موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 9354 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

*******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 22/5/2004 م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد د. محمد ماجد محمود أحمد ومحمد أحمد محمود محمد  .

                                                          نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان .

                                                                               مفوض الدولة     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                       سكرتير المحكمة

**********************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 9354 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من :

1-   أحمد حلمى محمد حلمى أبو عيطة
  • محمـــد الســــيد عبد العـــال أحمد
  • محمد مصطفى حلمى محمد حلمى

 

ضـــــــــــد

1- كمال انطون يوسف بطرس                            5- مــــــدير أمن القــــاهرة

2- محــــــافــظ القــــــاهـــــرة                              6- مأمور قسم حدائق القبة

3- رئيس حى حـــــدائق القبة                              7- روجيـــــــة لويس شامى

4- وزيـــــــــر الداخليـــــــــــة                              8- مــــــــارى لويس شامى                            

******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعويين رقمى 807 و 1654 لسنة 54 ق بجلسة 28/5/2000

 

*********************

 

” إجراءات الطعن “

************

 

        فى يوم الثلاثاء الموافق 25 من يوليه سنة 2000 أودع الأستاذ / سامى بهجت أحمد بهاء الدين المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 9354 لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه , والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعويين شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات “.

 

        وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالاستمرار فى التنفيذ , وفى الموضوع بإحالة الأوراق لإرفاقها بالدعوى رقم 6235 لسنة 53 ق , حيث إن موضوع الدعويين المطعون على حكمهما يفتقد مقومات القرار الإدارى , مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات .

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعــون فيه وبعدم قبول الدعويين رقمى 807 و 1654 لسنة 54 ق شكلاً لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/4/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 2/12/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 4/1/2003 , ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 20/3/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/5/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين أية مذكرات .

 

        وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .    

 

 

المحكمــــــــــــة

 

**********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 26/10/1999 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 807 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة , طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بتسليم الأرض الكائنة بالعقار رقم 6 شارع شبين القناطر حدائق القبة للمطعون ضدهم من الثامن إلى العاشر مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات , كما أقام المطعون ضده الأول أيضا بتاريخ 17/11/1999 الدعوى رقم 1654 لسنة 54 ق أمام المحكمة ذاتها , طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بتاريخ 8/11/1999 بتسليم قطعة الأرض الكائنة بالعقار رقم 6 شارع شبين القناطر حدائق القبة للمطعون ضدهم من الخامس حتى التاسع وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات , وذلك استناداً إلى الأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفتى الدعويين .

 

وبجلسة 28/5/2000 – وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد – أصدرت حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أن حقيقة النزاع تدور حول حيازة مساحة 263.65 متراً مربعاً , وهى ضمن مساحة 1092 متراً مربعا الصادر بتثبيت ملكيتها الحكم الاستئنافى رقم 3015 لسنة 103 , ومن ثم وفى ضوء أن هذا الحكم قد تم تنفيذه , فإن النزاع يصبح محصوراً بين المدعى والمدعى عليهم من الثامن حتى الأخير ولا شأن لمحافظة القاهرة به , وإنما يكون للمذكورين حماية ملكيتهم واسترداد حيازتهم على أملاكهم بكافة الوسائل القانونية التى حددها القانون , أما أن تتدخل المحافظة بسلطتها العامة لفض نزاع قائم بين أشخاص , فإنها تكون قد استخدمت سطلتها فى غير محلها ولم تستهدف بها تحقيق مصلحة عامة , دون أن ينال من ذلك أن تكون المحافظة هى التى قامت ببيع هذه المساحة إلى المدعى , ذلك أن مسئولية المحافظة قبل المدعى تتحدد وفقا للبند الثانى عشر من عقد البيع فى رد الثمن للجزء الذى يثبت ملكيته للغير و لا تملك إعادة هذه المساحة بالنسبة للمدعى عليهم .

 

        إلا إن المدعى عليهم من الثامن حتى العاشر لم يرتضوا الحكم المذكور فأقاموا طعنهم الماثل , ينعون فيه على الحكم أنه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال , وذلك على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه خلط بين مدلول القرار الإدارى والإصرار على تنفيذه , إذ اعتبر التأشيرتين الصادرتين من محافظ القاهرة – وهما موضوع الدعويين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه – بمثابة قرار آخر جديد غير القرار الأوحد الصحيح موضوع الدعوى رقم 6235 لسنة 54 ق المقامة من المطعون ضده الأول أمام محكمة القضاء الإدارى والتى أحالتها المحكمة إلى هيئة مفوضى الدولة مما مؤداه رفض الشق المستعجل فيها سلبيا , علما بأن هاتين التأشيرتين لم تنشئا أى مركز قانونى للطاعنين بل هما إصرار من الجهة الإدارية على

 

 

تنفيذ القرار موضوع الدعوى المشار إليها , ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعويين المطعون على حكمهما , كما أن الحكم المطعون فيه نعى على حكم تثبيت الملكية الصادر لسلف الطاعنين أنه لم يلزم محافظة القاهرة باتخاذ إجراء معين , فى حين إن الثابت من صحيفة دعوى تثبيت الملكية والحكم الصادر فيها بدرجتيه أنه تم اختصام محافظ القاهرة ليصدر الحكم فى مواجهته , مما مؤداه أن حكم تثبيت الملكية قد حاز قوة الأمر المقضى ويتعين عليه تسليم المساحة المتنازع عليها للطاعنين .

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها , هو مما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 , وأخصها أن يكون ثمة اتحاد بين الدعويين السابقة واللاحقة فى الخصوم والمحل والسبب , وقد استهدف المشرع بتقرير هذا الدفع حسم النزاع بوضع حد له وكذلك منع التضارب بين الأحكام .

 

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول ( كمال انطون يوسف ) سبق لــه أن أقام الدعويين رقمى 6235 و 9043 لسنة 53 ق أقام محكمة القضاء الإدارى , مختصماً ذات الخصوم فى الدعــــويين رقمى 807 و 1654 لسنة 54 ق الصادر فيهما الحكم المطعون فيه , وطالباً الحكم بذات الطلبات الواردة بهما , وبجلسة 29/5/2001 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من محافظ القاهرة فيما تضمنه من تسلم مساحة 263.65 متراً مربعا موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار , وأنه قد تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن المقيد برقم 10722 لسنة 47 قضائية عليا والمنضم إليه الطعن رقم 10753 لسنة 47 قضائية عليا , وبجلسة 15/3/2004 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة برفض الطعنين المذكورين .

 

        ومن حيث إنه يبين من ذلك أن شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعويين رقمى 807 و 1654 لسنة 54 ق لسابقة الفصل فيهما , قد أضحت متوافرة طبقا لأحكام المادة 101 من قانون الإثبات , الأمر الذى يغدو معه الحكم المطعون فيه , وقد انتهى إلى غير هذه النتيجة , معيباً ومخالفاً لأحكام القانون , مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبعدم جواز نظر الدعويين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه لسابقة الفصل فيهما .

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

” فلهـذه الأســــــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعويين رقمى 807 و 1654 لسنة 54 ق لسابقة الفصل فيهما وألزمت الطاعنين المصروفات .   

 

سكرتير المحكمة                                                         

رئيس المحكمة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى