موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 4

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة  20 من مايو سنة 1998

 

{ 1 }

– جامعات _ ازهر _ تحديد سن التقاعد لعلماء خريجى الازهر _ انتهاء الخدمة فى سن الخامسة والستين _ عموم انطباق القانون على الطوائف المحددة فيه بما يشمل اعضاء الهيئات والجهات التى تحكم نظم العاملين بها واعضائها قوانين خاصة ومن هؤلاء اعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 

يستفاد من احكام القانون رقم { 19 } لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الازهر انه فى مادته الأولى استثنى الطوائف المشار إليها فيها من احكام قوانين التأمينات والمعاشات رقم { 50 } لسنة 1963 ورقم { 63 } لسنة 1964 وقانون السلطة القضائية رقم { 46 } لسنة 1972 بالنسبة لسن انتهاء الخدمة فجعل سن انتهاء الخدمة خمس وستين سنة بالنسبة لهذه الطوائف بدلاً من انتهائها بستين سنة الواردة بالقوانين المشار إليها ومفاد هذا الحكم انه يسرى على كل من تتوافر فيهم شروطه من الطوائف المشار إليها وانه يعمل به من تاريخ نشره مصداقاً لصريح حكم المادة ( 4 ) من القانون بالنسبة لكل من تتوافر فيهم شروط الاستفادة منه فى قابل الأيام ما بقى النص سارياً بمعنى انه استثنى من صدور القانون هذه الطوائف من وضع انتهاء الخدمة فى الستين من العمر وجعل سن انتهاء الخدمة لهم هو الخامسة والستين. كما ان المشرع تدارك  فى المادة ( 2 ) الحالات التى قد يستشكل حكم الخامسة والستين عليها ممن ادركهم قانون تنظيم الازهر رقم { 103 } لسنة 1961 بعد التحاقهم بالمعاهد الأزهرية وتوفرت فيهم شروط المادة ( 1 ) من القانون رقم { 19 } لسنة 1973 بعد تاريخ العمل به فنص على سريان حكم المادة ( 1 ) على هؤلاء كما يسرى على من تجاوزوا سن الستين ومدت خدمتهم قبل العمل بالقانون رقم { 19 } لسنة 1973. ثم تداركت المادة ( 3 ) حالات من سويت معاشاتهم قبل العمل بالقانون رقم { 19 } لسنة 1973 فنصت على اجراءات اعادة تسوية معاشاتهم حسب حكم انتهاء الخدمة فى الخامسة والستين _ الحاصل أنه فى 10 مارس سنة 1921 صدرت الإرادة السنية رقم ( 21 ) من الديوان السلطانى بمصر   ” بالتصديق على لائحة التقاعد للعلماء والموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية بموجب ما وافق عليه المجلس الاعلى للأزهر فى 29 من جمادى الثانية سنة 1339″ وتطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ( 118 ) من القانون نمرة { 10 } لسنة 1911….. ” ونصت المادة ( 1 ) من اللائحة علـــى

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

أن ” يحال على التقاعد : اولا : من بلغ من العمر سبعين سنة شمسية…” وفى سنة 1954 صدر القانون رقم    { 27 } بتعديل ( لائحة التقاعد… ) ونصت المادة ( 1 ) منه ” يستبدل بالبند اولاً من المادة الاولى من لائحة التقاعد المشار إليها النص الآتى : ” اولا : من بلغ سن الخامسة والستين ميلادية ” ونصت المادة ( 2 ) ” فيما عدا ما نص عليه البند ( اولاً ) من المادة الاولى من لائحة التقاعد المشار إليها تسرى احكام قوانين المعاشات الخاصة بموظفى الدولة على علماء الأزهر وموظفيه من العلماء …. “. فلما صدر القانون رقم { 103 } لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر نص فى المادة ( 98 ) منه على أن  ” يحتفظ العلماء والموظفين الآن وللمدرسين فى اقسام الازهر المختلفة وفى المعاهد الازهرية واعضاء هيئات التدريس فى كليات الازهر الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء كما يحتفظ  لاصحاب الحقوق من اولاد العلماء للطلاب فى الكليات والمعاهد الازهرية الاحكام العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء فى المرتبات او فى المعاشات او فى الاوقاف او فى مدة الخدمة بالنسبة للموظفين…. ” ثم صدر القانون رقم { 50 } لسنة 1963 بقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ونص فى المادة ( 13 ) منه على أن ” تنتهى خدمة المنتفعين باحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك :_ …… ( 4 ) العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الاوقاف والعلماء الموظفون والعلماء المدرسون بالازهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية ووعاظ مصلحة السجون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون فتنتهى خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين  “. وإذا كان القانون رقم { 103 } لسنة 1961 حفظ المزايا والحقوق للعلماء والموظفين والمدرسين الآن فى الهيئات الحالية فقد كان يحفظ لهم ذلك بالنسبة لسن المعاش ولغيره من حقوق لهم وللأولاد فى المرتبات والمعاشات او فى الاوقاف بما يعنى ان هذا الاحتفاظ قاصر على الموجودين وحدهم ثم نص القانون رقم { 50 } لسنة 1963 على سن المعاش وقصره على الموجودين فقط ولهذا السبب عاد التفكير ليرد لهذه الفئة مزية البقاء فى الخدمة لسن الخامسة والستين باعتبار ان تحقيق هذه المزية لا يعود إلى استصحاب اوضاع قديمة فقط ولكنه يعود لاسباب حالة ومتجددة تتعلق بطول سنوات الدراسة بالنسبة للازهريين وبتأخر سن التحاقهم بالدراسة اصلا. ولهذا السبب صدر القانون رقم { 19 } لسنة 1973 ليسوى بين السابقين واللاحقين فى التعيين والالتحاق. واورد بنص المادة ( 1 ) عبارات عامة تتعلق بشمول الاستثناء للطوائف التى عددها بصرف النظر عن تاريخ تعيين اى منهم او التحاقه بالخدمة ثم نصت المادة ( 2 ) على سريان الحكم ذاته على من كانوا بالمعاهد الازهرية قبل العمل بالقانون رقم { 103 } لسنة 1961 ثم استوفوا من بعد شروط التمتع بمزية التقاعد فى الخامسة والستين كذلك من تجاوزوا سن الستين واعيد تعينهم بمكافأة ثم نصت المادة ( 3 ) على طريقة اعادة تسوية معاش من احيل إلى المعاش ويظهر من مطالعة احكام مواد القانون كلها انها بعد تقرير الاستثناء العام فى المادة ( 1 ) للطوائف المحددة به عالجت النصوص التالية باحكام مؤقتة الحالات التى لا يدركها حكم الاستثناء عند العمل به من تاريخ نشره. وبما نص عليه القانون رقم { 19 } لسنة 1973 يكون تعدل حكم القانون رقم    {50 } لسنة 1963 بما لا يقتصر معه حكم البقاء فى الخدمة إلى الخامسة والستين على الموجودين بالخدمة وقت صدور القانون رقم { 50 } لسنة 1963 انما يشمل التالين لهم ايضا كما تعدل حكم المادة ( 98 ) من القانون رقم { 103 } لسنة 1961 بما يقصر شرط الوجود بالخدمة على غير سن التقاعد من حقوق للعملاء والموظفين وغيرهم من الأولاد سواء كانـــت

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

حقوق مرتبات او رواتب اوقاف او غير ذلك اما سن التقاعد المحدد بخمس وستين سنة فهو يعم فى شموله الموجودين بالخدمة وقتها ومن يليهم من بعد باعتبار استمرار بقاء موجبات مد سن التقاعد لديهم من تأخر الالتحاق بالدراسة مع طول مدتها وكثرة سنواتها _ فى حدود التأكيد على عموم انطباق القانون على الطوائف المحددة به وشمول الاستثناء لهم مع بيان الاوضاع التى ساغ بها اصدار هذا القانون اشارت المذكرة الايضاحية إلى أن مدة الدراسة لا تحتلف بين من عين قبل القانون {50 } لسنة 1963 ومن عين بعده وذكرت ان ” العدالة تقتضى جعل سن التقاعد بالنسبة لعلماء الازهر جميعاً خمسة وستين عاماً لسببين أولهما : طول مدة الدراسة فى التعليم الازهرى عن مدة الدراسة فى التعليم العام…” وثانيهما : ان الطالب الأزهرى يلتحقق بدراسته فى المرحلة الإبتدائية فى سن اكبر من زميله فى المدارس الاخرى. ثم اشارت إلى عموم تطبيق الميزة على من يعملون منتشرين” فى مختلف قطاعات الجهاز الإدارى” لان ” ظروف العلماء واحدة من حيث طول مدة التعليم وكبر السن عند الالتحاق بالخدمة فى الدولة. فلما صدر القانون { 45 } لسنة 1974 معدلا القانون 19 لسنة 1973 قصر التعديل علىاعادة صياغة المادة ( 1 ) من القانون السابق فحذف الاشارة إلى ارقام القوانين الخاصة بالمعاشات او بغيرها ليؤكد عموم حكم الاستثناء طبقا لاوضاعه الموضوعية وبين شمول الحكم للعاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث بما يفيد شمول الحكم كل العاملين سواء بقوانين او بنظم قانونية خاصة. وغنى عن البيان ان لفظ ” العاملين المدنيين ” الوارد بالنص لا ينحسر عن اعضاء الهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث فمن تنظم اوضاعهم الوظيفية قوانين خاصة لأنه لا يعتبر عاملا بالهيئات القضائية غير اعضائها ولا يقوم وجه لذكر الهيئات القضائية والجامعات ان كان المقصود  هم غير اعضاء الهيئات القضائية واعضاء هيئة التدريس لشمول انطباق الاحكام العامة للعاملين المدنيين دون حاجة لتخصيص. والاوضح فهماً والأبين دلالة ان عبارة العاملين المدنيين انما وردت بعموم دلالتها باعتبارها المفهوم الدال على كل من يعمل فى جهة عامة او جهه اقتصادية مملوكة للدولة سواء كانت تنظم اوضاعهم قوانين وكادرات خاصة او لم تكن. والملاحظ ان عبارة العاملين المدنيين فى هذا النص شملت من يجمعهم تنظيمات لائحية خاصة كالهيئات العامة والمؤسسات العامة كما شملت من افرد لهم النظام التشريعى نظام عمل وتوظيف مستقل وهم العاملون بالقطاع العام رغم عدم جريان التعبير التشريعى عنهم بلفظ ” العاملين المدنيين “.والحال ان مما يؤكد هذا المعنى المستفاد من ظاهر عبارات النص وعمومها ما ورد بالاعمال لتحضيرية لمشروع التعديل اذ ورد بالمذكرة الايضاحية وتقرير اللجنة التشريعية بشأن هذا التعديل ان ذكر قوانين بعينها فىالقانون المطلوب تعديله اوجد شبهة فىان عموم النص يتقيد بلفظ وعبارة الاستثناء وهى شبهة ليست سديدة لان العبرة بعموم النص خاصة اذا كان متفقاً مع مراد الشارع الثابت بيقين فى الاعمال التحضيرية للقانون … ولم يكن فى خاطر المشرع على الاطلاق ان اختلاف قوانين المعاشات المعامل بها الموظفون الموجودون فى الخدمة وقت صدور القانون مؤثر فى انتفاعهم او عدم انتفاعهم بالمزية الممنوحة لجميع رجال الازهر عموماً. بل ان ذكر قانون السلطة القضائية لم يكن الا بغرض واحد ظاهر وهو دفع مظنة ان الخاضعين له من رجال القضاء لا يتمتعون بأى مزية عامة ترد فى قانون آخر بما فىذلك القانون رقم { 19 } لسنة 1973 الذى مد سن الاحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين لرجال الازهر ومن فـى

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

حكمهم وهذه الشبهة التى اشرنا إليها من قبل مدفوعة كذلك فوق ما تقدم ان القانون رقم 19 لسنة 1973 المشار إليه قد غفل ايضا عن ذكر القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة وبقية قوانين الهيئات القضائية الاخرى وليس معنى ذلك بحال استبعاد اعضاء مجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية من التمتع بالميزة الواردة فى هذا القانون وتعنى مد سن الاحالة إلى المعاش بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء إلى الخامسة والستين. ثم اشارت المذكرة الايضاحية وتقرير اللجنة التشريعية ان المعاملين بقوانين معاشات اخرى والموجودين بالخدمة او انتهت خدمتهم يحق لهم ان يفيدوا من هذا القانون وهذه العبارات وردت بنصها فى كل من المذكرة الايضاحية وتقرير اللجنة التشريعية ثم اختتمت المذكرة الايضاحية بعبارة ” ومع ذلك وحتى لا يكون التفسير لهذا القانون خبط عشواء فقد رأيت التقدم بهذا الاقتراح بمشروع قانون بيانا للمقصود وتأكيدا لما هو قائم من التفسير الصحيح للقانون ” وجاءت هذه العبارة فى تقرير اللجنة التشريعية بنص ” وحتى لا يكون التفسير خبط عشواء كان هذا الاقتراح متضمناً تفسيراً للتشريع الذى سبق ان اقره المجلس وقد وافقت على ذلك وزارة العدل واللجنة اذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون ترجو المجلس الموقر الموافقة  عليه بالصيغة المرفقة” وهى ذات الصيغة التى صدر بها القانون وتضمن نص مشروع قانون التعديل ونص القانون الصادر به بعد ذلك تضمن نص المادة (2 ) التى تضمنت نشر القانون فى الجريدة الرسمية” ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم {19} لسنة 1973 المشار إليه ” مما يفيد ان القانون رقم {45} لسنة 1974 كان قانونا تفسيريا للقانون رقم {19} لسنة 1973 ابعد شبهات انحسار احكامه عن بعض طوائف الخاضعين له وحسم الترجيح التفسيرى لعموم الاسثناء الوارد به بما يشمل افراد المستوفين شرائط الاستفادة من المزية المقررة به وجماعاتهم كلها يعبر تخصيص لفريق دون فريق. وما دام انه قانون تفسيرى فهو يسرى بأثر رجعى بموجب هذا الوصف فضلا عن نص عبارته فلا وجه للقول بان القانون 45 لسنة 1974 قد اسقط من عداد الخاضعين للقانون السابق فريقا ولا فصيلا ولا انه احدث تعديلا بالنقصان أو بالاخراج. ثم يرد من بعد ذلك التعديل الذى تضمنه القانون 42 لسنة 1977 وهو تعديل اضاف إلى المشمولين بالحكم الاصلى فريقاً لا يتوافر فى شانهم شرط ثانوية الازهر وهم المقصودون من العبارة المضافة فى آخر المادة ( 1 ) من ” حاملى العالمية المؤقتة او العالمية على النظام القديم غيرالمسبوقة بثانوية الازهر وذلك باعتبار ” ان شهادة العالمية المؤقتة هى الاصل فى الازهر منذ عشرة قرون وتزيد ” وان اول قانون صدر منظماً للازهر وهو القانون رقم {10} لسنة 1911 هو من اوضح هذا الامر وجارته بعد ذلك القوانين ارقام {32 } لسنة 1923 و{49} لسنة 1930 و {26} لسنة 1936 و {36} لسنة 1941 و {3 } لسنة 1948 مما يوضح ان كانت العالمية المؤقتة هى الاصل ويظهر من ذلك ان التعديل المشمول بالقانون 42 لسنة 1977 لا يتعلق باى من وجوه الحالة المعروضة بهذه الفتوى _ الجمعية العمومية تنتهى من ذلك جميعه إلى ان القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته انما يسرى علىالطوائف المشار إليها فيه بالشروط التى تضمنتها المادة (1) سواء بالنسبة لمن توافرت فيهم هذه الشروط والاوضاع قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 باعادة تنظيم الازهر او بعد العمل به وسواء عينوا وشغلوا وظائفهم قبل العمل بهذا القانون الاخير  او بعده وسواء كانوا عاملين بالجهاز الادارى للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة  او الوحدات الاقتصادية التابعة التى تحكم نظم العاملين بها لوائح خاصة او العاملين بالقطاع العام او كانوا من اعضاء الهيئــــات

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

والجهات التى تحكم نظم العاملين بها واعضائها قوانين خاصة ومن هؤلاء اعضاء هيئات التدريس بالجامعات. ولا يكاد يستثنى من انطباق أحكام القانون { 19 } لسنة 1973 لشروطه الا مجال العاملين العسكريين غير المدنيين _ مؤدى ذلك : ان اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن تتوافر فيهم احدى حالات القانون 19 لسنة 1973 تنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين بصرف النظر عن تاريخ حصولهم على ثانوية الازهر وايا كان تاريخ توافر الشروط بشأنهم والتحاقهم بالخدمة.

 

{ فتوى رقم  701  بتاريخ 3 / 6 / 1998 ملف رقم 86 / 2 /278 }

 

{ 2 }

– كنائس _ ترخيص باقامة الكنائس _ اشتراط ثبوت الملكية _ عدم اقتران التخصيص باجل موقوت _ اشتراط البناء خلال برنامج زمنى معين من اجل الحث على اقامة الكنيسة واستعمال الأرض فى الغرض المخصصة من اجله _ التخصيص فى هذه الحالة يقوم مقام شرط الملكية المطلوب للترخيص لاقامة الكنيسة.

 

حاصل الوقائع { على ما يبين من الأوراق  } أن مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة تقدمت بطلب الترخيص لها بإقامة كنيسة السيدة العذراء على القطعة رقم 2/46 بالقطاع الثانى بالمحور المركزى لمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة والمخصصة من جهاز مدينة 6 أكتوبر لهذا الغرض على نفقة الكنيسة . وطلب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية بكتبه المنتهية بالكتاب رقم 5765 بتاريخ 13/6/1993 من إدارة الفتوى لوزارت الداخلية والخارجية والعدل الإفادة بالرأى حول مدى إعتبار قرار تخصيص قطعة الأرض المذكورة سند للملكية من عدمه فى ضوء ما قام عليه هذا التخصيص من قواعد وشروط من بينها أن تظل هذه الأرض على ملكية الجهاز ومراعاة التقدم ببرنامج زمنى شهرى عن موقف التنفيذ وفى حالة عدم الإلتزام بالتنفيذ يتم سحب الأرض وما عليها من منشآت دون أدنى إعتراض فإنتهت إدارة الفتوى المذكورة بكتابها رقم 588 بتاريخ 8/7/1993 إلى جواز الإعتداد بهذا التخصيص كسند لإصدار التراخيص اللازمة قانوناً لبناء هذه الكنيسة دون إنتظار لتسجيل الأرض. ثم إنتهت الإدارة المذكورة لدى إستطلاع رأيها فى هذا الشأن بكتاب السيد اللواء مساعد وزير الداخلية بقطاع الشئون القانونية رقم ( 11017 ) بتاريخ 17/10/1997 إنتهت إلى عدم جواز الإعتداد بقرار التخصيص الصادر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر لإنشاء كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس على القطعة رقم 2/46 بالقطاع الثانى بالمحور المركزى كسند لملكية تلك الأرض فى مجال الترخيص اللازم قانوناً لبناء الكنيسة إتباعاً لما إنتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 2/2/1992 فى فتواها ملف رقم 7/2/155 من أن قرار محافظ بور سعيد رقم 219 لسنة 1988 الصادر بتخصيص قطعة أرض لبناء كنيسة ليس من شأنه أن يضفى على هذا التخصيص وصف الملكية فلا يعتد به كسند للملكية  ومن ثم طلب المستشار السياسى لرئيس الجمهورية من الإدارة المذكورة الإفادة بالرأى فى ضوء إفتائها السابق فى ذات الموضوع فقامــت

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

هذه الإدارة بطرح الموضوع على اللجنة الأولى من لجان الفتوى والتى قررت بجلستها المنعقدة فى 8/3/1998 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية _ إستعراض الجمعية العمومية ما إنتهى إليه إفتاؤها بجلستها المنعقدة فى 2/2/1992 فى فتواها ملف رقم 7/2/155 من أن قرار محافظ        بورسعيد رقم 219 لسنة 1988 الصادر بتخصيص قطعة أرض لبناء كنيسة ليس من شأنه أن يضفى على هذا التخصيص وصف الملكية لما تبين من الأوراق أن قطعة الأرض الصادر بتخصيصها قرار محافظ بور سعيد المشار إليه لمطرانية الأقباط الأرثوذكس لإقامة كنيسة عليها مؤجرة لها لمدة تسع سنوات قابله للتجديد على حين أن عناصر حق الملكية –  طبقاً لما تقضى  به الـمادة { 802  } من القانون المدنى هى الإستعمال والإستغلال والتصرف على نحو يجعل منه حقاً دائماً يبقى ما بقيت العين التى يرد عليها ولا يزول بعدم إستعماله ولا يجوز أن يقترن بأجل وهو ما من مقتضاه ومفاده ألا يضفى التخصيص آنف البيان بذاته على الأرض وصف الملكية  ولا يعتد به كسند فى ملكيتها على أى وجه. وفى هذا الصدد بالذات فإن الإيجار لا يغنى عن إشتراط الملكية ولا يقوم بديلاً عنها أخذاً بعين الإعتبار أن أماكن العبادة لها من وجوه القدسية والإعتبار ما ينأى بها عن أن تكون دوراً مؤقته تنحسر عنها قدسيتها بتواتر الزمن أو مضى المدة _ لاحظت الجمعية العمومية أن علة تعليق الترخيص بإقامة الكنيسة على إشتراط ثبوت ملكية قطعة الأرض المزمع إقامتها عليها للطائفة طالبة الترخيص تقوم على توقى المنازعة مستقبلاً حول هذه الأرض وضمان بقاء دور العبادة تؤدى رسالتها دوماً بما يصون قدسيتها ويحقق لها القيام برسالتها دون منازعة أو توقف ينال من دورها أو يمس بقدسيتها وهى ما يتأبى مع إقامة هذه الدور على أرض يكون الحق فيها موقوتاً أو محل منازعة أو مجالاً للنقض _ الثابت فى الحالة المعروضة أن الأرض المطلوبة الترخيص بإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس عليها بمدينة 6 أكتوبر مخصصة من جهاز مدينة 6 أكتوبر وهو إحدى جهات الدولة المنوط بها كفالة حرية العقيدة وتأدية كل طائفة لشعيرتها ولم تقرن الجهة مانحة هذا التخصيص تخصيصها بأجل موقوت تعود بإنتهائه الأرض اليها وأنها وأن إشترطت البناء خلال برنامج زمنى معين فذلك من أجل الحث على إقامة  الكنيسة وإستعمال الأرض فى الغرض المخصصة من أجله  ومن ثم يقوم هذا التخصيص فى الحالة المعروضة مقام شرط الملكية المطلوب للترخيص بإقامة الكنيسة المذكورة  _ مؤدى ذلك : أن التخصيص الصادر من جهاز مدينة 6 أكتوبر فى الحالة المعروضة يغنى عن شرط الملكية المطلوب للترخيص بإقامة الكنيسة .

 

{ فتوى رقم  694  بتاريخ 3 / 6 / 1998 ملف رقم 7 / 2   / 193 }

 

{ 3 }

– اسكان _ ترخيص _ وثيقة التأمين _ التزام الجهة الادارية والمقاول والمهندس بتحمل عبء اداء قيمة وثيقة التأمين ما لم يتفق على غير ذلك

 

استظهار الجمعية العمومية من احكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996ومن سابق افتائها بجلسة 27 / 4 / 1988 أن المشرع حظر انشاء أية مبــان أو

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

إقامة أعمال أو تعديل مبنى قائم أو توسيعه أو تعليته أو تدعيمه أو اجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم كما حظر على هذه الجهة صرف ترخيص البناء أو البدء فى تنفيذ الأعمال التى تبلغ قيمتها مائة وخمسين ألف جنيه فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لاتجاوز قيمتها خمسة وسبعين ألفاً من الجنيهات لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الإرتفاع المقرر قانوناً. وتغطى وثيقة التأمين مسئولية مالك البناء خلال فترة الضمان المنصوص عليها بالقانون المدنى كما تغطى مسئولية المهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بالغير أثناء مدة التنفيذ. هذا وقد ناط المشرع بوزير الإقتصاد بالإتفاق مع وزير الإسكان سلطة تحديد شروط ذلك التأمين وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن الرجوع على المسئول عن الضرر كما ناط به أيضاً تحديد أقساط ذلك التأمين والشخص الملتزم به على ألايجاوز القسط نصف فى المائة من قيمة الأعمال المرخص بها وقد صدر تنفيذا لذلك القرار رقم 282 لسنة1982 بتقرير المسئولية التضامنية لكل من مالك البناء والمهندس والمقاول عن صحة البيانات الواردة بوثيقة وبالزام المالك بأداء أقساط التأمين المستحقة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن باقى المؤمن لهم ( المهندسين والمقاولين ) _ الحاصل أن المسئولية المدنية لكل من المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ ومسئولية مالك البناء خلال فترة الضمان المنصوص عليها بالقانون المدنى وأنهم جميعاً يعتبرون مؤمناً لهم ومسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فى تلك الوثيقة ومن ثم فان عبء أداء قيمة الوثيقة المشار اليها يقع على عاتقهم جميعاً ويقسم بينهم بالتساوى حيث لم يحدد المشرع نصيب كل منهم فيها. وأنه ولئن كان المالك هو الملزم فى مواجهة المؤمن بسداد أقساط التأمين عن نفسه وبالنيابة عن المهندسين والمقاولين إلا أنه فى مجال العلاقة بينه وبين المهندسين والمقاولين المتعاقدين معه فيقسم عليه ذلك الإلتزام بالتساوى مالم يتفقوا على غير ذلك سواء بتحديد نصيب كل منهم فى أداء تلك الأقساط على نحو مغاير أو بتحمل أحدهم قيمتها _ مؤدى ذلك : إلتزام الجهة الإدارية والمقاول والمهندس بتحمل عبء أداء قيمة وثيقة التأمين المنصوص عليها بالمادة{8} من القانون رقم { 106} لسنة 1976 وتعديلاته مالم يتفق على غير ذلك تأييداً للإفتاء السابق الصادر فى هذا الشأن.

 

{ فتوى رقم  720  بتاريخ 9 / 6 /1998 ملف رقم 78 / 2 / 40 }

 

{ 4 }

– جامعات _ اعضاء هيئة التدريس _ اجازة لمرافقة الزوج _ احقية عضو هيئة التدريس الذى انتهت مدة اعارته للعمل بالخارج فى الحصول على اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة دون اشتراط قضاء مدة مماثلة لمدة اعارته السابقة.

 

لاحظت الجمعية العمومية ان منح أعضاء هيئة التدريس اجازة خاصة لمرافقة الزوج او الزوجة كان ينظمه حكم المادة ( 89 ) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم { 49 } لسنة 1972 والذى جعل من منح هــذه

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

الاجازة امراً اختيارياً خاضعاً لتقدير جهة الإدارة وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى             2 / 12 / 1995 بعدم دستورية هذا النص باعتباره افرد اعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتنظيم خاص ينال من وحدة الأسرة وترابطها ويخل بالأسس التى تقوم عليها وبالركائز التى لا يستقيم المجتمع بدونها ومايز بذلك         ( وعلى غير اسس موضوعية ) بينهم وبين غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة وقدرت المحكمة ان النص بذلك يكون متبنياً تمييزاً تحكيمياً منهياً عنه بنص المادة ( 40 ) من الدستور واشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن الحكم ببطلان النص المطعون فيه وعلى ما تقدم يعنى الرجوع فى شأن المسائل التى كان ينظمه إلى القواعد المقررة بصددها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة ( وقد نشر هذا الحكم فى العدد 51 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1995 ) وحيث أن المادة ( 90 ) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه معدلاً بالقانون رقم     {54 } لسنة 1973 تنص على أن ” لا يجوز الترخيص فى اعارة عضو هيئة التدريس او ايفاده فى مهمة علمية او فى اجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة ( 88 ) او فى اجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق ان قضاها العضو فى اعارة او مهمة علمية او اجازة لمرافقة الزوج. ولا يجوز الترخيص فى الاعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس ” وتنص المادة ( 91 ) منه على انه ” فى جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع مدد الاعارات والمهمات العلمية واجازات التفرغ العلمى واجازة مرافقة الزوج على  عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو  هيئة التدريس ” كما تنص المادة ( 1 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1978 على ان ” يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى احكامه على :_ ( 1 ) العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها… ( 2 )   العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ويعتبر عاملاً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة ” . وتنص المادة ( 69 / 1 ) منه بعد تعديلها بالقانون رقم { 203 } لسنة 1994 على أنه ” يمنح الزوج او الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل او الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل اجازة بدون مرتب ولا يجوز ان تجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج. ويسرى هذا الحكم سواء كان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة او القطاع العام او قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية ان تستجيب لطلب الزوج او الزوجة فى كل الأحوال ” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم ان احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ( وعلى ما جرى عليه افتاء وقضاء مجلس الدولة ) لا تسرى على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين او قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين او القرارات اما فيما لم تنظمه هذه القوانين وتلك القرارات فلا مناص من استدعاء الأحكام التى ترصدها الشريعة العامة للتوظف ما دامت هذه الأحكام لا تتنافى مع احكام القانون الخاص ولا تتصادم مع نصوص او تتعارض مع طبيعة الوظائف التى تحكمها. وبناء عليه يكون من مقتضى الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 89 ) من قانون تنظم الجامعات المشار إليه استدعاء أحكام المادة    ( 69/ 1 ) من قانون نظام العاملين بالدولة فيما يتعلق بمنح اعضاء هيئة التدريس بالجامعات اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة _ تبينت الجمعية العمومية من نص المادة ( 69 / 1 ) من قانون نظام العاملــــــين

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

المدنيين بالدولة وحسبما جرى به افتاؤها فى فتواها ملف رقم 86 / 6 / 344 بجلسة 22 / 10 / 1986 وفتواها ملف رقم  86 / 6 / 475 بجلسة 19 /4 / 1995 ان المشرع لم يرخص لجهة الإدارة فى منح الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج تمنحها جنباً وتمنعها جنباً آخر وتعطيها لعامل وتقبضها عن آخر وانما جعلها وجوبية وألزم جهة الإدارة بان تستجيب لطلب العامل فى كل الأحوال اخذاً فى الاعتبار قيام هذه الاجازة على اعتبارات خاصة للحفاظ على تماسك الاسرة ووحدتها ومن ثم فان جهة الادارة لا تملك إلا الموافقة على منح هذا النوع من الاجازات لمن توافر فيه مناط الحصول عليه ودون ان يكون بملكها ان تفرض قيوداً تمس حق العامل فى الحصول على هذه الاجازة او تحد منه وإلا وقع ما سنته من قيود حول هذا الحق فى حومة مخالفة القانون وتعين الالتفات عنه. وأما فيما يتعلق بما قضى به نص المادة ( 90 ) من قانون تنظيم الجامعات من عدم جواز الترخيص فىاعارة عضو هيئة التدريس او ايفاده فى مهمة علمية او فى اجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق ان قضاها العضو فى اعارة او مهمة علمية او فى اجازة تفرغ علمى او فى اجازة لمرافقة الزوج فان الحظر الذى يفرضه هذا النص يتعلق بالاجازات التى تخضع فى منحها لتقدير جهة الادارة دون الاجازات الوجوبية وقد اشتمل على الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج بحسبانها كانت خاضعة لتقدير جهة الادارة وفقاً لحكم المادة ( 89 ) من هذا القانون والتى قضى بعدم دستوريتها لهذا السبب ومن ثم فانه وبعد ان اصبح منح هذه الاجازة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وجوبياً كما هو الحال بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة فانها تخرج عن الحظر الذى يفرضه نص المادة ( 90 ) والمادة ( 91 ) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه _ من جهة اخرى فان عبارة المادة ( 90 ) سالفة الذكر تنص على أنه ” لا يجوز الترخيص فى اعارة.. او ايفاد … او فى اجازة تفرغ.. او فى اجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مما ثلة للمدد التى قضاها العضو فى اعارة فى مهمة علمية او فى اجازة لمرافقة الزوج ” وقد استدلت من هذا النص على أن شرط قضاء المدة المماثلة الذى يفرضه للترخيص للعامل بالاجازة يجد قوامه فى حالة التماثل بين نوع الاجازة او الاعارة السابقة وبين نوع الاجازة او الاعارة التى يطلبها العامل واما دون تبانيتا فى نوعها واختلفنا فى طبيعتها فلا يقوم هذا الشرط ومن ثم يحق لعضو هيئة التدريس الذى انتهت مدة اعارته الحصول على اجازة لمرافقة الزوج او الزوجة دون اشتراط قضاء مدة مما ثلة للمدة التى قضاها فى الاعارة للعمل بالخارج وذلك كله ما دامت جميع اجازاته ومهماته العلمية واعاراته لم تجاوز العشر سنوات خلال عمره الوظيفى كله طبقاً لحكم المادة ( 91 ) من القانون.

 

{ فتوى رقم  693  بتاريخ 2 / 6 / 1998 ملف رقم 86 / 6 / 536 }

 

{ 5 }

– شركات قطاع اعمال عام _ مدى ضرورة اظهار اصول وخصوم لجنة الاسكان والخدمات الاجتماعية الخاصة بالعاملين ضمن اصول وخصوم الشركة.

 

المشرع فى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 حدد الأرباح القابلة للتوزيع وخص العاملين فـــى

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

الشركة بنصيب من هذه الأرباح لا يقل عن 10% منها يُصرف لهم جزء منه نقداً لا يزيد على مجموع اجورهم السنوية الأساسية والجزء الباقى يُجنب فى حساب خاص لانشاء مشروعات اسكان وتقديم خدمات اجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ومن ثم فان هذا المبلغ الذى يُجنب فى الحساب الخاص بالاسكان والخدمات الاجتماعية هوجزء من الأرباح الموزعة حدد المشرع مصرفه وهو مصرف لا يتعلق بأغراض الشركة التى اُنشئت من أجلها _ من المسلم به أنه متى وزعت الأرباح وفقاً للقواعد والضوابط المقررة قانوناً خرجت من الذمة المالية للشركة بكامل عناصرها من أصول خصوم وأصبحت تلك الأرباح حقا مكتسبا لمن وزعت عليه ولم يعد فى مكنة الشركة ان تسترد ما وزعته من ارباح فى سنوات سابقة لتعويض خسائر مُنيت بها بعد ذلك. الأمر الذى يغدو معه إدخال الأرباح الموزعة المخصصة لاسكان العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية ضمن اصول وخصوم الشركة لا محل له _ الثابت من الأوراق ان الجزء المتبقى من نصيب العاملين فى الأرباح الموزعة والمخصص للاسكان والخدمات الاجتماعية يجنب فى حساب خاص باسم اللجنة العليا للاسكان والخدمات الاجتماعية الخاصة بالعاملين فى شركة القناة للتوكيلات الملاحية وان هذه اللجنة تنظم أعمالها لائحة مستقلة وتخضع حساباتها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومن ثم فإن ما قررته الجمعية العامة للشركة من عدم اظهار اصول وخصوم تلك اللجنة ضمن اصول وخصوم الشركة يكون قد صدر صحيحاً قائماً على سند من القانون _ مؤدى ذلك : صحة ما قررته الجمعية العامة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية من عدم اظهار أصول وخصوم لجنة الاسكان والخدمات الاجتماعية الخاصة بالعاملين ضمن أصول وخصوم الشركة.

 

{ فتوى رقم  789  بتاريخ 21 / 6 / 1998 ملف رقم 86 / 6 / 525 }

 

{ 6 }

– اصلاح زراعى _ ملكية طارئة _ توفيق الاوضاع _ حراسة _  مدى جواز الاعتداد بالتصرف بموجب عقد ابتدائى محرر فى 1 / 11 / 1973.

 

حاصل وقائع الموضوع { حسبما يبين من الأوراق } أن السيد / شعبان خليل مطاوع توفى بتاريخ  29 / 10 / 1965 وورثه نجله صلاح الدين شعبان خليل مطاوع الذى تلقى عنه بالميراث مساحة 2س 2 ط 71ف كما تلقى ميراثاً عن جده المتوفى فى 30 / 12 / 1967 مساحة 8س 17ط 3ف وكان السيد/ صلاح الدين شعبان خليل مطاوع قد خضع لتدابير الحراسة طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 والقرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1966 وتم التحفظ على أمواله وممتلكاته بالمحضر المحرر فى 19 / 2 / 1966 بعد فرض الحراسة عليه فى 11 / 1 / 1966 وبلغت الأطيان المتحفظ عليها بالمحضر 11س 11ط 186ف وأن إدرة متابعة تنفيذ القوانين قامت ببحث حالته فتبين لها أنه يمتلك مسطحا قدره 9س 13ط 124ف بمحافظة الشرقية والغربية وأنه بعد تلقى الأرث المشار اليه أصبح يمتلك مساحة 19س 8ط 199ف وأنه صدر قرار المدعى العام الإشتراكى رقم 47 لسنة 1973 بالإفراج عن أمواله وممتلكاته فى 31 / 1 / 1973 وأنه تقدم باقرار عن ملكيته طبقاً لأحكام

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

القانون رقم 50 لسنة 1969 فى 28 / 3 / 1973 تصرف فيه لابنه ريتشارد فى مساحة 3س 16ط 34ف واحتفظ لنفسه بمساحة خمسين فداناً ولم يتضمن اقراره الإشارة إلى أى اعتراضات على الملكية أو أى تحفظات وأنه فى 3 / 11 / 1973 تقدم بإقرار أخر تصرف فيه لأبنه ريتشارد فى مساحة 50 فداناً بعقد ابتدائى فى         1 / 11 / 1973 قدم عنه طلب الشهر رقم 623 لسنة 1973 شهر عقارى أبو كبير شرقية وأنه استطلع رأى إدارى الفتوى لوزارة الزراعة بالكتاب رقم 5115 فى 14 / 11 / 1974 فى شأن مدى خضوع المذكور لأحكام القوانين 150 لسنة 1964 127 لسنة 1961  50 لسنة 1969 فانتهت بفتواها رقم 2411 فى 28 / 12 / 1974 إلى عدم خضوعه لأحكام القانون 150 لسنة 1964 وخضوعه لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وأنه يلتزم بتقديم إقرار عن ملكيته خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة والده وأنه يحق له التصرف فى الأطيان الزائدة عن حد الملكية إلى صغار الزراع الذين يستوفون الشروط الواردة فى التفسير التشريعى رقم (1) لسنة 1962 خلال سنة من تاريخ تملكه مع مراعاة توقف ميعاد السنة خلال فترة فرض الحراسة مع التزامه بالاخطار عن هذه التصرفات خلال شهر من تاريخ التصرف وإلى بحث التصرفات الصادرة من المذكور للغير عن الأرض المملوكة له أصلاً وتلك الصادرة منه إلى صغار الزراع عن الأطيان الزائدة فاذا أسفر البحث عن عدم ثبوت تاريخ بعض التصرفات خلال فترة السنة أو عن عدم استيفاء المشترين للشروط الواردة فى التفسير التشريعى المشار اليه حق للهيئة الاستيلاء على الأطيان الزائدة عن حد الملكية وإلى أحقيته فى الاحتفاظ بمساحة خمسين فداناً وأحقية نجله فى الاحتفاظ بالمسطح الوارد فى الإقرار المقدم فى 28 / 3 / 1973 بعد استبعاد الأطيان التى يعتد الاصلاح الزراعى بتصرفاتها والاستيلاء على القدر الزائد على ذلك والتحقق من جملة الأطيان المملوكة للمذكور والتى أفرج عنها من الحراسة بالمحاضر المؤرخة 2 / 6 / 1973 24 / 9 / 1973 مع مراعاة معاملته على أساس القدر الحقيقى لملكيته وأنه أعيد العرض على إدارة الفتوى بالكتاب رقم 292 فى          25 / 1 / 1975 للافادة بالرأى عن مدى أحقية المذكور فى تعديل اقراره طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 فانتهت بفتواها رقم 340 فى 24 / 2 / 1975 إلى أن ميعاد التصرف فى الملكية الطارئة للمذكور والتى تلقاها بوفاة والده وجده هو سنه طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 يبدأ من تاريخ الوفاة ثم يقف أثناء فرض الحراسة ثم يسرى المدة المتبقية بعد انتهاء الحراسة وأن ميعاد توفيق أوضاع الأسرة للسيد المذكور طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 هو سته شهور من تاريخ رفع الحراسة عنه فى 4 / 11 / 1972 على نحو يمتنع معه تقديم أى اقرار بعد انتهاء الميعاد فى 4 / 5 / 1973 كما تبين من الأوراق أنه استطلع رأى إدارة الفتوى بالكتاب رقم 205 / 425 فى 15 / 7 / 1980بشأن التصرف فى المساحات التى آلت للمذكور بالميراث عن والده وجده لأبيه حيث انتهت بفتواها رقم 1177 بتاريخ 15 / 9 / 1980 إلى عدم أحقية المذكور فى الاستفادة من الرخصة المقررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك بشأن التصرفات التى تمت بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 وأنه أعيد العرض على إدارة الفتوى بالكتاب رقم 2214 فى 15 / 6 / 1993 فى شأن مدى جواز الاعتداد بالتصرف الصادر بالبيع من الخاضع المذكور إلى أبنه القاصر ريتشارد فى مساحة 50 فداناً توفيقاً لأوضاع الأسرة بالنظر إلى أن التصرف تم خلال سنة من تاريخ رفع الحراسة عنه حيث انتهت الإدارة المذكورة بفتواها رقم 674 بتاريخ 1 / 8 / 1993 إلى عدم جواز الاعتـــــداد

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

بالتصرف الصادر من المذكور لابنه ريتشارد فى مساحة خمسين فداناً بموجب العقد الابتدائى الثابت التاريخ وطلب الشهر رقم 623 لسنة 1973 بتاريخ    1 / 11 / 1973 وأن الموضوع عرض على مجلس ادارة الهيئة فى جلسته رقم 184 بتاريخ 13 / 10 / 1993 حيث قرر احالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لابداء الرأى فى مدى جواز الاعتداد بالتصرف فى مساحة ال 50 فداناً المشار اليها.وتضمنت الأوراق الاشارة إلى أن قطاع الملكية والحيازة يؤيد أحقية المذكور فى توفيق الأوضاع بالتصرف الذى تم منه إلى أبنه ريتشارد فى المساحة المشار اليها حيث أن السته شهور المقررة طبقاً لأحكام القانون المذكور تبدأ من تاريخ الإفراج له عن المساحة وتمكينه من وضع يده عليها وهو ما تم فى 2 / 6 / 1973 24 / 9 / 1973 أى أن المدة المشار اليها تنتهى فى           2 / 1 / 1974 ومن ثم يكون التصرف من المذكور إلى أبنه بتاريخ 1 / 11 / 1973 قد تم خلال المدة المشار اليها _ استظهار الجمعية العمومية أن المستقر عليه افتاءً وقضاءً أن الرخصة التى كانت مخولة للملاك بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 { والتى كانت تجيز لهم التصرف فى الملكية الزائدة عن الحد الأقصى المقرر قانونا طبقاً لأحكام القانون المذكور إلى صغار الزراع } سقطت بصدور القانون رقم 50 لسنة 1969 إذا أنه طبقاً لقاعدة الأثر الفورى المباشر للقانون فان القانون رقم 50 لسنة 1969 يسرى على جميع ما يمتلكه الفرد أو الأسرة من أراضى زراعية وما فى حكمها وقت صدوره أياً كان سبب كسب الملكية ذلك أن نصوص القانون المذكور وردت مانعة للتملك فيما يزيد عن الحدود الواردة به وهو ما يتنافى مع وجود هذه الرخصة لأن مقتضى منحها السماح للملاك بالتملك زيادة عن الحد الأقصى المسموح به فضلاً عن أن المادة السادسة من هذا القانون تقضى باعتبار الأرض الزائدة عن الحد الوارد به مستولى عليها قانوناً من تاريخ العمل به فى 23 / 7 / 1969 بصرف النظر عن الاستيلاء الفعلى وهومالايتصور معه وجود حق للمالك فى التصرف فى أراض زائدة مستولى عليها بقوة القانون وأنه يتعين تطبيق أحكام ونصوص قوانين الاصلاح الزراعى على الخاضعين تطبيقاً صحيحاً فى الفترة الزمنية التى تسرى خلالها أحكام كل قانون بحيث يتم تحديد الأراضى الخاضعة للاستيلاء فى ظل العمل به مقداراً ووصفاً وحدوداً ولايجوز التداخل بين أحكام قوانين الاصلاح الزراعى عند التنطبيق على حالة أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون _ لاحظت الجمعية العمومية أن المعروضة حالته لم تطرأ على ملكيته أية زيادة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 23 / 7 / 1969 حيث توفى والده فى 29 / 10 / 1965 وطرأت الزيادة فى ملكيته نتيجة الميراث عنه وتوفى جده فى 30 / 12 / 1967 ونتجت الزيادة فى ملكيته أيضاً نتيجة الوصية الواجبة ومن ثم فانه لاتسرى بشأن هذه الزيادة حكم المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 لكونها طرأت قبل العمل بالقانون المذكور ومن ثم فانه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 كان له أن يتصرف فى هذه الزيادة خلال سنة من تاريخ ايلولتها وقد بدأت السنة بالنسبة للزيادة بالميراث عن والده قبل فرض الحراسة ووقفت أثناءها واستكملت بعد انتهاء الحراسة ولايعتد بالتصرفات فى هذه الحالة إلا إذا كانت لصغار الزراع بالشروط المقررة أما وقد تصرف المذكور لابنه ريتشارد فى مساحة الخمسين فداناً بالعقد الابتدائى المؤرخ 1 / 11 / 1973 بعد انتهاء المدة المشار اليها فانه لايعتد بهذا التصرف ويتعين الاستيلاء على هذا القدر  _ الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته تقدم فى 28 / 3 / 1973 بإقرار عن ملكيته طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 خلال سته شهور من تاريخ الإفراج عن أمواله احتفظ فيـــــه

( 13 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

لنفسه بخمسين فداناً ولابنه لايتشار بمساحة 3س 16ط 34ف واعتد بتوفيق أوضاعه على هذا النحو بيد أنه تقدم بطلب آخر لتعديل اقراره فى 3 / 11 / 1973 دون أن تتوافر فى شأن هذا الطلب الشروط المقررة بالمادة{16} من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 لطلب تعديل الإقرار إذ لم يتضمن اقراره الأول أية تحفظات أو اعتراضات أو شروط فيما يتعلق بما ورد به من مساحات وهو ما يتعين معه الاعتداد بما ورد فى إقراره الأول المشار اليه من توفيق للاوضاع – خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى عدم جواز الاعتداد بالتصرف الصادر من المعروضة حالته إلى أبنه ريتشارد فى مساحة خمسين فداناً بموجب العقد الابتدائى المحرر فى  1 / 11 / 1973  _ مؤدى ذلك 1 ــ الاعتداد بالإقرار المقدم من السيد / صلاح الدين شعبان خليل مطاوع فى 28 /3/ 1973 2ــ عدم جواز الاعتداد بالتصرف الصادر من المذكور إلى أبنه ريتشارد فى مساحة خمسين فداناً بموجب العقد الابتدائى المحرر فى 1 / 11 / 1973.

 

{ فتوى رقم  748  بتاريخ 14 / 6 / 1998 ملف رقم 7 / 1 / 89 }

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد.

 

استظهار الجمعية العمومية ان تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته احكامه وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون وهذا الأصل يطبق فى العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء. واوجب المشرع بمقتضى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد على المورد المتعاقد مع الإدارة تنفيذ أعمال التوريد موضوع التعاقد فى الميعاد المعين لذلك. واجاز لها اذا تراخى فى التنفيذ إعطائه مهلة اضافية لاتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير عينت اللائحة التنفيذية المشار إليها حدودها فإذا أمعن المتعهد فى عدم التنفيذ كان لجهة الإدارة إنهاء التعاقد ومصادرة التأمين والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات او تعويضات واذا تأخر المتعهد عن توريد الأصناف إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد فيها فانه يجب اخطاره بالغاء العقد عن الكمية الباقية ومصادرة التأمين والحصول على جميع ما يستحق من غرامات او تعويضات _ الثابت من الأوراق وخاصة العقد محل النزاع الماثل ان اتفق الطرفان على توريد ستة آلاف تختة جلوس ( 3 طالب ) خلال ثمانية أشهر تبدأ من 22  /9 /1990 وتنتهى فى 22 / 5 / 1991 الا ان ورش كلية الهندسة تعثرت فى اتمام التوريد فى المواعيد المحددة رغم حصولها على مهلة للتنفيذ حتى 31 / 5 / 1991 ثم مهلة اخرى حتى 30 / 6 / 1991 وبانتهاء السنة المالية اضطرت مديرية التربية والتعليم بالشرقية إلى انهاء التعاقد عن الكمية الباقية وقدرها 1600 تختة واخطرت ورش كلية الهندسة جامعة الزقازيق بذلك بتاريخ 2 / 7 / 1991 على النحو المقرر بالمادة ( 93 ) من اللائحة المشار إليها ومن ثم يغد ما قامت به المديرية متفقاً وصحيح حكم القانون لاخلال الورش بالتعاقد الأمر الذى تضحى معه مطالبة الورش لها باستلام الكمية المتبقية وسداد قيمتها ورد الغرامات الموقعة فاقدة لسندهـــــــا

( 14 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

خليقة بالرفض – لا ينال مما تقدم موافقة المحافظ على مد المهلة لمرة ثالثة حتى 15 /7 / 1991 ذلك ان تلك الموافقة فضلاً عن انها مقيدة كانت فانها تمت بتاريخ 6 / 7 / 1991 بعد اخطار الورش بانتهاء التعاقد فى 2 / 7  /1991 كما ان الأوراق اشارت إلى ان ورش كلية الهندسة قامت بالتصرف فى الكمية المشار إليها بسعر اكبر ولم يلحق بها ضرر من جراء انهاء التعاقد.

 

{ فتوى رقم  719  بتاريخ 8 /6 / 1998 ملف رقم 32 /2 /2564 }

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ حجز ادارى .

 

استظهار الجمعية العمومية أن قوام المسئولية التقصيرية هو الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويقع عبء إثبات أركان المسئولية التقصيرية عل عاتق المضرور بحيث إذا عجز عن إثبات أى منهم كانت دعواه بالتعويض على غير أساس متعينة الرفض وأن الحكم الصادر بإنهاء حالة الإفلاس والتصديق على محضر الصلح يترتب عليه إنقضاء حالة الإفلاس ويعود المدين المفلس إلى تجارته كما يسترد أمواله ليتولى إدارتها أو التصرف فيها على نحو ما كان الحال عليه قبل شهر الإفلاس كما تنتهى حالة الإفلاس بالنسبة للمستقبل  _ الثابت من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الإبتدائية قضت بجلسة 27/1/1994 فى الدعوى رقم 799 لسنة 1991 إفلاس ” أولاً  : بإنهاء  حالة إفلاس المدين ….. وشركاه أصحاب مجموعة شركات ….. أعتباراً من تاريخ التصديق على محضر الصلح . ثانياً : التصديق على محضر الصلح المؤرخ 12/2/1991 وجعله نافذاً فى حق جميع الدائنين .. ” وأنه بناءً على هذا الحكم تقدم المدين المذكور بطلب إلى رئيس دائرة  الإفلاس لإسترداد المبالغ المودعة بالمحكمة على ذمته وبتاريخ 17/2/1994 صدر أمر مأمور التفليسة بتجنيب المبلغ المطالب به للتأمينات الإجتماعية  ومبلغ 40000 جنيه على ذمة الفصل فى الطلب المقدم من وكيل الدائنين لصرف أتعابه مع صرف باقى المبلغ للمدين  وبتاريخ 3/3/1994 وافق رئيس المحكمة على صرف المبلغ المتبقى له وقدره 430ر31194 جنيه وتم صرفه للمدين بتاريخ 6/3/1994 _ الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 27/4/1994 { وبعد أن  إسترد المدين كافة أمواله المودعة بالمحكمة } قامت مصلحة الجمارك بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير على المبلغ المودع بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية على ذمة المدين المذكور لإستيفاء مبلغ 460ر280222 جنيه قيمة ضرائب ورسوم جمركية عن مشمول محضر الضبط بتاريخ 8/5/1982 ومن ثم يكون هذا الحجز قد وقع على غير محل إذ أن المحكمة لم تكن ذمتها مشغولة بأية مبالغ للمدين المحجوز عليه وقت توقيع الحجز ويكون ما قامت به المحكمة { فى تاريخ سابق على تاريخ الحجز } من رد باقى المبلغ المودع لديها للمدين المذكور تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى هذا الشأن بإنهاء حالة الإفلاس جاء متفقاً وأحكام القانون مما ينتفى معه ركن الخطأ فى جانبها وتضحى مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الصدد عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض .

{ فتوى رقم  716  بتاريخ 8 / 6 / 1998 ملف رقم 32 /2 / 2939 }

( 15 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

{ 9 }

–  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الفنية والاقتصادية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية المقررة  الا ما يستثنى بنص خاص وأن اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضع اسساً للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية ضمنتها  اعفاء عمليات الاستيراد والتصدير او شراء أو استعمال أو التصرف فى أى مواد أو مهمات او معدات متعلقة بأى برنامج او مشروع يجرى القيام به وفقاً لهذه الاتفاقية  من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى جمهورية مصر العربية على الواردات _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك افرجت عن مشمول البيان الجمركى رقم 2187 فى إطار اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 فمن ثم يضحى هذا البيان الجمركى متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الواردات الامر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.    

{ فتوى رقم  717  بتاريخ  8 / 6 / 1998ملف رقم  32 / 2 / 2966}

 

{ 10 }

–  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق التعاون الفنى بين حكومتى مصر العربية واليابان _ اعفاء .

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأُخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنصً خاص وأن إتفاق التعاون الفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983 وضع أسساً عامة للتعاون الفنى بين البلدين ومن بينها إعفاء المعدات والألات والمواد التى تزود بها حكومة اليابان حكومة جمهورية مصر العربية  _ الثابت من الأوراق أن مشمول البيان الجمركى محل النزاع رقم 748 /92 ورد من حكومة اليابان إلى محافظة القاهرة لإقامة جناح طوكيو بالحديقة الدولية وذلك طبقاً لإتفاقية التآخى والتعاون بين محافظتى القاهرة وطوكيو فى إطار أحكام التعاون الفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983 ومن ثم يعد مشمول البيان الجمركى أنف الذكر متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى جمهورية مصر العربية وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانونا حرية بالرفض.

{ فتوى رقم  707  بتاريخ 6/ 6 / 1998 ملف رقم 32 /2 /2748 }

( 16 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين الصين ومصر _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية  والضرائب الإضافية الأُخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنصً خاص  وأن الخطابات المتبادلة بين الصين ومصر بشأن إنشاء مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تمت فى إطار إتفاق التعاون الإقتصادى والفنى بين الصين ومصر المبرم فى 21 ديسمبر عام 1964 والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1985 حيث نصت الفقرة الرابعة من الخطابات المتبادلة فى إطار هذه الإتفاقية على إعفاء الحكومة المصرية من الضرائب والرسوم المختلفة المقررة على تنفيذ هذا المشروع  _ الثابت من الأوراق أن السيارة مشمول البيان الجمركى رقم 6173 م . س محل النزاع وردت من الخارج برسم الشركة الصينية الهندسية القائمة على تنفيذ مشروع بناء مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فى إطار الإتفاق بين مصر والصين لتنفيذ هذا المركز والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1985 ومن ثم يضحى مشمول البيان الجمركى أنف الذكر متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية إعمالاً للفقرة الرابعة من الخطابات المتبادلة بين البلدين فى إطار إتفاق التعاون الإقتصادى والفنى سالف الذكر وتغدو والحال هذه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانوناًحرية بالرفض .

{ فتوى رقم  706  بتاريخ 6/ 6/ 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2947 }

 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ بروتوكول الاتفاق الخاص باستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية الموقع فى نيروبى _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلاً عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم المقررة علاوة على الضرائب الإضافية الأًخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص وأن الملحق ( د ) من الملاحق المرفقة ببروتوكول الإتفاق الخاص بإستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية الموقع فى نيروبى بتاريخ 26/11/1976 الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1981 نص على إعفاء الأدوات والأجهزةالعلمية التى يتم إستيرادها بواسطة الدولة الموقعه عليه من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات بشرط أن تخصص لمعاهد علمية أو معاهد تعليم  _ الثابت من الأوراق أن مشمول البيان الجمركى محل النزاع عبارة عن فلاتر ترشيح لزوم الأبحاث العلمية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وأن إستيرادها كا فى إطار إتفاقية اليونسكو ومن ثم فإن مشمول البيان الجمركى يضحى متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن غير قائمه على أساس سديد جدير بالرفض.

                 { فتوى رقم  698  بتاريخ 3 / 6 /1998 ملف رقم 32 /2 /2971 }

( 17 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ ثبوت اعادة التصدير _ رفض المطالبة.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص وأجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية _ الثابت من الأوراق أنه تم الإفراج مؤقتاً عن مشمول البيانات الجمركية محل النزاع بناءً على تعهد الهيئة أداء الضرائب والرسوم المقررة فى حالة عدم إعادة التصدير  _ الثابت من الاوراق أنه تم إعادة تصدير الطائرة المروحية إلى الخارج وتم إسقاط مبلغ 1750000جنيه من المديونية كما قامت شركة سياج بيراميدز بسداد مبلغ 22000 جنيه عن الموتوسيكلات وهو ما لم تجحده مصلحة الجمارك ومن ثم تغدو المطالبة الماثلة غير قائمة على أساس سديد من القانون جديرة بالرفض.

 

{ فتوى رقم  697  بتاريخ 3 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2687 }

 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال الشىء المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض محدد ويلزم المستعير بالمحافظة على الشىء المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند انتهاء العارية مع مساءلته عمايكون قد لحقه من تلف ومن ثم يلزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف  التى تكبدها فى سبيل إصلاح ما أصاب الشىء المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية _ الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع ( الحرس الجمهورى) استعارت السيارة رقم 866 رئاسة التابعة   لرئاسة الجمهورية وبعد انتهاء فترة العارية تبين حدوث تلفيات بالسيارة المذكورة ومن ثم يتعين الزام وزارة الدفاع بسداد تكاليف اصلاحها  إلى رئاسة الجمهورية دون ما زيد على ذلك من مصروفات ادارية اخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من انه لامحل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الادارية وبين بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة(517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو مالايتوافر فى الحالة المعروضة.       

 

{ فتوى رقم  628  بتاريخ 24 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2695 }

ذات المبدأ بذات الجلسة  

{ فتوى رقم 627 بتاريخ 24 / 5 /1998  ملف رقم 32  /2 / 2342 }

( 18 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

{ 15 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الاشياء _ تعويض.

استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشىء يلتزم بحراسته حتى لايسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولاتنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشىء لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته وبأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشىء كما لوكان هو الذى يستعمله ولايعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير _ الثابت من الأوراق أن السيارة  رقم350312 جيش التابعة لسلاح المركبات ــ الفرقة الرابعة مدرع ــ التابع لوزارة الدفاع اصطدمت بالسيارة  رقم 828رئاسة الجمهورية  واحدثت بها تلفيات وكانت السيارة الأولى وقت الحادث موكولة فى حراستها لوزارة الدفاع  باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها  ومن ثم تكون مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث خاصة وقد ثبت الخطأ فى جانب تابع وزارة الدفاع على النحو الذى استظهره الحكم  الصادر بادانته فى الجنحة رقم 165 لسنة 1994 عسكرية بجلسة 26 / 10 / 1994 والذى أصبح نهائيا بالتصديق عليه بتاريخ20 / 12 / 1994 سيما وأنه لم يثبت من الأوراق أن هناك  سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الضرر المشار اليه من قوة قاهرة أو حادث مفاجىء أو خطأ للمضرور أو الغير ومن ثم تكون وزارة الدفاع  مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث والذى بلغت تكاليف اصلاحه 6000 جنيه فضلاً عن ان الادارة العامة للقضاء العسكرى ( فرع القضايا) أشارت فى كتابها رقم 75 بتاريخ 25 / 7 / 1997 إلى أنه تم إرسال الكتاب رقم 1232 فى      16 / 3 / 1997 إلى الفرع المالى م . ع . ع  لاتخاذ اجراءات سداد المبلغ وهو ما يتضمن اقراراً بأحقية رئاسة الجمهورية فى استئداءالمبلغ المشار اليه من وزارة الدفاع.

{ فتوى رقم  629  بتاريخ 24 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2/ 2703 }

           ذات المبدأ  بذات الجلسة

{ فتوى رقم630 بتاريخ 24   / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2955 }

{ 16 }

–   الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى فى النزاع بين وزارة الإعلام  ووزارة المالية حول عدم سداد إتحاد الاذاعة والتليفزيون لضريبة المبيعات عن بعض أعمال المقاولات المسندة إلى بعض الشركات _ العدول عن طلب الرأى نزولاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء_ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة الإدارية والتى لم يطرح الموضوع أصلاً عليها إلا بطلب منها.

 

{ فتوى رقم  624  بتاريخ 24 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2/ 2964 }

( 19 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 5 / 1998
                 

{ 17 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى فى مدى خضوع نادى السيارات والرحلات المصرى بالقاهرة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة _ العدول عن طلب الرأى – حفظ الموضوع  بناء على طلب الجهة الإدارية . 

 

{ فتوى رقم  625  بتاريخ 24 / 5 / 1998 ملف رقم 100 / 2 / 12 }

 

{ 18 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ تعويض .

 

استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بمعنى أن يكون الخطأ هو السبب المنتج فى احداث الضرر _ الثابت ان مركز ومدينة قلين قد وقف  العمل فى مشروع انشاء مبنى هندسة صيانة صرف قلين دون سند من الواقع او القانون لدخول الأرض التى يقام عليها ذلك المشروع داخل  أملاك الرى على النحو الذى اثبتته الخرائط المساحية للموقع وعدم تغير وجه النفع العام لتلك الأرض باعتبارها من منافع الرى الأمر الذى يشكل ركن الخطأ فى جانب المركز وترتب على ذلك حدوث ضرر بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تمثل فى الحكم عليه بتعويض مقاول العملية بمبلغ 630ر14876  جنيه نتيجة توقف العمل بسبب مسلك المركز الامر الذى مؤداه التزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بأداء المبلغ المشار  إليه للهيئة المذكورة.

 

{ فتوى رقم  692  بتاريخ 2 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 /  2775 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة  10 من يونية سنة 1998

 

{ 1 }

– اعضاء السلك الدبلوماسى _ الزواج بأجنبية _ اعتبار عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى مستقيلاً من وظيفته وانفصام عرى علاقته الوظيفية مناطه وسببه فى هذه الحالة الزواج من غير مصرى الجنسية _ لزوم لاعمال هذا الحكم ان تكون بصدد علاقة زوجية من غير مصرى الجنسية وقت اعمال هذا الحكم _ عندما تزمع جهة الادارة اتخاذ اى من القرارات فانما يتعين عليها ان تختار الوقت الملائم لذلك من حيث توافر شروط صحته وقيامه على اسبابه الداعية له فضلاً عن ملائمة تقريره ولا يجديها ان تتفطن إلى الامر بعد ذهاب سببه وانقضاء شرطه.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 166 السنة 1954 كان يشترط فيمن يعين فى إحدى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى ألا يكون متزوجاً بأجنبية وجعل من هذه الاشتراط شرطاً للتعيين فى وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى والاستمرار فيها فيعتبر مستقيلاً من يتزوج من أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بغير مصرية. وأخذ المشرع بعموم ذلك فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الحالى رقم 45 لسنة 1982 فاشترط فى صدر المادة{5} منه فيمن يعين فى احدى وظائف السلك ألا يكون متزوجاً من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى وأجاز فى عجز هذه المادة الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية إذا كان العضو متزوجا ممن تنتمى إلى جنسية احدى الدول العربية أو ممن اكتسب الجنسبة المصرية.          وقضى المشرع فى المادة{79} من هذا القانون باعتبار عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى مستقيلاً متى تزوج بغير مصرى الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى الجنسية. وأجاز الإعفاء من هذا الحكم وهو اعتبار العضو مستقيلاً لزواجه من غير مصرى الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى الجنسية متى كان زواجه ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية _ لما كانت كل قاعدة قانونية تقوم على عنصرين هما الفرض والحكم والفرض هو

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 10 / 6 / 1998
                 

الفعل الإيجابى أو السلبى الذى يترتب عليه الحكم ومن ثم فان هذا الفرض بمثابة السبب الذى بوجوده يجرى اعمال الحكم. وثمة تلازم بين السبب والحكم كشأن التلازم بين كل سبب ومسبب يلزم من وجوده وجود المسبب وينتفى هذا المسبب بانتفاء السبب فيرتفع الحكم ولايقع المسبب لزوال السبب أو انتفاء المحل الذى بقع عليه الحكم أو المسبب قبل وقوعه _ لما كان ذلك وكان الحكم باعتبار عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى مستقيلاً من وظيفته على هذا النحو بمايترتب انفصام عرى علاقته الوظيفية مناطه وسبببه الزواج من غير مصرى الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى الجنسية وهو مايلزم معه لأعمال هذا الحكم أن تكون بصدد علاقة زوجية من غير مصرى الجنسية وقت اعمال هذا الحكم _ لما كان ذلك وكان الثابت مما سلف ان المعروضة حالته تزوج من أجنبية عام 1979 واكتسبت هذه الزوجة الجنسية المصرية عام 1985. ثم انفصمت عرى هذه العلاقة الزوجية بالاتفاق على الطلاق فى سبتمبر سنة 1989 وباصدار المحكمة البريطانية المختصة حكمها بحل هذا الزواج واعطائه الصفة الرسمية عام 1996 وبذلك يكون قد زال السبب الذى كان من شأنه انهاء خدمة المعروضة حالته باعتباره مستقيلاً ولم يقطع الأوراق بثبتوت غش أو تدليس فى جانيه ومن ثم لم يعد بمكنة وزارة الخارجية انهاء خدمة السيد المذكور لسبب زال وانقضت آثاره منذ بضع سنين. وأن جهة الإدارة عندما تزمع اتخاذ أى من القرارات فان ما يتعين عليها ان تختار الوقت الملائم لذلك من حيث توافر شروط صحته وقيامه على اسبابه الداعية له فضلاً عن ملائمة تقريره ولايجديها أن تتفطن إلى الأمر بعد ذهاب سببه وانقضاء شرطه. والحال أن السيد المذكور بقى معاملاً بوصفه الوظيفى فى وزارة الخارجية طوال هذه المدة من حيث النقل والترقية والاعارة وغير ذلك. وقد رقى إلى وظيفة الوزير المفوض فى 1992 بعد أن كانت زوجته اكتسبت الجنسية المصرية وبعد ان كان انفصل عنها أيضاً فزال سبب عدم التعيين وعدم البقاء من وجههين بصيرورتها مصرية وبانفصاله عنها. وانقضى على تعيينه وزيراً مفوضاً مواعيد تحصن القرارات. ولايصح القول الآن بجواز انهاء خدمة من هو صالح للتعيين المبتدأ فى اللحظة ذاتها بزوال المانع من ذلك. كما لاوجه للقول بامكان محاسبته تأديبياً لفوات المواعيد كلها على ذلك _ مؤدى ذلك : أنه لم يعد بمكنة وزارة الخارجية انهاء خدمة السيد المذكور لسبب زال وانقضت أثاره من قبل.

 

{ فتوى رقم  756  بتاريخ 16 / 6 / 1998 ملف رقم 86 /2 / 273 }

 

{ 2 }

-عاملون بشركات قطاع الاعمال العام _ حبس العامل لدين نفقة _ اثر انقطاع العامل عن العمل فى حساب مدة الانقطاع ضمن مدة خدمته واستحقاق العلاوات الدورية.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن المشرع استن تنظيماً دقيقاً للمدد التى ينقطع فيها العامل عن عمله فلم يجز كقاعدة عامة الانقطاع عن العمل إلا فى حدود الأجازات المسموح بها واستثناء من ذلك أجاز المشرع لجهة الإدارة حساب مدد الانقطاع بدون أذن إذا قدم العامل أسباباً تبرر غيابه وقبلت جهة الإدارة هــــذه

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 10 / 6 / 1998
                 

الأسباب وعدلت عن انهاء خدمته وترتيباً على ذلك فلا يسوغ لها بعدئذ استنزال مدة الانقطاع من مدة خدمته لاتصالها قانوناً إذ أن رابطة التوظف بين العامل وبين جهة عمله لاتنفصم خلالها وهى ما تنفك قائمة ومنحته لجميع آثارها القانونية وأن المشرع إذ أبان على نحو مانع اآثار المترتبة على الانقطاع عن العمل بدون أذن فى جميع صورها وأشكالها فلا يسوغ بعد ذلك إضافة آثار أخرى فوق ما قرره المشرع صراحة كحرمان العامل من العلاوة الدورية المقررة بدعوى أن العلاوة انما تتقرر عن السنة التى لايكون العامل فيها منقطعاً دون مسوغ قانونى إذ أن هذا القول يفتقد السند القانونى الذى يوجب ذلك إضافة إلى أن المشرع لو أراد ترتيب هذا الأثر فى مثل هذه الحالة لما أعوزه النص على ذلك صراحة واذ لم تنص لائحة شئون العاملين بالشركة على هذا الحرمان ضمن الآثار المترتبة على الانقطاع فلا مناص من القول بأحقية العامل الذى ينقطع عن عمله مدة لاتجاوز تلك المنصوص عليها فى هذه اللائحة للعلاوة الدورية المستحقة خاصة وأن البين من استقراء أحكام هذه اللائحة أنها لم تربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم فإنه لايجوز استحداث شرط أداء العمل فعلاً لاستحقاق العلاوة عند استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من هذا الشرط فضلاً عن أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه لايتأتى سلب حق من حقوق العامل أو اسقاطه أو الزامه بواجب إلا على مقتضى نصوص القانون الصريحة وعلى هذا يضحى القول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المتطلبة لاستحقاق العلاوة الدورية هو حرمان منها فى غير الأحوال المحددة قانوناً بل هو بمثابة الجزاء التأديبى فى غير موضعه وممن لايملك توقيعه وأن الأصل فيما تقدم كله أنه طالما أن العلاقة الوظيفية مازالت قائمة فلا مفر ولامحيص من ترتيب آثارها وأعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضى بذلك نص صريح فى القانون _ لاحظت الجمعية العمومية فى الحالة المعروضة أنه لا محل لتطبيق حكم المادة {74} من لائحة شئون العاملين بالشركة على المعروضة حالته بحسبان أن الحكم الصادر ضده فى دين النفقة ليس حكماً جنائياً ولم يصدر فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وانما هو بمثابة حكم تعزيرى لاجباره على سداد دين النفقة على نحو لايوجب انهاء خدمته وأن قرار وقفه عن العمل مدة الحبس صدر فى ضوء من حكم المادة{49} من لائحة الجزاءات بالشركة والتى لم تتضمن النص على حرمان الموقوف عن العمل من الأجر إلا فى حالة الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائى وهو لايتوافر فى شأن الحكم المشار اليه وهو ما يوجب صرف أجره كاملاً عن هذه المدة خاصة وأن انقطاعه عن العمل لم يكن إلا لسبب غير إرادى وفى غير الأحوال التى تجيز انهاء خدمته وأنه من ثم يتعين تسوية مدة انقطاعه فى ضوء ما تضمنته أحكام لائحة شئون العاملين المشار اليها وهو الأمر الذى يستتبع عدم جواز اسقاط مدة الحبس من مدة خدمته ومن المدة المقررة لاستحقاق العلاوة الدورية _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن الشركة إذ أخذت بهذا النظر فان ذلك يتفق وصحيح حكم القانون ولاسند من القانون لاعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على استحقاق العامل المعروضة حالته للعلاوة الدورية المقررة فى 1 / 7 / 1996. 

{ فتوى رقم  794  بتاريخ 21 /6 / 1998 ملف رقم 86 / 2 / 282 }

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 10 / 6 / 1998
                 

{ 3 }

– موازين ومكاييل _ مدى خضوع عبوات ومكاييل السوائل المصنعة من البلاستيك الصلب الشفاف المستوردة لرسم الدمغة _ العبرة من فرض الرسم المقرر قانونا ان تكون العبوة مما يحتكم إليه فى معايرة  غيره وزناً وقياساً او كيلاً وان يكون عليها وزن او قياس اوكيل سواء كانت تحمل علامات مدرجة او تحمل علامة واحدة او معياراً  واحداً.

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى القانون رقم { 1 } لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل ناط بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الاختصاص بدمغ ومعايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وحظر بيع تلك الأجهزة والآلات والادوات او حيازتها او استعمالها بقصد البيع الا اذا كانت قانونية ومدموغة ومستوفاه للشروط الواجب توافرها والمحددة بقرار الوزير المختص وتتم معايرتها ودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم ( 3 ) الملحق بالقانون المشار إليه مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم ( 4 ) الملحق بالقانون كما حظر المشرع أيضا الافراج عن الطرود والرسائل الخاصة بأجهزة وأدوات الوزن والقياس والكيل الا بعد عرضها على المصلحة المذكورة وموافقتها عليها بعد تأكدها من استيفائها لشروط الدمغ المقررة قانوناً من حيث المقاس او السعة واسم المصنع وجهة الصنع وقد حدد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم   [ 70 ] لسنة 1994 الشروط الواجب توافرها فى دمغ مكاييل السوائل واوجب فى خصوص المكاييل المصنوعة من البلاستيك الصلب الشفاف ان تكون سعة هذه المكاييل محدودة بحافتها او بعلامة اخرى واضحة بسطح المكيال من الداخل . وتقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمهمتها المنوطة بها قانوناً من حيث المعايرة والدمغ مقابل اداء رسوم معينة حددها المشرع تفصيلاً فى الجدول رقم ( 4 ) الملحق بالقانون المشار إليه _ الحاصل ان العبرة فى فرض الرسم المذكور على الأجهزة او الآلات او الأدوات المشار إليها هو ان تكون مما يحتكم إليه فى معايرة غيره وزناً او قياساً او كيلاً وان تكون عليها علامة وزن او قياس او كيل سواء كانت علامات مدرجة او تحمل علامة واحدة او معيار واحد. ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بوصفها الجهة القوامة على أمر الوزن والقياس والكيل هى التى تملك التحديد الواقعى للأجهزة او الآلات او الادوات الواجب خضوعها لأحكام القانون رقم { 1 } لسنة 1994 المشار إليه وتحصيل الرسوم المستحقة عندئذ وفى حالة حدوث خلاف مع تلك الجهة حول خضوع اى من تلك الأجهزة او الآلات او الادوات للرسم المذكور يكون حسم النزاع امام القضاء او امام الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إذا نشب الخلاف بينها وبين جهة عامة _ بتطبيق ما تقدم على عبوات ومكاييل السوائل المصنعة من البلاستيك الصلب الشفاف الواردة من الخارج ولما كانت تلك العبوات والمكاييل ذات سعات محددة ومعينة وقدرت مصلحة دمغ المصوغات والموازين انها من ادوات الكيل وتقوم بمعايرتها لدى ورودها من الخارج فمن ثم فأنها تخضع لرسم الدمغة المقرر بالقانون رقم{ 1 } لسنة 1994 المشار إليه _ مؤدى ذلك : 1- العبرة فى فرض الرسم المقرر بالقانون رقم { 1 } لسنة 1994 ان تكون العبوة مما يحتكم إليه فى معايرة غيره وزناً او قياساً او كيلاً وان يكون عليها علامة وزن او قياس ا وكيل سواء كانت تحمل علامات مدرجة او تحمل علامة واحدة او معيار واحد 2- ان من تملك التحديد الواقعى لهذا الأمر هى الجهة القوامة على الموازين والمقاييس والمكاييل.3- عند الخلاف حول الخضوع للرسم المشار إليه يكون حسم النزاع امام القضاء او امام الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بحسب الأحوال.

{ فتوى رقم  813  بتاريخ 24 / 6 / 1998 ملف رقم 37 / 2/ 552 }

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 10 / 6 / 1998
                 

{ 4 }

– جامعات  _ جامعة الازهر _ اعضاء هيئة التدريس _ مدى جواز حساب مدة خبرة ضمن مدة الخدمة والاعتداد بها ضمن المدة اللازمة للتعيين فى وظائف اعضاء هيئة التدريس  _ الاعتداد بالمدة التى قضاها عضو التدريس فى وظيفته السابقة باحدى الهيئات العامة التى تمارس نشاطاً علمياً ضمن المدة اللازمة للتعيين فى وظيفية استاذ مساعد بجامعة الازهر.

 

استظهار الجمعية العمومية أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر حسبما قرره قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 هم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون. وقد أحال هذا القانون على لائحته تلك فى شأن تحديد شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ونقلهم وندبهم وإعارتهم وأجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية. وفرضت المادة (155) من هذه اللائحة شرطين أساسيين فى كل من يعين عضواً بهيئة التدريس بجامعة الأزهر أولهما أن يكون مسلماً محمود السيرة وثانيهما أن يكون حاصلاً على درجة العالمية الدكتوراه أو ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة. وشرطت المادة{ 157} من تلك اللائحة فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى جامعة الأزهر أو احدى الجامعات المصرية أو فى معهد علمى من طبقتها. ويبدو واضحاً جلياً مما قضى به المشرع فى آخر هذه المادة أن المدة اللازم قضاؤها فى وظيفة مدرس للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد تتحقق سواء قضيت هذه المدة فى وظيفة مدرس بجامعة الأزهر أو باحدى الجامعات المصرية أو فى معهد علمى من طبقتها _ استعراض الجمعية العمومية فتواها ملف رقم(86/3/913 الصادرة بجلستها المنعقدة فى 2 أكتوبر سنة 1996 والتى خلصت فيها بصدد الاعتداد بالمدد التى قضاها أعضاء هيئة التدريس فى جامعات ومعاهد أجنبية ضمن المدد التى تؤهلهم للتعيين فى الوظيفة الأعلى خلصت إلى أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ” لم يقصر شرط المدة المحسوبة على أن تكون قضيت باحدى الوظائف المسماه فى قانون تنظيم الجامعات إنما اجاز حسابها إن كانت قضيت فى معهد علمى من الطبقة ذاتها وان لفظ العطف التخييرى((أو)) يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وهو يرد فى عبارتى المادتين(69و 70)مما يفيد أيضا التسوية فى حساب المدد إذا ساوى المعهد فى وظيفته طبقة الوظيفة الجامعية المسماه فى قانون تنظيم الجامعات. وان عبارتى المادتين سالفتى الذكر تفيدان جواز الاعتداد بمدد الخدمة التى تقضى فى وظائف من طبقة الوظائف الجامعية المسماه فىقانون تنظيم الجامعات. وهذه الإجازة ليس من صلاحيات سلطة أدنى من القانون أن تلغيها أو تمنعها. واذ سوى قانون تنظيم الجامعات فى المادتين(69و70) بين المدد التى تقضى فى الوظائف المسماه بهذا القانون وبين ما يقضى منها فى معاهد علمية من طبقتها فتحسب مدة العمل بها كلها ضمن المدد المشروطه للترقية إلى الوظيفة الأعلى بحيث إنه وإن ترخصت الجامعة فى تقدير طبقة المعهد المثيلة لوظائف الجامعة فإنها لاتترخص فى حساب المدة ولا فى أن تضم جزء منها دون جزء. ومن الجلى أنه إذا زادت المدة الإجمالية المحسوبة لعضو هيئة التدريس فى وظيفته عن المدة المشروطة لشغل الوظيفة الأعلى فان هذه الزيادة تستهلك كلها فى الوظيفة الحالية ولايستصحب العضو من هذه الزيادة شيئاً للوظيفة الأعلى وتبقـــــى

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 10 / 6 / 1998
                 

مدة شغل الوظيفة الأعلى بادئة من تاريخ تعيينه فيها فى كل الأحوال شأنه فى ذلك شأن من قضى فى وظيفته مدة تزيد على المدة البينية المشروطة للترقية إلى وظيفة أعلى فان هذه المدة الزائدة تكون مستهلكة بالترقية ولايستصحب منها شيئاً فى وظيفته الاعلى المرقى اليها. ومن ثم فان حساب المدة بالمعهد الأجنبى لعضو هيئة التدريس وإن كان من شأنه التعجيل بتوافر المدة المشروطة للترقية للوظيفة الأعلى إلا أن ذلك لايعفى من وجوب توافر شروط الترقية الأخرى من حيث الأبحاث العلمية ونحوها مما عرضت له المادتان(69 و 70) سالفتا الذكر ومن ذلك أن تكون الأبحاث العلمية المعتبرة فى الترقية قد أعدت فى فترة شغل الوظيفة المرقى منها بمراعاه أن ما ذكر آنفاً إنما يتعلق بحساب المدد التى شرط القانون لزوم قضائها فى وظيفة معينة كشرط من شروط التعيين فى الوظيفة التالية وذلك فى نطاق تطبيق المادتين(69 و70 )من قانون تنظيم الجامعات وهما مادتان تتعلقان ببيان شروط التعيين فى كل من وظيفتى الأستاذ المساعد والأستاذ. ولذلك فالأمر لايتعلق بضم مدد الخدمة فى أى من وظائف هيئة التدريس بالجامعة ــ التى تتأبى على نظام ضم مدد الخدمة السابقة وإنما هو يقتصر على حساب المدد المشروطة للترقية أو التعيين فى وظائف محددة بحيث يستنفد هذا الحساب أثره بالتعيين أو بالترقية ولاتضم إلى مدد الخدمة فى أى من الوظائف التى يشغلها صاحب الشأن بمالاأثر لتلك المدد التى قضيت بالخارج فى ترتيب أسبقية الأساتذة المساعدين أو الأساتذة فى الأوضاع العادية لشغلهم وظائفهم ولا أثر فى توفير أى من الصلاحيات اللازمة لغير الترقية أو التعيين من مدد. وكان منطوق فتوى الجمعية العمومية سالفة الذكر قد جاء فى عبارة ” عدم جواز حساب المدد التى قضاها أعضاء هيئة التدريس فى جامعات ومعاهد أجنبية ضمن المدد التى تؤهلهم للترقية إلى الوظيفة الأعلى”. فقد كان هذا المنطوق متعلقا بالحالة الواقعية التى كانت معروضة عليها أو كانت مدة التدريس فى الجامعة الأجنبية مما يزيد على المدة المشروطة للترقية التى كان حصل عليها وكان يطلب ترحيل المدة الزائدة إلى مدته فى الوظيفة المرقى اليها وذلك لتحسب عند ترقيته إلى الوظيفة الأعلى. والحال طبقاً لفتوى الجمعية العمومية السابقة وطبقاً لهذه الفتوى المؤيده لها أن المدة المقضية فى جامعة أجنبية من طبقة الجامعة المصرية تحسب عند الترقية وتستنفد كلها بهذه الترقية فلا يرحل منها شىء إلى الوظيفة المرقى اليها ولاتستصحب منها زيادة فى هذه الوظيفة المرقى اليها لتحسب فيها عند ترقيتة فى الوظيفة الأعلى _ لما كان ما تقدم وكانت المعروضة حالتها حصلت على درجة الدكتوراه من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1993 وعينت بوظيفة باحث { المعادلة لوظيفة مدرس} بالمعهد القومى للمعايرة وهو هيئة عامة يمارس نشاطاً علمياً وفقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العامة وينتظم شئون أعضاء هيئة البحوث به قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار اليهما. وتقدمت المعروضة حالتها بطلب احتساب فترة شغلها وظيفة باحث بهذا المعهد اعتباراً من 8 / 6 / 1993 حتى 5 / 12 / 1995 كمدة خبرة عملية عند الترقية لوظيفة أستاذ مساعد. وإذا كان نظام ضم مدد الخدمة السابقة بتأبى ونظام التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالجامعات على النحو المشار اليه آنفاً إلا أن حسابها يقتصر على بيان استيفاء عضو هيئة التدريس للمدد المشروطة للترقية أو التعيين بحيث يستنفد أثره بذلك فمن ثم فان المدة التى قضتها المعروضة حالتها فى وظيفة باحث بالمعهد القومى للمعايرة تؤخذ فى الاعتبار ضمن المدة اللازمة للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد بجامعة الأزهر وبمالا أثر معه لتلك المدة على ترتيب أسبقيتها فى وظيفة مدرس _ مؤدى ذلك : الاعتداد بالمدة التى قضتها المعروضة حالتها فى وظيفة باحث بالمعهد القومى للمعايرة ضمن المدة اللازمة للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد بجامعة الأزهر. وهى تستنفد كلها وأياً كان مدتها بهذا التعيين فلا تستصحب منها زيادة ما لتحسب عند الترقية المقبلة فى الوظيفة الأعلى.

{ فتوى رقم  755  بتاريخ 16 / 6 / 1998  ملف رقم 86 / 3 / 948 }

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 10 / 6 / 1998
                 

{ 5 }

– شركات قطاع الاعمال العام _ تحول احدى الشركات إلى شركة مساهمة _ مدى صحة قرار الجمعية العمومية لاحدى الشركات فى تفويض رئيس الجمعية العمومية فى تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة من نسبة الـــ 5% المقررة للأرباح القابلة للتوزيع وتحديد مكافأة لنفسه  باعتباره رئيساً لمجلس الادارة السابق ولباقى اعضاء مجلس الادارة  وايداع باقى هذه النسبة خزينة الشركة.

 

استعراض الجمعية العمومية افتاءها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1996                    ( ملف رقم 47 / 2 / 419 ) الذى خلصت فيه إلى سريان أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام على الشركات القابضة والشركات التابعة وسريان أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على تلك الشركات فيمالم يرد بشأنه نص فى قانون قطاع الأعمال العام باعتباره الشريعة العامة لها والإطار المرجعى الحاكم وأنه بانخفاض  نسبة المال العام فى رأس مال الشركة التابعة عن نسبة 51% تنحسر أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام عن هذه الشركة وتصبح خالصة الخضوع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 باعتباره الشريعة العامة الحاكمة لنشاط الشركات المساهمة على أن تتولى أجهزة الشركة المختلفة توفيق أوضاعها بما يتفق وخضوعها لأحكامه _ استعراض الجمعية العمومية ما أستقر عليه إفتاؤها من أن الجمعيات العامة لشركات المساهمة المنظمة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تتكون من أصحاب الأسهم الملاك الحقيقيين للشركة بينما تتكون الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام رغم كونها شركات مساهمة من ممثلين عن المالك الأصلى وهو الدولة مما يتجلى أثره فى أن الجمعية العامة لشركة المساهمة فى القانون رقم 159 لسنة 1981 تملك ما يملكه صاحب المال فى شأن ماله عند عدم وجود النص لأن الأصل فى التصرف عند عدم النص الأباحة إذا كان الأمر لأزماً يتعلق بشأن المتصرف فى نفسه أو ماله أو خواصه وعلى العكس من ذلك فإن الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام لاتملك عند عدم النص ما يملكه صاحب المال فى خاصة ماله وفى هذه الحالة يكون الأصل فى المتصرف هو المنع طالما كان الأمر متعدياً يتعلق بغير المنصرف ذاتاً أو خواصاً أو مالاً _ لاحظت الجمعية العمومية أن انحسار أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام عن الشركة التابعة التى كانت خاضعة لأحكامه ثم تحولت إلى شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 لانخفاض نسبة مساهمة المال العام فيها عن 51% وان كان يترتب عليه اتساع نطاق الولايات المعقودة لأجهزة الشركة المختلفة ومن بينها الجمعية العامة للشركة بعد أن وُضعت عنها القيود التى تتقيد هذه الولاية قى قانون شركات قطاع الأعمال العام إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يخل بما استحق من أجور ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة فى ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام  باعتبار أن تلك المكافآت والأجور حقوق شخصية نشأت لهم لقاء ما بذلوه من جهد خلال السنة المالية السابقة على تحول الشركة الذى لايترتب عليه بذاته انقضاءتلك الحقوق وان كان يترتب عليه

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 10 / 6 / 1998
                 

أن تتحدد ولاية أدائها وفقاً للقانون السارى فى تاريخ تقرير الأداء أى تاريخ اعمال المشئية التى يتقرر بها الاستحقاق وهو القانون رقم 159 لسنة 1981 والتى تحققت فى ظله الوقائع المنشئة بينما تتحدد الحقوق ذاتها وصفاً ومقداراً طبقاً للقانون الذى نشأت له وهو قانون شركات قطاع الأعمال العام. وبنبنى على ذلك أنه عند النظر فى مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة الميزانية التى كانت الشركة خلالها من الشركات التابعة المملوكة بالكامل للشركة القابضة فانهم يستحقون تلك المكافآت والأجور بوصفهم الثابت لهم خلال سنة الميزانية وليس بوصفهم ممثلين لشركة قطاع أعمال عام فى مجلس إدارة شركة مشتركة ومن ثم فإنهم بهذا الوصف الثابت لهم ليسوا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من الشركات وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات ولايخضعون بالتالى لأحكام القانون المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له _ كما لاحظت الجمعية العمومية أن توزيع الأرباح الناتجة عن سنة الميزانية إنما يتم وفقاً للقانون السارى عند اجراء هذا التوزيع باعتبار أن تحديدالأرباح القابلة للتوزيع واستحقاق المساهم لحصته فى تلك الأرباح لاينشأ  إلا بصدور قرار الجمعية العامة للشركة باعتماد الميزانية وتوزيع الأرباح فحامل السهم لايستحق حصته فى الأرباح إلا بصدور قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح _ الحاصل فى الحالة المعروضة أن الشركة المالية والصناعية المصرية بعد أن أضحت شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 اعتباراً من 1 / 7 / 1996 ولدى اعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتوزيع الأرباح عن السنة المالية 95 / 1996 ــ التى كانت خلالها شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة ــ قامت جمعيتها العامة بتفويض رئيسها فى تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة الـ 5% المقررة من الأرباح القابلة للتوزيع وازاء خلو القانون رقم 159 لسنة 1981 من نص يحظر على الجمعية العامة للشركة تفويض رئيسها فى اتخاذ ما تراه من اجراءات فإن هذا التفويض وما تلاه من اجراءات تتعلق بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة سنة الميزانية بوصفهم الثابت لهم خلال تلك السنة وأيلولة الباقى من نسبة الـ 5% المقررة من الأرباح القابلة للتوزيع إلى الشركة تم وفقاً لأحكام القانون _ مؤدى ذلك : 1ــ صحة قرار الجمعية العامة للشركة المالية والصناعية المصرية بتفويض رئيس الجمعية فى تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى الحالة المعروضة. 2 ــ استحقاق رئيس وأعضاء مجلس إدارة سنة الميزانية لهذه المكافأة بالوصف الثابت لهم خلال تلك السنة.3 ــ أيلولة الفائض من نسبة الــ 5 % المقررة من الأرباح القابلة للتوزيع إلى الشركة المذكورة.

{ فتوى رقم  804  بتاريخ 24 / 6 / 1998 ملف رقم 86/ 4 / 1382 }

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى  _ هيئة الاوقاف _ نزاع بين الهيئتين لتحديد الجهة صاحبة الولاية فى التصرف فى المساحة المتنازع عليها.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أوجب بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 1957 تسليم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام كما اوجب بمقتضى القانون رقم 44 لسنـــــة

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 10 / 6 / 1998
                 

1962 تسليم الهيئة المذكورة الأراضى الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن والموقوفة على جهات البر الخاصة وذلك لتوزيعها على المنتفعين طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ثم اوجب المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 42 لسنة 1973 رد هذه الأراضى إلى هيئة الأوقاف باستثمار الأراضى التى تصرفت فيها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لصغار الفلاحين طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 سالف البيان ولايخضع لحكم التسليم المشار اليه سوى الأرض الزراعية وهو ما سبق أن جرى به افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وهذه الأراضى هى التى يجوز توزيعها وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 طالما كانت من الأراضى الزراعية ومن ثم فإنه يخرج من نطاق تطبيق هذه الأحكام الأراضى المخصصة للمبانى والسكن وعلى ذلك فإذا كانت المساحة المتنازع عليها من أراضى البناء وقت تسليمها إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقاً للأحكام المذكورة فإن هذا التسليم يكون قد تم على سبيل الخطأ الأمر الذى من مؤداه وجوب رد هذه المساحة إلى هيئة الأوقاف المصرية وإذ قامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بذلك فإنها تكون قد التزمت بصحيح أحكام القانون دون أن يحاج فى هذا الشأن بأن أراضى البناء لاتخضع لحكم الرد الوارد بالقانون رقم 42 لسنة 1973 والذى يقتصر على الأراضى الزراعية فقط وإذ أن التسليم من قبل هيئة الأوقاف إلى هيئة الاصلاح الزراعى من حيث البداية تم على سبيل الخطأ ولاتكتسب الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أية حقوق قبل هذه الأراضى بناء على هذا التسليم الخاطىء خاصة وأن الثابت من الأوراق أن الهيئة المذكورة لم تتصرف فى هذه الأراضى حتى وقت اعادتها إلى هيئة الأوقاف ومن ثم فإنه لاتتعلق بها أية حقوق أو التزامات _ لما كانت الأحكام الصادرة لصالح بعض واضعى اليد على الأراضى المذكورة ببراءة ذمتهم قبل هيئة الأوقاف عن المبالغ المستحقة عليهم كمقابل لوضع اليد على أساس أن هذه الأراضى مملوكة للهيئة العامة للاصلاح الزراعى فان افتاء الجمعية العمومية وقضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه لكى يحوز الحكم هذه الحجية فإنه يتعين أن يكون حكما قضائياً وقطعياً بمعنى أن يكون قد صدر من جهة قضائية لها الولاية فى اصداره بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية وأن يكون قد صدر فى خصومة قضائية أى خصومة انعقدت بين طرفيها بإجراءات صحيحة وأن حجية الحكم فى هذه الحالة تكون قاصرة على أطراف الخصومة التى صدر فى شأنها بحيث لاتتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافاً فى هذه الخصومة وهو ما اصطلح على تسميته بنسبية الأحكام _ الحاصل من مطالعة هذه الأحكام أنها صدرت فى خصومة لم تكن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طرفاً فيها ومن ثم فإنه لايصح الاحتجاج بها فى مواجهة الهيئة المذكورة سيما وأن النزاع المعروض يتعلق بتحديد الجهة صاحبة الولاية فى التصرف فى المساحة المتنازع عليها وهو نزاع بين هيئتين من الهيئات العامة التى اختص المشرع الجمعية العمومية بالفصل فيما يثور بينها من أنزعة وهو مالم يكن محلاً للنظر فى الدعاوى الصادر فى شأنها الأحكام المذكورة _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أحقية هيئة الأوقاف المصرية فى ملكية الأراضى محل النزاع فى الحالة المعروضة والتصرف فيها.

{ فتوى رقم  793  بتاريخ 21 / 6 / 1998 ملف رقم 7 / 2 / 182 }

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عوائدالملاحظة بالساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك.

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الجمارك اخضع البضائع التى تودع الساحات والمخــــــــــــــازن

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 10 / 6 / 1998
                 

والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والرسوم الاخرى التى تستحق لقاء ما تقدمه الجمارك من خدمات اخرى وان قرار وزير المالية رقم [ 230 ] لسنة 1978 حدد اجور العمل الذى يقوم به العاملون بمصلحة الجمارك لحساب ذوى الشأن فى غير اوقات العمل الرسمى او خارج الدوائر الجمركية _ الثابت من الاوراق ان مصلحة الجمارك تقوم بتعيين ملاحظ توصيل مع مندوب الهيئة القومية للبريد يتولى استلام وتوصيل الطرود البريدية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية من ميناء الاسكندرية إلى مبنى طرود البريد الكائن خارج الدائرة الجمركية والعكس وهو ما لم تضحده الهيئة المذكورة وحيث ان الخدمة المذكورة تمت لحساب الهيئة ومن ثم تضحى ملزمة بسداد مقابل خدمة الملاحظة عن المدة المطالب بها والبالغ قيمتها مبلغ 25969 جنيه وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن قائمة على اساس سليم من القانون جديرة بالقبول.

{ فتوى رقم  811  بتاريخ 24 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2907 }

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ مسئولية حراسة الأشياء _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى او المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله الا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فأنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الالتزام الا أن يثبت ان الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة او حادثاً مفاجئا او خطأ المضرور او الغير _ الثابت من الوراق ان السيارة رقم 422730 / 166611 التابعة لوزارة الدفاع اصطدمت بالباب رقم 36 جمارك المملوك لهيئة ميناء الاسكندرية بتاريخ 11 / 4 / 1994 واحدثت به تلفيات على النحو الوارد بالأوراق وكانت السيارة المذكورة وقت الحادث موكولة فى حراستها لوزارة الدفاع باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ومن ثم تكون مسئولة عن الضرر الذى لحق بالباب المشار إليه من جراء الحادث وعلى ذلك فان وزارة الدفاع تلتزم بتعويض الهيئة المذكورة عن الضرر الذى تمثل فى اصلاح التلفيات التى لحقت بالباب المذكور دون ما زيد على ذلك من المصروفات الادارية اخذا بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة ( 517 ) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو مالا يتوافر فى الحالة المعروضة خاصة وان قيادة المنطقة العسكرية اقرت بالمسئولية عن الحادث بيد أنها دفعت بالمغالاة فى تقدير قيمة اصلاح التلفيات وقد ثبت من المستندات المقدمة من الهيئة المذكورة ان المبلغ المشار إليه هو القيمة الحقيقية لاصلاح التلفيات المشار إليها.

{ فتوى رقم  774  بتاريخ 18 /6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2915 }

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 10 / 6 / 1998
                 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _  عارية ­­_ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة او فى غرض معين يلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير ان يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى اصاب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية _ الثابت من الأوراق ان وزارة الدفاع استعارت السيارة رقم 1212 رئاسة التابعة لرئاسة الجمهورية لاستعمالها ثم حدثت بها تلفيات تكبدت رئاسة الجمهورية تكاليف  اصلاحها تلتزم وزارة الدفاع بادائها وذلك بعد استبعاد المصروفات الإدارية التى لا يسوغ المطالبة بها بين الجهات الإدارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة ( 517 ) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو مالا يتوافر فى الحالة المعروضة

 

{ فتوى رقم  772  بتاريخ 18 /6 /1998 ملف رقم 32 / 2 / 1996 }

ذات المبدا بذات الجلسة

{ فتوى رقم  773  بتاريخ 18 /6 /1998 ملف رقم 32 / 2 / 1953 }

 

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ استغلاق باب المنازعة فى شأن الموضوع المطروح _ حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم  744  بتاريخ 13 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2924 }

ذات المبدا بذات الجلسة

{ فتوى رقم  743  بتاريخ 13 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2119 }

{ فتوى رقم  744  بتاريخ 13 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2930 }

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع بعد ان ترك لارادة الطرفين حرية تكوين العقد بارادتهما قضى بأنه لا يجوز نقض هذا الاتفاق او تعديله الا للاسباب التى يقررها القانون على ان يتم تنفيذه وفقا لموجبات حسن النيـــــــــــة

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 10 / 6 / 1998
                 

الثابت من الاوراق ان محافظة الشرقية ( المشروعات النمطية ) اتفقت مع الهيئة العامة لقصور الثقافة على توريد الاثاث وان تسدد 50% من الثمن ويؤدى الباقى عند الاستلام وكما كانت المحافظة قد قامت بتوريد الاثاث موضوع التعاقد الا ان الهيئة تبقى فى ذمتها من المبالغ ما حصره اتفاق الطرفين فى مبلغ 11000 جنيه وهو مالا تنازع فيه الهيئة العامة لقصور الثقافة وقد وعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بسداد هذه المبالغ فى العام المالى 1996 / 1997 الا انها لم تقم بالسداد الامر الذى يتعين معه الزامها بسداد هذا المبلغ. ومن حيث أنه عن طلب المحافظة الزام الهيئة بسداد مبلغ 50000 جنيه على سبيل التعويض عما لحقها من خسائر مادية وادبية. فان الهيئة لم تقدم عناصر الضرر التى سيتم تعويضها عنه وذلك اخذا فى الاعتبار انه وفقاً لما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية فانه لا مجال للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية بعضها البعض.

 

{ فتوى رقم  777  بتاريخ 20 / 6 /  1998 ملف رقم 32 / 2 / 2708 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة  17 من يونية سنة 1998

 

{ 1 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ مدى جواز منح المهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية بدل عدوى.

 

استظهار الجمعية العمومية وحسبما جرى عليه افتاؤها فى { فتواها ملف رقم 86 / 4 / 1392 بجلستها المنعقدة 5 / 4 / 1995 } ان البين من مطالعة ديباجة قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها أنه اشار إلى المادة ( 45 ) من القانون   { 210 } لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ثم صدر القانون رقم { 47 } لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتضمنت المادة ( 42 ) منه ما يكفل بأن تكون الاخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف مما يجعل تقريرها بالتالى قائماً على اسس موضوعية لا شخصية فألغت بدلات طبيعة العمل واحلت محلها نوعين من البدلات التى لها مبررها الموضوعى وهى بدل ظروف او مخاطر الوظيفة وهذه يمكن تحديدها بوضوح على اسس موضوعية بحتة وكذلك البدلات الوظيفية التى تقتضيها اداء وظائف معينة بذاتها وبناء على المادة ( 42 ) سابق الاشارة إليها صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 باعادة تنظيم بدل العدوى تحت مسمى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وقصرها على الاطباء المعاملين بقانون العاملين المدنيين بالدولة مما ينطوى على الغاء ضمنى لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 فيما تضمنه من أحكام مغايرة لهذا القرار _ تبينت الجمعية العمومية مما سلف وحسبما انتهى إليه افتاؤها فى فتواها { ملف رقم 86 / 4 / 1344 بجلستها المنعقدة فى 31 من يولية سنة 1997 } ان رئيس مجلس الوزراء اصدر { بموجب السلطة التى خولته اياها المادة (( 42 )) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه } قراره الرقيم { 1751 } لسنة 1995 وقرر فيه ان يكون بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة. كما اصدر قراره الرقيم { 2577 } لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض الطوائف الأخرى من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها على النحو الذى تضمنه هذا القرار. ثم اعقب ذلك باصدار قراره الرقيم { 1726 } لسنة 1996 الذى بسط بموجبه تطبيق احكام قراريه السابقين على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف  الأخـــــــــرى

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 17 / 6 / 1998
                 

المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم { 2577 } لسنة 1975 سالف الذكر المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ومن ثم اضحى من المقطوع به احقية جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين المشار إليه فى هذا البدل طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم { 1726 } لسنة 1996 آنف البيان _ استخلصت الجمعية العمومية من كل ما سلف ان التنظيم الحالى لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه الحال فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  { 47 } لسنة 1978 فمتى تحقق فى شأن المهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 الذى لا تملك الجمعية العمومية له دفعاً ولا تعطيلاً _ مؤدى ذلك : احقية المهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية فى بدل العدوى طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم [ 1726 ] لسنة 1996 المشار إليه.

 

 

{ فتوى رقم  803  بتاريخ 24 / 6 / 1998 ملف رقم 86 / 4 / 1384 }

 

{ 2 }

– هيئة الشرطة _ اعضاء هيئة الشرطة _ حكم بالالغاء _ سحب الصورة التنفيذية للحكم واقرار صاحب الشأن بعدم رغبته فى تنفيذه هو بمثابة عدول عن اعلان الحكم للتنفيذ.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع عهد إلى مجلس الدولة بالرقابة على القرارات الإدارية النهائية وناط به كأصل عام الفصل فى مشروعية هذه القرارات وطلب إلغائها. وقد انتظم المشرع  دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها على نحو يظهر معه جانب المصلحة الذاتية او الشخصية كشرط لقبول دعوى الالغاء { شأنها فى ذلك شأن سائر الدعاوى } فيتوقف تحريكها على لجوء صاحب الشأن إلى القضاء طالباً الحماية القضائية بالغاء القرار الذى يرى انه اهدر له حقاً او مس له مركزاً قانونياً ذاتياً ويرتبط قبولها بتحقق المصلحة الشخصية لرافعها فقد استقر قضاء مجلس الدولة على أنه من الأمور المسلمة ان من شروط دعوى الالغاء ان يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنه ان تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له والا كانت دعواه غير مقبولة. وان شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين ان يتوفر من وقت رفع الدعوى وان يستمر قيامه حتى الحكم فيها نهائياً _ من جانب آخر تتميز دعوى  الالغاء بالطابع العينى وقوام ذلك أنها تنصب على مشروعية القرار فى ذاته ويبسط فيها القضاء رقابته على القرار من كل جوانبه دونما تقيد بما ذكره المدعى كمــــا

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 17 / 6 / 1998
                 

يبدو الطابع العينى للحكم الصادر فى دعوى الالغاء مما اسبغه عليه المشرع من حجية اعتبره بمقتضاها حجة على الكافة. وعلى اثر هذا الطابع المزدوج لدعوى الالغاء والحكم الصادر فيها قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة فى 20 /1 / 1969 ( طعن رقم 1184 لسنة 9 القضائية ) بأنه ” ولئن تميزت دعوى الالغاء بأنها خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الادارى وان الحكم الصادر فيها بالغائه يعدمه وبهذه المثابة يعتبر حجة على الكافة بينما دعوى غير الالغاء هى خصومة ذاتية يكون للحكم الصادر فيها حجية تسببيه مقصورة على أطرافه إلا أنه من المسلمات فى فقه القانون الادارى ان كلا الدعويين لا تخرجان عن كونهما خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها ولذا فمن المسلم به فى الفقه والقضاء الإدارى الفرنسى ان المنازعة الإدارية ولو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهى بالترك وينتج الترك اثره على خلاف الحال بالنسبة إلى طعن هيئة المفوضين او النيابة العامة بالنسبة للدعوى الجنائية “. والحكم الصادر فى دعوى الالغاء اذ يتجاذبه الطابع العينى والطابع الذاتى فقد يغلب الطابع العينى عليه ويتلاشى الطابع الذاتى فلا يكاد يبين كما لو كان الحكم صادراً بالالغاء المجرد أو كان المحكوم بالغائه قراراً لائحياً أو متعلقاً بحقوق غير المدعى او مراكزهم القانونية فيبرر فى هذه الحالة الطبيعة العينية لدعوى الالغاء والحكم الصادر فيها.وقد يتصارع الطابعان العينى والذاتى على نحو يدق معه تغليب احدهما على الآخر كما لو كان الحكم الصادر فى الدعوى يتعلق بمركز ذاتى للمحكوم لصالحه وهنا يدق البحث حول حقه فى التنازل عما حكم له به. وهذا الأمر لدقته ونظراً للطابع المزدوج لدعوى الالغاء والحكم الصادر فيها _ كان مثار خلاف فقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتواها ( ملف رقم 86 / 3 / 728 بجلستها المنعقدة فى 4 / 1 / 1989 ) إلى أن ” المشرع اجاز فى قانون المرافعات تنازل الخصم عن الحكم الصادر لمصلحته ويترتب على ذلك أنقضاء الخصومة التى صدر الحكم فيها فيمتنع عليه تجديد المطالبة بالحق الثابت به _ اى اصل الحق الذى رفعت به الدعوى لأن الحكم كقاعدة عامة من شأنه ان يبين حقوق الخصوم التى كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها.ويسرى ذات المبدأ على الأحكام الصادرة من جهات القضاء الإدارى فى دعاوى التسوية فيجوز للعامل التنازل عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد الجهة الإدارية باعتباره صاحب حق شخصى وله ان يتنازل عن حقه أما الأحكام الصادرة فى دعاوى الإلغاء فيحظر التنازل عن تنفيذها لتعلق الأمر بالنظام العام الذى تقوم على أساسه الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية “.وأما المحكمة الإدارية العليا فاعتدت بتنازل صاحب الشأن ورتبت عليه آثاره فانتهت بجلستها المنعقدة فى 29 / 3 / 1981 ( طعن رقم 1219 لسنة 25 القضائية ) إلى أنه ” لما كان الحكم المتنازل عنه هو الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 416 لسنة 1977 الصادر فى 12 من ديسمبر سنة 1977 فيما تضمنه من تحظى المدعية فى الترقية إلى إحدى وظائف مستوى الإدارة العليا ذات الربط الثابت ( 2200 جنيه سنوياً ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات “…… ” وحيث أنه لما كانت المدعية ( المطعون ضدها ) قد تنازلت عن الحكم المطعون فيه وقبل الحاضر عن الهيئة الطاعنة تحمل الهيئة بالمصروفات فيتعين { والحالة هذه } الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن مع الزام الجهة الإدارية    المصروفات “. والجمعية العمومية انما تتصدى لهذا الأمر من جانبيه حيث يتصارع الجانب العينى والجانب الذاتى فى دعوى الالغاء والحكم الصادر فيها ويبرز حق الجماعة فى أن تسود الشرعية من جانب وحق صاحب الشـــأن

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 17 / 6 / 1998
                 

فى التعبير عن إبرازه واستعمال إرادته فى العدول عن طلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من جانب آخر وفى هذا الخصوص تشير الجمعية العمومية إلى ان جهة الإدارة تلتزم دوماً بأن تسعى ومن ذاتها نحو الشرعية فتلتزمها فى قراراتها وتغلف بها تصرفاتها وهذا الالتزام يجد سندة الواجب العام القائم على احترام القانون والرضوخ لكل قواعده بمراعاة التدرج فيما بينها. فان حادت عن هذا الواجب وحدا ذلك بصاحب الشأن إلى اللجوء إلى القضاء الذى وجد فى قرارها خروجاً عن الشرعية فردها بحكمه إلى دائرة المشروعية ففى هذه الحالة يكون التزامها بالعودة إلى الشرعية التزاماً مضاعفاً يجد سندة فى  واجبها الأساسى فى احترام القانون من ناحية والحكم الصادر لصالح صاحب الشأن من ناحية أخرى. فاذا ما أراد صاحب الشأن العدول عن طلبه تنفيذ الحكم وقام بسحب صورته التنفيذية فلا مناص من الاعتداد بارادته واعمال اثرها بحسبان ان ذلك بمثابة عدول من صاحب الشأن عن اراداته  فى تنفيذ الحكم وهذه الارادة هى التى بها تحركت الدعوى واستمر نظرها مما لا يمكن معه اهدارها فيزول بها التزام جهة الإدارة تنفيذ هذا الحكم ودون ان يخل ذلك بالواجب العام وهو احترام القانون بما يستلزمه ذلك منها من العودة بذاتها إلى دائرة المشروعية كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً وبما لا يمس المركز القانونية  للغير التى اضحت حصينة _ الثابت من الأوراق أنه صدر حكم محكمة القضاء الادارى بجلسة 24 / 2 / 1997 فى الدعوى رقم 1385 لسنة 50 القضائية المقامة من العميد / …….. ضد وزير الداخلية بصفته بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لقرار نقل المدعى وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعد أن اعلن السيد المذكور وزارة الداخلية بالصورة التنفيذية لهذا الحكم طلب سحبها لعدم رغبته فى تنفيذ هذا الحكم الأمر الذى يعد عدولاً منه عن طلب تنفيذ هذا الحكم تتحلل بمقتضاه جهة الادارة من الالتزام الذى يوجبه عليها القانون بتنفيذ ما يصدر ضدها من احكام فى ضوء ما سلف بيانه.

 

{ فتوى رقم  814  بتاريخ 24 /6/  1998 ملف رقم 86 / 6 / 534 }

 

{ 3 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ تعيين _ مدة خبرة سابقة _ وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك هو من قبيل اعلام جهة الادارة  بتلك المدة فى موعد معين عند التعيين  _ الاستمارة نموذج مساعد لذكر بيانات مدة  الخبرة السابقة فهى وسيلة اثبات _ عدم التقدم بها لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة اذا ثبت علم جهة الادارة علما يقينياً بتلك المدة بطريق اخر مؤكد الدلالة.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع بعد أن قرر  حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى المادة{27} من القانون رقم {47} لسنة 1978 ناط بلجنة شئون الخدمة المدنية وضع قواعد حساب تلك المدد ثم صدر قرار الوزير المختص متضمناً بيان ما يدخل من مدد فى حساب مدة الخبرة العملية ومن بينها  مدد العمل فـــــــى

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 17 / 6 / 1998
                 

الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المنصوص عليها والتى تحسب كاملة فى هذه الحالة سواء كانت متصلة أو متقطعة مادامت قد قضيت فى وظيفة لها ذات طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها وعهد للجنة شئون العاملين تقدير الأمر فى ذلك وأوجب على من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار ضرورة بيان هذه المدة فى الاستمارة الخاصة بهذا الغرض ورتب على اغفال اثباتها سقوط حق الموظف نهائياً فى حسابها كما رتب ذات الأثر على عدم التقدم بحسابها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة إلى الموجودين فى الخدمة فى ذلك الحين _ تبين للجمعية العمومية أن وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك هو من قبيل إعلام جهة الإدارة بتلك المدة فى موعد معين { عند التعيين } وأن الاستمارة المشار اليها إن هى إلا نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة اثبات وهىنموذج يساعد ملؤه على ذكر عناصر الواقعة والبيانات المطلوبة لجهة الإدارة بقصد اعلامها بها فاذا ما ثبت سبق علم تلك الجهة علماً يقيناً بتلك المدة بطريق آخر مؤكد الدلالة بأن كان العامل يعمل لديها هى ذاتها قبل تعيينه { كما هو الحال فى الحالة المعروضة } وتحقق ذلك من ملف خدمته عند تعيينه بها فمن ثم يتحقق الغرض والمعنى الذى من أجله شرع تقديم الاستمارة حيث ينبغى تأويل المقصود منه التأويل الذى يسعه دونما وقوف عند شكليات مهما كانت درجة أهميتها فى الاثبات فهى لاتفيد بذاتها انها شرط شكلى ينهدر الحصول على الحق بفوات توافره  _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه إلى أنه لما كان الثابت أن العاملين المعروضة حالتهم كانوا يعملون بالوزارة بعقود مؤقته لمدد طويلة ثابته بملفات خدمتهم وتعلم الوزارة بذلك { بطبيعة الحال } حيث لم يكن ثمة وجه وقتئذ لطلب الاستمارة الخاصة بمدة الخبرة السابقة أو تقديمها ضمن مسوغات التعيين ومن ثم فإن عدم التقدم بها لايحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة لهم فى ضوء توافر الشروط الأخرى المتطلبة قانوناً _ مؤدى ذلك : أن عدم التقدم بالاستمارة 103 ع.ح لايحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة للعاملين بالوزارة فى الحالة المعروضة.

 

 

{ فتوى رقم  806  بتاريخ 24 / 6 / 1998 ملف رقم 86 /3 / 958 }

 

{ 4 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ تخطى فى الترقية  فى وظيفة رئيس إدارة مركزية _ حكم بالالغاء _ تنفيذ الحكم  _ تحديد مقدار الحوافز المستحقة للمحكوم لصالحه على اساس شغله وظيفة رئيس إدارة مركزية واستحقاقه الفرق بين ما كان يصرف له من  حوافز باعتباره شاغلأ  وظيفة مدير عام وبين ما يستحقه باعتباره شاغلاً وظيفة رئيس ادارة مركزية .

 

استظهار الجمعية العمومية { وحسبما جرى عليه افتاؤها } أن الاحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة

وتلك نتيجة لامعدى عنها ادراكاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الإدارى فى ذاتـــه

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 17 / 6 / 1998
                 

فاذا ماحكم بالإلغاء فان الادارة تلتزم بتنفيذ الحكم واعادة الحال إلى ما كان عليه ولو لم يصدر هذا القرار اطلاقاً دون أن يكون لجهة الإدارة أن تمتنع عن تنفيذه أو تتقاعس فيه على أى وجه نزولا عند حجية الأحكام واعلاء لشأوها واكباراً لسيادة القانون والنزول عند مقتضياته_ استظهار الجمعية العمومية ما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26 / 4 / 1960 فى الطعنين رقمى (7  8 لسنة (1) القضائية) من أن ” مقتضى تنفيذ الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى الذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه هو اعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره فى الخصوص وبالمدى الذى عينه الحكم اذ أن تنفيذ حكم الإلغاء يجب أن يكون كاملاً غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه قضاءه وفى الخصوص وبالمدى الذى حدده ومن هنا كان لزاما أن يكون التنفيذ موزوناً بميزان القانون فى تلك النواحى والآثار كافة حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح” – تبينت الجمعية العمومية أن الحوافز فى أصل شرعتها ووفقاً للقواعد التى تنتظمها بأحكامها ترتبط فى استحقاقها بأداء فعلى وبذل جهد متميز فى العمل المنوط بالعامل وتتدرج قيمتها بحسب هذا الجهد أو الدرجة التى يشغلهاالعامل فإذا كان مناطُ تحديد مقدارها قَدْرَ الجهد المبذول من العامل فإن هذا الجهد هو معيار تقديرها وعلى أساسه يتحدد ما يستحق منها العامل . وأما اذا كانت نصيباً مفروضاً يتحدد مقداره بالدرجة التى يشغلها العامل أو كانت نسبة من الآجر الاساسى للعامل  فيكون المعول عليه عند تحديد مقدار ما يستحقه العامل{ الذى توافر فى شأنه مناط استحقاقها } هو الدرحة التى يشغلها العامل واعتباراً من تاريخ شغله لها أو المرتب الذى يستحقه بما يطرأ عليه من تعديلات أثر الترقيات والعلاوات بصورها المختلفة _ الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته قد توافر فى شأنه مناط استحقاق الحوافز المقرر بهيئة النقل العام باستحقاقه لها بحسبانه شاغلاً وظيفة مدير عام اعتباراً من         29 / 1 / 1991 حتى 23 / 5 / 1993 وتحدد مقدار استحقاقه لهذه الحوافز على أساس شغله وظيفة مدير عام بالهيئة المذكورة خلال هذه الفترة على حين صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6805 لسنة 46 القضائية بالغاء القرار رقم 94 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطى السيد المذكور فى الترقية إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية اعتباراً من 29 / 1 / 1991 مع مايترتب على ذلك من آثار. وليس ثمة بعد من مندوحة من تنفيذ هذا الحكم وبما مقتضاه ترقيته إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية أعتباراً من               29 / 1 / 1991 مما لامناص معه من تحديد مقدار الحوافز المستحقة له على أساس شغله هذه الوظيفة أعتباراً من هذا التاريخ نزولا على ما قضى به هذا الحكم ونفاذاً له نفاذاً غير منقوص ومن ثم يستحق السيد المذكور الفرق بين ما كان يصرف له من حوافز باعتباره شاغلاً وظيفة مدير عام وبين ما يستحقه باعتباره شاغلاً وظيفة رئيس إدارة مركزية اعتبارا ً من 29 / 1 / 1991. 

{ فتوى رقم  809  بتاريخ 24 / 6 / 1998 ملف رقم 86 / 3 / 943 }

 

{ 5 }

– ازهر _ معاهد ازهرية _ تشكيل اللجان المعاونة لاعمال الامتحانات للشهادات العامة بالمعاهد الازهرية _  عدم جواز استرداد ما صرف من مكافأت للاعداد الزائدة من العاملين بتلك اللجان بحسبان ان ما صرف لهم يعد مقابلاً لما قاموا به من عمل فيمتنع المطالبة بالرد.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع ناط بوزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلـــــــس

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 17 / 6 / 1998
                 

الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إصدار نظام امتحانات النقل والشهادات العامة للمعاهد الابتدائية والاعدادية والثانوية للأزهر وتنظيم المكافآت المستحقة للعاملين فى أعمال الامتحانات وطوعاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الأزهر رقم 74(أ)لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 48 لسنة 1995 بنظام مكافآت الإمتحانات بالمعاهد الأزهرية وتضمن الباب السابع من هذا النظام تشكيل اللجان المعاونة لأعمال الامتحانات العامة للمناطق الأزهرية من لجنة تحضرية فى كل منطقة أزهرية وتشكل من العاملين بإدارة الإمتحانات ومن غيرهم من العاملين بالمنطقة إذا لزم الأمر بواقع أربعة أعضاء إذا كان عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادات 300 طالب فأقل فإذا زاد عدد الطلاب على 300 طالب زاد عدد أعضاء اللجنة عضوا عن كل 100 طالب وتتولى هذه اللجنة التحضير لأعمال امتحانات الشهادات العامة من حيث إحصاء عدد الطلاب المتقدمين على مستوى المنطقة وتوزيع استمارات دخول الإمتحانات وتحريرها وفحصها ومراجعتها كما يتضمن نظام لتشكيل تكوين لجنتين إحداهما مالية والأخرى إدارية وتشكل من العاملين بالمنطقة دون غيرهم وتتولى اللجنة المالية تحرير استمارات صرف مستحقات العاملين التابعين للمنطقة عن أعمال الإمتحانات ومايرتبط بها من استمارات بدل السفر والانتقالات للمنتدبين للإمتحان بعد مراجعتها من اللجنة الإدارية ويحدد عدد أعضاء هاتين اللجنتين على أساس عمل العضو الواحد أربع ساعات يومياً بحيث لايقل متوسط ما ينجزه عن خمس استمارات ويتم صرف مكأفاة أعضاء هاتين اللجنتين بعد انجاز جميع الاستمارات والأعمال الإدارية ومن لجنة للتوريدات بواقع عضو لكل 800 طالب ولجنة للارشيف بواقع عضو لكل 1000طالب ومهمتها الاعداد للإمتحان على مستوى المنطقة ويعاون كل لجنة من اللجان المتقدمة مشرف وعدد مناسب من عمال الخدمة المعاونة. ويصرف لكل من المنتدبين لهذه اللجان مكافأة حسب المدة الفعلية عن أعمال جميع الشهادات بحد أقصى 160 يوماً للدور الأول و80 يوماً للدور الثانى. ويحظر على العاملين الاشتراك فى أكثر من لجنة من اللجان المشار اليها ولايتم صرف استمارة المكافأة عن أى عمل من الأعمال إلا وجد الانتهاء منه إلا فى حالة الضرورة وبإذن من الرئيس العام لجميع الشهادات _ الحاصل أن أساس تشكيل اللجان المتقدمة من حيث عدد أعضاء كل منها هو عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادات أى بعبارة أعم يراعى فى نشكيلها الحجم الإجمالى لمن يتعين توفير فرص الامتحان لهم وهو حجم تتبين ملامحه بمراعاة عدد المتقدمين فيتحدد عدد أعضاء اللجنة بعدما يتبين حجم الطلاب المتقدمين للإمتحانات فى كل دور على حده ولما كانت أعداد الطلاب تختلف من دور لآخر فلا يسوغ النظر إلى اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الأول عند تشكيل اللجان المعاونة لأعمال امتحانات الدور الثانى وإنما يتم تشكيلها فى ضوء الحجم الإجمالى للطلاب المتقدمين للإمتحانات فى هذا الدور الأخير كما يتحدد عدد أعضاء اللجنتين المالية والإدارية المشار اليها فى ضوء كمية استمارات صرف مستحقات العاملين التابعين للمنطقة عن امتحانات الشهادات ومايرتبط بها من استمارات بدل السفر والانتقالات للمنتدبين للإمتحان فى كل دور على حده _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى صحة ما أثاره الجهاز المركزى للمحاسبات فى شأن تشكيل اللجان المعاونة لأعمال الإمتحانات للشهادات العامة للدور الثانى للعام          94 / 1995 بالمعاهد الأزهرية بمنطقة البحيرة الأزهرية وإنما يراعى عدم استرداد ما صرف من مكافآت للاعداد الزائدة من العاملين بتلك اللجان بحسبان أن ما صرف لهم يعد مقابلاً لما قاموا به من عمل ومن ثم فتمتنع المطالبــة

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 17 / 6 / 1998
                 

بالرد _ مؤدى ذلك : 1 ــ  ان تشكيل اللجان المعاونة لأعمال الإمتحانات للشهادات العامة طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 أ لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 48 لسنة 1995 يتم فى ضوء تبين الحجم الإجمالى للطلاب المتقدمين للإمتحان فى كل دور على حده. 2ــ عدم جواز استرداد ما سبق صرفه من مكافآت فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم  805  بتاريخ 24 /6 / 1998 ملف رقم 58 / 1 / 81 }

 

{ 6 }

–  عاملون بالهيئة العامة للتصنيع _ انتهاء  الخدمة_ وضع نظام منح مكافأت نهاية خدمة تكميلية.‎

 

استعراض الجمعية العمومية افتاءها الصادر بجلسة 1 / 11 / 1995 وبجلسة 2 / 4 / 1997 والذى انتهت فيه إلى عدم سريان نص المادة 162/2 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على العاملين بالهيئة العامة للتصنيع المعينين بعد   22 / 3 / 1964واستندت الجمعية العمومية فى هذا الإفتاء إلى أن المشرع فى القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 خير أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بنظام تأمين أفضل بين الخضوع الكامل لنظامه التأمينى أو الابقاء على نظمهم الخاصة والزم القانون رقم 63 لسنة 1964من اختار منهم الابقاء على نظامه التأمينى الخاص حتى آخر يوليو سنة 1961بأداء قيمة الزيادة التى كانوا يتحملونها فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على أن تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل مع خضوعهم للنظام التأمينى المقرر بالقانون المذكور ومن ثم فإنه يشترط لإفادة العامل من حكم المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ومن بعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 شرطان أولهما أن يختار رب العمل الابقاء على نظامه الأفضل عند العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وثانيهما أن يرتبط العمل مع رب العمل بهذا النظام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1959 وحتى 22 / 3 / 1964 التاريخ الذى اعتد به المشرع فى القانون رقم 79 لسنة 1975 لتحديد نظام المخاطبين بأحكام المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فإن توافر هذان الشرطان التزم رب العمل بموجب المادة المذكورة ومن بعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بأداء قيمة الزيادة الناتجة عن النظام الأفضل إلى هيئة التأمينات عند انتهاء علاقته بالعمل بنقله إلى جهة أخرى أو تعيينه فيها أو لأى سبب من أسباب انتهاء الخدمة. فالمشرع حدد نطاق المستفيدين من نظم التأمين الأفضل وفقاً لمفهوم نص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ومن بعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فيمن كان معيناً قبل 22مارس سنة 1964  وعلى ذلك فينحسر نطاق الاستفادة من هذه النظم عمن عين بعد 22/ 3/1964  ولا يجوز { والحالة هذه } لمجلس ادارة الهيئة العامة للتصنيع انفاذ تلك النظم على المعينين بعد التاريخ المشار اليه لتعارض ذلك مع صريـــــح

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 17 / 6 / 1998
                 

حكم القانون _ لاحظت الجمعية العمومية أنه لم يطرأ من الموجبات ما يمكن معه العدول عن رأيها السابق  كما لم تر فيما ساقته الهيئة من حجج ما يغير وجه النظر فى الموضوع المطروح  ذلك أنه وان كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1097 لسنة 1957بأنشاء الهيئة العامة للتصنيع جعل للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وأجاز لمجلس ادارة الهيئة وضع اللوائح المالية والادارية دون التقيد بالقواعد الحكومية  فان ذلك لايعنى خروج الهيئة من الخضوع لقوانين الدولة المصرية وتخففها من كل التزام تقيدها به هذه القوانين ازاء النظم العامة السارية فى الاجهزة الحكومية كافة والمتعلقة بالصالح العام عموماً وازاء النظام المالى العام المتعلق بتنظيم موازنات وحسابات الهيئات العامة وكذلك قانون التامين الاجتماعى خصوصاً  خاصة وأن قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وضع أحكاماً عامة تسرى على جميع العاملين بالهيئات العامة كما يسرى على العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة  وعلى ذلك تنحصر دلالة ما تضمنه قرار إنشاء الهيئة فى أن الهيئة يمكن الا تتقيد بالقواعد الحكومية فى شأن أوضاعها الداخلية وتنظيمها وفى شأن علاقات أجهزتها بعضها البعض وفى شأن أوضاع العاملين بها  وفى شأن ممارستها لنشاطها المرسوم قانوناً فيترخص للهيئة فى الخروج على القواعد الحكومية فى أمر نفسها وليس فى أمر يرتب التزاماً لهاعلى الغير أو يعفيها من التزام عليها للغير فمن غير المتصور أن يصبح الالتزام المقرر بقانون معلقاً على إرادة الملتزم به يتحلل منه بقرار يصدره _ على هدى ما تقدم فلا يجوز لمجلس ادارة الهيئة وضع نظام منح مكافآت نهاية حدمة تكميلية للعاملين بها الذين التحقوا بالخدمة بعد 22/ 3/1964 خاصة وأن ذلك يعد التفافاً بصورة أو بأخرى حول نص المادة 162 /2 من قانون التأ‎مين الاجتماعى المشار اليه _ المادة الخامسة من القواعد العامة لتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 97/1998 لم تحظر انشاء صناديق خاصة بصفة مطلقة وإنما قيدت ذلك بموافقة رئيس الجمهورية  وسواء عليها حظرت ذلك أو   لم تحظره فانه لايجوز لمجلس إدارة الهيئة تقرير قواعد لمنح المكافآت المشار اليها للعاملين بها المعينين بعد 22/3/1964_ مؤدى ذلك : 1 ــ لايجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للتصنيع تقرير قواعد بمنح مكافآت نهاية خدمة تكميلية لمن عينوا بعد 22 / 3 / 1964 وذلك تأكيداً لإفتاء الجمعية العمومية السابق فى هذا الشأن. 2 ــ لم تحظر القواعد العامة لتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 97/ 1998 انشاء صناديق خاصة بصفة مطلقة. 3 ــ جواز انشاء صندوق خاص بقرار من رئيس الجمهورية.

 

{ فتوى رقم  807  بتاريخ 24 / 6 / 1998 ملف رقم 86 / 3 / 939 }

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد _ تنفيذه.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها ان المشرع وضع اصلاً من أصول القانون ينطبق فىالعقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون وان تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حســــن

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 17 / 6 / 1998
                 

النية _ لاحظت الجمعية العمومية ان العقد المبرم بين طرفى النزاع فى 24 / 8 /1994 لانشاء محطة أرصاد جوية بمنطقة الاهرام وابو الهول ينص فى المادة الثانية على ان يقوم المجلس الأعلى للآثار بصرف مكافأة شهرية توازى 50% من الأجر الأساسى للعاملين بالمحطة وعددهم سبعة أفراد تصرف لهم مباشرة بناء على بيان بالمرتب الأساسى المعتمد من الهيئة وعلى انتقال العاملين بالمحطة على نفقته بوسيلة نقل مناسبة وملائمة وفقاً لجداول النوبتجيات من ميدان الجيزة إلى المحطة والعودة لضمان وصولهم إلى مكان تبادل النوبتجيات وان العقد المبرم بين الطرفين فى       1 / 8 / 1995 لانشاء محطة أرصاد جوية لمنطقتى وادى الملوك والدير البحرى بالبر الغربى لمدينة الأقصر ينص فى المادة الثانية على ان يلتزم المجلس باستخراج أربعة تذاكر سفر من مطار القاهرة إلى الأقصر والعودة مرة كل خمسة عشر يوما للعاملين بالمحطة وعلى صرف مكافأت شهرية لهم توازى 100% من الأجر الأساسى لهم وعددهم سبعة تصرف لهم مباشرة بناء على بيان بالمرتب الأساسى المعتمد من الهيئة وان الهيئة اوفت بالتزاماتها المقررة بالعقدين بيد ان المجلس امتنع عن سداد المكافأة الشهرية للعاملين بالمحطة الأولى اعتباراً من 1 / 11 / 1996 ودون توفير وسيلة الانتقال المناسبة لهم اعمالا لأحكام العقد وذلك دون مسوغ من القانون او شروط العقد الأمر الذى يتعين معه الزام المجلس بسداد هذه المستحقات عن الفترة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ عرض النزاع _ لاحظت الجمعية العمومية ان المجلس المذكور امتنع كذلك عن صرف المكافأت الشهرية وتذاكر السفر المقررة للعاملين بالمحطة الثانية اعتباراً من 1 / 7 / 1996 وحتى تاريخ غلق المحطة فى 9 / 3 / 1997 دون سند من القانون الأمر الذى يتعين معه الزامه بسداد هذه المستحقات وفقا لما ورد بنصوص العقد. اما عن الزام المجلس بسداد الفوائد القانونية عن هذه المستحقات من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ عرض النزاع فقد جرى افتاء الجمعية العمومية على عدم جواز المطالبة بها فيما يثور من انزعة بين الجهات الإدارية اعمالا للمقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عنها فيما يثور بين الجهات الإدارية من أنزعة.

{ فتوى رقم  795  بتاريخ 21 / 6 / 1998 ملف رقم 32 /2 /2956 }

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض .

استظهار الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة او فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير ان يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى اصاب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية _ الثابت من الأوراق ان وزارة الدفاع ( ديوان كبر الياوران [ إدارة الحريق ] ) استعارت السيارة رقم 293 رئاسة التابعة لرئاسة الجمهورية واحدثت بها تلفيات اثناء فترة العارية تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل اصلاحها مبلغ 13650 جنيه فمن ثم تلتزم وزارة الدفاع بأدائها إلى رئاسة الجمهورية عوضا عن التلفيات التى لحقت بالسيارة فى الحالة المعروضة.

{ فتوى رقم  778  بتاريخ 20 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2696 }

ذات المبدأ بذات الجلسة

{ فتوى رقم  779  بتاريخ 20 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2953 }

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 17 / 6 / 1998
                 

{ 9 }

– الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الاشياء _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى او المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله الا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الالتزام الا أن يثبت ان الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة او حادثاً مفاجئا او خطأ المضرور او الغير _ الثابت من الأوراق ان السيارة رقم 6615 نقل عام ( 426 هيئة مينى باص ) التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة اصطدمت بالسيارة رقم 2608 حكومة ( 671 رئاسة ) التابعة لرئاسة الجمهورية واحدثت بها تلفيات على النحو الوارد بالأوراق وكانت السيارة المذكورة وقت الحادث موكولة فى حراستها لهيئة النقل العام بالقاهرة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها فمن ثم تكون مسئولة عن الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث وعلى ذلك فان الهيئة تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى تمثل فى اصلاح التلفيات التى لحقت بسيارة الرئاسة دون ما زيد على ذلك من المصروفات الإدارية اخذا بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من انه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة ( 517 ) من اللائحة التنفيذية للميزانية والحسابات وهو مالا يتوافر فى الحالة المعروضة.

 

 

{ فتوى رقم  780  بتاريخ 20 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2/ 2952 }

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اهداء _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص وانه تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها بشرط التحقق من قبول السلطة المختصة للاهداء او الهبة وان تكون الاشياء محل الاعفاء واردة عينا من الخارج للجهة طالبة الاعفاء _ الثابت من الاوراق ان مشمول البيانات الجمركية محل النزاع قد وردت من الخارج عينا برسم وزارة الاوقــاف

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 17 / 6 / 1998
                 

على سبيل الاهداء وان الوزارة وافقت على قبول هذا الاهداء وهو ما لم تضحده مصلحة الجمارك ومن ثم يضحى مشمول البيانات الجمركية محل النزاع متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية. وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها حربة بالرفض.

 

{ فتوى رقم  810  بتاريخ 24 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2950 }

 

{ 11 }

– الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهة عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان وذلك رغم حثها اكثر من مرة على ذلك الامر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم  808   بتاريخ 24 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2811 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة   29  من يولية سنة 1998

 

{ 1 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ انقطاع عن العمل _ انتهاء الخدمة _ حبس العامل تنفيذاً لحكم جنائى نهائى _ انتفاء القرينة القانونية _ عدم مشروعية قرار انهاء الخدمة .

 

استعراض الجمعية العمومية المادة ( 94 ) والمادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 _ استظهار الجمعية العمومية  { وعلى نحو ما هو مستقر عليه } ان المشرع حدد الحالات التى تنتهى بها خدمة العامل ومن بينها الاستقالة وهذه الاستقالة قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية وكل من الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية تقوم على ارادة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابى يقدم منه والثانية تقوم على اتخاذ موقف ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال اى شك فى دلالته على حقيقة المقصود منه _ يبين من مطالعة نص المادة ( 98 ) انها تطلبت لاعمال حكمها مراعاة اجراء شكلى حاصله انذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل والقصد من هذا الاجراء الجوهرى هو ان تستبين الجهة الإدارية اصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ومن جهة اخرى اعلانه بما سوف يتخذ ضده من اجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من ابداء عذره بحيث اذا ما انتهت المدد المحددة بعد اتمام هذا الانذار ودون اتخاذ الاجراء التأديبى خلال الشهر التالى للانقطاع نهضت القرينة القانونية فى اعتبار العامل مستقيلاً وانفصمت عرى العلاقة الوظيفية وانتهت خدمته _ لا مشاحة  فى ان هذا الحكم انما بنى على أمر فرضى وهو اعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة ولم  يكن مفر من تقرير ذلك اخذاً بعين الاعتبار ان دوام نشاط المرفق هدف تجب له الرعاية وهذا يقتضى فى هذه الحالة قبول استقالة العامل الضمنية على النحو السابق لانصراف نيته إلى هجر الوظيفة. واذ كان مناط اعمال هذه القرينة هو بتحقق هذا الانقطاع المخالف للقانون وانصراف نية العامل إلى الاستقالة فانه اذا ما ثبت ان انقطاع العامل عن العمل كان لعذر قهرى لا يملك له دفعاً على مثل الحالة المعروضة والذى حيل بينه وبين حضوره لعمله تنفيذه لحكم جنائى صادر بحبسه فانه لا يكون هناك وجه لافتراض ان علة انقطاعه هى الاستقالة وتنتفى بذلك القرينة التى رتبها القانون على انقطاع العامل عن عمله وينعدم تبعاً لذلك الاساس القانونى لانهاء خدمته باعتباره مستقيلاً. فالثابت من الاوراق ان العامل المعروضة حالته حصل على اجازة لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من 20 / 5 / 1996 حتى 19 / 8 / 1996 بيد أنه لم يحضر لتسلم عمله عقب انتهـاء

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 29 / 7 / 1998
                 

اجازته وكان ذلك راجعاً إلى قضائه مدة العقوبة تنفيذاً للحكم الجنائى الصادر بحبسه بتاريخ 20 / 5 / 1996 فى الجنحة رقم 3057 لسنة 1996 جنح مستأنف الجيزة فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد. والثابت ايضاً ان العامل المذكور ظل محبوساً تنفيذاً لهذا الحكم من 20 / 5 / 1996 حتى 20 /2 / 1997 الا ان الهيئة اصدرت قرارها الرقيم 834 بتاريخ 13 / 10 / 1996 بانهاء خدمته لانقطاعه عن العمل  بدون اذن اكثر من المدة القانونية وذلك على فهم منها بتوافر نية هجر العامل لوظيفته عامداً بعد ان كانت انذرته بتاريخ                20 / 8 / 1996و 30 / 8 / 1996 وانه بتاريخ 25 /2 /1997 وعقب الافراج عنه تقدم بطلب لعودته إلى عمله مشيراً فيه إلى قرار انهاء خدمته متظلماً منه مبيناً علة انقطاعه ومستمسكاً بوظيفته ولم تكشف الاوراق علم العامل المذكور بالانذار الموجه إليه وفحواه نظراً لوجوده فى محبسه فى تاريخ توجيه الانذار كما لم يثبت علمه بقرار انهاء خدمته فى تاريخ سابق على الافراج عنه وتقدمه بطلب لعودته إلى عمله فى 25 / 2 / 1997.      وغنى  عن البيان ان المادة ( 84 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بما تضمنته من نص آمر تقضى بأن العامل الذى يحبس تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويحرم من كامل اجره فى حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائى نهائى. واذ اصدرت الهيئة قرارها بانهاء خدمة العامل على فهم من توافر نية هجر الوظيفة بينما ثبت فى الواقع ما يخالف هذا الفهم وانتفاء القرينة القانونية ومناط اعمالها فمن ثم يغدو قرارها فى الواقع من الامر فاقداً لركن النية ويجوز والحال كذلك سحبه دون ان يخل ذلك بحق الهيئة فى النظر فى اعمال حكم البند [ 7 ] من المادة ( 94 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بعرض امر هذا العامل على لجنة شئون العاملين لتقدير ما اذا كان الحكم الصادر ضده يتعارض مع مقتضيات وظيفته او طبيعة عمله من عدمه مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار انهاء خدمة المعروضة حالته وجواز سحب القرار المشار إليه.

 

{ فتوى رقم  953  بتاريخ  11 / 8 / 1998 ملف رقم 86 / 2 / 283 }

 

{ 2 }

-الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _  رأى ملزم _ عدم جواز نظر النزاع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه .

 

لاحظت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  أن موضوع النزاع المعروض سبق أن طرح عليها بناء على طلب من مصلحة الجمارك وحسمته برأى ملزم بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 من يوليه سنة 1996. وقد استظهرت الجمعية العمومية فى فتواها رقم 578 بتاريخ 3 / 8 / 1996 رقم (32/  2 / 2395 ) أن المشرع فى قانون الجمارك رقم {66} لسنة 1963 وضع اصلاً عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة على  الواردات بحيث لايعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة  وخول المشرع رئيس الجمهورية فى البند(13) من المادة(110) سلطة اعفاء الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 29 / 7 / 1998
                 

1113 لسنـة 1987التفويض من رئيس الجمهورية فى مباشرة اختصاصاته بمقتضى قراره رقم 472 لسنـة 1986باعفاء السيارات محل النزاع الماثل من أداء الضرائب والرسـوم الجمركية شريطة ألا يتم التصرف فيها إلى الغير والا سددت عنها الضرائب والرسوم التى تم الأعفاء منها إذا تم التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج عنهما اما إذا تم التصرف فيهما بعد مضى المدة المذكورة فتسدد عنهما الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها فى تاريخ السداد وأن الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك كانت قد أفرجت بتاريخ                12 / 4 / 1983 عن عدد 35 سيارة جمع قمامة و 5 صناديق قطع غيار السيارات مشمول البيان الجمركى رقم 752 لسنة 1983 برسم الامانة العامة للحكم المحلى( محافظة بورسعيد ) وكان الثابت أن محافظة بورسعيد قد قامت ببيع عدد 54 سيارة من مشمول البيان سالف الذكر بالمزاد العلنى بالمخالفة للحظر الوارد فى المادة الثانية من قرار الاعفاء ومن ثم تستحق كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على مشمول البيان الجمركى محل المنازعة وفقاً لحالة السيارات وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد .وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه إلى إلزام محافظة بورسعيد ووزارة الإدارة المحلية بأداء مبلغ مقداره 40ر64796 جنيه كضرائب ورسوم جمركية عن مشمول البيان آنف الذكر _ لما كان مشمول البيان الجمركى رقم 752 لسنة 1983 هو ذات مشمول البيان الجمركى محل النزاع المعروض فمن ثم تكون الجمعية العمومية قد استنفدت ولايتها بنظر النزاع بمالاوجه معه لمعاودة النظر فيه مرة أخرى حتى لايتجدد النزاع الى مالانهاية { حسبما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية } الأمر الذى يغدو متعيناً معه عدم جواز نظر النزاع الماثل.

 

{ فتوى رقم  922  بتاريخ  6 / 8/  1998ملف رقم 32 / 2 / 2427 }

 

{ 3 }

 

– الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية من المواد 635 و 641 و 642 من القانون المدنى أن العارية وهى استعمال شىء مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشىء المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عمالحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى اصاب الشىء المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية _ الثابت من الأوراق أن الهيئة الطالبة خصصت السيارة رقم 11217 شرطة المملوكة لها للعمل بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء وهو ما يعتبر بمثابة عارية للسيارة المذكورة للاستعمال وأنه حدثت بها تلفيات اثناء فترة العارية تكبدت الهيئة فى سبيل اصلاحها مبلغ 4190 جنيه وذلك بعد استبعاد المصروفات الإدارية التى لايسوغ المطالبة بها بين الجهات الادارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية أخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية ونزولا على حكم المادة { 517 } من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو مالايتوافر فـــى

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 29 / 7 / 1998
                 

الحالة المعروضة ومن ثم يتعين الزام الوزارة المذكورة أداء المبلغ المشار اليه للهيئة الطالبة _ لاينال مما تقدم اقرار تابع الوزارة الجندى المذكور بالمسئولية عن الحادث الذى تسبب فى التلفيات المشار اليها وقيام الوزارة بخصم ربع مرتبه وفاء لقيمة اصلاح هذه التلفيات اذ أن ذلك يتعلق بمسئوليته تجاه الوزارة عن الخطأ الذى تسبب فى هذه التلفيات بيد انه لاينال من مسئولية الوزارة تجاه تعويض الهيئة عن قيمة التلفيات المشار اليها والوزارة وشأنها فى استئداء قيمة التعويض من الجندى المذكور.

{ فتوى رقم  914  بتاريخ 4 / 8 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2961 }

 

{ 4 }

 

– الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد _ تنفيذه.

 

استظهار  الجمعية العمومية ان المشرع وضع أصلاً من اصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حد سواء من مقتضاه ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون وان تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية وان المستأجر يلتزم بالوفاء بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد لا يجاوز الأسبوع الأول عن الشهر المستحق عنه الأجرة او الموعد المحدد لذلك بالعقد – استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان وعدم  ابدائها اى دفاع فى شأن النزاع على الرغم من استحثاثها على ذلك يعد تسليماً من جانبها  بطلبات الخصم الآخر _ لاحظت الجمعية العمومية أن الثابت من نصوص العقد المبرم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط فى شأن الوحدات المتنازع على القيمة الايجارية لها ان مدة الايجار تبدأ من 1 / 11 / 1992 وان الأجرة يتم تحديدها بمعرفة لجنة تقدير القيمة الايجارية وان المؤجر يتعهد بدفعها شهرياً مقدماً إلى الجهه المالكة _ الثابت من الأوراق ان القيمة الايجارية لكل وحدة من الوحدات الثلاث حددت بمبلغ 77ر67 جنيه شهرياً وانه تم مطالبة الجهة المستأجرة بها اكثر من مرة دون جدوى بيد أنها امتنعت عن السداد دون سند من القانون الأمر الذى ارتأت معه الجمعية العمومية الزامها بسداد القيمة المشار إليها اعتباراً من 1 / 11 / 1992 خاصة وان الجهه المستأجرة نكلت عن ابداء رايها فى النزاع رغم حثها أكثر من مرة على ذلك مما يعد تسليما منها بطلبات الجهة المؤجرة.

{ فتوى رقم  915  بتاريخ  4 /8 / 1998ملف رقم 32 /2 / 2793 }

 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع بين هيئة الاوقاف بصفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف واحدى المحافظات _ عدم اختصاص.

 

المشرع وضع فى المادة ( 66 ) فقرة [ د ] من القانون رقم { 47 } لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اصـــــلاً

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 29 / 7 / 1998
                 

عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وهى من أشخاص القانون العام بعضها البعض وان افتاء الجمعية العمومية استقر على عدم اختصاصها بنظر المنازعة التى تمثل فيها الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف على أساس ان نشاط وزير الاوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف فى قيامها على شئون الموال الموقوفة انما هو نشاط ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص فلا يتحقق فى الهيئة بهذه المثابة الوصف القانونى الذى يتطلبه نص المادة ( 66 ) المشار إليه فى جميع أطراف النزاع لكى ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وتستنهض ولايتها قانوناً لنظر النزاع _ بناء على ما تقدم فان النزاع المعروض بين هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف ومحافظة الشرقية فى شأن تداخل المساحة محل النزاع والمملوكة لهيئة الأوقاف ضمن وقف المرحوم السيد محمد هاشم الحلونى الأحمدى فى الطريق الموصل من بلدة الزرقية إلى بلدة بنى عامر بمحافظة الشرقية ومطالبة الهيئة الزام مديرية الطرق والنقل  بمحافظة الشرقية بسداد ثمن هذه المساحة يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية.

 

{ فتوى رقم  886  بتاريخ 1 / 8 / 1998 ملف رقم 32 /2 / 2602 }

 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ حراسة الاشياء _ مسئولية _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة ( 178 ) من القانون المدنى  أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشىء يلتزم بحراسته حتى لايسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولاتنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشىء  لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشىء كما لو كان هو الذى يستعمله ولايعفيه من هذا الالتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم مابذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير _ الثابت من الأوراق أن سيارة هيئة النقل العام بالقاهرة اصطدمت بالسيارة رقم 72436 /1 حكومة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام { مركز إعداد القادة للصناعة } واحدثت بها تلفيات على النحو الوارد بالأوراق وكانت السيارة المذكورة وقت الحادث موكولة فى حراستها لهيئة النقل العام بالقاهرة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها فمن ثم تكون مسئولة عن الضرر الذى لحق بسيارة الوزارة من جراء الحادث وعلى ذلك فان الهيئة تلتزم بتعويض وزارة قطاع الأعمال العام { مركز إعداد القادة للصناعة } عن الضرر الذى تمثل فى اصلاح التلفيات التى لحقت بسيارة الوزارة والتى بلغت 10ر8851 جنيه دون ما زيد على ذلك من المصروفات الادارية أخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لامحل للمطالبة بالمصروفـــــــــات

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 29 / 7 / 1998
                 

الإدارية فيما بين الجهات الإدارية  وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة (517 ) من اللائحة التنفيذية للميزانية والحسابات وهو مالايتوافر فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم  899  بتاريخ 2 / 8 / 1998 ملف رقم  32 / 2 / 2639}

ذات المبدأ بذات الجلسة

{ فتوى رقم  900  بتاريخ 2 / 8 / 1998 ملف رقم  32 / 2 / 2741}

{ فتوى رقم  913  بتاريخ 2 / 8 / 1998 ملف رقم  32 / 2 / 2598}

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ نكول الجهه الادارية طالبة الرأى عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب منها من بيانات رغم حثها على ذلك اكثر من مرة الامر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم  901   بتاريخ  2 / 8 / 1998ملف رقم 32 / 2 / 2938 }

ذات المبدأ بذات الجلسة

{ فتوى رقم  902  بتاريخ 2 / 8 / 1998 ملف رقم  32 / 2 / 2934}

{ فتوى رقم  934  بتاريخ 9 / 8 / 1998 ملف رقم  32 / 2 / 2796}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى