موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8344 لسنة 52 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود و تعويضات – زوجى)

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم  الأحد الموافق 25/11/2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حمدي ياسين عكاشة                                         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادي                  نائب رئيس مجلس الدولة

و الدكتور  / محمد عبد المجيد إسماعيل                           مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار         /  محمد مصطفي عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركى                                                             أمين السر

 أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 8344 لسنة 52 ق

المقامة من : –

مرفت عبد العليم مجاهد

ضد : –

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات

بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة لإصابات العمل .

2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بصفته الرئيس الأعلى للإدارة المركزية للجان الطبية .

  • مدير مستشفي الشرطة بصفته الرئيس الأعلى للعاملين

بمستشفي الشرطة بالعجوزة.

الوقائع :-

أقامت المدعية دعواها الماثلة ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 20/12/1997 حيث قيدت بجدولها برقم 1347 / 97 كلى شمال وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بأداء ما هو مستحق لها من نسبة عجز تقدر بـ 35 % والناتجة عن الإصابة أثناء عملها بتاريخ 13/10/1990 بحادث تصادم أثناء انتقالها من مستشفي الشرطة بالعجوزة متجهة إلي معهد أمناء الشرطة بصحبة بعض الأطباء الضباط مع إلزامهم المصروفات .

وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنه بتاريخ 13/10/1990 أثناء قيامها بمأمورية في نطاق عملها هي وآخرين من حرم مستشفي الشرطة بالعجوزة إلي معهد أمناء الشرطة لإجراء الفحوصات النهائية علي الممتحنين بمعهد الأمناء انقلبت السيارة التي تقلهم ونتج عنها إصابات بالغة ترتب عليها آثارا بالغة وتم عرضها مرارا علي اللجان الطبية وآخرها في 30/10/1997 وأنها تكبدت أضرارا مادية وجسدية نتيجة عمل الأشعات والتحاليل الخاصة خارج نطاق التأمين الصحي بلغت قيمتها آلاف الجنيهات وأن نسبة عجزها تقدر بـ 35 %  .

ولقد تدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة30/4/1998قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات .

ونفاذا لذلك الحكم وردت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وتدوولت بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 4/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم  وبها صدر الحكم  حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 8344 لسنة 52 ق .

 

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات  والمداولة قانونا .

ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعية هي الحكم باعتبار إصابتها الناتجة عن حادث التصادم أثناء إنتقالها من مستشفي الشرطة بالعجوزة متجهة إلي معهد أمناء الشرطة بصحبة بعض الأطباء بتاريخ 13/10/1990 إصابة عمل مع تحديد نسبة العجز وصرف مستحقاتها التأمينية وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع إلزام المدعي عليهم المصروفات .

ومن حيث ان المادة ” 157 ” من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 تنص علي أن : ” تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص “. وعلي أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلي القضاء تقديم طلب إلي الهيئة المختصة لعرض النزاع علي اللجان لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه .

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب علي أصحاب المعاشات والمستحقين والمستفيدين من قانون التأمين الاجتماعي تقديم طلب إلي الهيئة المختصة لعرض النزاع الناشيء عن تطبيق أحكام هذا القانون وذلك لتسويته بالطرق الودية ولا يجوز إقامة الدعوى قبل مرور ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب .

ومن حيث ان الثابت أن المدعية أقامت دعواها الماثلة دون أن تتقدم بطلب إلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع علي لجان فض المنازعات وإنما قررت ولوج سبيل القضاء مباشرة دون العرض علي اللجنة التي نص عليها القانون في المادة ” 157 ” علي نحو ما سلف الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع الطريق الذي رسمه قانون التأمين الاجتماعي في هذا الشأن .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة  184 / 1  مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وألزمت المدعية المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

رضا / …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى