موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص مفوض الدولة

اختصاص مفوض الدولة

الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740

بتاريخ 26-06-1966

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 7

ان الطلب الاضافى ينبغى أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلى ارتباطا تقره المحكمة الادارية ذاتها فتأذن أولا بتقديمه طبقا لاقتناعها و المفوض لا يقوم فى هذا الشأن مقامها و ليس له من السلطات و الاختصاصات غير ما خوله اياها القانون و لم يخوله قانون تنظيم مجلس الدولة سلطات و اختصاصات قاضى التحضير و لم يخوله بصفة خاصة الاذن بتقديم الطلبات العارضة .

 

     ( الطعون ارقام 1272 ، 1291 ، 1480 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0230     لسنة 22  مكتب فنى 27  صفحة رقم 300

بتاريخ 06-02-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مفوض الدولة                               

فقرة رقم : 1

المستفاد من حكم المادتين 22 ، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن إختصاص رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الطعن الجوازى أمام المحكمة الإدارية العليا مقصور على الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية كما أن إختصاصه فى إقامة الطعن وجوباً إذا ما طلب العامل المفصول ذلك مقصور على حالة العامل المفصول بحكم صادر من المحاكم التأديبية دون غيرها – نتيجة ذلك : أنه يخرج من دائرة إختصاص رئيس هيئة مفوض الدولة الطعن فى قرارات مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا يستوى فى ذلك أن تكون هذه القرارات صادرة بالفصل من الخدمة أم بغير هذه العقوبة أو أن يكون العامل قد طلب من رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فيها أو لم يطلب – أساس ذلك : طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة فى قرار صادر من أحد المجالس التأديبية – عدم قبول الطعن شكلاً لرفعة من غير ذى صفة .

 

                     ( الطعن رقم 230 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/2/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 644

بتاريخ 29-05-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مفوض الدولة                                

فقرة رقم : 1

الثابت بصريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن رئيس هيئة مفوضى الدولة هو وحده صاحب الإختصاص فى الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا و كان مكانه القاهرة و هو ذات المكان الذى توجد فيه المحكمة الإدارية العليا – لا مجال لأعمال حكم المادة 16 من قانون المرافعات التى أوجبت مواعيد المسافة – المشرع قدر أن فترة الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 23 سالفة الذكر و التى يجب أن يتم خلالها الطعن كافية لمراجعة الأحكام بعد صدورها – لا وجه للقول بأن ميعاد المسافة ما بين الإسكندرية و القاهرة لمصلحة عضو هيئة المفوضين المستشار المقرر إذ أن القانون لم يجعل له أى إختصاص فى الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا و إنما قرر هذا الإختصاص لرئيس الهيئة و محله القاهرة .

 

                    ( الطعن رقم 428 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/5/29 )

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى