مذكرات طعن بالنقض جنائي

قتل عمد معا سبق الاصرار والترصد

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من/ ………………………………           ” المتهم – طاعن”

 

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات  القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير القاهرة

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                         (سلطة الاتهام)

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم ……… لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم المطرية  المقيدة برقم ………  لسنة ۲۰۲۲ كلي بجلسة .. / …/2024   والقاضي منطوقه:

“… حكمت المحكمة حضوريا وبأجماع اراء أعضاءها بمعاقبة ……………….. بالإعدام شنقا عما اسند اليه من اتهامات ومصادرة السلاح الناري المضبوط والزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بالزام المحكوم عليه بان يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ مأئتي وخمسون الف وواحد جنيه . على سبيل التعويض المؤقت والزمته بمصاريفها ومبلغ مائتى جنيه اتعاب المحاماة

 

الوقائــــــــــــــــــع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن انه في يوم … / … /2022

بدائرة قسم شرطة المطريه – محافظة القاهرة.

قتل عمداً المجني عليه / ……………………… مع سبق الاصرار وذلك على اثر مشاجره فيما بينهما بان بيت النيه وعقد العزم على قتله واعد لهذا الغرض السلاح الناري والذخائر موضوع الاتهامين اللاحقين وتوجه للمكان الذى ايقن تواجده به وما ان ظفر به حتى اطلق نحوه عيارا ناريا فاحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش . على النحو المبين بالأوراق احرز ذخائر مما تستعمل  على السلاح النارى دون ان يكون مرخصاً له بحيازتها او احرازها وقد احيل المتهم الى هذه المحكمة طبقا .

للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد في الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع والتناقض بين مدوناته الامر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم        بتاريخ      /     /            .

وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

 

اسباب الطعن

السبب الاول : تناقض الحكم في تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته.

من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى

وإذ يبين من مطالعة الحكم الطعين انه قد قضى بإدانة الطاعن عن جريمة القتل العمد المقترنة بظرف سبق الاصرار المشدد موقعا حدها الاقصى المقرر قانونا , فقد شيد عقيدته بهذا الشان على صورة سردها بمدوناته مفادها ان الطاعن على اثر المشاجرة الاولى بين الطرفين قد هيأ سلاحا قاتلا و وقر فى يقينه جزما قتل المجنى عليه ومن ثم نفاذا لنيته المبيته واصراره عليها فقد اتجه إلى حيث تواجد المجنى عليه بمسكنه و قام بالتعدى عليه بالسلاح النارى حوزته بما اودى بحياته وقد اوردت المحكمة هذه الصورة بقالتها :

” حيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمان إليها وجدائها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ …/…/ ۲۰۲۲ نشب خلاف بين المتهم ………………….. و بين المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله تعالى …………………. تعدى فيه المتهم على المجنى عليه بالضرب والأهانة تدخل شقيق المجنى علية و كذا نجل شقيق المتهم لفض ذلك الخلاف الا أن المتهم الماثل رفض واستمرت حالة الغضب والترقب والأصرار على الانتقام من المجنى علية كامنة لدى المتهم الماثل و تحت تأثير العناد والكبرياء والأحقاد في الصدور فعقد المتهم العزم و بيت النية على الخلاص من المجنى علية وأيقن أنه لا مناص من الانتقام منة ففكر في هدوء و ترو في قتله و وازن بين الأقدام على جرمة و أتمامة ومقدار عواقبة أو العدول عنة فرجح لدية العزم على أتمام هذا الجرم و بيت النية على قتل المجنى علية وأزهاق روحة ، و هو ما جعل المتهم لا يأبي حرمة قتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها الا بالحق ، فتظافرت قوى الشر في عقل المتهم و راقت له الفكرة مدفوعا بذلك القصد وتلك النية التي انتواها و صمم عليها و أعد لهذا الغرض سلاحا ناريا خرطوش عيار ۱۲ م و ذخائر مما تستعمل على السلاح السالف كانت حوزتة لتحين الوقت المناسب لتنفيذ مشروعة الأجرامي في هذا الانتقام بالتخلص من المجنى علية ، و حانت تلك اللحظة فعلم المتهم بتواجد المجنى عليه بمكان الواقعة و التي أيقن أنها اللحظة المناسبة لتنفيذ ما أضمر في نفسة وأنتواه بالتخلص من المجنى عليه انتقاما منة فتوجه اليه ولرؤيته وما أن ظفر به حتى باغتة وعاجلة باطلاق عيارين ناريين من السلاح النارى حوزتة حادت احدهما تجاهة استقرت أرضا و الثانية استقرت بالوجه و الرأس في أماكن قاتلة بجسدة حتى لا تكتب له النجاه قاصدا من ذلك أزهاق روحة، فأحدث بالمجنى علية الأصابات التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و الذي اوري أن الأصابات الموصوفة بالوجه والرأس هي أصابات حيوية ذات طبيعة نارية رشية حدثت من السلاح ناري خرطوش معبأ بمقذوفات نارية رشية من مسافة جاوزت مدى تجمع المقذوفات في الاتجاه من الأمام للخلف وهي جائزة الحدوث من سلاح خرطوش وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، وتعزى الوفاه الى الأصابات النارية الرشية بالوجه و الرأس وما أحدثتة من تهتك بالمخ والسحايه والعينين مضاعفاتها ”

وكانت محكمة الموضوع قد اتخذت من هذه الصورة اساسا لثبوت الواقعة من حيث توافر نية القتل ابتداء و توافر سبق الاصرار على هذه النية لدى الطاعن انتهاء فقررت بمدوناتها الاتى نصا (  و حيث أنه عن طلب الدفاع بتعديل القيد والوصف المحال بة الواقعة من النيابة العامة والوقوف بها عند حد جناية الضرب المفضي لموت تأديا بذلك الى القول بانتفاء نية القتل العمد و من ثم سبق الأصرار لدى المتهم ، ، فإنه من المقرر قانوناً أن جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من إرتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجنى عليه وهو قصد خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وبحسب طبيعته فهو أمر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه ولا يدرك بالحس الظاهر وانما تستنبطه المحكمة من الأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن الظروف المحيطة بالدعوى وملابساتها واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع . فى حدود سلطته التقديرية . والمحكمة من  جانبها ترى و بحق توافر هذه النية في نفس وعقل المتهم الماثل ………………… وثبوتها في حقه ثبوتاً يقينياً قاطعاً لأمرية فيه من ظروف الواقعة ومن تصرفات المتهم بشكل عام خلال الفترة السابقة مباشرة لأرتكاب الجريمة ومن ثم تكون نية القتل متوافرة لدى المتهم ومتحققة في الجريمة وثابته فى ضميره وقامت في نفسيتة وتوافرت لديه من حاصل ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الأحوال وما ثبت للمحكمة من نية مبيته مردها ما هو ثابت بالأوراق وأية ذلك ودليله :

أولا :- من الظروف والملابسات السابقة على الواقعة ومن الضغائن والأحقاد في الصدور الأمور سابقة بداية وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى علية قبل الواقعة فكمن المتهم في نفسه كوامن العدوان و الرغبة في الانتقام من المجنى علية للخلاص منة فاختمر في ذهنه التخلص منة بقتله و راقت له تلك الفكرة و وجدت لديه قبولا ففكر فى هدوء وروية في الجريمة حتى أستقر عزمه على التصميم على ارتكابها وتنفيذها وبكيفية تنفيذ ذلك و أنتهى الى التصميم على ارتكاب الجريمة يقتل المجنى علية والتخلص منه .

ثانيا : ما وضح جليا من أن النية ثابتة في حق المتهم السالف من التخطيط والتدبير السابق للجريمة وانتهائه بالتفكير الى خطة معينة رسمها لنفسة قبل التنفيذ من حيث اعداد سلاح نارى خرطوش غير مششخنة قاتلا بطبيعته وأتجاهه لوجهة واحدة لمكان تواجد المجنى علية والذي أيقن تواجدة فية لتنفيذ مقصده و هو أزهاق روحه محرزا السلاح النارى آنف البيان و باغتة ليتمكن من أتمام جريمته ولرؤيتة وما أن ظفر بة حتى عاجلة باطلاق عيارين نارين من السلاح النارى حوزته من مسافة قريبة مستهدفا مكان في جسده مقصودا بذاته و هو رأسه و وجهه و هم أهم أعضاء في الجسد تنفيذا لهذة النية حادت احداهما تجاهه استقرت أرضا والثانية استقرت بالوجه و الرأس في أماكن قاتله بجسده و التي تعمدها المتهم حتى لا تكتب له النجاه و يقتل في حينة قاصدا من ذلك ازهاق روحه فأحدث بالمجنى علية الأصابات التي أودت بحياته و الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ………………. وحيث أنه عن ظرف سبق الأصرار: فلما كان من المقرر قانوناً أن سبق الأصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها قاضي الموضوع منها استخلاصاً وكان مناط حقيقته هو أن يثبت ارتكاب الجاني جريمته وهو هادئ البال وبعد أعمال الفكر والروية على نحو يمكن عنده الجزم بأن الجاني تدبر جريمته قبل الحادث بفترة كافية في هدوء وروية وتدبر أمرها وفكر فيها تفكيراً لا يخالطة اضطراب المشاعر ولا انفعال النفس ، كما أنه لا يشترط فيه مرور فترة زمنية بل يمكن توافرة طالت تلك الفترة ام قصرت و هو ثابت في الدعوى متوافر في حق المتهم السالف

و لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومن وقائع وامارات كشفت عنها رواية شهود الواقعة بتحقيقات النيابة العامة و من توافر الباعث على القتل و هو الضغينة التي يختزنها المتهم في نفسة للمجنى عليه بسبب ما بينهما من خلافات سبقت الواقعة فأخذ المتهم السالف يخطط ويدبر خطة الجريمة وطريقة تنفيذها والسلاح الذى سوف يستخدمه في تنفيذ جريمته و دبر حالة في هدوء و تروى لتحين اللحظة المناسبة ليظفر بالمجنى علية و كان الثابت بالتحقيقات مرور فترة زمنية ليست بقصيرة – أكثر من ساعة ونصف تقريبا – بين المشاجرة التي حدثت بين المتهم و المجنى عليه و بين بدء المتهم في تنفيذ جريمتة وقيامة بأعداد وسيلة القتل ( سلاح نارى خرطوش و ذخيرة ( أنفة البيان والتوجة بها للمجنى علية وما أن أبصرة حتى باغتة بأطلاق عيارين ناريين صوب راسة ووجهة بقصد قتله وموالاه التعدى علية استقرت أحداها بوجه و رأسه أودت بحياته ولم يترك الا بعد أن أيقن أنه في النزع الأخير )

وإذ يبين من مدونات الحكم انفة البيان انه قد ابتنى عقيدته بصدد نية القتل وتوافرها فى حق الطاعن و توافر ظرف سبق الاصرار على يقين لدى المحكمة بأنه اعد السلاح وانتقل به إلى مكان تواجد الطاعن ومن ثم اطلق الاعيرة النارية ليجهز على حياته كصورة دالة على النية و التشديد لا تحمل ادنى ريب لدى محكمة الموضوع اورتها فى اكثر من موضع على نحو ما سبق بيانه .

بيد ان المحكمة قد اطاحت بهذا التصور كاملا فى معرض تحصيلها لمؤدى اقوال شهود الاثبات حول الواقعة خاصة بصدد تحصيل اقوال / ………………………  وكذا اقوال الشاهدين المحال فى بيان مضمون اقوالهما لما اورده بشهادته وهم كلا من /………………………, ………………………فقررت بأن المجنى عليه وشقيقه و الشاهد الاول قد انتقلا معا إلى حيث تواجد الطاعن حيث جرت واقعة اطلاق الاعيرة النارية بقالتها التالى :

(و حيث شهد ……………….. : بأنه حال تواجدة رفقة شقيق المجنى عليه تناهى الى سمعة حدوث مشاجرة بين المتهم و بين المجنى علية فانتقل برفقتهم فأبصر المتهم محرزا و أطلق منة صوب المجنى علية عيارين ناريين . من السلاح النارى حوزتة حادت احدهما تجاهه أستقرت أرضا أتبعها بالثانية أستقرت بوجه و رأس المجنى علية قاصدا من ذلك ازهاق روحة فحدثت أصابته وسقط أرضا فقام بنقلة للمستشفى لمداركتة بالعلاج الا أنه توفى) .

و حيث شهد ……………………………. : بمضمون ما شهد به سابقة .

و حيث شهد ………………………….  : بمضمون ما شهد بة سابقية) .

ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بكون الواقعة قد حدثت بمحله الخاص وان المجنى عليه قد انتقل إليه بصحبة شقيقه وباقى شهود الاثبات للاعتداء عليه و انقطاع صلة الطاعن بالواقعة واحداث اصابة المجنى عليه نظرا لشيوع الاتهام مع المعتدين وقد ظهر من فحوى اقوال الشهود ان شقيق المجنى عليه وشهود الاثبات حال علمهم بالمشاجرة انتقلوا برفقة المجنى عليه لمكان تواجد الطاعن فأبصروه كما قرروا يحمل السلاح النارى وقام بالاطلاق وهو التصور الذى حصله الحكم الطعين من اقوالهم على النحو سالف البيان ومن ثم فقد تناقض مع الصورة الاولى التى استمد منها توافر نية القتل و سبق الاصرار فى حق الطاعن والتى  قرر فيها ان نية القتل وقرت فى يقينه و اعد السلاح وانتقل إلى حيث تواجد المجنى عليه تنفيذا لنيته المعقودة والمصمم عليها من قبله ومن ثم باشر الاعتداء عليه مع كون هذه الصورة ليس لها مردا لدى الحكم من واقع اقوال الشهود التى تناقضها بالكلية وتحمل صورة أخرى مفادها ان المجنى عليه ورفقاءه شهود الاثبات حلو بمكان الطاعن لإستئناف الشجار ومن ثم لإن الواقعة – لو صحت نسبتها قبله – وليدة لحظتها لا يبين منها نية القتل او الاصرار وربما تدرجت من جريمة ضرب افضى إلى الموت لحالة من حالات الدفاع الشرعي قائمة – بفرض جدلى عدم صحة شيوع التهمة – لو فطنت محكمة الموضوع لتعارض تصور الواقعة فى عقيدتها و تصورها لقيام نية القتل والظرف المشدد مع اقوال الشهود مع الثابت بالأوراق لديها .

لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أنه : لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة – الطاعنة –  والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها –  المجني عليه –  وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفي صباح اليوم التالي حدث شجار بينها وبين خالها المجني عليه “…..” وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها ثم تعدى عليها بالضرب، الأمر الذي أثار حفيظتها وغضبها، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة، ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة، إذ ذهب إلى القول ” أن المجني عليه–  وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة –  عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب “بخنجر” إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثت إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها”. لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 54932 – لسنة 75 ق، جلسة 6 /12/ 2005- مكتب فني 56 ص 677)

كما قضى بأن لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله: “إنه بتاريخ …. وحال عودة المجني عليه …. من زراعته متوجها إلى منزله ممتطيا دابته تقابل مصادفة مع كل من المتهمين….. و…… و……. الأول حاملا بندقية خرطوش والثاني والثالث يحمل كل منهما سلاحا ناريا وما أن شاهدوا المجني عليه حتى بادر الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه …. من البندقية الخرطوش فأصاب المجني عليه في وجهه ورقبته بينما أطلق المتهمان الثاني والثالث – الطاعنان – عدة أعيرة نارية لم تصب المجني عليه بل أصاب عيارا منها الدابة مما أدى إلى نفوقها ولاذ المجني عليه بالفرار إلى منزل عمه ثم تم نقله للمستشفى”. وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال المجني عليه التي حصلها بما مؤداه أن الطاعنين لم يحدثا إصابة المجني عليه وإنما محدثها هو المحكوم عليه الأول بمفرده، عاد في معرض نفيه لنية القتل فاعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن الطاعنين لم يقصدا من إطلاق الأعيرة النارية قتل المجني عليه عمدا – بمفردهما – دون المحكوم عليه الأول – إلى إحداث إصابته، وانتهى – على خلاف ذلك – إلى إدانة ثلاثتهم بإحداث إصابة المجني عليه، بينما قضى في موضع آخر منه ببراءة المحكوم عليه الأول من تلك التهمة لعدم اطمئنانه لأقوال المجني عليه في حقه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه

[الطعن رقم 12903 – لسنة 63 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 104 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه” ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله : –  أنه في تاريخ سابق على … / … / ٢٠١٢ نشب خلاف مالي بين المجني عليه …………………. المتوفى إلى رحمة الله تعالى والمتهم الثاني …………………. ” ………… ” وفي يوم الواقعة تقابلا بالطريق العام أمام بعض المارة ومنهم ………….. و………….. و……………………. الخلاف وتطور إلى مشاجرة بينهما تشابكا فيها بالأيدي تعدى خلالها المتهم الثاني على المجني عليه بكتر محدثاً إصابة به , ثم انضم إليه المتهم الأول ………………….. على الشهير “” ………….. “” والحائز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرد خرطوش ” وبداخله طلقات مما تستعمل عليه , وأطلق عياراً منه صوب قدم المجني عليه فأصابه وفرا هاربان من المكان وتدخل الشاهد الأول سالف البيان لنجدته وإسعافه والذي تحامل على نفسه وعلى إصابته , وفي خلال هذه الفترة الزمنية انتوى المتهمان الانتقام من المجني عليه وقتله فأحضرا كل منهما فرد خرطوش وبداخله طلقات مما تستعمل عليه وانضم معهما المتهم الثالث ………………… والذي أعد سلاحاً أبيض وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه , والذي أيقنوا سلوكه فيه من بعد إصابته الاولى وعاجلة المتهم الثاني بطلقة في وجهه أصابته إصابة مباشرة في الوجه وأحدثت كسور بعظام الجمجمة وتمزقات وتهتكات وأنزفه بجوهر المخ فحدثت له صدمة عصبية وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ومن ثم الوفاة وإذ أيقنوا حتماً أنه فارق الحياة فروا هاربين من المكان “” وبعد أن أورد الحكم الادلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال ………………. و……………. و…………… والمقدم / ………………….. حصل أقوال الأول والثاني بما مؤداه أن الطاعن الأول هو من أطلق النار صوب وجه المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته – بما يتعارض مع الصورة سالفة البيان – ثم عاد الحكم في معرض سرده لأقوال الشاهدين الثالث والرابع فاعتنق مرة أخرى الصورة الأولى للواقعة ومفادها أن الطاعن الثاني هو من أطلق النار وأحدث إصابة المجني عليه في وجهه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن الثالث بغير حاجة لبحث باقي أوجه طعنه، وللطاعنين الأول والثاني أيضاً لاتصال وجه النعي بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة للتعرض لأسباب طعن كل منهما.

(الطعن رقم 21120 لسنة 84 ق، جلسة 13/4/2016)

ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ بهما الطاعنين إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

 

السبب الثانى : خطأ الحكم فى تطبيق القانون وفى تاويله وفساده فى الاستدلال وقصوره فى البيان

اعتصم دفاع الطاعن مرافعته الشفوية امام محكمة الموضوع دفعا للتهم المنسوبة إليه الواردة بأمر الاحالة بحيازة سلاح نارى غير مششخن وذخائر مما تستخدم على السلاح وكذا بإستخدام السلاح المضبوط خلال واقعة القبض و التفتيش فى ارتكاب جريمة القتل مع سبق الاصرار موضوع التهمة الاولى بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس بالجريمة فى حقه وانقطاع صلته بالسلاح المضبوط وصولا لبطلان كافة الادلة المتوسدة عن هذا الإجراء باطلة و اخصها الدليل الفنى الخاص بفحص السلاح و استعماله فى ارتكاب جريمة القتل حال كون دفاع الطاعن قد اعتصم كذلك بشيوع الاتهام لوجود اكثر من شخص يحمل سلاح خلال الواقعة و تمسك ايضا بتناقض اقوال شهود الاثبات فى وصف السلاح المعزو إليه استعماله خلال الواقعة و بإنقطاع صلته بواقعة القبض  .

وقد شاد دفعه الاول ببطلان القبض لانعدام حالة التلبس على اساس من صورة الواقعة الواردة بأوراق الدعوى فيما يخص واقعة القبض التى جرت بمعرفة النقيب /……………………… معاون مباحث قسم المطرية والتى مفادها كون مأمور الضبط قد حضر عقب الجريمة و قام بإجراء تحريات دلته على كون الطاعن مرتكبا للواقعة وعليه فقد قام بالبحث عن الطاعن وضبطه وبحوزته السلاح المقال بإستخدامه فى واقعة القتل ولذا فقد نعى الدفاع على تلك الصورة بأنها لا تشكل فى حق الطاعن ثمة حالة تلبس بالجرائم المسندة جميعا إذ تنطوى على انعدام لحالة التلبس التى تسوغ ضبطه وتفتيشه لعدم ادراك ضابط الواقعة لها باى من حواسه وكونه قد اجرى هذا القبض وتبعه بالتفتيش ركونا لخبر جاءه من مصادره السرية وتحرياته لا يدخل فى نطاق حالة التلبس كما عرفها القانون .

وإذ اوردت محكمة الموضوع فحوى واقعة القبض والتفتيش ومظاهر حالة التلبس نقلا عن شاهد الواقعة النقيب /………………. معاون مباحث قسم المطرية بقالتها :

(و حيث شهد النقيب/ ………………. معاون مباحث قسم المطرية : بأنة فور أبلاغة بالواقعة أنتقل على فورة لمكانها وأسفرت تحرياتة عن صحة الواقعة و قيام المتهم بارتكابها على أثر مشاجرة حدثت بين المتهم والمجنى علية توجه المتهم الى مكان المجنى علية و بحوزته سلاح نارى ( فرد خرطوش ) وما أن ظفر بالمجنى علية أطلق صوبة عيارا ناريا فأحدث أصابته قاصدا من ذلك قتلة ، فتمكن من ضبط المتهم و بمواجهته أقر بارتكابة للواقعة وأرشدة عن مكان احتفاظه بالسلاح النارى المستخدم في ارتكابها فضبطه  ) .

وتصدت محكمة الموضوع للدفع ببطلان القبض والتفتيش تبعا لذلك فى محاولة لتبين اتفاق تلك الصورة التى اعتنقتها مع نموذج حالة التلبس التى عدد المشرع مظاهرها الحصرية بالقانون فأوردت ردا مسهبا تمثل فى الاتى :

( و حيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض و التفتيش لعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس و ببطلان استجواب المتهم بمحضر جمع الاستدلالات ومخالفة ضابط الواقعة نص الماده 29 من قانون الاجرائات الجنائيه فهوا مردود – بأن المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ( تكون الجريمة متلبساً . بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ….) و التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بهما سواء كان فاعلاً أو شريكا ويكفي لتوافرها أن يكون من شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه او ادرك وقوعها من حواسه متي كان هذا الادراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً وتقدير الدلائل على صلة المتهمين بالجريمة المتلبس بها وكفايتها هو من الأمور الموضوعية التي يوكل فيها لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق واشراف محكمة الموضوع ، وتنص المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون ذاتة أنة لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر الا في أحوال التلبس بالجنايات او الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة أشهر اذا وجدت دلائل كافية على اتهامه و قد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض علية قانونا ايا كان سبب القبض او الغرض منة وبغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من اجراءات التحقيق او كأجراء وقائي و كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يرى من خول اجراؤه على المقبوض علية صحيحا وحالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسة او بإدراكها بحاسة من حواسة ويكفى لتوافر حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تبين بذاتها عن وقوع الجريمة و لئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة امر موكول الى تقدير محكمة الموضوع دون معقب.

و حيث أنه من المقرر طبقا لنص المادة ۲۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلا و أن يثبت في محضر ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافة بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى ، تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تستند في حكمها الى ما ورد به مادام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة .

و حيث أنه من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها باى  كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لنفي  أو ثبوت الوقائع المبلغ بها إليهم . او التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29من قانون الاجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم

معلومات من الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك . و لما كان ذلك وكان البين من الأوراق و الثابت من أقوال شاهد الإثبات السادس النقيب /……………….. معاون مباحث قسم المطرية والتي اطمأنت إليها المحكمة وعولت عليها أنه فور أبلاغة بالواقعة قام بالانتقال لمحل الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة و المحافظة عليها و أجراءة تحرياتة السرية فأسفرت عن صحة الواقعة وقيام المتهم بارتكابها على أثر مشاجرة حدثت بين المتهم والمجنى عليه توجه المتهم الى مكان المجنى علية و بحوزته سلاح نارى ( فرد خرطوش ) أعده لذلك وما أن ظفر بالمجنى علية أطلق صوبة عيارا ناريا فأحدث أصابتة قاصدا من ذلك قتلة ، فتمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأرشده عن مكان احتفاظه بالسلاح النارى المستخدم في ارتكابها فضبطه ، فجميع تلك الأفعال التي أرتكبها المتهم تشكل جرائم تتيح لمأمور الضبط القضائي ضبط المتهم لقيام حالة التلبس في حقه اذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى أن يكون شاهدها قد حضر أرتكابها بنفسة وادرك وقوعها بأية حاسة من حواسة متى كان هذا الأدراك بطريقة يقينية لا تحتمل الشك ، و من ثم فأن تصرف ضابط الواقعة يكون في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلال ويكون ضبط المضبوطات بحوزة المتهم قد وقع صحيحاً والدليل المستمد منه معول عليه كدليل من ادلة الإدانة وانتقال ضابط الواقعة مأمور الضبط القضائي إلى محل الواقعة ومعاينة الأثار المادية للجريمة وفقاً لنص المادة ۳۱ من قانون الإجراءات الجنائية له ما يبرره ومن ثم فأن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الأجراءات الجنائية والقبض عليه له ما يبرره قانونا و له سنده حسبما تنص المادة ٣٤ من القانون ذاته وتفتيش المتهم صحيحا حسبما تنص المادة ٤٦ من ذات القانون السالف و من ثم فقد اطمأنت المحكمة وفقا للظروف التي تلابس الجريمة و تحيط بها وقت ارتكابها الى توافر حالة التلبس لدى المتهم ومن ثم فأن منعى الدفاع في هذا الصدد يكون غير سدید)

لما كان ذلك وكان البادى مما انتهى إليه الحكم الطعين على النحو انف البيان انه لم يبين ماهية الدلائل التى ظهرت لضابط الواقعة حال انتقاله لمكان الواقعة ودلت على شخص مرتكبها وماهية الاثار المادية التى تلقاها ضابط الواقعة فور انتقاله وحافظ عليها حال انعدامها حقيقة بالاوراق وكونها من نبت خيال الحكم زعما منه لا اكثر مع كون ارتكان الحكم لما جرى من تحريات من مصادر شتى نقلت لضابط الواقعة عن الغير لا يعد مسوغا له ليقوم بالقبض على الطاعن ومواجهته بالتهمة ثم ارشاده عن السلاح المستخدم فى الواقعة كدليل قائم فى جريمة القتل متخذ من قبل محكمة الموضوع ومتساند إليه وكدليل اساسى فى جريمة حيازة  السلاح النارى وانما يعد مبطلا لجميع ماذكر انتهاء لإقوال ضابط الواقعة وما قدمه من ادلة جميعها .  

من المقرر فى قضاء النقض  : -ان التلبس حالة عينيه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وان حالات التلبس وردت علي سبيل الحصر لمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وادرك وقوعها بإي حاسة من حواسه متي كان هذا الإدراك بطريقة لا تقبل الشك او التاويل ، ويكفي بالقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تبنأ بذاتها عن وقوع الجريمة وان حالة التلبس تسوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة لما شهدتها بنفسه او بمشاهدة اثر من اثارها يدل عليها ويتبأ بذاتها عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه وهذه الحالة تتبع لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتشيه وحيث أن المقرر أيضا ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد أو تفتشيه او حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تلزمه ضرورة التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لإحكام القانون فالتلبس حالة تلزم الجريمة ذاتها لشخص مرتكبها لتوافرها واستوجب الشارع أن يتحقق مأمور الضبط القضائئ من قيام الجريمة سواء بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحد حواسه ولا يغلبها عن ذلك أن تلقي نبأها عن طريق الرواية او النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماهي اثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها والقول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها . كذلك قد نصت المادة 27 من ذات القانون علي انه من كل من شاهد الجاني متلبس بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الإحتياطي أن يسلمه لأقرب رجل من رجال الشرطة العامة دون إحتياج إلي أمر بضبطه ، ولا يقدح في صحة الضبط انه وقع عليهم من احاد الناس ذلك أن المشرع قد افسح المجال لذلك ما دامت الجريمة متلبسا بها فأورد في متن نص المادة 30 اج عبارة او تبعه العامه مع الصياح أثر وقوعها او اذ وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الالات او أسلحة او امتعة او أشياء اخري يستدل منها علي انه فاعل او شريك فيها أو اذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك حيث انه لما كان ذلك وكان البين للمحكمة من واقع مطالعتها للأوراق ان المتهم الأول قد ضبط بالطريق العام محرزا سلاح نار مششخن ظاهرا من بين طيات ملابسه تبينه الشاهد بمجرد رؤيته فتوحه صوبه فلاذ بالفرار بسيارة بقيادة المتهم الثاني والذى ساعدة على ذلك إلا ان الشاهد تمكن من استيقافهما وبضبط الاول لكون الجريمه متلبسا بها مما تتحقق معه حالة التلبس بالجريمه والتى ادركها شاهد الاثبات بحاسة البصر الامر الذى تتوافر معه حالة التلبس بجريمة فى حق المتهم لما يبيح له القاء القبض عليه وتفتيشه ذلك التفتيش الذى أسفر عن ضبط السلاح النارى المششخن ( مسدس ) والذخائر ( عدد 12 طلقة ) ولما كان الضبط قد وقع صحيحاً فتاخذ المحكمة بكل دليل يسفر عنه التفتيش الاحق عليه .وحيث أنه لما كان ذلك وكان البين للمحكمة من واقع مطالعتها للاوراق ان المتهم الثانى قد ضبط بالطريق العام معاونا للمتهم الاول حال كونه محرزا سلاح نارى مششخن ظاهراً .على اللوذ بالفرار بالسيارة قيادته الا ان الشاهد تمكن من إستيقاف السيارة وعقب قيامه بضبط المتهم الأول ضبطاً قانونياً صحيحا تبين له ان المتهم الثانى يحوز السلاح النارى المششخن بواسطة المتهم الاول بخلاف معاونته اياه على الهرب من جناية متلبساً بها فقام بضبطه ضبطاً قانونياً صحيحاً لتوافر حالة التلبس بجريمة فى حقة ما يبيح له تفتيش شخصه والسيارة قيادته ذلك التفتيش الذى أسفر عن عثور الشاهد أسفل مقعد القائد على سلاح نارى غير مششخن ( فرد خرطوش ) والذخائر ( عدد 14 طلقة ) ؛ ولما كان الضبط قد وقع صحيحاً فتأخذ المحكمة بكل دليل يسفر عنه التفتيش الاحق عليه . وحيث ان المقرر قانوناً أن أقوال متهم على أخر اشترك معه فى ارتكاب الجريمة وان كانت لا ترقى الى مرتبة الشهادة القانونية التامة . لعدم اداء المتهم اليمين القانونية .الا ان المحكمة تملك تقديرها على سبيل الاستدلال لتكوين عقيدتها فى نسبة الاتهام الى الاخر متى اطمأنت اليها وكونه أتى سلوكاً يندرج فى جزء منه تحت التهمه المسندة اليه اذ فى هذه الحالة يضحى سلوكاً انسانياً يجد مصدراً له فى العلم والارادة ؛ والتعويل على تلك الاقوال فى القضاء بإدانة الاخر هى مسألة تقديرية بحته متروكة لراى محكمة الموضوع وحدها فلها ان تأخذ بأقوال منهم فى الجريمة ضد متهم اخر فيها اذا ما اطمأنت اليها واقتنعت بصحتها ولها ان تستبعدها اذا لم تثق بصحتها ولم تطمئن اليها . وحيث انه ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من واقع مطالعتها للأوراق أن المتهمين الاول والثانى عقب ضبطهما كما سلف اقرا للشاهد بإشتراك المتهمين من الثالث للسابع معهما فى حيازة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطين بدون ترخيص بقصد الاعداد لمشاجرة بالاسلحة النارية وارشدا عن مكان تواجدهم . وكانت المحكمة تطمئن لتلك الاقوال اذ جاءت متسقة متناسقة مع النسيج المنطقى للوقائع متصلة أوصالها غير مهترئة وتولدت لديها القناعة فى صحتها فإنها تأخذ بها وتعول عليها وتسند على ما جاء بها . فقصد ذلك المكان فألفاه وحدة سكنية مستأجر مفتوح بابها غير مغلق ما مكنه من رؤية المتهمين بإرشاد الاول والثانى فقام بضبطهم . والضبط هنا مجرد عمل مادى وإجرائى تقتضيه ضرورة تعقب المتهم اينما وجد ليس فيه ما يعد انتهاكاً لحرمة المسكن . لكون جريمة حيازة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطين بدون ترخيص تعد جريمة متلبساً بها من قبلهم مما تتحقق معه حالة التلبس بالجريمة والتى أدركها شاهد الاثبات بحاسة البصر الامر الذى تتوافر معه حالة التلبس بجريمة فى حق المتهمين ؛ مما يبيح له إلقاء القبض عليهم وتفتيشهم ذلك التفتيش الذى أسفر عن ضبط كلا من ( السلاح الابيض ” مطواه ” ؛ رادع شخصى ) مع المتهم الثالث ؛ ولما كان الضبط قد وقع صحيحاً فتأخذ المحكمة بكل دليل يسفر عنه التفتيش اللاحق عليه ؛ وعليه يضحى ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعينا الرفض.وإذ لم ينل هذا الرد غير السائغ مما اثاره الطاعن بصدد حالة التلبس وانعدامها بل على العكس تماما فبعد ان سردت المحكمة الصور القانونية المعتبرة لحالة التلبس تمهيدا لتطبيقها على الواقعة كما اعتنقتها فى عقيدتها ووجدانها إذ بها حال هذا التطبيق تقيم حالة التلبس على نبأ تلقاه مأمور الضبط من اعتراف متهم على غائب عن مكان الواقعة وتظن ان هذا بمثابة تعقب مرتكب الواقعة ذاته بواسطة العامة مع الصياح من مكانها فى حين ان صورتها المعتنقة قائمة على ان حيازة المتهمين الاول والثانى للسلاح النارى والذخائر ليس إلا اعدادا لجريمة مزعومة لم تحدث بعد “ولم ترد بأمر الاحالة وانهما اخبرا مأمور الضبط بأن الطاعن شريكا لهما فى الجريمة التى لم تحدث ومن ثم فقد بادر للانتقال لضبطه و بذلك النبأ دخل مسكن غير مأذون له بأنتهاك حرمته ممن يملك ذلك قانونا وقبض على الطاعن ثم فتشه فعثر على سلاح ابيض واسند إليه ما احرزه الاول والثانى فى صورة يكتنفها البطلان ويعتريها من كل جانب فليس فى تلقى نبأ الجريمة من متهم على اخر و انتقاله للقبض عليه فى شرع محكمة النقض الذى أرسته باحكامها حالة تلبس تسوغ القبض والتفتيش إذ قضى لديها بأنه :” حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله … تتحصل فيما أثبته النقيب شرطة / ………. معاون مباحث مركز شرطة الخانكة بمحضره المؤرخ ……. /../ ……. في أنه حال تواجده بمقر عمله ورد إليه اتصال هاتفي عن قيام المتهمان / ……… و……… بحيازة وإحراز مواد مخدرة وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فانتقل على رأس قوة من الشرطة السريين لمكان تواجدهما بمنطقة حوفى الجندي القلج حيث أبصرهما فقام بضبطهما فعثر مع المتهم الأول على سلاح ناري ” فرد خرطوش ” بداخله طلقة من ذات عيار السلاح وبتفتيشه للمتهم الثاني عثر معه عدد ثلاثة وخمسين قرص لعلاج الترامادول المخدر وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ” وحصل أقوال الضابـــــط المذكور بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال ضابط الواقعة على سياق المتقدم ، لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل القبض على الطاعن ، وكان مجرد تلقى الضابط نبأ الجريمة من أحد الأهالي لا يوفر الظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وذلك بأن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، ولما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، فلا يعتد بشهادة الضابط الذى قام بهذا الإجراء الباطل ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والمادة ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدلة بالقانون ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، لما كان ذلك ، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الثاني مما أسند إليهما مع مصادرة المضبوطات

الطعن رقم ١٨٩٩٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/1/2020

وقضى بانه “من حيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجرائم حيازة جوهر مخدر(هيروين) بقصد التعاطي وحيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) وذخيرته بدون ترخيص ومقاومة موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات لمنعه من أداء عمله – قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح قانوناً الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن به من النيابة العامة ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه ,ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن النقيب / ………………….. معاون مباحث قسم شرطة …………………. تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد مصادره السرية بوجود سيارة شيفرولية ……… لوحات معدنية …………. بناحية شاطئ النخيل وبها الطاعنان يحمل أحدهما سلاحاً نارياً ، فقام بالاستعلام عن تلك السيارة حيث تبين له أنه مبلغ بسرقتها بالمحضر رقم ……….. لسنة ٢٠١٤ قسم شرطة أول المنتزه ، فانتقل وبصحبته النقيب / ………………………….. وقوة من رجال الشرطة السريين ، وما أن شاهد الطاعنان القوة حتى ترجلا من السيارة حيث كان الأول يحمل سلاحاً نارياً وأطلق منه طلقتين للحيلولة دون ضبطهما وحاولا الهرب إلا أنه تمكن والقوة المرافقة له من ضبطهما وانتزع السلاح الناري من يده ، وتبين أنه طبنجة تحمل رقم ……. وتحوي بداخلها عشر طلقات من ذات عيار السلاح ، كما تم التحفظ على فارغ طلقتين السابق إطلاقهما ، وبتفتيشه عثر معه على رخصه تسيير السيارة رقم ………… باسم ……………………………… بولاية والدهم ، وبتفتيش السيارة عثر بداخل درج التابلوه الخاص بها على علبة صفيح بفضها عثر بداخلها على كيس بلاستيك شفاف يحوي بداخله كمية من مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر ، وبمواجهة الطاعنين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بإحرازه للسلاح الناري والذخيرة وبسرقته للسيارة المضبوطة بالاشتراك مع الآخر ………………………… وأن المخدر المضبوط بقصد التعاطي ، وأن الطاعن الآخر أقر بمضمون ما قرره الأول ، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال ضابطي الواقعة وتقريري المعمل الكيماوي ومصلحة الأدلة الجنائية ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استناداً إلى توافر مبررات وجود هذه الحالة فى حق الطاعنين ،
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعن الآخر شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنه كان وقت القبض عليه فى حالة التلبس بالجريمة ؛ ذلك أن مجرد وجوده بالسيارة صحبة الطاعن الأول – حال استقلاله السيارة محل الضبط – لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية لارتكاب جرائم حيازة جوهر الهيروين المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين التي دين بها ؛ ومن ثم فإن ما وقع على الطاعن الآخر من قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس فى حقه التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين دور ذلك الطاعن والأفعال التي أتاها والتي تنبئ عن ارتكابه الجرائم التي دين بها واتفاقه مع الطاعن الأول على ارتكابها . لما كان ما تقدم ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد سوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن الآخر والقبض عليه وعول على الدليل المستمد من هذا القبض ؛ فإنه يكون معيباً فوق قصوره فى التسبيب بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول الذي قُضي بعدم قبول طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة

الطعن رقم ٢١٨٣٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة20/12/2017

ومن المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها .

الطعن رقم  15008    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1274بتاريخ 21-12-1989

وهديا بتلك المبادىء الراسخة بقضائكم وما اوردناه انفا غيض من فيض احكامكم بهذا الشأن وكان بطلان القبض على الطاعن يترتب عليه بطلان يمتد اثر ما اسفر عنه من المضبوطات جميعا إليه وبطلان شهادة ضابط الواقعة على ما قام به من اجراءات باطلة الامر الذى يعد معه الحكم الطعين قد خطأ فى تطبيق القانون وفى تاويله وقام قضاءه على فساد فى الاستدلال وقصور فى البيان متعينا نقضه .

السبب الثالث : بطلان الحكم لقصوره فى البيان بصدد الصورة التى اعتنقها واستمد منها توافر اركان جريمة القتل العمد بظرفها المشدد 

من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن – على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند، إلى شهادة الضابطين الملازم أول ….. والملازم ………., دون أن يبين فحوى شهادة أي منهما اكتفاء بقوله إنهما “قد شهدا بالتحقيقات بمضمون ما سلف ذكره، ومن ثم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة

[الطعن رقم 6584 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2011] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضي بأنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أقتصر في بيان الواقعة على قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بأقوال المجني عليه من أن المتهم اعتدى بالضرب وأحدث ما به من إصابات والواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة تجاوز عشرين يوماً.. ” ثم خلص إلى إدانة الطاعن في قوله ” وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بأقوال المجنى عليه والمؤيدة بما جاء بالتقرير الطبي فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول فيتعين بذلك عقابه بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304 إجراءات جنائية ” لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب قد عول فى ذلك على أقوال المجنى عليه والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهد به المجنى عليه ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 4074 – لسنة 62 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2001)

لما كان لك وكان الحكم الطعين قد ساق روايته حول الاحداث السابقة على الاعتداء المنسوب للطاعن والتى استمد منها توافر نية القتل وظرفها المشدد فى حق الطاعن بان قرر بالاتى : (حيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمان إليها وجدائها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .. / .. / ۲۰۲۲ نشب خلاف بين المتهم …………………. و بين المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله تعالى ……………………………تعدى فيه المتهم على المجنى عليه بالضرب والأهانة تدخل شقيق المجنى علية و كذا نجل شقيق المتهم لفض ذلك الخلاف الا أن المتهم الماثل رفض واستمرت حالة الغضب والترقب والأصرار على الانتقام من المجنى علية كامنة لدى المتهم الماثل و تحت تأثير العناد والكبرياء والأحقاد في الصدور فعقد المتهم العزم و بيت النية على الخلاص من المجنى علية وأيقن أنه لا مناص من الانتقام منة ففكر في هدوء و ترو في قتله و وازن بين الأقدام على جرمة و أتمامة ومقدار عواقبة أو العدول عنة فرجح لدية العزم على أتمام هذا الجرم و بيت النية على قتل المجنى علية وأزهاق روحة ، و هو ما جعل المتهم لا يأبي حرمة قتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها الا بالحق ، فتظافرت قوى الشر في عقل المتهم و راقت له الفكرة مدفوعا بذلك القصد وتلك النية التي انتواها و صمم عليها و أعد لهذا الغرض سلاحا ناريا خرطوش عيار ۱۲ م و ذخائر مما تستعمل على السلاح السالف كانت حوزتة لتحين الوقت المناسب لتنفيذ مشروعة الأجرامي في هذا الانتقام بالتخلص من المجنى علية ، و حانت تلك اللحظة فعلم المتهم بتواجد المجنى عليه بمكان الواقعة و التي أيقن أنها اللحظة المناسبة لتنفيذ ما أضمر في نفسة وأنتواه بالتخلص من المجنى عليه انتقاما منة فتوجه اليه ولرؤيته وما أن ظفر به حتى باغتة وعاجلة باطلاق عيارين ناريين من السلاح النارى حوزتة حادت احدهما تجاهة استقرت أرضا و الثانية استقرت بالوجه و الرأس في أماكن قاتلة بجسدة حتى لا تكتب له النجاه قاصدا من ذلك أزهاق روحة، فأحدث بالمجنى علية الأصابات التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية )

وقد أزر الحكم هذه الصورة بمدوناته بقالته (و لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومن وقائع وامارات كشفت عنها رواية شهود الواقعة بتحقيقات النيابة العامة و من توافر الباعث على القتل و هو الضغينة التي يختزنها المتهم في نفسة للمجنى عليه بسبب ما بينهما من خلافات سبقت الواقعة فأخذ المتهم السالف يخطط ويدبر خطة الجريمة وطريقة تنفيذها والسلاح الذى سوف يستخدمه في تنفيذ جريمته و دبر حالة في هدوء و تروى لتحين اللحظة المناسبة ليظفر بالمجنى علية و كان الثابت بالتحقيقات مرور فترة زمنية ليست بقصيرة – أكثر من ساعة ونصف تقريبا – بين المشاجرة التي حدثت بين المتهم و المجنى عليه و بين بدء المتهم في تنفيذ جريمتة وقيامة بأعداد وسيلة القتل ( سلاح نارى خرطوش و ذخيرة ( أنفة البيان والتوجة بها للمجنى علية وما أن أبصرة حتى باغتة بأطلاق عيارين ناريين صوب راسة ووجهة بقصد قتلة وموالاه التعدى علية استقرت أحداها بوجه و رأسه أودت بحياته ولم يترك الا بعد أن أيقن أنه في النزع الأخير)

لما كان ما اورده الحكم من وقائع متعددة بصدر مدوناته لم يسندها لمصدر صحيح بالاوراق أو اقوال شهود اثباته والتى خلا تحصيله لمؤدى اقوالهم من اظهار هذه الوقائع التى ذكرها الحكم بمدوناته سواء المشاجرة ومكانها واطرافها ومن تدخل فيها وما اسفرت عنه كما اورد على النحو المار ذكره  و المدة الزمنية بين المشاجرة وواقعة القتل ثم مكان تواجد المجنى عليه فى كلا الحالين سوى قالته بأن ما ذكر من وقائع على النحو انف البيان هو ما ثبت بالتحقيقات ودون ان يستخلص تلك الصورة بدليلها من اقوال شهود الاثبات المتعددة و التحريات المتساند إليها  واقوال مجريها  فى قصور واضح شابه فى ايراد مصدر الدليل ومصدر استدلاله وبيان الواقعة المؤثمة قانونا , وكان المقرر ان المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما إنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها وإلا كان الحكم قاصراً الامر الذى يوصم الحكم الطعين بالبطلان لقصوره .

السبب الرابع الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى استظهار نية القتل و ظرف سبق الإصرار

قضت محكمة النقض بانه ” لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار بقوله : “…. أن هذه المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن فكرة القتل قد تخمرت في ذهن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بإصراره البحث عن وسيلة يتعدى بها على غريمه حتى هداه سعيه الإجرامي إلى العثور بمطبخ الشقة على عصا الكوريك الغليظة ليتخلص بها من ضالته ولا يقدح في ذلك قصر المدة الزمنية التي انقضت بين اختمار الفكرة في رأس المتهم والقيام بتنفيذها وذلك من إصراره موالاة الاعتداء على المجني عليه وهو شيخ كبير ولم يتوقف عن إتمام جريمته إلا بعد أن صرع المجني عليه ووقع أمامه غارقاً في دمه بعد أن فارق الحياة وهو أمر تطمئن معه المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم وقت ارتكاب فعل القتل “. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له – في ظاهر الأمر – مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها، وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها، مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن الطاعن قد دبر لأمر جريمته في روية وبفكر هادئ وبال مطمئن دون أن تلتفت إلى أثر ما تلبس الطاعن من ألم وغضب واضطراب وما تعرض له من إذلال وعار وفضيحة من جراء سب المجني عليه والدته على قيام الفرصة لديه للتفكير الهادئ المتروي المطمئن فيما هو مقدم عليه، كما أن المحكمة وقد استدلت من تلك الظروف والدوافع – وكلها من أشد ما يعصف باطمئنان النفس – على توافر ظرف سبق الإصرار دون أن توضح كيف أسلست تلك الظروف والدوافع إلى الهدوء والاتزان والروية التي هي مناط توافر ذلك الظرف ودون أن تبين كيف انتهى الطاعن إلى تلك الحالة التي توفر ذلك الظرف في حقه، فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد – على ما سلف بيانه – لا يكون كافياً للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب المشاعر ولا انفعال النفس، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالفساد في استدلاله على ظرف سبق الإصرار، لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة ومن صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه – أنه لا يتوفر فيها ظرف سبق الإصرار وهي بهذه الصور تشكل جريمة القتل العمد المندرجة تحت نص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات إلى جانب واقعة السرقة التي أثبتها الحكم منفردة في حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون، لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تحكم هذه المحكمة – محكمة النقض – في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، ولما كان الخطأ الذى انبنى عليه الحكم – في هذه الحالة – لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة – مادياً – إلى الطاعن وأصبح الأمر لا يقتضي – بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار – سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمة القتل العمد، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له، والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى للحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب وحده، فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها وبعد الاطلاع على المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات تصحح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد بدلاً من عقوبة الإعدام المقضي بها عليه عن تهمة القتل العمد المسندة إليه.

الطعن رقم ٢٥٠٤١ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/3/2021

وقضى ايضا بانه ” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار واستظهره فى حق الطاعنة بقوله ” ….. وقد وجدت المحكمة فى أوراق الدعوى من وقائع وأمارت كشفت عن روية المتهمة وهدوئها ورباطة جأش يصعب تصورها إذ الثابت من إقرار المتهمة بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث الجنائية من أنها بيتت النية وعقدت العزم على ازهاق روح المجنى عليها لكرهها لها وحقدها عليها لنباهتها ومرحها وحب الجميع لها فتحينت وقت خلو المنزل من الجميع وهو الوقت المناسب لها والذى هداها تفكيرها إلى ارتكاب جريمتها فيه ولبكاء المجنى عليها لخروج والدتها للعمل بالحقل كالمعتاد تقدمت نحوها وهداها شيطانها أنه قد حان وقت التخلص من الصغيرة تلك اللحظة التى انتظرتها وأعدت لها العدة بإخفائها جوال بلاستيك صغير الحجم بحجم المجنى عليها بالبدروم أسفل المنزل فقامت بإمساك رأس الصغيرة ورطمتها بقوة بالحائط عدة مرات قاصدة من ذلك ازهاق روحها حتى تأكدت من وفاتها للإصابات التى أحدثتها بها والواردة تفصيلاً بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق ثم حملتها للبدروم أسفل المنزل وذلك على النحو المبين بالتحقيقات …. ” وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ولا يشترط لتوافره فى حق الجاني أن يكون فى حالة يتسنى له التفكير فى عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار ــــــــــ وهو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل ـــــــــــ يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من إقرار المتهمة وأقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث ، وكان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت التى استغرقته الطاعنة حتى قارفت جريمتها وكيفية إعدادها وسيلة الجريمة وقدر تفكيرها فيها وما إذا كان ذلك كله قد تم فى هدوء وروية بعيداً عن ثورة الغضب والاضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصراً فى استظهار ظرف سبق الإصرار بما يعيبه بالقصور الذى يبطله ــــــــــ ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 20/4/2017

لما كان من المستقر عليه قضاء أنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته امر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية او الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً ، واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساًساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ، وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها على أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة إلى ما سبق بيانه عنها في الحكم . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه الطاعن، ذلك أن استعمال سلاح قاتل وإصابة المجنى عليه فى مقتل ووجود خلافات سابقة، لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابة قد تتحقق بغير القتل العمد، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه، لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية مما يشوبه بالقصور الذى يعيبه .

(الطعن رقم ٣١٥٧٢ لسنة ٨٦ قضائية- جلسة 11/10/2017)

والمقرر بقضاء النقض أنه :

” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق

نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042

كما قضت بأن ” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
وقضت كذلك بأن” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
كما قضت بأنه “لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى “.   نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855

لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه الحكم الطعين تسبيبا لتوافر نية القتل و ظرف سبق الاصرار فى الفعل المعزو به للطاعن غير كاف للتدليل على توافره حال كون ما نقل انفا من اسباب بصدر هذه الصحيفة لا يعدو سوى حديث عن الفعل المادى للجريمة ولا يتوافر من خلاله ما يبين تخطيط الطاعن لها فى هدوء وروية و احكام تدبير إذ ان وصف الحكم لوقائع الحادث ينطوى على حقيقة كون فكرة القتل طارئة على ذهن الطاعن – بفرض جدلى بأنه قد قارفها –  ووليدة اللحظة ونتاج مباشر لمشاجرة مستمرة مع المجنى عليه لم تنتهى كيفما سرد الحكم بمدوناته انف الاشارة إليها و كيفما سرد شهود الاثبات بالاوراق والتى حصل الحكم من خلالها حقيقة كون الواقعة مشاجرة ولم يستدل من اقوال أيا منهم توافر نية القتل او اظهارا لسبق الاصرار وفقا لما حصله الحكم الطعين لإقوالهم واطمئن إليه بما يظهر من خلاله ان الجريمة لم يدبر لها فى هدوء وروية من قبل الطاعن و نشأت عن قيام المجنى عليه بالتشاجر معه حال الواقعة ولا ينال من ذلك استعمال سلاح قاتل او اطلاق عيارين منه حال كون السلاح المقال بأنه قد استخدم فى الواقعة عبارة عن سلاح خرطوش و هو لا يعد من الاسلحة التى يحكم فيها التصويب حال الاطلاق لكون الرش يخرج من فوهة السلاح لينتشر فى المكان بمجرد الاطلاق منه بما لا يمكن التنبؤ بموضع الاصابة التى تلحق نتاج لإستعماله فى التشاجر ومن ثم فأن استخلاص الحكم من مواضع الاصابات اصرار الطاعن ونيته غير قائم   ومن ثم ارتكب الفعل محل الاسناد ومن ثم فلم يخطط لجريمته ولم يقدر لها و انما تولدت النية فى لحظة التنفيذ تحت وطأة الغضب والشعور بالكراهية الناشىء عن تعنيف المجنى عليه له وسوء معاملته فى حينها بعيدا عمال يمكن استخلاص توافر الهدوء الروية واحكام التدبير فى التنفيذ فى حق الطاعن مما سبق تحصيله من قبل محكمة الموضوع الامر الذى يوصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور ويتعين معه نقضه .

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و  حياته بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى