موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة  الأول من ابريل سنة 1998

 

{ 1 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ مهندسون زراعيون _ احقية المهندسين الزراعيين شاغلى وظائف اخصائى تغذية وموجه تغذية وفنى زراعى وفنى تغذية بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة والتغذية العاملين بجامعة الازهر فى بدل التفرغ.

 

تبينت الجمعية العمومية  أن رئيس مجلس الوزراء أصدر بموجب السلطة التى خولته اياها المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قراره الرقيم 1664 لسنة 1995 قرر بموجبه منح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريين أعضاء نقابة البيطريين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة. وناط هذا القرار بوزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها هذا البدل. وبموجب ذلك أصدار وزير الزراعة قراره الرقيم 1364 لسنة 1995 بمنح هذا البدل للمهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه الشاغلين للوظائف التى تتطلب لشغلها الحصول على بكالوريوس زراعة أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية. ثم أعقب وزير الزراعة ذلك باصدار قراريه رقمى 818 و 819 لسنة 1996 فى 10 / 8 / 1996 حدد فى أولهما مجالات العمل الزراعى وبموجب الأخير منهما مد الحق فى الحصول على هذا البدل الى المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه الحاصلين على مؤهل زراعى عال أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الشاغلين لوظائف تتضمن واجباتها ومسئولياتهـاأحد مجالات العمل الزراعى وفقاً لما يتضمنه القرار رقم 918 لسنة 1996 المشار اليـه وبطاقة وصف الوظيفة وذلك بغض النظر عن المؤهل المتطلب لشغل هذه الوظيفة والمجموعـة  النوعية التى تنتمـى  اليها الوظيفة التى يشغلها العامل _ وفى مقام تحديد مجالات العمل الزراعى أورد قرار وزير الزراعة المشار اليه ” تنظيم وتنفيذ الصناعات الغذائية والألبان والعجائن وعصر الزيوت والإشراف على تصنيعها ونوعيتها وجودتها وصلاحيتها للاستغلال الآدمى من بين هذه المجالات”.  وجاءت

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

عبارة القرار فى هذا الشأن من الشمول والعموم على نحو يجعلها تتسع للمهندسين الزراعيين الشاغلين لوظائف أخصائى وفنى تغذية بالمدن الجامعية التى تشمل واجباتها { وفقاً لما تضمنته بطاقة وصفها } الإشراف على عملية اعداد وطهى المواد الغذائية وتقديمها للطلاب والقيام بجمع العينات وإرسالها للتحاليل بحسبان أن الإشراف على تصنيع المواد الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى يدخل فى مجالات العمل الزراعى وفقاً لقرار وزير الزراعة المشاراليه_ لما كان المهندسين أعضاء نقابة المهن الزراعية الشاغلين لوظائف اخصائى وموجه وفنى تغذية بجامعة الأزهر يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه وأنه يدخل فى واجبات وظائفهم الإشراف على عملية أعداد وطهى المواد الغذائية وتقديمها للطلاب والقيام بجمع العينات وارسالها للتحاليل والأشراف على عملية استلام التغذية وتسليمها ومتابعة العمل فى المطاعم وإجراء البحوث الزراعية والأشراف على زراعات حقول انتاج التقاوى ودراسة اساليب استخدام الآلات الزراعية وهو ما يدخل { حسبما تقدم بيانه } فى مجالات العمل الزراعى وفقا لقرار وزير الزراعة رقم 918 لسنة 1996 المشار اليه ومن ثم فان المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الشاغلين لهذه الوظائف أخصائى بجامعة الأزهر يستحقون بدل التفرغ _ لايقدح فى ذلك أن هذه الوظائف لايشترط لشغلها الحصول على مؤهل زراعى بذاته بحسبان أن مناط منح هذا البدل إلى المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية أصبح { بعد العمل بقرار وزير الزراعة رقم 919 لسنة 1996 المشار اليه } هو مجرد شغل احدى الوظائف التى تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجـالات الزراعية على النحو الذى حدده قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنة 1996 المشار اليه وهو الأمر المتحقق فى شاغلى هذه الوظائف  على النحو السالف بيانه.

 

{ فتوى رقم  445  بتاريخ 4 /4 / 1998 ملف رقم  86 / 4 / 1375}

 

{ 2 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز قيام مصلحة الجمارك بمعاودة النظر فى تقدير الرسوم والضرائب الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية من أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستورد يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناءً على طلبه وإنما عليه طبقاً لما قدرته المادة { 50 } من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى وأوجب القانون أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية وأجاز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ومن ثم فإن الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركيـة

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

فإنه يكون بذلك قد إستنفد سلطاته فلا يجوز له بعد ذلك أن يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى والحاصل أن تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد إستعمال رخصتها المخولة لها قانوناً هو قرار إدارى نهائى أعملت به جهة الإدارة سلتطها التقديرية التى خولها إياها القانون وأنشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفد المصلحة ولايتها فى إصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولا يجوز معاودة النظر فيه إلا إذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد إرادتها وإلا إعتبر ذلك سحباً لقرار إدارى نهائى فى غير الأحوال المقررة قانوناً _ الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع كانت قد إستوردت بعض المعدات وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسويت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الأساس وتم سدادها وأُفرج عن البضاعة ومن ثم لا يجوز أن تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسندٍ من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها إذ كان لمصلحة الجمارك ألا تفرج عنها إلا بعد الإستيثاق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عرية من صحيح سندها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم  480  بتاريخ 16 / 4 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2729 }

ذات المبدأ بذات الجلسة { فتوى رقم 483  بتاريخ   18 /4 / 1998 ملف رقم  32/ 2 / 2901}

ذات المبدأ بذات الجلسة { فتوى رقم 484  بتاريخ   18 /  4 / 1998  ملف رقم   32 / 2/  2737}

 

{ 3 }

– ضرائب _ ضريبة الملاهى _ عدم خضوع لعبة البولينج لضريبة الملاهى.

 

استظهار الجمعية العمومية ان الضريبة باعتبارها احد اوجه مساهمة الفرد فى الأعباء العامة يفرضها القانون ويعفى منها. وقد فرض المشرع ضريبة الملاهى على كل دخول او اجر مكان من محال وأماكن الفرجة مما نص عليه فى الجدولين الملحقين بهذا القانون واعتبره من هذه الدور المحال او ما فى حكمها. واجاز لوزير المالية ان يضيف إليها ما يماثلها من محال ودور. ورخصة الاضافة إلى المحال والدور المشار إليها التى خولها المشرع لوزير المالية بقرارات تصدر منه منوطة { حسبما انتهيت إليه الجمعية العمومية فى فتواها ملف رقم 32 / 2 / 2797 بجلستها المنعقدة فى 5 من مارس سنة 1997 وفتواها ملف رقم 58 / 1 / 68 بجلستها المنعقدة فى 22 من اكتوبر سنة 1997 } منوطة بأن تستوى مثيلا مع الدور والمحال المنصوص عليها فى هذين الجدولين بحسبان ان التفويض فى سلطة التشريع او فى فرض الضرائب هو استثناء يتعين أن يجرى فى حدوده فقط. وقد وردت محال الالعاب الميكانيكية بالبند ( 6 ) بالجدول ( ب ) المرافق لهذا القانون ضمن المحال الخاضعة لهذه الضريبة ثم اضاف وزير المالية بقراره رقم ( 431 ) لسنة 1994 إلى هذا البند الألعاب الكهربائية والالكترونية والهيدروليكية _ لا ريب فى أن مناط الخضوع لهذه الضريبة بحسبان اللعبة التى تجرى ممارستها فى الدور الكائنة بالأماكن الخاضعة لأحكــام

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

هذا القانون من الألعاب الميكانيكية او الكهربائية او الالكترونية او الهيدروليكية وهى النوع من الالعاب التى يكاد يتلاشى فيها الدور اليدوى فلا يكاد يبين. وأما اذا تبوأ هذا الدور مكانه فى اللعبة فكان عمادها الجهد اليدوى او العضلى وخالط ذلك استعمال بعض الأجهزة الحديثة الكهربائية والالكترونية او غيرها لرصد نتائج اللعبة او اعلانها فقط فلا يكون من شأن ذلك وصف اللعبة بأنها ميكانيكية وبما مؤداه اخضاعها لهذه الضريبة _ الحاصل أن لعبة البولينج (( حسبما يبين من وصفها الوارد بالأوراق )) عبارة عن مباراة بين لاعبين يقوم كل منهم بدفع الكرة بيده بحيث تجرى على الممر المخصص لذلك بغية الاصطدام بالأهداف المثبتة فى نهايتها وايقاع أكبر عدد منها لتظهر عقب كل رمية نتيجتها على شاشة الكترونية ثم يتم اعادة رص الأهداف مرة أخرى الكترونياً ويفوز اللاعب الذى يصيب فى رمياته عدداً أكبر من هذه الأهداف. ولما كان اللاعب يعتمد فى ممارسته لهذه اللعبة وتطلب إلى الفوز فيها على رمية اليد والتركيز بالعين وضبط اليد لاصابة العدد الأكبر من الأهداف فلا تعتبر هذه اللعبة من الألعاب الميكانيكية الخاضعة لهذه الضريبة _ لا يقدح فى ذلك ان اعلان النتاج او اعادة رص الأهداف عقب كل رمية يتم الكترونياً لأن اعلان نتاج اللعبة الكترونياً لا يغير من حقيقة وصفها وطريقة ادائها وانما هو يأتى بعد ممارستها كما وأن طريقة وضع الأهداف او اعادتها الكترونياً بعد كل رمية فى هذه اللعبة هو من قبيل طريقة إعداد أدوات ممارستها والتجهيز لممارستها وليس طريقة أدائها أو ممارستها التى يُعَّولُ عليها عند تحديد وصفة اللعبة بأنها ميكانيكية. والقول بغير ذلك مؤداه خضوع كل لعبة (( ولو كانت غير ميكانيكية بحسب اصل نشأنها أو طبيعتها او كيفية ممارستها )) لهذه الضريبة متى جرى الأعداد لممارستها او رصد نتائجها عند ممارستها الكترونياً وهو ما لم يقصده المشرع ولا يمكن القول به.

{ فتوى رقم  443  بتاريخ 4 / 4 / 1998 ملف رقم 37 / 2 / 554 }

 

{ 4 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ نكول الجهة الادارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها اكثر من مرة على ذلك بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم  449  بتاريخ 5 / 4 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1586 }

ذات المبدأ  بذات الجلسة

{ فتوى رقم  451  بتاريخ   12 / 4  /1998   ملف رقم 100 / 1 / 83 و 100 / 1 / 71  }

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ سداد  الجهة المدعى عليها المبلغ المطالب به _  حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شانه.

{ فتوى رقم  447  بتاريخ 5 / 4 / 1998 ملف رقم  32 / 2 / 2905}

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

{ 6 }

– الجميعة العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم ملاءمة ابداء الرأى لوجود نزاع مطروح امام القضاء.

 

{ فتوى رقم  448  بتاريخ 5 / 4 / 1998 ملف رقم  32 / 2 / 2958}

 

{ 7 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ اتفاق التعاون الفنى بين مصر وهولندا _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون الجمارك رقم {66} لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لايعفى منها إلا بنص خاص وأجاز استثناءً من ذلك الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية وان اتفاق التعاون الفنى بين جمهورية مصر العربية وحكومة هولندا الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 أعفى المركبات ذات المحركات والمعدات الأخرى من كافة الضرائب على الواردات أو أى رسوم أخرى _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتاً عن سيارة لاندروفر مشمول البيان الجمركى رقم 9093 م.س برسم شركة ابلاكو الهولندية بضمان محافظة دمياط فى إطار تنفيذ مشروع مزرعة الألبان الخاضع لاتفاق التعاون الفنى بين جمهورية مصر العربية وحكومةهولندا الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 65لسنة 1977 فمن ثم يضحى مشمول  البيان الجمركى أنف الذكر متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى جمهورية مصر العربية طبقا لنص المادة الخامسة من الإتفاق وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم  509  بتاريخ 26 / 4 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2948 }

 

{ 8 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ اتفاق التعاون الاقتصادى بين مصر والصين _ اعفاء

 

استظهار الجمعية العمومية  أن الاتفاقية الموقعة  بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية فى شكل خطابات متبادلة بتاريخ 8 / 5 / 1977 و 3 / 4 / 1983 جرت فى إطار اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى المبرم فى مصر فى 21 ديسمبر سنة 1964 بشأن مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات الصادر بالموافقة عليها قــــرار

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1985 وانها تضمنت النص على قيام حكومة الصين ببناء مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وان تعفى الحكومة المصرية من الضرائب والرسوم المختلفة على تنفيذ هذا المشروع  _ الثابت ان مشمول البيان الجمركى محل النزاع قد ورد من الخارج لتنفيذ مشروع بناء مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فى إطار اتفاق التعاون الاقتصادى بين حكومتى مصر والصين لبناء قصر المؤتمرات الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1985 وان الخطابات المتبادلة بين البلدين نصت على إعفاء جمهورية مصر العربية من الضرائب والرسوم المقررة على تنفيذ هذا المشروع ومن ثم يضحى مشمول البيان الجمركى آنف الذكر متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية فضلا عن ان الثابت من الأوراق أن مشمول البيان الجمركى آنف الذكر جرى إعادة تصديره إلى الخارج مرة أخرى الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم  510  بتاريخ 26 / 4 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2965 }

 

{ 9 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ اتفاقية التعاون الفنى بين مصر واليابان _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية علاوة على الضرائب الإضافية الأخرى بحيث لايعفى منها إلا بنص خاص وأن إتفاق التعاون الفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الصادر بها قرار  رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983 وضع الإطار العام للتعاون الفنى بين البلدين وحدد مجالات التعاون ومن بينها إعفاء المعدات والآلات والمواد التى تقدمها حكومة اليابان إلى مصر من الضرائب والرسوم الجمركية كما قرر إعفاء الأمتعة الشخصية والمنزلية والسيارات الواردة للخبراء الذين بعملون فى جمهورية مصر العربية فى إطار إتفاق التعاون الفنى المشار إليه _ استظهار الجمعية العمومية أن قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 أعفى الهدايا والهبات والعينات التى ترد لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة من الضرائب والرسوم الجمركية _ الحاصل أن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتاً عن سيارة ميتسوبيشى مشمول البيان الجمركى رقم 367/90 برسم خبيرة يابانية تعمل بالمجلس القومى للسكان فى إطار اتفاق التعاون الفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983 ومن ثم يضحى مشمول البيان الجمركى آنف الذكر متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية اعمالاً لحكم المادة الخامسة من اتفاق التعاون الفنى المشار إليه ولاوجه للمحاجة بأن مشمول البيان الجمركى جرى التنازل عنه إلى المجلس القومى للسكان إذ الثابت أن المشمول جرى التنازل عنه من قبل هيئة التعاون الدولى اليابانية وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1901 لسنة 1992 بقبول هذا الاهداء ومن ثم ينتقل المشمول إلى المجلس القومى للسكان متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية إذ أن قبول الاهداء لاينفى إعفاء مشمول البيان الجمركى المقــرر

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

بموجب اتفاق التعاون الفنى المشار اليه وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن غير قائمة على أساس سديد حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم  508  بتاريخ 26 / 4 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2949 }

 

{ 10 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم ثبوت اعادة تصدير مشمول البيان الجمركى _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك رقم {66} لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لايعفى منها إلا بنص خاص وأجاز استثناءً من ذلك الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتاً عن السيارة مشمول البيان الجمركى رقم 6710 م.س برسم بيت الخبرة الكندى بضمان الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإذ انتهى التعاقد بين بيت الخبرة آنف الذكر والهيئة بتاريخ 26 / 11 / 1978 دون ثبوت إعادة تصدير مشمول البيان الجمركى المفرج عنها فمن ثم تضحى الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليه واجبة الأداء وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن قائمة على أساس سديد من القانون جديرة بالقبول.

 

{ فتوى رقم  506  بتاريخ 22 / 4 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2783 }

 

{ 11 }

 

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد _ تنفيذه.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء من مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون وان تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية _ الثابت من الوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قد قامت بناء على طلب المعهد المذكور بعمل المطبوعات المشار إليها والتى بلغ اجمالى قميتها مبلغ 87ر84877 جنيه وأنه تم توريدها للمعهد المذكور بيد أنه لم يقم بسداد كافة المستحقات المشار إليها وتبقى فى ذمته مبلغ 19ر14781 جنيه تقاعس عن الوفاء بها إلى الهيئة المذكورة رغم مطالبتها بسدادها ودون مسوغ من القانون وإذ تم مخاطبة المعهد المذكور من قبل إدارة الفتوى المختصة لتقديم مـــا

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

يفيد سداده المبلغ المشار إليه فتقاعس عن الرد بما يعتبر قرينة على صحة ادعاء الهيئة فى هذا الشأن الأمر الذى حدا بالجمعية العمومية إلى إلزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية { المعهد القومى لجراحة القلب بسداد المبلغ المذكور إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية باعتباره باقى ثمن المطبوعات الموردة للمعهد المشار إليه

 

{ فتوى رقم  478  بتاريخ 15 / 4 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2746 }

 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه قبل الاوان.

 

نزاع بين الهيئة  العامة لمشروعات الصرفوبين هيئة كهرباء مصر حول قيمة اصلاح ما تم اتلافه من شبكات الصرف _ استظهار الجمعية العمومية  ان المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وان الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية اخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال منه اثناء قيامه بأعمال وظيفته او بسببها شريطة ان تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولاً عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع وانه فى مجال تقدير التعويض الجابر للضرر متصل السبب بأصله الضار فان التعويض يجب أن يقدر بقدر الضرر وان يتم جبر الضرر جبراً مكافئا له ولا يجوز ان يزيد عليه فاذا لم يتيسر ذلك وقت الحكم بالتعويض فانه يمكن الاحتفاظ للمضرور بالحق فى المطالبة باعادة تقدير التعويض خلال المدة التى يعينها القاضى لذلك _ لاحظت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها ان المقايسة التقديرية التى لم تنفذ فعلا لا تصلح اساساً للمطالبة بقيمة اصلاح التلفيات طالما لم ترتض الجهة المسئولة عن الضرر هذه المقايسة _ تبين للجمعية العمومية من وقائع النزاع الماثل ان اصلاح التلفيات التى لحقت بشبكة الصرف لم يتم اصلاحه بالفعل حتى الآن وانما اعدت فى شأنه مقايسة تقديرية لم تحظ بالقبول من هيئة كهرباء مصر ولم يثبت من الأوراق تحديد ما اذا كانت هناك تلفيات قد حدثت بالفعل من عدمه لعدم تحديد بدايات ونهايات خطوط الصرف التالفة على الطبيعة وعلى ما انتهت إليه اللجان المشتركة من الطرفين والتى قامت بالمعاينة وهو الأمر الذى رأت معه الجمعية العمومية ان الخطأ والضرر وقيمة التعويض الجابر له لا يمكن الوقوف عليها بصفة قاطعة قبل اتمام اصلاح التلفيات المشار إليها وتحديد قيمة اصلاحها بمقايسة نهائية وهو ما يغدو متعيناً معه عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه قبل الأوان.

 

{ فتوى رقم  452  بتاريخ 12 / 4 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2513 و 32 / 2 / 2540}

 

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ميناء بورسعيد _ ترخيص .

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع ناط بالهيئة العامة لميناء بورسعيد بمقتضى قانون انشائها رقم 88 لسنة 1980 وقرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها إدارة الميناء وكفالة انتظام وحسن سير العمل فيه وارتفاع بمستواه إلى اقصى درجات الكفاية فيما يتعلق بممارسة أوجه النشاط فيه وان فى سبيل ذلك منحت الهيئة العامة للميناء المذكور ولاية الأشراف على الأصول الثابتة من اراضى ومنشآت ومخازن ومستودعات ومساحات فى داخل دائرة الميناء من خلال انشائها او إدارتها واستغلالها وبمقتضى ذلك أجاز المشرع للهيئة المذكورة الترخيص للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين بالعمل داخل دائرة الميناء أو شغل او استغلال أو إدارة  اى جزء من أراضى والمنشآت المملوكة لها داخل الميناء ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالمقابل الذى تحدده الهيئة _ لاحظت الجمعية العمومية ان الترخيص الصادر للإدارة العامة للحجر الزراعى برقم 229/ت لسنة 1984 ينص فى المادة الرابعة على أن ” يسرى فى شأن هذا الترخيص الشروط العمومية والخاصة والملحقة وتعتبر جزءاً متمماً لا يتجزأ  منه ” وان الشروط العمومية المشار إليها تنص فى المادة ( 4 ) على أن ” يتجدد هذا الترخيص تلقائياً ما لم يخطر احد الطرفين الآخر خلال شهرين على الأقل بعدم الرغبة فى التجديد على أن يتقدم الطرف الآخر المرخص إليه بالمستندات والأوراق اللازمة للتجديد خلال ستة أشهر ولا يخل ذلك من احقية الهيئة فى إلغاء الترخيص متى تراءى لها  ذلك ”  وفى المادة ( 6 ) على أن ” لا يجوز للطرف الثانى ان يتنازل عن الترخيص كما لا يجوز ان تستغل تلك الأرض فى غير الغرض المرخص من أجله ” وفى المادة ( 8 ) ” يكون للهيئة الحق فى إلغاء الترخيص فى حالة احتياجها للموقع المرخص به او لأى جزء منه سواء كان ذلك لأعمال الهيئة أو لأى عمل آخر واجابة لأى طلب ويتم الالغاء بموجب خطاب موصى عليه إلى المرخص إليه قبل التاريخ المحدد للإخلاء لمدة شهر واحد وعلى المرخص إليه إزالة ما قد يكون فى الموقع من منشآت او خلافه دون ام يكون للمرخص إليه الحق فى اى مطالبة باى تعويض وان كان للهيئة ان تقوم بهذه الازالة وعلى نفقته الخاصة ” وفى المادة ( 9 ) على ان ” وفى حالة اخلال المرخص إليه بنصوص الترخيص يكون للهيئة ان تقوم بتنفيذ الازالة على نفقته الخاصة ويكون لهيئة الحق فى الغائه فى الحال بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وبدون الحاجة إلى اتخاذ اى إجراءات أخرى وان شروط التراخيص الخاصة تنص فى المادة   ( 1 ) على أن مدة هذا الترخيص سنة….” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم ان الهيئة العامة لميناء بورسعيد بصفتها الجهة القوامة على الأرض الواقعة داخل حدود الميناء يجوز لها الغاء الترخيص الممنوح لأحد الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين متى تراءى لها ذلك بصفة عامة بالاضافة إلى مكنة الغاء الترخيص حال احتياج الأرض المرخص بشغلها سواء من اجل أعمال الهيئة او اى عمل آخر او لاجابة طلب قدم إليها فى هذا الشأن من شريطة اخطار المرخص له قبل التاريخ المحدد للاخلاء بشهر واحد وعلى المرخص له ازالة المنشآت التى اقامها على المساحة المرخص بشغلها دون تعويض وذلك دون اخلال بحق الهيئة فى القيام بهذه الازالة على نفقته الخاصة _ الثابت من الأوراق ان الهيئة العامة لميناء بورسعيد تبين لها ان المساحة محل الترخيص فى الحالة الماثلة تهالكت وتصدعت المنشآت المقامة عليها بمعرفـــــــــة

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

الإدارة العامة للحجر الزراعى بما اصبح معه غير المأمون استخدامها وتعرضها للانهيار فى اية لحظة وبما يهدد الأرواح والأموال بالخطر ومن ثم فقد طالبت الإدارة المذكورة للقيام بالترميمات والاصلاحات اللازمة بيد أنها قعدت عن ذلك وأنه شكلت لجنة هندسية متخصصة من اساتذة الكليات الهندسية والهيئة وفى حضور ممثل الإدارة المذكورة وانتهت هذه اللجنة فى تقريرها إلى إزالة بعض المنشآت وترميم البعض الآخر بيد ان الإدارة المذكورة تقاعست عن ذلك رغم انذارها أكثر من مرة وهو ما حدا بالهيئة إلى طلب اخلاء المساحة محل النزاع وتسليمها إلى الهيئة بعد استنفاد كافة السبل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الصدد _ تبين للجمعية العمومية فى ضوء الثابت من الأوراق ان الهيئة المذكورة قامت باتخاذ اجراءات التنبيه والانذار بضرورة الترميم والازالة للمنشآت المقامة على المساحة المرخص بشغلها فى الحالة المعروضة اعمالاً للمقتضيات الفنية التى انتهت إليها الجهات المتخصصة وحفاظاً على الأرواح والموال من الخطر المحدق نتيجة لتعرض المنشآت للانهيار بيد أن الإدارة العامة للحجر الزراعى تقاعست عن القيام بذلك ومن ثم فقد اعملت الهيئة الرخصة المخولة لها قانونا بطلب اخلاء وتسليم المساحة محل النزاع وهو الأمر الذى تتفق مع نصوص القانون وشروط الترخيص فى الحالة المعروضة وهو ما خلصت معه الجمعية العمومية إلى احقية الهيئة فى اخلاء وإزالة المنشآت القائمة على المساحة محل الترخيص فى الحالة المعروضة واستلامها من الإدارة العامة للحجر الزراعة ببورسعيد _ لا ينال مما تقدم ما تتذرع به الإدارة المذكورة من أهمية المساحة المشار إليها لمباشرة نشاطها بدائرة الميناء إذ أن الثابت من الأوراق ان المساحة المشار إليها لا تستخدم فى مباشرة انشطتها منذ سنوات عديدة ولوجود مساحة اخرى قدرها 2014 م2 بالترخيص رقم 116/ت لسنة 1983 تزاول انشطتها من خلالها.

 

{ فتوى رقم  477  بتاريخ 15 / 4 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2892 }

 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ موانى _ اموال عامة _ مقابل انتفاع.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان الأصل فى ملكية الدولة اومصالحها او هيئاتها العامة انها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها. وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما اعد له ويتم رصدها للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص. كما يكون نقل الانتفاع بالمال العام بين اشخاص القانون العام بنقل الاشراف الادارى على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن اموال الدولة او التصرف فيها انما هو نقل للتخصيص من وجه من وجوه النفع العام إلى وجه آخر من هذه الوجوه واستثناء من هذا الاصل يكون للجهة العامة ان يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى اعد له بمقابل شريطة ان  يكون اداء هذا المقابل رهيناً بموافقة الجهة المستفيدة ولا يعد هذا الاتفاق تأجيراً  بل هو عقد انتفاع بمال عام تسرى عليه القواعد العامة فى العقود من ضرورة الالتزام بما انعقدت عليه إرادة الطرفين _ الثابت من الأوراق انه ولئن كان قرار رئيس الجمهورية رقم ( 417 ) لسنـــــة

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

1964 صدر متضمناً ايلولة الأراضى التى فى حيازة مصلحة الموانى والمنائر داخل ميناء الاسكندرية إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الاسكندرية [ هيئة ميناء الاسكندرية حالياً ] إلا أنه وبالنسبة للمبانى التى تشغلها مصلحة الموانى والمنائر داخل الميناء كمقر لها فأنها مخصصة للنفع العام دون مقابل ومازالت مرصودة للأغراض المنوط بالمصلحة تحقيقها وان وجه المنفعة العامة الذى اسبغ عليها لم ينحسر عنها بمقتضى سند قانونى يعتد به ولا كشفت ظروف الحال عن انقطاع تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل ومن ثم لا يسوغ لهيئة ميناء الاسكندرية ان تنشد تصرفاً بتأجيرها واستئداء مقابل للانتفاع بها الأمر الذى تغدو معه  مطالبتها ومصلحة الموانى والمنائر اداء مقابل انتفاع عنها لا سند  له من صحيح القانون اما بالنسبة للأراضى التى تؤجرها المصلحة للشركة المصرية لإصلاح السفن فى مقابل انتفاع معين فان مؤدى تأجير تلك الأراضى اخراجها من نطاق تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فيكون لهيئة ميناء الاسكندرية  [ طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 1964 المشار إليه ] دون مصلحة الموانى والمنائر استئداء  مقابل الانتفاع عنها ودون  ان يكون للمصلحة ان تحاج فى هذا الشأن بعدم دخول تلك الأراضى فى محاضر التسليم المعدة تنفيذاً للقرار المشار إليه لأن ذلك ليس من شأنه عدم  شمول ذلك القرار لتلك الأراضى.

 

{ فتوى رقم 608   بتاريخ 20 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2693 }

 

{ 15 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الضريبة العامة على المبيعات _ عدم خضوع المواسير البلاستيك التى تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإنتاجها للإستخدام فى عملية إنشاء شبكات الصرف الحقلى للضريبة العامة على المبيعات.

     

إعادة عرض النزاع القائم بين الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ووزارة المالية ( مصلحة الضرائب على المبيعات ) حول مطالبة المصلحة الإدارة العامة لمشروعات الصرف ببنى سويف والإدارة العامة لمشروعات الصرف بأسيوط بأداء ضريبة مبيعات وذلك بما يتعارض مع حكم القانون الذى كشف عنه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الذى خلص الى عدم خضوع المواسير البلاستيك التى تقوم الهيئة بإنتاجها للإستخدام فى عملية إنشاء شبكات الصرف الحقلى للضريبة العامة على المبيعات _ حاصل الوقائع { حسبما يبين من الأوراق  }  أن وزارة المالية طلبت بكتابها رقم 477 بتاريخ 26/5/1993 الرأى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مدى خضوع المواسير البلاستيك التى تنتجها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الصحى وتستخدم فى عمليات إنشاء شبكات الصرف المغطى للضريبة العامة على المبيعات وانتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى  1/6/1994 إلى عدم خضوع المواسير المشار اليها للضريبة العامة على المبيعات فأعادت وزارة المالية – أيضاً – عرض الموضوع مرة أُخرى بموجب كتابها رقم 1758 بتاريخ 8/11/1994 على الجمعية العمومية لإعادة نظره فإنتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 21/2/1994 إلى تأييد فتواها الصادرة بجلسة 1/6/1994 تأسيساً على أن الإعتبارات التى بنى عليها إعادة النظر فى الموضوع كانت مطروحة

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

على الجمعية العمومية من قبل عندما إنتهت إلى رأيها سالف البيان ولم يجد من الأوضاع القانونية ما يحدو الجمعية إلى العدول عن وجه الرأى الذى خلصت اليه فى فتواها المشار اليها. ورغم ما تقدم فان مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بإتخاذ بعض الإجراءات لتوقيع الحجز الإدارى على مستحقات الإدارة العامة لصرف أسيوط وبعض الإجراءات القضائية ضد بعض المسئولين بالهيئة فضلاً عن تحرير محاضر تهرب ضريبى ومطالبة الإدارة العامة لمشروعات الصرف الصحى بدمنهور بتسجيل مصنع المواسير التابع لها الأمر الذى حدا بالهيئة إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية بموجب كتابها رقم 2133 بتاريخ 21/10/1995  ثم عدلت الهيئة عن طلبها لمحاولة تسوية الموضوع ودياً مع مصلحة الضرائب على المبيعات فإنتهت الجمعية العمومية  { بناء على ذلك } بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/12/1995 إلى حفظ الموضوع لما عسى أن يسفر عنه الإتفاق الودى بين الجهتين وإذ لم تجدِ نفعاً محاولات التسوية الودية  إستمرت مصلحة الضرائب على المبيعات على موقفها فدأبت مأمورياتها بأسيوط وبنى سويف والهرم على مطالبة إدارات الهيئة بسداد ضريبة مبيعات على المواسير المشار اليها بواقع 22ر130780جنيه بأسيوط  ومبلغ 799640 جنيه ببنى سويف ومبلغ 4547700 جنيه بالهرم ومطالبة الإدارة العامة لمشروعات الصرف بدمنهور بتسجيل مصنع المواسير التابع لها فضلاً عن إستمرارها فى تحرير محاضر تهرب ضريبى ضد تلك الإدارات وإتخاذ بعض الإجراءات القضائية ضد بعض المسئولين بالهيئة الأمر الذى حدا بالهيئة إلى طلب إعادة عرض النزاع على الجمعية العمومية _ إستعراض الجمعية العمومية  إفتاءها السابق الصادر بجلسات 1/6/1994 ملف رقم 37 / 2/ 463 و 7/12/ 1994 ملف رقم 37/2/463 و 7/12/1994 ملف رقم 37/2/495. واستظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن إفتاءها أطرد واستقر على أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم{ 11 } لسنة1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة  فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة وجعل مناط إستحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف وإعتبر المشرع فى حكم البيع قيام المكلف بإستعمال السلعة فى أغراض خاصة أو شخصية . أما بالنسبةإلى السلع المستوردة فجعل إستحقاق تلك الضريبة منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وعين المشرع فئة الضريبة وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانه العامة وتظل القيمة المدفوعة فعلاً ثمناً للسلعة أومقابلاً للخدمة فقط وعاء هذه الضريبة ويتحمل المستهلك للسلعة أو الخدمة بالضريبة التى يحصلها منه البائع أو مؤدى الخدمة وقد عرف المشرع السلعة بأنها كل منتج صناعى سواءً كان محلياً أو مستورداً ثم عرف المنتج الصناعى بأنه كل شخص يمارس عملية تصنيع سواءً كان الشخص طبيعياً أو معنوياً وسواءً كانت الممارسة إعتيادية أو عرضية وسواءً كانت تتم بصفة رئيسية أو تبعية . وغنى عن البيان أن المنتج الصناعى بهذا التعريف الشامل لا يفلت منه أى ممارس لأى عمل أياً كان حتى لو كان عملاً منزلياً الأمر الذى لا يظهر أن يكون قصد المشرع قد إنصرف اليه ليخضع للضريبة عمل الإنسان لنفسه ولحدمته الذاتية من صنوف الأنشطة الذاتية والمنزلية والأسرية  والمنتج الصناعى يجد حده فى عبارة المنتج الصناعى الذى عرفت به السلعة فى النص ذاته والسلعة بمفهومها الإقتصادى هى ما ينتج بقصد التداول بحيث لا يدخل فى مفهومها ما ينتجه الشخص لنفسه ولإستهلاكه وإستعماله من مصنوعات هى مواد جرى تحويلها إلى منتج جديد بتغيير فى الحجم أو الشكل أو

( 13 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

المكونات أو الطبيعة أو النوع حسبما عرف النص ذاته لفظ ( التصنيع ) ومن ثم ينسجم تعريف ” المنتج ” بهذا القيد نصاً وعقلاً مع تعريف السلعة ومع ما أورده النص ذاته عن البيع نقلاً للملكية أو أداء للخدمة كما ينسجم تعريف الإنتاج لهذا القيد مع تعريف الإستيراد الذى قيد ” بغرض الإتجار” وذلك كله سواء كان التداول أو البيع أو الإتجار متعلقاً بأعيان أو متعلقاً بمنافع خضعت لقانون الضريبة على المبيعات _ لاحظت الجمعية العمومية أنه صدر القانون رقم (3) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 وقصر تعديلاته كلها على فئات ضريبة المبيعات وعلى نوعيات السلع والخدمات التى كانت شملتها قرارات رئيس الجمهورية بالتعديل والإضافة للجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات ونصت كل من مواد قانون التعديل على التاريخ الذى يرتد اليه الحكم الوارد بالنص من حيث أثره الرجعى وهى ذاتها التواريخ السابقة التى كان صدر بها كل من قرارات رئيس الجمهورية فقد أبقى المشرع على المفاهيم المستفادة من العبارات التى تضمنها القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 على حالها دون تعديل لها ولا تبديل  وقصر التعديل على الأداة التشريعية التى تفرض بها الضريبة على سلعة معينه أو خدمة محددة ويتحدد بها سعر الضريبة المفروضة . وأن إستيفاء مدلولات المفاهيم التى إستخدمها القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 فى ظل العمل بالتعديل الذى شمله القانون رقم ( 3 ) لسنة 1997 يفيد بقاء معنى المنتج والسلعة على حاله  ومن ثم فإن جوهر ما إنبنى عليه إفتاء الجمعية العمومية الصادر فى هذا الخصوص إنما يبقى على ما هو عليه  _ المشرع أنشأ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وناط بها المشاركة فى تنمية الإقتصاد القومى وذلك بالإرتفاع بمستوى مرفق الصرف الزراعى . وإعتبر أموالها أموالاً عامة ولما كان الثابت أن الهيئة تقوم بتصنيع المواسير البلاستيك لتطوير شبكات الصرف الحقلى للأراضى الزراعية التى هى جزء من شبكات الصرف العام بغيت تحسين خواص التربة الزراعية على المستوى القومى ورفع الإنتاجية الزراعية ولا تقوم الهيئة أو أجهزة وزارة الأشغال والموارد المائية أو وزارة الزراعة بتحصيل أية مبالغ من المزارعين وأنما تحصل مأموريات الضرائب العقارية بدل إنتفاع بالشبكة الحقلية على أقساط لمدة عشرين سنة وتظل الشبكة ضمن المنافع العامة للرى والصرف ويتم التفتيش عليها دورياً وصيانتها وإصلاحها وإحالة كل من يتعرض لها بالتلف إلى المحاكمة الجنائية لإعتدائه على مال عام . فمن ثم فإن إنتاج الهيئة تلك المواسير التى تستخدم فى المنافع العامة للرى والصرف لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات نزولاً عن القاعدة المقررة من أنه لا ضريبة على الأموال العامة وبحسبانها تنتجها لذاتها وليس لغيرها   _ خلصت الجمعية العمومية فى ضوء ما تقدم وتأكيداً لإفتائها السابق واجب الإتباع إلى عدم إلتزام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإدارتها المختلفة بأداء ضريبة مبيعات عن إنتاج مصانع الهيئة من المواسير البلاستيك وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها فى الحالة المعروضة _ تبقى الإشاره إلى أن الجمعية العمومية لاحظت أن الجهة الإدارية طالبة عرض النزاع الماثل أنما تشير فى الأوراق إلى قيام مصلحة الضرائب على المبيعات بملاحقاتها لإستئداء الضريبة العامة على المبيعات بغير حق أو سند من القانون وتهديد العاملين بها بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم وذلك على الرغم من صدور إفتاء فى خصوص هذا الموضوع على النحو سالف بيانه وصدور إفتاء آخر تأكيداً له وأن الجمعية العمومية فى صدد نظرها لهذا النزاع لتثبت الواقعة السابقة حسبما أوردتها الهيئة عارضة النزاع لتجرى مصلحة الضرائب على المبيعات شئونها بما تتثبت من صوابه فى شأن هذه الواقعة ووفقاً لما تراه توجبه إعتبارات المحافظة علــــــــــى

( 14 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

الشرعية والإمتثال لحكم القانون والنأى عن اللود فى الخصام بين جهات هى كلها تمثل الشأن العام _ مؤدى ذلك : عدم إلتزام الهيئة العامة لمشروعات الصرف (  الإدارةالعامة لمشروعات الصرف ببنى سويف والإدارة العامة لمشروعات الصرف بأسيوط والإدارة العامة لمشروعات الصرف بدمنهور ) بأداء ضريبة مبيعات عن إنتاج مصانع الهيئة من المواسير البلاستيك تأكيداً للإفتاء السابق للجمعية العمومية فى هذا الشأن واجب الإتباع . وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها فى الحالة المعروضة .

 

{ فتوى رقم  568  بتاريخ 10 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2686 }

 

{ 16 }

– اصلاح زراعى _ حكم قضائى _ حراسة _ توفيق اوضاع.

 

طلب الرأى فى مدى جواز تسليم السيدة / وداد صالح فلتس الأطيان التى تخصها من أملاك زوجها الراحل يوسف توفيق حنين منفردة من عدمه _ حاصل الوقائع {حسبما يبين من الأوراق } ان السيدة المذكورة تقدمت بطلب إلى الهيئة فى 29 / 4 / 1974 ارفقت به اعلام وراثة صدر من محكمة الأزبكية للأحوال الشخصية فى 7 / 5 / 1972 وارفقت به اقراراً مقدما منها طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 اوردت فيه ان زوجها يوسف توفيق حنين توفى فى 1 / 4 / 1972 وانه كان يملك 4س/19ط/96ف فى قرى مركز ابشواى بمحافظة الفيوم وانها كانت تملك مساحة 1س/3ط/7ف بناحية قصر الجبالى بالمركز المذكور وبذلك تكون ملكية الأسرة 5س/22ط/103ف وان الهيئة اتصلت بها للافادة عن سبب عدم تقديم الاقرار فى الميعاد القانونى فأفادت ان زوجها فرضت الحراسة على ممتلكاته عام 1964 ومن ثم لم يكن فى وضع يده شئ منها عند صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 واذ اتصلت الهيئة بجهاز الحراسة فقد تبين ان المذكور وزوجته خضعا للحراسة بالأمر رقم 321 لسنة 1964 طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وانه تم الافراج مؤقتاً للخاضع واسرته بالقرار رقم 118 لسنة 1974 طبقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بعد وفاته فى 1 / 4 / 1972 وان الهيئة استطلعت رأى إدارة الفتوى لوزارة الزراعة فى مدى جواز قبول الاقرار المقدم من السيدة المذكورة بالصورة التى قدم بها من عدمه وعن مدى جواز تطبيق المادة ( 15 ) عليها حيث انتهت إدارة الفتوى بكتابها رقم 2333 بتاريخ 3 / 12 / 1974 إلى احقية السيدة المذكورة بالاشتراك مع باقى ورثة زوجها يوسف توفيق حنين فى توفيق اوضاعهم وفقاً لأحكام القانون 50 لسنة 1969 وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وبشرط توافر احكام هذا القانون وانه بافتراض حالة الأسرة المدنية فى 23 / 7 / 1969 والتى تتكون من الزوج والزوجة فانه يجوز لورثة الزوج جميعاً التصرف للزوجة فى القدر الزائد عن 50 فداناً من ملكية مورثهم وبحيث لا تزيد ملكيتها عن 50 فداناً ويحتفظ للمورث بمساحة لا تزيد عن 50 فداناً تعتبر تركة وتقسم بينهم وفقاً لأنصبتهم الشرعية فاذا زادت ملكية احدهم عن 50 فداناً تستولى الهيئة على تلك الزيادة ثم طلبت الهيئة من إدارة الفتوى المذكورة إعادة النظر فى الموضوع بكتابها رقم 1081 بتاريخ 27 / 2 / 1975 وابـــداء

( 15 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

الرأى فى مدى احقية السيدة المذكورة فى التصرف فى مساحة  12ط/12ف التى تزيد عن حد الاحتفاظ فانتهت الإدارة المذكورة بفتواها رقم 815 بتاريخ  3 / 5 / 1975 إلى أنه فى حالة قبول ورثة السيد / يوسف توفيق حنين التصرف لأرملته فى القدر الجائز التصرف فيه لها وفقاً للفتوى رقم 2333 فى 3 / 12 / 1974 فانه يحق لها التصرف فى الزيادة التى تترتب على ذلك ومساحتها 12ط/ 12ف وفقاً أحكام المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 1969 وبالمثل يحق لباقى الورثة التصرف فى الزيادة التى تترتب على توفيق اوضاعهم وفقاً للمادة المذكورة وبكتابها رقم 890/403 بتاريخ 14 / 3 / 1976 طلبت الهيئة من إدارة الفتوى ابداء الرأى فى شأن توفيق اوضاع اسرة الراحل / يوسف توفيق حنين طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بناء على ردا السيدة المذكورة على الهيئة حال طلب اقرار منها عن ملكية المورث طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 موقعاً عليه من جميع الورثة وتوفق اوضاعهم والذى اشارت فيه إلى انه يتعذر توقيع الورثة على الاقرار حيث انها اقامت ضدهم الدعوى رقم 1579 لسنة 1975 مدنى كلى شمال القاهرة وانها تطلب تأجيل تنفيذ الافراج عن الأطيان حتى يتم الفصل فى الدعوى المشار إليها فانتهت إدارة الفتوى بكتابها رقم 810 لسنة 1976 إلى الاستيلاء على القدر الزائد عن الملكية الفردية للزوج المتوفى والافراج للزوجة عن الأرض المملوكة لها ملكية خاصة وعما يخصها من الأطيان المحتفظ بها للزوج  ( 50 فدانا ) حسب نصيبها الشرعى وتسليم باقى الورثة ما يخصهم من هذه الأطيان ثم عاودت الهيئة طلب الرأى من إدارة الفتوى بالكتاب رقم 1433 بتاريخ           28 / 3 / 1991 عن مدى حجية الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة بجلسة 24 / 4 / 1980 على اساس ان السيدة المذكورة امتنعت عن استلام الأطيان الخاصة بها لدى اقامتها الدعوى المذكورة وانها تطلب تسليمها الأطيان المملوكة لها والتى تضع الهيئة يدها عليها وكذلك ريعها استناداً إلى الحكم الصادر لصالحها  فى الدعوى المشار إليها بتثبيت ملكيتها لمساحة 19س/18ط/44ف شائعة فى المساحة الكلية مع تسليمها إليها حيث انتهت الإدارة المذكورة بفتواها رقم 918 بتاريخ 23 / 4 / 1991 إلى الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى المذكورة وتنفيذ منطوقه. طلبت الهيئة بكتابها رقم 1513 بتاريخ 26 / 3 / 1992 من إدارة الفتوى ابداء الرأى فى مدى جواز تصرف السيدة المذكورة فى المساحات الزائدة عن الخمسين فداناً والتى لم تتسلمها وما إذا كانت مهلة السنة تبدأ من تاريخ الافراج عن الزيادة أم أنها انتهت فى 24 / 7 / 1975 ومدى جواز اعادة الافراج عن جميع أطيان الخاضع المذكور فى مواجهة جميع الورثة ام يعتد بالافراج السابق فى 24 / 2 / 1990 والذى اختار فيه الورثة الحاضرون بالمحضر مساحات معينة وتصرفوا فيها بالبيع لآخرين وذلك على اساس أنه بمراجعة الاجراءات التى تمت لتنفيذ قرار جهاز تصفية الحراسة رقم 118 لسنة 1974 بالافراج عن اطيان وممتلكات المذكور طبقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974 تبين انه حرر المحضر المؤرخ 29 / 11 / 1976 بالافراج عن خمسين فداناً وهى القدر الجائز الاحتفاظ به للمورث والاستيلاء على مساحة 4س/9ط/46ف مشاعاً فى مساحة 4س/19ط/96ف آنفة البيان وانه تبين انه يدخل ضمن الاستيلاء مساحة 18س/6ط/9ف موزعة بالتمليك بيد ان المذكورة رفضت التوقيع على المحضر مطالبة بكافة المساحات المملوكة لزوجها وانه حرر محضـــر بتاريخ      24 / 2 / 1990 لتعديل المحضر الأول وفى حضور وكيل بعض ورثة الخاضع المذكور حيث افرج للوكيل المذكور عن مساحة 23س/ ـ ط/28ف بمركز ابشواى ومساحة 1س/7ط/5ف بمركز اطسا وارجئ الافراج عـن 

( 16 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

مساحة 15س/11ط/13ف بمركز ابشواى ومساحة 9س/8ط/2ف بمركز اطسا وهو ما يخص السيدة المذكورة وكريمة احدى الورثة ( نعيمة ) التى توفيت وأنه ذكر بالمحضر ان المساحة المتبقية هى 18س/6ط/9ف بمركز ابشواى ( موزعة بالتمليك ) 10س/12ط/37ف بمركز اطسا وان المساحة المطلوب الافراج عنها للسيدة المذكورة عبارة عن 5س/4ط/1ف وهو ما تبقى من ملكيتها الخاصة بعد التصرفات التى ابرمتها ــ س/12ط/12ف ميراثها عن زوجها فى قدر الاحتفاظ 10س/12ط/37ف وهى المساحة المتبقية بالاستيلاء والتى قضى بها فى الحكم الصادر فى الدعوى آنفة البيان وان الوكيل المذكور تقدم بطلب ذكر فيه ان المساحات التى سلمت إليه بمحضر 24 / 2 / 1990 تم التصرف فيها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ بالشهر العقارى. انتهت إدارة الفتوى بفتواها رقم 836 بتاريخ 20 / 4 / 1992 إلى أنه يجوز للسيدة المذكورة التصرف فى المساحات الزائدة على خمسين فداناً التى لم تتسلمها خلال السنة من تاريخ الافراج عنها وتسليمها إليها وأنه ينبغى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1579 لسنة 1975 المشار إليه بما فى ذلك الافراج عن جميع أطيان الخاضع المذكور ان لزم الأمر وذلك على التفصيل الوارد بالفتوى المشار إليها واخطرت المديرية المختصة للتنفيذ بيد ان السيدة المذكورة تقدمت بطلب إلى الهيئة برقم 140 فى 7 / 5 / 1995 اشارت فيه إلى عدم حضور باقى ورثة زوجها لتنفيذ الافراج طبقاً لما ورد فى الفتوى المشار إليها وطلبت تسليمها المساحة التى تخصها فى أملاك زوجها الراحل منفردة وتضمنت الأوراق الاشارة إلى أن اسرة المذكور كانت تتكون منه ومن زوجته وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ولم يكن لديهما اولاد ومن ثم رأت الهيئة استطلاع رأى إدارة الفتوى المذكورة فى شأن مدى جواز اجابة السيدة المذكورة إلى طلبها من عدمه _ عرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة فانتهت فى جلستها المنعقدة فى 4 / 8 / 1996 إلى إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لأهميته _ استظهار الجمعية العمومية انه فيما يتعلق بحجية الأمر المقضى فان المستقر عليه انه لكى يحوز الحكم هذه الحجية فانه يتعين ان يكون حكماً قضائياً وقطعياً بمعنى ان يكون قد صدر من جهة قضائية لها الولاية فى اصداره وبموجب سلطتها او وظيفتها القضائية وان يكون قد صدر فى خصومة قضائية اى خصومة انعقدت بين طرفيها باجراءات صحيحة وان المشرع عدل فى اعلان  صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة إلى الهيئات العامة فأوجب ان يكون اعلان تلك الصحف والأحكام إلى رئيس مجلس الإدارة فى مركز الهيئة وذلك استثناء من قانون المرافعات ومن ثم فان توجيه الاعلان فى هذه الحالات إلى هيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفاً للقانون مؤدياً إلى بطلان الاعلان ومن ثم عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها _ لاحظت الجمعية العمومية من وقائع الموضوع المعروض ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1579 لسنة 1975 مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة 24 / 4 / 1980 _ الذى يقضى بتثبيت ملكية السيدة / وداد صالح فلتس لأطيان مساحتها 19س/18ط/44ف فى الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقريرى الخبير الحكومى ومع تسليمها للمدعية والزام المدعى عليهم الثلاثة الأول المصروفات _ قد صدر فى خصومة أعلنت صحيفتها إلى السيدين / وزير الاصلاح الزراعى ومدير عام الاستيلاء والتوزيع بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بإدارة قضايا الحكومة بمجمع التحرير بالقاهرة وذلك بالرغم من انهما لا يمثلان الهيئة المذكورة إذ ان ممثلها القانونى وعلى ما ورد بقرار رئيس الجمهورية بتنظيمها هو رئيس مجلس إدارتها فضلاً عن ان الاعلان تم فى إدارة قضايا الحكومة على النحو المشار إليه وكل ذلك بالمخالفـــة

( 17 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

لأحكام القانون سالفة البيان وهو مالا تعد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى معه خصماً مدخلا فى الدعوى الصادر فيها الحكم المشار إليه ومن ثم فانه لا يحوز حجية فى مواجهة الهيئة المذكورة لصدوره فى دعوى لم تختصم فيها باجراءات صحيحة ولم تنعقد الخصومة بالنسبة لها ولم يكن فى الحكم اشارة إلى ثمة دفاع او مستندات قدمت من الهيئة فى الدعوى بما يستفاد منه تصحيح البطلان الذى لحق باجراءات الاعلان المشار إليها وعلى ذلك فان الحكم المذكور لا يحوز حجية فى مواجهة الهيئة لصدوره فى دعوى لم تختصم فيها باجراءات صحيحة ولم تنعقد الخصومة بالنسبة لها ومن ثم فان حجية الحكم تكون قاصرة على السيدة المذكورة وباقى ورثة زوجها ممن كانوا اطرافاً فى الدعوى المشار إليها _ استظهار الجمعية العمومية انه بعد ان حظرت المادة الأولى من القانون رقم { 50 } لسنة 1969 ان يزيد نصاب الملكية عن خمسين فداناً للفرد ومائة للأسرة وبعد أن عرفت المادة الثانية الأسرة بكونها الزوج والزوجة والاولاد القصر الزمت المادة الثالثة كل فرد او اسرة تجاوز ملكيته حدود النصاب ان يقدم إقراراً عن ملكيته خلال الموعد الذى تحدده اللائحة التنفيذية وحددت اللائحة التنفيذية هذا الموعد بالمادة الأولى منها بما غايته 15 اكتوبر سنة 1969 ثم تضمنت المادة الرابعة من القانون النص على جواز توفيق الأوضاع بين افراد الأسرة التى تجاوز ملكيتها او ملكية احدهم الحد الأقصى للملكية بالطريقة التى يرتضونها وبموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون وبحيث يكون التوفيق فى نطاق المائة فدان التى يجوز تملكها للأسرة وبشرط الا تزيد ملكية اى فرد منهم على الخمسين فدانا ويتعين عليهم تقديم اقرار إلى الهيئة خلال المدة المذكورة عن ملكية الأسرة فاذا لم يتم التراضى بينهم خلال المدة المشار إليها تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية فان ظلت الأسرة رغم ذلك  مالكة لأكثر من مائة فدان يستولى على القدر الزائد لدى جميع أفراد الأسرة هذا من جهة التزامات المالك والمواعيد المحددة لتصرفاته اما من جهة الاستيلاء على الأرض الزائدة على النصاب فقد نصت المادة السادسة على استيلاء الحكومة على الأرض الزائدة خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون على اعتبار الاستيلاء قائماً قانوناً من تاريخ العمل بالقانون المذكور بغض النظر عن تاريخ الاستيلاء الفعلى وعلى اعتبار الحكومة مالكة لهذه الأراضى ابتداء من ذلك التاريخ ثم نصت المادة الثامنة على ان المالك يعتبر فى حكم المستأجر للأرض من تاريخ الاستيلاء الاعتبارى حتى تاريخ الاستيلاء الفعلى _ استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها بجلسة 25 / 4 / 1973 ملف رقم 100 / 1 / 34 من انه لا وجه لتطبيق حكم المادة 4 / 1 من القانون رقم { 178 } لسنة 1952 بشان التصرف المفترض فيما يتعلق بالخاضعين لأحكام القانون رقم { 50 } لسنة 1969 الذى توفوا قبل التصرف _ تطبيقاً للاحالة الواردة فى القانون الأخير بنص مادته ( 14 ) فيما لم يرد فى شأنه نص لأحكام القانون الأول ذلك ان الاحالة المشار إليها تتعلق بالأراضى الخاضعة للتصرفات والقانون رقم { 50 } لسنة 1969 أتى بتنظيم جديد تماماً فى مجال التصرفات فالقانون    { 178} لسنة 1952 حدد ملكية الفرد واجاز التصرف للأولاد عموماً وتصور تصرفا يصدر من الخاضع لأولاده فى حين ان القانون رقم { 50} لسنة 1969 حدد ملكية الفرد والأسرة واجاز التصرف فى نطاق الأسرة فقط ( الزوج والزوجة والأولاد القصر ) وتصور تبادلاً وتوزيعاً للأراضى بين أفراد الأسرة بما اسماه توفيق الأوضاع وهو ليس تصرفاً صادراً من مالك خاضع للقانون إلى ولد غير خاضع له ولكنه اتفاق بين افراد الأسرة حول ما يترك للاستيلاء لديهم جميعاً ان كان لديهم ما يزيد على مائة فدان فهو تبادل وتوزيع مما يصعب بشأنــــــه

( 18 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

القول بالتصرف المفترض وأنه مع افتراض صحة الاحالة إلى القانون رقم { 178 } لسنة 1952 فان اقتصار الأسرة فى القانون رقم { 50 } لسنة 1969 على الأولاد القصر يجعل من المستحيل تطبيق حكم التصرف الافتراضى الذى يوجب توزيع الأرض محل التصرف المفترض على الأولاد طبقا لأحكام الميراث وذلك لاحتمال وجود اولاد بلغ ( وهو ما يتعارض مع احكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ) ولا يجوز القول بترجيح اعتبار الأولاد القصر كما لو كانوا هم الورثة فقط دون الأولاد البلغ لتحقيق التوفيق بين النصوص المتعارضة حيث ان هذه النتيجة تعتبر حكماً جديداً على احكام الميراث وعلى حكم المادة ( 4 ) من القانون رقم { 178 } لسنة 1952 وعلى القانون رقم { 50 } لسنة 1969 بالاضافة إلى أن التوفيق بين النصوص المتعارضة كمنهج اصيل فى التفسير يعنى ان تعتبر هذه النصوص المتعارضة محددات لبعضها البعض او مفسرات لبعضها البعض او مكملات لبعضها البعض بيد ان التوفيق بينها لا يصل إلى حد انشاء حكم جديد فان فى هذا تجاوز لوظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع _ اما فيما يتعلق باثر الخضوع للحراسة  فى تطبيق قانون الاصلاح الزراعى قد استعرضت الجمعية العمومية الامر رقم ( 138 ) لسنة 1961 الذى تضمن سريان التدابير المنصوص عليها فى الأمر رقم   ( 4 ) لسنة 1956 فى شان الأشخاص الخاضعين له وحظر ان تعقد بالذات او بالواسطة مع احد الخاضعين للحراسة او لمصلحتهم عقوداً  او تصرفات او عمليات تجارية كانت او مالية او من اى نوع آخر ( م 5 ) كما حظر ان ينفذ اى التزام مالى ناشئ  عن عقد او تصرف فى تاريخ سابق او لاحق ( م 6 ) كما منع الخاضع من رفع اى دعاوى مدنية او تجارية او متابعة السير فى دعوى منظورة امام المحاكم ( م 8 ) والذى نصت المادة ( 16 ) منه على مد جميع مواعيد سقوط الحكم ومواعيد الاجراءات التى تسرى ضد الأشخاص المشار إليهم ما دامت اموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر _ استظهار الجمعية العمومية من ذلك ان المستفاد مما تقدم ان الحراسة تغل يد الخاضع لها وترفعها كلية عن امواله فلا يملك إدارتها ولا التصرف فيها ويتجرد من كافة مكناته القانونية وسلطاته المادية على أمواله وانه لذلك فان فرض الحراسة يمثل عارضاً قانونيا من عوارض الأهلية مصدره القانون وهو ما يترتب عليه ان المواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم { 50 } لسنة 1969 سواء لتقديم اقرار الملكية او توفيق الأوضاع تمتد بالنسبة للخاضعين للحراسة ولا تبدأ الا بعد رفع الحراسة عنهم _ خلصت الجمعية العمومية تأييداً لافتاءها السابق بجلسة 22 / 4 / 1970 إلى أن الحراسة وان كانت تفرض على المال فهى لا تفرض عليه لذاته ولكن باعتباره مملوكاً لشخص معين يقتضى الصالح العام وضع امواله تحت الحراسة ومن ثم فان زوال الملكية عن الخاضع للحراسة يقتضى انقضاء سبب الخضوع للحراسة لأنها اجراء أمن يستهدف الشخص لا المال ومن ثم فان الحراسة تنتهى بوفاة الخاضع لها وتؤول أمواله تركة إلى ورثته يستلمونها ما داموا غير خاضعين للحراسة بيد انه اذا استمرت الحراسة رغم الوفاة ثم صدر قرار  برفعها فأنه يتعين ترتيب آثار ذلك من هذا التاريخ بالنسبة لمواعيد سقوط الحق ومواعيد الاجراءات _ استظهار الجمعية العمومية فى افتائها المشار إليه فيما يتعلق بمدى بقاء الملكية للمالك بعد صدور القانون رقم { 50 } لسنة 1969 وخلال فترة توفيق الأوضاع بالنسبة لما يزيد لدى المالك على نصاب الملكية الذى شرعه القانون أنه بالنسبة للقانون رقم { 178 } لسنة 1952 فان ملكية الأرض الزائدة على النصاب تبقى للمالك الخاضع للقانون حتى يتم الاستيلاء عليها والذى يجرى على مدى خمس سنوات ( م 3 ) وهو ما يستفاد منه بقاء الملكية على ذمة المالك حتى الاستيلاء استقراء لاحكام القانون اما بالنسبـــــــــة

( 19 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

للقانون { 50 } لسنة 1969 فانه ولئن كان ظاهر نصوصه ان الملكية تنتقل من المالك إلى الحكومة من تاريخ العمل بالقانون بحسبانه تاريخ الاستيلاء الاعتبارى عليها وان وضع يد المالك يتغير من حيازة ملك اصلية إلى حيازة استئجار عرضية فان اعمال أحكام هذا القانون كلها فى نسق تشريعى واحد يحد من هذا الاطلاق حيث يبين من استقراء هذه الأحكام ان ملكية الدولة لا تنشأ الا بفوات ميعاد توفيق الأوضاع وهى تنشأ فى ضوء ما جرى او ما لم يجر فى هذا الميعاد وان ملكية القدر الزائد تبقى لصاحبه خلال فترة توفيق الأوضاع بدليل امكان قيامه بالتصرف فى هذا القدر خلال هذه الفترة والتصرف من خصائص الملك ومنح الحق فى التصرف لشخص ما على شئ معين يعتبر اعترافاً من القانون له بحق الملكية على هذا الشئ _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن بقاء ملكية الأرض الزائدة فى عنق المالك خلال فترة توفيق الأوضاع وقبل ان يتحدد قدر الاستيلاء قدراً ولاعيناً من مقتضاه ان وفاة المالك خلال فترة توفيق الأوضاع انما يترتب عليها اعتبار الزيادة  عن النصاب لديه فى ملكيته وضمن تركته مما يتجزأ بين ورثته كمال موروث عنه حيث اعتد القانون رقم { 50 } لسنة 1969 بالميراث والوصية كسبب لتجزئة الملكية لذلك لم يتبين فكرة التصرف المفترض مثل القانون رقم { 178 } لسنة 1952 حيث ان الوفاة خلال فترة توفيق الأوضاع تحقق ذات الهدف اما هذا القانون الأخير فقد نص على التصرف المفترض للأولاد نظراً لعدم اعتداده بتجزئة الملكية بسبب الميراث او الوصية ( المادة 3 منه ) وان استعاض عن ذلك فى المادة ( 4 ) منه بالاعتراف بالتصرف المفترض _ باعمال المبادئ المتقدمة على الحالة المعروضة واذ كان الثابت من الأوراق ان السيد / يوسف توفيق حنين قد تقدم باقراره طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 والذى احتفظ فيه لنفسه بمساحة 4س/19ط/96ف ثم خضع للحراسة بموجب الأمر رقم 231 لسنة 1964 وتم التحفظ على اطيانه المشار إليها ثم صدر القانون رقم { 50 } لسنة 1969 وتوفى المذكور فى 1 / 4 / 1972 ثم صدر قرار جهاز تصفية الحراسات رقم 118 لسنة 1974 بالافراج عن اطيانه وهو ما يتعين معه عدم جواز القول بالتصرف المفترض للمذكور إلى افراد أسرته ( الزوجة فى الحالة المعروضة ) فيما يتعلق بالقدر الزائد عن حدا الاحتفاظ المقرر له واذ كان فرض الحراسة عليه قبل صدور القانون رقم { 50 } لسنة 1969 بما تضمنه من تحديد حد اقصى للملكية ومواعيد لتقديم الاقرار او لتوفيق الأوضاع يترتب عليه مد جميع المواعيد والاجراءات المشار إليها بحيث لا تبدأ الا بعد رفع الحراسة عنه وبالنظر إلى ان الحراسة تنتهى بوفاته بحيث تؤول أمواله كتركة إلى ورثته فان تأخر رفعها عنه رغم وفاته يوجب سريان مهلة  توفيق الأوضاع اعتباراً من تاريخ الافراج عن امواله ومتى كان الثابت ان وفاته سبقت ذلك فان الزيادة عن النصاب الجائز له الاحتفاظ به تعتبر داخله فى ملكيته وضمن تركته وتتجزأ بين ورثته كمالٍ موروث عنه كل بقدر نصيبه طبقا لأحكام المواريث مع مراعاة تطبيق احكام القانون رقم { 50 } لسنة 1969 فيما يتعلق بالحد الأقصى للملكية على الورثة عن الأطيان التى تؤول إليهم اعمالاً لما سبق ان كان ثمة محل لذلك _ لما كانت السيدة وداد صالح فلتس تمتلك مساحة 1س/3ط/7ف ملكية خاصة فانه يحق لها استلامها بالاضافة إلى ما يخصها بالميراث من مساحة الخمسين فداناً المحتفظ بها للزوج والاستيلاء على القدر الزائد عن حدا احتفاظ زوجها وتطبيق احكام القانون رقم { 50 } لسنة 1969 على الورثة جميعاً فيما يتعلق بالنصاب الجائز تملكه لكل منهم وفقاً لأحكام القانون المذكور ان كان ثمة محل لذلك _ مؤدى ذلك : 1- الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1579 لسنة 1975 مدنى كلى شمال القاهرة

( 20 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 4 / 1998
                 

لا حجية له فى مواجهة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وتقتصر حجيته فيما بين السيدة وداد صالح فلتس وورثة زوجها ممن كانوا اطرافاً فى الدعوى المشار إليها. 2- احقية السيدة المذكورة فى استلام مساحة 1س/3ط/7ف المملوكة لها ملكية خاصة وما يخصها بالميراث من الخمسين فداناً المحتفظ بها لزوجها والاستيلاء على القدر الزائد عن حدا احتفاظه. 3- تطبيق احكام القانون رقم { 50 } لسنة 1969 على الأطيان التى تؤول إلى الورثة اعمالا لما سبق بيانه ان كان ثمة محل لذلك فيما يتعلق بالحد الأقصى للملكية.

 

{ فتوى رقم  567  بتاريخ 10 / 5 / 1998 ملف رقم  7 / 1 / 105}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة  22 من ابريل سنة 1998

 

{ 1 }

– ضريبة عامة علىالمبيعات _ التسجيل لدى مصلحة الضرائب علىالمبيعات _ مدىقانونية تسجيل مطبعة جامعة المنوفية { وحدة ذات طابع خاص } لدى مصلحة الضرائب علىالمبيعات.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم { 11 } لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها وقد أوجب المشرع على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محلياً أو مورد الخدمة الخاضعة للضريبة الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب تسجيل إسمه وبياناته وذلك بغية حصر السلع والخدمات المبيعة والرقابة على تحصيل الضريبة المقررة عليها وتوريدها دون تفرقة فى ذلك بين مصالح وأجهزة الدولة وغيرها طالما قامت ببيع السلعة أو تقديم الخدمة الخاضعة للضريبة ومن ثم فإذا توافرت فى شأن إحداها حد التسجيل المقرر قانوناً وجب عليها المبادرة إلى تسجيل إسمها لدى المصلحة  _ تبين للجمعية العمومية أن المشرع عرف السلعة بأنها كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً ثم عرف المنتج الصناعى بأنه كل شخص يمارس عملية تصنيع سواء كان الشخص طبيعياً أو معنوياً وسواء كانت الممارسة إعتيادية أو عرضية وسواء كانت تتم بصفة رئيسية أو تبعية . وغنى عن البيان أن المنتج الصناعى بهذا التعريف الشامل لا يفلت منه أى ممارس لأى عمل أياً كان حتى ولو كان عملاً منزلياً الأمر الذى لايظهر أن يكون قصد المشرع قد إنصرف إليه ليخضع للضريبة عمل الإنسان لنفسة ولخدمته الذاتية من صنوف الأنشطة الذاتية والمنزلية والأسرية وعلى ذلك فإن المنتج الصناعى يجد حده فى عبارة المنتج الصناعى الذى عرفت به السلعة فى النص ذاته والسلعة بمفهومها الإقتصادى هى ما ينتج بقصد التداول بحيث لا يدخل فى مفهومها ما ينتجه الشخص لنفسه ولإستهلاكه وإستعماله من مصنوعات هى مواد جرى تحويلها إلى منتج جديد بتغيير فى الحجم أو الشكل أو المكونات أو الطبيعة أو النوع حسبما عرف النص ذاته لفـــــــــــــــظ            

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

( التصنيع  ) ومن ثم ينسجم تعريف ( المنتج ) بهذا القيد نصاً وعقلاً مع تعريف السلعة ومع ما أورده النص ذاته عن البيع نقلاً للملكية أو أداء الخدمة كما ينسجم تعريف لإنتاج بهذا القيد مع تعريف الإستيراد الذى قيد         ( بغرض الإتجار ) وذلك كله سواء كان التداول أو البيع أو الإتجار متعلقاً بأعيان أو متعلقاً بمنافع خضعت لقانون الضريبة على المبيعات  _ فى ضوء ما تقدم ولما كانت مطبعة المنوفية تقوم بعمليات الإنتاج الصناعى للجامعة فضلاً عن أداء أعمال الطباعة للغير فإنه بالنسبة للمطبوعات اللازمة للجامعة فى تسيير شئونها المرفقية فإنها تعتبر من قبيل الإنتاج الذاتى الذى ينتجه الشخص لنفسه ومن ثم فلا تدخل فى مفهوم السلعة الخاضعة للضريبة هذا فضلاً عن أنها تعتبر من الأموال العامة التى لا تخضع للضريبة ابتداء ومن ثم لا تدخل قيمتها فى النصاب اللازم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات  وعلى ذلك يتم حساب النصاب اللازم للتسجيل على أساس إجمالى قيمة المبيعات للغير بحسبانها تصنيعاً بقصد البيع يصدق عليه وصف السلعة _مؤدى ذلك : 1 – عدم دخول الإنتاج الذاتى للجامعة من مطبعتها فى النصاب اللازم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات .2 – يحسب النصاب على أساس إجمالى قيمة المبيعات للغير .

 

{ فتوى رقم 612   بتاريخ 21 / 5 / 1998 ملف رقم 58 / 1 / 84 }

 

{ 2 }

– جامعات _ اعضاء هيئة التدريس _ مركز بحوث الاسكان والبناء _ عدم جواز ضم مدد خدمة سابقة.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن الباحثين العلميين بمركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى يسرى عليهم فيما يتعلق بتعيينهم وترقياتهم قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49) لسنة 1972. وقد بين المشرع فى هذا القانون كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات فحدد طريقين سبيلاً لذلك الأول : أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة. الثانى : استثناء أجاز به المشرع التعيين فى هذه الوظائف من خارج الجامعات مباشرة فى الوظيفة الشاغرة شريطة أن تتوافر فى المتقدم شروط شغلها المقررة فى القانون. وقد اشترط المشرع فيمن يعين مدرساً أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً على درجة علمية معادلة لذلك من جامعة أو هيئة علمية أو معهد معترف به فى مصر أو الخارج شريطة أن يكون  قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. أما التعيين فى وظيفة استاذ مساعد فقد شرطت المادة(66) من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه فيمن يشغلها أن يكون قد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات على الأقل فى احدى الجامعات الخاضعة للقانون ذاته أو فى معهد علمى من طبقتها. كما شرطت المادة(70) من ذات القانون للتعيين فى وظيفة أستاذ أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد خمس سنوات بإحدى الجامعات أو معهد علمى من طبقتها _ استعراض الجمعية العمومية ما انتهت إليه بجلستها المنعقدة فى 2 / 10 / 1996 فى فتواهـا

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

ملف رقم (86/3/913) من أن نظام ضم مدد الخدمة السابقة يتأبى ونظام التعيين فى وظائف هيئة التدريس فلا تضم إلى مدد الخدمة فى أى من وظائف هيئة التدريس التى يشغلها صاحب الشأن بمالاأثر معه لتلك المدد السابقة فى ترتيب أسبقية الأساتذة المساعدين أو الأساتذة فى الأوضاع العادية لشغلهم وظائفهم وانما يقتصر أثر هذه المدد السابقة على الاعتداد بها عند حساب المدد المشروطة للترقية أو التعيين فى وظائف محددة بحيث يستنفذ هذا الحساب أثره بالتعيين أو بالترقية وبمالاأثر له فى توفير أى من الصلاحيات اللازمة لغير الترقية أو التعيين _ الحاصل أنه بتاريخ 1 / 12 / 1997 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس ادارة بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى رقم 11 لسنة 1997 بتعيين المعروضة حالته فى وظيفة أستاذ باحث فى مجال الخرسانة, فمن ثم فإن أقدميته بهذه الوظيفة تتحدد اعتبارا من هذا التاريخ وبمالامجال معه للارتداد بأقدميته فى هذه الوظيفة إلى 3 / 11 / 1993 اعمالاً لضم مدة خدمته السابقة فى وظيفة أستاذ بالكلية الفنية العسكرية لتأبى نظام ضم مدد الخدمة السابقة ونظام التعيين فى وظائف هيئة التدريس وهيئة البحاث بالهيئات العلمية التى تسرى عليها قانون تنظيم الجامعات المشار اليه حسبما سلف بيانه.

 

{ فتوى رقم  596  بتاريخ 16 / 5/ 1998 ملف رقم 86 / 3 / 949 }

 

{ 3 }

– جامعات _كلية الهندسة _ كيفية محاسبة مركز الخدمة العامة للاستشارات الهندسية التابع لكلية الهندسة جامعة طنطا عن تأدية اعمال لكلية الهندسة التابع لها .

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع  أجاز فى المادة{307} من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  انشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة حصراً بهذا النص وذلك بقرار من مجلس الجامعة. كما أجاز عجز هذا النص انشاء وحدات ذات طابع خاص أخرى بقرار من المجلس الأعلى للجامعات. وخول المشرع الوحدات ذات الطابع الخاص الاستقلال الفنى والإدارى والمالى فجعل لكل منها حساباً خاصاً مستقلاً بالبنك الذى تختاره الجامعة يتكون من موارد ونفقات الوحدة على نحو ما نص عليه المشرع. وتنشأ هذه الوحدات بغية تحقيق عدة أغراض كلها أو بعضها من بينها المساهمة فى تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها وتزويدها باحتياجاتها والقيام بالأعمال الانتاجية للغير. وموازنة بين ما لهذه الوحدات من استقلال مالى من ناحية والأغراض التى تهدف إلى تحقيقها والتى تدور أساساً حول مساعدة الجامعة فى أداء رسالتها فقد حدد المشرع طريقة محاسبة هذه الوحدات عما تؤديه من أعمال للجهة المنشأة بها والتابعة لها الوحدة وكذا ما تؤديه لباقى الجهات التابعة للجامعة وغاير فى طريقة المحاسبة مابين الجهة التى تتبعها الوحدة فجعل أداء العمل لها بدون مقابل وأما غيرها من الجهات التابعة للجامعة فقصر محاسبتها على قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بحد أقصى 15% من مجموع العناصر السابقة. وغنى عن البيان أن الوحدة لاتتقيد بهذه الأحكام عند تأديتها العمل لغير الجهات التابعة للجامعة المنشأة بها الوحدة _ فى مقام تأدية الأعمال للجهة التابعـة

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

لها الوحدة الخاصة والتى قرر المشرع أن تكون بدون مقابل  فلاريب فى انصراف هذه العبارة إلى ما تؤديه الوحدة من جهد وما تقوم به من عمل ودون أن يستطيل ذلك إلى ما تنفقه من نفقات فعلية لتأدية مثل هذا العمل بحسبان أن مقتضيات الاستقلال المالى لهذه الوحدات ذات الطابع الخاص عن الجهات التابعة لها أن تتحمل الجهة المتبوعة ما أنفقته الوحدة ذات الطابع الخاص التابعة لها لتأدية العمل المعهود اليها بأدائه لحساب الجهة التى تتبعها وإلا لما كان للاستقلال المالى معنى ولامقتضى _ الحاصل فى الحالة المعروضة أن مركز الخدمة العامة للاستشارات الهندسية التابع لكلية الهندسة بجامعة طنطا قد نيط به اعداد تصميمات ورسومات والأشراف على بناء كلية الهندسة” تحت الانشاء” ومبنى الورش بها ومن ثم فإنه لايستحق مقابلاً عما بذله من جهد فى تأدية هذا العمل بينما يتعين على الجهة التى يتبعها أن تؤدى له ما تستلزمه هذه الأعمال من خامات ومستلزمات وعمالة مؤقته فقط.

 

{ فتوى رقم  562  بتاريخ 7 / 5 / 1998 ملف رقم 58 / 1 / 85 }

 

{ 4 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ مصانع حربية _ عامل مؤقت _ مناط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين .

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن احالته إلى المعاش وانما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة إلى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمى 36  37 لسنة 1960 اذ قرر أصلاً عاماً يسرى على المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بانهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخدمةبعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لانهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها إبان العمل بالقانون المذكور كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه فى المادة(20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأصبحت العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء بالمركز القانونى الثابت منذ 1 / 3 / 1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف وفى 1 / 5 / 1960 ان كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مردداً ذات الحكم فجعل الأصل فى إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين فى الخدمة بأى من هذه الصفات وقت العمل بأحكامه اعتباراً من 1 / 6 / 1963ــ فأقر لهم البقاء فى الخدمة حتى الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغهم هذه لسن ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل أحكام القانونين رقمـــى 36  و37

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

لسنة 1960 أو فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 مركز قانونى ذاتى يستصحبه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتنطبق الأحكام المشار اليها على العاملين بالقطاع العام اعمالا لحكم المادة(96)  والتى قضت بأن الأصل فى انتهاء خدمتهم بلوغهم سن الستين بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 _ لاحظت الجمعية العمومية أن لائحة عمال المصانع الحربية ومصانع الطيران الصادرة فى 7 / 8 / 1954  تسرى أحكامها على العاملين الدائمين بهذه المصانع ومن بين ما تضمنته أحكامها استمرار هؤلاء العاملين فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع جواز استمرارهم فى الخدمة حتى سن السبعين بقرار من مجلس إدارة هذه المصانع وأن اللائحة المذكورة حددت كيفية شغل وظائف العمال الدائمين وأجازت فى ذات الوقت تعيين ذوى المؤهلات باليومية أو بأجر الساعة أو نظام معدل الإنتاج بالقطعة  وعلى هذا النحو من التنظيم يخرج العاملون المعينون وفقاً لأحكام هذه اللائحة من عداد العاملين الخاضعين لأحكام كادر العمال الذى كان سارياً ابان صدور تلك اللائحة _ الحاصل   { على ما ورد فى الأوراق } أن المعروضة حالته عين وفقاً لأحكام اللائحة المذكورة خراطاً باليومية فى        21 / 2 / 1959 بعد حصوله على دبلوم الثانوى الصناعى وفى 1 / 7 / 1959 عين مؤقتاً بأجر يومى وفى 1/ 6 / 1961 بذات الصفة وفى 1 / 1 / 1962 بها كذلك ومن ثم فانه فى هذه الأثناء لم يكن من العاملين الدائمين فى مفهوم اللائحة المذكورة وفى 25 / 2 / 1962 تم وضعه على درجة دائمة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 ( الثامنة ) وتدرج بهذه الصفة حتى حصل على درجة مدير عام فى 31 / 5 / 1994 ومن ثم فانه فى تاريخ العمل بأحكام القانونين رقمى 36 37 لسنة 1960 لم يكن من المعاملين بلائحة خاصة تجيز بقائه فى الخدمة لما بعد الستين ومنذ تم وضعه على درجة دائمة فى 25 / 2 / 1962 وقبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فقد صار من عداد الخاضعين للأصل العام المقرر الذى يقضى بانهاء الخدمة فى سن الستين فيستصحب هذا الوضع فى ظل العمل بأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 _ مؤدى ذلك :  إنتهاء خدمة المعروضة حالته ببلوغ سن الستين.

 

{ فتوى رقم  569  بتاريخ 12 /5 / 1998 ملف رقم 86 / 2/ 263 }

 

{ 5 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ بدل سفر _ تدريب _ النزول فى ضيافة الدولة الأجنبية _ استحقاق بدل السفر بفئته المخفضة إلى الثلث.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان بدل السفر بمنح للموظف تعويضاً له عن المصروفات الفعلية والضرورية التى ينفقها فى سبيل اداء المهمة التى يكلف بها ويستوى فى ذلك ان يكون ايفاد العامل فى مأمورية عادية او تدريبية. وهذا البدل يقدر بالنفقات التى يتكبدها الموظف فى سبيل أداء هذه المهمة فيزيد بمقدار 25% من الفئات اذا كان السفر لمؤتمر دولى او اجتماع دولى او معرض دولى وذلك لما يستلزمه الظهور فى هذه المحافل وما يقتضيه حسن تمثيــــــل

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

الجهة الموفد منها الموظف من نفقات. وفى المقابل يخفض بدل السفر إلى الثلث إذا نزل الموظف فى ضيافة احدى الدول او الهيئات الأجنبية. والضيافة المعنية فى هذا المقام عامة تشمل المبيت والإعاشة من  مأكل ومشرب ولا يجوز قصرها على الإقامة فقط لأن فى ذلك تخصيص بغير مخصص _ خلصت  الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه لما  كان الثابت من الأوراق ان المعروضة حالتهما اوفدا للتدريب بالولايات المتحدة الامريكية نازلين فى ضيافتها فمن ثم فأنهما يستحقان بدل السفر بفئته المخفضة إلى الثلث _ لا قياس الحالة المعروضة على الحالة التى صدرت بشأنها فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المنعقدة بتاريخ 11 / 11 / 1987 والتى كانت تحكمها المادة الثالثة من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 والتى خفضت بدل السفر بمقدار الثلث فى حالة الاقامة بمنزل مما أعدته الحكومة وهى على خلاف الحالة المعروضة التى تحكمها المادة ( 10 ) فقرة سابعاً من  القرار المشار إليه والخاصة بالنزول فى ضيافة دولة اجنبية فلكل من النصين مجال للاعمال. وتشير الجمعية العمومية فى هذا المقام إلى فتواها الصادرة بجلسة 22 / 10 / 1997 والتى انتهت فيها إلى عدم استحقاق بدل السفر المقرر بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال إذا كانت هناك اتفاقية تنظم مسألة بدل السفر حيث يكون منح البدل طبقاً للنص الخاص الوارد فى الاتفاقية حتى لا يجمع العامل فى التطبيق بين سبيلى الاستحقاق الخاص والعام وهو الأمر المختلف فى الحالة المعروضة فلا توجد اتفاقية خاصة فى هذا الشأن ومن ثم تسرى عليها لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال والتى قررت حكمين اما  منح البدل كاملاً او تخفيضه إلى الثلث فى حالة النزول فى ضيافة دولة او هيئة اجنبية وهو المتحقق فى الحالة المعروضة _ مؤدى ذلك : استحقاق المعروضة حالتهما لثلث بدل السفر.

 

{ فتوى رقم  623  بتاريخ 24 / 5 / 1998 ملف رقم 86 /4 /1376 }

 

{ 6 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ عاملون بالاصلاح الزراعى _ مدى صحة قرار النقل من مجموعة  الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف المكتبية لغير المؤهلين.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذى تسرى احكامه على العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى لعدم وجود لائحة خاصة بشئون العاملين بها اخذ بنظام ترتيب وتوصيف  الوظائف وقوامه تقسيم وترتيب الوظائف بحسب واجباتها ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها فى شاغلها. وأوجب المشرع على كل وحدة ان  تضع هيكلاً تنظيمياً لها معتمد من السلطة المختصة بعد اخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وان تضع  جدولاً للوظائف وبطاقات وصف كل وظيفة تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها. وربط المشرع شغل هذه الوظائف سواء كان عن طريق التعيين او الترقية او النقل او الندب بتوافر الاشتراطات المحددة لشغل هذه الوظائف فان تخلف احداها تردى القرار فى المخالفة القانونية وقد تكون المخالفة جسيمة تودى بالقرار وتهوى بـــه إلى درك

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

الانعدام فلا يتحصن بمضى المدة المقررة لتحصن القرارات الادارية المعيبة ويجوز سحبه فى اى وقت. وقد لا يصل العيب إلى هذا الحد فيكون بسيطاً فيتحصن القرار بمضى المدة المقررة لتحصن القرارات الادارية المعيبة _ وفى مجال التمييز بين القرار الادارى المعيب الذى يتحصن بعدم سحبه او الطعن عليه خلال المدة القانونية وبين القرار المعدوم الذى لا يتحصن مهما  طال عليه  الزمن فقد سبق للجمعية العمومية ان عرضت فى فتواها ملف رقم 86 /6 /472 بجلستها المنعقدة فى 13/3/1996 و فتواها ملف رقم 86/3/883 بجلستها المنعقدة فى 23/10/1996 و فتواها ملف رقم 86/6/460 بجلستها المنعقدة فى 26/2/1997 عرضت لبحث حد الجسامة الذى يفرق بين القرار المعيب القابل للتحصن وبين القرار المعدوم غير القابل للتحصن لتبيان ملامح حد الجسامة  هذا من اجل ان يدق ميزان التفرقة وينضبط دون جمود واستقرت على ان من  حالات الانعدام حالة فقدان ركن القرار بتعيين موظف على غير وظيفة او تعيين من هو فاقد اصل التأهيل  المهيئ للعمل او المؤهل اللازم لشغل الوظيفة او ما شابه ذلك_ الحاصل ان المعروضة حالته نال شهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1954 وصدر القرار رقم 5 / 1607  بتاريخ 23 / 6 / 1981 بتسكينه على وظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات ثالث ثم رقى إلى وظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية على حين ان بطاقة وصف هذه الوظيفة تتطلب فى شاغلها ان يكون حاصلاً على مؤهل فوق المتوسط او متوسط او اقل من المتوسط مناسب وهو الأمر غير المتحقق فى شهادة الابتدائية الأزهرية الحاصل عليها المعروضة حالته ومن ثم يكون قرار ترقيته إلى وظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات ثان بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية قد شمله بالترقية إلى هذه الوظيفة دون  ان يتوافر فيه شرط التأهيل العلمى اللازم لشغلها وهو ما يجعل هذه القرار مشوباً بعيب جسيم يهوى بـه إلى درك الانعدام الذى يجيز لجهة الإدارة سحبه وتصحيح الوضع دون التقيد بالمدة المقررة لتحصن القرارات الادارية. ومن ثم يكون القرار رقم 5/909 الصادر فى 18 / 6 / 1994 فيما تضمنه من سحب هذا القرار ونقل المعروضة حالته إلى مجموعة الوظائف المكتبية لغير المؤهلين قد جاء متفقاً وصحيح  حكم القانون _ من الجدير بالذكر أنه لا يغير من ذلك صدور حكم  محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1074 لسنة 49 القضائية والذى حمل تفسيراً مغايراً لما انتهت إليه الجمعية العمومية فى هذه المسألة القانونية اذ ان حجيته قاصرة على أطراف الخصومة التى فصل فيها.

 

{ فتوى رقم  613  بتاريخ21 / 5 / 1998  ملف رقم 86 / 3 / 921 }

 

{ 7 }

– عاملون بشركات البترول _ مدى صحة ترقية بعض العاملين بشركات البترول إلى وظائف فنى بالمستوى الأول دون استيفائهم شروط شغل الوظيفة من حيث التأهيل _  عدم جواز ذلك  .

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى القانون رقم ( 20 ) لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامــــــــــة

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

للبترول جعل مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة علىإدارتها وتصريف شئونها وناط به الاختصاص بوضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والادارية بها ووضع هيكل تنظيمى وجدول توصيف الوظائف بها بينما قصرت المادة(3) من لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة اختصاص اللجنة الاستشارية للشئون الادارية بالهيئة على تنسيق اجراءات تطبيق أحكام هذه اللائحة وبما مؤداه ألا يستطيل اختصاص هذه اللجنة إلى تعديل أحكام هذه اللائحة فيما تصدره من توصياتها أياً ما كانت وجاهة الاعتبارات التى تدعو إلى ذلك. وحيث أنه متى نيط بسلطة معينة دون غيرها ممارسة اختصاص معين تأبى على غيرها ممارسة هذا الاختصاص لما فى ذلك من افتئات على قواعد الاختصاص التى تملى المصلحة العامة تحديدها بما يدرأ التداخل ويحقق الضمانات ويراعى تقابل المسئوليات والاختصاصات. ولما كان ذلك وكانت المادة{21} من لائحة نظام شئون الهيئة المصرية العامة للبترول قد اشترطت لشغل الوظائف الفنية والإدارية بالمستوى الأول الحصول على مؤهل فوق المتوسط أو متوسط ومن ثم يكون ما أوصت به اللجنة الاستشارية للشئون الادارية بالهيئة المصرية العامة للبترول بجلستها الرابعة لسنة 1990 من استثناء قدامى العاملين من شرط التأهيل العلمى اللازم لشغل الوظائف الفنية بالمستوى الأول مخالفاً لصحيح حكم القانون من غير الجائز اعماله _ مؤدى ذلك : عدم قانونية قرار اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادر فى 19 / 4 / 1990 بالموافقة على ترقية قدامى العاملين إلى وظيفة فنى بالمستوى الأول رغماً عن عدم توافر شرط التأهيل اللازم توافره لشغل هذه الوظيفة.

 

{ فتوى رقم  564  بتاريخ 7 / 5 / 1998 ملف رقم 86 / 3 / 955 }

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _نزاع _مسئولية حراسة الاشياء _ تعويض

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة{ 178 } من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشىء يلتزم بحراسته حتى لايسبب ضرراً للغير فإذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولاتنتقل إلى تابعه المنوط به استعمال الشىء لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته وبأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده الحارس على الشىء كما لو كان هو الذى يستعمله ولايعفيه من هذا اإلتزام إلا أن يثبت ان الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً أو خطأ المضرور أو الغير _ الثابت من الأوراق أن السيارة المتسببه فى الحادث تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة وأنه بتاريخ             28 / 12 / 1991 صدمت السيارة رقم 772 رئاسة واحدثت بها التلفيات المبينة تفصيلاً بمحضر معاينة الحادث وان سائق هيئة النقل العام قدم للمحاكمة  حيث قضى بحبسه شهراً وكفالة مائة جنيه فضلآص عن ان الثابت أن سائق سيارة هيئة النقل العام اورد فى أقواله فى محضر الشرطة أنه كان يسير عكس اتجاه الطريــــــــــق

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

بالمخالفة للقواعد مما أدى إلى وقوع الحادث ومن ثم تضحى هيئة النقل العام بالقاهرة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة فى الحادث مسئوله عن الضرر الذى لحق بسيارة رئاسة الجمهورية وعلى هذا فان الهيئة تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى حاق بها من جراء الحادث.

{ فتوى رقم  540  بتاريخ 5 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2404 }

ذات المبدأ بذات الجلسة

{ فتوى رقم  541  بتاريخ 5 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1790 }

{ فتوى رقم  542  بتاريخ 5 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2847 }

{ فتوى رقم  543  بتاريخ 5 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1799 }

{ فتوى رقم  544  بتاريخ 5 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2265 }

{ فتوى رقم  546  بتاريخ 5 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1788 }

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمىالفتوىوالتشريع _نزاع _ عدول الجهة طالبة الرأى عن طلب ابداء الرأى الملزم نظراً لأنها  بصدد تسوية النزاع ودياً _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهةطالبة عرض  النزاع والتى لم يطرح الموضوع اصلاً علىالجمعية العمومية الا بطلب منها

{ فتوى رقم  552  بتاريخ 5 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2967 }

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع_ نزاع _ نكول الجهة الادارية عن تزويد إدارة الفتوى  بما طلبته من بيان رغم حثها اكثر من مرة على ذلك الامر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع.

{ فتوى رقم  539  بتاريخ 5 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2592 }

ذات المبدأ  بذات الجلسة { فتوى رقم 551 بتاريخ  5 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1733 }

 

{ 11 }

–  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ ضرائب ورسوم جمركية _ سداد الجهة المدعى عليها الضرائب والرسوم الجمركية المطالب بها _ اعتبار النزاع منتهياً _حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شانه.

 

{ فتوى رقم  549   بتاريخ 5 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2912 }

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم قبول النزاع لانتفاء وجه المنازعة حال عرضها على الجمعية .

 

استظهار الجمعية العمومية من نصوص أن المشرع فى قانون الجمارك رقم { 66 } لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لايعفى منها إلا بنص خاص واستثناءً من ذلك أجاز الإفراج عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية _ الحاصل أن مديرية الشئون الصحية بأسيوط تقدمت لمصلحة الجمارك بتاريخ 11 / 1 / 1994 بطلب تصفية الموقف الجمركى لعدد 58 سيارة اسعاف كهنه غير اقتصادية توطئة لبيعها بالمزاد العلنى بيد أن الثابت من الأوراق أن هذه السيارات لم تباع حتى الآن وما انفكت على ملك المديرية وفى عهدتها وهو الأمر الذى لم تحجده مصلحة الجمارك ومن ثم تغدو المنازعة الماثلة قد أقيمت قبل الأوان لانتفاء وجه المنازعة حال عرضها على الجمعية العمومية.

{ فتوى رقم  548  بتاريخ 5 / 5 / 1998 ملف رقم 32 /2 / 2865 }

 

{ 13 }

–  الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية  _ تعويض.

المادتان 163 و 174 من القانون المدنى _  استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وان الخطأ لايفترض وانما على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه وأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تقوم على أساس مغاير  إذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه _ الحاصل أن الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى قامت بأعمال حفر بحديقة 6 اكتوبر بحلوان لتركيب خط المياه العكر بشارع رايل بحلوان نتج عنه اتلاف المسطح الأخضر وتقليع بردودات الحديقة وتقليع بعض النباتات وتكسير شبكة مياه الرى أدى إلى جفاف باقى المسطحات الخضراء والنباتات وبعد ازالة مخلفات الحفر قامت الهيئة بالحفر مرة أخرى فأتلفت ما تم إصلاحه حيث بلغت تكاليف الإصلاح الفعلية 25ر178504 جنيه  _ لما كانت الهيئة العامة لمرفق القاهرة الكبرى نكلت عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان ولم تبد أى دفاع فى شأن النزاع على الرغم من حثها أكثر من مرة على ذلك واعذارها بأن عدم الرد يعد تسليماً من جانبها بطلبات الهيئة العامة للنظافة و التجميل بالقاهرة فمن ثم يتعين إلزام الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة بأداء قيمة إصلاح التلفيات المشار اليها دون ما زاد على ذلك من مصروفات ادارية اخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من انه لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية بين الجهات الادارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة { 517 } من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لايتوافر فى الحالة المعروضة.

{ فتوى رقم  547  بتاريخ 5/ 5/1998 ملف رقم 32  /2 / 2400 }

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية _ تحول الهيئة إلى شركة مساهمةمصرية _ استمرار الجمعية العمومية فى نظر النزاع _ مسئولية تقصيرية _ أركانها.

 

لاحظت الجمعية العمومية أنه صدر القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ونص فى المادة{1} على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للاتصالات”…..”. وتنص المادة{2} على أن ” تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص….”. وتنص المادة{4} على أن ” تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفاً فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً وذلك دون حاجة ألى أى إجراء آخرمتى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون” – استظهار الجمعية العمومية افتاءها المستقر على أن ما وسد اليها من اختصاص فيما يتعلق بالمنازعات التى ينشد فيها الرأى الملزم مقصور بحسب صريح النص على الجهات العامة التى عددتها الفقرة(د) من المادة{66} المشار اليها على سبيل الحصر بيد أن القانون رقم 19 لسنة 1998 الصادر بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية نص صراحة فى المادة{14} منه على استمرار المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون الهيئة المشار اليها طرفاً فيها وكانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون وعلى ذلك فانه لما كان اختصاص الجمعية العمومية بنظر المنازعات بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها فىالفقرة(د) من المادة{66} هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وأن ما يصدر منها من رأى يكون ملزماً لطرفى النزاع والجمعية العمومية وان كانت لاتستوى محكمة إلا أنها تقوم مقام المحكمة فى نظر تلك المنازعات ومن ثم فتستمر الجمعية العمومية فى نظر المنازعات التى عرضت عليها قبل العمل بالقانون المشار اليه والذى عمل به اعتباراً من 27 / 3 / 1998 – ولم يكن قد تم حسمها قبل ذلك التاريخ إعمالاً لنص المادة{14} المشار اليها وعلى ذلك تستمر الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر النزاع الماثل بحسبان أن طلب طرح النزاع عليها تم بتاريخ 9 / 11 / 1997 _ استظهار الجمعية العمومية  أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية  بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير   إذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه ومسئولية المتبوع ليست مفترضة بل يتعين أن يثبت العمل غير المشرع فى جانب التابع وأن يكون هذا العمل هو السبب المنتج فى احداث الضرر _ من حيث ان الهيئة القومية للاتصالات هى الملتزمة قانوناً باقامة الدليل على حدوث العمل غير المشروع فى جانب تابعى الهيئة القومية للسكك حديد مصر وإذ عجزت الهيئة المدعية عن إثبات نسبة العمل غير المشروع إلى فاعل محدد أو جهة معينة كما أن محضر الشرطة المحرر عن الواقعــة

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

حفظ لعدم معرفة الفاعل ومن ثم ينتفى الخطأ فى جانب تابعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتضحى المطالبة الماثلة عارية من صحيح سندها قانوناً جديرة بالرفض.

 

{ فتوى رقم 610   بتاريخ 20 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2962 }

 

{ 15 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض.

 

المادتان 635 و 642 من القانون المدنى – استظهار الجمعية العمومية  أن العارية وهى استعمال شىء مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين ويتعين على المستعيرالمحافظة على الشىء المعار ورده بالحالة التى يكون عليها ويكون مسئولا عما يلحقها من هلاك أو تلف فيلتزم بأن يؤدى الى المعير  التكاليف  التى تكبدها فى سبيل إصلاح التلف الذى أصاب الشىء المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية _ الحاصل أن وزارة الدفاع استعارت السيارة رقم 116 من رئاسة الجمهورية حيث وقع لها حادث تصادم أثناء قيادتها من احد تابعى الحرس الجمهورى التابع لوزارة الدفاع مما نتج عنه تلفيات بها قدرت قيمة اصلاحها مبلغ 109 جنيه ومن ثم تضحى وزارة الدفاع مسئولة عن الأضرار التى حاقت بسيارة الرئاسة من جراء الحادث باعتبار ان الحادث وقع إبان فترة العارية ويتعين إلزامها بأداء قيمة التلفيات المقدرة بمبلغ 109 جنيه إلى رئاسة الجمهورية  دون ما زاد على ذلك من مصروفات ادارية اخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من انه لامحل للمطالبة بالمصروفات الادارية بين الجهات الادارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة{517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لايتوافر فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم  545  بتاريخ5 / 5 / 1998  ملف رقم 32 / 2 / 1810 }

 

{ 16 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد بيع _ تنفيذه.

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 147 و المادة 148 من القانون المدنى ومما هو معروف ومشتهر أن العقد ينعقد بتعبير كل من المتعاقدين عن إرادته بقصد احداث أثر قانونى معين هو انشاء الالتزام شريطة توافق الإرادتين وأن التعبير عن الارادة وهو مظهرها الخارجى وعنصرها المادى المحسوس قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو باتخاذ موقف آخر لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود والعبرة فى التعبيرعن الارادة بوجوده القانونى لأن هذا الوجود وحده هو الذى تترتب عليه الآثار القانونية للتعبير ويتم ذلك باتصاله بعلم من وجه اليه وأنه من جهة أخرى فان عقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلى بل هو عقد رضائى ومتى تم الاتفاق

( 13 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

على البيع والمبيع والثمن فقد وقع البيع دون حاجة إلى ورقة رسمية أو عرفية ومجرد تطابق الايجاب والقبول يكفى شأن البيع فى ذلك شأن كل عقد من عقود التراضى  ومتى انعقد البيع ترتبت عليه كافة الآثار فالمشترى يلتزم بأداء الثمن والبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع إلى المشترى دون حاجة إلى اية اجراءات _ لاحظت الجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية رقم 518 لسنة 1988 عندما نص على نقل تبعية حدائق الاصلاح الزراعى إلى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية وليس الملكية كان يردد المبدأ العام الذى يقضى بأن نقل الانتفاع بالأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة بين أشخاص القانون العام يتم بنقل الإشراف الإدارى على هذه الأموال بدون مقابل ودون أن يعتبر ذلك نزولا عن أموال الدولة أو تصرفاً فيها _ خلصت الجمعية العمومية إلى أن الثابت من الأوراق أن ملكية مساحة 15 س 5 ط 17 ف المتنازع عليها لم يشملها محضر الاتفاق المحرر بين الطرفين فى 11 / 3 / 1963 ولا المحضر المحرر فى    6 / 6 / 1965 حيث تضمن الاتفاق الوارد فيهما بقاء هذه المساحة فى حيازة الاصلاح الزراعى لحين زوال صفتها الإغلالية كحديقة خاصة وأنه لم يتم سداد ثمن المساحة التى اتفق على انتقال ملكيتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود كاملة وانما تم سداد ثمن مساحة 13 س 4 ط 138 ف منها فقط لاتدخل ضمنها المساحة محل النزاع التى بقيت فى ملك الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حتى صدر قرار رئيس الجمهورية آنف البيان والذى قضى بنقل تبعية حدائق الاصلاح الزراعى إلى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ومن ثم فقد شملتها أحكام القرار المذكور وتم تسليمها بالفعل إلى الهيئة المذكورة والتى اتخذت اجراءات المساهمة بها كحصة عينية فى شركة البساتين ومنتجاتها والتى اتخذت أسم الشركة العامة للانتاج والخدمات الزراعية فيما بعد وأصبحت ضمن أصول هذه الشركة _ من حيث أنه بالبناء على ما تقدم لاتكون هناك حقوق قد ترتبت للوحدة المذكورة على المساحة المتنازع عليها ولايكون لها أحقية فى المطالبة بتسليمها اليها.

 

{ فتوى رقم  595  بتاريخ11 / 5 / 1998  ملف رقم 32 / 2 / 2706 }

 

{ 17 }

– الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ احد اطراف النزاع شخص من  اشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص.

 

استظهار الجمعية العمومية ان مناط اختصاصها فى شأن المنازعات هو بما ينشأ بين الوزارات والمصالح العامة او بين الجهات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعاً من اشخاص القانون العام بحيث ينحسر اختصاصها عن نظر المنازعات التى يكون أحد اطرافها شخص من اشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر من اشخاص القانون العام _ من حيث ان النزاع الماثل بين هيئة النقل العام بالقاهرة وبين شركة العمران للمقاولات وهى من اشخاص القانون الخاص فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة عن الجمعية العمومية.

{ فتوى رقم  563  بتاريخ 7 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2970 }

( 14 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 4 / 1998
                 

{ 18 }

– عاملون بالقطاع العام _ تعيين _ علاوة دورية _ تحديد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية فى حالة تعيين العامل تعييناً جديداً إذا ما اتصل تعيينه بخدمة سابقة دون فاصل زمنى.

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة ( 38 ) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم { 48 } لسنة 1978 أن المشرع استن أصلاً عاماً من مقتضاه استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته التى يشغلها كما يستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين واستثنى من هذا الحكم حالة ما إذا كان العامل قد أعيد تعيينه فقضى باستحقاقه العلاوة الدورية بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة إذا كانت إعادة التعيين بدون فاصل زمنى وإلا استحقها بعد انقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين _ الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته كان يعمل بوظيفة كاتب رابع بالدرجة الرابعة بالشركة العربية لاستصلاح الأراضى وتقدم للتعيين بوظيفة كاتب من الدرجة الثالثة بناء على الإعلان عن شغل هذه الوظيفة واجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة ومنح زيادة فى أجر بداية التعيين مقابل سنوات الخبرة الزائدة مما يكشف عن أن تعيينه بهيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضى انما يعد تعييناً جديداً منبت الصلة بوظيفته السابقة ويسرى فى هذا الشأن ميعاد استحقاق العلاوة الدورية بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ومن ثم يستحق المعروضة حالته للعلاوة الدورية فى 1 / 7 / 1990 _ مؤدى ذلك : استحقاق المعروضة حالته العلاوة الدورية فى        1 / 7 / 1990 أول يوليو التالى لمرور عام على تعيينه المبتدأ بهيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضى.

 

{ فتوى رقم  718 بتاريخ 8 / 6 / 1998  ملف رقم 86 / 3  / 856 }

 

{ 19 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ هيئة ميناء الاسكندرية _ تعريفة الخدمات التخزينية _ رسالة الدقيق الواردة باسم جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة _ اعفاء

 

استظهار الجمعية العمومية  من احكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية رقم [ 79 ] لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للاراضى بميناءى الاسكندرية والدخيلة ان مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بعد ان حدد تعريفة الخدمات التخزينية للرسائل التى ترد عن طريق ميناءى الاسكندرية والدخيلة اعفى بنسبة 100% الرسائل التى ترد باسم القوات المسلحة للمجهود الحربى من اداء تعريفة الخدمات التخزينية المفروضة بقرار مجلس ادارة الهيئة سابق الاشارة إليه وبتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل يظهر ان رسالة الدقيق المشار إليها وردت عن طريق ميناء الاسكندرية باسم وزارة الدفاع لاستخدامه لصالح إدارة التعيينات ولاستعماله فى تغذية أفراد القوات المسلحة وذلك على النحو الثابت بتصديق وزارة الدفاع رقم 749 بتاريخ 22 / 10 / 1994 ومن ثم فان رسالة الدقيق المشار إليها تعد من الرسائل الخاصة بالمجهود الحربى وبالتالى تعفى من تعريفة الخدمات التخزينية وذلك وفقا لنص المادة ( 7 ) من القرار السابق الاشارة إليه الامر الذى تغدو معه مطالبة هيئة ميناء الاسكندرية جديرة بالرفض.

{ فتوى رقم 747   بتاريخ 14 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2694 }

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة  6  من مايو  سنة 1998

{ 1 }

– شركات قطاع الاعمال العام _ شركات قطاع عام _ تمويل الوحدات السكنية المشتراه للعاملين بالشركة من حصيلة النسبة المخصصة لاسكان  العاملين _ تحديد المنوط به تقرير هذا الأمر.

 

استعراض الجمعية العمومية ما استقر عليه  افتاؤها بشأن الضوابط المتعلقة باستخدام شركات قطاع الاعمال العام فائض الحصة النقدية وفائض نسبتى الــ 10% المخصصة لاسكان العاملين والــ 5% المخصصة للخدمات الاجتماعية عن الفترة السابقة على العمل بقانون قطاع الاعمال العام والذى خلصت فيه إلى أن المشرع بموجب قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم { 97 } لسنة 1983 اختص العاملين بشركات القطاع العام بنصيب من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها لا يقل عن نسبة خمسة وعشرين فى المائة وخصص هذا النصيب لاغراض محددة لا فكاك من الالتزام بها لدى استخدامه فجعل 10% للتوزيع النقدى على العاملين   و 10% لاسكان العاملين و 5% للخدمات الاجتماعية وواجه المشرع فى المادة ( 42 ) من ذلك القانون مسألة تحديد السلطة المختصة بتوحيد النصيب المشار إليه فناط برئيس مجلس الوزراء تحديد نسبة وقواعد استخدامه وكذلك الحد الأقصى  لما يخص العامل سنوياً من الحصة المخصصة للتوزيع النقدى وان المشرع بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم { 203 } لسنة 1991 ألقى على عاتق شركات قطاع الاعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته التحمل بجميع التزامات الهيئات والشركات الأخيرة التى لم يكن أمامها من سبيل لتغيير اوجه استخدام  نصيب العاملين بشركات القطاع العام فى الأرباح خارج الأغراض المحددة قانوناً وبالتالى تكون شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بدورها لدى استخدامها للنسب المذكورة وفوائضها بذات الأحكام سواء من حيث مجال الاستخدام او السلطة المختصة بتحديد وجوه التصرف دون ان ينال من ذلك ان قانون هيئات القطاع العام وشركاته التى تضمن احكام التخصيص والاستخدام لم يعد يسرى على شركات قطاع الأعمال العام؛ إذ ليس من شأن انحسار أحكامه عن تلك الشركات الاخلال بما علق بفوائض النسب المنوه عنها من وصف يوجب انفاقه فى الغرض الذى جنبت له او يعقد لسلطة بعينها دون غيرها ولاية تقرير اوجه الاستخدام ونسبه وقواعده _ لاحظت الجمعية العمومية فى هذا الاطار ان عبارة “10% تخصص لاسكان العاملين” الواردة بالمادة ( 42 ) مــــن 

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

قانون هيئات القطاع العام وشركاته آنفة البيان وان استلزمت تخصيص هذه النسبة لغرض اسكان العاملين إلا انها لم توضح الكيفية التى يتم بها استخدام هذه النسبة لتحقيق ذلك الغرض ولم تقصر استخدامها على وجه دون غيره من اوجه الاستخدام قبل انشاء المساكن التى تخصص لهؤلاء العاملين او شراء وحدات جاهزة تملك لهم او المساهمة فى تمويل شراء هذه الوحدات؛ باعتبار ان الأمر فى هذا المجال مرده إلى قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء يحدد اوجه هذا الاستخدام وضوابطه ومن ثم فإنه لا يوجد ما يحول دون استخدام هذه النسبة فى تمويل الوحدات السكنية المشتراة للعاملين بالشركة متى اجيز ذلك بالضوابط التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء  _ كما لاحظت الجمعية العمومية انه وفقاً للمادة ( 33 ) من قانون شركات قطاع الاعمال العام والمادة  ( 40 ) من لائحته التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991  تحدد نصيب العاملين فى الأرباح بما لا يقل عن 10% يصرف لهم منه نقداً ما لا يزيد على مجموع اجورهم السنوية الاساسية وما يزيد على ذلك يجنب فى حساب خاص لانشاء مشروعات لاسكان العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية دون تحديد نسبة معينة للاسكان واخرى للخدمات الاجتماعية او بيان كيفية تحقيق هذه الأغراض باعتبار ان الجمعية العامة للشركة هى الجهة المنوط بها تقرير كيفية استخدام هذه المبالغ فى الأغراض المخصصة له. ومن ثم فأنه ليس ثمة ما يمنع من استخدام تلك المبالغ فى تمويل الوحدات السكنية المشتراة للعاملين لشركة قطاع الاعمال العام وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة _ مؤدى ذلك :  1- جواز تمويل الوحدات السكنية المشتراة للعاملين بالشركة من حصيلة النسبة المخصصة لاسكان العاملين فى ظل العمل بأحكام القانون رقم { 97 } لسنة 1983 متى اجيز ذلك بالضوابط التى يصدر بها  قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون المشار إليه.   2- جواز تمويل الوحدات السكنية المشار إليها من حصيلة الحساب الخاص بالمبالغ المجنبة من نصيب العاملين فى الأرباح بعد اجراء التوزيع النقدى فى ظل العمل بالقانون رقم { 203 } لسنة 1991 وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة من ضوابط.

 

{ فتوى رقم 622   بتاريخ 24 / 5 / 1998 ملف رقم 86 / 6 / 476  7 / 2 / 174 }

 

{ 2 }

– المعهد القومى للمعايرة _ جامعات _ عدم جواز ضم مدد التجنيد ومدد الخدمة العامة إلى مدة خدمة اعضاء هيئة البحوث ومساعدى البحاث بالمعهد.

 

استظهار الجمعية العمومية أن اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للمعايرة  أحالت فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وهم الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون المساعدون والباحثون ومعاونيهم من الباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين واحالت إلى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. وقد نظم قانون تنظيم الجامعات رقم { 47 } لسنة 1972 كيفية شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وحدد طريقين لذلك الأول : أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشــرة

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

والثانى : استثناء اجاز به المشرع التعيين فى هذه الوظائف مباشرة من خارج الجامعات شريطة ان تتوافر فى المتقدم شروط شغل الوظيفة المقررة فى القانون وقد اشترط المشرع فيمن يعين مدرساً أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه او ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة او أن يكون حاصلاً على درجة علمية معادلة لذلك من جامعة أو هيئة علمية او معهد معترف به فى مصر او الخارج شريطة ان يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس او ما يعادلها كما اشترطت المادة ( 66 ) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فيمن يشغل وظيفة أستاذ ان يكون قد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات على الأقل فى احدى الجامعات الخاضعة للقانون ذاته او فى معهد علمى من طبقتها او ان يكون قد مضت على حصوله على الدكتوراه خمس سنوات على الأقل فضلاً عن الشروط الأخرى. وشرطت المادة ( 70 ) من ذات القانون للتعيين فى وظيفة أستاذ ان يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات باحدى الجامعات او معهد علمى من طبقتها أو أن يكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على الدكتوراه ,ان يكون قد مضت ثمانى عشر سنة على درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها فضلاً عن الشروط الأخرى.  كما حدد هذا القانون شروط شغل وظائف المعيدين او المدرسين المساعدين وجعل قوامها { فضلاً عن الشروط الأخرى } الحصول على شهادة الليسانس او البكالوريوس بتقدير معين بالنسبة للأولى والحصول على درجة الماجستير او دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه او ما يعادل درجة الماجستير او الدبلومين _ المشرع قضى فى المادة ( 3 ) من القانون رقم { 76 } لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب ان تضم مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه بينما يعفى من الخدمة العامة من يتقرر تكليفه او تعيينه معيداً او باحثاً بالجامعات او المعاهد العليا او هيئات البحث العلمى. كما اعتبر المشرع فى المادة ( 44 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 مدة الخدمة العسكرية شاملة مدة الخدمة الإلزامية ومدة الاستبقاء للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام اعتبرها كأنها قضت بالخدمة المدنية وقرر حسابها فى الأقدمية يعكس أثره على العلاقة الوظيفية بالارتداد بمقدار هذه المدة التى توافرت شروط ضمها وبما يعكس اثره كذلك عند نظره فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى _ يبين جلياً مما سلف وحسبما جرى افتاء الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 2 اكتوبر سنة 1996     ( فتوى ملف رقم 86 / 3 /913 ) ان اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعانيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين يخضعون فى شئونهم الوظيفية لتنظيم خاص تضمنه قانون تنظيم الجامعات المشار إليه على نحو يتأبى مع نظام ضم مدد الخدمة السابقة ولا يسمح بالاعتداد بمدة الخدمة العسكرية ولا بمدة الخدمة العامة كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ومن ثم لا ينطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا على مدرسين المساعدين والمعيدين أحكام ضم هذه المدد. ويؤكد ذلك أن المشرع حينما أراد الاعتداد بأثر  مدة الاستبقاء على العلاقة الوظيفية التى ينظمها قانون تنظيم الجامعات لهؤلاء قضى صراحة فى المادة ( 205 ) من هذا القانون بأن تخصص المدة المنصوص عليها فى المادة      ( 69 / أولاً / 1 ) سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذين خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدين او مدرسون مساعدون شريطة الا تقل مدة الاستبقاء بعد اداء الخدمة الاجبارية عن سنة وان يكونوا فد ادوها على وجه مرض : مؤدى ذلك : عدم انطباق نص المادة ( 44 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم { 27 } لسنة 1980

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

ونص المادة ( 131 ) من القانون رقم { 76 } لسنة 1972 بشأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية على المعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاهد البحث العلمى

 

{ فتوى رقم  714  بتاريخ 8 / 6 / 1998 ملف رقم  86 / 3 / 945}

جرى تبليغ الفتوى إلى وزير التعليم العالى { برقم 715 بتاريخ 8 /6 / 1998}

 

{ 3 }

– أعضاء السلك الدبلوماسى _ حكم قضائى _ الغاء قرار تخطى فى الترقية إلى درجة سكرتير أول _ تنفيذ الحكم _ تعديل أقدميته فى وظيفة مستشار لا يعتبر اثراً من آثار الحكم _ الحكم الصادر من شأنه ان يفسح المجال امام المحكوم له بالطعن على القرارات الادارية التالية وانفتاح ميعاد جديد لهذا الطعن _ التظلم يسمح لجهة الإدارة اعادة النظر فى قرارها المتظلم فيه.

 

استعراض الجمعية العمومية ما استقر عليه افتاء وقضاء مجلس الدولة من أن قرار الترقية المعيب إنما يشكل قراراً ادارياً منشئاً لمركز قانونى ذاتى لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد ومهما كان وجه الخطأ او مخالفة القانون فى شأنه طالما لم تنحدر المخالفة به إلى حد الانعدام بما يفقده صفة القرار ويحيله إلى مجرد عمل مادى لا يتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الادارية وذلك كله استجابة لدواعى المصلحة العامة التى لا تستقيم موجباتها الا باستقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرارات الادارية المعيبة بعد فوات المواعيد المقررة لسحبها والنأى بها عن الزعزعة وأسباب الاضطراب بمراعاة الاتساق بين الميعاد المنصوص عليه قانوناً الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء القرار الادارى بالطريق القضائى والميعاد الذى يباح فيه للادارة سحب هذا القرار _ الحاصل ان القرارات الادارية التى تولد حقا أو تنشئ مركزاً ذاتياً لا يجوز سحبها متى صدرت صحيحة وذلك استجابة لدواعى المشروعية بحسبان صحة القرار واستقراراً للاوضاع بحسبان ما أنشأ القرار من مراكز قانونية وما وّلد من حقوق. أما القرار المعيب فيجوز الطعن عليه من ذى مصلحة فى هذا الطعن خلال الموعد الذى رسمه القانون ويجوز سحبه من الجهة التى أصدرته طوال مدة بقاء القرار المعيب قلقاً مهدداً بالإلغاء سواء لانفتاح موعد الطعن فيه أو لاقامة الطعن فعلاً حتى يفصل فيه فإن انتهى ذلك بغير قضاء بالالغاء صار القرار  حصيناً من الإلغاء والسحب معاً ويترتب عليه ما يترتب على القرار الصحيح غير المشوب بأى عيب وذلك اقراراً بما ولد من حقوق فردية واقراراً لما انشأ من مراكز ذاتية. والقانون فى كل فروعه يمازج بين الشرعية والاستقرار ويجدل منهما معاً هياكل الحقوق والمراكز القانونية بما تترابط به وشائج العلل والمعلولات بين الشرعية والاستقرار. والقرار الادارى المعيب تشوبه مخالفة القانون او مخالفة الشكل القانونى او مخالفة الاختصاص أو الانحراف فى استعمال السلطة واذا اعترته هذه العيوب جميعاً امكن أن يتحصن بانقضاء مواعيــــــد

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

الطعن القضائى عليه بغير طعن فيه ولا سحب له وذلك إلا ان يكون القرار منعدما فلا يلحقه تحصن. واذا كان القانون قد مزج بين الشرعية والاستقرار فى تبين الحقوق والمراكز القانونية الا انه مال إلى تغليب عنصر الاستقرار فى مجال الولاية العامة لأن التصرف المعيب فى مجال الولايات العامة لا يتعلق أثره بوضع فردى يسهل رده إلى ما كان عليه ويسهل حصر آثاره المتعاقبة كبيع أو اجارة او نحوه انما هذا التصرف المعيب فى مجال الولايات العامة يتعلق دائماً بأعمال متتابعة وآثار متعاقبة ويتداخل بعضها فى بعض بموجب النظام المؤسَّسِى الذى تقوم عليه الأجهزة التى تمارس تلك الولايات العامة وما تتفرغ إليه من تفريعات بعضها يترتب على بعض بأصول متداخلة وبفروع متشابكة والتصرف الادارى ان بطل او الغى انما تترتب عليه من التفريعات والآثار ما قد يصعب حصره ومتابعته. ومن ثم رجح القانون عنصر الاستقرار بتحديد الأجل الذى يمكن فيه الطعن على القرار من ذى مصلحة وجعل السحب فرعاً من الطعن ميعاداً أو اسباباً _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه ولئن كان قد قضى فى الدعوى رقم 6611 لسنة 45 القضائية المقامة من السيد / ….. بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة سكرتير أول مع مايترتب على ذلك من آثار فان مؤدى تنفيذ هذا الحكم اعادته إلى الحالة التى كان عليها قبل صدور هذا القرار بحساب أقدميته فى وظيفة سكرتير أول التى كان قد رقى اليها بالفعل بالقرار رقم 777 لسنة 1992 اعتباراً من 7 / 3 / 1990 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 115 لسنة 1990 المشار اليه مع مايترتب على ذلك من آثار مالية إلا أنه وقد أعقب هذا القرار الباطل وقبل الحكم بالغائه قرار آخر بترقية أقران السيد المذكور إلى وظيفة مستشار اعتباراً من 14 / 5 / 1994 وكان هذا القرار الأخير لايعتبر من آثار القرار الملغى وهو قد انشأ مركز قانونيا جديداً بموجب سلطة تقديرية وبالتالى فهو لايتأثر بالغائه مالم يطعن فيه على استقلال فالحكم بالغاء لايستتبع سوى الغاء القرار المطعون فيه ولا يمتد إلى قرارات أخرى لا تعتبر من قبيل الآثار القانونية التى تترتب حتما على القرار المطعون فيه وترتبط به وجوداً وزوالاً وعلى ذلك لا يؤدى صدور حكم الغاء قرار ما إلى زوال القرارات الإدارية التالية التى انشأت أو عدلت مراكز قانونية بموجب سلطة تقديرية ولا تعتبر أثراً للقرار الملغى والحاصل أن الحكم الصادر قد حسم خصومة غير مشتملة على نزاع يتعلق بهذه القرارات التالية إلا أن الحكم الصادر من شأنه أن  يفسح المجال أمام المحكوم له بالطعن على تلك القرارات وانفتاح ميعاد جديد لهذا الطعن وبما يستوجبه منه هذا الطعن من التظلم من هذه القرارات قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن فيها بالإلغاء فى الحالات التى أستوجب فيها المشرع التظلم من القرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية اليها.  فقد فرض المشرع فى المادة { 12 } من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1972 التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية فى أحوال معينة حتى تنظر جهة الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار وما ينعيه عليه من مثالب فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يجرح القرار جاز لها  سحبه بما ينحسم به نزاع محتمل ويزول بغير حاجة للجوء إلى القضاء. وغنى عن البيان  أنه متى تظلم صاحب الشأن من أحد القرارات التالية للقرار المحكوم بإلغائه فإن القرار المتظلم منه يدخل فى طور من الزعزعة على نحو يسمح لجهة الإدارة بإعادة النظر فى قرارها المتظلم فيه تحقيقاً للعله من التظلم الوجوبى ويتيح للمتظلم من بعد إمكان اللجوء إلى القضاء بالنسبة لهذه القرارت التالية وكل ذلك إذا لم تكن مواعيد التظلم أو مواعيـــــــد

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

الطعن القضائى قد انتهت _ مؤدى ذلك : أن تعديل أقدمية المعروضة حالته فى وظيفة مستشار لايعتبر أثراً من آثار الحكم الصادر بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة سكرتير أول.

{ فتوى رقم  597  بتاريخ 17 / 5 / 1998 ملف رقم 86 / 6 / 537 }

 

{ 4 }

– ضرائب عقارية _ عدم خضوع مقار الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومقار الغرف السياحية للضرائب العقارية.

 

استعراض الجمعية العمومية احكام القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية  والقانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من احكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الايجارات بمقدار الاعفاءات والقانون رقم 58 لسنة 1968 بانشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1988 وقرار وزير السياحية والطيران المدنى رقم 216 لسنة 1990 بشأن اللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية  _ استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به إفتاؤها أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذى تستخدم فيه سواء كانت دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض  وأنه إستثناءُ من هذا الأصل نص على إعفاء بعض العقارات المبنية من أداء هذه الضريبة  وأن الإعفاء منها يقوم على أساس تخصيص المبنى للمنفعة العامة أياً كانت الجهة التى تملكه  وأن الخضوع لها يقوم على إستغلال العقار وإستثماره أياً كانت الجهة التى تملكه وأن مناط الإعفاء من الضريبة هو رصد العقار لأغراض النفع العام بصرف النظر عن الشكل القانونى الذى يتشخص فيه القائم على النفع العام( فتوى الجمعية العمومية بجلسة 20/4/1994 ملف رقم 32/2/2195 ) وأن المعيار فى فرض الضريبة على العقارات المبنية ليس الملكية ذاتها وإنما الغرض الذى خصصت له هذه الملكية       ( فتوى الجمعية العمومية رقم 621 فى 16/6/1963 ) _ لاحظت الجمعية العمومية أن الحاصل فى الحالة المعروضه أن مقار الإتحاد المصرى للغرف السياحية ومقار الغرف السياحية من مرصودة لتحقيق الأغراض التى نيط بالإتحاد والغرف المذكورة القيام بها وهى أغراض تتصل بتحقيق النفع العام فى مجال السياحة ويتمثل النفع العام  فى رفع كفاية السياحة ومستوى الأداء فيها والمعاونة فى وضع الخطة السياحية للبلاد وإبداء الرأى فى النظم والتشريعات المتعلقة بالسياحة ومن ثم فإن المقار المشار اليها تكون بهذه المثابة مخصصة للمنفعة العامة ولا يجرى إستغلالها أو إستثمارها ومن ثم فإن مظلة الإعفاء من الضريبة العقارية تمتد إليها لتستظلها بغض النظر عن الشكل القانونى الذى يتشخص فيه الإتحاد أو الغرف المشار اليهما إعمالاً لما سلف بيانه .

{ فتوى رقم  667  بتاريخ 30 /5 / 1998 ملف رقم 37 / 2 / 555 }

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية _ سلطة الهيئة فى استغلال الاراضى المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتى متر من شواطئها.

 

استظهار الجمعية العمومية وتأكيداً لإفتائها السابق أن المشرع أنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 مرفقاً قومياً هوالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وعهد اليها العمل على تنمية الثروة السمكية وتنظيم إستغلال مناطق الصيد والمراعى والمزارع السمكية بالمسطحات المائية  وخصها وحدها بالإشراف على إستغلال المسطحات المائية وتحصيل مقابل هذا الإستغلا ل حتى مسافة 200 متر من الشاطىء  _ تلاحظ للجمعية العمومية أنه إعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 فى 24/11/1983 أضحى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وحدها الإشراف على الأراضى المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتى متر من شواطئها ومن ثم إنحسر هذا الإختصاص عن وحدات الإدارة المحلية والذى كان مقرراً لها بمقتضى قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية بحسبان أن رئيس الجمهورية هو المختص دستورياً باصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة والمصالح العامة وهو المختص أيضا{ وفقاً لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة } بإنشاء الهيئات العامة وتحديد الجهة التى تتبعها والأموال التى ترصد لها والأغراض التى تقوم على تحقيقها . ومن ثم يكون هو المختص وفقاً لاحكام الدستور والقانون بنقل تبعية المرافق والمصالح العامة من جهة إلى أُخرى  _ الحاصل أن للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سلطة إستغلال الأراضى المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتى متر من شواطئها بغض النظر عن نوعية إستغلال هذه الأراضى سواء كانت فى مجال الثروة السمكية أو فى غيرها _ بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة { فإنه لما كان الثابت من الأوراق وخاصة العقد المبرم بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة للبترول } أن المساحة محل النزاع تقع فى نطاق مسافة المائتى متر من شاطىء بحيرة المنزلة ومن ثم يكون للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وحدها دون غيرها الإشراف عليها وإستغلالها على النحو الذى تراه طبقاً لأحكام القانون _ لا وجه فى القول بأن الأرض المذكورة تم تجفيفها قبل العمل بأحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية رقم 124 لسنة 1983 ذلك أن العقد المشار اليه وكشف التحديد المساحى يؤكدان أن تلك الأرض يتخللها مساحات عديدة ما زالت مغمورة بالمياه كما أنه لا وجه للقول بأن النزاع يحكمه القانون رقم     ( 7 ) لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والذى ناط بمجلس الوزراء الفصل فى الخلافات الناشئة بين الجهات العامة حول تحديد الجهه المختصة بإدارة وإستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1981 ذلك أن الأرض محل النزاع تقع داخل مسافة المائتى متر من شاطىء بحيرة المنزلة ومن ثم فإنها تعد من المسطحات المائية التى يسرى عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 وليس القانون رقم 7 لسنة 1991 والذى يحكم مدى دخولها فى زمام المحافظة من عدمه فذلك لا يغير من كونها من المسطحات المائية ولا يؤثر فى تبعيتها للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كونها داخل زمام المحافظة أو خارجها _ مؤدى ذلك  : أحقية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى المساحة محل النزاع الماثل دون محافظة بورسعيد.

{ فتوى رقم  696  بتاريخ 3 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2616 }

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حراسة الأشياء _ تعويض

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 178 من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشىء يلتزم بحراسته حتى لايسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولاتنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشىء لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته وبأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشىء كما لوكان هو الذى يستعمله ولايعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير _ الثابت من الأوراق أن سيارة وزارة الدفاع  اصطدمت بسيارة الرئاسة  وأحدثت بها تلفيات وكانت سيارة وزارة الدفاع فى حراسة الوزارة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم يثبت من الأوراق أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الضرر المشار اليه من قوة قاهرة أو حادث مفاجىء أو خطأ للمضرور أو الغير حيث ثبت الخطأ فى جانب تابع الوزارة حيث قضى بتغريمه وتم سداد الغرامة ومن ثم تكون الوزارة مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث وعلى ذلك تلتزم بتعويض رئاسة الجمهوريةعن الضرر الذى تمثل فى قيمة إصلاح تلفيات سيارتها دون ما زيد على ذلك من مصروفات إدارية     ( ملاحظة واشراف) أخذا بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لامحل للمطالبة بالمصروفات الادارية بين الجهات الادارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة        { 517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو مالايتوافر فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم 571    بتاريخ 12 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1785 }

ذات المبدأ بذات الجلسة  { فتوى رقم  626  بتاريخ  24 / 5 / 1998  ملف رقم  32 /  2 / 1606}

ذات المبدأ بذات الجلسة  { فتوى رقم 690  بتاريخ    2 / 6 / 1998  ملف رقم 32 / 2 / 1811 }

ذات المبدأ بذات الجلسة  { فتوى رقم 691 بتاريخ   2 / 6  /1998 ملف رقم   32 / 2 / 1948 }

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض

 

استعراض الجمعية العمومية للمواد 635 و 641 و 642 من القانون المدنى _ استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال الشىء المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشىء المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعـــير

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

أن يؤدى للغير التكاليف  التى تكبدها فى سبيل إصلاح التلف الذى أصاب الشىء المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية _ الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع ( الحرس الجمهورى) استعارت السيارة التابعة لرئاسة الجمهورية وتبين عند انتهاء فترة العارية أنه حدثت بها تلفيات ويتعين على وزارة الدفاع تعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى تمثل فى اصلاح تلفيات سيارة الرئاسة دون مازيد على ذلك من مصروفات إدارية حسبما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لايجوز المطالبة بها بين الجهات الإدارية وبعضها البعض إلاحيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة{517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لايتوافر فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم 570   بتاريخ 12 / 5/  1998 ملف رقم 32 /2 / 1809 }

ذات المبدأ بذات الجلسة  { فتوى رقم 593  بتاريخ  16 / 5 / 1998 ملف رقم  32 / 2 / 1797 }

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهة الادارية طالبة الرأى عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها على ذلك اكثر من مرة الأمر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى_ حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم  614  بتاريخ 21 / 5 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1979 }

 

{ 9 }

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة للصرف الصحى بالاسكندرية _ الهيئة العامة للابنية التعليمية _ نزاع بين الهيئتين حول تكاليف تركيب طلمبة بمشتملاتها وخطوط ومواسير لرفع مياه الصرف نادى شاطئ المعلمين بالاسكندرية _ رفض المطالبة استناداً إلى أنه لا ولاية للهيئة العامة للابنية التعليمية على النادى المذكور.

 

استعراض الجمعية العمومية احكام القانون رقم { 79 } لسنة 1969 فى شان نقابة المهن التعليمية واللائحة الداخلية للنقابة والصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم [ 194 ] لسنة 1969 _ استظهار الجمعية العمومية  ان نادى شاطئ المعلمين بالاسكندرية يتبع نقابة المعلمين الفرعية بالاسكندرية احدى فروع النقابة العامة للمهن التعليمية والذى يختص بتمثيله امام القضاء والغير رئيس النقابة المذكور وأنه لا ولاية للهيئة العامة للأبنية التعليمية على النادى المذكور ولا تلتزم بسداد اية تكاليف عن اية انشاءات تجرى من قبل احدى الجهات للنادى الأمر الذى تغدو معه مطالبة الهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بأداء تكاليف تركيـــــب

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

الطلمبة المشار إليها وخط مواسير الطرد لرفع مياه الصرف بنادى شاطئ المعلمين بالاسكندرية غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه رفضها.

 

{ فتوى رقم  631  بتاريخ 24 / 5/  1998 ملف رقم 32 / 2 / 2691 }

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه من غير ذى صفة

 

طلب الرأى الوارد من الفريق / قائد القوات البحرية  فى النزاع القائم بين القوات البحرية ( وزارة الدفاع ) وجهاز شئون البيئة حول استئداء قيمة تكاليف حراسة السفينة الروسية ( بلتكس زورى ) _ القوات البحرية تعد من الجهات التابعة لوزارة الدفاع والتى يمثلها قانوناً وزير الدفاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير واذ يبين من الأوراق أن طلب عرض النزاع الماثل لم يرد من صاحب الصفة قانوناً فى تمثيل وزارة الدفاع أمام القضاء فمن ثم يضحى النزاع الماثل قد ورد من غير ذى صفة مما يغدو متعيناً عدم قبوله.

 

{ فتوى رقم  609  بتاريخ  20 / 5 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2978 }

 

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نزاع بين هيئة ميناء الاسكندرية وبين وزارة الداخلية حول اداء قيمة البودرة الجافة المستخدمة فى اطفاء احدى السفن.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع حرص فى القانون رقم { 148 } لسنة 1959 على تنظيم وسائل وتدابير الدفاع المدنى لحماية ووقاية المدنيين وتأمين سلامة  المواصلات وضمان سير العمل فى المرافق العامة بانتظام واطراد ومن بين تلك التدابير تنظيم وسائل إطفاء الحرائق وقد ناط بإدارة الدفاع المدنى والحريق اتخاذ كافة الوسائل والتدابير اللازمة للدفاع المدنى وتتحمل الدولة نفقات تلك التدابير وتخصص الوحدات المحلية والهيئات التى تقع فى دائرتها إدارات الدفاع المدنى اعتماداً سنوياً للقيام بتنفيذ تدابير الدفاع المدنى _ فى ضوء ما تقدم ولما كانت إدارة الدفاع المدنى والحريق بميناء الاسكندرية هى المنوط بها تنفيذ تدابير الدفاع المدنى بميناء الاسكندرية وتقوم هيئة ميناء الاسكندرية بتوفير الاعتمادات والمهمات اللازمة لذلك سنوياً ولما كان الثابت من الأوراق ان الادارة المذكورة فور علمها بنشوب حريق بالسفينة ” سالم /ن ” نتيجة حدوث تفاعل كيماوى فى شحنتها من مادة الزنك باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاخماد هذا الحريق باستعمال كمية 30 طن من البودرة الجافة وذلك تأمينـــــــاً

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

للسفينة ولغيرها من السفن المجاورة لها ولمنشآت الميناء الحيوية خشية حدوث اى انفجار وذلك فى ايام 25 و 26 و 27 / 11 /  1982 وفور اتمام مهمتها أخطرت الادارة التجارية بأنه تم استهلاك كمية 30 طن من البودرة الجافة فى اخماد الحريق المشار إليه وضرورة محاسبة الشركة مالكة السفينة بقيمة تلك الكمية ومن ثم تكون الادارة المذكورة قد قامت بما هو منوط بها قانوناً الأمر الذى تنتفى معه مسئوليتها عن قيمة البودرة الجافة المستخدمة فى إخماد الحريق المشار إليه لاستخدامها فيما خصصت من اجله مما تغدو معه المطالبة الماثلة فاقدة لسندها خليقة بالرفض _ لا وجه لما ذكرته الهيئة من ان الشركة مالكة  السفينة  انكرت قيام إدارة الدفاع المدنى والحريق باطفاء الحريق الذى شب بالسفينة وقيام شركتين اجنبيتين بذلك فهذا القول مرسل لا دليل عليه من الأوراق كما أنه ورد فى معرض الرد على المطالبة والتى تأخرت الهيئة فيها لمدة عامين من تاريخ اخطارها من قبل إدارة الدفاع المدنى والحريق ويؤكد عدم صحته كتاب الشركة ذاتها المؤرخ 30/ 11 / 1982 الموجه للهيئة وللإدارة المذكورة والذى اقرت فيه صراحة باستعمال إدارة الدفاع المدنى والحريق للبودرة المذكورة فى اخماد الحريق وعلى ذلك فللهيئة ان ترجع على الشركة وليس على إدارة الدفاع المدنى  بما تأنسه حقا لها.

 

 

{ فتوى رقم  686  بتاريخ 2 / 6 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2690 }

 

{ 12 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ فصل بحكم تأديبى _ تعيين _ تحصن القرار الصادر بالتعيين رغم عدم مرور اربع سنوات على الحكم الصادر بفصل العامل من الخدمة.

 

استظهار الجمعية العمومية من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم { 47 } لسنة 1978 ان المشرع استن من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين فى احدى الوظائف شرطا سلبياً يمتنع معه اجراء التعيين اذا كان قد سبق الفصل من الخدمة بقرار او بحكم تأديبى لم تمض على صدوره اربع سنوات _ الحاصل ان الفيصل فى مدى اعتبار هذا القرار باطلاً يلحقه التحصن بمضى اكثر من ستين يوماً على صدوره ام منعدماً يجوز لجهة الإدارة سحبه فى اى وقت هو تحديد نوع العيب الذى لحق به ودرجة جسامته _ الجمعية العمومية فى مجال التمييز بين القرار الادارى المعيب الذى يتحصن ويتأبى على السحب بفوات مواعيد الطعن عليه وبين القرار الادارى المعدوم الذى لا تلحقه حصانة بفوات ميعاده تعرضت فى افتائها السابق لبحث حد الجسامة الذى يفرق القرار المعيب القابل للتحصن عن القرار المنعدم غير القابل للتحصن _ الحاصل ان قرار تعيين المعروضة حالته وان كان قد صدر معيباً لمخالفته ما قضى به القانون من اشتراط عدم صدور حكم او قرار تأديبى بفصل العامل المعاد تعيينه الا انها مخالفة لا تهوى به إلى مرتبة الانعدام ولا مجال لنعت مثل هذا القرار بصدوره بناء على غش او تدليس استناداً إلى الاقرار المقدم من المعروضة حالتـه

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

والذى ينفى فيه سابقة صدور حكم او قرار تأديبى بفصله. لعدم امكانية نسبة مثل هذا الغش إليه مادام لم تظهر من الاوراق ما يؤكد علمه بصدور حكم المحكمة التأديبية بفصله _ الحاصل ان الغش بوصفه حجب واقعة كان يلزم ذكرها مع عدم قدرة الجهة الإدارة على تبين حدوثها الا من خلال العامل هذا الغش لا يمكن نسبته فى هذه الحالة المعروضة اذا كان الوصف يفترض معرفة العامل بالواقعة وتعمد حجبها عن جهة الإدارة والثابت فى حكم المحكمة التأديبية الصادر بالفصل انه ورد باسبابه ان المتهم  لم يمثل امام النيابة الإدارية ولا امام المحكمة الامر الذى لا يمكن معه القطع بأنه كان يعلم بسابقة فصله ولا يرد معه التيقن بأنه قصد حجب هذه الواقعة عن جهة الادارة ومن ثم لا تتحقق نسبة الغش إليه. وعلى هذا فان قرار تعيين السيد المعروضة حالته وان صدر معيباً لمخالفته القانون الا انها مخالفة لا تنحدر به إلى حد جسامة الانعدام ومن ثم فانه يغدو حصيناً حيث انه لم يجر سحبه او الطعن عليه فى المواعيد المقررة قانوناً

 

{ فتوى رقم  802  بتاريخ 24 / 6 / 1998 ملف رقم 86 / 6 / 503 }

 

{ 13 }

– ضريبة عامة على المبيعات _ عقود المقاولات _ عدم خضوع هذه العقود إلى الضريبة العامة على المبيعات _ التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء بسحب النزاعات المعروضة على الجمعية العمومية بخصوص ضريبة المبيعات على عقود المقاولات هو محض خطاب موجه إلى الجهات الإدارية لا يحجب باى حال اختصاص الجمعية العمومية بنظر تلك المنازعات عند استنهاض اختصاصها _ تنفيذ حكم القانون فى المسائل التى تعرض على الجمعية العمومية لا يحتاج إلى موافقة وزير المالية _ قانون ربط الموازنة ليس من شأنه الاخلال باختصاص مجلس الدولة فيما يطلب إليه الرأى فيه ولا باجراءات طلب العرض _ استعراض حكم محكمة النقض فى خصوص خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات _ تحديد طبيعة عقد المقاولة _ استقرار افتاء الجمعية على عدم خضوع تلك العقود لهذه الضريبة _ تأكيد افتاء الجمعية العمومية السابق فى هذا الشأن والذى لم يطرأ من الدواعى القانونية  ما يقتضى العدول عنه.

 

طلب وزير التعليم العالى إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى خضوع عقود المقاولة التى تبرمها جامعة القاهرة مع مقاولى الصيانة السنوية للضريبة العامة على المبيعات على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ حاصل الوقائع { حسبما يبين من الأوراق } أن الجمعية العمومية أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ    3 / 8 / 1995 الفتوى رقم {656 بتاريخ 2 / 9 / 1995 } خلصت فيها إلى عدم خضوع أعمال المقاولة التى تضمنتها عقود

( 13 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

الصيانة السنوية التى أبرمتها جامعة القاهرة مع المقاولين المقيدين لديها بسجل المقاولين للضريبة العامة على المبيعات تأكيداً للإفتاء السابق للجمعية العمومية وقامت جامعةالقاهرة  بإخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بصورة من تلك الفتوى إلا أنه ورد للجامعة كتاب وزير المالية رقم 166(د) بتاريخ 11/ 1/ 1998 متضمناً أن نهج وزارة المالية فى خضوع خدمات المقاولات للضريبة العامة علىالميبعات إنما ينبع من اعتبارها من خدمات التشغيل للغير كما أن قانون الموازنة العامة تضمن خدمات التشغيل للغير ومنها المقاولات وأنه بالنسبة للفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 1995 فرض فى المادة الثانية على جميع الجهات مراعاة أحكام المادة السادسة من القانون رقم 29 لسنة 1995 بربط الموازنة العامة للدولة التى توجب على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد وذلك قبل طلب الرأى من الجهات المختصة وتأكد ذلك بالتوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 / 10 / 1997 بسحب النزاعات المعروضة من الجهات على الجمعية العمومية وإلتزام جميع الوزارات والهيئات والمصالح والجهات الحكومية بأحكام القرار المشار اليه وأختتم كتاب وزير المالية بطلب تضمين كافة عقود المقاولات ومقاولات الصيانة بضريبة المبيعات والمبادرة بسداد ضريبة المبيعات عليها وازاء ذلك طلب رئيس جامعة القاهرة من وزير التعليم العالى إعادة طرح الموضوع على الجمعية العمومية _ إستعراض الجمعية العمومية  افتاءها المشار اليه الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 / 8 / 1995 و استعراض افتاءها المستقر بجلساتها المنعقدة فى 7 من ديسمبر سنة 1994 و 21 من ديسمبر سنة 1994 و 22 من مارس سنة 1995 و 3 من اغسطس سنة 1995 و28 من فبراير سنة 1996 و5 من يونيه سنة 1996 و15 من يناير سنة 1997و 30 من ابريل سنة 1997 و 6 من اغسطس سنة 1997 و18 من مارس سنة 1998 وغيرها من الجلسات_  استظهار الجمعية العمومية أن افتاءها اطرد على أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم(2) المرافق للقانون لهذه الضريبة وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف. كما حدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10%من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم(1) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به بينما أفرد الجدول رقم(2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها. كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى(1) و (2) المشار اليهما حذفا واضافة وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 بتعديل الجدول رقم(2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وأضيف اليه خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10% _ لاحظت الجمعية العمومية أن افتاءها سالف الذكر اطرد على عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات استنادا الى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة(1) منه تعريفاً عاماً وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم(2) المرافق للقانون. بما يعنى أن المشرع قد عزف عن التعريف للخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجــــدول

( 14 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الاضافة اليه وتعديله . بيد أن هذه المكنة يتعين أن تكون فى اطار ما رسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد التى لم يشأ المشرع أن يسلك سبيله فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون. وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1997 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس والغموض والتعريفات العامة بما مؤداه أن عبارة ” خدمات التشغيل للغير” المضافة الى الجدول رقم(2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر لا تشمل عقود المقاولات ودلالة ذلك أن المشرع بعد أن عين فى الجدول رقم(2) المرافق للقانون آنف الذكر عددا من الخدمات التى تدخل فى عموم خدمات التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى وخدمات التلكس والفاكس والنقل المكيف بين المحافظات وخدمات الوسطاء الفنيين لاقامة الحفلات العامة أو الخاصة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 باضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة ” خدمات التشغيل للغير” كذلك وهى عبارة تتسع لكل الخدمات المذكورة آنفاً وبما مفاده أنه قصد بها سائر الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار اليه من قبل ومن ثم تخرج عنها عقود المقاولة اذ أنها ليست من جنس ما ذكر ولو قصد صاحب القرار اخضاعها للضريبة على المبيعات ما أعوزه النص على ذلك صراحة وأية ذلك أيضاً أنه صدرت قرارات تالية لرئيس الجمهورية باضافة خدمات أخرى الى ما يخضع للضريبة وهى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق والوساطة لبيع العقارات والسيارات ولو كان مقصد مصدر القرارات المذكورة هو عموم خدمات التشغيل للغير لما احتاج الى اصدار القرارات المشار اليها ولما احتاج المشرع الى ترديد ذات الخدمات المشار اليها خدمة خدمة _ تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن القانون رقم 3 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات( الصادر برقم 11 لسنة 1991) قصر تعديلاته كلها على فئات ضريبة المبيعات وعلى نوعيات السلع والخدمات التى كانت شملتها قرارات رئيس الجمهورية بالتعديل والاضافة للجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات ونصت كل من مواد قانون التعديل على التاريخ الذى يرتد اليه الحكم الوارد بالنص من حيث اثره الرجعى وهى ذاتها التواريخ السابقة التى كان صدر بها كل من قرارات رئيس الجمهورية وهى القرارات الصادرة برقم 180 فى 4 / 5 / 1991و 206 فى 29 / 5 / 1991و 77 فى 5 / 3 / 1993و 295 فى 29 / 7 / 1993و 304 فى 29 / 7 / 1993و 39 فى 14 / 2 / 1994و 65 فى 23 / 2 / 1995و 305 فى 1 / 10 / 1996 وقد نصت المادة 11 من القانون المعدل على الغاء كل من هذه القرارات اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها بمعنى ان القانون المعدل الغى القرارات الجمهورية سالفة الذكر منذ صدورها وضمن مواده ذات الاحكام التى كانت واردة بهذه القرارات ونص على سريانها بأثر رجعى يرتد لكل تاريخ  صدر به قرار رئيس الجمهورية الملغى بمعنى انه استبقى الاحكام الموضوعية للقرارات الملغاه وعدل فقط الاداة التشريعية التى كان صدر بها كل من هذه الاحكام فصارت قانونا بعد أن كانت قراراً جمهورياً. وكان من بين هذه القرارات الملغية والتى تضمن حكمها نص القانون المعدل فى المادة {3 } منه اذ نصت فى فقرتها” ثانيا”على أن ” تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم 3 من الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليها لتكون 10% وتضاف الى هــــــــذا

( 15 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

الجدول الخدمات الواردة بالجدول(هـ) المرفق بهذا القانون”. وتضمن الجدول ( هـ ) نص ما كان تضمنه القرار رقم 77 سالف الذكر وهو المسلسل رقم 8 من ” خدمات التليفون والتلغراف المحلى…..” والمسلسل رقم 9 “خدمات الاتصالات الدولية…..” والمسلسل رقم 10 عن ” خدمات التركيبات والتوصيلات…..” والمسلسل رقم 11 عن” خدمات التشغيل للغير ” . كما تضمنت المادة { 4 } من القانون المعدل فى البند رابعا ما تضمنه القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 1993 من خدمات تضمنها الجدول (ز) من جداول الخدمات وهى تتعلق بخدمات تأجير السيارات والبريد السريع والنظافة واستخدام الطرق _ وانه بادخال هذه التعديلات التى تضمنها القانون رقم ( 3 ) لسنة 1997 على قانون المبيعات ذاته الصادر بالقانون رقم (11) لسنة1991 يبين ان المشرع ابقى المفاهيم المستفادة من العبارات التى تضمنها القانون ( 11 ) لسنة 1991 على حالها دون تعديل لها ولا تبديل فيها انما قصر التعديل على الاداة التشريعية التى تفرض بها الضريبة على سلعة معينة أو خدمة محددة ويتحدد بها سعر الضريبة المضروبة. وأن استبقاء مدلولات المفاهيم التى استخدمها القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 فى ظل العمل بالتعديل الذى شمله القانون ( 3 ) لسنة 1997 يفيد انه وان كانت السلع المفروضة عليها الضريبة معرفة بالقانون ذاته تعريفا شمله نص المادة(1) من حيث انها ” كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا” وقد بقيت على تعريفها بعد العمل بالقانون (3) لسنة 1997 فان الخدمات لم يضع لها قانون ضريبة المبيعات تعريفا عاما يحيط بمدلولها كما وضع بالنسبة ” للسلع” وان اشار اليها فى المادة(1) الخاصة بالتعريفات بأنها” كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق” وبقيت الخدمات بعد العمل بالقانون رقم ( 3 ) لسنة1997 على حالها من الاشارة اليها لا بالتعريف العام ولكن بذكر المفردات العينية لنوع الخدمات التى يقدر المشرع شمول الضريبة لها فيدرجها بإسمها فى الجدول رقم(2) من القانون. وقد اكدت المادة (2) من قانون ضريبة المبيعات هذا الفارق فنصت فى فقرتها الأولى على فرض الضريبة على السلع المصنعة محليا أو مستوردا” الا ما استثنى بنص خاص ” فهى تفرض على عموم ما يعتبر سلعة ويدخل فى مفهومها وتحيطه دلالتها ولا يستثنى الا ما يرد بشأنه نص خاص يحدد نوع سلعة أو جنس سلع محددة على سبيل الحصر. اما الخدمات فاشارت اليها الفقرة الثانية من المادة ذاتها بان ” الضريبة تفرض على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) …..” أى بالتفريد العينى لكل من انواعها. ومن ثم فان جوهر ما انبنى عليه افتاء الجمعية العمومية من الفتاوى بشأن الخدمات الخاضعة لأحكام قانون ضريبة المبيعات انما يبقى على ما هو عليه. ومن ذلك ما اطرد عليه افتاء الجمعية العمومية فى تفسيرها لمعنى عبارة ” خدمات التشغيل للغير” الواردة بالجدول رقم( هـ) المضاف بقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992. ويؤكد بقاء هذا المعنى ساريا فى ظل العمل بالتعديل الوارد بالقانون رقم (3) لسنة 1997 ان المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1997 نصت فى الفقرة ” ثانيا ” على أن ” تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم(2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول(هـ) المرافق بهذا القانون”.وان المسلسل رقم (3) الوارد بالجدول رقم(2) المرفق بالقانون رقم (11) لسنة 1991 يتعلق ” خدمات التلكس والفاكس” وهو ما زيدت ضريبته من 5% الى 10% وأضيف بمناسبته الجدول (هـ) المتضمن مسلسل (8) عن خدمات التليفون والتلغراف. ومسلسل رقم (9) عن خدمات الاتصالات الدولية ومسلسل رقم(10) عن خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية والمسلسل رقم(11) عن” خدمات التشغيــــل

( 16 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

للغير” وكانت الجمعية العمومية استفادت من هذا السياق ان عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة بآخر هذا الجدول انما يتحدد معناها بما يتصل بخدمات الاتصالات والتشغيل والتركيب الخاص بهذا النوع من الخدمات الموصوفة بوصفها المتفرد وبتحددها العينى. وهذا المفاد صار مستفادا بالتأكيد فى اطار ما اوردته المادة (3) من القانون (3) لسنة 1997 من اضافة الجدول(هـ) الى الجدول رقم(2) وذلك بمناسبة التعرض للمسلسل رقم(3) من الجدول رقم(2) وهو خاص بخدمات اتصالات سلكية ولاسلكية. فالتعديل الوارد بالقانون رقم(3) لسنة 1997 قصد به ادماج القرارات الجمهورية فى القانون لتصحيح ما يمكن أن يوجه للقانون من عيوب دستورية وحتى يكون فرض الضريبة بأداة قانونية سليمة باسباغ الصفة الدستورية على القرارات الجمهورية التى صدرت بقوانين فالأمر يتحصل فى شقين ” تحصين دستورى للقرارات الجمهورية ” وأنه ” لاتعديل فى الضرائب ” وهذا المعنى هو ما تمخضت عنه مناقشات مواد مشروع القانون المشار اليه الأمر الذى يستفاد منه أن تغيير الاداة التشريعية من قرار جمهورى إلى قانون لم يؤثر فى وجوه الدلالات المستفادة من النص فى وضعه الأول. وبناء عليه لاتخضع أعمال المقاولة التى تضمنت عقود الصيانة السنوية التى أبرمتها جامعة القاهرة للضريبة العامة على المبيعات لعدم اشتمال أحكام تشريعات ضريبة المبيعات على عقود المقاولة وذلك تأكيداً للافتاء السابق للجمعية العمومية فى هذا الشأن والذى لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عنه – اذا كان المشرع قد وضع فى المادة(66) فقرة(د) من القانون رقم {47} لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وذلك برأى ملزم للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له فانه لم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهى اليه الجمعية العمومية من رأى ملزم وعلى هذا فان الرأى الصادر من الجمعية العمومية فى مجال المنازعات هو رأى نهائى حاسم لأوجه النزاع وذلك بموجب الاختصاص الأصيل المعقود لها فى هذا الشأن وهو اختصاص الفصل الملزم فى منازعات تقوم بين جهات عامة متخاصمة كما أن الاختصاص المعقود للجمعية العمومية بموجب المادة(66) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار اليه بابداء الرأى فى المسائل القانونية التى تحال اليها بسبب أهميتها قد يقع على حالة واقعية بعينها مما قد يتضمن سؤالاً عاماً عن مجال تطبيق حكم معين وحتى ان كان متعلقاً بحالة واقعية فإنه يسوغ قانوناً تطبيق الرأى ذاته على الحالات الأخرى المماثلة فى الوضع القانونى الذى صدرت فيه الفتوى وعلى الجهات الإدارية المبادرة إلى تنفيذه وأعمال مقتضاه فى تلك الحالات المماثلة حرصاً على أن يسود القانون وتغلف الشرغية تصرفاتها التزاماً منها بصحيح تلك المقتضيات. كذلك لايسوغ قانوناً القول بأن افتاء الجمعية العمومية لم يعتمد من وزارة المالية أو غيرها حتى ينفذ أثره ويعمل بمقتضاه. وذلك أن المشرع لم يعط لجهة ما التعقيب على ما تنتهى إليه الجمعية العمومية من رأى ولايسوغ أن يكون الرأى الصادر الذى تكشف به عن صحيح حكم القانون محلاً لاعتماد من جهة ما. والجمعية العمومية فيما تنتهى إليه من رأى انما تكشف عن صحيح حكم القانون فى الأمر المعروض عليها وتتبين حقيقة حكم التشريع فى هذه المسألة ولايقول أحد أن تطبيق حكم القانون وانزاله على الواقعة انما يحتاج إلى اعتماد من جهة ما ولا ان حقوق أصحاب الحقوق لاتحمى إلا باعتماد الجهة الخصيمة لهم المنازِعةٍ لهم فى حقوقهم. واذا كان هذا الفهم مرجعه إلى ما ورد بالمادة السادسة من القانون رقم 29 لسنة 1995 بربط الموازنــة

( 17 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

العامة للدولة والذى علق تنفيذ الفتاوى فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد على موافقة وزير المالية. فإن ذلك مردود عليه بان القانون رقم 29 لسنة 1995 المشار اليه هو قانون من حيث الشكل وليست لأحكامه من القوة التشريعية ما يلغى أو يعدل حكماً من أحكام القوانين الموضوعية القائمة وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 1995 الذى جاء ترديداً لنص المادة السادسة من القانون رقم 29 لسنة 1995 وليس من شأن هذا القانون أو ذلك القرار أن يؤثر فيما قرره قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من اختصاص ولافيما رسمه من اجراءات لنظر طلبات الرأى وابداء الرأى فيها فضلاً عن ان تنفيذ الفتاوى الصادرة من هيئات الافتاء بمجلس الدولة لايتوقف على موافقة وزير المالية بل يجرى اعمال مقتضاها باعتبار أن الفتوى تكشف عن صحيح حكم القانون فى المسألة التى طلب الافتاء بشأنها وان الفتوى تترجم عن المشرع وتبين حكمه فيما يعرض من حالات _ لاينال مما تقدم أيضا القول بأن ثمة توجيه صدر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 / 10 / 1997 إلى الجهات الإدارية بسحب النزاعات المعروضة على الجمعية العمومية فى خصوص ضريبة المبيعات على عقود المقاولات ذلك أن هذا الخطاب موجه إلى الجهات الإدارية وان التزامها به بموجب الخضوع الرئاسى يمكن من سحب المنازعة المثارة أمام الجمعية العمومية ولاتثريب على جهة عامة أن تقيم نزاعاً ثم تعدل عنه أو إلا تقيم النزاع أصلاً وهى إذ تفعل انما تنصاع لموجبات الخضوع الرئاسى الهرمى وحدود ولايتها العامة المستمدة من القوانين والسلطات الرئاسية وأن عدولها عن طلب الرأى أو عن السير فى النزاع بوازع من ذاتها أو بأمر إيجاب يصدر لها من علٍ هو عدول معتبر من شأنه وقف النزاع وحفظه والعدول عن السير فيه من الجمعية العمومية ولكن ذلك كله لايحجب بأى حال اختصاص الجمعية العمومية بنظر تلك النزاعات عند استنهاض الجهات الإدارية اختصاصها وانعقاد ولايتها فى هذا الشأن والتى لم تطرح عليها إلا بطلب منها وعزمها على المضى فى النزاع _ من الجلى أن تنفيذ حكم القانون على المسائل التى تعرض لايحتاج إلى موافقة وزير المالية ولايتوقف تنفيذ أحكام القانون على أذن أو اعتماد من الوزير ولاعلى سماح منه واذنه واعتماده ليس عنصراً من عناصر استكمال المراكز القانونية وتوفيه الحقوق المستمدة من التشريعات التى سنتها سلطة التشريع ولم يقل أحد أن العبء المالى الذى يراه وزير المالية من شأنه أن يحجب عن أصحاب الحقوق حقوقهم التىكفلتها القوانين وحتى فى ظل حكم المادة السادسة من القانون رقم 29 لسنة 1995 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية95 / 1996 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 1995 المشار اليه والكتاب الدورى رقم 3822 المؤرخ 1 / 6 / 1995 فقد اصدر وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة كتاباً دورياً آخرفى 4 / 10 / 1995ذكر فيه ان قرار رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدورى سابق الاشارة اليهما ” ليس من شأنهما الاخلال باختصاص مجلس الدولة فيما يطلب اليه الرأى فيه من الوزارات والهيئات والوحدات الإدارية ولاباجراءات طلب الرأى وأوضاعه المقررة بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وان المقصود باحكامهما ان يكون طلب الرأى مصحوباً برأى وزارة المالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب الرأى بشأنها “. بعد ذلك صدر قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 96/ 1997 برقم 103 لسنة 1996 استهل حكم المادة السادسة المقابلة للمادة السادسة فى القانون رقم 29 لسنة 1995 بعبارة ” مع عدم الاخلال بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972″ _ لاحظت الجمعية العمومية من جهة أخرى صدور حكـــــم من محكمة النقض

( 18 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

بجلستها المنعقدة بتاريخ 16 / 4 / 1998 فى الطعن رقم 221 لسنة 67 القضائية يحمل تفسيراً مغايراً لما انتهت اليه الجمعية العمومية حيث خلص { بعد استعراض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1997} إلى انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” فى خصوص نشـاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التى تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات _ طالعت الجمعية العمومية الحكم المشار اليه وارتأت أن قضاءه قد صح { فى تقديرها } فيما استفاده أولاً من أن المشرع وضع لكل خدمة ارتأى شمول الضريبة لها اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد بمالازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة ”  خدمات التشغيل للغير ” مدلولاً محدداً لخدمات معينة. كما أصاب القضاء المشار اليه فى تأكيده على أنه لو كان مقصود المشرع من عبارة ” خدمات التشغيل للغير” مدلولاً عاماً ينصرف إلى عموم الخدمات لما احتاج الأمر إلى أن يخضع الخدمات الواردة بالجدول (ز) الملحق بالقانون رقم(3) لسنة 1997 للضريبة وهى الخدمات التى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق إذ أن هذه الخدمات الأخيرة تندرج تحت هذا المدلول العام ويتفق لاستخلاص المتقدم للقضاء المشار اليه مع ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المطرد فى هذا الشأن اتفاقاً تاماً ويعد ترديداً له. ولكن القضاء المشار اليه ذكر أن ” التشغيل للغير ” له معنى خاص هو المزاولة بالممارسة والتكرار وهنا يفترق عن رأى الجمعية العمومية ذلك أن المعنى اللغوى الذى تتبناه لتلك العبارة يحيد عن هذا الاستنتاج فالعبارة  لم تتضمن معنى يحمل تقييدها بالممارسة والتكرار الأمر الذى يكون معه القضاء المشار اليه قد خصصها بمالم تعرف الجمعية العمومية له أسباباً قانونية ولا مناهج فقهيه تقتضى هذا التخصيص كما ان المزاولة بالممارسة والتكرار لا تفرق المقاولة عن عقد العمل فاى عمل يمكن أداؤه على وجه المزاولة والتكرار دون ان يفيد ذلك خروجه عن طبيعة عقد العمل ودخوله فى عقود المقاولة أو العكس. ومن ناحية أخرى فان الرأى الذى تبناه هذا القضاء اقتطع من عقد المقاولة احد عناصره وجعله عقد عمل محض رغم أن عقد المقاولة طبقاً لنص المادة {646} من القانون المدنى هو عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر وهو يشتمل على نوعين من المعاملات؛ أولهما صنع شىء وهذا هو الاستصناع فى الفقه وهو يقوم على مستصنع وهو طالب الصنعة وصانع وهو من يقوم بتحضير المادة الأولية ويتولى العمل  ومادة وهى محل العقد وثمن وهو المال الذى يدفعه المستصنع نظير المطلوب صنعه وهو قيمة المادة الأولية مع عمل الصانع. وهذا المعنى أكده ما جاء فى المادة 647/2 من القانون المدنى” كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً “. وثانيهما أداء عمل لقاء أجر وهذا هو الاجارة على العمل فى الفقه ويوضح ذلك ما ورد فى المادة 647/1 من القانون المدنى ” يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها ويستعين بها فى القيام بعمله ” وحتى فى هذه الحالة فان المقاول يلتزم بان يقدم على نفقته ما يحتاجه فى انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافية حسبما نصت الفقرة (2) من المادة{649}. فهو لايقدم جهد عمل خالصاً انما يقدم عملاً ممزوجاً إما بمادة وإما باستخدام ادوات ومهمات تتبعه ولاتتبع رب العمل . فالاستصناع ضربُ من ضروب المقاولة وقد عرفته مجلة الأحكام العدلية فى المادة {124} بأنه ” عقد مقاولة مع صاحب الصنعة على أن يعمل شيئاً “. وفى حالة ما اذا قدم المقاول العمل والمادة فان النظر السابق أن العقد فى هذه الحالـة

( 19 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

يصبح مزيجاً من بيع ومقاولة بحيث يقع البيع على المادة وتسرى أحكامه فيما يتعلق بها وتقع المقاولة على العمل وتنطبق أحكامها عليه يشطر العقد ذا الطبيعة الواحدة إلى علاقتين عقديتين متباعدتين بحسبانهما بيعاً وعملاً الامر

الذى يصعب تطبيقه عملاً على عقد واحد امتزجت فيه المادة بالعمل امتزاجاً تاماً بحيث أصبحا محلاً واحداً للعقد دون امكان تخصيص أحدهما بحكم متميز لايسرى على الآخر والحال ان صنيع المقاول لايعد عملاً بالمعنى الاصطلاحى الذى يعرف به العمل فى القانون المدنى وفقه قانون العمل من كونه نشاط يجرى لخدمة آخر وتحت ادارته أو اشرافه طبقاً لحكم المادة 674 مدنى وجوهر علاقة العمل أن يجرى تحت إدارة صاحب العمل أو اشرافه على خلاف عقد المقاولة الذى يخلو طبيعته من هذا المفاد.والمستصنع فى عقد المقاولة يطلب من الصانع العمل والعين جميعاً أو يطلب منه نتيجة عمل ما يفيد استلزام تدخل المستصنع فى إدارة العمل أو الاشراف عليه اثناء القيام به فلابد من اعتبارهما جميعاً بل ولايجد هذا النظر مجالاً للتطبيق ابتداء من الناحية الضريبية حيث أن تجزئة العملية الواحدة إلى عمل ومادة ثم اخضاع العمل بعد تحديد نسبته فى العملية للضريبة يثير من اللبس والغموض مالا يخفى عند تحديد وعاء الضريبة وهو ما سعى المشرع إلى تجنبه بتفريد الخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بوضع أسم لكل منها تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين مع تحديد فئة الضريبة السارية عليه تحديداً قاطعاً حتى لايدع مجالاً للاختلاف فى تحديد الوعاء الخاضع للضريبة من خدمة إلى أخرى بحسب نسبة العمل الداخل فيها للعملية كلهـــا و إلا أصبح زمام الضريبة بيد الجهة الإدارية تتولى تنظيم أوضاعها وتحديد وعائها واسس تقديرها وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها والمسئولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها رغم أن كل اولئك منوط بالسلطة التشريعية وحدها طبقاً لنص المادة 119 من الدستور . هذا وقد اخضع القضاء المشار اليه عنصر العمل فقط فى نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات بصرف عبارة خدمات التشغيل للغير إليه متى كان هذا العمل يزوال على وجه الممارسة والتكرار وهذا الشرط يخالف نص المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الذى قضى باستحقاق الضريبة بمجرد تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين كما يخالف التعريف الذى اورده للمكلف والمتضمن من يؤدى خدمة خاضعة للضريبة دونما اشتراط أن يكون أداء الخدمة أو العمل على وجه الممارسة والتكرار فبمجرد أداء الخدمة الواردة بالجداول المرفقة سواء كان بصورة اعتيادية أو عرضية تستحق الضريبة _ أخيراً فان ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية من أن خدمات التشغيل للغير قصد بها الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار اليه من قبل وهى الاتصالات المحلية والدولية وتوصيلاتها ونحوها من خدمات التشغيل بمجال الاتصالات وتركيباتها هو ما يتفق ومنهج المشرع الضريبى عند فرض الضريبة بتحديد وعائها وسعرها بدقة يرتفع معها اللبس والغموض ويتفق أيضاً مع كون الأصل أن القاعدة القانونية الضريبية لاينبغى عند التفويض فى بيان مفرداتها أن تكون هذه المفردات التى شملها البيان من العموم والسعة بما تخضع معه أنشطة لم يشأ أن يخضعها للضريبة فإذا أغفل المشرع ذلك الأصل فيجرى تفسير القاعدة الضريبية بحيث لايتوسع فيها ولايقاس عليها وبما يحملها على اليقين ويبعد بها عن الشك والظن. وهى مبادئء لاتتفق وإخضاع خدمات التشغيل للغير نقلاً ومقاولات وحرفاً ومهناً واعمالاً وانشطة ونحوها مما ينفسح له هذا العموم بالغ السعة والشمول للدلالة اللغوية للفظ ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة بمحض نص أدرج بجدول الخدمات الخاضعة للضريبة المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه. وهو أمر لو أراده صاحب التشريع الضريبى لما أعوزه أن يؤكده بعبارة تحمل على اليقين إدراك هذا المفاد الضخم ولما احتاج صاحب القرار من بعد أن يصدر القرار رقم 295 لسنــــــة

( 20 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 5 / 1998
                 

1993 بإضافة خدمات أخرى إلى ما يخضع للضريبة والتى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة ولو كان يقصد من القرار رقم 77 لسنة 1992 عموم خدمات التشغيل للغير لما احتاج إلى اصدار القرار الأخير ولو أراد أن يعدل أياً من هذه الدلالات لفعل ذلك بمناسبة تعديله قانون ضريبة المبيعات واصداره القانون رقم 3 لسنة 1997 ولكنه لم يفعل لاصراحة ولا ضمناً لا فى نصوصه ولا فى أعماله التحضيرية هذا وقد أوردت الجمعية العمومية فى فتواها رقم 749 بتاريخ 7 / 7 / 1997 الصادرة بجلستها المنعقدة فى 30 من ابريل سنة 1997 ( ملف رقم 37 / 2 / 526) اوردت انها طالعت ” مضبطة مجلس الشعب لجلسة 18 من يناير سنة 1997عندما نوقش مشروع تعديل القانون رقم (11) لسنة 1991 الذى صدر من بعد برقم(3) لسنة 1997 أن مطالعتها تكشف  للجمعية العمومية عن أن هذا التعديل انما قصد به حسبما ذكر رئيس مجلس الشعب  بذات الجلسة ان ” أدمج القرارات الجمهورية فى القانون لتصحيح ما يمكن ان يوجه للقانون من عيوب  دستورية”  واكد ذات المعنى رئيس اللجنة المشتركة للشئون الدستورية والتشريعية وللخطة والموازنة بمجلس الشعب وحتى يكون فرض الضريبة بواسطة ” اداة قانونية سليمة” وزاد رئيس المجلس الأمر ايضاحا بقول أن المحكمة الدستورية كانت حكمت بعدم دستورية تعديل ضريبة الاستهلاك بقرارات جمهورية حتىولو أقر مجلس الشعب هذه القرارات من بعد فاريد تجنيب ضريبة المبيعات هذا المصير. وتأكد فى تعقيبات أعضاء المجلس ومداخلاتهم أن القواعد الموضوعية الواردة بالقرارات الجمهورية  لم تتغير بتغير الاداة التشريعية وجعلها القانون بدلا من القرار وان مقصود التعديل ” هو اسباغ الصفة الدستورية على القرارات الجمهورية التى صدرت بقوانين من المجلس الموقر”. وأن الامر يتحصل فى شقين ” تحصين دستورى للقرارات الجمهورية ” و ” انه لا تعديل فى الضرائب”.وعند مناقشة مواد مشروع القانون بالنسبة لما كان ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم(77) لسنة 1992 من عبارة ” خدمات التشغيل للغير” اشار السيد العضو عبد المنعم العليمى الى أن مصلحة الضرائب تدخل اعمال المقاولات والصيانة والتركيبات فى ” خدمات التشغيل للغير” الواردة بالقرار الجمهورى ولكن ” كانت الفتاوى التى صدرت من مجلس الدولة ومن الجمعية العمومية لمجلس الدولة. وهذه فتاوى ملزمة- قد نصت على أن المشرع أو القرار الجمهورى حينما اضاف خدمات التشغيل كان يقصد انها تخص السلع والخدمات التى كانت مضافة بالقرار الجمهورى رقم (77) لسنة 1997″ وأن ثمة أحكام صدرت بهذا المعنى ثم ذكر أن لو قيل بالاثر الرجعى لعبارة” خدمات التشغيل للغير” بمفاد مختلف فأن” الاثر الرجعى سيضر المواطن المصرى” فذكر رئيس المجلس ان العبارة موجودة من قبل وهى تسرى ” بغض النظر عما اذا كانت هذه الاحكام واردة فى قرار جمهورى او واردة فى قانون” الامر الذى يستفاد منه ومن سياق المناقشات كلها ان تغيير الاداة التشريعية من قرار جمهورى الى قانون لا يؤثر فى وجوه الدلالات المستفادة من النص فى وضعه الأول والذى يستفاد منه أيضاً أن المشرع لم يشأ بهذا التعديل بمن يحسم النظر القانونى بما يخالف ما اثبتته الفتاوى من وجوه الفهم والبيان لحكم التشريع _ مؤدى ذلك : عدم خضوع عقود المقاولة التى أبرمتها جامعة القاهرة للضريبة العامة على المبيعات تأكيداً للافتاء السابق للجمعية العمومية فى هذا الشأن والذى لم يطرأ من الدواعى القانونية ما يقتضى  العدول عنه.

 

{ فتوى رقم  788  بتاريخ 21 / 6 / 1998 ملف رقم 37 / 2 / 521 }

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى