مذكرات طعن بالنقض جنائي

اتجار مخدرات

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من  كلا من/

  1. ……………………
  2. ……………………

                                                                  ( المتهمان – طاعنين )  

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة

ضـــد

النيابة العامة                                                 ” سلطة اتهام”

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم …….  لسنة ۲۰٢٣ جنايات قسم ….. والمقيدة برقم ……. لسنة ۲۰۲۳ كلى شرق القاهرة  بجلسة …./ 12 /2023  والقاضي منطوقه

” حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كلا من ( ………………… و ……………. ) بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبغرامه مبلغ مائة ألف جنيها وعما اسند إليه وبمصادرة المخدر والمبلغ المالي والهواتف المحمولة والدراجة البخارية المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية

 

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعنين لأنه في يوم …/6/2023 بدائرة قسم النزهة            بمحافظة القاهرة

-احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا “الحشيش” في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال  والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير    برقم             بتاريخ    /      /          وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

 

أسباب الطعن

السبب الأول : خطأ الحكم في تطبيق القانون و قصور الحكم في التسبيب بشان بيان حالة التلبس ودليلها بالأوراق .

المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.

قضت محكمة النقض بانه : ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والمادة ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدلة بالقانون ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، لما كان ذلك ، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الثاني مما أسند إليهما مع مصادرة المضبوطات

الطعن رقم ……… لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة …/1/2020

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد اعتنق تصورا مؤداه كون شاهد الاثبات الوحيد المقدم / …………. قد تلقى معلومة من مصدره السرى مفادها قيام الطاعنين بالإتجار فى المواد المخدرة و قيامهما بعرضها على مصدره وطلب منه مسايرتهما والسؤال عن سعر المخدر فأخبراه بان سعر كيس الحشيش المخدر يبلغ أربعة الاف جنيه مصرى فطلب منه التظاهر بانه سيحضر لهما عميلا للشراء و تحدد على ذلك ميعادا للقاء المصدر بالطاعنين وبصحبته عميله بمكان ضبط الواقعة ليلا ومن ثم فقد تظاهر شاهد الاثبات وضابط الواقعة المقدم/…………. بكونه العميل المنتظر واحضر معه المبلغ المالى المتفق عليه كسعر للكيس الواحد وحال وصول الطاعنين مستقلين دراجة بخارية تقابل معهما وصرف مصدره السرى المعلوم لهما يقينا ثم اظهر لهما المبلغ المالى المتفق عليه وحال ذلك اظهرا له المخدر فبادر لضبطهما وفقا للصورة السابقة معتدا بها بإعتبارها احدى حالات التلبس قانونا .

وإذ رفعت المحكمة لواء التأييد للصورة المتقدمة وعدتها احدى حالات التلبس بالجريمة المقررة قانونا و اتخذت من اقوال القائم على الاجراء دليلها القولى على ثبوت الواقعة ومن ثم فقد عرضت المحكمة من بعد ذلك للقصد من حيازة المخدر وعاقبت الطاعنين بوصف حيازتهم له بقصد الاتجار و كان كل ما سبق سرده حال خلو مدونات الحكم و احرازه ومضبوطاته الموصوفة به للتدليل على حالة التلبس من ثمة أرفاق للمبلغ المالى المتخذ اساسا لظهور حالة التلبس والمقدم من ضابط الواقعة للطاعنين بوصفه ثمن المخدر المبيع و اساسا لقصد الاتجار إذ بغيابه تغيب معه حالة التلبس إذ ان ثبوت المبلغ المقابل وإظهاره للطاعنين هو الأساس القائم عليه حالة التلبس الأمر الذى يصح معه دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس قانونا .

ولا يقيل الحكم الطعين من عثرته تلك ما اورده ردا على هذا الدفاع بتسانده لذات الصورة المار ذكرها بحذافيرها او كون حالة التلبس وثبوتها من الامور التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع إذ ان تقدير حالة التلبس وبيان مظاهرها وصورته بلا ريب تخضع لرقابة محكمة النقض بصدد بيان توافرها ومظاهرها وكان غياب الدليل عليها ممثلا فى المبلغ حوزة ضابط الواقعة والمقال بأنه الثمن المقدم لقاء البيع و الإتجار والكاشف عن كنهة المادة المخدرة امر ينفى توافر حالة التلبس و يمحيها بمدونات الحكم الطعين .

وهديا بتلك المبادىء الراسخة بقضائكم وكان بطلان القبض على الطاعن يترتب عليه بطلان مد اثر ما اسفر عنه من المضبوطات جميعا إليه وبطلان شهادة ضابط الواقعة على ما قام به من إجراءات باطلة الأمر الذى يعد معه الحكم الطعين قد  شابه الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله وقام قضاءه على فساد فى الاستدلال وقصور فى البيان متعينا نقضه .

 

السبب الثاني : بطلان الحكم لأخلاله بحق الدفاع و قصوره

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعنى له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

الطعن رقم ٣٤٥٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث “وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .

لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016

وقد قضى بانه ” لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه  يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه

الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020

من المستقر عليه قضاءاً أن الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى. فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه.

(الطعن رقم 15 لسنة 42 ق جلسة 21 /2/ 1972، مكتب فني 23 جزء 1 -ص214)

كما قضى بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة إلى حكم محكمة أول درجة الذي أخذ بتقرير الخبير وحده دليلاً على وقوع جريمة التزوير ونسبتها إلى الطاعن دون أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري الذي تضمنته مذكرته المكتوبة المصرح له بتقديمها إتماماً لدفاعه الشفوي أمام المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته في خصوص هذه الدعوى – لما ينبني على ثبوته أو عدم ثبوته من تغير وجه الرأي في الدعوى والصورة التي اعتنقها الحكم بشأنها فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 400 لسنة 41، جلسة 7/6/ 1971، مكتب فني 22جزء 2 – ص

ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد اعتصم امام محكمة الموضوع بطلب التصريح بالحصول على شهادة من حى النزهة تفيد عدم تواجد اى انارة بشارع عبد الرحمن الرافعى بجوار حديقة الازهر الحادث به واقعة القبض وذلك للتدليل على استحالة  حدوث الواقعة وان الضابط قد ابصر الطاعنين خلال الواقعة التى ذكر كونها الساعة العاشرة مساء واستدل عليهما و قام بمحاولة البيع والشراء واستطاع النظر إلى المادة المخدرة المضبوطة و التعرف على نوعها فى ظلام الشارع ليلا حال حدوث القبض والتفتيش بحالة التلبس المختلقة إلا ان محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن الطلب و طالبت الدفاع بالترافع فى الدعوى ولم تستجب لطلبه او ترد عليه بما يطرحه وكان الاصل فى المحاكمة الجنائية قيامها على ما تجريه المحكمة من تحقيق للادلة بنفسها وسماع الشهود واستقلالها بتكوين عقيدتها من واقع التحقيق الذى تجريه لا يشاركها فى ذلك احد وكان لا يغير من ذلك القول بأن النيابة العامة قد قامت بإجراء خلال التحقيقات سابق على المحاكمة لغل يد المحكمة والدفاع عن تحقيق عناصر الدعوى ودفاعها ودفوعها بنفسها وكان لا يسوغ عدم إجابة دفاع الطاعن لطلبه لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة العامة لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية التى تستوجب من المحكمة إجابة طلب الدفاع بشانه متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة  إذ ان مسلك المحكمة ينطوى على مصادرة على المطلوب قبل ان ينحسم امره وحكما على دليل لم يطرح للفحص ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تجب لطلب الدفاع الجوهرى القائم بالاوراق ودون تحقيقه بما يصم الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقض .

 

السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع

من المقرر انه ” من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بإحرازه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها حيث إنه كان مقيد الحرية وقت ارتكابها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٦ أن دفاع الطاعن قام – من بين ما قام عليه – على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه  يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء  التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨/١/٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم …. لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020

لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا

(الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16) – (النقض والإحالة للدعوى الجنائية)

وحيث ان دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع حوافظ مستندات لم تفطن محكمة الموضوع لما حوته من مستندات واخصها حافظة تحوى فى طياتها محاضر وتحقيقات فى وقائع تطابق الواقعة محل الاسناد حررت بمعرفة شاهد الاثبات ذاته المقدم / …………….. بما يبين من خلاله عدم صحة الواقعة وكونها ناشئة عن تلفيق من قبل الشاهد للواقعة محل الاسناد للطاعنين كنمط محدد يتبعه فى كل محضر يسبغ فيه على إجراءاته المنحرفة صبغة المشروعية.

بيد ان محكمة الموضع قد حجبت نفسها عن تلك المستندات الجازمة الدلالة التى استدل بها دفاع الطاعن ولم تبدى ثمة اشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه تكذيب شاهد الاثبات على النحو الوارد بالاوراق وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة له قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .

 

السبب الرابع : قصور أخر فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بأستحالة تصور الوقعة وبعدم معقولية التصوير على النحو الوارد بالأوراق وقد شيد دفاعه على أن الثابت من أقوال محرر محضر التحريات “الشاهد الأول ” انه قد نسب إلى الطاعنين السعي بواسطة مصدره للحصول على عملاء لهما انه تلقى مكالمة من مصدره السرى بتواجد الطاعنين بدراجة بخارية فى موضع حدده له المصدر وفقا لإتفاق مسبق مستقلين دراجة بخارية ومن ثم فقد قام بتجهيز القوة اللازمة وانتقل إلى حيث اخبر من مصدره لتنفيذ مهمة الاستدراج بزعم انه مشترى للمخدر ثم  قام بتوزيع أفراد القوة المرافقة حول مكان الواقعة و قام بضبط الطاعنين وما بحوزتهما منفردا دون باقي أفراد القوة المرافقة له وكان الثابت مما سبق انه من غير المعقول ان تكون محاولة الشراء المدعي بها قد تمت علي هذا النحو دون وجود ثمة مبالغ كدليل لها وان يحضر الطاعنين على دراجة بخارية تمكنهما من الهرب بها لو أرادا وهما تاجري مخدرات ويتخلي عن عنصري الحيطة والحذر اللذان يتحلي بهم ومعه وهو الامر الذي لا يتصور وقوعه  ومن غير المعقول أنم لا يشهد على الواقعة أحدا من افراد القوة المرافقة او يسهم فى اتمام القبض والتفتيش ويستطع هو وحده السيطرة على شخصين و ما معهما من مضبوطات دون فرارهما بوسيلة الانتقال السريعة.

وقد نعى الدفاع على هذا التصور الوارد باقوال شاهد الواقعة بالكذب والتلفيق وأنه لايمت للحقيقة و الواقع بأدنى صله وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به التشكيك فيه والتصور المطروح  برمته و اقوال شاهد الاثبات وان الواقعة ليست سوى رواية متخيلة من قبله تنطوى على عدم معقولية و عدم معاينة مكان الضبط للوقوف على تلك الحقائق البادية بالأوراق  .

بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع المسطور بين يديه أكتفاء بالإعلان المطلق للإطمئنان لأقوال شاهد الإثبات الذى قصد من وراء أبداء هذا الدفاع تكذيبه وتصوره ما للواقعة برمتها وعد هذا الدفاع من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً أكتفاء بالأطمئنان للشهادة محل النعى من قبل الدفاع وكفايتها بما ينطوى على مصادره على المطلوب وقد كان على محكمة الموضوع أن تحققها بمعاينة مكان الواقعة بأرشاد الضابط لموضعها للوقوف على مدى مطابقة التصور للواقع  والمقرر بقضاء النقض أنه”

” لا يقدح فى واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمة ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوي على المطالبة بإجرائه

نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمه النقض بأنه :-” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمة ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

والمقرر بقضاء النقض أنه:  تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شاهد الأثبات من دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما وردت فيه بأقواله التى تساند إليها الحكم الطعين مع منازعه الدفاع فى ذلك فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعن /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى