موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية التبرع

 

سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية التبرع

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1833

بتاريخ 07-12-1967

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية التبرع

فقرة رقم : 1

نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لدى المورث وقت التصرف من إرادته الهبة أى التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى فى العقد صورى لم يقصد المورث المتصرف قبض شىء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد من التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية من جانبه لأجل الموهوب له وهو ما يكفى للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضا من رضاء المتصرف بالهبة لأن نية التبرع تختلط فى الواقع بركن الرضاء فى الهبة عندما يرضى بالهبة وهى تعنى التصرف فى مال له دون عوض فإن رضاءه هذا يكون متضمنا نية التبرع

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى