موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12722 لسنة 61ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيدحسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال  محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                              مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                         / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12722 لسنة 61ق

المقامة من :

1 – إسماعيل السيد صادق     2 – ليلى حسين الشافعي

ضـــــــد

وزير الخارجية

” الوقائع  ”

 

أقام المدعيان طلب التفسير الماثل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريـــــخ 6/2/2007 طلبين الحكم : أولا : بقبول طلب التفسير شكلا.

ثانيا : وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأعمال ما يقضى به حكم التفسير باعتباره مكملا للحكم الاصلى مــع الزام الإدارة المصروفات والأتعاب .

وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنهما سبق لهما إقامة الدعوى رقم 8234 لسنة 58ق امام محكمة القضــــــــاء الادارى مطالبين في نصيبهما في التعويض المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 45 لسنة 1982 على سند من ان مورثهم المرحوم محمد إسماعيل السيد صادق أثناء شغله لوظيفة السكرتير الثاني بسفارة مصر في المكسيك ويوم عيد الفطر فـــــــى 28/1/1998 اصطحب والديه وزوجته في رحلة خارج العاصمة لمنتجع ساحلى يبعد خمسمائة كيلو متر عن العاصمــــــــة مكسيكو وقبل وصولهم الى ذلك المكان فوجئوا بطلقات نارية تنهار على جانبي السيارة وإغلاق الطريق بالصخور والأشجار وأحاط بهم رجال عصابة ملثمين ومسلحين بالرشاشات واستلوا على ما معهم من أموال وحين حاول أفراد العصابة التعــدى على والدته وزوجته تصدى لهم دفاعا عن شرفه ، فبادره زعيم العصابة بفتح الرشاش بصدره فأراده قتيلا ، وقد قضـــــــت محكمة القضاء الادارى في الدعوى المشار إليها بجلسة 19/2/2006 بحكم قضى منطوقة ” بإلزام جهة الإدارة بأن تــأدى للمدعيين نصيبهما الشرعي من التعويض المستحق عن وفاة مورثهم المقرر بالمادة 82 من القانون رقم 45 لســـــنة 1982 وألزمت الإدارة المصروفات “.

وأضاف المدعيان بيانا لطلب التفسير انه خلال تنفيذ جهة الإدارة للحكم ثارت اقتضت إقامة دعوى التفسير المـــــاثلـة لينصب طلب التفسير على ما يلي :

1- ما إذا كان منطوق الحكم والذي يقضى بأن يكون التعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب أضافيــــة

عن سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج يعنى أعلى المناطق بالخارج في تاريخ الوفاة ، ام في تاريخ صدور الحكــــم ،

ام في تاريخ تنفيذه .

2- وفى حالة ما إذا كان التنفيذ يتم بالجنية المصري ان يحسب سعر الصرف مقابل الدولار بالسعر المعلن عنـــــــــه رسميا في تاريخ الاستحقاق وقت الوفاة ، ام في تاريخ الصرف .

 

 

تابع الدعوى رقم 12722 لسنة 61ق

واستطرد المدعيان فذكرا أنهما لجئا الى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 204 لسنة 2006 ، وبجلســـة 31/5/2006 أصدرت توصيتها بعدم الاختصاص بطلب التفسير بحسبانه منوطا بالمحكمة التى أصدرته ، وانه عملا بحكم المادة 192 من قانون المرافعات فقد أقاما دعواهما الماثلة بالطلبات الأنفة الذكر.

وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمة بجلسات المرافعة جلسة 10/6/2007 وتدوولت على النحو المبين بمحاضـــــــــــر الجلسات ، وبجلسة 11/11/2007 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة ، طويت الحافظة على صورة ضوئـية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 8234 لسنة 58القضائية بجلسة 19/2/2006 وهو الحكم محل طلب التفسير المــــــاثل وصورة ضوئية من استمارة اعتماد صرف المبالغ المقضي بها في الحكم لصالح المدعين ، وتضمنت المذكرة ان الحكــــــم محل طلب التفسير لا يتضمن غموضا أو إبهاما في منطوقة ، وانه لا يجوز طلب تفسير أسبابه ، وان مسلك جهة الإدارة في تنفيذ الحكم لصالح المدعين قد جاء متفقا مع تعليمات وزارة المالية بحسبان الأحكام الكاشفة عن الحقوق ، واختتمت مذكرتها بطلب الحكم برفض الدعوى ، مع الزام المدعين بالمصروفات .

وبجلسة 9/12/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم ، وصرحت لمن يشاء بتقديــــــم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، انصرما دون تقديم ثمة مذكرات أو مستندات .

وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة ، وكلفت المحكمة الأستاذ المستشار مفوض الدولة بالإطلاع على ملف الدعوى وإبداء رأيه القانونى فيها ، حيث اثبت رأيه بمحضر الجلسة والذي تضمن الحكم بعدم قبول طلب التفســـــــير وإلزام المدعيين المصروفات .

وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها أخر الجلسة ، حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعيين يطلبان الحكم :

أولا : بقبول طلب التفسير شكلا .

ثانيا :  وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأعمال ما يقضى به حكم التفسير باعتباره مكملا للحكم الاصلى مـــــع

الزام الإدارة المصروفات والأتعاب .

وحيث ان المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على انه :

” يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير من كل الوجوه متمما للحكم الذى يفسره ، ويسـرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .

وحيث ان المقصود بتفسير الأحكام ان يكون بها غموض يستدعى ان يرجع الخصوم في شأنه الى المحكمة لجـــــلاء غموضه ، إذ لا يجوز للمحكمة ان تتجاوز ولايتها في التفسير الى التعديل وألا كان حكمها مخالفا للقانون ، وليس المقصود بتفسير الحكم البحث عن أرادة القاضي الذى أصدره ، كما هو الحال عند تفسير العقود ، ذلك ان الحكم ليس تصرفا قانـونيا وإنما هو عمل تقديري ، ولهذا فان تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن أرادة القاضي وإنما بتحديد ما يتضمنه الحكم مـــــــن تقدير ، وهذا لا يمكن ان يبحث عنه ألا في العناصر الموضوعية التى تكون الحكم ذاته بعيدا عن أرادة المحكمة التــــــــى أصدرته.

وحيث ان تفسير الأحكام إنما يكون من المحكمة التى أصدرت الحكم ، ولا يشترط ان يقوم بالتفسير ذات القضـــــــاة الذين أصدروا الحكم ، إذ لا يتعلق الأمر بالبحث عن أرادتهم إنما يتعلق الأمر بالتفسير الموضوعي لمنطوق الحكـــــــــم ، ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم من اى من الخصوم سواء من صدر الحكم لصالحه أو من صدر ضده ، دون تقيد بميعاد وذلك بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، ولا يقبل الطلب وفقا لحكم المادة 192 مرافعات سالفة البيان ألا إذا تعلـــق بتفسير ” المنطوق ” ألا انه يجب ألا يؤخذ الأمر على نحو شكلي ، فالمنطوق قد يرتبط بالواقع أو بالأسباب ارتباطا لا يقبل النفصام بحيث يكون جزءا لا يتجزأ من المنطوق .

وحيث انه إذا كان قضاء المحكمة واضحا لا إيهام فيه أو غموض فلا يقبل طلب التفسير لما في ذلك من مساس بحجية الحكم ، ولا تطبق المحكمة ، وهى تقوم بالتفسير ، قواعد تفسير التصرف القانونى ولا القواعد المقررة للتشريع ، وإنما هي

تابع الدعوى رقم 12722 لسنة 61ق

تفسير الحكم تفسيرا منطقيا بالنظر الى أسباب الحكم وعناصره الأخرى وبافتراض ان المحكمة لا يمكن ان تكون قد خالفت القانون في حكمها المطلوب تفسيره ، فان لم تكف عناصر الحكم لتفسيره ، فيمكن الالتجاء الى عناصر أخرى في القضية كطلبات الخصوم والأوراق المقدمة في الخصومة ، وفى جميع الأحوال يجب على المحكمة ان تعمل على الكشف عــــن التقدير الذى يتضمنه الحكم فلا تتخذ التفسير وسيلة لتعديل حكمها أو الحذف منه أو الإضافة إليه ، ويعتبر الحكم الــــــذى يصدر بالتفسير مكملا للحكم الذى فسره ، ويخضع الحكم الصادر بالتفسير لذات طرق الطعن المقررة في الحكم مــــــحل التفسير .

وحيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر وتواتر على ان سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا مـــــــــا أصدرت حكمها فيها ، ومن ثم فان الرجوع إليها لتفسير هذا الحكم ينبغي ألا يخل بهذا الأصل فلا يجوز ان يتخذ التفســير ذريعة لإصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم ، كما ان تفسير الأحكام يكون في حالة غموض المنطوق غموضـا

من شأنه ان يغلق سبيل تفهم المعنى المراد فيلجأ الخصم الى المحكمة التى أصدرته لتجلوا بحم جديد ما وقعت فيــه

من غموض لا يؤدى الى الغرض المقصود أما إذا كان منطوق الحكم الصادر في القضية صريحا واضحا فانه لا

يحتاج الى إيضاح أو تفسير من الهيئة التى أصدرته فإذا ما أخطأت الإدارة في تنفيذه واتبعت قواعد أخرى غيــــر

التى رسمت لها فان قرارها في هذا الشأن يكون عرضة للتجريح من المحكوم له والطعن عليه امام الجهــــــــــــة المختصة ، ومن ثم فانه لا يجوز اتخاذ تفسير الحكم ذريعة لإصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه أو على العمـــــــوم

تعديله يلزم لجواز التفسير ان يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما ، ذلك ان غموض الأسباب لا يجبر التفسير ما

لم تكن الأسباب قد كونت جزءا من المنطوق ، والتفسير يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل حسب تقدير المحكمــة

لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه ، كما ان التفسير لا يكون له محل إذا تعلق بأسبـــــاب

منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إيهام ، ولا تستغلق عباراته على الفهم ولا تبعث على الحيــــرة

في كيفية تنفيذ الحكم ، فإذا كانت عبارات المنطوق في ذاتها صريحة واضحة جلية ، فلا يهم ان كان المنطوق قد

جانب الصواب في تطبيق القانون أو تأويله أو انه اخطأ في فهم لامحصل من الوقائع ذلك ان المجال مجال تفسير

وليس مجال طعن في الحكم .

وحيث انه بالتطبيق لما تقدم فان الثابت ان الحكم المطلوب تفسيره بالدعوى الماثلة قد جرى منطوقة بما يأتــــــى

” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعيين نصيبهمـــــــــا

الشرعي من التعويض المستحق عن وفاة مورثهما المقرر بالمادة 82 من القانون رقم 45 لسنة 1982 وألزمت

جهة الإدارة المصروفات ” وقد جاء هذا المنطوق من الوضوح بمكان ، إذ لا يبعث على الحيرة في تنفيـــــــذه ،

وذلك باستحقاق المدعيين وفقا للنصيب الشرعي لكل منهما للتعويض المستحق لوفاة مورثهم المقرر بالمادة 82

من القانون رقم 45 لسنة 1982 ، وهى المادة التى يأتي نصها واضحا لا لبس ولا إيهام فيه بصرف التعويــض

المعادل لما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب اضافية عن سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج ، ولا محاجة للقول

بعدم وضوح المنطوق بالادعاء بإيهام تعبير ” أعلى المناطق بالخارج ” وفى اى تاريخ ، أو ببحث عن سعـــــر الصرف ، إذ ان منطوق الحكم لم يرتبط بالأسباب فيما هو مطروح من طلب التفسير ألا بنص تضمنه القانون ،  ولا

مجال لطلب الفتيا أو التفسير التشريعي تحت مظلة طلب التفسير لإيهام يلحق الحكم أو عدم وضــــــــــوح ، إذ

ان ذلك كله مما ينأى عن منطوق الحكم المذكور والغرض الذى شرعت من اجله دعوى التفسير ، وبالتالـــى لا

يكون لدعوى المدعين الماثلة من سند قانونى صحيح يقيمها طالما كان قضاء الحكم المطلوب تفسيره لم يشبـــه

غموض أو إبهام على ما سلف البيان ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى ، وإلزام رافعيهــــــــــا المصروفات عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … بعدم قبول دعوى التفسير وألزمت المدعيين المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى