
بيع بات ساترا لرهن حيازى
بيع بات ساترا لرهن حيازى
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 102
بتاريخ 15-12-1949
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بيع بات ساترا لرهن حيازى
فقرة رقم : 1
إنه وفقاً للمادة 399 من القانون المدنى يجوز للبائع أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن العقد و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعاً باتاً فإنه فى حقيقة الأمر يستر رهناً حيازياً . و إذن فإذا كان الحكم قد إستخلص من شهادة الشهود اللذين سمعتهم المحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالى أربع سنوات إنما ينصب على هذا العقد و إستنتج من عباراته أن الطرفين فى ذلك العقد إنما قصدا به فى الحقيقة أن يكون ساتراً لرهن حيازى فإنه لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى فى إعتبار الإقرار المذكور ورقه ضد توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالعقد و إن إختلف تاريخهما .
=================================