مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

مذكرة نقض مدنى – مطالبه

مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد المحــامــى بالنقض و بالدستورية العليا موبايل: 0121095120  ت : 24910121

 

محكمه النقض

الدائره المدنيه

صحيفه طعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

قيدت بجدول المحكمة برقم          لسنه       ق

أودعت هذه الصحيفة  قلم كـتاب محكمـه النقــــض فى يــوم     الموافق       /       /    

من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى  المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وكيلآ عن السيدة / ——و المقيمة 47 شارع المقياس – منيل الروضة – مصر القديمة ومحلها المختار مكتب وكيلهما الرسمى الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد الكائن 94 أ شارع احمد عصمت عين شمس بالتوكيل رقم       لسنه      توثيق      

ضـــــــــــــد

السيد ة/ ——————

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة أستئناف القاهرة فى الدعوى رقم 12125 لسنة 135 ق الدائرة 66 مدنى بجلسة 19/5/2019 والقاضى منطوقه

 ” حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى شقى المبلغ وفوائده والزمت المسـتأنفة بالمصاريف و مبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة “

وكانت  محكمة حلوان الابتدائية  قد قضت فى الدعوى رقم 2253 لسنة 2016 مدنى كلى حلوان بجلسة 20/4/2017

والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بألزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 3038713 جنيه علاوة على فوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية و ألزامتها المصاريف و مبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

الواقـعـــات

اقام المطعون ضدها دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة و لم تعلن للطاعنة بأى من إجراءاتها حتى تمام الحكم فيها

 طلبت فى حتامها الحكم بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ 3038713 جنية وهى القيمة المعادلة لمديونيتها للمطعون ضدها بالجنية المصرى وقت رفع الدعوى , ثانياً:- إلزام الطاعنة بالتعويض الذى تراه المحكمة عما فات المطعون ضدها من كسب وما لحقها من خسارة وايضاً نسبة التدهور فى قيمة العملة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد وعن الاضرار المادية والادبية مع الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد مع إلزام الطاعنة بالمصاريف واتعاب المحاماة والنفاذ المعجل .

وذلك على سند من القول المجافى للحقيقة و الواقع ان الممطعون ضدها تعرفت على المطاعنة واتفقت معها على شراء قطعة ارض لبناء مول تجارى وحيث ان المطعون ضدها سعودية الجنسية فقامت بتحويل المبالغ المبينة بصحيفة الدعوى بالدولار الامريكى على حساب الطاعنة ببنك مصر فرع الروضة والتى بلغت 53114 دولار امريكى كما حررت اقراراً بإستلام مبلغ 40000 ريـــــال سعودى لإنشاء مول تجارى بمصر وأدعت أنها اكتشفت ان ذلك مشروع وهمى فأنذرت الطاعنة بسداد المبالغ التى قامت بتحويلها إلا انها لم تحرك ساكناً الامر الذى حدا بها الى رفع الدعوى الراهنة .

وقد شفعت الطلب بحافظة مستندات طويت على الانذار بالسداد

وكانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت للمطعون ضدها بطلباتها بالحكم المشار إليه بعاليه

ولما كانت الدعوى قد تداولت بالجلسات و لم يمثل فيها الطاعنة لعدم وصول ثمة أعلان بالدعوى إليه بأى من إجراءاتها أو الحكم الصادر فيها الامر الذى تعد معه مواعيد الأستئناف لا زالت مفتوحة لعدم وصول أى من الاعلانات إلى الطاعنة وعدم علمها بها إلا بطريق المصادفة فقد بادرت إلى أستئناف هذا القضاء لاسباب حاصلها أنعدام الحكم الصادر لعدم أنعقاد خصومة الدعوى قانوناً و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

وإذ تداولت الدعوى امام محكمة الاستئناف بالجلسات و خلالها مثل طرفى النزاع بوكيل عن كلا منهما و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث اصدرت حكمها أنف البيان و إذ ران على هذا الحكم  الخطأ فى تطبيق القاتون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب الامر الذى يحق معه الطعن عليه بالنقض للاسباب الاتية :

اسباب الطعن

السبب الاول

فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

لما كان دفاع الطاعنة قد اعتصم بأنعدام الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى لعدم اعلانها بأى من أجراءات الدعوى وحتى تمام الحكم فيها بما يحول دون أنعقاد خصومتها قانونا .

وكان الدفاع قد شيد هذا الدفع على حقيقة  كون العنوان 158 عمارة 4 بالدور العاشر شقة 39 المعادى  الذى تمت أجراءات الاعلانات السابقة عليه   والخاصة بخصومة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى ليس بمحل اقامتها إذ طلقت من زوجها فى وقت سابق و انتقلت من هذا المسكن لتقيم بالعنوان المشار إليه بصدر صحيفة الأستئناف بالعقار رقم  47 شارع المقياس – منيل الروضة – مصر القديمة .

كما قدمت الطاعنة تأييدا لذلك حافظة مستندات بجلسة 14/4/2019 “طويت على اعلان مؤرخ فى 24/11/2017 فى الدعوى رقم 2253 لسنة 2017  “اى أعلان صحيفة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى ” يثبت أن الاعلان بصحيفة الدعوى على العنوان الذى جرت عليه الاجراءات 158 عمارة 4 بالدور العاشر شقة 39 المعادى وارتد الاعلان عنه  لعدم أقامتها بهذا العنوان

ثم من بعد ذلك تمكنت المطعون ضدها بوسيلة ما من اتمام اعلانات ادارية على هذا العنوان

و طويت حافظة المستندات كذلك على بطاقة الرقم القومى لها الصادرة فى 2/3/2016 و اشتراك الهاتف فى ذات التاريخ و مستند اخر فى عام 2014 خاص بالتحاق نجلها بالمدرسة وثابت به  ان الطاعنة مقيمة 7 شارع 161 /104 المعادى دور 11 شقة 3 القاهرة و خطابات من البنك فى غضون عام 2015 على ذات العنوان.

وجماع تلك المستندات تؤكد على ان الطاعنة قد تركت الاقامة بالعنوان الذى تمت عليه الاجراءات وهذا ثابت من اعلان صحيفة أفتتاح الدعوى المقامة من المطعون ضدها ذاتها والذى أرتد لعدم أقامة الطاعنة بالعقار رقم 158 عمارة 4 بالدور العاشر شقة 39 المعادى وهو دليل قاطع على عدم أقامتها فى هذا العقار وما قدمه دفاع الطاعنة من مستندات تؤكد أن لها أقامة فى مصر القديمة واخرى فى 7 شارع 161 /104 المعادى دور 11 شقة 3  2014 ومن ثم فان انعقاد الخصومة فى مواجهتها غير قائم بالاوراق .

بيد ان الحكم الطعين قد اعتمد فى اطراح هذا الدفع الجوهرى بأنعدام انعقاد  خصومة الدعوى على ما تم من اجراءات سابقة للاعلانات الادارية بصحيفة أفتتاح الدعوى و اعادة الاعلان و كذا على ما قدمته المطعون ضدها بحافظة مستنداتها بين يديه بشأن أعلان جرى من قبلها على العقار الكائن بمصر القديمة وارتداد الاعلان لعدم التوصل للشقة والدور المقيمة فيها الطاعنة و قيامها باجراء أعلان اخر على العقار الكائن بالمعادى جرى اعلانه اداريا لغلق السكن متخذا من ذلك دليلا على تمام الاعلان وعمل الطاعنة و انقاد الخصومة فى مواجهتها .

وفات الحكم الطعين أن حافظة مستندات الطاعنة تثبت انها مقيمة بالعقار 7 شارع 161 /104 المعادى دور 11 شقة 3 وان قوائم تقدير الرسوم فى الدعوى الماثلة قد ارسلت إليها على هذا العنوان تحديدا وفقا للثابت بالمستند رقم 8 من حافظة المستندات المقدمة بجلسة 14/4/2019 من الطاعنة

ومهما يكن من امر فأن ما قرره الحكم الطعين اطراحا لتمسك دفاع الطاعنة بأنعدام انعقاد خصومة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى فى حقها لا يؤدى يقينا لثبوت انعقاد تلك الخصومة إذ أن محكمة الموضوع قد ركنت فى قضاءها الطعين إلى الاعلانات الادارية التى جرت على العنوان158 عمارة 4 بالدور العاشر شقة 39 المعادى الكائن بالمعادى الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى مستدلا به على صحة انعقاد الدعوى فى حين ان الاعلان الادارى لا يتحقق به بذاته العلم بأنعقاد الخصومة مطلقا

وقد طويت حافظة مستندات الطاعنة على الاعلان باصل الصحيفة فى الدعوى الماثلة ثابت من خلاله أن الاعلان بها على العنوان 158 عمارة 4 بالدور العاشر شقة 39 المعادى سبق وارتد لعدم أقامتها بهذا المكان بما يؤكد انعدام الخصومة.

  كما ان اعتماد الحكم الطعين على ارتداد الاعلان المقال بارساله من المطعون ضدها على العقار الكائن بمصر القديمة لعدم التوصل للدور و الشقة لا يعد بذاته نفيا لأقامتها هناك و لا يعد دليلا يطرح ما قدمته من اوراق رسمية تثبت ان محل اقامتها فى هذا العنوان .

سيما وان دفاع الطاعنة قد قدم ما يفيد بأن لها اقامة بالعنوان7 شارع 161 /104 المعادى دور 11 شقة 3 وان الاعلان بقوائم الرسوم قد جرى عليه ولم يفطن الحكم للمستند دلالته ولا إلى دلالة الحافظة برمتها من مستندها الاول الذى يؤكد على أن اعلان افتتاح الدعوى قد ارتد لعدم اقامة الطاعنة بالعنوان الوارد بصحيفة الدعوى ثم جرى الاعلان من بعد ذلك على ذات العنوان ادارى كأجراء يوؤكد تركها هذا العقار قبل انعقاد الدعوى , ولم يفطن لعونان الطاعنة الاخر فى المعادى الذى جرى اعلان قوائم الرسوم عليه كدليل على تغاير محل اقامتها عن الثابت بصحيفة الدعوى .  

وغاية القصد ان الحكم الطعين قد اقيم على استنتاج ظنى لا يقطع بعدم صحة دفاع الطاعنة أو بانعقاد الخصومة قبلها ولا يقطع بمكان بعدم صحة محلى الاقامة  المتسك بهما فى صحيفة الاستئناف بل ان الاوراق الرسمية بين يديه التى عجز عن استقراء مؤداها تثبت العكس تمام إلا انه قد عمد إلى   ما لايصلح ردا لهذا الدفاع الجوهرى لاطراحه بسنده القائم بين يديه وكان المقرر بقضاء النقض انه :

   إذا كان الحكم قد أقام قضاءه فى نفى المسئولية على إستنتاج ظنى ليس فى تقريرات الحكم ما يؤيده و لا يصلح أساساً لقيامه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

الطعن رقم  445     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 543

بتاريخ 26-4-1962

وقضى ايضا بأن :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط و يتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة فى إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .

( الطعن رقم 705  لسنة 46 ق ، جلسة 1981/6/25 )

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد تساند إلى الاعلانات الادارية التى جرت على العنوان الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى من قبل المطعون ضدها  على العقار الكائن بالمعادى معتدا بها فى ثبوت أقامة الطاعنة فيه و استمرار تلك الاقامة و أطرح دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات والتى تؤكد ان الاعلان بأصل الصحيفة على هذا العنوان سبق وارتد بعدم الاعلان لتركها الاقامة به ثم تمكنت المطعون ضدها من الاعلان أداريا على ذات العنوان بالرغم من سبق تقرير المحضر بتركها العين كما لم يفطن لدفاعها بان لها محل اقامة اخر بالمعادى جرى اعلان قوائم الرسوم عليه كما اعتد بأعلان ارسلته المطعون ضدها على العقار ارتد لعدم التوصل للشقة و الدور بالرغم من ان هذا الاستنباط ظنى الدلالة و غير قاطع سيما وان الاعلان أداريا ليس بوسيلة ثبوت علم يقينى بالاجراءات ومن ثم فقد شاب الحكم الطعين الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.

السبب الثانى

الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال

اعتصم دفاع الطاعن بين يدى قضاء الحكم الطعين  على حقيقة قائمة بالاوراق مؤداها أن الايصال الذى اعتمد عليه من محكمة الدرجة الاولى فى القضاء بالمديونية مبهم لا يعرف منه ماهية العملة التى ورد ذكرها به و قيمة المبلغ المالى إذ ذكر انه مبلغ أربعمائة ألف جنيه و من بعدها لفظة ريال وهو مالا يمكن الجزم بمعه بحقيقة المبلغ وبأى العملتين سدد و حقيقته مطلقا وما إذا كان بالجنيه المصرى أو بما يعادله بحمس أضعاف عملة الريــــــال السعودى  .

وقد انساق الحكم الطعين بعد ان أثار الدفاع تلك الحقيقة بشأن ماهية مبلغ المديونية وقيمته و العملة التى سدد بها المبلغ  خلف قضاء محكمة الدرجة الاولى و لم يفطن لدفاع الطاعنة بهذا الشأن وقضى بألزام الطاعنة بالمبلغ المالى على اساس  تحديد قيمته بالريــــــال السعودى على الرغم من أستحالة ذلك من المستند المقدم ودون دليل يؤازر هذا التحديد لماهية العملة بالاوراق .

وكان المستانف قد أقام دعواه مدعيا أنه يداين المستأنف ضدها بتلك المبالغ موضوع الدعوى نظير أقامة مشروع تجارى بينهما مستغلة  فى ذلك ما قالت بأنه تحويلات أرسلت إلى المستـانفة لأغراض غير تجارية  تماما

كما شايع الحكم الطعين محكمة الدرجة الاولى بصدد ألزام الطاعنة باداء قيمة  التحويلات البنكية المرسلة من لها من المطعون ضدها باعتبارها مديونية جازما بسبب التحويل و اساسه القانونى بالرغم من ان تلك التحويلات لا تعد سوى محض مبدا ثبوت بالكتابة ولا تعدها دليل كامل على صحة ما أدعته المطعون ضدها بشأن وجود مشروع تجارى بين الطرفين وكون المبلغ محل التحويلات واجب الرد  إذ لا تعدوا مبدأ ثبوت بالكتابة أن صحت  ويقع عبء الاثبات فى الدعوى  على عاتق المطعون ضدهات ضدها باثبات ماهية تلك التحويلات

وفقا للمقرر بقضاء النقض من انه

إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوى تم بينهما ، مستنداً فى ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة بإسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذى إدعاه فهى لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن إعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة إعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعى على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى ، لأنه بحسب الحكم أنه إعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التى ساقها .

( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )

وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع الجوهرى فلم تفطن لنوع العملة المحرر بها الايصال وحقيقته وهل هى بالجنيه المصرى ام بالريــــــال مع كون الايصال مبهم وورد به كلا العملتين ولم يفطن لكون التحويلات مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يمكن معها الوقوف على حقيقة العلاقة بين الطرفين شراكة أم مديونية أو تبرع أو خلاف لاذلك ومن ثم فقد كان على محكمة الموضوع ان تستكمل الاثبات فى الدعوى بأعتبار أن التحويلات فى ذاتها لا تحمل فى طياتها دليل كون المبالغ المرسلة مدينوية

والمقرر بقضاء النقض أنه:-

فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها وبنت عليه قضاءها فإن الحكم يكون معيباً مما يبطله (نقض إيجارات 26/11/1984 فى الطعن رقم 369 لسنة 54 ق )

وقضى بأنه :-

أن أغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

الطعن رقم13610 لسنه65 ق جلسة 5/10/1997

والمقرر كذلك :-

      أن الدفاع الجوهري الذي تتغير به وجه الرأي فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور لآغفاله الرد عليه 0

نقض 13/2/1992 الطعن رقم3034 لسنه58 ق

وقضى كذلك :-

      أن عدم تحقيق الحكم لدفاع جوهري يتعين به لو صح وجه الرأي في الدعوى قصور يستوجب البطلان 0

الطعن رقم 2913 لسنه 62 ق جلسه19/3/1998

وهديا بتلك المبأدىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يفطن لدفاع الطاعنة الجازم بشان العملة التى حرر بها الايصال المحكوم بقيمته وما إذا كان المبلغ بالجنيه أم بالدولار مع   

 كون الايصال قد اشتمل على لفظى جنيه و ريــــال معا وهو ما يحول دون تقدير المبلغ المستحق بالايصال , كما لم تفطن لدفاع الطاعنة بأن التحويلات ليست سوى مبدأ ثبوت بالكتابة ولا تعد دليلاعلى نوع المعاملة ووصفها القانونى وكونها مديونية وان على المطعون ضدها عبء أثبات كون المبالغ المرسلة مديونية وقضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى [الزام الطاعنة بتلك المبالغ ملتفتا عن هذا الدفاع الجوهرى دون ان يوضح دليل كون تلك المبالغ مدينوية الامر الذى يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.

عن طلب وقف التنفيذ

الحكم الطعين وقد اعتور ه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و الخطا ف تطبيق القانون و لم يفطن لحقيقة دفاع الطاعنة بما يترتب على ذلك من بالغ الضرر بمصالح الطاعنة وضياع حقوقها الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار سالفة الذكر  

بــنـــاء عــليــه

تلتمس الطاعنة

أولآ :- قبول الطعن شكلا ووقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن

ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى