعاقدين و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت تلك الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1717     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1207

بتاريخ 30-12-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لمحكمة الموضوع سلطة البحث فى حقيقة العقد المتنازع عليه و إستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره و ما يكون قد سبقه أو عاصره من إتفاقات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 372

بتاريخ 12-03-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 5

تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع     و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها .

 

( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1985     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1329

بتاريخ 18-12-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إذ كانت المادة 1/50 من القانون المدنى تنص على إنه ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين …………. ” مما مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنه على القاضى أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير و الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، و لئن كان المقصود بالوضوح الإرادة لا اللفظ ، إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك ، و لما كان ما تقضى به المادة 1/50 مدنى المشار إليها بعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلزام و ينطوى الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف و مسخ و تشويه لعبارة العقد الواضحة و يخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  01568    لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1140

بتاريخ 03-11-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

إذا ما إنعقد إتفاق على نقل المؤلف حق إستغلال مصنفه إلى الغير فإن هذا الإتفاق كسائر العقود يخضع فى تفسيره و إستخلاص نية المتعاقدين لسلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون الإستخلاص سائغاً و أن تلتزم المحكمة بعبارات الإتفاق الواضحة و ينبغى عليها و هى تعالج التفسير أن لا تعتد بما تعنيه عبارات معينة بذاتها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة 0

 

 

=================================

الطعن رقم  1200     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 202

بتاريخ 04-02-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته .

 

 

=================================

الطعن رقم  2342     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1130

بتاريخ 25-10-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لما كان التكييف الصحيح لتداخل طرف ثالث فى عقد بيع العقار ، و قيامه بدفع كامل الثمن من ماله إلى البائع على سبيل التبرع مقابل أن تنتقل الملكية من الأخير إلى المشترى مباشرة أن هذا التصرف فى حقيقة هبة غير مباشرة و أن المال الموهوب ليس هو الثمن بل هو العقار المبيع ذاته ، و كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى أن مورثة الطاعنين كانت طرفاً فيه و قد تضمن هذا العقد إنها هى التى دفعت إلى البائعين  كامل الثمن من مالها تبرعاً منها للمشترين ، مما مفاده أن المورثة هى المشترية الحقيقية للأطيان المبيعة   و قد قصدت بتصرفها أن تختصر الطريق و الإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد ، و كان التكييف الصحيح لهذا التصرف إنه هبه غير مباشرة منها لولدها و زوجته و أولادهما و أن المال الموهوب فى الحقيقة ليس هو الثمن كما هو وارد بالعقد بل هو الأطيان المبيعة ذاتها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر      و جرى فى قضائه على أن المورثه لم تكن طرفاً فى العقد و إستخلص من عبارات العقد أن المال الموهوب هو الثمن و ليس الأطيان المبيعة ، و أن هذا الثمن قد هلك بدفعه من المشترين إلى البائعين و رتب الحكم على هذا الإستخلاص الفاسد عدم جواز الرجوع فى الهبة تطبيقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 502 من القانون المدنى و تحجب بذلك عن مواجهة ما أثارته الواهبة من جحود المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون .   و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 2342 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0740     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 301

بتاريخ 18-05-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم

و تعرف ما  قصد منها دون التقيد بحسب ما تراه أدنى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها ، و لا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الإعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها و العدول عما سواه .

 

( الطعن رقم 740  لسنة 52 ق ، جلسة 1989/5/18 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2161     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 157

بتاريخ 16-01-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – إنه و لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز  المعنى الظاهر لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2161     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 157

بتاريخ 16-01-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح من إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه دون ما إعتداد بمن يرد ذكره فى العقد من أشخاص طالما لم تكن لهم صله بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشىء بسبب العقد و هو آمر من مطلق سلطة قاض الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى و لا معقب عليه فيه مادام إستخلاصه سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1658     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 89

بتاريخ 08-01-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

تفسير صيغ العقود و إستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد عن المعنى الظاهر لعباراته .

 

( الطعن رقم 1658 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/1/8 )

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 280

بتاريخ 14-05-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

– المقرر – فى قضاء  هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير عبارات العقد و تفهم نيه المتعاقد لإستنباط الواقع منها وصولاً إلى تكييفه الصحيح مستهديه به بوقائع الدعوى و ظروفها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى يحتمله عبارات أو تخرج بالمعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى لا يستساغ فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2327     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 798

بتاريخ 16-03-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

يدل النص فى المادة 1/150 من القانون المدنى على أن القاضى ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، و إنه و إن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك ، و لما كان ما تقضى به المادة المشار إليها بعد القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلزام و ينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف و مسخ و تشويه لعبارة العقد الواضحة و تخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 225

بتاريخ 23-01-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

نصت المادة 1/30 من قانون التجارة البحرى أن ” كل مالك السفينة مسئول مدنياً عن أعمال قبودانها بمعنى أنه ملزم بدفع الخسارة الناشئة عن أى عمل من أعمال القبودان     و بوفاء ما إلتزم به القبودان المذكور فيما يختص بالسفينة و تسفيرها و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد قيد فى المادة 47 من قانون التجارة البحرى سلطة الربان فى الإستدانة فى محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم ، ذلك أن قانون التجارة البحرى لم يعرض لنظام أمانة السفن الذى كان وليد الضرورات العملية و التجارة البحرية الحديثة كما لم يصدر تشريع يحدد المركز القانونى لأمين السفينة – التوكيل الملاحى – أو الأعمال التى يقوم بها فالعرف هو الذى يحدد الأعمال التى يقوم بها أمين السفينة فى حالة عدم النص عليها فى العقد ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 225

بتاريخ 23-01-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – أنه إستخلص من عبارات سند المديونية موضوع النزاع و من تذييله بخاتم السفينة أن الذين تم لإنهاء مشاكل السفينة و تهيئتها للسفر و هذا إستخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم فى ضوء الظروف التى حرر فيها السند .

 

 

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 421

بتاريخ 01-02-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ما دام ما إنتهى إليه سائغاً و مقبولاً و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص بما أورده من أسباب أن موافقة وزير الإسكان و التعمير على طلب الطاعن تخصيص الشقة محل النزاع له لم ينعقد بها بيع بات تلتزم به الشركة المطعون ضدها الثانية لعدم صدور قبول بيعها له من هذه الشركة ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً فى تعهداتها مع الغير دون الوزير ، و بتجهيل الغرض من طلب التخصيص و ما إذا كان المقصود به البيع أم الإيجار ، مما ينتفى معه ركن التراضى على البيع فضلاً عن إنعدام ركن الثمن بعدم تحديده ، و كان هذا إستخلاصاً سائغاً لحقيقة فهم الواقع فى الدعوى يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق و لا خروج فيه عن المعنى الذى تحتمله عبارات طلب التخصيص الذى وافق الوزير عليه و بقية المستندات التى إستقى منها الحكم دليله على الحقيقة التى إقتنع بها بما يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فى النعى على الحكم فى هذا الخصوص مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2480     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 128

بتاريخ 04-01-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

النص فى المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين و أن القاضى يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة و لا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الإلتجاء إلى تفسير العقود و المحررات ما دامت عباراتها واضحة ليس فيها غموض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2480     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 128

بتاريخ 04-01-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها و المؤرخ    /   /   إنه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فإن عبارات الوكيل على هذا النحو إنصرفت إلى عمل معين لعبارة عامة ، و من ثم فإن تحديد نطاق الوكالة و تقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم إلى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة و طعناً فى جميع مراحل التقاضى إلتزاماً بعبارات الوكالة الواضحة ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف و رفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها و المرافعة عنها أمام الإستئناف فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2480     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 128

بتاريخ 04-01-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

النص فى المادتين 147 / 150 / 1 من القانون المدنى – يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين و الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون و يمنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى و عليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها ، و لا يلتزم القاض بإيراد أسباب لقضائه إذا ما إلتزم المعنى الواضح لعبارات العقد و مراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2480     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 128

بتاريخ 04-01-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 4

إذ كان البين من عقد الإيجار المؤرخ  /  /  سند الدعوى إنه تضمن فى مقدمته بياناً بأسماء طرفى العلاقة الإيجارية و هما المالك السابق للعقار كمؤجرة و السيدة ………. كمستأجرة و أعقب هذا البيان وصف العين المؤجرة و تحديدها بأنها الشقة رقم 11 فى العقار بنمرة ……. بشارع ……. ثم وردت عبارة العقد ” لسكنها خاصة هى و كريمتها ” و ذيل العقد بتوقيع والدة المطعون ضدها تحت كلمة المستأجرة مما يدل على أن العبارات واضحة الدلالة على أن والدة المطعون ضدها – هى المستأجرة و أن ما ورد بالعبارة اللاحقة لبيان العين المؤجرة ما هو إلا تبياناً للغرض من الإيجار و هو إستعمال العين المؤجرة لسكنى المستأجرة و إبنتها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستخلص من تلك العبارة أن المطعون ضدها مستأجرة أصلية للعين المؤجرة مع والدتها فإنه يكون قد إنحرف عن عبارات العقد و الواضحة و أعطى المطعون ضدها صفة غير قائمة فى العقد مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0601     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 181

بتاريخ 23-05-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بقصد العاقدين إلا أن مناط ذلك أن يكون تفسيرها تحتملها عبارات العقد و لا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0601     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 181

بتاريخ 23-05-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه قد فسر عبارات التوكيل الصادر من الطاعنين إلى الأستاذ [ ……….. ] المحامى الذى إقتصر على تخويله الحق فى إقامة الدعاوى نيابة عنهما أمام المحاكم كافة بتمثيلها أمامها و إتخاذ كافة الإجراءات    و التصرفات القانونية المتعلقة بها بأنه يبيح له القيام بأعمال الإدارة و إبرام عقود الإيجار التى تزيد مدتها على ثلاث سنوات نيابة عنهما مخالفاً بذلك مدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله و رتب على ذلك الحكم بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 601 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 243

بتاريخ 24-01-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للقاضى عند تفسير العقد الإنحراف عن عباراته الواضحة ، و المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك و هو يخضع فى هذا الشأن لرقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2068     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 643

بتاريخ 08-11-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على فسخ العقد و التقابل عنه و من ثم فإن القابل فى عقد الإيجار يكون بإتفاق المتعاقدين على إنهاء الإيجار قبل إنقضاء مدته حتى و لو تم التقابل أثناء إمتداد الإيجار بحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 401

بتاريخ 28-06-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

الأصل فى العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون عملاً بنص المادة 147 من القانون المدنى ، و ينبنى على ذلك أنه إذا توافرت فى العقد أركانه من تراضى و محل و سبب فإنه يقع صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء لإعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة الجماعة إستثناء من مبدأ سلطان الإرادة ، و يتعين فى هذه الحالات المستثناه مراعاة الحدود و القيود التى نص عليها القانون و عدم التوسع فى التفسير ، و أخذاً بهذه القواعد فى التفسير – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 يدل على أن النهى وارد على تجاوز الملكية لخمسين فداناً و أن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة ، أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون .

 

( الطعن رقم 488 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/6/28 )

=================================

الطعن رقم  3093     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 266

بتاريخ 10-06-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تفسير العقود و الشروط

و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءها يقوم على أسباب سائغة و طالما لم تخرج فى تفسيرها لعقد و إستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1929     لسنة 52  مكتب فنى 42  صفحة رقم 886

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

المقرر وفقاً للمادة 150 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارات العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر بإعتباره من مقصود العاقدين  و المقصود بالوضوح فى هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1180

بتاريخ 23-05-1991

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه و تحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص و بما عناه

المتعاقدان دون إعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1180

بتاريخ 23-05-1991

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع إستخلاص – نية المتعاقدين – و ما إنعقد عليه إتفاقهما مستهدية فى ذلك بحقيقة الواقع و النية المشتركة و طبيعة التعامل و العرف الجارى فى المعاملات    و ظروف التعاقد و بالطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد شريطة أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 40

بتاريخ 31-12-1931

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا طعن على الحكم بأنه بنى على تفسير أو إستنتاج مخالف لصريح نص العقد المقدم فى الدعوى فالطاعن ملزم بتقديم هذا العقد إلى محكمة النقض لتتبين منه ما إذا كان قد وقع من محكمة الموضوع خطأ فى تفسيره يدخل تحت رقابتها هى ، أم أن هذا العقد يحتمل التفسير الذى فسرته به محكمة الموضوع و إستخرجت منه قصد المتعاقدين فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما فعلت .

 

 

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 84

بتاريخ 10-03-1932

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفهم نصوص العقود و تعرف ما قصده العاقدان منها دون أن تتقيد بألفاظها ، و ليس لمحكمة النقض أية رقابة عليها فى ذلك ، ما دامت قد بينت فى أسباب حكمها وجهة نظرها و ما دعاها إلى الأخذ بما أخذت به فى قضائها ، و لماذا لم تأخذ بظاهر ألفاظ العقد ، و ما هى الظروف و الملابسات التى رجحت لديها ما ذهبت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 83

بتاريخ 10-03-1932

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و الشروط و القيود المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى و ملابساتها . و لها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ المختلف علي معناها إلى خلافه بشرط أن تبين فى أسباب حكمها لم عدلت عنه ، و كيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى إقتنعت به و رجحت أنه هو مقصود العاقدين ، بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد أخذت فى تفسيرها بإعتبارات مقبولة يصح عقلاً إستخلاص ما إستخلصته منها ، فإن قصر حكمها فى ذلك كان باطلاً لعدم إشتماله على الأسباب الكافية التى يجب قانوناً أن ينبنى عليها . و بناء على ذلك لا يصح – عند الإختلاف بين صيغة التنازل الصادر من أحد طرفى العقد بشروط معينة وصيغة القبول الصادر من الطرف الآخر بلا قيد و لا شرط – أن تعتبر المحكمة هذا التنازل نهائياً من غير أن تبين فى حكمها كيف تلاقى كل من الإيجاب و القبول بين الطرفين تلاقيا محققاً لغرض القانون و مؤدياً إلى إنعقاد الإلتزام ، إذ يكون الحكم الصادر بإعتبار هذا التنازل نهائياً مبهماً إبهاماً يجعله كأنه غير مسبب .

 

( الطعن رقم 40 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/3/10 )

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 118

بتاريخ 02-06-1932

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود المختلف على معناها بحسب ما تراه أدنى إلى نية المتعاقدين ، مستعينة فى ذلك بجميع وقائع الدعوى و ظروفها ، إلا أنه إذا أدى بها هذا التفسير إلى إعطاء العقد وصفاً قانونياً خاطئاً ، فإن حكمها فى ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ، التى يجب عليها فى هذه الحالة تصحيح ما وقع من الخطأ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 118

بتاريخ 02-06-1932

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إذا ظهر من نصوص عقد البيع المسجل تسجيلاً تاماً و من ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز و أن الملكية قد إنتقلت بموجبه فوراً إلى المشترى فإتفاق البائع و المشترى على بقاء العين تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها طول حياته دون المشترى لا يمنع من إنتقال ملكية الرقبة فوراً . و وصف هذا العقد بأنه وصية يكون خطأ ، بل إذا كان المستخلص من كافة ظروف الدعوى أن المشترى ، و هو حفيد البائع ، لم يكن فى حالة تمكنه من دفع الثمن المبين فى العقد و أن هذا الثمن لم يذكر إلا بصفة صورية كان العقد فى الحقيقة عقد تبرع منجز أى هبة مستترة فى صورة عقد بيع ، و الهبة الموصوفة بصفة عقد آخر صحيحة طبقاً لنص المادة 48 من القانون المدنى و لو لم تكن بعقد رسمى .

 

( الطعن رقم 7 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 142

بتاريخ 17-11-1932

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

العقد شريعة العاقدين ما دام لا يخالف النظام العام . فإذا كان شرط العقد الذى أخذت به محكمة الموضوع جائزاً قانوناً و يحتمل التفسير الذى فسرته به ، فليس ثمة خطأ منها فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 171

بتاريخ 02-02-1933

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

تفسير العقود هو من شئون محكمة الموضوع . فلها أن تقرر معناها على أى وجه تفهمه من صيغتها و تراه متفقاً مع قصد العاقدين . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 205

بتاريخ 13-04-1933

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لا رقابة لمحكمة النقض فى تفسير الإتفاقات و المحررات على مقتضى مقصود العاقدين ، ما دامت محكمة الموضوع لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الإتفاق ، و ما دامت تذكر فى حكمها ما يعضد هذا المعنى من الإعتبارات المعقولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 227

بتاريخ 25-05-1933

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لا يخرج عن إختصاص القاضى الأهلى إستظهار نية المورث فى العقد هل كانت نيته الهبة أم الوصية ، و ترجيح أحد الوصفين بناء على ما تبين له من قرائن الأحوال و ظروف الدعوى . أما المنازعة فى صحة الوصية فالفصل فيها من إختصاص جهة قضاء الأحوال الشخصية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 227

بتاريخ 25-05-1933

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إن نية المتصرف فى تصرفه هى المعول عليها . و إستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا مدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التى سردتها المحكمة فى حكمها و الظروف التى بسطتها فيه تؤدى إلى النتيجة القانونية التى قررتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 283

بتاريخ 07-12-1933

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين ، مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى و ملابساتها . و لها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ المختلف على معناها ، بشرط أن تبين فى أسباب حكمها لم عدلت عن الظاهر إلى خلافه ، و كيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى إقتنعت به و رجحت أنه هو مقصود العاقدين ، بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد أخذت فى تفسيرها بإعتبارات مقبولة يصح عقلاً إستخلاص ما إستخلصته منها .

 

( الطعن رقم 28 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 291

بتاريخ 21-12-1933

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إن محكمة الإستئناف ، إذا فسرت ورقة ما على وجه رأته موافقاً لمقاصد العاقدين مستعينة فى ذلك بما سبق هذه الورقة من مكاتيب و مفاوضات و بما إكتنف الدعوى من ظروف و أحاط بها من ملابسات ، بانية تفسيرها على إعتبارات مؤدية لوجهة نظرها ، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون خالفت أية قاعدة قانونية بل عملت فى حدود سلطتها القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 520

بتاريخ 27-12-1934

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إن تفسير محكمة الموضوع لشروط عقد ما متى كان تفسيراً تحتمله عبارة تلك الشروط و ليس فيه تشويه لأصل العبارة فإن محكمة النقض لا يكون لها تدخل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 646

بتاريخ 21-03-1935

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى و ملابساتها . و لها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ المختلف على معناها بشرط أن تبين فى أسباب حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر إلى خلافه ، و كيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى إقتنعت هى به و رجحت أنه هو مقصود العاقدين ، و أن يتضح من بيانها أنها قد أخذت فى تفسيرها بإعتبارات مقبولة يصح عقلاً حمله عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 646

بتاريخ 21-03-1935

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

إذا جاء فى عقد بيع حصة من منزل ” أن المشترى ينتفع بإيجارات حصته التى إشتراها و أن الإيجار الحالى لهذه الحصة هو كذا ، و أنه إذا لم يتيسر للمشترى قبض حصته بموجب عقود الإيجار يحق له أن يخصم الإيجار الذى يخصه من باقى ثمن المبيع ” ، و إستدلت محكمة الموضوع بذلك على أن المراد هو جعل المشترى مستحقاً لثمرة الحصة المبيعة مقدرة فى السنة الأولى بما كانت هذه الحصة مؤجرة به أى بمبلغ كذا ، و مقدرة فيما بعد فى السنوات التالية بما تؤجر به فى واقع الأمر < و إن نقص عما كانت مؤجرة به فى السنة الأولى > ، ثم دعمت حكمها على هذا التفسير بما يؤيده بإعتبارات معقولة ، كان الحكم بعيداً عن رقابة محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 83 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 814

بتاريخ 30-05-1935

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا إعتبرت محكمة الإستئناف العقد المتنازع على تكييفه < و هو عقد فيه إعطاء منزل من طرف و إعطاء أطيان من طرف آخر > أنه عقد بيع للمنزل لا عقد بدل فيه لما رأته من أن ذات العقد مصرح فيه أنه عقد بيع للمنزل و عقد بيع للأطيان و أن الثمن المقدر فيه للأطيان مع إستنزاله من الثمن المقدر للمنزل يكون الباقى الواجب دفعه نقداً من ثمن المنزل مبلغاً كبيراً يزيد على ثمن الأطيان ، و أن العقد الذى يكون بهذه الكيفية التى يزيد فيها ما يدفع من الثمن نقداً عما يدفع منه عيناً هو عقد أقرب إلى البيع منه إلى البدل ، فتفسير المحكمة هذا المنتزع من الواقع بغير تشويه و تكييفها لهذا الواقع بأنه عقد بيع لا بدل هو تفسير تملكه و تكييف لا غبار عليه .

 

( الطعن رقم 97 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 69

بتاريخ 07-01-1937

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لا رقابه لمحكمة النقض على ما لقاضى الموضوع من سلطة فى تفسير العقود           و تأويلها . أما التكييف القانونى لفهم الواقع منها فيخضع القاضى فيه لهذه الرقابة .

فإذا كيفت المحكمة ورقة مقدمة فى الدعوى بأنها ورقة محاسبة بين الطرفين صفى فيها حساب الفوائد المطلوبة للمرتهن و حساب الأجرة التى قبضها من الراهنين بما جعلهما مدينين بالمبلغ المضاف لدين القرض حتى تاريخها بحيث لا يصح معها تجديد الحساب عن المدة السابقة لهذا التاريخ ، و كان الواضح فى هذه الورقة ، من نصها و مدلولها ، أنها مخالصة عن أجرة الأطيان المرتهنة التى كان يستغلها المرتهن بطريقة تأجيرها إلى المدين مدة الرهن ، و أن االمرتهن معترف فيها بالتخالص عن الأجرة مقابل إضافة قيمتها إلى المبالغ المؤمن عليها لديه بتلك الأطيان ، و لا يمكن أن يفهم منها أن المستأجر حاسب المؤجر على إستغلاله للعين المرهونة ، فإن هذا الذى ذهبت إليه المحكمة يكون خطأ فى التكييف يستوجب نقض الحكم .

 

( الطعن رقم 47 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 139

بتاريخ 25-03-1937

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إن محكمة الموضوع إذا حصلت مما أوردته فى حكمها نقلاً عن عقد الشراء أن الطريق الخاص الفاصل بين العين المشتراه و ملك قسيم المشترى لا يدخل فيما بيع له ، و أنه لا حق إذن للمشترى فى التعويض المستحق عن إلحاقه بالمنافع العامة ، فإنها لا تكون متعدية حدود السلطة المخولة لها فى تفسير عقد الشراء و مستنداته ، و لا يكون عليها رقابة فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت قد بينت فى حكمها من الإعتبارات المقبولة ما يؤيد وجهة نظرها .

 

( الطعن رقم 89 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 192

بتاريخ 11-11-1937

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان النزاع على تعرف النية الحقيقية للمتعاقدين قائماً بين أجنبى عن العقد        و طرفيه أو بينه هو و أحدهما فللأجنبى أن يثبت بجميع الطرق هذه النية دون تقيد بألفاظ العقد و عباراته مهما كانت صراحتها . فإذا طعن أحد الورثة فى تصرف صادر من مورثهم بأنه وصية فى الواقع ، لا بيع كما هو مذكور فى العقد ، فهذا الوارث ، و هو من طبقة الغير فيما يختص بهذا التصرف ، له أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن نية المورث لم تكن إلا الإيصاء و أن البيع نص عليه العقد لم يكن فى الواقع منجزاً بل مضافاً إلى ما بعد الموت .  و الحكم الذى لا يجيز ذلك متعللاً بصراحة ألفاظ العقد يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه .

 

( الطعن رقم 27 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 240

بتاريخ 13-01-1938

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى حكمها على المعنى الظاهر للعقود المقدمة لها       و بينت الإعتبارات المؤدية لما ذهبت إليه فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك .

 

( الطعن رقم 50 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 530

بتاريخ 16-03-1939

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود و إستجلاء نية المتعاقدين فيها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دام الرأى الذى أنتهت إليه سائغاً مقبولاً يمقتضى الأسباب التى بنته عليها .

 

( الطعن رقم 77 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 177

بتاريخ 18-04-1940

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تحصل المعنى الذى قصده العاقدان من العقد مستهدية فى كل دعوى بالملابسات و الشواهد ، و هى إذ تحصل هذا المعنى الواقعى و تستشهد عليه بأسباب مقبولة لا تتنافر مع ما هو ثابت فى الأوراق لا رقابة عليها لمحكمة النقض . فإذا هى حصلت من عبارات الإقرار أن المقر إنما قصد به التخارج من التركة ، و كان هذا الذى حصلته متسقاً مع الوقائع المشروحة فى حكمها فليس لمحكمة النقض عليها من سبيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 259

بتاريخ 24-10-1940

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الشروط و العقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان . فإذا هى رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد ، و بينت فى حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول ، فلا يصح الإعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الإعتبارات التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى وصلت إليها .

 

( الطعن رقم 20 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/24 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 445

بتاريخ 14-05-1942

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إستظهر حقيقة التصرف المتنازع عليه من عدة عناصر فصلها فى أسبابه إستنتج منها أن العقار لم يخرج عن حيازة المتصرف حتى وفاته ، و أن التصرف لم يدفع عنه ثمن ، و أن العقد الصادر به عرفى و لم يسجل فهو لذلك تبرع مضاف إلى ما بعد الموت فيكون باطلاً ، فإن هذه النتيجة مستساغة من مقدماتها . و لا يؤثر فى صحة هذا الحكم عدم أخذ المحكمة بمدلول ألفاظ العقد ، لأن من حق قاضى الدعوى أن يقول بحقيقة ما قصده العاقدان فى العقد بناء على ما يستظهره من وقائع الدعوى و ملابساتها و لو كان ذلك يخالف المكتوب .

 

( الطعن رقم 63 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 12  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 488

بتاريخ 29-10-1942

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير عبارات العقود و تفهم نية المتعاقدين لإستنباط حقيقة الواقع فيها و تكييفها التكييف الصحيح ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه سائغاً و لا يتنافى مع نصوص العقد . فإذا هى إستخلصت من إتفاق أربعة شركاء فى إجارة على أن يكون الإيجار من الباطن بمعرفتهم جميعاً و تحصيل الأجرة بواسطة فلان

وكيل إثنين منهم ” أخوين ” بإشراف الشريكين الآخرين ، و أن ترسل المبالغ المحصلة للمؤجر الأصلى خصماً من الأجرة ، و أن تحفظ جميع المستندات تحت يد واحد منهم ” أحد الأخوين ” ، و أن يكون لباقى الشركاء أن يأخذوا بياناً بما يهمهم ، على أن يعمل الحساب فى نهاية كل سنة – إذا هى إستخلصت من عبارات هذا الإتفاق على ضوء ما ذكرته من الإعتبارات و الظروف القائمة فى الدعوى أن فلاناً المذكور لم يكن وكيلاً عن الشريكين الآخرين ، و أن الأخوين يجب لذلك إعتبارهما مسئولين قبلهما عن المبالغ التى حصلها هذا الوكيل و لو لم يكونا قد قبضاها منه ، فإنها إنما تكون قد فصلت فى مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها . ثم إذا هى قضت بإلزام الشريك المتفق على حفظ المستندات لديه بمبالغ الأجرة التى سقط الحق فى المطالبة بها و بما ضاع على الشركة من ثمن المحصول الذى بيع ، و أسست قضاءها على أنه و هو مودع لديه العقود التى سقط الحق فى المطالبة بقيمتها كان من الواجب عليه عملاً بالمادة 428 من القانون المدنى أن ينبه فى الوقت اللائق باقى الشركاء إلى المطالبة بتلك القيم قبل سقوطها ، و على أن ما ضاع من ثمن المحصول كان بسبب تقصير الوكيل فى بيع هذا المحصول بالآجل تدون أن يحتاط فيحصل على ضمان لدفع الثمن ، فإنها تكون قد أقامت مسئولية الأخوين قبل الشريكين الآخرين على ما يبررها من الخطأ الذى وقع منهما و من وكيلهما .

ثم إذا هى إستخلصت من عبارات الإتفاق و من ظروف الدعوى أيضاً أن الأخوين إنما قصدا تطمين باقى الشركاء بأن يتحمل كل منهما المسئولية المترتبة على ما يقع من هذا الوكيل فإن هذا الإستخلاص يكون سائغاً و الحكم عليهما بالتضامن بمقتضى المادة 116 من القانون المدنى يكون فى محله .

 

( الطعن رقم 15 لسنة 12 ق  ، جلسة 1942/10/29 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 58

بتاريخ 18-02-1943

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا إشترط فى عقد إيجار الأطيان أنه ” فى حالة زراعة القطن مكرراً يزاد الإيجار المستحق بما يوازى الإيجار الأصلى عن القدر الذى يزرع قطناً مكرراً ” و رأت المحكمة أن هذا الشرط ليس شرطاً جزائياً يستلزم القضاء به التحقق من أن المؤجر قد لحقه ضرر بسبب مخالفة عقد الإيجار ، و إنما هو إتفاق على مضاعفة الأجرة فى حالة معينة و هى تكرار زراعة القطن فى الجزء الواحد من الأرض المؤجرة سنتين متواليتين ، ثم أعطته على هذا الإعتبار حكمه ، و هو القضاء بالأجرة المضاعفة كاملة طبقاً لعقد الإيجار ، فلا تقبل المناقشة فى ذلك لدى محكمة النقض ما دام التفسير الذى أخذت به المحكمة متفقاً تمام الإتفاق مع مدلول عبارات العقد .

 

( الطعن رقم 55 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 154

بتاريخ 13-05-1943

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا رأت المحكمة أن العبارة المحررة فى مفكرة المدعى و الموقع عليها من المدعى عليه ، المتضمنة إلتزام الموقع بأن يبيع للمدعى الصنف المبينة أنواعه و أوصافه فيها        و مقدار كل نوع منه و ثمنه ، تشمل كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع ، و لو أنها مذيلة بعبارة ” و هذا لحين تحرير الشروط ” ، ثم عرضت لتنفيذ هذا الإتفاق فرأت أن نية المتعاقدين فيما يتعلق بباقى شروط البيع من تسليم المبيع و دفع ثمنه قد توضحت من الطريقة التى بينتها فى حكمها و قالت إنهما إتبعاها طوال مدة تنفيذ هذا العقد ، فإنها إذ إستظهرت توافر أركان التعاقد من التعهد المأخوذ على البائع و من تنفيذه جزئياً ، و إذا إستكملت شروط الإتفاق من العناصر الأخرى القائمة فى الدعوى تكون قد إستخلصت ذلك مما ينتجه ، فلا تصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع فى تقدير الوقائع .

 

( الطعن رقم 76 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 231

بتاريخ 16-12-1943

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير العقود بما تراه أدنى إلى ما نواه العاقدان بناء على ما تستخلصة من مجموع ظروف الدعوى و ملابساتها . فإذا هى إعتبرت العقد موضوع الدعوى ساتراً لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، معتمدة فى ذلك على القرائن التى ثبتت لديها من من بقاء العقد فى حيازة المورث و بين أوراقه بغير تسجيل إلى أن توفى ، و عدم تسجيله بعد ذلك لمدة تقرب من الخمس السنوات ، و بقاء المورث متمتعاً بكافة مظاهر الملكية للأعيان موضوع العقد من تأجيرها بإسمه و بوصفه مالكاً لها و التقاضى بشأنها بوصفه مالكاً لها أيضاً و دفع الديون العقارية المطلوبة عليها ، ثم على ما إستبانته من فقر المتصرف له ، إلى غير ذلك من القرائن ، فلا تجوز إثارة الجدل فى هذا الشأن أمام محكمة النقض ما دام ما قالته من كل ذلك يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

 

( الطعن رقم 51 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0067     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 256

بتاريخ 03-02-1944

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إن البحث فى كون البيع الصادر من مورث لولديه حقيقياً أو صورياً و هل هو نفذ أو لم ينفذ من المسائل الموضوعية التى قوامها الوقائع . فما تستظهره محكمة الموضوع من نية المتعاقدين بناء على تصرفاتهم السابقة و التالية و المعاصرة لعقد البيع لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ، ما لم يكن ما إستخلصته من ذلك مبنياً على ما لا ينتجه من الأوراق أو على أوراق غير موجودة أو وقائع لا أصل لها أو أقوال غير ثابتة .

 

( الطعن رقم 67 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 302

بتاريخ 23-03-1944

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم فيما حصله من وقائع الدعوى لتحديد إلتزامات كل من طرفى التعاقد توطئة لمعرفة المقصر منهما قد رجع إلى عقد البيع الإبتدائى دون العقد النهائى الذى إختلفت شروطه عن العقد الإبتدائى و به إستقرت العلاقة بين الطرفين ، فإنه يكون قد خالف القانون بعدم أخذه بهذا العقد الذى يكون هو قانون المتعاقدين .

 

( الطعن رقم 84 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 437

بتاريخ 09-11-1944

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 5

متى كانت محكمة الموضوع إذ إعتبرت العقد المفرغ فى صيغة عقد بيع وصية قد حصلت ذلك مما ثبت لديها من أن المتصرف إليه لم يدفع ثمناً ، و أن العقد وجد فى خزانة المتصرف بعد وفاته ، و أنه كان يقبض أرباح السندات التى إستحقت بعد صدوره منه ، فإنها تكون قد حصلت فهم الواقع فى الدعوى من أدلة مقبولة فعلاً من شأنها أن تؤدى إلى ما ذهبت إليه .

 

( الطعن رقم 26 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 738

بتاريخ 29-10-1945

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إن نية العاقدين يستخلصها القاضى من نصوص العقد و ملابساته . فإذا هو إستخلص من الأوراق أن العاقدين لم يجعلا تحرير العقد الرسمى شرطاً لإنعقاد البيع بل هما قد علقا عليه إنتقال الملكية إلى المشترى و بنى ذلك على إعتبارات مقبولة تبرره ، فلا معقب عليه فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0128     لسنة 14  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 36

بتاريخ 03-01-1946

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 2

مهما يقل من أن للمحكمة أن تعدل عن المعنى الظاهر للعقد إلى ما تراه هى أنه مقصود العاقدين فلا شك فى أنه يكون عليها إذا ما رأت أن تأخذ بغير ظاهر العقد أن تبين فى حكمها لم عدلت عن المدلول الظاهر إلى خلافه ، و كيف أفادت صيغته المعنى الذى أخذت به و رجحت أنه مقصود العاقدين ، بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد إعتمدت فى تأويلها إياه على إعتبارات مقبولة يصح معها إستخلاص ما إستخلصته منها . فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً بقصور أسبابه .

 

( الطعن رقم 128 لسنة 14 ق ، جلسة 1946/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 69

بتاريخ 17-01-1946

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إنه ، و إن كان من المسلم أن المادة 339 من القانون المدنى قد أطلقت للخصوم الحرية فى إثبات الإحتيال على إخفاء الرهن فى صورة البيع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن دون تقيد بالعبارات و الصيغ المكتوبة فى العقود ، فإنه من المقرر أيضاً أنه لا قيد على حق قاضى الموضوع فى تغليب معنى العقد الظاهر على غيره و لا فى تغليب غيره عليه بناءً على ما يستبينه من القرائن المؤدية إلى ما إنتهى إليه ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى لم يكن ثمة تحريف للوقائع و لا مسخ لمدلول الأوراق .

 

( الطعن رقم 48 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 123

بتاريخ 07-03-1946

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا إستخلصت المحكمة من العقد الذى أسست عليه الدعوى ، و هو عقد قسمة فيما بين ورثة المدين و إتفاق فيما بينهم و بين الدائن ، أن الدين قد حصل الإستبدال به بطريقة تغيير المدين ، إذ قد إرتضى الدائن تجزئة دينه و قبل أن يستوفيه مقسطاً من الورثة عدا واحداً بعينه منهم ، و أن يأخذ هذا الواحد ما إختص به خالياً من الدين ، و أن يرهن الآخرون للدائن ما إختصوا به ، و كانت نصوص العقد لا تنافى ذلك الذى إستخلصته المحكمة منها ، فهذا تحصيل لواقع الدعوى يستقل به قاضى الموضوع ، فلا يصح النعى على حكمه هذا بأنه أخطأ إذ قرر حصول الإستبدال أو بأنه مسخ مدلول العقد .

 

( الطعن رقم 49 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 174

بتاريخ 16-05-1946

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان العقد منصوصاً فيه على أنه عقد بيع إبتدائى و يعتبر نهائياً بعد وفاة البائع ، و على أن البائع إشترط عدم تسجيله و عدم نقل التكليف إلا بعد الوفاة ، و كان الثابت أنه حرر بدل عقد آخر ذكر فيه أن المتصرف إليه لا يكون له شريك و لا منازع بعد وفاة المتصرف ، و إعترف المشترى بأن البيع حرر فى غيبته ، كما إعترف أن فكرة مورثه البائع كانت قائمة منذ تحرير العقد الأول على أن يوصى له بجميع أملاكه ، ثم إستخلصت المحكمة من كل ذلك أن العقد وصية فلا يصح النعى على حكمها أنه أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 190

بتاريخ 13-06-1946

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الموضوع ، و هى بسبيل تفسير الشرط الوارد فى عقد إيجار        و تعرف مقصود العاقدين منه ، لم تقل إنهما عينا قيمة الأجرة ثم علقا زيادتها أو نقصها على شرط واقف ، بل إعتبرت أن القيمة لم تكن وقت التعاقد قد تم تعيينها وأن العاقدين إتفقا على طريقة خاصة لتعيينها أساسها سعر القطن بحسب ما يتقرر فى البورصة بإعتبار أنها الوسيلة المألوفة ، أو بأية طريقة أخرى تقوم مقامها ، فلا معقب على حكمها . و لا يقدح فيه أن يكون ذلك الشرط قد إتفق عليه وقت أن كانت زراعة القطن ممنوعة فى منطقة التأجير و كانت بورصة القطن معطلة ، ما دامت عبارة الشرط تحتمل المعنى الذى فسرته به المحكمة من حيث ربط الأجرة بثمن القطن ، بإعتبار أنه الموجه لأسعار المحاصيل الأخرى    و ميزان الحالة الإقتصادية ، دون نظر إلى إمكان زراعته فعلاً فى الأرض المؤجرة أو فى المنطقة الواقعة فيها أو عدم زراعته .

 

( الطعن رقم 83 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 373

بتاريخ 27-02-1947

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

متى كانت عبارة العقد الذى أورد الحكم مضمونه تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .

 

( الطعن رقم 40 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0067     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 396

بتاريخ 03-04-1947

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تفسير العقد

فقرة رقم : 1

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات على حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ، مستهدياً فى ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد أو المحرر تحتمل المعنى الذى أخذ به .

 

( الطعن رقم 67 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى