مذكرات مدني

مذكرة حرسات

محكمة مغاغة الجزئيه
مذكرة
بدفاع السيد / …………………. (( مدعى عليهم ))
ضد
السيد / ………………….. (( مدعى ))
فى القضيه رقم لسنة 2023 م مستعجل مغاغه
والمحدد لنظرها جلسة يوم الموافق / /

الواقعات
حيث اقام المدعى دعواه بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم بصفه مستعجله (بتعيين حارس قضائى على كامل مساحات ارض المحلج البحرى والكائنه بندر مغاغه شارع ………. دون المساحه محل عقد بيع الطالب والمعلن اليه الثالث ومنع المعلن اليهم من التصرف فيها لحين أنتهاء النزاع)
على سند من الزعم أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 5 / 11 / 2017 قام بشراء قطعة ارض معده للبناء مساحتها 1030 متر ( الف وثلاثون متر مربع ) على النحو المبين بالعقد من اجمالى القطعة محل طلب فرض الحراسة القضائية والمستثناه من طلبه على النحو انف الذكر وقد تقدم بطلب تسجيل لها فانهت إليه الجهة الادارية بأن العين محل التعاقد بها مسطح قدرة 400 متر ملكيه للدوله بما حدى به لاقامة دعواه قبل المدعى عليهم جميعاً بطلب فرض الحراسه على كامل المسطح البالغ قدره 47000م مربع دون المساحة المباعة له ولما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة تفتقد لركن الصفه والمصلحه فى رفعها من حيث القبول شكلا وكذا لاستعجال والخطر المحدق كركن فى دعوى الحراس لازم فى للحكم بفرض الحراسة بإعتباره أجراء وقتى الامر الذى يبدى بشأنه و المدعى عليه دفاعه بهذا الشأن على النحو الاتى : –

الدفاع
اولا :عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه او مصلحه فيها .
من المقرر بالمادة 3 مُرافعات انها قد نصت على أنه :(لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون ).
ولما كان من المسلم به، أن هناك شروطاً يجب توافرها لقبول الدعوى، بحيث تمتنع المحكمة عن سماعها إذا لم تتوافر، وتتدرج إلى النظر في موضوعها إذا توافرت، وغالبية الشُراح على أن شروط قبول الدعوى هي: الحق والمصلحة والصفة والأهلية و ”المصلحة والصفة” شرطان وإن تميزا فإنهما مظهران لشرط واحد، فالصفة ليست إلا تعبيراً عن أحد شروط المصلحة وهو كونها “شخصية ومباشرة”، فمن يرفع الدعوى يجب أن يكون ذا صفة، أي ذا مصلحة شخصية ومباشرة، ومن ثم فالشرط الوحيد لقبول الدعوى [بعد تنفيذ شرطي الحق والأهلية، واندماج شرط الصفة في المصلحة]، هو توافر المصلحة (القانونية وليست الاقتصادية أو الأدبية) لدى رافعها، ولذا قيل بأنه: “لا دعوى بلا مصلحة”، وأن “المصلحة هي معيار الدعوى . ( راجع: نظرية المصلحة في الدعوى” – رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول- الدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي سنة 1944 – بند 38 – صـ 40 و 41).
والمقرر في قضاء النقض أن: شرط قبول الدعوى أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع الدعوى حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، فتكون له مصلحة شخصية ومباشرة مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون.(نقض مدني في الطعن رقم 921 لسنة 51 قضائية – جلسة 22/1/1985).
وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن: (استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ).(نقض مدني في الطعن رقم 1069 لسنة 56 قضائية – جلسة 25/6/1987).
وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن: (المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه. ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 176 لسنة 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الثالث “من أكتوبر إلى نوفمبر سنة 1973” – الحكم رقم 206 – صـ 1189 : 1193).
لما كان ذلك وكان البادى من طلبات المدعى فى ختام صحيفة دعواه كونه قد أقامها بطلب الحكم لصالحه بصفه مستعجله بتعين حارس قضائي على كامل مساحات ارض المحلج البحرى الكائن بندر مغاغة شارع ……. دون المساحه محل عقد بيع الطالب والمدعى عليه الثالث وكان الثابت من عقد البيع سند التداعى المؤرخ فى …. / 11 / 2017 انه قد ورد على مسطح قدره 1030م2 من مساحة الارض المقام بشأنها الدعوى الراهنه المسماه ارض المحلج والبالغ قدرها 47 الف متر وان هذا العقد ابرم فيما بين المدعى والمدعى عليه الثالث على المشح الصغير الوارد به
وكان طلب المدعى بفرض الحراسة على كامل المسطح دون القدر المباع بلا ادنى شك ينطوى على غياب واضح للصفة والمصلحة معا فى طلبه ذلك انه لو كان له صفه تداعى فى الارض فأنها حتما ستكون قاصره على القدر المباع له فيها بالعقد سند دعواه الا أنه فى مسلك مستغرب واقعا وقانونا يطلب فرض الحراسة القضائية على باقى الارض التى لا صلة له بها ولم يتعاقد بشأنها اصلا وليست من ضمن القدر المباع له فى حين ينطوى طلبه فى الان ذاته صراحة على استثناء القدر المتعاقد بشأنه من قبله والمفترض انه محل النزاع و بالتبعية محل الصفة له والمصلحة التى يتغيا حمايتها ومن قثم يبين اننا بصدد ادعاء حق لا وجود له قانونا .
فأذا ما تقرر ذلك وكانت الصفه والمصلحه فى الدعوى الراهنه فى حق المدعى اذ لا صفه له فى باقى مسطح الارض ولا يوجد له عقد بشأنها يخول له صفه قانونياَ عليها او مصلحة تسوغ طلبه الامر الذى يوجب عدم قبول الدعوى .

ثانيا : إنتفاء أركان الحراسة القضائية ( الاستعجال والخطر المحدق والخق الذى يخشى زواله )
ومن المستقر عليه وفقها ان الحراسة وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه ويوضع المال تحت الحراسة إما باتفاق بين الطرفين المتنازعين فتكون حراسة اتفاقية وإما بحكم من القضاء فتكون حراسة قضائية.
(د/ عبدالرزاق أحمد السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع- المجلد الأول- طبعة منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت- فقرة 394- ص 781.)
والمققر بقضاء النقض أنه (دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجلاً مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة وهي تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهي أن يقوم نزاع جدي بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة 729 من القانون المدني وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ أن الحراسة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي لدرئها إجراءات التقاضي العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 730 مدني وتقدير الخطر الموجب لفرض الحراسة والنزاع الجدي بشأن المال موضوع الدعوى والضرورة الداعية لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن فرض الحراسة على أعيان النزاع موضوع الدعوى لعدم توافر شروطها سالفة البيان وأن إجراءات التقاضي العادية كافية للفصل في النزاع المطروح على المحكمة وخلص إلى انتفاء ركن الخطر العاجل الموجب لفرض الحراسة وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الشق ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس خليق بالرفض).
(الطعن رقم 37 لسنة 78 ق ) – جلسة 10/1/2012- مكتب فني السنة 63 )
وكان مؤدى ما سبق أن الحراسة في طبيعتها دعوى مستعجلة الأصل فيها الاستعجال والخطر الحال الداهم الواجب سرعة تداركه ، وعلى ذلك نجد أن من أهم شروط فرض الحراسة القضائية في التشريع المصري ما ورد بنص المادة (45) من قانون المرافعات والتي بينت اختصاص القاضي المستعجل بتوافر الخطر الحال العاجل فتقوم المحكمة ببحث هذا الخطر وتقدير مدى توافره من عدمه حتى تقضي بفرض الحراسة
لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق كون شرائط أختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسه الثلاث انفة البيان سواء وجود نزاع قائم والخطر العاجل الذى لا يكفى له اجراءات التقاضى العادى او الاستعجال الناشئ عن حظر يلحق بثبوت الحق المراد حمايته منتفى بالدعوى الراهنه للاسباب الاتيه
1- الثابت بالاوراق ان العقد سند الدعوى فى …. / …. / 2017 والدعوى الراهنه مقامه فى عام 2023 بعد مضى ما يزيد عن ست اعوام كامله من ابرام العقد وان التقدم لشهر العقد حاصل بالطلب رقم 134 لسنة 2020 حيث علم المدعى يقينا بأنه القدر المباع له كما يزعم به يحوى جزء ضمن ملكية لدوله إلا انه لم يحرك ساكنا منذ هذا التوقيت او يطلب فرض الحراسة وهو ما يعنى عدم توافر اى استعجال او خطر محدق بالحق المراج او حمايته .
2- الثابت بالاوراق ان المدعى قد اقام دعوى الفسخ الموضوعية رقم 3494 لسنة 2019 مدنى كلى مغاغه بطلب فسخ العقد واعادة الحال الى ما هو عليه ومن المعروف ان الفسخ متعلق بحقوق ماليه كأثر مترتب على اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد دون ادنى صلة من بعد الفسخ بالارض ذاتها محل التعاقد ويعد الفسخ بمثابة طلب يجعل العين المباعه غير محلاَ للتقاضى ذاته وتنازلاَ عن عقد البيع بطلب فسخه ومن ثم فأنه محل النزاع نفسة المتمثل فى الارض المباعه لا يعد من ضمن النزاع الموضوعى المتعلق بالتحلل من ربقة الرابطة التعاقدية .
3- الثابت من الاوراق ان المدعى قد ابرم مع المدعى عليه الثالث عقد اتفاق وصلح مؤرخ فى …. / …. / 2019 ثم بموجبه الصلح بينها بشأن الارض محل النزاع وتقدير قيمة التعويض عن العجز فى المساحه المباعه وهو عقد نافذ بين اطرافه متعلق بحقوق مالية و قد مضى عليه ما يزيد عن اربعة اعوام فأين الخطر المحدق و العاجل فى الدعوى ما دام الطرفين يتفقان و يتفاوضان طوال سنوات .
4- وفقا لما سلف بيانه فأن طلب فرض الحراسة لا ينصب على الارض محل التعاقد وغير متعلق بها مطلقا بل يستثنى القدر المتعاقد عليه من طلب فرض الحراسة ويطلبه على باقى المسطح الذى لا صلة للمدعى به وليس محلا لحق له يخشى على زواله او ضياعه .
ولما كان ذلك وكان ما سبق ينفى شروط فرض الحراسه على نحو ما اسلفنا وبين من خلاله أنتفاء شرطى الخطر والاستعجال بل كون النزاع فى الدعوى الراهنة غير متعلق بحق يخاتص به المدعى على نحو يحول دون الفصل فى الدعوى الراهنه بطلبات المدعى الامر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .

ثالثا : اعمال حجية اثر عقد الصلح المبرم بين الطرفين بشأن منع التقاضى بما يخالف ما ورد به من اتفاق .
لما كان نص المادة 549 من التقنين المدنى قد جرى على انه (الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقبان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزلكلا منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ) .
كما نصت المادة -553 من ذات القانون على انه (تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا.
كما جرى نص المادة -554 منه على ان (للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها) .
وكان المقرر فى قضاء النقض انه–(النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدني يدل على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، وتنقضي ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ، بحسبان أن عقد الصلح قد أصبح قانون المتعاقدين الذى يحتكمان إليه في صدد النزاع بشأن الحق المدعى به ، ولا يملك القاضي إلا إقراره سواء بالتصديق عليه في حضور الخصوم وإقرارهم له ، أو بالأخذ به في إنهاء النزاع بينهما احتراماً لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن ).
ا لطعن 8950 لسنة 86 ق – جلسة 13 / 4 / 2017
وقضى كذلك بأنه (المادة 549 من القانون المدنى تنص على ان – الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه كما تنص المادة 553 منه على ان (1 ) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها ( 2 ) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا – واذ كان يبين من الاوراق ان عقد الصلح الذى ابرمته الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 11/ 4/ 1989 يعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئنافين رقمى 10330 ،10331 لسنة 104 ق القاهرة بجلسة 6/ 6/ 1988 تنازلا نهائيا وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الاول الطاعنة مقابل ادائها اليهم مبلغا مقداره عشرة الاف جنيه ، وكان هذا الصلح لامخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التى تناولها على مانصت عليه المادة 553 سالفة وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه مما يتعين القضاء بذلك ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة القضاء بذلك ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا و لامحل لمصادرة الكفالة لان الحكم بمصادرتها كلها او بعضها قاصر على نحو توجيه المادة 270 من قانون المرافعات على احوال القضاء القضاء بعدم قبول الطعن او برفضه او بعدم جواز نظره .
(المادتان 549 ، 553 من القانون المدنى -المادتان 63 ،270 من قانون المرافعات )
(الطعن رقم 3318 لسنة 58 ق جلسة 9/ 2/ 1994 س 45 ج ص 324)
لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المدعى قد ابرم مع المدعى عليه الثالث عقد صلح مؤرخ فى 10 / 12 / 2019 ثم بموجبه الصلح بينها بشأن الارض محل النزاع وتقدير قيمة التعويض عن العجز فى المساحه المباعه وهو عقد نافذ بين اطرافه متعلق بحقوق مالية وكان هذا العقد يعد اتفاقا قائما بين الطرفين ويعد قانونهما النافذ ما دام متفقا مع النطام العام ومن ثم فاى يجوز بإى حال من الاحوال لطرفيه التقاضى خارج نطاقه المحدد بإعتباره مانعا من تجديد النزاع بينهما و ما يترتب على ذلك من اثار اهمها غل يد طرفيه عن التقاضى خروجا عما تناوله عقد الصلح و حسمه من أتفاق بما يترتب عليه اعتبار الدعوى غير مقبولة .

بناء عليه
يلتمس المدعى عليه الحكم
1- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة او مصلحة
2- الحكم برفض الدعوى لإنتفاء شروط فرض الحراسة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى