مذكرات الطعن بالنقض المدني

مذكرة طعن بالنقض إيجارات

محكمة النقض

الدائرة المدنية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ        /            /

حيث قيد الطعن برقم              لسنة          ق

من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن كلاً من .

1-  السيدة / …………….. . المقيمة / …………… – النزهة – مصر الجديدة  بالتوكيل رقم ……….. لسنة 2024

2 – السيدة / …………….. المقيمة /……………….. – الخلفاوى – شبرا – الساحل  بالتوكيل رقم ……… لسنة 2023 حرف ( ……) توثيق النادي الاهلي بمدينه نصر

( طاعنين )

ضــــــــــد

أولا :- السيد/ ………………………….

ثانيا :- السيد / ………………………..

ثالثا :- السيد / ……………………..

رابعا :- السيدة / …………………..  .

المقيمين جميعا بالعقار ….. شارع ……… – منشية البكرى – مصر الجديدة

خامسا : ورثة السيد / …………………  وهم

  • السيدة / ………………………..
  • السيد/ ………………………

ج – السيدة / ……………………..

المقيمون جميعا بالعقار/ …….. البساتين – شارع ……..- المعادى الجديده

سادسا : ورثة السيدة / ……………… وهم /

  • السيد / ……………………..
  • السيد / ………… المقيمين / …… شارع الحجاز – النزهة مصر الجديدة

سابعا: السيدة / ………….. المقيمة / … شارع …… – النزهة – مصر الجديدة

ثامنا : السيدة / ………….. المقيمة / … شارع ……… – الخلفاوى – شبرا – الساحل

تاسعا : السيد / …………. المقيم / ….. شارع ……… – خلف الكلية الحربية – النزهة

عاشرا : السيد / المدير المالى والادارى لمدرسة ……. الخاصة المعين من قبل وزارة التربية والتعليم لإدارة المدرسة لحساب المعلن إليهم ثانيا . ويعلن بمقر مدرسة ………. الكائن …. شارع ………..  باشا بالقرب من مدرسة ……… – قسم شبرا …….. – محطة ……….. – شبرا – القاهرة .

الحادي عشر : السيد الأستاذ / مدير إدارة ………. التعليمية بصفته ويعلن بمقر عمله / …… شارع مدرسة ……………. – شبرا – الساحل

الثاني عشر: السيد وزير التربية والتعليم بصفته المشرف العام على التعليم الخاص والرئيس الأعلى للرقابة على المدارس الخاصة والقائم على إدارة وتشغيل مدرسة  ……….. الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم ويعلن سيادته بمقر عمله بهيئة قضايا الدولة

الثالث عشر : السيد / …………… و أ/ …………. المحامى ( بصفته المصفى القضائى لمدرسة ……… الخاصة ويعلنوا بمقر مكتبهم الكائن / ……. شارع ………..  – الدور التاسع – الازبكية)

( مطعون ضدهم  )

 

وذلــــــك

طعناً على الحكم الصادر من محكمة أستئناف عالي القاهرة مأمورية شمال الدائرة (…) أيجارات الصادر فى الأستئناف رقم ………… لسنه …. ق  بجلسة ….. /   11    /   2023     والقاضى بالمنطوق الأتى :

حكمت المحكمة :

أولا :- بعدم قبول إدخال المدير المالى والادارى لمدرسة ………. الخاصة

ثانيا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما بصفتهما التاسع والعاشر الواردين بصحيفة أول درجه

ثالثا :- فى الموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بفسخ عقود الايجار المؤرخة 21 / 6 / 1957 – 1 / 2 / 1959 – 1 / 2 / 1963- وطرد المستأنف ضدهم في البندين أولا ، وثانيا من أعيان التداعى موضوع تلك العقود والزامهم بتسليمها خالية للمستأنفين .

رابعا: الزام المستأنف ضدهم فى البند ثانيا بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه

والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الأبتدائية في الدعوى رقم …….. لسنه 2019 إيجارات كلى شمال القاهرة بجلسة  …… / ….. / 2022 .

والقاضى منطوقه ” بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم والزمت المدعية بالمصاريف

 

الواقعات

تتحصل واقعات الدعوى بالقدر اللازم لنظر الطعن فى ان المطعون ضدهم اولا وحتى رابعا قد اقاموا الدعوى الابتدائية رقم ……. لسنة 2019 إيجارات ….. تتحصل فى أن بصحيفة التمسوا في ختامها فسخ عقود الايجار المحررة لصالح مورث المطعون ضدهم خامسا لانتهائها وعدم الرغبة في تجديدها وطرد الطاعنين من العقار الكائن …. شارع …….. – شبرا غرب – القاهره – للغصب وعدم وجود سند قانونى وليصدر الحكم في مواجهة باقى المطعون ضدهم من بالبند سادسا لتنفيذه بتسليم العين خالية من الاشخاص والشواغل ودفع مقابل الانتفاع بالعين عن الفترات السابقه وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى والزام الطاعنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة ،

على سند من القول المجافى للحقيقة والواقع انه بموجب ثلاثة عقود ايجار حررت لمورث المطعون ضدهم خامسا عن كامل أرض وبناء العقار رقم …. شارع ………. – شبرا غرب – الأول حرر … / 6 / 1957خاص بالدور الاول – والثانى حرر فى 1 / 2 / 1959 خاص بالدور الثانى – والثالث حرر 1 / 2 / 1963 خاص بحجرة السطوح والسطوح – لأستغلال العقار كمدرسة ليلية ونهارية خاصة – وقد ألت الملكيه إليهم حال كون ان المؤجرة فى العقود الثلاث  مالكة على الشيوع مع أشقائها وهم / …………. – ………..  – ………… – وقد تركو لها العين للاستفادة منها كمساعدة لها – حتى ان فارقت الحياة وإنحصر إرثها فى بنتها / ………… وشقيقها …………….. – وقد انتقل شقيقتها الى رحمة مولاه فى 12 / 1 / 1992 وانحصر ارثه فى أولاده / ….. و…… و…… و…… – وقد قام المستأجر الأصلي بترك العين للغير للانتفاع بها إذ تركها للطاعنين دون سند صحيح ودون علم ورثة المؤجرة – وقام الطاعنين بإنشاء شركة تضامن فيما بينهم لتعين وضعهم لمدرسة ………. الخاصة المشهرة تحت رقم …… فى 11 / 4 / 1983 – وأما بالنسبة للقيمة الايجارية التى كانت تدفع ممن تولى إدارة المدرسة نيابة عن المستأجر فهى تعتبر مقابل حق الانتفاع بالعين  فقط.

وحيث أن الدعوى تداولت أمام محكمة أول درجة ومثل وكيل المطعون ضدهم الاربع الاول  وقدم صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة / ……….. المطعون ضدهم  بالبند خامسا – ومذكرة بدفعهم – ومثل وكيل عن المدعى الطاعنين وقدم مذكرات بدفاعهم دفع فيهم بسقوط حق المطعون ضدهم الاربع الاول فى اقامة الدعوى لمضى اكثر من خمسة عشر عاما – وبعدم قبولها لرفعها من غير ذي كامل صفة – فضلا عن الاعتراف الكامل من قبل المؤجرة بأن المستأجر الاصلى هو / ……………… مورث الطاعنين وكذلك إعتراف المطعون ضدهم  بأن المستأجر الاصلى هو / ……………. – كما مثل نائب الدولة وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهما لكون دور كل منهما إشراف و توجيهى

وقدم وكيل المطعون ضدهم الأربع الأول حوافظ مستندات طويت على أصول عقود الايجار المؤرخة 21 / 6 / 1957 – 1 / 2 / 1959 – 1 / 2 / 1963 – وكشف رسمي من الضرائب العقارية – إنذار معلن لمورث المطعون ضدهم خامسا بعدم الرغبة في التجديد وصورة من ترخيص مزاولة نشاط مدرسة خاصة بتاريخ …../ 7 / 1990– وإنذار معلن فى ….. / 4 / 2021 بإنتهاء العلاقة الايجاريه إستنادا لحكم المحكمة الدستورية  وموجه للطاعنين و لمورث المطعون ضدهم خامسا – وإعلام شرعى للمرحومة /…………….. – إعلام شرعى للمرحوم / ……………………. .

وقدم الطاعنين حوافظ مستندات حويت على صور استلام القيمة الايجارية – صور إقرارات صادرة من كلا من المطعون ضدهم …………… و ………….  بوجود علاقة ايجارية مع مورث الطاعنين …………….. و تقاضى القيمة الايجارية و صورة ضوئية لعقد بيع بالجدك مؤرخ ….. / 12 / 1976 ومحضر تصديق عليه صورة عقد شركة وصورة توكيل عام صادر من …………… لادار المدرسة ، وأصل توكيل عام صادر من ……………… لإدارة المدرسة – وصورة توكيل من …………….. لـــ…………….. لادارة المدرسة – أصل خطاب صادر من المؤجرة الى ……….. – صورة من عقد إتفاق نهائي مؤرخ 1 / 4 / 1997

وحيث ان بجلسة …. /  … / 2020 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لمعاينة عين التداعى وبيان مالكها وسنده وواضع اليد عليها وسنده ومدته وبيان مستأجرها الاصلى وما إذا كان قد قام بتأجيرها من الباطن بدون إذن المالك أو تنازل عنها أو تركها للغير بقصد الاستغناء عنها – وما إذا كان الطاعنين يضعوا ايديهم عليها دون سند من القانون من عدمه ، وقد اودع الخبير تقريره الوارد بالاوراق .

وحيث أن بجلسة .. / 11 / 2022 قضت محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم والزمت المدعية بالمصاريف ، إستنادا منها لنص المادة 374 من القانون المدنى

وحيث ان المطعون ضدهم بالبند من الاول وحتى الرابع  طعنوا على قضاء اول درجة بلاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب واعلنت بطلب بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد الطاعنين من عين التداعى وتسليمها خالية من الاشخاص والشواغل ، لأسباب حاصلها ان عين التداعى عقار تم تأجيره للمرحوم / …………….. لاستخدامه مدرسة خاصة باسم وتحت إشراف الا أنه خالف ذلك وقام بترك العين للغير للانتفاع بها بدون إذن كتابى من المؤجر وفوجوء بأن مورث الطاعنين أنشأ كيان قانونى هى شركة تضامن بينه وبين زوجته و أولاده وإستولى به على عين التداعى وادخل المرافق العامة باسمه بغير وجه حق دون علم ورثة المؤجرة أو موافقة منهم على إستغلال العين وان غصب العين مهما إستطالت مدته لا يكسب الحق فى البقاء .

وحيث أن الاستئناف تداول أمام المحكمة ومثل طرفيه كل بوكيل عنه ومثل نائب الدولة وبجلسة … / … / 2023 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بإستجواب الخصوم في بعض نقاط الاستئناف وحددت جلسة … / … / 2023 للاستجواب وفقا للثابت بشأنه  بمحضر جلسة … / … / 2023– وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم  .

وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم حيث قضت بحكمها محل الطعن الماثل و لما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع الأمر الذى يحق معه للطاعن الطعن عليه للأسباب الأتيه :

أسباب الطعن

السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون و مخالفته والفساد فى الاستدلال و القصور .

من المقرر ان الحكم بإعتبار العقد ناشىء عن غش او تدليس من اوجه البطلان النسبية التى لا يجوز لغير من تعرض لها من المتعاقدين التمسك بها  وهو غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فليس لمحكمة الموضوع التصدى لها من تلقاء نفسها إذا لم يدفع بتوافرها من الخصم ذى الصفة فيه الذى بوشر عليه الغش او التدليس ,  ذلك ان مبدأ سلطان الإرادة  يسود الفكر القانوني، ولازم ذلك أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاَ لا يخالف النظام العام أو الأداب أصبح ملزماَ للطرفين، فلا يجوز نقض العقد أو تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده أرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، كما يمتنع ذلك على القاضي – أيضاَ – لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عنها بحسبانها تعبيراَ صادقاَ عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وذلك احتراما لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاَ لاستقرار المعاملات , وقد نصت المادة 120 من القانون المدنى على أنه ” إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه وتنص المادة ( 139 )  من التقنين المدنى على انه  :-  يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.

2- وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير. كما تنص المادة (140) من ذات القانون على انه:– يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات)

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفاع الطاعنين بوجود علاقة ايجارية مباشرة خاضعة لقوانين ايجار الاماكن نشأت لصالح مورث الطاعنين / ………………. ثابته بإيصالات تقاضى للقيمة الايجارية وإقرارات بهذه العلاقة الايجارية المستقلة عن العقود الثلاث سند التداعى صادرة عن بعض المطعون ضدهم و اطرح الحكم هذا الدفاع بمدوناته بقالته بحصر اللفظ بالاتى :

(  وتمكنوا بغش واضح للعيان الحصول على إقرارات من بعض المستأنفين وإيصالات إيجار بحجة أنهم المستغلين لعين التداعى مثل الإقرار الموقع من ………………  بإستلام نصيبة الشرعى فى القيمة الايجارية من /…………….. بصفتها المستغلة للعقار ، وكذلك إستلام القيمة الايجارية عن المده من 1 / 4 / 1999 وحتى نهاية مارس عام 2000 من …………… بصفتها الممثلة القانونية للمدرسة – وايصال استلام / ……………… مبلغ 9123.21 جنيه والمؤخ 23/9/2001 من …………….. الممثل القانونى للمدرسة – وإستطاعوا بهذه الطرق وبطرق التدليس الحصول على ايصالات واقرارات بأنهم المستأجرين لعين التداعى وذلك لطول تواجدهم على ادارة واستغلال عين التداعى)

كما اورد الحكم فى موضع اخر من مدوناته الاتى نصا (وان عقود الايجار الثلاثة سند الدعوى تحظر التنازل للغير وبات من حق المستأنفين طلب إخلاء عين التداعى موضوع عقود الايجار الثلاثة وطرد  المستأنف ضدهم ثانيا منهم وألزامهم بتسليمها خالية للمسـتأنفين أخاصة وان مورث المستأنف ضدهم أولا وهو المستأجر الأصلي قد مثل بوكيل أمام محكمة أول درجة وأقر بمحضر جلسة …. /12/2019 أمام محكمة اول بالتسليم بطلبات المدعين وهو ما يعد أمرا قاطعا للتقادم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 384 من القانون المدنى خاصة وأن واقعة التنازل عن الايجار أو التاجير من الباطن ممتدة الأثر هذا فضلا عن أن المستأنف ضدهم ثانيا أدخلوا الغش على ورثة المؤجرة واستطاعوا بصفتهم المستغلين القائمين على إدارة المدرسة على إطالة مدة تواجدهم بها )

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد عنى بهذه الأسباب ما قدمه دفاع الطاعنين طي حوافظ مستنداتهم بجلسات …/12/2019 أمام محكمة أول درجة و بجلسة …/6/2022 امام الخبير المنتدب فى الدعوى و بجلسة …/6/2022 امام الخبير ايضا  و التى حوت اقرار صادر من السيد / ……………….  بتسلمه مبلغ مالى نظير القيمة الايجارية عن شهر مايو 2016 من ورثة المستأجر/ ……………. خاصة بمدرسة شيكولانى , إقرار اخر موقع من السيد / ……………. بإستلام القيمة الايجارية , وانطوت أيضا على إيصال اخر بتقاضي السيد / ……………. من ورثة / …………. ( الطاعنين ) القيمة الايجارية عن عدة اشهر من عام 1998 , وايصال اخر بتقاضى القيمة الايجارية بذات المدة من اول ابريل عام 1999 وحتى اخر مارس 2000 سلمت إليه من احدى ورثة / …………….. , يتلوه ايصال اخر يقرر فيه المذكور السيد / …………………… بانه تقاضى من مستأجري العقار بصفته وكيلا عن باقي الملاك عن عام 2000 , وكذا إيصال بإستلام القيمة الايجارية من المذكور أنفا بصفته المشار إليها يقر فيه انه تسلمها من ورثة / …………….. عن المدة من ابريل 2002 وحتى اخر مارس 2003

وكان جميع ما سبق من ايصالات سداد للقيمة الايجارية وإقرارات صادرة عن كلا من المطعون ضده / …………… و ……………… مثبته كونهم يقرون بأن مورث الطاعنين / …………….. مسـتأجر للمدرسة والعقار برمته ويجرى التعامل المباشر معهم بوصفهم مستأجرين لعين النزاع

و كان اى من المطعون ضدهم – خاصة من نسب إليه المحررات المذكورة – لم يدفع بكونها وليدة ثمة تدليس او غش من قبل الطاعنين حال تحريرها مطلقا بإعتبار ان الدفع بصدور العقد او المحرر بطريق الغش او التدليس حقا لمن نسب إليه العقد او المحرر وحده دون سواه ولم يثر مطلقا هذا الدفع وليس هذا فحسب بل ان المطعون ضدهم حال تعرضهم بالرد على هذه المستندات الجازمة الدلالة على وجود علاقة ايجارية مستقلة مباشرة مع مورث الطاعنين امتدت إليهم إذ بالمطعون ضدهم يقررون بصحيفة الاستئناف بان هذه الاوراق لا تعدو سوى تصرف من احد الملاك على الشيوع لا تسرى إلا بالقدر اللازم لإنعقاد العلاقة الايجارية لمدة ثلاث سنوات لا غير كعمل من اعمال الادارة ومن ثم فلا وجود لغصب او تنازل عن العلاقة الايجارية بالاوراق وانما علاقة يدفعون بكونها موقته قائمة ومن ثم فلم يدفع بأن ما سبق بيانه من ايصالات واقرارات صادرة عن غش او تدليس او عيب من عيوب الارداة .

وقد قضت محكمة النقض :- من حيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد انتهى إلى إبطال العقد المؤرخ 1/2/1966 لعيب في الإرادة وأضاف الحكم المطعون فيه أن العقد المذكور باطل بطلاناً مطلقاً لأنه ورد على غير محل في حين أن صاحب الإرادة المعيبة وحده هو الذي له التمسك بإبطاله والمطعون ضدهم الأربعة الأول ليسوا طرفاً في العقد كما أنهم لم يطلبوا بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، فضلاً عن أن محل العقد موجود وهو الأرض الفضاء، ولا يغير من هذا أن تكون هذه الأرض محلاً لعقد إيجار آخر سابق , ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهلية أو لعيب شاب الإدارة له وجود قانوني إلى أن يتقرر بطلانه ولا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته, ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب, لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم الأربعة الأول وهم ليسوا طرفاً في عقد الإيجار المؤرخ         1/ 2/ 1966 – قد طلبوا إبطاله تأسيساً على أن إرادة وزارة الأوقاف المؤجرة قد شابها عيب الغش والتدليس، وإذ استجاب الحكم المطعون فيه لطلباتهم بالبطلان لعيب شاب إرادة المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون

نقض 21/2/1981 الطعن رقم 790 لسنة 50 ق 

مكتب فني 32 ج 1 ق 111 ص 573

وقضى كذلك بأنه :  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في التمسك ببطلان عقد التخارج المؤرخ 20/5/ 1974 بالتقادم لمضي ثلاث سنوات من تاريخ علمه بواقعة الغش وذلك إعمالاً لحكم المادة 140/1 من القانون المدني في حين أنه تمسك ببطلان ذلك العقد لصدوره بناء على غش تمثل في أن مورث المطعون ضدهم أوهمه حال التوقيع عليه أنه خاص بمستندات السجل التجاري للشركة مما يرتب عدم سقوط دعوى البطلان إلا بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ تحرير العقد إعمالاً لحكم المادة 141 من القانون المدني.  وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 140 من القانون المدني على أن :-

(1 – يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه، إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد).

يدل على أن سقوط الحق في إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضي ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحاً، ولا يجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع باعتبار أن الدفع في هذه الحالة لا يعدو أن يكون في حقيقته دعوى فرعية بالإبطال، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن استند في طلب بطلان عقد التخارج المؤرخ      …./ 5/ 1974 إلى أن مورث المطعون ضدهم استوقعه على عقد التخارج محل النزاع بعد أن أوهمه على خلاف الحقيقة بأنه مستند خاص بالسجل التجاري ومن ثم يعد ما صدر من الأخير من قبيل الطرق الاحتيالية التي أدت إلى قيام الطاعن بالتوقيع على ذلك العقد وبالتالي يكون العقد سالف الذكر قابلاً للإبطال والذي يسقط الحق في التمسك به بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بواقعة التدليس. ولما كان الحكم المطعون فيه خلص في أسبابه إلى أنه ( لما كانت وقائع الغش والتدليس التي نسبها المستأنف ضده للمستأنف تنحصر في أنه وقع على عقد التخارج المؤرخ …../ 5 / 1974 بطريق الغش والاحتيال من جانب المستأنف الذي أوهمه بأنه يوقع على أوراق خاصة بالسجل التجاري. وكان الثابت أن المستأنف ضده قد وقع على العقد المذكور أمام مأمور الشهر العقاري بمأمورية النشاط التجاري بتاريخ 10/ 7 / 1975 بموجب محضر تصديق رقم 693 لسنة 1975 والموثق يستوثق دائماً من ذوي الشأن قبل توقيعهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون التصديق عليه وفقاً للمادة 22 من قانون التوثيق، ومن ثم يكون الثابت أن المستأنف ضده قد علم بموضوع العقد بتاريخ 10/ 7 / 1975 وبالتالي بالطرق التي استعملها للحصول على توقيعه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الثلاث سنوات التي حددتها المادة 140/1 من القانون المدني لرفع دعوى إبطال العقد……) وكان ما استند عليه الحكم المطعون فيه في تحديد نوع الإبطال الذي شاب العقد موضوع النزاع وأيضاً تحديد بداية ميعاد التمسك بذلك الإبطال ونهايته وما يترتب على انقضاء الميعاد المحدد من سقوط الحق فيه وكان ذلك مطابقاً لما سلف بيانه فإن النعي يكون على غير أساس.

طعن 248 لسنة 56 ق جلسة 21 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 276 ص 1354

وكان مفاد ماسبق ان الزعم بوجود عيب الغش او التدليس ان صح رهين فى الابداء بإثارته ممن وقع فيه وحده و هو قابل للإجازة والسقوط ومن ثم فليس للقاضى التصدى له بعلمه الشخصى بتقريره ما دام لم يؤثر أمامه دفعا به وإلا عد قاضيا بما لم يطلبه الخصوم فى الدعوى وكان أى من المطعون ضدهم لم يدفع بأن هذه الاقرارات والايصالات ناشئة عن غش وتدليس قبلهم بل قرروا بانها جميعا عقد محرر للمدة المباح بها لمن له حق الإدارة ومن ثم فقد تصدت المحكمة لما ليس لها التداخل فيه ما دام لم يبدى مادها و كانت المحكمة قد تصدت لهذا التقرير من تلقاء نفسها الأمر الذى يجعل حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفته والفساد فى الاستدلال و القصور .

 

السبب الثانى : خطا الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الاستدلال والقصور فى التسبيب

لما كانت محكمة الموضوع بحكمها مدار الطعن قد حصلت فحوى الواقعة وفقا لما جاء بصحيفة الدعوى و طلبات الخصوم ونقلا عنها بقالتها :

(حيث أن واقعة الدعوى الابتدائية رقم 1377 لسنة 2019 إيجارات شمال تتحصل فى أن المدعية أقاموها بصحيفة التمسوا في ختامها فسخ عقود الايجار المحررة لصالح المدعى عليه الأول لانتهائها وعدم الرغبة في تجديدها وطرد المدعى عليهم من الثاني حتى السابع من العقار الكائن 4 شارع الوزير حسن – شبرا غرب – القاهرة – للغصب وعدم وجود سند قانونى وليصدر الحكم في مواجهة المدعى عليه التاسع لتنفيذه بتسليم العين خالية من الاشخاص والشواغل ودفع مقابل الانتفاع بالعين عن الفترات السابقه وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى والزام المدعى عليهم من الأول وحتى السابع بالمصروفات وأتعاب المحاماة ، وقالوا شرحا لدعواهم انه بموجب ثلاثة عقود ايجار حررت للمدعى عليه الأول من ………. على كامل أرض وبناء العقار رقم 4 شارع الوزير حسن – شبرا غرب- الول حرر 21/ 6 / 57…. خاص بالدور الاول – والثانى حرر فى 1 / 2 / 1959 خاص بالدور الثانى – والثالث حرر 1 / 2 / 63 …. خاص بحجرة السطوح والسطوح – لأستغلال العقار كمدرسة ليلية ونهارية خاصة – وقد ألت الملكيه ……. المدعى / ………… بموجب الحجة المسجلة برقم 8167 لسنة 1912 وان المؤجرة فى العقود …… مالكة على الشيوع مع أشقائها وهم / ……….. – …………. – ………… – وقد ترك لها ………..العين للاستفادة منها كمساعدة لها – حتى ان فارقت الحياة وإنحصر إرثها فى بنتها / ………….. وشقيقتها ……………. – وقد انتقل شقيقتها الى رحمة مولاه فى …. / 1 / 1992 وانحصر ارثه فى أولاده / ….. و….. و… و… – وقد قام المستأجر الأصلي بترك العين للغير للانتفاع بها إذ تركها للمدعى عليهم من الثاني حتى السابع دون سند صحيح ودون علم ورثة المؤجرة – وقام المدعى عليهم من الثاني حتى السابع بإنشاء شركة تضامن فيما بينهم لتعين وضعهم لمدرسة ………. الخاصة المشهرة تحت رقم ….. فى …. / 4 / 1983 – وأما بالنسبة للقيمة الايجارية التى كانت تدفع ممن تولى إدارة المدرسة نيابة عن المستأجر فهى تعتبر مقابل حق الانتفاع بالعين فقط.)

وكان الحكم الطعين قد سرد ما قدمه المطعون ضدهم من مستندات وفحوى ما انطوت عليه بقالته : (وحيث ان وكيل المدعين قدم حوافظ مستندات طويت على أصول عقود الايجار المؤرخة 21 / 6 / 1957 – 1 / 2 / 1959 –        1 / 2 / 1963 – وكشف رسمي من الضرائب العقارية – إنذار معلن للمدعى عليه الأول بعدم الرغبة في التجديد وصورة من ترخيص مزاولة نشاط مدرسة خاصة بتاريخ ….. / 7 / 1990 وصور توكيلات للمدعين الاول والثالث بالبيع للنفس وللغير – وإنذار معلن فى …. / 4 / 2021 بإنتهاء العلاقة الايجاريه إستنادا لحكم المحكمة الدستورية – وإعلام شرعى للمرحومة / ……….. – إعلام شرعى للمرحوم / …………… – صورة من الحجة رقم ……. لسنة 1912 وإعلامات شرعية مرحوم / ………… وورثته )

وإذ يعنى ما ذكر بمدونات الحكم لفحوى الواقعة و ما سلم به المطعون ضدهم من واقعات و توصيفها القانوني لديهم أن المطعون ضدهم على علم بان الطاعنين قد أنشأو مدرسة منذ عام 1983 تخصهم دون المستـأجر الأصلي المزعوم بالعقود الثلاث سند الدعوى وان المطعون ضدهم يتقاضون القيمة الايجارية من مورث الطاعنين / ………… عن المدرسة المستـأجرة عن علم وبينه من امرهم بما ذكر ووصفوها بكونها مقابل لحق الانتفاع , وكان المقرر ان حق الانتفاع إذا سدد له مقابل مالى ممن ينتفع بالعين وقبول المالك هذا السداد دون اعتراض او تحفظ يعد عقد ايجار مكتمل الاركان قانونا سواء افرغ كتابة ام لا إذ ان العقد ينتم بالايجاب والقبول دون اشتراط الشكلية فى ابرامه , كما ان التنازل عن العلاقة الايجارية من قبل المستأجر الأصلي للغير وقيام مورث الطاعنين بسداد القيمة الايجارية مقابل انتفاعه بالعين لما يقارب الأربعون عاما متواصلة وقبولهم لها يعد تعبيرا عن الإرادة ضمي بإجازة التنازل عن العلاقة الايجارية وسريانه فى حق المالكين   .

وكان المطعون ضدهم قد ركنو فى دعواهم لإنذار معلن فى …. / 4 / 2021 بإنتهاء العلاقة الايجاريه قدم بحافظة مستنداتهم بجلسة …/6/2021  إستنادا لحكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم …. لسنة 23 ق  دستورية وجه من المطعون ضدهم للطاعنين الماثلين و للمستأجر / …………… وكان أساس هذا الإنذار قانونا ما انتهى إليه الحكم الدستورى بإعتبار نص المادة  18 من القانون رقم …. لسنة 1981 بشأن عدم امتداد العلاقة الايجارية للاشخاص الاعتبارية أسوة بالاشخاص الطبيعية لكون استمرار العلاقة الشخصيات الاعتبارية يعد ابدى ما بقى الكيان القانونى قائم فى حين ان العلاقة الايجارية للأشخاص الطبيعيين قد تنتهى وفقا للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 او حكم المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 ولذا يعد العقد المبرم مع شخص اعتبارى مؤقت وفقا لما ورد به من مدة  بحسب ما جاء بالحكم الدستورى.

ومفاد هذا الأنذار المقدم من المطعون ضدهم بحافظة المستندات المؤرخة …/6/2021 امام محكمة اول درجة ان المطعون ضدهم يعدون الطاعنين مستأجرين أصليين للعين محل النزاع وان ظنوا ان الإيجار لكيان اعتباري داخلا فى نطاق الحكم الدستورى ومن ثم فقد وجه الإنذار إليهم جميعا بما فيهم الطاعنين بصيغة تحمل تطبيقا لنصوص المواد 558 , 563 , 590, 591 من التقنين المدني وهى مواد تخص المسـتأجرين دون سواهم ولم يتطرق الانذار مطلقا لواقعة تأجير من الباطن وانما جاءت صياغته اعترافا تاما بوجود علاقة ايجارية تشمل الطاعنين و طلب اخلاء العين لإنتهاء العلاقة الايجارية بموجب الانذار ذاته لكونها منتهية وفقا لرؤيتهم للحكم الدستورى وبقى المسـتأجرين منتفعين بالعين من بعد ذلك بما تعد معه العلاقة الايجارية مستمرة لمدة دفع القيمة الإيجاريه و تنتهى بإعلان المؤجر عدم رغبته فى مدها بموجب اعذاره ومن ثم فأن المطعون ضدهم لا يعتبرون الطاعنين مستأجرين من الباطن او منتفعين بالعين بعد ترك المستأجر الاصلى لها دون سند من القانون وبالمخالفة لفحوى العقد او غاصبين للعين وانما يعدهم المطعون ضدهم بموجب هذا الاعذار الذى سرده الحكم بمدوناته مسـتأجرين للعين أنتهت علاقتهم الايجارية وفقا لتفسيرهم لمؤدى الحكم الدستورى ثم عدلو عن هذا النهج فى طلباتهم الواردة بالدعوى الماثلة , ولما كان المطعون ضدهم يتقاضون القيمة الايجارية من الطاعنين واصفين لهم بأنهم مستأجرى العين فى توقيتات سابقة فأن كون العلاقة الايجارية قائمة بينهم امر مقطوع به لم تستطع محكمة الموضوع الوقوف على مؤداه البادى بالاوراق

وقد قضت محكمة النقض بأنه  : حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود موافقة ضمنية من المالك ” المطعون ضده ” بالتأجير من الباطن وفقاً لما قرره شهوده من أنه يتم تسليم الحارس – وكيل المالك – الأجرة مضافاً إليها مقابل التأجير من الباطن بإيصالات بصفة منتظمة منذ عام 1989 وأن المالك يعلم بهذه الواقعة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واعتبر أن واقعة التأجير من الباطن دون إذن كتابى أمر يستوجب الإخلاء سواء علم به المؤجر أو لم يعلم وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك مما مؤداه أنه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء ، إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من الباطن أو التنازل عن الإجارة حقاً مقرراً لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عن شرط الحظر وحقه فى طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ إنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق فى طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتاً لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه ، ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق فى طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أياً منهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع طرق الإثبات ويقوم قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه – الشاغل للعين – مباشرة دون تحفظ مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون ، كما أنه من المقرر أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها تقدير مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده ” المؤجر ” قد وافق ضمناً على تأجير العين محل النزاع من الباطن حسبما جاء بأقوال شاهدى المطعون ضده ومنهم حارس العقار أن الطاعن يقوم بتأجير العين من الباطن منذ عام 1989 وأضاف شاهدا الطاعن أن حارس العقار كان يستلم الأجرة مضافاً إليها مقابل التأجير من الباطن ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم ما قد يكون له من دلالة على موافقة المؤجر على التأجير من الباطن وحجب نفسه بذلك عن بحثه والوقوف على مدى جديته وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالإخلاء على قوله إن واقعة التأجير من الباطن قد تمت دون إذن كتابى من المالك وهو ما يكفى للإخلاء سواء علم المؤجر بذلك أو لا وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

طعن رقم ۱٦۹۱۱ لسنة ۷۹ ق  بجلسة  28 نوفمبر سنة 2018  

وقضى كذلك بأنه : تمسك الطاعن بنشوء علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدها عن الشقة محل النزاع بموجب عقد إيجار وقعته والدته نيابة عن الورثة وتدليله على ذلك بصورتي ايصالى سداد الأجرة صادرين من وكيل المطعون ضدها باسم الورثة دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيسا على إقامة المستأجرة الأصلية بشقة النزاع بمفردها حتى وفاتها وتردد الطاعن عليها قبل الوفاة دون أن يواجه الدفاع سالف البيان بما لا يصلح رداً عليه قصور .

الطعن رقم 1949 لسنة  74ق – جلسة 5/4/2005

وقضى ايضا بانه : تمسك الطاعنتين بتنازل المطعون ضده عن حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار سند الدعوى وتدليلهما على ذلك بإنذار موجه من المطعون ضده إليهما يكلفهما فيه بسداد فروق الأجرة عن المدة المطالب بها وقيامهما على أثر ذلك بسداد كل المبالغ وطلبهما إعمال أحكام الفسخ القضائي. دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ مغفلا ذلك الدفاع ودلالة الإنذار سالف البيان خطأ وقصور .

الطعن رقم 73 لسنة 74 ق جلسة 18/11/2004

وقد قضت محكمة النقض بان (إذا كان الحكم بعد أن أستعرض الأدلة والقرائن التى تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد رد عليها رداً مثبتاً عدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفع فأنه لا يكون مسبباً التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلاً متعيناً نقضه).

نقض 9/2/1972 – الطعن رقم 61 لسنة 34 ق , نقض 10/12/1942 – الطعن رقم 29 لسنة 12

وقضى كذلك بأنه:-متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ألتفتت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه أو أنها فحصته وأطلعت على الدليل الذى أستندوا إليه فيه فأن الحكم يكون معيباً بالقصور .

نقض 16/1/1964 الطعن رقم 140 لسنة 29

وهديا بتلك المبأدىء المستقرة بقضاء النقض وكان دفاع الطاعنين قائم على كون مورثهم مستأجر للعين محل النزاع وان المطعون ضدهم يقرون بتلك الصفة وفقا لما ورد بالإقرارات وايصالات سداد الاجرة المحررة له مباشرة وكذا الانذار المرسل من المطعون ضدهم للطاعنين و كونهم قد خاطبو الطاعنين بطلب الاخلاء لإنتهاء العلاقة الايجارية بدعوى ان العلاقة الايجارية منعقدة مع شخص اعتبارى وهو مايظهر صفة الطاعنين كمسـتأجرين لعين النزاع ولم تفطن محكمة الموضوع بقضاءها لحقيقة دلالة الانذار المشار إليه وكونه ينطوى على اعتراف بوجود علاقة ايجارية مع الطاعنين ومن ثم فقد شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون واستدلال فاسد وقصور واخلال بحق الدفاع ويتعين نقضه .

 

السبب الثالث : فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب

عول الحكم الطعين ضمن ادلته الجوهرية التى ساقها بمدونات قضاءه على اقرار بوكالة منسوب لمورث المطعون ضدهم ورثة / ……………. بمحضر جلسة …./12/2019 و تساند إليه ضمن ادلته بقالته :(وان عقود الايجار الثلاثة سند الدعوى تحظر التنازل للغير وبات من حق المستأنفين طلب إخلاء عين التداعى موضوع عقود الايجار الثلاثة وطرد المسـتانف ضدهم ثانيا منهم وألزامهم بتسليمها خالية للمسـتأنفين خاصة وان مورث المستأنف ضدهم أولا وهو المستأجر الأصلي قد مثل بوكيل أمام محكمة أول درجة وأقر بمحضر جلسة 30 / 12 /2019 أمام محكمة أول بالتسليم بطلبات المدعين وهو ما يعد أمرا قاطعا للتقادم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 384 من القانون المدني خاصة وأن واقعة التنازل عن الايجار أو التاجير من الباطن ممتدة الأثر هذا فضلا عن أن المستأنف ضدهم ثانيا أدخلوا الغش على ورثة المؤجرة واستطاعوا بصفتهم المستغلين القائمين على إدارة المدرسة على إطالة مدة تواجدهم بها )

و من حيث ان الثابت بمحضر جلسة …../12/2019 ان الحاضر عن مورث المطعون ضدهم بالبند خامسا / فتحى اسحاق مرجان لم يثبت سند وكالته بمحضر الجلسة وانما حضر من يدعى /………….. المحامى عن المذكور دون وكالة مثبته بمحضر الجلسة واقر بالتسليم بالطلبات فى حين ان الإقرار القضائي امام المحكمة حتى يعد معولا عليه يتعين ثبوته بوكالة سارية تشتمل على الحق فى الإقرار ضمن بنودها حتى يصح التساند إلى الإقرار ضمن أدلة الثبوت فى الدعوى على واقعة التنازل عن العلاقة الايجارية والمخالفة العقدية   والتسليم بالطلبات بما يتعين معه على المحكمة ان تثبت بمحضر جلستها       وبالحكم ذاته انه قد حضر بوكالة تبيح الإقرار و التنازل و التسليم بالطلبات ذلك ان التوكيل بالتقاضى توكيل فى تصرف قانونى يخضع لحكم المادة ( 702 ) مدنى و التى تستوجب وكالة خاصة منصوص عليها فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة و بوجه خاص فى البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء – وكانت الوكالة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر و العرف الجاري ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد تساند لإقرار صادر عمن زعم كونه وكيلا عن / …………. دون ان تثبت وكالته بمحضر الجلسة المحدد بالحكم ومداها واعتمد الحكم على هذا الاقرار دون التحقق من صفة  الوكيل ومدى الوكالة وإلا عد الحكم قاصرا فى التسبيب مبتنيا على ما لا يصلح الاخذ به

ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٧٠٢ من التقنين المدنى على أنه ” والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة لخطورتها ، ويجب تعيين التصرف محل هذه الوكالة الخاصة تعييناً نافياً للجهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ، فالوكالة التى تخول الوكيل جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً في ذمة الوكيل ، فإذا خولت الوكالة للوكيل بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف لا تتناول في هذه الحالة إلا البيع دون غيره.

الطعن رقم ١٨٠٢٦ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة 17/6/2019

والمقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة المادة ٧٣ من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدنى والمادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا ، وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم تثبت هذه الوكالة أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائباً

الطعن رقم ٢٧٦٩ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة 25/12/2018

والمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء ، إذ إن التقاضى إنما هو رخصه لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء ، أما المرافعة أمام القضاء التى تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة ٧٠٢ / ١ من القانون المدنى – فهى النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد اختص بها المشرع أشخاصاً معينة حسبما تقضى المادة ٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فحين يختار الخصم أو نائبه الذى لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوكل آخر في الحضور عنه فإنه لا يكفى أن يكون هذا الوكيل موكلاً في التقاضي أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلاً في الحضور بالذات توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التى تحكم الوكالة في الحضور

الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة 6/5/2018

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بمحضر الجلسة المشار إليه ان الحاضر عن / …………… لم يثبت سند وكالته ولم تتحق المحكمة من كونه يبيح الاقرار المعتد به بمدونات الحكم الطعين كأجراء قاطع للتقادم و كدليل على التنازل عن العلاقة الايجارية دون أذن من الملاك و تسليم الموكل بالطلبات محل الدعوى فى حين لم يتحقق الحكم من فحوى التوكيل ولا مداه القانونى حتى يصح عد هذا الاقرار صادرا عن الاصيل فيه كما اورد الحكم وإذ اتخذ الحكم من هذا الاجراء اساس عقيدته فى الدعوى فأنه يعد مشوبا بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ويتعين نقضه

 

السبب الرابع : مخالفة الحكم للقانون وفساده فى الاستدلال و قصور التسبيب والاخلال بحق الدفاع

اعتصم دفاع الطاعنين امام محكمة اول درجة بالدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوى بالتقادم وكانت محكمة اول درجة قد اعملت الدفع المبدى من الطاعنين بحكمها المؤرخ … / 11 / 2022 وقضت بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم والزمت المدعية بالمصاريف إعمالا لمؤدى المادة 374 من القانون المدنى .

بيد ان الحكم الطعين قد عدل عن الحكم الصادر من محكمة اول درجة تساندا لمؤدى الإقرار المنسوب من وكيل / ………. المستأجر مورث الطاعنين بالبند خامسا بالطلبات بجلسة …/12/2019 بما عده إجراء قاطعا للتقادم وفقا للمادة 384 الفقرة الأولي من التقنين المدني فقررت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاتى نصا :(وان عقود الايجار الثلاثة سند الدعوى تحظر التنازل للغير وبات من حق المستأنفين طلب إخلاء عين التداعى موضوع عقود الايجار الثلاثة وطرد المستأنف ضدهم أولا وهو المستأجر الأصلي قد مثل بوكيل أمام محكمة أول درجة وأقر بمحضر جلسة …. / 12 / 2019 أمام محكمة اول بالتسليم بطلبات المدعين وهو ما يعد أمرا قاطعا للتقادم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 384 من القانون المدنى خاصة وأن واقعة التنازل عن الايجار أو التاجير من الباطن ممتدة الأثر)

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن لكون التقادم المسقط مدته خمسة عشر عاما وفقا للوارد بنص المادة 374 من التقنين المدنى وقد اكتمل بإقرار الحكم بما اورده من وقائع بمدونات قضاؤه حال كونه قد اكد على صدور تنازل موقع من / ……….. فى عام 1988 إلى مورث الطاعنين / …………  وان هذا التنازل ثابت لم ينازع فيه أيا من اطراف التداعى بما فيهم المطعون ضدهم وعلى ذلك فإن مدة التقادم اكتملت اعتبارا من 1988 وحتى رفع الدعوى الماثلة الحاصل فى 2019 بما يزيد عن ثلاثون عاما ويحق لمن يستفيد من التقادم المسقط ابداءه دونما ثمة اثر لإقرار يعزى لبعض الخصوم دون البعض الاخر إذ جرى نص المادة 387 – من التقنين المدنى على انه ( لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة آلت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية

وكان المقرر فى قضاء النقض انه : تمسك الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم اولأ في رفع دعوى فسخ عقد ايجار عين النزاع . وتنازلهم الضمني عن الحق في طلب الإخلاء بمضي أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ التنازل إلى وقت رفع الدعوى وعدم اعتراضهم على ذلك لإقامتهم بذات عقار النزاع وتدليلها هي ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات وقضاؤه بالفسخ والإخلاء وقصور .

الطعن رقم 2582 لسنة 73 ق جلسة 28/11/2004

ومن المقرر – في قضاء النقضة – أن مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله. ( الطعن رقم 8618 لسنة 83 بتاريخ 5 مارس 2023 )

وقد قضى كذلك بأنه : وقد اكتملت مدة التقادم المسقط لحق المدعى فى التعويض قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة فلا يكون ثمة وجه للتمسك بأن هذه المدة قد قطعها توالى التظلمات الادارية من المدعى و اذ كان اعتبار التظلم الادارى قاطعا للتقادم المسقط قاعدة قانونية استحدثها القضاء الادارى بعد انشاء مجلس الدولة فلا يجوز اعمال هذه القاعدة فى مجال زمنى لم يختص به القضاء الادارى اطلاقا بل كانت فيه السيادة كاملة لأحكام القانون المدنى القديم و يحسب المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من ذلك القانون لا يقطع التقادم المسقط الا رفع الدعوى أو بورقة يتوافر فيها مضى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه حتى الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لم يكن يعتبر من الاجراءات القضائية التى تقطع التقادم لأنه لا يفيد معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و انما مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم لا يقتضى الا استدعاء الخصم بالطريق الادارى للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الاعفاء كما أن ليس فيه معنى التنيبه الرسمى اذ يشترط فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ .

( الطعن رقم 170 لسنة 8 ق ، جلسة 30/1/1966 )

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان التقادم قد ثبت اكتماله من تاريخ تحرير عقد التنازل المنسوب للمستـاجر/ ………… فى عام 1988 وفقا لما قرر الحكم الطعين بشانه بمدوناته بقالته (وكان الثابت من صور….. المؤرخ … / 2 / 1988 أن الدكتور / ……………… قد تنازل عن عقد الايجار الخاص بمدرسة ………. الخاصة وأن هذا الإقرار يحمل توقيعا منسوب للمستأجر الاصلى / ……………… وأسفله توقيع لشاهد على توقيع ………… – ولم يطعن أحد من الخصوم على صورة ذلك الإقرار المرفق بتقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجه بثمة مطعن – وهى الحلقة الناقصة فى إستجواب المستأنف ضده السادس …………….. ) ومن ثم ان مدة التقادم اكتملت ولا يغنى عن ذلك  –  كفرض جدلى بصحة الوكالة و التنازل – صدور تنزل من وكيل المستأجر / ……………….. بمحضر جلسة …/12/2019 إذ يحق للطاعنين من بعد ذلك التمسك بالتقادم واثره ما دام لهم مصلحة فيه و حق متعلق به اعملا للمادة 387 من التقنين المدنى وغذ لم يستبن الحكم هذا النطر و احتج على الطاعنين بمسلك المستاجر / ……….. دون تمسكهم بالتقادم بإعتباره مصلحة قائمة لهم الحق فيها فان الحكم لما ذكر يعد مخالفا للقانون و فاسد فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب فضلا عن اخلاله بحق الدفاع .

 

 

السبب الخامس : عن طلب وقف التنفيذ

عين النزاع صرح تعليمى يشكل المستقبل لإسر كاملة من المعلمين العاملين بها و التلاميذ المدرجين بالصفوف الدراسية المختلفة فضلا عن هائلات الطاعنين ومصدر عملهم و معيشتهم اربعين عاما او يزيد وفى تنفيذ الحكم المطعون فيه ما يلحق بهم بالغ الضرر مع ما ران عليه من أوجه الفساد و القصور بما يرجح بمشيئة الله نقضه

بنـــــــاء عليـــــــه

يلتمس دفاع الطاعنين

اولاً : بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً : و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فى الطعن

ثالثاً :وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الأحالة

وكيل الطاعنين

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى