مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض محامى مغاغة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

  • المقدم من / يسري أبو العزايم حسن فرجاني وشهرتة / يسري فرجانى
  • رمضان عبد الحفيظ محمد على وشهرته / رمضان البنا
  • شعبان ظريف حسن
  • محمد عبد السلام عبد الرازق حسن وشهرتة / محمد عبد السلام الفيومي
  • ناجح عزت حسن وشهرتة / ناجح محفوظ
  • علأء الدين حسن محمد وشهرتة / علاء حسن
  • محمد عثمان محمد موسى
  • عيد فايز توفيق كرم
  • مينا موريس صدقى فرج
  • رجب تونى محمود محمد
  • قذافى أحمد عمران أحمد
  • ناديه قرنى عبد التواب
  • شعبان عبده على يوسف
  • محمود ابراهيم قطب
  • عماد بديع عزيز فرج الله وشهرته / عماد الكومي
  • محمد رفعت توفيق محمد
  • محمد حسن قرنى حسن
  • عبد الله على حسن محمود

جلال محمد رضا محمود وشهرته / جلال توفيق   

                                                            ( المتهمين  – طاعنين )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات المنيا ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                                        ” سلطة اتهام”

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات  المنيا  فى قضية النيابة العامة رقم 2639 لسنة 2015 ج مركز مغاغة والمقيدة برقم 2875 لسنة 2015 كلى شمال المنيا بجلسة     /   /          والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة أولاً :- حضورياً للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثانى عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والعشرون وغيابياً للاول والثانى والحادى عشر والسابع عشر والتاسع عشر بمعاقبة كل من يسري أبو العزايم حسن فرجانى وشهرته يسرى فرجانى ، رمضان عبد الحفيظ محمد على  وشهرته رمضان البنا ، شعبان ظريف حسن ، محمد عبد السلام عبد الرازق حسن وشهرتة محمد عبد السلام الفيومي ، ناجح عزت حسن وشهرتة ناجح محفوظ ، علأء الدين حسن محمد وشهرتة علاء حسن ، محمد عثمان محمد موسى ،عيد فايز توفيق كرم ، مينا موريس صدقى فرج ، رجب تونى محمود محمد ، قذافى أحمد عمران أحمد ، ناديه قرنى عبد التواب ، شعبان عبده على يوسف ، محمود ابراهيم قطب ، عماد بديع عزيز فرج الله وشهرته عماد الكومي ، محمد رفعت توفيق محمد  ، محمد حسن قرنى حسن ، عبد الله على حسن محمود ،جلال محمد رضا محمود وشهرته جلال توفيق بالحبس لكل منهم سنه واحده عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والزمتهم بالمصاريف الجنائيه .

 

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعنين انهم فى غضون الفترة من 26 / 10 / 2011 حتى 16 / 11 / 2011 بدائرة مركز مغاغة – محافظة المنيا

– استعملو التهديد مع موظف عام ( مدير نيابة مغاغة الجزئية ) لحملة بغير حق علي اداء عمل من اعمال وظيفتة – هو اجراء تحقيق قضائي بشان شكوى مقدمة منهم فى الزمان وبالكيفية التي ارادوها خلافا لما قدرة وفقا لمقتضيات حسن اداء العمل – ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم علي النحو المبين بالاوراق .أهانوا بالقول والتهديد موظفين عمومين ( مدير وأعضاء نيابة مغاغة الجزئية ) وكان ذلك أثناء وبسبب تاديتهم لاعمال وظيفتهم على النحو المبين بالاوراق

ما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما / لطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

اسباب الطعن

السبب الاول : خطأ الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الاستدلال و القصور فى التسبيب بشأن توافر جريمة التهديد

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين وفقا لما ورد بامر الإحالة بجريمة استعمال التهديد مع موظف عام ( مدير نيابة مغاغة الجزئية ) لحمله بغير حق على اداء عمل من أعمال وظيفته هو اجراء تحقيق قضائى بشأن شكوى مقدمة منهم فى الزمن وبالكيفية التى أرادوها خلافاً لما قدره القانون وفقاً لمقتضيات حسن أداء العمل ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات

وقد ساق الحكم للواقعة صورة استخلصها من تسانده لاقوال الشهود و التسجيلات  المحهولة المقدمة إلى النيابة العامة والتحريات مؤداها قالته: -(حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن اليها وجدانها مستخلصه من مطالعة أوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ الواقعة قيام المتهمين وهم احد أضلاع العدالة والمدافعين عن الحقوق ضد كل من يتجاوزها وكل من تسول له نفسه بانتهاك القانون ومخالفتهم قواعد وأصول مهنتهم التى يفرضها عليهم قانون المحاماة بالتحلى بالاستقامة والنزاهة والحيدة والاحترام المتبادل فيما بينهم واعضاء الهيئات القضائية وذلك بأستعمالهم التهديد مع موظفين عمومين ( مدير واعضاء نيابة مغاغة ) وذلك لاجبارهم على اداء عمل من اعمال وظيفتهم وقيامهم بتوجية عبارات السب والشتم والتهديد لمدير واعضاء نيابة مغاغة وذلك على اثر تقدم مجموعة من المحامين بنقابة محامين مركز مغاغة بشكوي للسيد مدير نيابة مغاغة اثبتوا فيها تضررهم من تعليق العمل بالمحكمة من قبل السادة القضاة بمحكمة مغاغة وطلبوا اجراء تحقيقا قضائيا فى ذلك الامر وعند اخطارهم بتعليمات النيابة العامة بقيد شكواهم عرائض واتخاذ اللازم وفقا للقانون قاموا بالتجمع بمقر نيابة مغاغة ووجهوا عبارات السب والشتم لمدير واعضاء النيابة بنيابة مغاغة وتهديدهم وذلك لحملهم على اداء عمل من اعمال وظيفتهم وهو اجراء التحقيق القضائي بناء على شكايتهم وحال عدم تمكنهم من بلوغهم مقصدهم من ذلك الامر ، وتكرر ذلك الأمر من قبل المحامين المتهمين اكثر من مرة وفى غضون الفترة محل الواقعة وتم اخطار رجال الشرطة بذلك التجمع وقاموا بمحاولة انهاء الامر وشهدوا حدوث الواقعة الامر الذي دعا اعضاء النيابة العامة بنيابة مغاغة مديرا واعضاء الي تقديم مذكراتهم تضررا لما قام به المتهمين فى حقهم من تجاوز ومخالفة للقانون ووقوع افعالهم تحت طائلة التاثيم القانوني) .

وقد ساند الحكم الحكم هذه الصورة بايراد فحوى ما نسب للطاعنين من تهديد قبل السيد مدير نيابة مغاغة و اعضاء النيابة العامة – مع كونهم لم يرد لهم ذكرا بأمر الاحالة بأعتبارهم مجنى عليهم فى واقعة التهديد – بأن اورد الاتى نقلا عن شهوده بقالته:- (حيث شهد / على محمد محمد خليفة – رئيس القلم الجنائي بنيابة مغاغة الجزئية بتحقيقات النيابة العامة – من انه بتاريخ 26/10/2011 تقدم للسيد وكيل النيابة القائم بأعمال مدير النيابة بعض من المحامين بمذكرة لاثبات امتناع السادة القضاة عن حضور الجلسات وتعليق العمل وطلب منهم الخروج من المكتب حتى ابلاغ رئاسته الا أنهم تعدوا على القضاة بالسب . بقولهم ( أحنا هنعلمهم الأدب ونديهم بالجزم ) وتعدوا ايضا عليه بالسب وبأظ خارجة عن الادب وأضاف اصرارهم عند تقديم شكايتهم على فتح تحقيق واخذ أقوالهم وذلك بقولهم لفظا لوكيل النيابة القائم بأعمال مدير النيابه ( لازم حد يسألنا غصب عنه ) وفى اليوم التالى بتاريخ 27 / 10 / 2011 توجه عدد كبير من المحامين الى مكتب السيد / مدير النيابة بذات الطلبات لليوم السابق وتعدوا عليه بالقول وبألفاظ خارجة عن الادب والسادة أعضاء النيابة ورددوا هتافات ضد السيد مدير النيابة وذلك لاجبارهم على فتح تحقيق قضائي وسؤالهم فى شكواهم واستمروا متواجدين داخل مقر النيابة مما تعذر معه خروج السادة أعضاء النيابة من داخل مكتبهم خلال اليومين السابقين وصعوبة اداء عملهم خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساء وتأديته على النحو الغير مرجو منه وأضاف ان المتسبب فى ذلك عدد من المحامين ومن بينهم كلا من المحاميان المتهمان / ( الاول – السابع عشر ) وهماا كلا من يسرى ابو العزائم حسن فرجاني – محمد رفعت توفيق  , وحيث شهد / حسين علي خميس علي – عامل بنيابة مغاغة الجزئية بتحقيقات النيابة العامة قرر مضمون أقوال سالف الذكر وأضاف من بين المتهمين المتهم الثانى المحامي / رمضان عبد الحفيظ محمد ( رمضان البنا ) .وحيث شهد / محمد نجيب عبد الحميد عبد الجواد – مساعد شرطة مغاغة وحارس بنيابة مغاغة الجزئية بتحقيقات النيابة العامة وقرر بمضمون أقوال سالفى الذكر وأضاف من انه بتاريخ يومى 15 و16 / 11 / 2011 وحال تواجده بمقر عمله فوجئ بجمع كبير من المحامين يقومون بترديد بعض الألفاظ الخارجة ضد النيابة العامة والقضاة والسيد مدير النيابة ومنها عبارة ( يامقاول أتلم أتلم هنخليها دم فى دم – والنيابة دى توريث – والعدل ضاع فى النيابة والقضاء والفاظ أخرى خارجة عن الادب واستمروا متواجدين بمقر النيابة العامة مما تعذر معه خروج أعضاء النيابة من مكاتبهم والصعوبة في أداء عملهم فترة طويلة من الوقت ومن بين المحامين المتسببين فى ذلك المتهمين م الاول وحتى السادس والسابع عشر وغيرهم لم يمتكن من معرفتهم وأضاف ان قصدهم من ذلك عمل شكايه قبل قضاة محكمة مغاغة أمام النيابة العامة واهانة النيابة العامة .حيث شهد / شعبان محمد شعبان مرسي – سكرتير تحقيق بنيابة مغاغة الجزئية بتحقيقات النيابة العامة من انه بتاريخ يومي 15 و16 / 11 / 2011 وحال تواجده بمقر عمله فؤجي بجمع كبير من المحامين يقومون بترديد بعض الالفاظ الخارجة ضد النيابة العامة والقضاة والسيد مدير النيابة ومنها عبارة ( يا مقاول اتلم اتلم هنخليها دم فى دم – يا وكيل النائب العام قولي امك دفعت كام وغيرها من العبارات المبينة بالتحقيقات ) واستمروا متواجدين بمقر النيابة العامة مما تعذر معه خروج اعضاء النيابة من مكاتبهم والصعوبة فى أداء عملهم فترة طويلة من الوقت ومن بين المحامين المتسببين فى ذلك المتهمين من الثانى حتى السادس ومن الثامن حتى الثاني عشر ومن السادس عشر حتى العشرين وغيرهم لم يتمكن من معرفتهم , حيث شهد / منصور فولى كامل حسن – سكرتير تحقيق بنيابة مغاغة الجزئية بتحقيقات النيابة العامة قرر بمضمون أقوال سالف الذكر ولم يستطيع تحديد متهم معين واستمر جمع المحامين متواجدين بمقر النيابة العامة مما تعذر معه خروج اعضاء النيابة من مكاتبهم والصعوبة فى اداء عملهم فترة طويلة من الوقت حيث شهد / مجدي فتحي علي احمد – سكرتير تحقيق بنيابة مغاغة الجزئية بتحقيقات النيابة العامة قرر بمضمون أقوال سالف الذكر واضاف ان المحامين المتسببين فى ذلك المتهمين الاول والثاني والخامس والسادس والثامن والثانى عشر والسابع عشر وغيرهم لا يقف علي اسمائهم واستمروا متواجدين بمقر النيابة العامة مما تعذر معه خروج أعضاء النيابة من مكاتبهم والصعوبة فى أداء عملهم فترة طويلة من الوقت , حيث شهد / احمد عبد الغفار محمد شمردن – سكرتير تحقيق بنيابة مغاغة الجزئية بتحقيقات النيابة العامة قرر بمضمون أقوال سالف الذكر بشان واقعة التعدى علي وكلاء النيابة وأضاف ان عدد المحامين جمع كبير ولا يقف علي شخص معين بذاته واستمروا متواجدين بمقر النيابة العامة مما تعذر معه خروج اعضاء النيابة من مكاتبهم والصعوبة فى اداء عملهم فترة طويلة من الوقت , حيث شهد / محمد سيد حسين احمد – موظف بنيابة مغاغة الجزئية بتحقيقات النيابة قرر بمضمون اقوال سالفي الذكر واضاف ان عدد المحامين جمع كبير واستمروا متواجدين بمقرر النيابة العامة مما تعذر معه خروج أعضاء النيابة من مكاتبهم والصعوبة في أداء عملهم فترة طويلة من الوقت . ,وحيث شهد / محمد حسن عبد العزيز حسن – خفير نظامي بمركز شرطة مغاغة وحارس بنيابة مغاغة الجزئية بتحقيقات النيابة العامة قرر بمضمون أقوال سالف الذكر واضاف ان من بين المتهمين مرتكبى الواقعة المحامين من الاول وحتى اسادس والسابع عشر  ,وحيث شهد / أحمد رياض السيد عمر- مساعد شرطة بمركز شرطة مغاغة وحارس بنيابة مغاغة الجزئية بتحقيقات النيابة العامة قرر بمضمون أقوال سالفي الذكر واضاف من بين المتهمين من الاول حتى الثالث ومن السابع حتى العاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر والعشرون ’وحيث شهد / عصام على على جمعه – يعمل بمركز شرطة مغاغة وحارس بنيابة مغاغة الجزئية بتحقيقات النيابة العامة قرر بمضمون اقوال سالفوا الذكر بشان واقعة التعدي على على النيابة العامة بالسب بالألفاظ وأضاف أنه من بين المتهمين من الأول حتى السادس والمتهم السابع عشر .وحيث شهد اللواء / سمير محمد محمد سالم – مساعد مدير امن المنيا بتحقيقات النيابة العامة قرر انه بتاريخ الواقعة كان يشغل منصب مساعد مدير الامن لقطاع الشمال وانتقل حال ابلاغة بتجمع عدد كبير من المحامين بمقر النيابة العامة بتاريخ 16 / 11 / 2011 وشاهد جمع المحامين يرددون بعض الهتافات الخارجة عن الادب وبعضها الفاظ خارجة واستمروا متواجدين بمقر النيابة العامة فترة طويلة من الوقت مما اثر على اداء عمل النيابة العامة لصعوبة الدخول والخروج لمكتب وكلاء النيابة الذين تحلوا بالانضباط والصبر وعدم وقوع ثمة تصرف او رد فعل مخالف للقانون والاداب .وحيث شهد العقيد / عثمان عبد الرازق عثمان – مفتش مباحث مركز شرطة مغاغة – بتحقيقات النيابة العامة بمضمون اقوال سالف الذكر واضاف ان اعضاء النيابة العامة لنيابة مغاغة تم احتجازهم فترة طويلة من الوقت بمكاتبهم ومنعهم من الدخول او الخروج خلال تواجد المحامين بمقر النيابة العامة , وحيث شهد العقيد / رمضان ابراهيم عبد المحسن سعد – نائب مامور مركز شرطة مغاغة – بتحقيقات النيابة العامة قرر مضمون اقوال سالف الذكر . وحيث شهد النقيب / اشرف صلاح محمد الوردانى – الضابط المعين بخدمة محكمة مغاغة – بتحقيقات النيابة العامة قرر مضمون اقوال سالفى الذكر واضاف ان من بين المتهمين السادس ولا يقف على اسماء المتهمين الباقين . وحيث شهد النقيب / محمد سيد عبد القادر غيث – معاون مباحث مركز شرطة مغاغة – بتحقيقات النيابة العامة . قرر مضمون اقوال سالفي الذكر واضاف ان من بين المتهمين مرتكبي الواقعة المتهمين الثانى والسادس والسابع عشر واخرين لم يتمكن من معرفة اسمائهم  , وحيث شهد المقدم / عصام محمد محمد زين الدين – مفتش مباحث بادارة البحث الجنائي فرع شمال المنيا بتحقيقات النيابة العامة قرر ان تحرياته السرية توصلت الى حدوث خلاف بين المحامين واعضاء النيابة العامة بمقر نيابة مغاغة بسبب بعض طلبات المحامين لم يتم تنفيذها وذلك عقب تعليق العمل بمحكمة مغاغة مما ادي لتجمع عدد كبير من المحامين وتدخل ضعاف النفوس فى الامر وقيامهم بالهتافات والالفاظ الخارجة في حق النيابة العامة واستمروا متواجدين فترة طويلة بمقر النيابة العامة مما تسبب كثرة اعداد المحامين فى عرقلة العمل بالنيابة العامة بصورة طبيعية  . وحيث اثبت أعضاء نيابة مغاغة الجزئية بمذكراتهم وكذا المذكرات اللاحقة انه على اثر تعليق العمل بمحكمة مغاغة تقدم بعض من المحامين بشكاية يطالبون فيها اثبات تعليق العمل من قبل قضاة محكمة مغاغة وفتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة والتعدي شفاهة عن القضاة بلفظ ( لو ما جوش هنديهم بالجزمة ) وحال افهامهم باخطار رئاسة النيابة العامة بذلك الامر تطاولوا بالتحدث باسلوب غير لائق وعبارات الاستهزاء ثم حدث تجمع عدد كبير من المحامين علي اكثر من يوم عقب الواقعة ويرددون الهتافات والالفاظ الخارجة فى حق اعضاء النيابة بصفة عامة وفى حق السيد مدير واعضاء النيابة العاة لنيابة مغاغة الجزئية بصفة خاصة ومن تلك العبارات ( الشعب يريد تطهير القضاء – يا وكيل النائب العام قولى امك دفعت كام –يا جبان يابن الجبان –يانيابة التوريث حسنى خلاص مبقاش رئيس –نيابة عامة ياجبانة المحامي لية حصانه – دى نقابة اهل الصفوه – مش نيابة جت بالرشوه –دوسي يارجل المحاماة على رؤوس النيابة والقضاة – لو معاك الف جنيه تبقى باشة وتبقى بيه – وبعض الهتافات والالفاظ الاخرى البذيئة الخارجة عن الاداب والقيم المجتمعية السليمة المثبتة بالوراق ) وبعض الهتافات قبل السيد مدير النيابة ومنها ( يامقاول اتلم اتلم اللى بينا وبينك دم ) واستمرو متواجدين بمقر النيابة العامة لمدة طويلة ومنعهم من اداء عملهم واحتجازهم داخل مكاتبهم وتدخل رجال الشرطة فى الامر ومحاولات تفريقهم واستمرارهم لاحتجازهم ومن بين المحامين مرتكبى الواقعة المتهمين جميعا عدا الثالث عشر وقدم أعضاء النياب العامة اسطوانة مدمجة ( سي دى ) بتاريخ الواقعة .. وثبت بتفريغ النيابة العامة للاسطوانة المدمجة ( السي دى ) المقدم من أعضاء النيابة العامة لنيابة مغاغة الجزئية انها تتضمن تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو بالتسجيلات الصوتية هتافات وعبارات موجهه للسادة اعضاء النيابة العامة وكذا بمقاطع الفيديو يظهر عدد من الاشخاص من خلال الكلمات يظهر انهم محامين حال تواجدهم بمقر النيابة العامة يرددوا العبارات والكلمات المسيئة قبل أعضاء النيابة العامة ).

لما كان ذلك وكان من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 137 مكررً (أ) من قانون العقوبات أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين” وقد وضع المشرع لهذه الجريمة نموذجًا قانونيًا تمثل في عنصر مفترض وركن مادي وركن معنوي فضلًا عن قصد خاص أما عن العنصر المفترض في هذه الجريمة فيتمثل في توافر صفة الموظف العام أو الشخص مكلف بخدمة عامة في المجني عليه الواقع عليه هذه الجريمة وأن يكون ذلك أثناء تأديته أعمال وظيفته أما الركن المادي لهذ الجريمة فيتمثل في استعمال القوة أو العنف أو التهديد و تتحقق القوة أو العنف بكل اعتداء مادي يقع على الموظف العام وينال جسده سواء ترك إصابات أم لم يترك.

ولما كان ذلك وكان التهديد الذي يتوافر به التعدي يجب أن يتميز بالجسامة حتى يتميز عن التهديد الذي يقف إلى حد الإهانة، لأنه يجب أن يكون من شأنه التأثير في معنويات الموظف العام، وهو ما لا يشترط أن يصل إليه التهديد في جريمة الإهانة.

(د/أحمد فتحى سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، ط 2016، ص677)

وينبنى على ذلك انه لا يكفى أن يقتصر التهديد اللازم لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة على عبارات الاهانة بل يتعين أن يصل إلى درجة من جسامة بحيث يحمل الموظف كرهًا على القيام بغير حق على عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من أعمل وظيفته، ومن ثم فإن التعدي الإهانة بالقول أو الفعل أو الإشارة مهما بلغ ألفاظه أو فعله أو إشارته فلا يمكن القول بأنها تعد تهديد تقوم به هذه الجريمة، فكل تهديد للموظف العام يشكل إهانة ولكن ليس كل إهانة تشكل تهديد ما لم تصل إلى درجة من الجسامة تكون معه قد بثت الرعب والخوف في نفس الموظف العام فحملته كرهًا على القيام بالعمل أو الامتناع عنه.أما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتمثل في القصد العام إرادة الفعل المادي وهو استعمال الجاني القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام مع علمه بذلك أما القصد الخاص لهذه الجريمة فيتمثل في نية حمل الموظف العام بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه وهذا القصد الخاص هو الذي هو العنصر المميز لهذه الجريمة عن جريمتي التعدي على الموظف العام المؤثمتين بالمادتين 136، 137 من قانون العقوبات.

ومن المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً “أ” من هذا القانون يجمعها ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوافر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث، فإنه لا يتحقق في المادة 137 مكرراً “أ” إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه

(الطعن رقم 13702 – لسنة 60 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 1992 – مكتب فني 43 رقم الجزء 1)

والمقرر فقها ان ”  المقصود بعبارة “بغير حق” الواردة بالمادة 137 من قانون العقوباتأن يكون العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف المجني عليه مخالفًا للقانون، كأن يدعو الفاعل بالقوة أو العنف أو التهديد مأمور قسم البوليس إلى إصدار أمره بالقبض على شخص في غير حالة الجريمة المتلبس بها ودون وجود آمر من النيابة بإلقاء القبض عليه، أو أن يدعوه بأسلوب من تلك الأساليب إلى الامتناع عن إلقاء القبض على شخص يوجد أمر النيابة بالقبض عليه.ولكن إذا استخدم الفاعل القوة أو العنف أو التهديد مع مأمور البوليس ليحمله على أداء عمل حق من أعمال وظيفته هو تنفيذ أمر صادر من النيابة بالقبض على شخص ما أو الامتناع عن حبسه لصدور أمر القاضي الجزئي بالإفراج عنه، فإن من المفهوم في هذا الفرض أن هناك تراخيًا من جانب المأمور في تنفيذ القبض أو إطلاق السراح، وفى هذه الحالة لا يوجد جريمة في الأمر لتخلف عنصر تطلبه نموذج الجريمة في نص القانون وهو أن يحمل الفاعل الموظف العمومي على عمل أو امتناع غير حق.

(د/ رمسيس بهنام، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف ص 572)

ولعل ما يؤيد ذلك الأمر- أن يكون حمل الموظف العام على عمل أو امتناع غير حق- هو ما استقر عليه قضاء النقض من أن القصد الجنائي الخاص لا يتحقق في المادة 137 مكرراً “أ” إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه فالمقصود من عبارة “ أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه

والمستقر عليه أن التهديد لحمل الموظف على عمل يتعين ان يكون العمل الذي يحمل الجاني الموظف العمومي على أدائه عمل لا يحل للموظف العام أن يؤديه ابتداء أما إذا كان يحل للموظف العام أن يؤديه فقد انتفي النموذج القانوني لهذه الجريمة أي الجريمة المؤثمة بالمادة 137 مكررًا (أ) من قانون العقوبات.

ولما كان ما اورده الحكم بادلة الثبوت انفة البيان قبل الطاعنين من افعال واقوال عزى إليهم ارتكابها بصدد جريمة تهديد  موظف عام “مدير نيابة مغاغة الجزئية” قد تمثلت في الاعتداء بالسب والإهانة على المجني عليه وذلك بترديدهم هتافات جماعية انطوت حسبما جاءت بشهادة الشهود على الإهانة وسب  وهو ما يخرج عن اطار نص المادة 137 مكررًا (أ) من قانون العقوبات والذى يتعين أن يصل لدرجة الجسامة التي تبث الرعب في نفس الموظف العام فتجبره على أداء العمل أو الامتناع عن العمل

ولا ينال من ذلك احتجاز للمجني عليه بمكتبه نظرا لازدحام المكان بالمحامين إذ ان ما حال دون خروج  السادة الوكلاء من مكاتبهم هو كثافة أعداد المحامين وخشية السادة وكلاء النيابة حدوث احتكاك كما اورد الحكم انفا فى معرض تحصيله للواقعة اخذا من اقوال شهودها سالفى البيان وليس قيام الطاعنين وأخرين باحتجازهم بمكاتبهم ، كما تواترت أقوال الشهود جميعًا على أن أيا من الطاعنين لم يقتحم مكاتب السادة الوكلاء رغم كثرتهم وان الأزدحام هو ما اعاق سريان العمل على اولجه الامثل وليس من ثمة فعل ينطوى على قصد ايقاف العمل من قبل الطاعنين كما اورد الشهود باقوالهم وحصل الحكم بدوناته انفة البيان، كما أن أيًا منهم لم يكن يحمل سلاحًا أو أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وأن وكلاء النيابة امتنعوا على الخروج من مكاتبهم خشية الاحتكاك بالجمع الغفير من المحامين المتواجدين  ومن ثم ينتفى التهديد الواقع علي المجني عليه وما مظاهره من مدونات الحكم و ادلة ثبوته  , ولما كان البين كذلك مما حصله الحكم الطعين بصدد توافر اركان جريمة التهديد كونه لم يستطع ايراد ما يؤازر توافر القصد الجنائي الخاص لهذه الجريمة والمتمثل في حمل المجني عليه بغير حق على أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، إذا أن الثابت من أمر الإحالة أن الطاعنين  قد قصدو مما نسب إليهم من افعال “حمل المجني عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته -هو إجراء تحقيق قضائي بشأن الشكوى مقدمة منهم ولما كان ذلك وكان ما سبق وأن استعرضناه أن هذه الجريمة إنما تتطلب لتحقق نموذجها القانوني أن يكون حمل المجني عليه على أداء العمل أو امتناعه عنه بغير حق، فإذا كان ذلك وكان ما تقدم به الطاعنين للنيابة هو بلاغ بامتناع السادة القضاة عن أداء عملهم طبقًا لما نصت عليه المادة 122 من قانون العقوبات والتي نصت على ” إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري ,  ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضً أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر”وكانت الجريمة المؤثمة بالمادة 122 من قانون العقوبات هي جريمة جنائية شأنها شأن باقي الجرائم تختص النيابة العامة-بحسب الأصل- بتحقيقها والتصرف فيها وفقًا للإجراءات المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية، ولما كان ذلك المجني عليه -مدير نيابة مغاغة- هو أحد أعضاء النيابة العامة ويختص نوعيًا ومكانيًا بتحقيق هذه الجريمة وتقدم الطاعنين ببلاغهم ولديهم الاعتقاد بارتكاب المشكو في حقهم-السادة قضاة محكمة مغاغة-لهذه الجريمة وتقدموا ببلاغهم إلى المختص قانونًا بتحقيقها فأن الركن المعنوى للجريمة وقصدها الجنائى وفقا لما سطره الحكم بمدوناته وحصله صراحة ينتفى لكون ما نسب للطاعنين يعد محاولة لدفع المجنى عليه على اتخاذ عمل من اعمال وظيفته يركن لحق مقرر لهم قانونا وقد امتنع سيادته دون مقتضى عن اتخاذ اى اجراء فى البلاغ المقدم إليه ومن ثم يعد ما حصله الحكم من ادلة الثبوت واقوال الشهود ومذكرات النيابة العامة و صورة الواقعة كاملة لا يحمل فى طياته محاولة للتهديد لحمل المجنى عليه على اداء عمل من اعمال وظيفته بغير حق  سواء بإجراء التحقيق أو حتى التأشير على البلاغ المقدم منهم أو استيفائه بأى إجراء قانوني فلم يقدم البلاغ لكي يكون حبيس الأدراج ولا يتم التحقيق فيه، بل ان المجنى عليه يعد ممتنعا عن عمل من اعمال وظيفته لعدم ايراد الحكم فحوى ما اجرى فى البلاغ ومضمونه .

ومهما يكون من أمر فإنه لما كانت المادة المادة 137 مكررًا أ (1)قد اشترطت  أن يكون حمل الموظف على أداء العمل ” بغير حق” وقد استقر الفقه والقضاء على النحو السابق بيانه على أن هذه المادة إنما سنها المشرع لمواجهة حمل الموظف “بغير حق” على أداء عمل من أعمال وظيفته أو حمله عن الامتناع عن ذلك، ولم يسنها لمواجهة تراخي الموظف العام في أداء واجب مفروض عليه بما ينتفى معه القصد الخاص لهذه الجريمة من الأوراق وفقًا للقانون وللتعليمات القضائية الصادرة من النائب العام التى تقتضى أن يبادر السادة أعضاء النيابة العامة إلى سرعة تحقيق الوقائع الهامة إذ نصت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.” كما نصت المادة 123 من التعليمات القضائية على أنه ” لا يوجب القانون إجراء التحقيق بمعرفة النيابة في مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على أعضاء النيابة ـ فضلاً عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية ـ تحقيق الجنح الهامة بالنظر إلى جسامتها أو أشخاص المتهمين أو المجني عليهم فيها، أو غير ذلك من الظروف التي يقدرونها.”وكان قيام الطاعنين بتوجيه تهمة إنكار العدالة المؤثمة بالمادة 122 من قانون العقوبات للسادة القضاة بالمحكمة والتقدم ببلاغ بهذا الشأن من الجنح الهامة والجسيمة التي يتعين تحقيقها ويعد طلب التحقيق فيها بمثابة حق مقرر قانونا , ومن ثم تنتفى اركان جريمة التهديد كما عناها المشرع وفقا لما اورده الحكم بمدوناته من اسباب بركنيها المادى والمعنوى بما يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ويوجب نقضه .

السبب الثانى : قصور الحكم فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما عزى إلى الطاعنين  كلا على انفراده من اقوال وافعال تشكل اركان الجرائم المسندة .

لما كان الحكم الطعين قد اقام عقيدته بإدانة الطاعنين على ما حصله من ادلة الثبوت التى استقاها الحكم من اقوال كلا من على محمد محمد خليفة – رئيس القلم الجنائي لنيابة مغاغة ، حسين على خميس ، منصور فولى كامل ، شعبان محمد شعبان مرسي ، مجدي فتحي أحمد ، محمد سيد حسين ، احمد عبد القادر محمد ، احمد راضي محمد الموظفين بنيابة مغاغة وكلا من محمد نجيب عبد الحميد ، محمد حسن عبد العزيز ، عصام على على جمعه ،أحمد رياض السيد عمر ( افراد حراسة مقر النيابة واستراحة اعضائها ) وكذا ما جاء بتحريات المباحث وشهادة مجريها المقدم / عصام محمد محمد زين الدين و سؤال الضباط المتواجدين بمكان الواقعة على نحو ما اوردنا انفا .

ولما كان اورده الحكم تحصيلا لاقوال الشهود- على نحو ما نقلنا عنه سلفا بصدر هذه المذكرة – من اسناد لوقائع الدعوى لا يستغرق جميع الطاعنين المحكوم عليهم فى الواقعة ببيان ما نسب إلى كل منهم من افعال قام بها كل طاعن على انفراده وعبارات بعينها تعزى لكل فرد من الطاعنين قولها او المشاركة فيها خلال الوقائع المتعددة التى اوردها الحكم بمدوناته والتى شهد الحكم ذاته عليها انها قد استغرقت عدة ايام و توقيتات مختلفة ولم تكن جميعها وليدة نشاط واحد جمع كافة الطاعنين معا على صعيد واحد بفعل محدد وعبارات محددة تعزى إليهم جميعا اخذا من اقوال شهود الواقعة وقد اورد الحكم الوقائع التى اسندها للطاعنين مجمتعين على نحو مبهم ومجمل عامل الطاعنين خلاله بوصفهم كتلة واحدة يجمعها اتفاق سابق على فعل محدد يغشاهم ويكتنفهم فى حين خلت الاحالة للمحاكمة من الاشارة إليه وخلت كذلك مدوناته من ما يبين توافره  فيما بينهم ومن ثم فقد كان لزاما على الحكم الطعين ان يبين فحوى دور كل طاعن على انفراده وما قام به من افعال مادية تعد اسهاما فى الجرائم المسندة وفحوى العبارات التى لفظ بها كل طاعن على انفرداه وفحوى الافعال التى قارفها تعد من قبيل التهديد الموجه قبل المجنى عليه السيد رئيس نيابة مغاغة الجزئية او السب و الاهانة قبله و أتصال سيادته بهذا التهديد فى عالم الواقع وتوقيت هذا الفعل وهل جمع التهديد والمنع كافة الطاعنين فى ام استقل به بعضهم دون البعض الاخر وكذا الامر بشأن السب والاهانة إذ لا يغنى فى الاسناد الجنائى التحصيل المجمل الذى يركن فيه إلى مجرد اثبات الشاهد تواجد احد الطاعنين خلال الوقائع المتعددة التوقيتات والافعال , ففضلا عن كون مجرد تواجد احد الطاعنين بالمكان لا يعد مقارفة للفعل المادى المنسوب إليه فأن تواجد الطاعنين بمكان الواقعة له ما يبرره باعتبارهم محامين ومكان عملهم متعلق بمقر النيابة العامة والمحكمة ومن ثم فإن تواجد احد الطاعنين بمكان الواقعة دون بيان وجه الفعل المادى المسند إليه وحده مقارفته تحديدا واضحا خلالها وعدم ايراد فحوى عبارات التهديبد والافعال التى قارفها كل طاعن على انفرداه قصور فى تحصيل الواقعة ولا يغنى فى ثبوت الجريمة ما نقله الحكم عن اقوال شهوده بشأن عبارته المكررة بأن المتهمين من “كذا لكذا” من المتسببين فى الجريمة إذ لم يشر لماهية الفعل محل الجريمة الذى تسبب فيه كل طاعن فضلا عن ان عبارة المتسبب فى الجريمة ينصرف مؤداها لفعل تحريض على ارتكابها ولا يدل على ترديد عبارات او افعال بعينها يخص بها كل طاعن منفردا خلال الوقائع المتعددة .

وقد قضت محكمة النقض بأن ” ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص ، وحيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية لا يجوز الترخيص بها وذخائرها ( بنادق آلية ) وأسلحة نارية مششخنة ” مسدسات ، وغير مششخنة ” بنادق وافرد خرطوش بغير ترخيص وذخائرها واستعراض القوة والانضمام إلى عصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة والتخريب العمد لمبان وأملاك عامة وسرقة منقولات مملوكة للجهات العامة وإتلاف سجلاتها وأوراقها وقضاياها بطريق الإكراه ، ووضع النار عمداً فى مبان حكومية والإتلاف العمد وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات بغير مسوغ وتمكيين محبوسين من الهرب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حرر فى عبارات مجمله خلت من بيان دور بعض الطاعنين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، وعول فى إدانتهم ـــــ ضمن ما عول عليه ـــــ على الدليل المستمد من بعض الصور الفوتوغرافية التي التقطت لبعض الطاعنين ومقطع فيديو دون أن يورد مؤدى هذا الدليل ووجه الاستدلال به على ارتكابهم الجرائم التي دانهم بها ، كما عول فى نسبة الاتهام إليهم على تحريات الشرطة وشهادة الضباط بشأنها دون دليل آخر ، هذا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت ـــــ بعد صدور الحكم المطعون فيه ــــــ بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنين . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذى استقر لديه أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنين مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بالأسطوانة المدمجة وبالصور الفوتوغرافية وما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وتقارير المعمل الكيماوي والمعمل الجنائي والأدلة الجنائية والإدارة الهندسية والقسم الفني بإدارة مرور …. ولجان الجرد وما ثبت من المضبوطات ، وقد حصل الحكم أقوال شهود الإثبات من ضباط الشرطة والمتضمنة تحرياتهم عن الواقعة وإشتراك بعض الطاعنين فيها ، وأثبت أحد الضباط قيامه بضبط المتهم أحمد أحمد مجلي وعادل على محمود خليفه وأنه ضبط معهما عملات نقدية مقلدة قام المتهم الأول ببيعها للثاني وشهد آخر أنه عقب اقتحام مركز الشرطة قام المتهم محمود زيادة أبو زيد بانتزاع سلاحه الناري والاستيلاء عليه والفرار به كما شهد ضابط آخر أن تحرياته تضمنت أن المتهمين منصور رفاعي سيد منصور والطحان ثابت محمد حسين كانا ضمن المتهمين الذين قاموا باقتحام مركز الشرطة كما شهد ضابط آخر أنه قام بضبط المتهمين محمد فتحي أحمد السيد عارف وخالد جلال محمد عبد الله وبحوزته السلاح الناري الذى كان يستخدمه فى اقتحام مركز الشرطة وشهد أحد الضباط بأنه تمكن من ضبط المتهمين عادل أحمد على أبو زيد وخالد محمد أحمد محمد ومحمد أحمد محمود والطحان ثابت محمد حسين وبحوزتهم الأسلحة والذخائر التي قاموا بالاستيلاء عليها من مركز الشرطة وشهد ضابط آخر أن تحرياته السرية تضمنت أن المتهم علاء عبد الناصر محمود كان ضمن المتهمين الذين قاموا باقتحام مركز الشرطة وأنه قام بضبط المتهم عبد الظاهر عبد الله عطيفي وبحوزته سلاح ناري خاص بمركز الشرطة كما قام بضبط المتهمين عماد محمود همام ووائل ماهر أحمد عبد الحليم وأحمد جمال محمود ورفعت على أحمد وعلاء عبد الناصر محمود ، وشهد ضابط من شهود الإثبات أن المتهمين سعد حمدي حماد زيدان واشقائه محمد وعماد وعربي وأحمد قاموا باقتحام مركز الشرطة وعندما توجه لضبطهم بعد حصوله على إذن من النيابة العامة وتوجهه إلى منازلهم فوجئ بإطلاق نيران كثيفة عليه وعلى القوة المرافقة له ولاذ الفاعلون بالفرار ، وشهد ضابط آخر أنه قام بضبط المتهمين منصور رفاعي سيد منصور وحسين محمد محمود حسين وخالد جلال محمد عبد الله وبحوزتهم الأسلحة النارية والذخائر والأدوات والمهمات الانتخابية التي قاموا بالاستيلاء عليها من مركز الشرطة ــــ وشهد باقي شهود الإثبات بأمور آخرى لا تتعلق بالطاعنين . ثم انتهى الحكم إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين من تلك الأدلة ورتب على هذا الثبوت معاقبة الطاعنين الواحد والعشرين بالسجن المؤبد دون بيان لدور كل منهم فى ارتكاب تلك الجرائم والسند القانوني لضبط من ذكر الضباط أنهم قاموا بضبطهم .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى من أقوال هؤلاء الشهود بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة ، بل هى أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضي به ، وكان يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت وما تضمنه كل منها ، حتى يمكن الكشف عن وجه استناد المحكمة بالأدلة التي أشارت إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم حين قضي بإدانة الطاعنين على ما أورده من أدلة يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه

الطعن رقم ١٥٣٢٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

وقضت محكمة النقض بأنه ” لما كان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكانت جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متي استولي الموظف العام أو من في حكمه بغير حق علي مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن المال في حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء علي مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته علي ربه .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوي أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال الجهة التي يعمل بها ،أو يدلل علي توافر أركانها في حقه، فضلاً عن أنه عول علي تقرير فحص ذاكرة الكاميرات دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها حتي يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوي بما يقطع بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة مما يصمه بالقصور في البيان.

(الطعن رقم ٤٠١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 4/11/2017)

و قضى ايضا بانه “حيث انه من المقرر أن القانون قد اوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان وقائع إحراز الأسلحة النارية وذخائرها بدون ترخيص وإستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم دون بلوغ المقصد واستعراض القوة والتلويح بالعنف والاصابة الخطأ التى أفضت الى عاهة مستديمة ، بياناً تتحقق به أركان الجرائم على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغيـاه من هذا البيـان إذا لم يبين – سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل طاعن والمثبتة لارتكابه الجرائم وكيفية حصولها بل أورد فى هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الشهود دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها كل طاعن على حدة فى الجرائم وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بتلك الأدلة ومدى تأييدها فى هذا الخصوص للوقائع التي اقتنعت بها المحكمة  .

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة7/10/2017

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد قد رتب المسئولية الجنائية للمتهمين على أساس مسئوليتهم التضامنية فيما بينهم تأسيسًا على مساهمة كل منهم بفعل من الأفعال فى الجرائم محل الاسناد وأن كل منهم مسئول عن جماع الافعال محل الاسناد واكتفى الحكم الطعين بذلك دون أن يبين إن كان كل الطاعنين قد ردد عبارة بعينها عزى إليه قولها او قام بفعل معين عد اسهاما فى الجريمة وتوقيت هذا الفعل مع تعدد التوقيتات بالاوراق ، ولما كانت الصورة التي اعتناقها الحكم الطعين للواقعة ورتب عليها المسئولية التضامنية للطاعنين قد شابها القصور لأمرين أولهما أن الحكم الطعين قد خلا مما يدل على وجود  اتنفاق جمع الطاعنين على مقارفة الجريمة أ قبل وقوعها إذ أنه مع عدملاتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها، وثانيهما أننا لو افترضنا أن التوافق بين الطاعنين قد تولد وقت ارتكبها بأن تداخلوا في ارتكابها، فانه وفقا لهذه الصورة فأن كلا منهم يسأل عن ماهية الافعال التى قارفها خلال الواقعة وعدت بمثابة اسهاما منه فيها بما يستوحب بيانها على وجه جازم ونسبتها إلى كلا منهم ، ولا ينال من ذلك مجرد تواجده بمكانها ليعد مساهما فيها او فاعلا إذ ان تواجده بحكم عمله  الأمر الذى يوصم الحكم الطعين بالقصور في البيان ويوجب نقضه.

السبب الثالث :بطلان الحكم لقصوره فى بيان الدليل المستمد من تسجيل التصوير المرئى والتسجيل الصوتى و الاخلال بحق الدفاع بعدم الرد على ما اثاره الدفاع بشانم بطلانه .

حصل الحكم الطعين فحوى دليله  المستمد من التسجيلات المرئية و الصوتية التى اعتمد عليها فى قضاءه بإدانة الطاعنين و اثبات تواجدهم بمكان الواقعة و ما نسب إليهم من عبارات تعد من قبيل السب و التهديد بقالته :

(وثبت بتفريغ النيابة العامة للاسطوانة المدمجة ( السي دى ) المقدم من أعضاء النيابة العامة لنيابة مغاغة الجزئية انها تتضمن تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو بالتسجيلات الصوتية هتافات وعبارات موجهه للسادة اعضاء النيابة العامة وكذا بمقاطع الفيديو يظهر عدد من الاشخاص من خلال الكلمات يظهر انهم محامين حال تواجدهم بمقر النيابة العامة يرددوا العبارات والكلمات المسيئة قبل أعضاء النيابة العامة .وحيث ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بناء على قرار المحكمة من الهيئة الوطنية للاعلام بفحص الاسطوانة المدمجة وبها التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو للواقعه محل الاوراق واتخاذها الاجراءات الازمة انتهت في تقريرها الي نتيجة مؤداها ان كلا من المتهمين – رجب تونى محمود محمد – جلال محمد رضا محمود علاء الدين حسن محمد ذكي – شعبان ظريف حسن محمد – نادية قرني عبد التواب علي – ( مطابقة الصوت والصورة لكلا منهم بتلك الاسطوانةالمدمجة ) – كما ثبت أيضا مطابقة الصورة بلاسطوانة المدمجة لكل من المتهمين ( ناجح عزت حسن على – عيد فايز توفيق كرم – مينا موريس صدقي فرج – محمد عبد السلام عبد الرازق حسن – شعبان عبده علي يوسف – محمود ابراهيم قطب على – محمد حسن قرني حسن – محمد عثمان محمد موسي – عبد الله علي حسن محمد ) وحيث ثبت من التقرير المقدم من بعض المتهمين والصادر من كلية الاعلام – جامعة القاهرة – انه بفحص الاسطوانة المدمجة محل القضية تبين انها تحتوى على ملفين تسجيل صوتي وأربعة مقاطع فيديو وبفحصها جميعا تبين تطابق الصوت والصورة للمتهم / شعبان ظريف حسن ببعض مقاطع الفيديو وتطابق الصوت والصورة للمتهم / ناجح عزت حسن بالملفات الصوتية وتواجده ببعض مقاطع الفيديو وتواجد المتهم / محمد عبد السلام عبد الرازق بأحد مقاطع الفيديو صامتا ، وتواجد المتهم / علاء الدين حسن محمد بمقطعي فيديو احدهما صامتا والآخر هاتفا ، وتطابق صوت المتهمة / نادية قرني عبد التواب بالملفات الصوتية ، وتطابق صوت المتهم / جلال محمد رضا محمود في الملفات الصوتية وبعض مقاطع الفيديو واضاف التقرير وجود تداخل فى الآصوات لكون الاعداد الموجودة بالملفات محل الفحص كبيرة) .

و لما كان دفاع الطاعنين قد قدم مذكرة تضمنت نعيه على تلك التسجيلات وفحصها بالبطلان وقد اورد بمذكرته فحوى هذا المنعى الجازم الذى هدف لأستبعاد الدليل المستمد من ما جاء بهذه التسجيلات الصوتية والمرئية وفقا لما ورد بمذكرة دفاع الطاعنين والتى ورد بها الاتى :

(ثالثا: بطلان  الدليل المستمد من التسجيلات المرئية والصوتية المجهولة المصدر و عمل الخبراء المنتدبين لفحصها وقيامه على اسس غير علمية

اعتمد الاتهام الماثل فى حقيقة الواقع على مقاطع مرئية واخرى صوتية قدمت من قبل النيابة العامة مجهولة المصدر والتوقيت وبعضها مرفوع من على الشبكة الدولية” الانترنت ” ودفع بها إلى لجنة خبراء بالهندسة الاذاعية بالهيئة الوطنية للأعلام لمضاهاة الصورة و الصوت مع ما يخص السادة المحامين المحالين من اصوات و صور و قد اودع تقرير من الهيئة المذكورة بنتيجة هذا الفحص .

وبرغم كون المشرع الجنائى لم يجعل التسجيلات الصوتية و المرئية دليلا يمكن التعويل عليه فى الادانة بأعتبار أن التقنيات الحديثة تثبت امكانية تعرض تلك المقاطع للتزييف والتزوير المتقن بالأضافة والحذف و الدمج بل وصل الامر لوجود تقنيات تسمى “deep fake ” تستخدم فى اصطناع التسجيلات المرئية  كاملة ونسبتها لاشخاص بعينهم حتى من توفى منهم منذ زمن بعيد واخرى تستخدم فى اصطناع المقاطع الصوتية و تقليد الاصوات ببرامج متداولة إلى جانب ما يمكن احداثه بوسائل أكثر سهولة وبدائية فى الاستخدام من تغيير لمضمون محتوى التسجيلات بدمج مقاطع و كلمات و عبارات تؤدى لمعانى مغايرة إلا أن دعوانا الراهنة قد سعت للمحكمة الموقرة محمولة على عاتق تلك التسجيلات حقيقة دون سواها .

و يلتقى ذلك التطور و التعدد فى وسائل الاصطناع فى دعوانا الراهنة مع بدائية الاساليب المستخدمة من اللجنة المنتدبة فى التعرف على الاصوات و فى فحص تلك التسجيلات من قبل خبراء الهيئة الوطنية للاعلام فمع كون العالم باسره لديه وسائل تقنية متعددة لفحص المقاطع و التعرف على الاصوات لازال خبرائنا بعتمدون على خبرتهم الشخصية فى التعرف على الاصوات بحكم عملهم الاذاعى لا اكثر وهى وسيلة ان صح استخدامها فى ستينات القرن الماضى لغياب الوسائل الاخرى فأنه مع التقدم فى برامج الفحص و التعرف على الاصوات المنتشرة و بعضها موجود على الشبكة الدولية بالمجان فلا مساغ للعودة للفحص السمعى و ليقرر الخبير ان هذا صوت فلان جازما بخبرة شخصية تشبه خبرة الذواقة فى محلات المأكولات

وحال كون المستقر عليه فقهاً وقضاء انه يشترط فى دليل الأدانه ان يكون متوسداً عن اجراء مشروع قانوناً وتلك المشروعية لا تأتى الا بأن يستحصل على الدليل من مصدر صحيح بإجراءات صحيحة وكارثه الكوراث إلا يعلم مصدر الدليل او كيفيه الحصول عليه ولا سيما فيما يخص الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية أو المرئية وهو ما دعى المشرع  لأاحاطتها بسياج من الحماية عنى خلاله بأن لا يتم الأخذ بالتسجيلات الصوتية او المرئيه وفقاً لنص المادة 206 اجراءات جنائية إلا بعد الحصول على امر قضائى من القاضى الجزئى مراعاه لمدى اهميه هذا الدليل واشترط كذلك ان يتم اتخاذ اجراءات تسجيله وتحريره على نحو يحول دون تعرضه للعبث وبخاصه وان الأدلة القائمة على التسجيلات الصوتية او المرئية عرضه للعبث بها سواء بالحذف أوالأضافة أوالمونتاج أو التقديم و التأخير بما يلزم معه الأستيثاق من مصدر الدليل وكيفيه الحصول عليه .

ولا يكفى لقيام الاسناد ، ان قام أن يتوسد دليل انما يجب أن يكون ” الدليل ” صحيحا ، متولدا عن اجراءات صحيحة بريئة من البطلان و أن يبرأ موضوع الدليل نفسه – مما يبطله . . و مع أن هذه القاعدة أصولية ، مستفادة من الشرائع ، ومن جماع نصوص القانون ، ولا تحتاج الى نص خاص ، لانها تطبيق للمبادىْ العامة التى توجب على المحاكم عدم الاعتراف الا بالاجراءات المشروعة ، و الابطل الحكم الذى يستند الى دليل أو أدلة مستمدة منها ، وحتى ولو كان الدليل فى ذاته صادقا .. وهو ماجرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها ، مقررة أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد اجراء غير مشروع

( نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44، نقض 11/2/1974 – س25- ص 338 ، نقض 11/6/1972 –س23- رقم 203- ص 906 ) .

ومن العلم العام ، – أن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية صالحة بطبيعتها لعمليات المونتاج التى يمارسها كل يوم مقدمو البرامج ومخرجو الإذاعة والتليفزيون والسينما ،- وبغير عمليات المونتاج يستحيل عمل المصنفات الفنية المسموعه أو المرئية ،- ويستحيل عمل البرامج المختلفة المسموعه او المرئية التى قد يحدث أثناء تسجيلها او تصويرها ما يستدعى الحذف او التعديل لبعض مسامع او مشاهد او عبارات قيلت خطأ أو حدث فى نطقها ما يعيبها او فرط فيها مالا تسمح به الرقابة ،- او ما يستدعى نقل مسمع او مشهد او عبارة او عبارات الى موضع اخر فى المصنف او الحوار لإجلاء أمر أو إستحساناً للترتيب ما فى العرض الى غير ذلك من الاسباب العديدة المعلومة الشائعه التى تمارس كل يوم

‍‍‍‍‍‍‍‍‍   لذلك فإن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية لا يؤخذ بها بتاتاً كدليل فى الدول المتمدنه وغايتها ان ابحث ان تتخذ وسيلة للإهتداء إلى دليل ، فالتسجيلات الصوتيه والشرائط المصورة ،- حتى وان نجيا من البطلان ،- عرضه للعبث والحذف والإضافة والتقديم والتأخير وكل عمليات المونتاج ،- من اجل ذلك كان من المقرر ان التسجيلات الصوتية ليست من الادله فى الدعوى الجنائية ، ولم يذكرها قانون الاجراءات الجنائية فى تعداده لأدله الإثبات والتسجيلات الصوتيه و الأشرطة المرئيه ليست من قبيل المحررات ، لأن الاصوات أو المشاهد المصورة بعد تسجيلها ليست قابلة للتحقيق ممن اسندت اليه كقابلية ” الكتابه والتوقيع والختم للتحقيق من صحتها عند الانكار او الطعن عليه وهى ليست من قبيل الشهود  ،- لأن الذى ينطق بها آله طوع من يوجهها ، ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدنة كدليل ولا تبنى عليها أدانة وانما هى فقط وسيلة بوليسية قد تكشف لسلطات البحث او التحقيق عن دليل يفيد فى الضبط .

لذلك لا يؤخذ بالتسجيلات الصوتية ولا بالأشرطة المصورة كدليل فى الدعوى الجنائية ،- فإذا ما أضيف إلى هذا ثبوت ان هذه وتلك كان حصيلة لجريمة تستوجب عقاب فاعلها ومصادرة الأجهزة المستخدمة فيها ومحو وإعدام الشرائط الصوتية المسجلة والشرائط المرئية المصورة ، – فإنه يستحيل ويمتنع وغير مقبول والأمر كذلك أن تطرح كدليل أو أستدلال يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء

ومهما يكن من امر المبادىء القانونية التى تواتر عليها العمل القضائى بشأن التسجيلات و الاستدلال بها فأن ما ظهر من خلال تقرير الفحص لتلك التسجيلات يكفى فى ذاته لاطراحها للاتى :

1-قرر التقرير بأن التسجيلات قد تمت من هواتف محمولة وتعرضت للدمج و التداخل بين المقاطع أى طالها العبث من قبل من صورها ولا يعرف توقيت هذا التصوير إذ ان تاريخ النسخ فى 23/5/2018 للمواد الصوتية و الفيلمية .

2- اعتمد الفحص على مقطع مرئى  مرفوع من الشبكة الدولية ” الانترنت” بتاريخ 18/10/2011 أى قبل الوقائع محل الاتهام جميعها بأيام عدة  وهو المقطع الاساسى المتخذ للاتهام وإذا كان تاريخ رفع المقطع على الشبكة سابق على الواقعة فمتى جرى تصويره ؟؟؟  وما صلته بواقعة الدعوى ؟؟؟ .

3- مطالعة التسجيلات تظهر صعوبة التعرف على الوجوه لبعد التصوير و رداءة جودة الاداة المستخدمة فى التصوير ومع ذلك يجزم الخبير بشخوص القائمين بالهتاف مع صعوبة تبين معظمهم .

 ومهما يكن من امر فأن هذه المقاطع قد اظهرت عدم مشاركة بعض السادة المحامين المحالين فى الهتاف و عدم تواجد البعض منهم على نحو ما أنتهى إليه التقرير وهو امر ينفى الأسناد فى حق هؤلاء تماما اخذا فى الاعتبار ان الدفاع يتمسك ببطلان الدليل المستمد من تلك التسجيلات

وكان من المقرر أن بطلان الاجراءات وعدم مشروعيتها ، لا يمنع من الاستناد فى أدلة البراءة التى تولدت عن هذه الأجراءات الباطله غير المشروعه ، وقد حكمت  بذلك محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-” أنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً  ، وإذ لا يجوز أن تبنى أدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب دليل البراءه ، ذلك بأنه من المبادىء الاساسية فى الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءه الى ان يحكم بأدانته بحكم بات ، وأنه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكامله فى أختيار  وسائل دفاعه بقدر ما يسعفة مركزة فى الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام على هدى هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع  عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العداله معاً أدانه برىء ، هذا الى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما أستلومة من وسائل خاصى للأثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعية يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقه ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته فى كل حاله حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها ، مما لا يقبل معه تفييد حرية المحكمه فى دليل البراءه باشتراط لما هو مطلوب فى دليل الأدانه

نقض 15/2/84 – س 35 – 31 – 153
نقض 31/1/67 – س 18 – 24 – 128
نقض 25/1/65 – س 16-21-87

……………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)

وحيث ان ما حصله الحكم الطعين انفا و مسلكه قبل هذا الدفع الجازم ببطلان الدليل المستمد من التقرير الفنى الخاص بفحص التصوير المرئى و الاصوات المسجلة بعدم ايراد فحواه او ثمة رد عليه ينطوى على قصور من وجهين يتمثلان فى الاتى :

الوجه الاول :

يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه كونه حال تحصيله لفحوى الدليل الفنى المستمد من التصوير المرئى و التسجيل الصوتى المقدم بالاوراق قد قصر عن بيان فحوى العبارات التى عزى للطاعنين قولها والهتاف بها وما تحمله من تهديد او سب واهانة لأعضاء الهيئة القضائية بمحكمة مغاغة بأعتبار ان فحوى العبارات المنسوبة إليهم و مضمونها ومدى توافقها مع ادلة الثبوت التى حصلها من شهود الواقعة امر واجب ايراد مؤداه بمودناته .

وكذا احجمت محكمة الموضوع عن ايراد مصدر هذه التسجيلات وتوقيتاتها ومدتها ومدى موائمتها للدليل المسمتد من اقوال الشهود بما تحمله من عبارات وافعال نسب للاعنين القيام بها خلال الوقائع المسندة إليهم .

سيما وان دفاع الطاعنين اعتصم ببطلان تلك التسجيلات ناعيا عليها كونها مجهلة المصدر و ان بعضها فى توقيتن سابق على الواائع محل الاسناد وانها تحمل فى طياتها ما يناقض ما جاء بأقوال الشهود وتظهر كون بعض الطاعنين لا يبدو منهم ثمة فعل يعد اسهاما فى الجائم المسندة ليؤاخذ عليها إلا ان محكمة الموضوع لم تبدى ماعهد قانونا من بيانات جوهرية دالة على فحوى التسجيلات ومضمونها و كيفية تسجيلها و صحتها و ما استنبط منها سوى العبارات العامة والصمت التام عن فحوى الدليل الذى يجعل الاستدلال به والعدم سواء وقد قضت محكمة النقض بأنه :

من المقرر انه ” حيث إن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله: “وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدي التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 4/11/2012 مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٩٩ )

وقضى ايضا بان ” لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لأدلة الإدانة التي أقام عليها قضاءه ، ومنها الاستماع إلى أشرطة التسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو والاستماع إلى المحادثات الهاتفية المسجلة ، واكتفى في بيان مضمونها على مجرد القول : ” وثبت من استماع النيابة العامة لأشرطة التسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة على ذمة القضية ارتكاب المتهمين لجرائم الرشوة المسندة إليهم ، كما ثبت من الاستماع إلى المحادثات الهاتفية المسجلة إخطار المتهمين الأول والثاني للمتهم الثالث بسرعة إعدادهما المستخلصات عن الأعمال التي قام بتنفيذها بمنطقة ….. وإصدار الشيكات الخاصة بها وتسليمها إلى مندوب شركة ….. حتى يتمكن من صرف مستحقاته لدى الشركة الأخيرة ، واتفاق المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث على اللقاء به في مقر شركته عقب الانتهاء من إعداد كل مستخلص خاص به ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل – فيما يشتمل عليه – على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد لما استمعت إليه النيابة العامة وشاهدته من محادثات ولقاءات بين المتهمين بأشرطة التسجيل وأشرطة الفيديووالمحادثات الهاتفية دون أن يبين مضمون تلك التسجيلات بطريقة وافية ، ولم يستظهر الوقائع التي استنتجت منها المحكمة ارتكاب الطاعنين لجريمة الرشوة ، بل أجمل ذلك الدليل على نحو مبهم وغامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى ، مكتفياً بالعبارة المرسلة آنفة البيان الواردة بالمحادثات الهاتفية والتي لا يستدل منها اقتراف الطاعنين لجريمة الرشوة سيما وأن الطاعن …… ينكر صوته في هذه التسجيلات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٢٧٢٦٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 19/12/2006مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٩٩

ولا يقيل الحكم من عثرته تسانده لسوى ذلك من اقوال الشهود إذ لا يعرف مبلغ اثر التسجيلات فى تكوين عقيدته ومدى اعتباره بها وقد افصحت المحكمة عن ان تلك التسجيلات اتخذت من قبلها وسيلتها الاساسية فى الاستعراف على الطاعنين كما سلف بتحصيل الحكم ومن ثم فقد باتت تلك التسجيلات محل الاعتبار فى ثبوت الجريمة ومحل الاحتجاج  قبل الطاعنين كدليل على تواجدهم بمكان الواقعة و قد اتخذت كذلك و سيلة لبراءة المتهم الثالث عشر مما نسب إليه لكونها لم تظهره و اطراح الادلة التى اشارت إليه بالاوراق و اقوال الشهود بشأنه و من ثم فهى فى عقيدة المحكمة ليست قرينة معززة لدليل مطروح بل دليل اساسى حاضر فى وجدان المحكمة فى كل موضع باكثر من بيان اقوال الشهود و فحوى ما وقفو عليه من ماديات الجريمة وإذ استقر قضاء النقض على كون الادلة متساندة كما عرفتها محكمة النقض فى غير موضع من احكامها القائمة منذ قديم الزمن فاذا تعذر الوقوف على احدها او سقط فلا مجال للتساند لسواه وكانت التسجيلات بلا شك دليلا اساسيا فى الدعوى يحتج به فى الادانة و اطراح الدفاع المبدى امام المحكمة لإان الحكم المطعون فيه يعد قاصرا فى بيان مضمون هذا الدليل الاساسى .

 

 

 الوجه الثانى :

ذلك ان دفاع الطاعنين قد اثار منازعة جوهرية فى سلامة الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية والمرئية التى اجريت للطاعنين وفقا لما سلف سرده بشأن ما انطوت عليه مذكرة الدفاع المقدمة امام محكمة الموضوع من مناعى على تلك التسجيلات وما اورده بمرافعته الشفوية .

وكان مفاد هذا الدفع بالبطلان كون تلك التسجيلات مجهلة من حيث توقيت تسجيلها و كونها تعرضت للعبث بعدم ايراد ما يفيد بداية ونهاية كل تسجيل و انطوت على تسجيل احضر من موقع اليوتيوب تبين بمطالعته انه قد رفع على الموقع فى توقيت  سابق على الوقائع المسندة للطاعنين ودس بالاوراق كدليل على الفعل محل الاسناد مع عدم مزامنته لما نسب إليهم من وقائع بالاوراق .

وينبنى على ذلك اننا بصدد منازعة فى الدليل الفنى واضحة المعالم و المواضع محل المنازعة ومظاهرها الجلية بما يستوجب من محكمة الموضوع التصدى لهذا الدفع الجازم الدلالة ايرادا له وردا عليه بما يطرحه   والمقرر بقضاء النقض انه

” لما كان البين من الأطلاع على محضر جلسه المحاكمه أن الدفاع الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع ” بقوله : وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو من يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنعه المحكمه من إعتبارة عنصراً من عناصر الإستدلال فى الدعوى تطمئن إليه المحكمه مؤيداً للأدلة التى أطمـأنت إليها المحكمه وأخذت بها قواماً لقضائها ، وكان قد أستند – من بين ما أستند إليه – فى إدانه الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ،ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، ذلك بأن ما أثاره هذا الدفاع – فى خصوص الواقعه المطروحه – يتضمن فى ذاتهالمطالبه الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنيه البحت التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند فى إدانه الطاعن إلى أدله أخرى ، ذلك بأن الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.

                نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913

و قضى كذلك بانه ” وجوب تحقيق المسائل الفنيه – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحه ، قاعدة عامة متواترة فى قضاء محكمه النقض ، حيث تواترت أحكامها على أن سكوتالدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ، لأن هذه المنازعة المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه

             نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين قد نازع فى سلامة التسجيلات الصوتية و المرئية  التى تساندت إليها محكمة الموضوع ونعى عليها كونها تعرضت للعبث الظاهر بل ان بعضها قد جرى الحصول عليه من شبكة الانترنت و ثابت كونها فى توقيت سابق على الوقائع المسندة للطاعنين ومن ثم لا صلة لها بواقعة الدعوى المطروحة و كانت محكمة الموضوع قد اطرحت هذا الدفاع و اعلنت فى غير مواربة الاطمئنان الكامل لتلك المحادثات و التصوير المرئى بقطع النظر عن انها قد تساندت إليهما اجمالا دون ان تبين فحوى الاستدلال ومواضعه ولو فطنت لأهمية هذا الدفاع لقامت بتحقيقه او الرد عليه بما يطرحه وبيان ما إذا كان قد اعتراها ثمة اعمال مونتاج و حذف من عدمه بما يعد عبثاً بدليل مطروح قد يؤدى لاستبعاده  ومن ثم فقد اطرحت المحكمة الدفع برمته و اعلنت الاطمئنان للدليل كدليل للادانة فلم تبين وجه استدلالها به بما اصاب الحكم فيه بعيب القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى