مذكرات جنائيموسوعة عدنان

مذكره جنحة ضرب

 

مذكرة

 محكمة
جنح الخانكة

بدفاع
السيد / ===========” متهم “

ضد

النيابة
العامة                                       
     ” سلطة اتهام “

فى القضية رقم =======

الاتهام :

اسندت النيابة العامة الى
المتهم انه بتاريخ 14/3/2014 بدائرة قسم الخانكة  احدث عمداً بالمجنى عليه ======الاصابات المبينة
بالتقرير الطبى المرفق بالاوراق وطالبت بعقابه وفقاً للمادة 42    2/1 من قانون العقوبات

يلتمس الدفاع براءة
المتهم مما اسند اليه تأسيساً على :-

(1) الدفع بتناقض الدليل الفنى
مع الدليل القولى  0

(2)  الدفع بعدم وجود ثمة شاهد على الواقعة

(3) الدفع بكيدية الاتهام
وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة

 

الدفاع

اولاً 0 بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى  

 

 

يقول المولى عز وجل                  بسم الله الرحمن الرحيم “

“وجاءوا أباهم
عشاء يبكون (16 ) قالوا يا أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله
الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل
سولت لكم أنفسكم أمراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)”                                      
              

                                                           
           صدق الله العظيم

                                                                              سورة يوسف الايات 18,17,16

 

ورد في الأثر وفيما
سطره أئمة التفسير “أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه
السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن
تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى
للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا فى براءة
المتهم في الجنحة الماثلة 0

 

لما كان الثابت كون
المجنى عليه قد حضر الى ديوان القسم لتحرير محضر ادعى خلاله ان المتهم قام بالتعدى
عليها بالضرب واحدث اصابتها والتى زعم فيها أنها أصابة بسكين بالرأس فقط لاغير
وسرق منه مبلغ نقدى – بما يوضح أن الاتهام برمته كيدى-  فى حين أن التقرير الطبى المقدم منه يبين منه أن
الاصابات عبارة عن جروح قطعية بفروة الرأس و سحجات و خدوش بالظهر و الرقبة بما
يخالف مزاعمه   

بيد ان ما يقطع بفساد
هذا الزعم وكذب وافتراء المجنى عليه على المتهم بمحضره بوضوح تام لا لبس فيه ولا
ابهام أنه بالرغم من جسامة الاصابات المدعاة بالرأس و الجروح التى هى ظاهرة لا
محالة للعين فأن محرر المحضر لم يثبتها فما سطره بالمحضر  باعتبار أن تلك المناظرة بيان جوهرى لازم و
بأعتباره هو شاهد بالاوراق محايد وكل اليه تلقى البلاغات واثبات ما يراه من حقائق
بين يديه  لكون قوام واجبه التحقق من قيام
الجريمة و أثارها المنسوبة للمتهم و بأعتباره متلقى البلاغات وفقاً للمادة 24
إجراءات جنائية ومن ثم يتعين عليه أن يقف على مدى وجود ثمة إصابات ظاهرة بالمبلغ
تبينها من مطالعته إياه من عدمه الا انه فى هذا المحضر  إلا أنه لم يفعل ولم يثبت مشاهدته لتلك الاصابات
المزعومة والمعنى الواضح الجلى من وراء  ذلك انه حين نظر إلى المجنى عليه ظاهرياً  للوهلة الأولى لم يجد بها ثمة إصابة ظاهرة يمكن
له أن يثبتها فى محضره ومن ثم تعذرت عليه تلك المناظرة ولم تكشف له عن إصابة ظاهرة
و لذلك أعطاه خطاب أحاله به  للمستشفى
للكشف عليها بشأن مواضع الاصابات المزعومة 0

فكيف يسوغ عقلاً
ومنطقاً وقانوناً ان لا يرى محرر المحضر تلك الاصابات الظاهرة ولا يثبتها فى محضره
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن الإصابة لم تكن موجودة حال تحرير المحضر
والا لاثبتها محرره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إلا يدل ذلك أن الأصابة مفتعلة للأضرار بالمتهم
؟؟؟؟؟؟؟؟ وإذا كان الله عز وجل قد براء الذئب وهو الحيوان الأخرس الذى لا دفاع له
ولا حجة من دم نبى الله يوسف – عليه السلام 
– بالمعقول  والا معقول- , وألهم
الله نبيه يعقوب أن يفطن لعدم المنطقية الظاهرة بين يديه فى الاتهام

وكان قضائكم العادل
هو قضاء المنطق السديد والذي أرسى للمعقولية أسس مستقرة بقضائه وجعل منها
عماده  فانه حرياً بالمحكمة بعد ان تطالع
تلك الحجة الدامغة الظاهرة بالأوراق بين يديها ان تجيب المتهم لطلب البراءة التى
هي اصل فى الإنسان ودرء للحد بالشبهات 0

ثانياً :- عدم وجود
أستعراف على المجنى عليه فى التقرير الطبى و أصطناع التقرير قبل تحرير المحضر .

لما كان البين من أوراق
الدعوى ان المحضر محرر فى تمام الساعة 7.45 مساء بقسم الشرطة و أعطى خلاله المجنى
عليه خطاب للمستشفى للكشف الطبى على حالته وبيان ما به من أصابات فى حين أن
التقرير الطبى نفسه محرر فى تمام الساعة 7.30 مساء قبل تحرير المحضر المزعوم و دون
أن يبن من التقرير الاطلاع على تحقيق شخصية المجنى عليه تماما بما يستحيل معه
التحقق من أن التقرير المودع بالاوراق يخص المجنى عليه ذاته من عدمه كما أن تحرير
التقرير قبل تحرير المحضر و الحصول على خطاب رسمى من محرره بالكشف الطبى منعاًَ
للتلاعب دليل أخر على أصطناع التقرير و الاصابة الوادرة به والتى لم يشاهدها محرر
المحضر حال تحريره .

 

ثالثا: انعدام الشهود
على الواقعة 0

يبين من مطالعـــة
أقـــوال المجـــنى عليه بالأوراق انها لدى سؤالها بالمحضر امام من حدث ذلك ؟؟
قررت بانه قد حدث امام كل الناس فى الشارع 00اى ان واقعة التعدى عليه بالضرب قد
تمت امام جمع من الاشخاص وجميعهم جيران لها يعرفهم ويعرفونها يقيناً  00 فاين هم ؟ ولماذا لم يحضر اى منهم معه للادلاء
باقواله ؟؟ او الشهادة معه ؟؟ ولماذا لم يذكر اسم اى شاهد منهم بالمحضر للتدليل
على أقواله ؟؟ أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن المجني عليه يلقى القول على عواهنه
وانه لم يحدث أن تم الاعتداء عليها أمام الجيران أ و غيرهم أن بوسع المتهم كطلب
احتياطي يبد يه بين يدى المحكمة أن يقدم شهود نفى من الجيران يثبت بهم ان هذا
الاتهام مبناه الابتزاز والتلفيق وانه لم يحدث أن اعتدى على المجني عليه او يمسه
بأدنى سوء و أن الأتهام محاولة للانتقام منه 
ومن ثم فانه يلتمس براءته مما اسند إليه 0

ثالثاً : – الدفع
بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة  0

كان المجني عليه قد
ساق بالأوراق أسباب غير مقبولة للواقعة حين ادعى عدم وجود خلافات بين الطرفين من
الاساس و أنه لدى مروره بالشارع تعدى عليه المتهم و فام بأخذ مبلغ 500 جنيه خاصة
بالجمعية التى كانت بحوزته , وكان من المستغرب أن يثبت أسم المتهم ثلاثيا كاملا فى
محضره كدليل ساطع على معرفته به مع قوله أنه لا توجد خلافات حتى يلفق له قضية سرقة
بالاكراه .

فى حين أن حقيقة الواقعة
وجود خلافات سابقة بين الطرفين ومحاضر و أن الاتهام كيدى و ما سطر فى المحضر قول
ظاهر الإفك ولا يخلو من عدم المعقولية ولا ينطلى على العقل و المنطق السديد
للمحكمة الموقرة  بمكان و أن الغرض من
المحضرتلفيق الاتهامات لابتزاز الغير والسيطرة عليه واخافته بتحرير المحاضر
والمشاجرات وقد حفظ للانتقام من المتهم  فى
حين ان المتهم رب لأسرة و اب لعدد من الابناء فى مراحل التعليم ومن ثم نهيب
بالمحكمة الموقرة بعد مطالعة تلك المذكرة و محضر الجنحة وما به من دلائل لن تخفى
على فطنة المحكمة الموقرة أن تقضى ببراءة المتهم 
ولله الأمر من قبل ومن بعد .

بناء عليه

نلتمس
براءة  المتهم مما اسند إليه

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى