مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض تهريب اثار

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / …………………………….

  ( المتهم الثامن بامر الاحالة – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا11 ميدان التحرير – القاهرة

ضـــد

النيابة العامة                                              ” سلطة اتهام

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابه العامة رقم …… لسنة 2022 جنيات النزهة المقيدة برقم ……. لسنة 2022 كلى شرق القاهره بجلسة … /12/2023  والقاضي منطوقه

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد جمال عبد الحي المهدى محمد فايد ، بالسجن المشدد لمدة سبع سنين وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه من اتهام للارتباط ومصادرة الآثار والأسطوانات المدمجة والصور المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار والزمته المصروفات الجنائية.

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخرين بأنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى 22/ 1 / 2020 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والغربية   والشرقية والفيوم وبنى سويف وخارج جمهورية مصر العربية

أولاً : المتهم الأول سبق الحكم عليه غيابيا:

  1. هرب آثار مصرية إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
  2. شكل وأدار عصابة شارك فيها المتهمين من الثاني وحتى الأخير – وكان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
  3. حاز وأحرز وباع آثاراً مصرية خارج البلاد ولم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات

ثانياً: المتهم (………………………..  ) وآخرين سبق الحكم عليهم :

  1. شاركوا في عصابة كان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
  2. اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تهريب الآثار – محل الاتهام الوارد بالبند أولاً / 1 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه  القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال  ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

أسباب الطعن

السبب الأول : فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب و إخلاله بحق الدفاع

اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفع جوهرى بأنعدم صفته فى الجرائم المسندة إليه بالاوراق وانقطاع صلته بها حال كونه ليس هو المقصود بالأسناد الجنائى للوقائع مدار المحاكمة و لا يوجد ثمة دليل بالاوراق على انه هو مرتكبها او اسهامه فيها لكون المتهمين المعترفين بالتحقيقات ………….. و …………. باقوالهم امام النيابة العامة  لم يبدى ايا منهما ما يفيد كون الطاعن هو المقصود بالاتهام إذ اقتصر تقريرهما بهذا الشأن ان من يشاركهما وباقى التشكيل جريمتهم أما شخص يدعى  ( … ) او شخص أسمياه ( …… ) ضابط عامل بالقوات المسلحة كف عن التعامل معهم كأقوال المتهم المعترف الثانى من عام 2016 و قد اقرو بجهلهم بثمة بيانات اخرى تخص هذا الشريك المجهول بالكلية إلى ان جاءت التحريات التى اجريت بعد عدة سنوات طوال على الوقائع المتعددة محل التجريم بأسم الطاعن زاعمة انه المقصود مع كون دفاع الطاعن قد دفع تكملة لخطة دفاعه ببطلان هذه التحريات ومن ثم فلم يجزم أيا من المتهمين بأن الطاعن هو المقصود بعينه فى الجريمة ولم تجرى تبعا لذلك اى استعراف او مواجهة به ولو من بياناته الرسمية و صور تحقيق شخصيته من قبل المتهمين المعترفين للوقوف على صلته بالواقعة او كونه المقصود بالاتهام .

بيد ان محكمة الموضوع قد عرضت لهذا الدفع الجوهرى المبدى بين يديها و المتعلق بشخصية الطاعن وصلته بالجريمة بقالتها :

(وحيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم بإنتفاء صلته بالواقعة، وإنتفاء صلته بالمتهمين وعدم الإستعراف عليه – فهو مردود – بأن الشارع لم يقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بدليل معين وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذ في الأوراق ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال شهود الإثبات للواقعة بتحقيقات النيابة العامة وإقرارات بعض المتهمين من أن المتهم قام بالإشتراك فى التشكيل العصابي الذي أنشاء وأداره المتهم الهارب ………….. لجمع وتمويل أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار وتجميعها وتهريبها خارج البلاد وقد عززت تلك الأقوال ما جاء بالتحريات المجراه بالأوراق والتي تطمئن إليها المحكمة وإلى شخص مجريها وما شهد به بالأوراق والتحقيقات لأنها تحريات جدية عززت سائر الأدلة الأخرى على النحو المتقدم الأمر الذي يكون معه الأدلة قد جاءت بالأوراق من أقوال شهود الإثبات وتقارير اللجان الفنية وإقرارات بعض المتهمين والتحريات التي أجريت قد تساندت وهي أدلة سديدة تطمئن إليها المحكمة من أن المتهم هو من بين مرتكبى الواقعة مما يتعين مساءلته فضلا عن ذلك ما ثبت فى تحريات الشرطة من وجود إتصالات ولقاءات فيما بين المتهمين بعضهم البعض مدارها تجميع الآثار وتحديد معلومات عن التجار المتعاملين فيها وصولا لإمداد المحكوم عليه الأول ……….  بها لتهريبها وفقا للغرض من التشكيل ومن ثم يضحى هذا القول قولا مرسلاً قصد منه تشكيك المحكمة في صحة الأدلة التي اقتنعت بها ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد)

وما من شك ان ما اورده الحكم على النحو سالف البيان ليس سوى حشد من قبله لإدلة لا تصلح بذاتها ردا على هذا الدفاع ولا تنال من أساسه وغايته إذ ركون الحكم لفحوى شهادة الشهود – سوى التحريات – والادلة الفنية  مع كون ايا منها لا يشير لمرتكب الواقعة بل تحمل الاشارة للمتهم الأول المحكوم عليه وحده يعد ردا غير سائغ ولا ينال من دفاع الطاعن , فى حين ان اقوال المتهمين المعترفين بإى حال من الاحوال لا تظهر صلة للطاعن بذاته بالجريمة إذ اقتصرت على مسمى وجود ضابط يسمى ……. او شخص يسمى نفسه  كابتن ….. لا غير ومن ثم فإن الاسناد فى غيبة الاستعراف و المواجهة وفى غيبة الادلاء ببيانات اخرى جوهرية تمد الصلة بالجريمة إلى الطاعن سواء بالاسم رباعيا او السيارة التى يتخذ منها وسيلة لنقل الاثار او محل اقامة ليجزم انه احد المساهمين فى الجريمة غائبا عن مدونات الحكم بالكلية .

ولسنا بصدد جدال حول تقدير المحكمة للدليل ولكن حول كفايته لتحديد شخص المتهم المقصود إذ ان الاشارة لإسم منتحل سواء ……. وكفى او كابتن…… ليس بشهادة معول عليه فى تحديد شخصية المتهم و من ثم لإن حقيقة الواقع ان التهمة برمتها قائمة على التحريات وراى مجريها بشأن تحديد المقصود من الاتهام فى حين ان اقوال المتهمين المعترفين مع كونها ليست شهادة على الحقيقة وليست سوى مجرد استدلال شانها شأن التحريات إلا انها عند اعمال رقابة محكمة النقض حول الواقعة لا تعدو سوى اشارة لمتهم مجهول لم تورد الاوراق تحديدا كافيا له ولم تقم المحكمة بإزالة هذا القصور فى تحديد شخص المتهم المقصود عن مدونات اسبابها بما يعد قصورا و اخلالا بحق الدفاع .

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها انه :- ” من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ ” وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ ” نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696  , نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 ,نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255 ,نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106

ومن المتعارف عليه فقهاً وقضاء وباجماع أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .

د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486

د  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578

د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71

الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330

د محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :- من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ ” وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ ”

نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

وأستقر قضاء النقض على ذلك :- اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه” .

نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق

نقض 6/2/1978 – س 25 – 36

نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550.

والمقرر بقضاء النقض أنه:  تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

لإخذا ما تقرر ذلك وكان ايال من  المتهمين المعترفين بالاوراق لم يجرى فيما بينه و بين الطاعن ثمة استعراف ومواجهة ولم تجرى مواجهتهم بصورة له من الاوراق الرسمية كانت اقوالهما لا تحمل سوى اسم ثنائى لشخص مجهول غير محدد ولا تحمل أى تحديد للشخص المنسوب إليه التهمة كما لا تحمل سوى اسم مستعار لمن يدعى كابتن ….. ولا تحدد رتبة ولا سيارة او عنوان او اسم رباعى كما حاول الحكم جاهدا ان يجعلها دالة بالارواق لا تعدو اقوالهم سوى ترديدا لاسم ثنائى لشخص يتحدثون عنه قد يكون هو ذاته ان صح جدلا بوجود الجرائم والتشكيل العصابى منتحلا اسما وهميا يردده امامهم حتى لا يعرف لديهم فينادى بأسم …………. مع كونه ليس اسمه او باسم …. كما ورد بأقوالهم او الكابتن او أى اسم يحدث لديهم لغطا فى معرفته بشخصه , سيما وان البادى من اقوال المتهمين بالتحقيقات انهم لا يعرفونه على الحقيقة ولا يعرفون عن بياناته الكثير فى حين ان التحريات تولت من بعد ذلك محاولة الوصول للشخص المقصود بوسيلة رديئة لا تمت للبحث الجنائى بصلة صحيحة اعتمادا على اى بيانات مشابهة تصلح ليكون صاحبها المرشح ليلعب الدور المنتظر لتشابه الاسماء  وكان ماقام قام على الاحتمال سقط به حتما الاستدلال وإذ عجز الحكم الطعين عند ايراد ما يطمئن منه ان الطعن هو المتهم المراد بالاتهام و الثابت بأقوال المتهمين  فأنه يعد قاصرا فى التسبيب وخلا بحق الدفاع واجب النقض .

 

السبب الثانى : خطأ الحكم فى الاسناد و مخالفة الثابت بالاوراق فضلا عن الفساد فى الاستدلال و القصور قيامه على ما لاصلة له بالاوراق

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات .

وقد قضت محكمة النقض بانه ” لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمًا فى أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيبًا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضى الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة بحيث إذا كان لا أثر لها فى شيء منها ، فإن عمل القاضي فى هذه الصورة يعتبر ابتداعًا للوقائع وانتزاعًا لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيبًا من جهة الوقائع على أدلـــة تنتجها

الطعن رقم ٢٥١٢٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2/10/2017

كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.

[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بان ” اقامة الحكم قضائه على ما لا أصل له في التحقيقات يبطله

الطعن رقم ١٤٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2 /10/2018

كما قضت محكمة النقض بان:- ( المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فان استند الحكم إلى رماية او واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه لا يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد )

نقض 15/1/1984 – س35 – 8 – 50 , نقض 23/3/1982 – س33 – 80 – 397 , نقض 24/2/1975 – س26 – 42- 188

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد حصل مؤدى اقوال المتهمين المعترفين …………………. و………………. وحصل مؤداها بقالته:

( وحيث أقر المحكوم عليه / ………………… – بتحقيقات النيابة العامة – في إطار اعترافه بما نسب اليه من جرائم أن التشكيل العصابي الذي كونه شقيقه المحكوم عليه / …………………………… – للقيام بتجميع الآثار وتهريبها للخارج قد ضم ضمن عناصره المتهم/ …………………………  ويعمل ضابط سابق بالقوات المسلحة الذي إضلع بتأمين نقل القطع الأثرية باستخدام سيارته مستغلا صفته الوظيفية مقابل مبالغ مالية من أماكن إستخراجها إلى أماكن تجميعها وتخزينها تمهيداً لتهريبها لخارج البلاد. وتأمين المحكوم عليه / ……………………. أيضا في تنقلاته ذات الصلة بنشاطه الإجرامي، كما شارك في عقد صفقات شراء القطع الأثرية والتفاوض لمصلحة المتهم الأخير

-كما أقر المحكوم عليه / …………………………. – أن المحكوم عليه / …………………………… سبق وأن أفضى له بأمر التشكيل العصابي الذي يديره شقيقه /………………… ( سبق الحكم عليه ) وأن من ضمن عناصره المتهم/ ………………………. وبإضطلاعه فى تأمين تحركات المحكوم عليه ……………. خلال نشاطه في الآثار مستغلا صفته الوظيفية كضابط سابق بالقوات المسلحة – وانه كان يتفاوض مع تجار الآثار في بني سويف فى الاسعار باسم حركي يدعى …… )

وكان مؤدى هذا الاستدلال يحمل فى طياته جزما واضحا بأن كلا المتهمين المعترفين قد اوردا بمؤدى اعترافهما بيان بأسم الطاعن خماسيا كما جاء بالتحريات اللاحقة وانهما قد أدليا ببيانات قاطعة بشأنه ركونا لكون محكمة النقض فى الاصل لا تطالع اوراق الدعوى والتحقيقات حال نظر الطعن فى حين ان كلا المتهمين المعترفين لم يورد أيا منهما هذا الامر بمضون شهادتهما و انما قررا بأن هناك من يتولى نقل الاثر من موضع استخراجه و يدعى ………… او كابتن …. ولم تشتمل اقوالهما على هذا التحديد المتفرد المتكامل المضاف من قبل الحكم بإيراد الاسم رباعى و كأنه ورد بإقوال المتهمين المعترفين كاملا محددا للايعاز للمطالع لحكمه بفساد الدفع بكون الطاعن ليس هو المقصود من التهمة وان الاوراق خلوا حتى من بيان يظهر ان له اتصالات بإى من باقى المتهمين  كما ان الحكم قد زعم ان المتهم …………………  قد قرر بأن المتهم القصود ضابط سابق بالقوات المسلحة ليطابق بين هذا الوصف وبين بيانات الطاعن وانه قد خرج من الخدمة فى حين ان المتهم المعترف المذكور لم يقل مطلقا بأن القائم على تأمين نقل الاثار ضابط سابق وانما قرر بأنه ضابط فقط بعكس افتراض الحكم من اقواله فى حين ان المتهم الثانى المعترف/……………….. قد قرر بأن المتهم المقصود انقطعت صلته به منذ عام 2016 ومن ثم فقد تعسف الحكم فى الاستنتاج بما لم يدلى به الشاهدين وتدخل فى روايتهما بإضافات هامة لا تمت لحقيقة اقوالهما بشىء سدا لثامة فى نسيج مدونات حكمه و اسباب اعراضه عن دفاع الطاعن بإختلاق اقوال للمتهمين و جزم ببيان واضح لم يحدث مطلقا, وكان مؤدى هذا التحصيل ان محكمة الموضوع قد افترضت من لدنها ان المتهمين المعترفين قد احاطا بإسم الطاعن خماسيا وادليا به امام النيابة العامة ليستقيم لديها دليل الاسناد المتخذ من اقوالهما و من التحريات ولتعرض عن دفاع الطاعن الجهورى بشان انعدام صفته بالاوراق وافترضت هذا البيان دون اساس من الاوراق بما يخالف اقوالهما فان الحكم يعد فاسدا فى الاستدلال مخالفا للثابت بالاوراق واجب النقض .

 

 

السبب الثالث :قصور الحكم فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

قضى بانه ” حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام النيابة العامة ، لانعدام إرادته ، لمعاناته من مرض نفسي حال سؤاله ، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله : ” وحيث إنه وعن بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لكون المتهم يعاني من أمراض نفسية فمردود عليه بأنه لم يثبت للمحكمة ذلك الادعاء وأن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة عن كامل إرادة حرة وواعية ومن ثم يكون ذلك الدفع لا سند له من الواقع والقانون حرياً برفضه  ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي فى الاعتراف لكي يكون صحيحاً ، ويمكن الاستناد إليه كدليل فى الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو فى كامل إرادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم فى حالة فقدان الإرادة ، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته ، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً ، إلا ما كان يجد مصدراً فى الإرادة لما كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي هو دفاع جوهري – فى خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة – يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً – وهو الطبيب الشرعي – ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند – من بين ما استند إليه – فى إدانة الطاعن إلى اعترافه ، واكتفى – على السياق المتقدم – بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه ، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ولا يعصمه من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٣٨٣٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 19/12/2021

وقضى ايضا بأنه ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه مادى ومعنوي أو وليد تهديد كائناً ما كان قدره ، وكان ما أثاره الطاعن من دفاع أمام المحكمة ببطلان ذلك الاعتراف وتقديمه ما يؤيد دفاعه من عدة حوافظ مستندات – طالعتها المحكمة – دون أن تعرض لما حوته من أوجه دفاع ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دُفع أمامها بأن اعتراف المتهم الأول كان نتيجة إكراه تعرض له أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله ، فإن هي نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة بين الإكراه والاعتراف الذى عولت عليه مكتفية بإيراد عبارة اطمئنانها إلى صدق أقوال المتهم الأول ولم تقل كلمتها فيما قدمه الطاعن من مستندات على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور ، ولا يُغنى فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن

الطعن رقم ٢٦٨٤٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية –

جلسة ١٠/ 12 / 2017

وقد قضى بانه ” الوعد أو الاغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين الانكار والاعتراف ، ويؤدى الى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً .

( نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 )

وحكمت بأنه :- من المقرر ان الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى الأثبات يجب ان يكون اختيارياً صادراً عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره – ولما كان الوعد او الاغراء يعد قرين الاكراه  او التهديد لأن له تأثير فى حرية المتهم فى الأختيار بين الانكار والاعتراف ويؤدى الى الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً ( نقض 25/12/1972 – س 23 – 330- 1472 ، نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 – 1049 )

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد اعتصم ببطلان الدليل المستمد من الاعتراف الصادر من المتهمين ………………… , …………………  بتحقيقات النيابة العامة  حال كونه ناشئا عن وعد ابدى لهما اساسه الزعم بالاعفاء من العقوبة حال الارشاد عن الوقائع والمتهمين , وهذا الامر كان كفيلا بأن يختلق المتهم الموعود أى اسماء او وقائع لينجو ويزج بإى شخص كائنا من كان فى حلبة الاتهام ولذا فقد غرر بالمتهم ………………  تحت الضغط عليه بدعوي انه شريك لشقيقه المتهم الاول في جرائمه فخاف واراد ان يستفيد من ثمه اعفاء غرر به علي اساسه فاورد سيناريو مختلق  قرر فيه بوجود من يسمي (الكابتن او …….. او …………..) وكفي ضابط عامل يقوم بتامين النقل في سيارته التي يجهل اى شئ عنها وعنه سوى الاسم الثنائى و الزعم بتواجده فى وقائع مجهولة بدورها لم يورد تحديدا لها وسرعان ما جاء من بعده المدعو ………..  ليقع فى ذات الفخ المنصوب له بوعد يؤثر على إرادته وإذ حاول مجاراه هذا السيناريو الا انه زعم انه …….. هذا لا صله له به من عام 2016 الي … اربع اعوام سابقه لا صله له بأي نشاط لهم  ومن ثم فأن الاعترافات وليدة اكراه معنوى

وقد صدفت محكمة الموضوع عن دفاعه معلنه الاطمئنان للاقرار المنسوب إليهما بصدد الطاعن و ركنت فى ثبوت صحة الاعترافات واطراح الدفع بالاكراه لما ننقله عن مدوناتها بحصر اللفظ ممثلا فى الاتى  بقالته : (  وحيث أنه لما كان المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها وبحسبان أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وكانت المحكمة تطمئن تماماً إلى صحة إقرار المتهمين /………………… و ………………. باعتباره الواقع الذي حدث فإن ما يثيره الدفاع من المنازعة حول تصوير الواقعة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي اطمانت إليه هذه المحكمة وفى سلطتها في وزنه ، ومردود عليه أيضا بأن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي وإطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ما دام مطروحا على بساط البحث، وأنه لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، و أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، و أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدوا فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فأن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على أقوال متهم على آخر متى أطمأنت إليها ، وأن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تجزئها وأن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة التي كشفت عنها بطريق الإستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام إستنتاجها سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق ولا يلزم أن يرد الإقرار أو الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية إقتراف الجاني للجريمة ، وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال المتهمين فى محاضر الضبط والتحقيقات ومن كافة الأدلة التي أوردتها على النحو سالف البيان لا تخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعى المتهمين في هذا الصدد يكون في غير محله ، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وإستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصها سائغا – كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها في شأنه)

ولما كان ما اورده الحكم الطعين ينطوى دون مراء على ما يؤكد كونه لم يقف على فحوى اسانيد الطاعن فى دفعه و انه لم يكن فى ومن ثم فلم تتعرض محكمة الموضوع لما ابدى بين يديها من اسانيد ابديت بشأن الاكراه الواقع على المتهمين المعترفين سيما وانهما قد سبق واعتصما بأن كشف التشكيل العصابى عائد لفحوى اعترافهما المبهم حول الواقائع المسندة بما يعنى الامر الذى يعد معه الحكم الطعين قاصرا فى التسبيب واجب النقض.

 

السبب الرابع : بطلان الحكم لقصوره فى بيان الوقائع محل الاسناد وادلة الثبوت .

لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه”

ومن المستقر عليه قضاءً أنه ” وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين، وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 242/1, 3 من قانون العقوبات. اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله (وحيث إن تهمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/1، 3 عقوبات ثابتة قبل المتهمان من أقوال المجني عليها والمؤيدة بالتقرير الطبي ……..) لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ, وإلا كان حكمها قاصراً, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

(الطعن رقم 1060 لسنة 57 – جلسة 25 / 2 / 1988 – فني 39 -ج1– ص 352)

كما قضي بأنه القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب قد عول فى ذلك على أقوال المجنى عليه والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهد به المجنى عليه ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن رقم 4074 – لسنة 62 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2001

كما قضى بأن ” وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن – على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012 ] – [ النقض والإحالة للدعوى الجنائي ]

وقضى بأنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند، إلى شهادة الضابطين الملازم أول ….. والملازم ………., دون أن يبين فحوى شهادة أي منهما اكتفاء بقوله إنهما “قد شهدا بالتحقيقات بمضمون ما سلف ذكره، ومن ثم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة

(الطعن رقم 6584 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2011] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية)

وقضى ايضا بأن :وحيث إن الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلًا ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له ، سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر كذلك أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانًا كافيًا ، فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة بعبارة عامة مجملة لا يبين منها دور كل طاعن فى ارتكابها ، كما قعد كلية عن إيراد الأدلة التي استند إليها فى الإدانة ولم يبين مؤداها حتى يبين منها مدى تأييدها لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة وكيفية استدلالها بها على ثبوت الجريمة فى حق الطاعنين ، الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٢٧٧٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة4/12/2017

قضت محكمة النقض بانه: لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى من أقوال هؤلاء الشهود بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة ، بل هى أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضي به ، وكان يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت وما تضمنه كل منها ، حتى يمكن الكشف عن وجه استناد المحكمة بالأدلة التي أشارت إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم حين قضي بإدانة الطاعنين على ما أورده من أدلة يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه

الطعن رقم ١٥٣٢٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/9/2017

وقضت محكمة النقض بأنه :لما كان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ،

الطعن رقم ٤٠١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 4/11/2017

لما كان ذلك , وكان ما اورده الحكم الطعين حول واقعات الدعوى و ادلة ثبوتها لا يعدو سوى سردا عاما مجهلا لها لا يحمل فى طياته ثمة بيان محدد عن وقائع بعينها ودلالة كل واقعة فيها و بيان ادلة ثبوتها و بحسب الطاعن ان يبين كون الحكم الطعين قد اعتمد اسناد يحمل وقائع أنه وآخرون سبق الحكم عليهم خلال الفترة من عام …….. وحتى…./1/2020 بمحافظات القاهرة – الإسكندرية والبحيرة والغربية والشرقية و الفيوم وبنى سويف وخارج جمهورية مصر العربية

كما حصلت محكمة الموضوع فحوى الوقائع المسندة للطاعن وباقى المتهمين عن تلك المدة الزمنية الطويلة البالغة ما يقارب عشر سنوات فى ثمان محافظات محل الاسناد على النحو الاتى نصا :

(وحيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمان إليها وجدانها، مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم / …………….. اشترك في عصابة شكلها المحكوم عليه / ……………….. – منه وآخرين سبق الحكم عليهم – مدار نشاطها جمع وحيازة الآثار لتهريبها خارج البلاد من خلال تمويل أعمال البحث والتنقيب والحفر الأثري خلسة وتأمين استخراجها واخفائها بمخازن تابعة للعصابة واشتراك عناصرها مع المحكوم عليه سالف الذكر في تهريبها لخارج البلاد بمعرفته مستغلاً جنسيته الامريكية وبعض المحررات المصطنعة التي تفيد أيلولتها له بطريق الميراث الشرعي عن جده محاولة منه لإضفاء صفة المشروعية على حيازته إياها خلافاً للحقيقة. وفي ذلك الإطار إضطلع المتهم/…………. بمرافقة وتأمين المحكوم عليه / …………….  باستخدام سيارته وذلك في تنقلاته ذات الصلة بنشاطه الإجرامي وتأمين نقل القطع الأثرية من أماكن إستخراجها إلى أماكن تجميعها وتخزينها مستغلا صفته كضابط سابق بالقوات المسلحة تمهيداً لتهريبها لخارج البلاد مقابل حصوله على مبالغ مالية فضلاً عن مشاركته في عقد صفقات شراء القطع الأثرية والتفاوض لصالح المتهم؟؟؟؟  وبتاريخ … / 1 / 2020 تم ضبط / ………….. – سبق الحكم عليه – بمطار جون كينيدي بولاية نيويورك الأمريكية قادماً من جمهورية مصر العربية عبر مطار القاهرة الدولي ترانزيت على متن الرحلتين رقمي (MS985-MS181 ) وبحوزته ثلاث حقائب تحمل أرقام (MS613402-MS613403- MS6134) مخبأ بها عدد خمسمائة وستة وثمانون قطعة أثرية (586 قطعة أثرية ) مهربة. أورى تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من واقع فحص صور القطع المضبوطة حوزة المحكوم عليه سالف الذكر بمطار جون كينيدي والمرسلة من السلطات الأمريكية لبيان مدي أثريتها أن إجمالي عدد القطع المضبوطة بلغ ٥٨٦ قطعة ثبت أثريتها تنتمي للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة وهي نتاج أعمال الحفر خلسة إذ لم تدرج بسجلات وزارة الآثار. كما ثبت من اطلاع لجنة الفحص المشار اليها على محتوى الأسطوانات المدمجة ووحدة التخزين الرقمية المضبوطة بمسكن المتهم / …………….. ( سبق الحكم عليه ) احتوائها على صور لقطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة وهي من نتاج أعمال الحفر خلسة.)

وكانت المحكمة قد خصلت فحوى ومضمون الواقائع المسندة اخذا بإقوال المتهمين المعترفين السابق ايرادها بإسباب هذه المذكرة و اخذا بإقوال القائمين على التحريات حول ما اسفرت عنه من ادلة اعتنقهتا المحكمة بمدوناتها بقالتها :

(  وشهد العميد/………….. “مفتش سياحة وآثار القاهرة الكبرى” بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية التي أجراها دلت على اضطلاع /…………. (سبق الحكم عليه) بنشاط واسع منذ فترة طويلة في مجال تمويل عمليات الحفر خلسة بحثاً عن الآثار خلال فترات تردده على البلاد لاستخراج القطع الأثرية وتأمين نقلها من أماكن استخراجها إلى أماكن تخزينها وتجميعها تمهيدا لتهريبها خارج البلاد بطرق غير مشروعة ، وأسس لذلك عصابة إجرامية منظمة تباشر نشاطها في نطاق عدة محافظات منها محافظة الشرقية والغربية والبحيرة شارك فيها كل من المتهم ……………. وآخرون سبق الحكم عليهم – من خلال قيامهم بالتواصل مع القائمين بأعمال الحفر خلسة بحثاً عن الآثار وتجار الآثار لجمع ما بحوزتهم من آثار وامداد / ………………… (سبق الحكم عليه) بها ليتولى تهريبها لخارج البلاد وفي ذلك الاطار داب المتهم / ……………  مصاحبة المتهم /…………… في تنقلاته ذات الصلة بنشاطه الإجرامي لتأمين نقل القطع  الأثرية من أماكن إستخراجها إلى أماكن تجميعها وتخزينها مستغلا صفته كضابط سابق بالقوات المسلحة تمهيداً لتهريبها لخارج البلاد وتوصلت التحريات الى وجود العديد من الاتصالات الهاتفية جرت بين أفراد التشكيل العصابي والمتهم أشرف الضرير مما يؤكد ارتكابهم للجرم المتحصل عنه القطع الأثرية المضبوطة بمطار جون كينيدي بولاية نيويورك. وأضاف أن الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية المصرية رصدت اسم / ………………… (سبق الحكم عليه ) مرتبطاً بعدد من القطع الأثرية المصرية المعروضة في الخارج للبيع والتي أدعى على خلاف الحقيقة أيلولتها إليه بطريق الميراث الشرعي عن جده، محاولة منه إضفاء مشروعية حيازته لتلك القطع الأثرية ….. وشهد العقيد/ ………………  “رئيس مباحث سياحة وآثار مرسى مطروح” بتحقيقات النيابة العامة – أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 15 / 11/ 2020 من ضبط المتهمين /…………….. ، و…………….. (سبق الحكم عليهما ) وأقر له كلا منهما بمضمون ما ورد بتحريات الشاهد الرابع العميد /……… عن التشكيل العصابي وأن المتهم الماثل /……………………. ضابط سابق بالقوات المسلحة كان يتولى تأمين المتهم الرئيسي/ ………………. في تحركاته وتنقلاته بين المحافظات والمساعدة في عقد الصفقات محل الإتجار بالآثار والتفاوض بشأنها وتأمين نقلها وتخزينها تمهيدا لتهريبها مستغلا وظيفته السابقة ، وأضاف الشاهد أنه تنفيذا لإذن النيابة العامة قام بتاريخ 2 / 12 / 2020 بتفتيش مسكن / ……………… (سبق الحكم عليه) الكائن بشارع ………. من شارع …………… بدائرة قسم الرمل ثان ، فعثر بداخله على عشرين اسطوانة مدمجة وبعض الأوراق والمطبوعات منها صورتين ضوئيتين من مسودة عقدي مبايعة مؤرخين ١٩٤٦ و ١٩٤٧ ظاهرا بهما كشط وتعديل تضمنا ما يفيد شراء من يدعي / …………. مجموعة من القطع الأثرية المصرية الإغريقية والرومانية ممن يدعى …………………  وأربع مجلات لعدد من معارض القطع الأثرية المتخصصة منها مجلة المعرض Antiquarium,ltd  CHRISTIES  و LArte Primitivo  وتحوي جميعها آثار مصرية تنتمي لحضارات وعصور مختلفة معروضة للبيع، كما عثر على قطعة متوسطة الحجم شبه مثلثة الشكل من الرخام الأبيض يشتبه في أثريتها.

وشهد العقيد ……………………  “رئيس وحدة مباحث السياحة والآثار ببني سويف” – بتحقيقات النيابة العامة – أنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن بتاريخ 25/11/2020 من ضبط المتهم / ………………….. سبق الحكم عليه والذي أقر له بأن / ……………………….. (سبق الحكم عليه) كان يتردد عليه بمسكنه وبصحبته ضابط (يدعى ….. ) وتحصل منه على قطع أثرية ناتجة عن عمليات الحفر الأثري خلسة بمحافظة بني سويف مقابل مبالغ مالية، وبتواصله وكلاً من ………………….  و ……………………. ( السابق الحكم عليهما) لذات الغرض

-وشهد / …………………… “رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة السياحة والآثار” بتحقيقات النيابة العامة انه بناء على قرار النيابة العامة شكلت لجنة فنية برئاسته لفحص صور القطع المضبوطة حوزة /…………………….  (سبق الحكم عليه ) بمطار جون كينيدي بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والمرسلة من السلطات الأمريكية لبيان مدي أثريتها فضلاً عن تكليف اللجنة رئاسته بفحص صور ثلاث قطع أثرية تسلمتها السفارة المصرية بلندن من المتحف البريطاني ومحتوى الاسطوانات المدمجة والأوراق والمطبوعات المضبوطة بمسكن المحكوم عليه سالف الذكر و وحدة التخزين الرقمية المضبوطة بمسكن المتهم ……………………، ومن واقع الفحص………. )

لما كان البين بأوراق الدعوى أن الأسناد الجنائي قائم علي وقائع أفترضيه وظنيه و مجاهيل كاملة لصوره لا وجود لها في الواقع بعدم كشف التحقيقات عن تحديد للوقائع محل الاسناد الجنائى فى كل محافظة من حيث توقيت كل واقعة و مكانها ودور الطاعن فى كلا منها سواء بالتفاوض المزعوم او بالنقل ودور الطاعن بجريمة التهريب للخارج  وعلمه بها و ما اسفرت عنه كل واقعة من وقائع الاسناد من قطع اثارية وبياناتها و شخوص المشاركين فى كل واقعة و أدوارهم وتوقيت الجريمه ودليل كونها اثرا معتبرا ودليل اشتراك الطاعن بنفسه في كل واقعه من وقائع الاسناد و باعتباره متداخل فيها و تحديد مكان نقله للأثر والمخازن المزعومة التى يشار إليها على نحو مجهلا دائما و السيارة المستخدمة من الطاعن فى النقل المزعوم وتوقيته ومن شارك معه فيها .

وكان ما سرده الحكم من أسباب لا يعد سوى رواية عامة مجهلة بعبارات فضفاضة لا تحمل استدلالا بعينه وعذرا ان قلنا انها لا تعدو سوى تجميعا غير قائم على سند صحيح او دليل معتبر لرواية مشتته وكانها محاسبة عن مجمل عمليات التهريب التى تمت منذ مطلع هذا القرن ليومنا هذا واسنادها لمن تشر التحريات المنعدة إلى ضلوعه فيها دون بيان لإى وقائع بعينها ركونا لمحض روايه غير مكتمله المعالم حول الجريمه والاسناد وعبارة عن قاله جامعة بأن تشكيلا اخرج من البلاد اثارا على مدى عشرة اعوما كاملة دون تحديد وتفريد لوقائع محل اعتبار فلا نعلم فحوى كل واقعة سواء( ببنى سويف او الاسكندرية او الغربية او الشرقية و البحيرة  والفيوم ) وتوقيت حدوثها وادلتها المحددة وفى اى منها اسهم الطاعن بدور له فيها بتفاوض مزعوم او نقل للاثر واين كان يخزن الاثار حتى تمام التهريب وفى اى عام خرج الاثر من اى مطار وأى رحلة ولم يعنى ببيان فحوى الاتفاق الجنائى وشخوص التشكيل العصابى إذ ان الحكم الجنائى يتعين قيامه على الجزم واليقين دون الشك والتخمين والوقائع الافتراضية.

ولما كان ما تقدم وهديًا به وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وأن يكون قد أورد بأسبابه من الأدلة ما يؤيد ثبوت وصحة ما استخلصه ، بأن يورد من مضمون أقوال الشهود على نحو كاف وواف بتحقيق الصورة المعتنقة من لدنه ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إدان الطاعنين دون العناية ببيان الأدلة التي اعتمد عليها بيانًا وافيًا – والتي استخلص منها الصورة التي اعتنقها للواقعة – بما لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يُمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه الأمر الذي يصمه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

 

السبب الخامس : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع الجوهري المبدى من الطاعن بأنعدم التحريات و عدم جديتها وصولا لانعدام التصور المعتنق من قبل محكمة الموضوع للواقعة المستمد منها وكذا بطلان الدليل المستمد من أقوال مجريها حول ما توصل إليه من معلومات مصدرها تلك التحريات بقالته:

(وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال شهود الإثبات للواقعة بتحقيقات النيابة العامة وإقرارات بعض المتهمين من أن المتهم قام بالإشتراك فى التشكيل العصابي الذي انشاه واداره المتهم الهارب ………….. لجمع وتمويل أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار وتجميعها وتهريبها خارج البلاد وقد عززت تلك الأقوال ما جاء بالتحريات المجراه بالأوراق والتي تطمئن إليها المحكمة وإلى شخص مجريها وما شهد به بالأوراق والتحقيقات لأنها تحريات جدية عززت سائر الأدلة الأخرى على النحو المتقدم الأمر الذي يكون معه الأدلة قد جاءت بالأوراق من أقوال شهود الإثبات وتقارير اللجان الفنية وإقرارات بعض المتهمين والتحريات التي أجريت قد تساندت وهي أدلة سديدة تطمئن إليها المحكمة من أن المتهم هو من بين مرتكبى الواقعة مما يتعين مساءلته فضلا عن ذلك ما ثبت فى تحريات الشرطة من وجود إتصالات ولقاءات فيما بين المتهمين بعضهم البعض مدارها تجميع الآثار وتحديد معلومات عن التجار المتعاملين فيها وصولا لإمداد المحكوم عليه الأول ………….  بها لتهريبها وفقا للغرض من التشكيل ومن ثم يضحى هذا القول قولا مرسلاً قصد منه تشكيك المحكمة في صحة الأدلة التي اقتنعت بها ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد)

وقد تترس الحكم الطعين بسلطته فى تقدير التحريات ومدى جديتها و أنه يعتنق ما ورد بها بمجرده دون أن يتطرق بالرد و التفنيد لما اثاره دفاع الطاعن بشانها ما هو ثابت بمرافعته الشفوية و ما هو ثابت لديه بالاوراق  و قد أقام الحكم الطعين قناعته بجدية تلك التحريات واقوال مجريها على امور لاحقة عليها دون ثمة جهد بذل من قبل مجرى التحريات فى الوصول لحقيقة الواقعة  إذ يقر مجرى التحريات بإقواله بالتحقيقات حقيقة انه كان فى غفله عن واجبات عمله  حين اكد على انه لا يعلم من امر الجرائم التى يزعم فى تحرياته انها حادثه منذ عام 2011 وحتي الان شئ سواء مقارفيها او وقائعها او اي شئ كان سوي بعد البلاغ من الخارج عن الوقائع التي حدثت هناك بالولايات المتحده ليسارع مجرى التحريات لي مكتبه ليروي قصه بسيناريو زعم خلاله انه منذ سنوات مضت علم بشئ من هذه الجرائم وسكت لكنه لم يتحري ولم يصل لشئ بشأنها ثم إذ به يسطر تحريات تخلو من تفاصيل جوهرية لم يتوصل فيها لإماكن الحفر المستحرج منها الأثار و من صاحب تلك المواضع وان كانت فى منطقة اثرية او ارض تخص احاد الناس وصاحبها و علمه بالجريمة من عدمه و بالطبع لم تتوصل لمواضع تخزين الاثر حتى تهريبه للخارج ولا توقيت كل حادثة  اصلا وتوقيت خروج كل اثر ولا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع كأداة جريمة واجبة المصادرة ضمنا وركنا فى ارتكابها ولم ياتي بشئ قط  سوى بعد عشر اشهر من اكتشاف الواقعه في الولايات المتحده وتحديد الجانى فيها ثم استدراجه شقيقه المتهم المعترف و حبكه سيناريو على غرار اقواله ثم بحثه عن اسم يوافق ما ادلى به من اقوال و الزج به للتهم محل الاسناد وبتلك التحريات المنعدم سيق الطاعن للمحاكمة لا لشئ سوي مصادفه الاسم المذكور بالاوراق مع اول اسمين للطاعن بما تعد معه التحريات المنعدمة لا تصلح لإسناد الواقعة للمتهم الماثل و لما كان ذلك وكانت التحريات قد خلت من هذه البيانات الاولية التى تأصل جدية التحرى وكان ما اورده الدفاع من مناع دالة بذاتها على ان التحريات برمتها مكتبية ورواية من نبت خيال ضابط وكان من المتعين على محكمة الموضوع ان تناقش ما ابداه دفاع الطاعن بشأنها وان تورد ما يؤكد جدية التحريات.

وكان المقرر بقضاء النقض انه لا يجوز بحال إطراح  المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفايه لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمه أن تقول كلمتها فى التحريات المذكوره بعد إستعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفايه – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمه قد أقامت قضائها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وقضى كذلك  بانه :  ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها , وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلاً وحيداً على ثبوت التهم فى حق الطاعن ؛ فإنه وبناء على ما تقدم فإن الحكم فضلاً عن فساد استدلاله قاصر فى بيانه بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ١٤٠١٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 4/3/2017(

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يستطع ايراده ردا سائغ يطرح به مناحى الدفاع على التحريات بالقصور و بيان ما كشفت عنه من وقائع إذ تخلو الدعوى حقيقة من الوقائع المعتبرة انما تذرع بسلطته فى تقديرها و تساند لما اسفرت عنه ولم يبدى عناصر قوتها و ما كشفته عن مبررات سائغة تسوغ  للاسناد الامر الذى جعل الحكم مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

 

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

 

                                  وكيل الطاعن /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى