ادوات المحامى

الوكاله المقرره لصالح الوكيل لا يجوز أنهاؤها بغير موافقه الوكيل الصادره لصالحه

الوكاله المقرره لصالح
الوكيل

لا يجوز أنهاؤها بغير
موافقه الوكيل الصادره لصالحه

            ذلك
أن الأصل فى الوكاله أنها تبرع مالم يتفق على غير ذلك صراحه أو يستخلص ضمناً من
حاله الوكيل
 ويكون شخص الوكيل لا شخص
الأصيل هو محل الإعتبار عند النظر فى عيوب الإداره أو فى أثر العلم ببعض الظروف
الخاصه أو أفتراض  العلم بها حتماً وإذا
أبرم الوكيل فى حدود وكالته عقداً بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق
وإلتزامات يضاف إلى الأصيل ولا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه بإسم سواء أكان ذلك
لحسابه عهو أو لحساب شخص آخر  دون  ترخيص الموكل  ويجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكاله أو يقيدها
ولو وجد إتفاق يخالف ذلك وعلى الموكل إذا كانت الوكاله بأجر تعويض الوكيل عن الضرر
الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر معقول  غير أنه إذا كانت الوكاله صادره لصالح الوكيل أو
لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكاله أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكاله
لصالحه .

  

            وهذه
الأحكام كانت مقررة أيضاً فى ظل القانون المدنى السابق كما كانت متبعه فى القانون
المدنى الفرنسى  خاصة قاعدة أن الوكاله
الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى لا يجوز للموكل أنهاؤها أو تقييدها بإرادته
المنفردة –
 حيث إهتدى أليها القضاء
والفقه فى فرنسا ومصر بغير نص فى القانون المدنى الفرنسى أو القانون المصرى السابق
 وقد قررتها الفقرة الثانيه من الماده
/ 715 من القانون الحالى بالنص التالى الصريح : ” غير أنه إذا كانت صادره
لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكاله أو يقيدها بدون رضاء من صدرت الوكاله
لصالحه “

            جاء
فى مطول شرح القانون المدنى الفرنسى لبلانيول وربير ورواست ج 11 فقره 1942- ص 845 –
847  أن القاعدة إنهاء الوكاله بإدارة
الموكل وحدها قاعده مفسرة لإراده طرفى الوكاله وجرى القضاء بغير نص فى عقد الوكاله
أو القانون – على إعتبار الوكاله غير قابله للرجوع فيها من جانب الموكل إذا كانت
صادرة
 لمصلحه الوكيل أو الغير  الذى وافق
على الوكاله وإستخلاص هذه المصلحه متروك للتقدير قضاه الموضوع – والوكاله غير
القابله للرجوع فيها تكاد تكون دائماً وكاله متصله إتصالاً لا يقبل التجزئة بعقود
أخرى – وعدم قابليه الرجوع من جانب الموكل وحده لا تضمن فقط أحقيه الوكيل فى
التعويض عن عزله ، بل تضمن إستمرار وكالته برغم عدول الموكل عنها ورفضه لإستمرارها
ولذلك تسرى تصرفات الوكيل التى تتم منه على الموكل برغم حصول ذلك العذل غير
الجائزالذى أعلنه

 تراجع أحكام النقض الفرنسية المشار
اليها فى هامش 3 من ص 847

وحكم محكمه النقض المصرية فى 22/1/1953 فى الطعن رقم 227 سنه 20 ق

مجموعه القواعد القانونيه التى قررتها محكمه النقض فى خمسه وعشرين عاماً –
ج 2 – ص 1237 و 1238 – فقرة 36

            وجاء
فى كتاب المرحوم كامل مرسى باشا شرح القانون المدنى الجديد العقود المسماه ج 1
فقرة 233 – ص 322 و 323 و 324 –  القاعدة هى أن للموكل حق عزل الوكيل متى أراد
إذا كان التوكيل فى مصلحته خاصة – أما إن كان التوكيل فى مصلحه الوكسل أو مصلحه
الغير فإنه لا يكون له حق العزل
 (
بهذا المعنى المجله  الماده 1521 ومرشد
الحيران الماده 970 وما بعدها وجرانولان – نبذه 968 واحكام محكمه الإستئناف
المختلطة المشار اليها فى هامش 3 من ص 232 احكام محكمه النقض الفرنسية فى هامش 4
من نفس الصحيفة ) .

 وجاء فى
المذكره الإيضاحية
 لمشروع القانون المدنى فيما يتعلق بالمواد 714
إلى 716 ” الوكاله عقد غير لازم بالنسبه للموكل وللوكيل وتعتبر هذه القاعدة
من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها  على أنه ورد على جواز عزل الوكيل أو تقييد
وكالته قيدان :-

أ‌-       إذا كانت الوكاله بأجر وعزل
الوكيل قبل أنتهاء وكالته فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

ب‌-   إذا كانت الوكاله لصالح
الوكيل أو لصالح أجنبى .

 

            وجاء
فى وسيط المرحوم / السنهورى باشا ج 7 ( نبذه 333 ص 666 و 667 )  إذا كانت الوكاله لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى
لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكاله دون رضا من صدرت الوكاله لصالحه وعزل الوكيل
لا يكون صحيحا  ولاتنتهى  الوكاله بل تبقى وكاله قائمة بالرغم من إعلان
عزله وينصرف أثر تصرف للموكل “
( تراجع المراجع والأحكام الوارده فى
هوامش هاتين الصحيفتين

        ومن
قضاء محكمه الأستئناف المختلطة فى ظل 
القانون المدنى السابق أن الوكاله  لا تنتهى بوفاه الموكل إذا كانت معقوده لمصلحة
الوكيل أو مصلحه أجنبى
  حكم 28 ديسمبر
1933  منشور فى البلتان السنه 46 ص 105
لأنها عندئذ لا تتوقف على إراده الموكل وحده ولا تخضع لمشيئته ولا تنتهى بإنتهاء
هذه المشيئة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى