موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة  21 من يناير سنة 1998

 

{ 1 }

– عقد إدارى _ مراجعته _ ابرامه بالأمر المباشر رغم قيمته الباهظة وبمنأى عن كل قواعد القانون وخروج سافر عليها _ مجلس الدولة ليس من جهات التقدير السياسى وليس من جهة اخرى يخولها القانون الترخيص لجهات الإدارة بالتعاقد المخالف.

 

طلب وزارة الداخلية مراجعة العقد المبرم بينها وبين احدى الشركات لانشاء اكاديمية مبارك للأمن{ المرحلة   الأولى } – نص المادة الثالثة عشر منه على أن ” يقبل الطرفان كافة التعديلات التى يدخلها مجلس الدولة على هذا العقد عند مراجعته – عرض العقد من اللجنة الأولى من لجان الفتوى _ احالته للجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية سيمة وانه قد جرى ابرام العقد بالأمر المباشر _ تبينت الجمعية العمومية أنه من الأصول المسلمة أن الإدارة لاتستوى مع الأفراد فى حرية التعبير عن الإرادة فى ابرام العقود{ إدارية كانت أو مدنية} ذلك أنها تلتزم فى هذا السبيل باجراءات وأوضاع رسمها الشارع فى القوانين واللوائح كفالة لاختيار أفضل الأشخاص للتعاقد سواء من حيث الاهلية وحسن السمعة أو الكفاية الفنية أو المالية وضماناً فى الوقت ذاته للوصول الى أنسب العروض وأكثرها تحقيقاً للصالح العام وجلى من ذلك أن العقد الذى تكون الإدارة أحد أطرافه { سواء كان عقداً إدارياً أو مدنياً} انما يمر حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددة ويسلك اجراءات شتى وفقاً للأحكام والنظم السارية حسب الأحوال. وتعتبر أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 هى الشريعة العامة فتخضع جميع الجهات الحكومية للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضمنتها أحكام هذا القانون صوناً وتغليباً للمصلحة العامة للدولة من مختلف النواحى القانونية والاقتصادية والمالية والفنية وضبطاً لقيادة وتسيير المرافق العامة . ومؤدى ذلك أن أحكام هذا القانون تعتبر القاعدة العامة الواجبة الإتباع وأن النصوص الآمرة الواردة به يتعين الإلتزام بها مالم يوجد نص خاص صريح يبين الحكم الخاص المراد اتباعه على خلاف هذه القواعد الآمرة. ومن هذه الأحكام الخاصة تلك التى تضمنها القانون رقم 147 لسنة 1962 وتتعلق بأوامر التكليف التى يصدرها وزير الاسكان الى شركات ومنشآت القطاع العام لتنفيذ الأعمال اللازمة لتنفيذ الخطة الاقتصادية. وهذه الأوامر بدورها تخضع لنظام محكم من

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

كل الأوجه فيما يتعلق بصفة من يصدرها ومن تصدر اليه والعمل الذى تصدر عنه والسعر الذى تتم المحاسبة على أساسه فالذى يصدرها وزير الاسكان وتقف سلطته فى اصدارها عند حد أعمال بذاتها والى شركات بذاتها هى شركات القطاع العام بحسبانها شركات مملوكة للدولة وليس همها الأكبر أداء الربح أو النفع الخاص للقائمين عليها ومآل ثمرة نشاطها{ ربحاً وخسارة } الى الدولة فى النهاية. وعلى الرغم من كل ذلك فقد قضى المشرع بأن تتم محاسبة الشركة المكلفة طبقاً للأسعارالتى تحددها اللجنة التى تشكل بقرار من وزير الاسكان والمرافق وتعتمد قراراتها منه وتضم فى عضويتها ممثل عن الجهة العامة التى تنفذ الأعمال لحسابها والشركة أو المنشأة المكلفة والمؤسسة العامة التى تشرف عليها _ حدد المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه طرق وقواعد واجراءات إبرام وأحكام عقود شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل. واستلزم أن يجرى التعاقد على ذلك { كأصل عام } عن طريق مناقصة عامة لما فيها من علانية تتيح حرية االمنافسة وتكافؤ الفرص على نحو يحقق وصول الى أفضل العروض سعراً وشروطاً. واستثناء من ذلك ومراعاة للظروف والأحوال التى لاتسمح بسلوك سبيل المناقصة العامة أباح المشرع التعاقد على ذلك عن طريق المناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة فأجاز التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين معينين سواء داخل مصر أو خارجها. ولم يغفل المشرع عن الأعمال التى يتأبىالقيام بهاوالعلانية التى تخضع لها المناقصة العامة وتقتضى المصلحة أن تتم بطريقة سرية فسنَّ لها طريق الممارسة وسمح باجرائها من خلآله آخذاً فى الاعتبار أن الممارسة توجه فيها الدعوة وان كان عن غير طريق الاعلان بحسب الأصل الى أكبر عدد من الموردين أو المقاولين المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة. وأن المناقصة المحدودة والممارسة تستويان مثلاً مع المناقصة العامة فى أن البت فيهما يجرى من خلال لجان تشكل على نحو معين ينضم اليها ممثل عن وزارة المالية وعضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة متى بلغت نصاباً معيناً ولايكون انعقادها صحيحاً إلا بذلك الحضور. وأما الأمر المباشر والذى تسلك فيه جهة الإدارة سبيل التعاقد مباشرة متحللة من ضوابط وأحكام وقواعد طريق المناقصة بصورها الثلاثة العامة والمحددة والمحلية وطريق الممارسة بما تخضع لها من قيود وضوابط فلم يرخص لها المشرع فى اللجوء اليه إلا بالنسبة للمبالغ القليلة جداً وفى الحالات العاجلة وبحد أقصى فى مقاولات الأعمال أربعة آلاف جنيه. ولم يعقد المشرع لوزير الداخلية أو لرئيس مجلس الوزراء سلطة الخروج على هذه الأحكام بالنسبة للمبانى التى تتولى وزارة الداخلية انشاءها. وحظر المشرع على جميع الجهات الادارية ألا تبرم عقداً أو تقبل تحكيماً أو صلحاً فيما تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. ومؤدى ذلك ولازمه إلتزام هذه الجهات بعرض مشروعات عقودهاقبل إبرامها وتوقيعها على جهة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لمراجعتها وابداء الرأى بشأنها. ولم يفرض المشرع ذلك عبثاً وانما أراد به أن يجنب الجهة الإدارية مواطن الخطأ وأن يكفل لها من اسباب السلامة فى إبرام تلك العقود ما تتحقق به المصلحة العامة. فاذا ما أبرمت الجهة الإدارية عقداً من هذا القبيل وقامت بتوقيعه قبل طلب مراجعته لضرورة ملحة ألجأتها الى ذلك ونصت فى العقد على قبولها والمتعاقد معها على ما عساه أن تدخله جهة الفتوى من تعديلات على العقد عند مراجعته فانه يجوز لجهة الفتوى المنوط بها مراجعة العقد- وتبعاً لتقديرها – السير فى مراجعة العقد رغم توقيعه مراعاة لهذه الضرورة وفى حدودها. وأما اذا كان الزمن المحدد لتنفيذالعقد قد إنصرم بأكمله قبل طلـــــــب

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

مراجعة العقد فلا يكون ثمة جدوى من مراجعة العقد بحسبان أن الغرض من هذه المراجعة هو أن تقف الجهة الإدارية على حكم القانون قبل التعهد أو الالتزام. وهذه المراجعة التى تجريها إدارة الفتوى أو اللجنة المختصة بمجلس الدولة لاتقف عند حد بنود مشروع العقد وانما تمتد لتشمل الاجراءات التى سبقته وجميع ما يعتبر جزءاً منه للوقوف على مدى مطابقتها لحكم القانون ومدى تأثيرها على صحة العقد ان كان لذلك وجه بحسبان أن عقود الإدارة { إدارية كانت أم مدنية } تخضع فى ابرامها لضوابط وقواعد تحدد من يملكون ابرامها وطرق واجراءات ذلك حسبما سلف البيان.وكل ذلك موكول أمره لجهة الفتوى المنوط بها ولاية مراجعة مشروع العقد _ غنى عن البيان أن هذه المراجعة لاتضفى على اجراءات وبنود العقد الشرعية والصحة اذا كانت قد فقدتها ولاتطهره من المخالفات التى شابت ابرامه أو بنوده أو تجبرها وانما تكشف عنها وتضعها تحت بصر الجهة الإدارية وبمايستوجبه ذلك منها من إعادة النظر فى العقد بالتحلل منه كله أو بعضه على ضوء ما أسفرت عنه هذه المراجعة. ولذلك فالأحرى بجهات الفتوى المنوط بها أمر مراجعة العقد أن تراجع بنوده لتكشف ما شابها من مخالفات قد تكون أدهى وأمر مما شاب اجراءات ابرامه. فكل ذلك لايكشف عنـه إلا هذه المراجعة _ الحاصل فى العقد الماثل أنه ابرم بالأمر المباشر رغم قيمته الباهظة وبمنأى عن كل قواعد القانون وبخروج سافر عليها{ سواء القانون رقم 147 لسنة 1962 أو القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار اليهما } وبتكئة من موافقة رئيس مجلس الوزراء على هذا الاسناد رغماً عن أن القانون لم يخوله اختصاصاً هذا الشأن فقد جاءت هذه الموافقة ممن لايملكها وعامة فى مداها لاتنصرف الى الأعمال محل هذا العقد بذاتها وانما شاملة لمعظم مبانى وزارة الداخلية أو كلها وتمثل استثناء لايملكه الا السلطة التشريعية التى ناط بها الدستور سلطة سن التشريعات. وجرى اسناد الأعمال محل هذا العقد بالأمر المباشر إلى احدى شركات القطاع الخاص بأسعار قيل أنها مناسبة فى البداية ثم بان ارتفاعها وجرى تخفيضها من مهندسى وزارة التعمير ورغم هذا الخفض فقد خلت الأوراق من دليل يطمئن اليه بمناسبتها. وقد عرضت الجهة الإدارية هذه الأسعار على مهندسى وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رغم أن هذا الاجراء ليس هو ماسنه المشرع ولايستباح به الخروج على أحكام القانون التى تستلزم طرح الأعمال محل هذا العقد فى مناقصة أو ممارسة يتبارى فيها المقاولون لتقديم أفضل عروضهم سعراً وشروطاً ثم تتولى جهة الإدارة المفاضلة بينهم واختيار أقلهم سعراً وأفضلهم شروطاً من خلال اللجان المختصة بذلك والتى أطاحت جهة الإدارة بكل اختصاص عقده المشرع لها واستبدلت بها لجاناً شكلتها على غير ما رسمه القانون من القواعد الآمرة والضابطة لابرام العقود الإدارية. وهو ما يمثل مخالفة لحكم القانون ولما فرضه المشرع فى هذا الشأن. واذا كان من طبيعة المبانى المطلوب تشييدها ما قدرت أوضاع السياسة أن يجرى التعاقد عنها بالمخالفة لأحكام القانون فان جهة الإدارة قد عرضت العقد على مجلس الدولة وهو جهة بحث قانونى وفحص اجرائى للعقود والتصرفات فان المجلس ليس من جهات التقدير السياسىوليس هو وليس من جهة أخرى يخولها القانون الترخيص لجهات الإدارة بالتعاقد المخالف وإن ما ساغ به لجهة الادارة ان تتخفف من حكم القانون كان خليقا بها ان تتخفف أيضاً مما الزمها  القانون به من مراجعة العقد على مجلس الدولة  ومجلس الدولة لايملك الا تطبيق القانون وابداء الرأى فى حدوده. ويضاف الى ما سبق أن هذا العقد تضمن فى ختام بنده التمهيدى عبارة ” ونظراً لضخامة المشروع سوف يتم إبرام عقود متتالية تبعاً لمراحل التنفيذ ” وهو ما يجعل العقد غير محدد المحل والقيمة فضلا عن أن المرفق رقم {7} من العقد يقطـــــع

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

بالبدء فى تنفيذ الأعمال محل هذا العقد قبل تحريره وهو ما يجعله بمثابة عقد تنفيذى أو اجرائى يسجل ما تم ويجعل ما نصت عليه المادة الثامنة منه على تعهد ” الطرف الثانى بتنفيذ واتمام جميع الأعمال المبينة فى العقد فى موعد أقصاه الثلاثين من مارس عام ألف وتسعمائة سبعة وتسعين” مشوباً بالصورية _ ومن حيث أن الجمعية العمومية تسجل ما سلف جميعه بشأن هذا العقد حسبما أسفر عنه نظرها للموضوع  إلا أنه لما كانت اللجنة الأولى هى المنوط بها أمر مراجعة العقد وصاحبة القول الفصل بشأنه فانه لامناص من إعادة أوراق الموضوع اليها لتجرى شئونها فيه فى ضوء هذا الإفتاء ولتبدى بشأنه ما تراه وما قد يعن لها من ملاحظات _ مؤدى ذلك : 1- العقد الماثل جرى ابرامه بالمخالفة لأحكام القانون .2- إعادة العقد الى اللجنة الأولى لتجرى فيه شئونها واتخاذ ما تراه مناسباً فى ضوء هذا الإفتاء ولاخطار الجهة الإدارية بملاحظات الجمعية  العمومية التى تضمنها هذا الإفتاء وما قد يعن للجنة من ملاحظات.

{ فتوى رقم  146  بتاريخ 15 / 2 / 1998  ملف رقم 54 / 1 / 344 }

 

{ 2 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ بدل التفرغ المقرر للمهندسين _ مناط استحقاقه.

 

استظهار الجمعية العمومية ان استحقاق بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 مقصور بحسب صريح عبارة المادة الأولى من هذا القرار على المهندسين أعضاء نقابة المهندسين الذين يشغلون وظائف هندسية مخصصة فى الموازنة والشاغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة او القائمين بالتعليم الهندسى الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وان تخلف احد هذه الشروط يؤدى إلى تخلف مناط استحقاق البدل المذكور _ لاحظت الجمعية العمومية من مطالعة بطاقة وصف وظيفة المعروضة حالته ان هذه الوظيفة لا يشغلها الا المهندسين الحاصلين علىمؤهل عالى هندسى مناسب وان واجباتها ومسئولياتها تتضمن اختصاصات هندسية مضافاً إليها اختصاصات اشرافية وادارية وأن هذه  الاضافة لا تخل بخلوص هذا الاختصاص الهندسى بحيث يعتبر شاغلها قائماً بصفة فعلية باعمال هندسية بحتة وأنه إذا كان المعروضة حالته حاصلاً على مؤهل عالى هندسى مناسب لطبيعة الوظيفة ومقيداً بنقابة المهندسين فمن ثم فأنه يتوافر فى شأنه مناط استحقاق البدل المشار إليه _ مؤدى ذلك : أحقية المعروضة حالته فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995.

{ فتوى رقم  147  بتاريخ 15 / 2 / 1998 ملف رقم 86 / 4 / 1369 }

 

{ 3 }

– عاملون بالإدارة العامة لشرطة التعمير _ مكافآت وحوافز _ عدم احقية العاملين بالإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة  فى صرف المكافآت والحوافز التى تصرف للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

استعراض الجمعية العمومية افتاءها بجلسة 7 من فبراير سنة 1996 ملف رقم 86 / 4 / 1275 الذى لاحظـت

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

فيه أن المادة الأولى من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 569 لسنة 1981 تنص على أن ” تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بديوان عام وزارة التعمير والجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التنفيذية التابعة له وجهاز بحوث ودراسات التعمير وجهاز الانفاق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها”. كما تنص المادة الأولى من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 570 لسنة 1981 على أن ” تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها ” _ استظهار الجمعية العمومية فى افتائها المشاراليه أن التنظيم الذى اورده المشرع للحوافز المادية والمعنوية فى كل من ديوان عام وزارة التعمير وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استناداً للقانون رقم 59 لسنة 1979 بانشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انما قصد به تخويل السلطة المختصة تقرير هذه الحوافز حثاً للعاملين على بذل الجهود وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الاداء وذلك حتى لاتحول القيود بين حفز العاملين المجدين ومن ثم يغدو مرتبطاً بذلك ولازماً له أن يقتصر هذا المنح على العاملين بأى من الجهتين السابقتين وذلك حتى يتسنى للسلطة المختصة بمنح هذه الحوافز أن تقدر هذا الاداء وتراقب بذل الجهد وهذا لايتأتى إلا إذا كانت هناك تبعية إدارية للعامل المخاطب بهذه اللوائح والجهة المختصة بمنح هذه الحوافز ولما كانت قواعد صرف المكافآت والحوافز للعاملين بديوان عام وزارة الاسكان والتعمير وهيئة المجتمعاتا العمرانية الجديدة والصادر بها قرارى وزير التعمير رقمى 569 لسنة 1981  570 لسنة 1981 قد حددا نطاق سريان أحكامهما وقصرها على العاملين بوزارة التعمير أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو إحدى الجهات التابعة لهما إدارياً وتنظيمياً – لما كان العاملين بالإدارة العامة لشرطة التعمير وهى إحدى الادارات المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية لايندرجون ضمن المخاطبين بأحكام القرارين رقمى 569 لسنة 1981  570 لسنة 1981 لانتفاء تبعيتهم الإدارية لأى من وزارة التعمير أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فمن ثم ينحسر عنهم أحكام القرارين المشار اليهما وينتفى بذلك وجه أحقيتهم فى استئداء تلك المكافآت والحوافز وخلصت الجممعية العمومية فى إفتائها ذاك إلى عدم أحقية العاملين بالادارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة فى صرف المكافآت والحوافز التى تصرف للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للقرارين رقمى 569 و 570 لسنة 1981  _ الحاصل أن أوجه طلب إعادة عرض الموضوع الماثل فضلاً عن أنها كانت تحت بصر الجمعية العمومية عند اصدار افتائها فانه ليس من شأنها تغيير وجه النظر فى الإفتاء المشا راليه الأمر الذى يغدو متعيناً معه تأييد الإفتاء السابق

 

{ فتوى رقم  124  بتاريخ 10 / 2 / 1998 ملف رقم 86 / 4 / 1275 }

 

{ 4 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وهى ورود البضاعة للاقليم الجمركى _ رفض المطالبة.

 

استظهار الجمعية العمومية من النص المتقدم أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاما مقتضاه خضوع جميــع

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى بحيث لا يُعفى منها إلا بنص خاص وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضائع ومن ثم فان مناط استحقاق الضرائب والرسوم الجمرركية هو بورود البضاعة للاقليم الجمركى الوطنى فبهذا الورود تتحدد الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وبه يقوم الالتزام قانوناً بأداء هذه الضريبة ولاتبرأ ذمة المستورد إلا بالاداء أو الاعفاءوفقاً لأحكام التشريعات السارية فى هـذا الشأن _ الثابت من الأوراق أن السيارتين محل النزاع قد تم شراؤهما من السوق المحلى الأولى ماركة براجا من الشركة المصرية لتجارة السيارات { قطاع عام } والثانية ماركة داتسون مشتراه من السوق المحلى عام 1977 ومن ثم فان الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وهى ورود البضاعة للاقليم الجمركى تضحى غير متحققة فى النزاع الماثل وينتفى مناط استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم  118  بتاريخ 8 /2 /1998 ملف رقم 32 / 2 /2866 }

 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الأشياء _ عدم استحقاق المصروفات الإدارية.

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة { 178 } من القانون المدنى  ان الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شىء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ من جانبه و إلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة _ استظهار الجمعية العمومية من ذلك ان المسئولية تتحقق بتولى شخص حراسة شىء تقتضى حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية ووقع الضرر بفعل الشىء فعند ذلك يكون الحارس مسئولاً عن الضرر ويلتزم من ثم بالتعويض_ خلصت الجمعية العمومية من ذلك أنه لما كان قائد السيارة 700447 جيش قد اصطدم بالسيارة رقم 104 المملوكة للهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية وثبت الخطأ من جانبه على النحو الذى استظهره المحضر المحرر فى حينه و أكده الحكم الجنائى الصادر بتغريمه ومن ثم فإن مسئولية وزارة الدفاع تغدو مفترضة فى هذا الشأن وتلتزم بتعويض الهيئة المذكورة عن الضرر الذى لحق بسيارتها والذى بلغت قيمته الفعلية (…) دونما زاد على ذلك من مصروفات إدارية ونسبة 35% من اجمالى التكاليف بسبب ادانة السائق والتى لا تقوم على سند من القانون واعمالاً لما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من عدم إستحقاق المصروفات الإدارية الا حيث يتعلق الوضع بتقديم خدمات فعلية بين الجهات الإدارية نزولاً على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات الأمر غير المتحقق فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم  108  بتاريخ 5 /2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2925 }

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 105 بتاريخ 4 / 2 /1998 ملف رقم 32  /2 / 2522

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 216 بتاريخ 25 / 2 /1998 ملف رقم 32  /2 / 2923

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

{ 6 }

– جامعات _ مدى احقية أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة فى بدل العدوى.

 

استظهار الجمعية العمومية وحسبما جرى عليه افتاؤها ان البين من مطالعة ديباجة قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها أنه اشار إلى المادة ( 45 ) من القانون رقم { 210 } لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ثم صدر القانون رقم    { 47 } لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة  وتضمنت المادة ( 42 ) منه ما يكفل ان تكون الاخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف مما يجعل تقريرها قائماً على أسس موضوعية لا شخصية فألغت بدلات طبيعة العمل وأحلت محلها نوعين من البدلات التى لها مبررها الموضوعى وهى بدل ظروف الوظيفة او مخاطرها  وهذه يمكن تجديدها بوضوح على اسس موضوعية بحتة وكذلك البدلات التى يقتضيها اداء وظائف معينة بذاتها. وبناء على المادة ( 42 ) سابق الاشار إليها صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنة 1992 235 لسنة 1993  1751 لسنة 1995  2577 لسنة 1995  1726 لسنة 1996 بإعادة تنظيم بدل العدوى تحت اسم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة مما ينطوى على الغاء لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قيما تضمنته من احكام مغايرة لهذه القرارات. وجعلت هذه القرارات مناط منح هذا البدل بالفئات الواردة بها للأطباء البشريين وأطباء الاسنان والاطباء البيطريين والصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية والطوائف الأخرى الوادرة بقرار رئئيس الجمهورية المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها أن يكونوا من المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ومن ثم فلا يمتد بحال تطبيق أحكام هذه القرارات إلى المعاملين بنظم خاصة للعاملين _ الحاصل أن المادة ( 195 ) من القرار رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص علــى أن  ” تحدد مرتبات رئيس الجامعة ونواب وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون” _ لما كان الأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة القاهرة  ليسوا من المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وانما يخضعون فى تحديد مرتباتهم وبدلاتهم لأحكام قانون تنظيم الجامعات ومن ثم لايتوافر مناط أحقيتهم فى  بدل العدوى تأكيداً لما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن والذى لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عنه ولايغير من ذلك صدور بعض الأحكام  القضائية والتى حملت تفسيراً مغايراً لما انتهت اليه الجمعية العمومية فى هذه المسألة القانونية اذ أن حجيتها نسبية قاصرة على أطراف الخصومة التى فصلت فيها وان اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين يجمعهم فى ابتعادهم عن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وخضوعهم لأحكام قانونية خاصة يجمعهم فى ذلك ان شملهم جميعا جدول تنظيم المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات  _ مؤدى ذلك : عدم أحقية أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد

التابعة لجامعة القاهرة فى  بدل العدوى وذلك تأكيداً لافتائها السابق.

{ فتوى رقم  86  بتاريخ  27 / 1 / 1998ملف رقم 86 / 4 / 1378 }

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

{ 7 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب و الرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم المقررة علاوة على الضرائب الإضافية الأخرى واستثناء من ذلك أجاز الإفراج عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية _ الحاصل أن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتاً عن السيارة ماركة مرسيدس مشمول البيان الجمركى رقم 112 / 88 ركاب برسم مؤسسة الفونس جوبل بضمان وزارة الزراعة بإعادة تصديرها للخارج مرة أخرى أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها فى حالة عدم إعادة التصدير واذ ثبت من الأوراق أن السيارة المشار اليها قد انتهى تاريخ صلاحية تسييرها داخل البلاد فى 25 / 7 / 1993 دون إعادة تصديرها ومن ثم تضحى الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها واجبة الاداء لمصلحة الجمارك ولما كان الثابت أن السيارة محل النزاع قد تم ضبطها بمعرفة الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة وجرى بيعها بجلسة 5  6 /1 / 1997 لوط (25) لتحصيل مستحقات الجمارك بمبلغ 119000 جنيه وتمت التسوية المالية حيث نتج عنها مطالبة بمبلغ 500ر38064 جنيه واجبة الاداء لمصلحة الجمارك قيمة ما تبقى من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى محل النزاع.

 

{ فتوى رقم  117  بتاريخ 8 / 2 /  1998 ملف رقم 32  / 2 / 2568 }

 

{ 8 }

– تعليم _ مدى جواز قيام  الهيئة العامة للأبنية التعليمية باستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على عقار تشغله مدرسة.

 

استخلاص الجمعية العمومية من طلب عرض الموضوع عليها وما تضمنته مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية المرفقة به أن موضوع طلب الرأى الماثل يدور حول مدى جواز استصدار قرار بالاستيلاء على العقار المذكور وفقاً لما تقضى به أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة { 1 } من القانون رقم 521 لسنة 1955 المشار اليه _ لاحظت الجمعية العمومية أن المادة { 1 } من القانون رقم 521 لسنة 1955 المشار اليه كانت تنص على أنه ” يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو احدى الجامعات المصرية أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها أو احدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية والتعليم. ويتبع فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها قى المرسوم بقانون رقم 95 لسنــــة 1945

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

الخاص بشئون التموين”_ تبينت الجمعية العمومية أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى أول فبراير سنة 1977 فى القضية رقم 5 لسنة 18 قضائية ” دستورية ” بعدم دستورية هذه المادة بركيزة من أن الاستيلاء وفقاً للأحكام التى تضمنتها هذه المادة ” ليس موقوتاً بل متراخياً الى غير حد وموكولاً إنتهاؤه الى السلطة التقديرية لوزير العليم فلا يبقى من الأموال التى يرد عليها شىء من منافعها بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها مع حرمانهم من كل فائدة تعود عليهم منها وبما يعطل وظائفها عملاً. وهو ما يعدل فى الآثار التى يرتبها نزع الملكية دون تعويض وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون وبعيداً عن القواعد الإجرائية التى رسمها بما يعتبر غصباً لها يحيل أصلها عد ماً بل أن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها لإتخاذه الشرعية ثوباً وإطاراًوانحرافه عنها قصداً ومعنى فلا تكون الملكية التى كفل الدستور صونها الا سراباً أو وهماً ” _ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية تظل قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر الغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو تقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا ان كان لذلك ثمة وجه  – لما كان التنظيم العام لسلطة الإستيلاء المؤقت على العقار ينتظمه بأحكامه { حالياً } القانون رقم {10 } لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولم تتطرق المحكمة الدستورية الى القضاء بعدم دستوريته فى حكمها المشار اليه وتنص المادة ( 1 ) منه على أن ” يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون” . وتنص المادة ( 2 ) منه على أن ” يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون : أولاً :… ثامناً :… ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة. كما يجوز ان يشمل نزع الملكية فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى اية عقارات اخرى ترى الجهة القائمة على اعمال التنظيم انها لازمة لتحقيق الغرض من لمشروع او لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل او المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب. ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقاً به : … “. كما تنص المادة ( 14 ) من هذا القانون على أن ” يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامةوذلك بقرار من رئيس الجمهورية اومن يفوضه ينشر فى الجريدة الرسمية ….” وتنص المادة ( 15 ) على أنه ” للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر او تفشى وباء وسائر الأحوال الطارئة او المستعجلة ان يأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم او الوقاية او غيرها…. ” _ وتنص المادة ( 16 ) منه على أن ” تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله او بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ايهما اقرب ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف او نقص فى قيمته. واذ دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك وجب على الجهة المختصة ان تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع الملكية…. ” _ لاحظت الجمعية العمومية انه بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 25 / 12 / 1991 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1912 ) لسنة 1991 بتعديل القرار رقم ( 160 ) لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من اعمال المنفعة العامة ونصـت

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

المادة الأولى منه على أن ” يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 160 ) لسنة 1991 المشار إليه النص الآتى : تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق احكام القانون رقم { 10 } لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ” _ استظهار الجمعية العمومية مما سلف أنه من اجل التوفيق بين ضرورات حماية المليكة الخاصة وصونها من كل اعتداء يسلبها جوهرها وبين قيامها بوظيفتها الاجتماعية فقد انتظم المشرع بالقانون رقم { 10 } لسنة 1990 المشار إليه احكام نزع الملكية والاستيلاء عليها. وجعل قوام ذلك تحقيق منفعة عامة وقيام ضرورة ملجئة إلى ذلك وحدد ما يعد من أعمال المنفعة العامة التى من أجلها يجرى نزع الملكية والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وناط بمجلس الوزراء سلطة اضافة ما يعد من اعمال المنفعة العامة الأخرى إلى هذه الأعمال.وجعل المشرع تقرير المنفعة العامة على العقارات بقرار من رئيس الجمهورية وناط برئيس الجمهورية او من يفوضه سلطة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة.  كما خول المشرع الوزير المختص ان يأمر بالاستيلاء مؤقتاً { بناء على طلب الجهة المختصة } فى حالة حصول غرق او قطع جسر او تفش وباء وسائر الأحوال الطارئة او المستعجلة. ومن ثم فانه حتى تنعقد هذه السلطة للوزير المختص يتعين أن تتحقق احدى الحالات الطارئة او المستعجلة سواء مما نص عليها المشرع او من غيرها مما يتوافر فيها هذا الوصف وتقوم بها حالة الضرورة والتى يتعين ان تقدر بقدرها. وتفريعاً على ذلك جعل المشرع هذا الاستيلاء موقوتاًً فى امده ينتهى بأقرب أجلين اما زوال الغرض الذى تم من اجله الاستيلاء او انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى. فإذا بلغ هذا الأجل غايته وانصرمت مدة الثلاث سنوات المشار إليها وظلت حالة الضرورة التى دعت إلى هذا الاستيلاء قائمة مما اقتضى مد هذه المدة فعلى الجهة الادارية ان تسلك بداءة سبيل الاتفاق على ذلك المدِّ مع ذوى الشأن فاذا ما تعذر هذا الاتفاق لسبب من شأنه ان يجعل الاتفاق متعذراً وجب على الجهة المختصة ان تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية. ولما كان ذلك وكانت مشروعات الأبنية التعليمية وملحقاتها تعد من اعمال المنفعة العامة التى يجوز من أجلها نزع الملكية للمنفعة العامة بالضوابط والاجراءات المقررة فى قانون نزع الملكية المشار إليه. وقد قامت حالة الضرورة فى الحالة المعروضة متمثلة فى ضرورة قيام المدرستين اللتين تشغلان هذا العقار فى اداء رسالتهما التعليمية حتى يمكن تدارك الأمروالحال أن مبانى المدرستين كانت مشغولة بإداء المهمة التعليمية حين ادركها حكم عدم الدستورية الذى نزع الشرعية عن هذا الاداء التعليميى والحاصل ايضا ان جهات التخصيص للمنفعة العامة فى سبيل اتخاذ اجراءاتها فى هذا الشأن ومن ثم تقوم الضرورة فى ابقاء النشاط مستمراً على مدى الشهور الغارقة بين الوضع الذى فقد شرعيته وبين الوضع الذى يستكمل شرعيته الجديدة وان فى ذلك ما يبرر للوزير المختص ان يامر بالاستيلاء المؤقت على العقار الذى تشغله هاتان المدرستان طبقاً للمادة ( 15 ) من القانون رقم { 10 } لسنة 1990 المشار إليه وبالضوابط الواردة بالمادة 16 منه.

{ فتوى رقم  101  بتاريخ  4 /2 / 1998ملف رقم 7 / 2 / 190 }

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الأشياء.

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 178 من القانون المدنى  ان الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنــة

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

السيطرة على شىء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ من جانبه و إلتزم بتعويض الغير عمـا يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة . وان المسئولية تتحقق بتولى شخص حراسة شىء تقتضى حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية ووقع الضرر بفعل الشىء فعند ذلك يكون الحارس مسئولاً عن الضرر ويلتزم من ثم بالتعويض  _ خلصت الجمعية العمومية من ذلك أنه لما كانت مواسير المياه العمومية بحسب طبيعتها تحتاج إلى عناية خاصة وتنعقد السيطرة الفعلية عليها لمرفق مياه الاسكندرية فى المنطقة التى وقع فيها الحادث فإنه يكون مسئولاً عن الضرر الذى حدث بسبب انفجار الماسورة الكائنة تحت خط ترام المنشية. ومن ثم فإن مسئولية المرفق تغدو مفترضة فى هذا الشأن ويلتزم بتعويض الهيئة المذكورة عن الضرر الذى لحق بها والمتمثل فى قيمة إصلاح التلفيات التى لحقت بالخط والتى بلغت قيمتها الفعلية 62ر32185 جنيه دونما زاد على ذلك من مبالغ وردت بالمقايسة التى تمت بمعرفة الهيئة الطالبة والتى لا تقوم على سند من القانون ودون المصروفات الإدارية واعمالاً لما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من عدم إستحقاقها الا حيث يتعلق الوضع بتقديم خدمات فعلية بين الجهات الإدارية نزولاً على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات الأمر غير المتحقق فى الحالة المعروضة _ لا ينال من ذلك تعلل المرفق بتوافر السبب الأجنبى فى خطأ الهيئة الطالبة لقيامها بأعمال حفر وتغيير قضبان الترام فى هذه المنطقة إذ ان ذلك من قبل الإدعاء المرسل الذى لم يقم عليه دليل فى الأوراق. كما لا يجدى المرفق الإعتراض على المقايسة الموضوعة بمعرفة الهيئة الطالبة إذ ان هذا الأعتراض لم يتضمن ثمة تقديرات أخرى مخالفة فضلا عما للهيئة الطالبة من مكنات تخصصية فى هذا المضمار وتضمنت المقايسة الأعمال التفصيلية التى تمت للإصلاح وفقاً للوائح والنظم المرصودة فى هذا المجال ومما اطمأنت معه الجمعية العمومية لسلامة هذا التقدير.

 

{ فتوى رقم  106  بتاريخ 4 /1 / 1998 ملف رقم  32 /2 / 2928}

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد مقاولة اعمال _ تنفيذه.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع وضع اصلا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه  أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب ان يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية وان العبرة فى الحساب عن مقاولات الأعمال فى الجهات الإدارية بالكميات المنفذة بالفعل سواء كانت أقل ام أكثر مما ورد فى المقايسة التقديرية طالما لم يكن لذلك اثر فى أولوية المقاول فى ترتيب عطائه وأنه بعد تسليم المقاول للأعمال المنفذة مؤقتاً تقوم جهة الإدارة بتحرير الكشوف الختامية بها ويصرف للمقاول مستحقاته على أساس ما ورد فيها. وبمراعاة ما سبق صرفه له من مبالغ تحت الحساب _ الثابت من الأوراق ان اللجنة التى شكلت بمعرفــــــة الإدارة

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

العامة للشئون الهندسية لاستلام الأعمال التى تم تنفيذها بمعرفة إدارة مصيف بلطيم لحساب وزارة التعليم العالى انتهت بعد الحصر ومراجعة المستخلص الختامى للعملية موضوع النزاع إلى وجود فروق لصالح الوزارة فيمتها 55ر1633 جنيه وتم ذلك دون أن تقف اللجنة على المعلومات أو الرسومات او المواصفات التى تفيد مراحل وبنود التنفيذ وفى غيبة المهندس المشرف واذ قامت اللجنة المذكورة باعادة المعاينة وفى حضور مندوب الجهة المنفذة ومندوب إدارة رعاية الطلاب فقد تباينت بعض البنود بعد وقوف اللجنة على الأعمال التى تمت بالفعل وبناء على المعلومات الكاملة عن الأعمال التى نفذت والتى أدلى بها المهندس المشرف على التنفيذ مما ادى باللجنة إلى قصر المبلغ على 4ر690 جنيه فقط قيمة ما تم تنفيذه من بند البلاط المخطط وهو المبلغ محل النزاع بين الطرفين على نحو ما افصحت عنه كتب الجهة المطالبة.واذ كان الثابت من الأوراق ومحضر اللجنة المعتمد بتاريخ 27 / 3 / 1996 ان اعمال البلاط المشار إليه موجودة على الطبيعة وتم تنفيذها بالفعل وافاد مندوبو الإدارة الهندسية أنه لا يوجد ما يدل على صرف المستحقات الخاصة بهذا البند فى ملفات الإدارة وهو ما يقطع ياستحقاق الجهة المنفذة لقيمة ما تم من أعمال هذا البند فمن ثم تضحى مطالبة الوزارة باسترداد ما دفع بالنسبة لهذا البند غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه رفضها.

 

{ فتوى رقم  142  بتاريخ  12 /2 / 1998ملف رقم 32 / 2 / 2805 }

 

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال شىء مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض محدد فلزم المستعير بالمحافظة على الشىء المعار { ورده بالحالة التى كان عليها } عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون قد لحقه من تلف ومن ثم يلزم المستعير ان يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح ما أصاب الشىء المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية _ اعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع ( الحرس الجمهورى) استعارت السيارة رقم 816 التابعة لرئاسة الجمهورية لاستعمالها ثم حدثت تلفيات بالسيارة تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل إصلاحها مبلغ 5ر109 جنيه وذلك بعد استبعاد المصروفات الإدارية التىلا يسوغ  المطالبة بها بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا عند تقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو مالايتوافر فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم  212  بتاريخ  25 / 2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2040 }

 

 

 

( 13 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 1 / 1998
                 

{ 12 }

– رسوم قضائية _ هيئات عامة _ الهيئة العامة للأبنية التعليمية _ اعفاء من الرسوم القضائية ورسوم الشهر العقارى.

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة ( 50 ) من القانون رقم { 90 } لسنة 1944 أن المشرع اعفى الحكومة من رسوم إقامة الدعاوى وكذلك الرسوم المستحقة عن أعمال التوثيق والشهر- إفتاء الجمعية العمومية استقر على أن الهيئة العامة المنظمة وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة والمنشأة لإدارة مرفق عام بهدف تحقيق الصالح العام لاتخرج عن كونها مصلحة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية و إن كانت لها ميزانية مستقلة إلا أن هذه الميزانية تلحق بميزانية الدولة ومن ثم تدخل فى مدلول الحكومة بمعناها الواسع وتعفى من الرسوم القضائية ومن رسوم الشهر والتوثيق _ الحاصل أن الهيئة العامة تدخل فى عموم لفظ الحكومة المنصوص عليها فى المادة (50 ) من القانون رقم {90 } لسنة 1944 والمادة ( 345 ) من القانون رقم {70 } لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم { 94 } لسنة 1980ومن ثم يتحقق فى شأنها تبعاً لذلك مناط الإعفاء المنصوص عليه فى هاتين المادتين- الهيئة العامة للابنية التعليمية المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 واستناداً لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة ومن ثم فانها تكون متمتعة بالإعفاء من الرسوم القضائية ورسوم الشهر والتوثيق المشار اليهما باعتبار انها تندرج تحت مفهوم لفظ الحكومة بمعناه الواسع.

 

{ فتوى رقم  281  بتاريخ 9 /3 / 1998 ملف رقم 37 /2 / 551 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة  11 من فبراير سنة 1998

 

{ 1 }

– اعضاء الإدارات القانونية _ عاملون مدنيون بالدولة – ترقية – مدد القيد بالمحاماه – وجوب توافر المدد البينية المقررة طبقاً لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أخذ فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام ترتيب وتوصيف الوظائف  وقوامه تقسيم وترتيب الوظائف بحسب واجباتها ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها فى شاغلها وربط هذه الوظائف بدرجات مالية تتدرج صعوداً كلما زادت سلطات واختصاصات الوظيفة وأهميتها  ويتضمن ذلك كله بطاقة وصف الوظيفة . وتطلب ذلك لصعود العامل درجات السلم الوظيفى بترقيتة من وظيفته الى وظيفة فى درجة أعلى قضاء مدة بينية معينة فى وظيفة الدرجة الأدنى يفترض بقضائها اكتساب العامل الخبرة اللازمة التى تؤهله للترقية لشغل الوظيفة الأعلى . فهذا جوهر الترقية وقوامها وأهم ما يميزها عن غيرها فى شغل الوظائف . وأنشأ المشرع بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام ادارات قانونية ناط بشاغلى الوظائف الفنية بها اختصاصات مزدوجة ينهضون بجانب منها فى جهات عملهم كمباشرة التحقيقات والافتاء واعداد مشروعات العقود وغير ذلك مما نصت عليه المادة {1} من هذا القانون  ويمارسون الجانب الآخر من الاختصاصات التى عهدت بها هذه المادة اليهم أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى والتى يلزم لها القيد بجداول نقابة المحامين طبقاً لما يشترطه قانون المحاماه فى هذا الشأن . ومن هذا المنطلق ربطت المادة {13} من قانون الادارات القانونية المشار اليه بين شغل وظائف مديرى وأعضاء الادارات القانونية والقيد بجداول نقابة المحامين أو الاشتغال بالمحاماه للمدد التى حددتها هذه المادة . وقضى المشرع فى هذا القانون بان الادارات القانونية أجهزة معاونة للجهات المنشأة بها واعتبر أعضاءها من العاملين بهذه الجهات  وبموجب القانون رقم (1) لسنة 1986 استبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال  وعادل وظائف الادارات القانونية بدرجات الجدول الجديد . وأوضحت الأعمال التحضيرية للقانون رقم (1) لسنة 1986 المشار اليه  وحسبما جاء بمضبطة الجلسة العشرين لمجلـــــــس

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

الشعب المعقودة فى 14 يناير سنة 1986  أن “الهدف اساساً هوالمساواة الكاملة بين العاملين فى الادارات القانونية وزملائهم العاملين فى نفس الموقع ” . ولم ينظم قانون الادارات القانونية المشار اليه شئون مديرى وأعضاء الادارات القانونية على نحو يجعلهم أصحاب كادر خاص ينتظم كل شئونهم الوظيفية أو معظمها فلم تكمل عدة مواده الثلاثين مادة وانصب محور تركيزه على كفالة الاستقلال لشاغلى وظائف مديرى وأعضاء الادارات القانونية فى ممارسة مهام وظائفهم فانشأ ادارة للتفتيش على أعمالهم وناط بها تقدير كفايتهم وأنشأ بكل وزارة لجنة للنظر فى شئونهم وأنشأ بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية جميعها وناط بها وضع القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية بمالايتعارض مع أحكام هذا القانون. وبنص جلى العبارة استلزم المشرع فى المادة 12 من قانون الادارات القانونية المشار اليه فيمن يعين فى احدى وظائف الادارات القانونية أن يتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين المدد التى حددتها المادة {13} من هذاالقانون واستعمل فى ذلك حرف العطف(و) الذى يفيد مطلق الجمع بما مؤداه ولازمه أن يتوافر فى عضو الادارة القانونية عند تعيينه تعييناً متضمناً ترقية الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة المخاطب بها العاملون فى الجهة المنشأة بها الادارة القانونية وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين المدد التى تحددها المادة {13} من هذا القانون. وفى إفصاح جهير واضح العبارة وقاطع الدلالة أوجب المشرع فى المادة 24 من قانون الادارات القانونية المشار اليه اللجوء فيما لم ينظمه هذا القانون من شئون أعضاء الادارات القانونية الى الأحكام السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال وكذا اللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية ومن ثم فلا مناص من الانصياع لما قضى به المشرع على هذا النحو وعدم جواز الانقطاع عنه بصفة مطلقة { فى شئون أعضاء الادارات القانونية} عن الأحكام العامة التى تسرى على العاملين بالجهات المنشأة بها الادارات القانونيه بمقولة أن لأعضاء الادارات القانونية قانونهم الخاص الذى يسرى وحده دون غيره عليهم لما فى هذا القول من تعارض مع حكم المادة{24} من قانون الادارات القانونية المشار اليه وتعطيل لتطبيقه.ومؤدى ذلك القول بانطباق الأحكام التى تسرى على العاملين بالجهات المنشأة بها الادارات القانونية على مديرى وأعضاء الادارة القانونية بهذه الجهة طالما أن قانون الادارات القانونية ورد خلواً منها ولاتتعارض أو تتصادم مع أحكامه أو مقصوده.من كل ذلك ومن استقراء الأحكام السارية على أعضاء الادارات القانونية تبين للجمعية العمومية ان اداءهم الوظيفى يجمع بين أمرين : الأمر الأول:   يتعلق بارتباطهم الوظيفى بالجهة الإدارية التى عينوا بها ويعملون بها وتربطهم بها علاقة العمل التى يندرجون فيها تحت الاشراف الوظيفى والادارى لهذه الجهة. وهم فى هذا الأمر يسرى عليهم ما يسرى على العاملين بهذه الجهة من أوضاع وأحكام لائحية ونظم توظف وعماله وإشراف كل ذلك بالقدر الذى يتلاءم ولايتنافر مع ما تستلزمه أوضاع الأمر الثانى.والأمر الثانى : انهم بالجهات التى يعملون بها يمارسون مهنة المحاماه لها الأمر الذى يوجب انطباق أحكام نظم المحاماه أمام المحاكم عليهم فيما يؤدونه من مرافعة لجهات عملهم كما يمارسون الأعمال القانونية الأخرى لجهة عملهم من تحقيقات ومراجعة عقود وبيان لأحكام القانون ممما يتصل بعملهم كمحامين ويربط بين نشاطهم فى الشأن القانونى والنشاط الذى قد يؤول الى انزعة تنظرها المحاكم. وكل ذلك يوجب فى عملهم قدراً من استقلال فى النظر والبحث واستخلاص حكم القانون وبيانه الأمر الذى نظمــــه

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

قانون الادارات القانونية وهم يجمعهم بين هذين الأمرين أنهم يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظم علاقات العمل التى يخضعون لها مع نظام أعضاء الادارات القانونية وذلك كله فيما لايتنافر من الأحكام مع بعضها البعض _ تبينت الجمعية العمومية أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن انتهت بجلستها المنعقدة فى 22 من مايو سنة 1988( طعن رقم 1971 لسنة 30 القضائية) إلى أنه مادام قد تخلف فى حق كل من المدعية والمطعون فى ترقيته أحد شروط الترقية الى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونيه وهو قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة طبقاً لما تشترطه بطاقة وصف هذه الوظيفة  فمن ثم يكون ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من الغاء القرار المطعون فيه الغاء مجرداً متفقاً وحكم القانون _ كما تبينت الجمعية العمومية أنه سبق لها أن انتهت بجلستها المنعقدة فى فتواها ملف رقم 86 / 3 / 413 الى أن المشرع سواء فى قانون العاملين المدنيين بالدولة أو فى قانون الادارات القانونيه وضع سلماً وظيفياً للفئات والوظائف ولم يجز شغل احدى الفئات أو الوظائف إلا من الفئات والوظائف التىتسبقها مباشرة وقد نص على ذلك صراحة فى المادة (14) من قانون الادارات القانونيه رقم 47 لسنة 1973 وفى المادة (15) من القانون رقم( 58)لسنة 1971 بل اتخذ من هذا الحكم منهاجاً وركناً أساسياً فى النظام الذى تضمنه القانون الأخير اذ أوجب بقاء العامل مدة محدودة فى الوظيفة التى يشغلها حتى يصلح للوظيفة الأعلى منها ومن ثم فانه لايجوز تعيين العامل فى وظيفة أعلى من الوظيفة التالية للوظيفة التى يشغلهامباشرة لتعارض ذلك مع النظام القانونى للوظائف فى كل من نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون الإدارات القانونيه. ولاوجه للخلط فى هذا الصدد بين الترقية والتعيين لأن الترقية انما تصدق على تقلد العامل لوظيفة أعلى فى مدارج السلم الوظيفى الذى ينخرط فيه أما التعيين المبتدأ فهو دخول العامل الخدمة لأول مرة. كما انتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 7 / 1 / 1987 فى فتواها ملف رقم( 86 / 6 / 358 ) إلى أن القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه قد جاء خالياً من بيان الإجراءات التى تتبع فى حالة التعيين من الخارج. واذ أحال هذا القانون فى المادة(24) منه إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص وكان هذا القانون الأخير قد استلزم الاعلان عن الوظائف الخالية وناط بالسلطة المختصة تحديد الوظائف التى تشغل عن طريق الامتحان وتلك التى تشغل بدون إمتحان ومن ثم فانه يتعين اتباع الاجراءات المحددة بالقانون المحال اليه عند شغل الوظائف الخالية واجراء الامتحان فى الأحوال المقررة. وانتهت الجمعية العمومية أيضاً بجلستيها المنعقدتين فى 4 / 10 / 1995 وفى 20 / 3 / 1986 فى فتواها ملف رقم 86 / 3 / 898 وفتواها ملف رقم 86 / 4 / 498 إلى أن حكم المادة {25} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه والذى يقضى باحتفاظ العامل بأجره السابق فى وظيفته السابقة متى كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها العامل ولايتجاوزه يسرى على أعضاء الادارات القانونيه باعتباره مكملاً للأحكام التى تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973. كما سبق للجمعية العمومية أن انتهت بجلستها المنعقدة فى 21 / 12 / 1994 فى فتواها ملف رقم   86 / 6 / 465 إلى احتساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية أو مدة التكليف بالخدمة العامة فى أقدمية عضو الإدارة القانونيه حيثما يكون لهذا الحساب مفاد يسمح به النظام القانونى لهؤلاء ولايتعارض معه أو يكون له أثر عملى لايتناقض مع هذا النظام.ثم إنتهت الجمعية العمومية أخيراً بجلستها المنعقدة فى 21 مايو سنة 1997 الى جواز منح أعضاء الإدارات

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

القانونيه العلاوة التشجعية بركيزة من أن المشرع لم يختص أعضاء الإدارات القانونية بجدول مالى مستقل على نحو يجعلهم من ذوى الكادرات الخاصة بما يحول دون استفادتهم من العلاوة التشجعية المقررة لغيرهم من العاملين بالجهات التى يعملون بها وعملاً بما قضى به المشرع فى المادة (24) من قانون الإدارات القانونية المشار اليه من وجوب اللجوء فيما لم ينظمه هذا القانون من شئون أعضاء الادارات القانونيه إلى الأحكام السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذا اللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونيه _ الحاصل أن مديرى وأعضاء الإدارات القانونيه تربطهم بجهات عملهم المنشأة بها الإدارات القانونيه علاقة وظيفية يعتريها ما يعترى العلاقة الوظيفية لغيرهم من العاملين بهذه الجهة وتخضع لما يخضع له من احكام فيما عدا ما يقرره قانون الإدارات القانونيه المشار اليه. وقد وردت أحكام هذا القانون وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب واعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية خلواً من اشتراط مدد بينية معينة فى حالة الترقية من وظيفة أدنى الى وظيفة أعلى من وظائف الإدارات القانونيه بينما استلزم ذلك نظام العاملين المدنيين بالدولة واشترط للترقية الى وظيفة أعلى درجة من الوظيفة التى يشغلها العامل قضاء مدة بينيـة معينة طبقاً لما تشترطه بطاقة الوصف فى وظيفة من الدرجة الأدنى وليس من تعارض بين هذا الاشتراط ولايغنى عنه ما نصت عليه المادة(13) من قانون الإدارات القانونيه المشار اليه بل ان هذا الاشتراط هو جوهر ما تقوم عليه الترقية وتستلزمه _ استخلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه إلى أنه ليس من ريب فى اعتبار مديرى وأعضاء الإدارات القانونية من العاملين بالجهات المنشأة بها هذه الإدارات القانونيه وتربطهم بهذه الجهات { كما هو الشأن بالنسبة لغيرهم من العاملين بها}علاقة وظيفية تنشأ بصدور قرار التعيين الذى تتحدد بصدوره أقدمية العامل وتبدأ به آثار هذه العلاقة عدا ما كان مرتبطاً باستلام العمل والنهوض بواجبات الوظيفة. وتنبسط على هذه العلاقة { فيما عدا ما نظمه صراحة قانون الإدارات القانونيه المشار اليه أو يتعارض مع الاستقلال المقصود لهم } سائر الأحكام التى تنظم العلاقة الوظيفية التى يخضع لها سائر العاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونيه. وقد يشغل عضو الإدارة القانونية وظيفته عن طريق التعيين المبتدىء أو عن طريق التعيين الذى يتضمن ترقية. ولكل منهما قواعده وضوابطه وأحكامه واجراءاته فيسرى على الأول قواعد وأحكام التعيين ويسرى على الثانى قواعد وأحكام الترقية _ غنى عن البيان أن مجرد القيد بجداول نقابة المحامين أو انقضاء مدد  معنية عليه أو على الاشتغال بالمحاماه لاينشىء بذاته العلاقة الوظيفية وبما تثمره من أقدمية على نحو يعكس أثره عند شغل هذه الوظائف عن طريق الترقية. والحاصل أن مدد القيد والاشتغال بالمحاماة التى اشترطتها المادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار اليه لشغل وظائف الإدارات القانونية هى شرط أساسى تأهيلى يلزم توافره لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب ولايغنى توافره عن ضرورة توافـر الضوابط والشروط الخاصة بكل من الطرق المختلفة لشغل الوظائف كتلك التى تتعلق باشتراط قضاء مدة معينة فى الدرجة الأدنى عند الترقية الى وظيفة من الدرجة الأعلى. فمدد القيد التى تشترطها المادة(13) من قانون الإدارات القانونيه المشار اليه تختلف فى طبيعتها ومجال وعلة اشتراطها عن المدد البينية التى تشترط فى حالة شغل الوظيفة عن طريق الترقية فلكل منهما مجال فى التطبيق ويعالج وجهاً معيناً بغير تنافر أو تعارض بينهما ومن ثم كان حقيقاً ضرورة الجمع بينهما فى حالة شغل وظائف الإدارات القانونيه عن طريق الترقية _ مؤدى ذلك : اشتراط توافـــــر

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

المدة البينية المقررة طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقاً لما تشترطه بطاقة الوصف فيمن يشغل احدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية.

 

{ فتوى رقم  270  بتاريخ  9 / 3 / 1998ملف رقم 86 / 6 / 518 }

 

{ 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضريبة عامة على المبيعات _ رأى ملزم _ الزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد المبالغ التى حصلتها كضريبة عامة على المبيعات.

 

استعراض الجمعية العمومية فتواها السابقة الصادرة بجلسة 5 / 6 / 1996 والتى انتهت إلى عدم خضوع منتجات السنترالات الواردة من الخارج للهيئة القومية للاتصالات للضريبة العامة على المبيعات وكذا عدم خضوع عقود مقاولات الانشاءات المدنية للسنترالات التى تنشئها الهيئة المذكورة للضريبة العامة على المبيعات. واستندت الجمعية العمومية فى الشق الأول من تلك الفتوى إلى أن سنترالات الهيئة المذكورة الواردة من الخارج ليست واردة بغرض البيع أو الاتجار فيها إنما جرى استيرادها للزومها للمرفق العام القائم على إدارته وتستخدم فى تشغيله أو التوسع فى مشروعاتها أو تجديدها تحقيقاً للنفع العام ومن ثم فلا تخضع للضريبة العامة على المبيعات واستندت كذلك فى شقها الثانى إلى ما تواتر عليه افتاؤها واستقر على عدم خضوع عقود المقاولات لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما شملته من خدمات التشغيل للغير _ الحاصل أن الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية انما تتضمن بياناً لحكم القانون وهى تكشف حكم التشريع عند تحريك النص التشريعى الثابت بلفظه وعباراته على الواقع المتغير المتنوع ووجه الالزام فى تطبيقها إنما يتأتى من أن حكم القانون ملزم واجب الاتباع فى الحالات التى تعرض ووجه الإلزام بشأنها يستمد من واجب الإتباع لحكم القانون الذى يسرى على الخاضعين لأحكامه وتمارسه جهات التنفيذ دون حاجة إلى صدور حكم قضائى فى كل حالة بعينها ولايجوز لخاضع للقانون أن يحاول التخفف من هذا الخضوع بدعوى أن له وجهة نظر فى مدى إنطباق حكم القانون عليه وأن وجهة نظره هى ما يتعين إتباعها والأخذ بها فى تعاملاته أن الأمر فى تقدير دلالة الأحكام إنما تتناوله الجهات المختصة والمتخصصة التى ناط بها النظام القانونى للدولة بيان وجه الصواب. وعلى ذلك فلا يسوغ لمصلحة الضرائب على المبيعات أن تخرج عما انتهت إليه الجمعية العمومية فى خصوص المسألة التى استطلعت وزارة النقل والمواصلات رأى الجمعية العمومية بشأنها باعتبار أن هذا الرأى هو الكاشف عن صحيح حكم القانون فى هذه المسألة ولايجوز من ثم مخالفته أو الخروج عليه _ تبينت الجمعية العمومية كذلك أن المادة{181} من القانون المدنى تنص على أن ” كل من تسلم على سبيل الوفاء ماليس له وجب عليه رده…..” وتنص المادة{ 182 } من ذات القانون على أنه ” يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ألزم كل من تسلم على سبيل الوفاء ماليس مستحقاً له رد ما أخذه بدون حق الى الموفى وهذا تطبيق خاص للقاعدة العامة فى الاثراء بلا ســـــبب لأن

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

التزام من حصل له الوفاء بالرد لايقوم على فعل صادر منه ولأنه باستيفائه مالاحق له فيه يكون قد اثرى على حساب الموفى بدون سبب فالأمر يتعلق بوفاء تخلف أحد أركانه وهو ركن السبب فتخلف السبب هو الذى يجعل الوفاء دفعاً لدين غير مستحق يستوى فى ذلك أن يكون هذا السبب لم يتحقق أو يكون قد زال بعد أن تحقق _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه لما كانت مصلحة الضرائب على المبيعات حصَّلت ضريبة غير واجبة على توريد منتجات سنترالات واردة من الخارج عن العقد رقم 7 / 90 / 70 لتنفيذ كابل ألياف ضوئية بين أوروبا وجنوب شرق آسيا ولم تجحد ذلك ولم تنكره فانها تكون قد قامت بتحصيل ماليس مستحقا لها أصلاً ويتعين عليها والحالة هذه رد ما حصلته _ مؤدى ذلك : إلزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد مبلغ 07ر583877جنيه للهيئة القومية للاتصالات الذى حصلته كضريبة عامة على المبيعات عن العقد رقم 7 / 90 / 70 لتنفيذ كابل ألياف ضوئية بين أوروبا وجنوب شرق آسيا

 

{ فتوى رقم 225   بتاريخ  26 / 2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 /2931 }

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 226 بتاريخ 26  /2 / 1998 ملف رقم 32/ 2 / 2937

( الزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد مبلغ 127242 جنيه للهيئة القومية للاتصالات الذى حصلته كضريبة عامة على المبيعات عن العقد رقم 7 /95 / 2 لتنفيذ وتوريد شبكة ابو قير )

 

{ 3 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد _ عدم توافر المصرف المالى لا يصلح سنداً  للقعود عن الوفاء بالالتزام التعاقدى.

 

استظهار الجمعية العمومية أن الأصل العام فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه وأنه بانعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملزماً بتنفيذ ما اتفق عليه ولايكون لأى منهم التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة أو تعديل ما أتُفق عليه مالم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلك التعديل وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ” – لاحظت الجمعية العمومية أن العقودالمبرمة بين هيئة قناة السويس وبين مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس فى شأن توريد المياه للمدارس التابعة للمديرية المذكورة تنص على أن كميات المياه المستهلكة يتم تسجيلها بواسطة العدادات وتدفع قيمتها كل ثلاثة أشهر وعلى أن يكون سعر المتر المكعب طبقاً لما تحدده الهيئة وان التوريد يتم طبقاً لأحكام وشروط اللائحة المنظمة لهذا التوريد والتى تقر المديرية انها اطلعت عليها واستلمت نسخة منها _ الثابت من وقائع النزاع أن الهيئة الطالبة أوفت بالتزاماتها طبقاً للعقد وقامت بتوريد المياه للمدارس المذكورة بعد تركيب المآخذ والعدادات اللازمة وقامت بتسجيل قراءاتها وطالبت المديرية المذكورة بإجمالى الاستهلاك المستحق عليها حتى 30 / 6 / 1996 بيد أنها قامت بسداد ما استحق عليها حتى 30 / 6 / 1994 على النحو الثابت بالأوراق وتبقى فى ذمتها مبلغ 40ر 393778 جنيه قيمة الاستهلاك عن الفترة التالية وحـتى 30/ 6/ 1996

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

قعدت عن الوفاء به لعدم وجود وفورات تسمح بتعزيز الموازنة للعام المالى 95 / 1996 به ونفاد بند المياه وعلى الرغم من إقرارها بإستحقاق الهيئة للمبلغ حسبما ورد فى كتاب المدير المالى للمديرية المذكورة المؤرخ 9 / 7 / 1996 وهو الأمر الذى رأت الجمعية العمومية معه إلزام محافظة السويس ( مديرية التربية والتعليم ) سداد المبلغ المطالب به حيث أن عدم توافر المصرف المالى لايصلح سنداً للقعود عن الوفاء به.

 

{ فتوى رقم  217  بتاريخ  25 / 2 / 1998ملف رقم  32 / 2 / 2514}

 

{ 4 }

– الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم ثبوت واقعة اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى بحيث لايعفى منها إلا بنص خاص كما أوجب المشرع تقديم بيان لمصلحة الجمارك عن كل بضاعة تدخل أو تخرج من أراضى الجمهورية إلى أقرب فرع جمركى وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك فلا تبرأ ذمة الجهة المستورده من وجوب سداد الضرائب والرسوم المقررة إلا باثبات إعادة تصدير المشمول المفرج عنه بتقديم بيان جمركى الى مصلحة الجمارك يفيد إعادة تصدير المشمول إلى الخارج _ الثابت أن وزارة الزراعة نكلت عن اثبات إعادة تصدير مشمول البيان المفرج عنه إلىالخارج مرة أخرى وذلك بخلو الأوراق من بيان جمركى بإعادة التصدير طبقاً لما تقضى به المادة {13} من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار اليه ومن ثم تضحى مطالبة مصلحة الجمارك قائمة على صحيح سندها قانوناً جديرة بالقبول.

 

{ فتوى رقم  214  بتاريخ 25 / 2 / 1998 ملف رقم  32 / 2 /2851}

 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم صدور قرار بالاعفاء _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية _ سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه _ تجديد صلاحية تسيير سيارة جرى الافراج عنها مؤقتا_ عدم قبول النزاع فيما يختص بمشمول هذا البيان الجمركى لانتفاء المنازعة.

 

{ فتوى رقم  213  بتاريخ 25 / 2 / 1998 ملف رقم 32  /2  /2534 }

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز قيام مصلحة الجمارك باعادة تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية _ رفض المطالبة.

 

استظهار الجمعية العمومية من أحكام قانون الجمارك رقم 66 أن الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول الى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناءً على طلبه وإنما عليه طبقاً لما قدرته المادة { 50 } من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى وأوجب القانون أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية وأجاز إعادة المعاينة مادامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ومن ثم فإن الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فإنه يكون بذلك قد استنفذ سلطاته فلا يجوز له بعد ذلك أن يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى والحاصل أن تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد إستعمال رخصتها المخولة لها قانوناً وهو قرار إدارى نهائى أعملت به جهة الدارة سلطاتها التقديرية التى خولها إياها القانون وأنشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفذ المصلحة ولايتها فى إصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولا يجوز معاودة النظر فيه إلا إذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد إرادتها وإلا أعتبر ذلك سحباً لقرار إدارى نهائى فى غير الأحوال المقررة قانوناً _ الثايت من الأوراق أن هيئة كهرباء مصر كانت قد استوردت بعض المعدات وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسويت الضريبة والرسوم االجمركية على هذا الأساس وتم سدادها وأفرج عن البضاعة ومن ثم لا يجوز أن تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية  الخاص بالبضاعة المفرج عنها اذا كان لمصلحة الجمارك ألا تفرج عنها إلا بعد الإستيثاق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم  215  بتاريخ 25 /2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2849 }

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية مصر العربية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضـوع

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الضرائب الاضافية الأخرى بحيث لايعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق تلك الضرائب والرسوم عند ورود البضاعة واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون سداد الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية. كما أنه من المقرر أن اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضع أسساً عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الى جمهورية مصر العربية ومن  بينها اعفاء عمليات الاستيراد للمواد والمهمات والمعدات المتعلقه بالبرامج والمشروعات الخاصة بهذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المقررة فى جمهورية مصر العربية على عمليات الاستيراد والتصدير _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت مشمول الشهادات الجمركية أرقام 9484 / 86 و 284 / 87 و 2120 /1987 وهو عبارة عن مستلزمات كمبيوتر وأربعة ماكينات تصوير زيروكس وأجزاء كمبيوتر الواردة للجهاز فى نطاق منحه برنامج الاستيراد السلعى الأمريكى ومن ثم ينطبق على هذه البيانات الجمركية أحكام اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وتضحى البيانات الجمركية سالفة الذكر متمتعة بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الواردات – اما عن مشمول البيانين الجمركيين رقمى 10572 و 114234 لسنة 1980 فالثابت من الأوراق ان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء قام بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة بتاريخ 7 / 7 / 1994 وهو ما أكدته مصلحة الجمارك ومن ثم تضحى مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن غير قائمة على أساس سديد من القانون _ وفيما يتعلق بالبيانات الجمركية أرقام 38962 لسنة 1982 و 3825 و 6313 و6484 / 84 فالثابت أن هذه البيانات لم يجر إعادة تصديرها للخارج مرة أخرى أو صدور قرار باعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية فمن ثم تستحق عنها جميعاً ضرائب ورسوم جمركية قدرها 14ر 763 ر 57 وتضحى مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الصدد قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالقبول.

{ فتوى رقم  195  بتاريخ 17 / 2 / 1998 ملف رقم  32 / 2 / 1823}

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ طلب رأى _ نكول الجهة الإدارية عن تزويد الجهة الإدارية بما طلب منها من بيان رغم حثها اكثر من مرة على ذلك الأمر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى.

{ فتوى رقم  145  بتاريخ 14 / 2 / 1998 ملف رقم  86 / 3  /911}

 

{ 9 }

– ضريبة عامة على المبيعات _ خدمات التشغيل للغير _ عدم خضوع انشطة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع للضريبة العامة على المبيعات.     

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنــــــــة

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة للضريبة وكذلك الخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. وحدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم(1) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به بينما أفرد الجدول رقم(2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط المشرع برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المشار اليهما حذفاً وإضافة _ المشرع فى قانون الضريبة العامة علىالمبيعات عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة(1) منه تعريفاً عاماً وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم(2) المرافق للقانون بما يعنى أن المشرع عزف عن تعريف الخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها إسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الإضافة اليه وتعديله بيد أن هذه المكنة يتعين أن تكون فى إطار مارسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد الذى لم يشأ المشرع أن يسلك سبيله فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفى ضوء ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم(77) لسنة 1992 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس والغموض والتعريفات العامة بما مؤداه أن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” المضافة إلى الجدول رقم(2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر تضبط بالسياق وتحمل فى إطاره ولوجاً من باب العموم الذى قصد به الخصوص باعتباره استخلاص عقلى لحكم النص الذى ليس أمراً خارجاً عنه. ودلالة ذلك أن المشرع بعد أن عين فى الجدول رقم(2) المرافق للقانون آنف الذكر عدداً من الخدمات التى تدخل فى عموم التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (77)  لسنة 1992 بإضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10% وهى عبارة تنحصر فى خصوص الخدمات الواردة فى القرار رقم(77) المذكور آنفاً وبما مفاده أنه قصد بها الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار اليه من قبل وهى الاتصالات المحلية والدولية وتركيباتها وتوصيلاتها ومن ثم تخرج خدمات تداول الحاويات والبضائع  ولو قصد صاحب القرار إخضاعها للضريبة على المبيعات ما اعوزه النص على ذلك صراحة  وآية ذلك أيضاً أنه صدرت قرارات تالية لرئيس الجمهورية بإضافة خدمات أخرى الى ما يخضع للضريبة وهى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق والوساطة لبيع العقارات والسيارات _ الحاصل أن المشرع لو قصد إخضاع الخدمات كلها نقلاً ومقاولات وحرفاً ومهناً وأعمالاً وأنشطة وغير ذلك مما ينفسح له هذا العموم بالغ السعة والشمول للدلالة اللغوية للفظ ( التشغيل للغير) لما أعوز صاحب القرار التشريعى رئيس الجمهورية أن يؤكد هذا المفاد الضخم بعبارة تحمل على اليقين فى إدراك هذا المفاد ولما إحتاج صاحب القرار من بعد أن يصدر القرارات المشار اليها وبناءً عليه لاتخضع خدمات تداول الحاويات والبضائع للضريبة العامة على المبيعات بحسبان كونها من خدمات التشغيل _ لاحظت الجمعية العمومية أنه صدر القانون رقم { 3 } لسنة 1997 بتعديـــــــل

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

بعض أحكام القانون المذكور ونص فى المادة { 3 } على أنه ” اعتباراً من 5 / 3 / 1993 أولاً : ……. ثانيا : تعدّل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم(2) المرافق للقانون رقم(11) لسنة 1991 المشار اليه لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ ) المرفق بهذا القانون”. وتضمن الجدول (هـ) المرفق به خدمات التشغيل للغير بفئة 10% ونص القانون الأخير فى المادة(11) منه على أن ” تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بكل منها” _ تبين للجمعية العمومية  أن القانون رقم { 3 } لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم(11) لسنة 1991 قصر تعديلاته كلها على فئات ضريبة المبيعات وعلى نوعيات السلع والخدمات التى كانت شملتها قرارات رئيس الجمهورية بالتعديل والإضافة للجـداول الملحقة بقانون الضريـبة العامة على المبيعات ونصت كل من مواد التعديل على التاريخ الذى يرتد اليه الحكم الوارد بالنص من حيث أثره الرجعى وهى ذاتها التواريخ السابقة التى كان صدر بها كل من قرارات رئيس الجمهورية وهى القرارات الصادرة برقم 180 فى 4 / 5 / 1991 و 206 فى 29 / 5 / 1991 و 77 فى 5 / 3 / 1992 و 295 فى 29 / 7 / 1993 و 304 فى 29 / 7 / 1993 و 39 فى 14 / 12 / 1994 و 65 فى 23 /2 / 1995 و305  فى 1 / 10 / 1996 . وقد نصت المادة  { 11 } من القانون المعدل على إلغاء كل من هذه القرارات اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها بمعنى أن القانون المعدل الغى القرارات الجمهورية سالفة الذكر منذ صدورها وضمن مواده ذات الأحكام التى كانت واردة بهذه القرارات ونص على سريانها بأثر رجعى كل من التاريخ الذى كان صدر به قرار رئيس الجمهورية الملغى بمعنى أنه استبقى الأحكام الموضوعية للقرارات الملغاه وعدل فقط الأداة التشريعية التى كان صدر بها كل من هذه الأحكام فصارت قانوناً بعد أن كانت قراراً جمهورياً. وكان من هذه القرارات الملغية ما تضمن حكمها نص القانون المعدل فى المادة { 3 } منه التى نصت فى فقرتها( ثانيا) علىأن ” تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (11) لسنة 1991 المشار اليها لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول( هـ ) المرافق لهذا القانون”. وتضمن الجدول ( هـ ) نص ما كان تضمنه القرار رقم(77) سالف الذكر وهو المسلسل رقم 8 من ” خدمات التليفون والتلغراف المحلى…..” والمسلسل رقم (9) ” خدمات الاتصالات الدولية ….” والمسلسل رقم (10) عن ” خدمات التركيبات والتوصيلات ” والمسلسل رقم (11) عن” خدمات التشغيل للغير …..” كما تضمنت المادة { 4 } من القانون المعدل فى البند رابعاً ما تضمنه القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 1993 من خدمات تضمنها الجدول ( ز ) من جداول الخدمات وهى تتعلق بخدمات تأجير السيارات والبريد والنظافة واستخدام الطرق. ومن حيث إنه بإدخال هذه التعديلات التى تضمنها القانون رقم(3) لسنة 1997 على قانون المبيعات ذاته الصادر بالقانون رقم ( 11) لسنة 1991 يبين أن المشرع أبقى المفاهيم المستفادة من العبارات التى تضمنها القانون رقم(11) لسنة 1991 على حالها دون تعديل لها ولاتبديل وقصر التعديل على الاداة التشريعية التى تفرض بها الضريبة على سلعة معينة أو خدمة محددة ويتحدد بها سعر الضريبة المضروبة وأن استبقاء مدلولات المفاهيم التى استخدمها القانون رقم (11) لسنة 1991 فى ظل العمل بالتعديـــل

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

الذى شمله القانون رقم(3) لسنة 1997 يفيد أنه وإن كانت السلع المفروضة عليها الضريبة معرفة بالقانون ذاته تعريفاً شمله نص المادة(1) من حيث أنها ” كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. وقد بقيت على تعريفها بعد العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1997 فإن الخدمات لم يضع لها قانون ضريبة المبيعات تعريفاً عاماً يحيط بمدلولها كما وضع بالنسبة ” للسلع” وإن أشار اليها فى المادة(11) الخاصة بالتعريفات بأنها” كل خدمة واردة بالجدول رقم(2) المرافق ” وبقيت الخدمات بعد العمل بالقانون رقم(3) لسنة 1997 على حالها من الاشارة اليها لابالتعريف العام ولكن بذكر المفردات العينية لنوع الخدمات التى يقدّر المشرع شمول الضريبة لها فيدرجها بإسمها فى الجدول رقم(2) من القانون وقد أكدت المادة (2) من قانون ضريبة المبيعات هذا الفارق فنصت فى فقرتها الأولى على فرض الضريبة على السلع المصنعة محلياً أو مستورداً ” إلاما استثنى بنص خاص ” فهى تفرض على عموم ما يعتبر سلعة ويدخل فى مفهومها وتحيطه دلالتها ولايستثنى الا ما يرد بشأنه نص خاص يحدد نوع سلعة أو جنس سلع محدد على سبيل الحصر. وأما الخدمات فأشارت اليها الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن ” الضريبة تفرض على الخدمات الواردة بالجدول رقم(2) ……” أى بالتعريف العينى لكل من أنواعها وأصنافها ومن ثم فإن جوهر ما أنبنى عليه افتاء الجمعية العمومية من الفتاوى بشأن الخدمات الخاضعة لأحكام قانون ضريبة المبيعات إنما يبقى على ما هو عليه ومن ذلك ما إطرد عليه إفتاء الجمعية العمومية فى تفسيرها لمعنى عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة بالجدول ( هـ ) المضاف بقرار رئيس الجمهورية رقم(77) لسنة 1992 ويؤكد بقاء هذا المعنى سارياً فى ظل العمل بالتعديل الوارد بالقانون رقم(3) لسنة 1997 أن المادة (3) من القانون رقم(3) لسنة 1997 نصت فى الفقرة ( ثانيا) على أن ” تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3 ) من الجدول رقم(2) المرافق للقانون رقم(11) لسنة 1991 المشار اليه لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ) المرفق بهذا القانون وأن المسلسل رقم ( 3 ) الوارد بالجدول رقم (2 ) المرفق بالقانون رقم(11) لسنة 1991 يتعلق   ( بخدمات التلكس والفاكس ) ” وهو ما زيدت فئته الضريبية من 5% الى 10%  وإضيف بمناسبة الجدول ( هـ) المتضمن مسلسل 8 عن خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية والمسلسل رقم 11 عن ” خدمات التشغيل للغير “. وكانت الجمعية العمومية استفادت من هذا السياق أن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة بأخر هذا الجدول إنما يتحدد معناها بما يتصل بخدمات الاتصالات والتشغيل والتركيب الخاص بهذا النوع من الخدمات الموصوفة بوصفها المنفرد وبتحددها العينى. وهذا المفاد صار مستفاداً بالتأكيد فى إطار ما أوردته المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1997 من إضافة الجدول     ( هـ ) الى الجدول رقم(2) وذلك بمناسبة التعرض للمسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) وهو خاص بخدمات اتصالات سلكية ولاسلكية. فالتعديل الوارد بالقانون رقم(3) لسنة 1997 قصد به إدماج القرارات الجمهورية فى القانون لتصحيح ما يمكن أن يوجه للقانون من عيوب دستورية وحتى يكون فرض الضريبة بأداة قانونية سليمة بإسباغ الصفة الدستورية على القرارات الجمهورية التى صدرت بقوانين فالأمر يتحصل فى شقين” تحصن دستورى للقرارات الجمهورية و ” أنه لاتعديل فى الضرائب” وهذا المعنى هو ما تمخضت عنه مناقشات مواد مشروع القانون المشار اليه الأمر الذى يستفاد منه أن تغيير الاداة التشريعية من قرار جمهورى الى قانون لم يؤثر فى وجوه الدلالات المستفادة من النص فى وضعه الأول _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه أن الأوضاع التشريعيـــة

( 13 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

السابقة والحالية للضريبة العامة علىالمبيعات لا يخاطب خدمات شحن وتخزين الحاويات والبضائع بالموانى ومن ثم فلا تخضع هذه الخدمات للضريبة العامة  على المبيعات _ مؤدى ذلك : عدم خضوع أنشطة تداول الحاويات والشحن والتفريغ التى تقوم بها شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع للضريبة العامة على المبيعات.

 

{ فتوى رقم  271  بتاريخ  9 / 3 / 1998ملف رقم 47 / 2 / 427 }

 

{ 10 }

 

– عاملون مدنيون بالدولة _ مدى جواز التجاوز عما صرف للعامل بغير وجه حق – تعذر وضع معيار ثابت يحكم جميع الحالات التى يجوز فيها للإدارة استرداد ما صرف للموظف خطأ وتحديدها جامعاً مانعاً.

 

استعراض الجمعية العمومية إفتاءها الصادر بجلسة 5 من مارس سنة 1997 الذى صدر فى خصوصية أحد العاملين والتى تخلص حالته فى أنه عين بوظيفة باحث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 16 /1 / 1985 وضمت له مدة الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط حيث أرجعت أقدميته فى الدرجة المعين عليها إلى  23 / 10 / 1082 ثم رقى إلى الدرجة الثانية فى 15 / 11 / 1994 وتنفيذاً لإفتاء الجمعية العمومية الصادر فى 5 / 4 / 1989 الذى انتهى إلى إعمال مفهوم الزميل الوارد بالمادة {44} من القانون رقم 127 لسنة 1980 عند حساب مدة خدمة ضباط الاحتياط صدر القرار رقم 390 لسنة 1995 بتاريخ 14 / 6 / 1995 متضمناً إعادة حساب مدة خدمته العسكرية وأرجعت أقدميته إلى 1 / 12 / 1984 بدلاً من 23 / 10 / 1982 وترتب على ذلك إعادة تدرج مرتبه فأصبح إجمالى مرتبه 45ر117 جنيه بدلاً من 10ر123 جنيه فى 15 / 11 / 1994 فثار التساؤل حول مدى جواز استرداد الفروق المالية المترتبة على ذلك وقد اوردت الجمعية العمومية بافتائها المشار اليه إلى أنه من المتعذر وضع معيار ثابت يحكم جميع الحالات التى يجوز فيها للإدارة استرداد ما صرف للموظف خطأ وتحديدها تحديداً جامعاً مانعاً وأن الأمر يكون فى ضوء كل حالة واقعية وفقاً لظروفها وملابساتها وانتهت الجمعية العمومية إلى إنه فى ضوء الحالة المعروضة استحقت الفروق المالية نتيجة تسوية خاطئة للمعروضة حالته على نحو ما أشار اليه الجهاز وأن مرد ذلك خطأ الجهاز فىمجال اعمال مفهوم الزميل عند حساب مدة خدمة ضباط الاحتياط والجهاز إنما يشير فىكتابه إلى إفتاء صادر للجمعية العمومية فى سنة 1989 كان من مقتضى اعماله أن أعيدت تسوية حالة المعروضة حالته فى سنة 1995 وهو الأمر الذى يفيد علم الجهاز بحقه فى استرداد ما دفع بغير حق منذ تاريخ صدور الفتوى بيد أنه قعد عن المطالبة بها والثابت أنه جرى ترقية المعروضة حالته فى 15 / 11 / 1994 واستحق مرتبه شاملاً العلاوة المترتبة على تسوية حالته مما لايسوغ والحال كذلك القول بجواز استرداد تلك الفروق المترتبة على واقعة تسوية حالته الحاصلة فى سنة 1985 بغير غلط منه أو ثبوت علمه بأنه غير مستحق لها _ الجمعية العمومية لتؤكد أن المبادىء العامة فى استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور والتجاوز عنها حددت فى سوابق إفتاء الجمعية العمومية على مدى السنين الماضية ولكن الجمعية العمومية فى خصوص الحالة المعروضة إنما قام تقديرها على أسس واقعية لاتتصل بمبدأ عام يمكن تقريره فى هذا الشأن _ مؤدى ذلك : تأييد إفتاء ها السابق بعدم جواز استرداد الفروق المالية  فى خصوصية الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم  315  بتاريخ  15 /3  / 1998ملف رقم  86 / 3 / 953}

( 14 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ موانى _ مقابل اشغال الاراضى والمساحات والمخازن والسقائف والمنشآت التابعة للهيئة العامة لميناء بورسعيد.

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد أن المشرع بعد أن انشأ الهيئة العامة لميناء بورسعيد وقرر تبعيتها لوزير النقل البحرى عهد اليه بتحديد الرسوم التى تحصل مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة بالميناء على ألا تزيد قيمة الرسم فى الحالة الواحدة على مائة جنيه _ استناداً لهذا النص أصدر وزير النقل البحرى القرار رقم 159 لسنة 1985 ( نقل بحرى) فى شأن تحديد رسوم الخدمات التخزينية بميناء بورسعيد ونصت المادة السادسة منه على أن ” يحدد مقابل اشغال الأراضى والمساحات والمخازن والسقائف والمنشآت التابعة للهيئة العامة لميناء بورسعيد على النحو التالى: أولا : الأراضى والمخازن والسقائف والمنشآت بمنطقة حوض عباس وشريف والترسانة داخل الميناء : 1- الأراضى الفضاء: ….. ب – للهيئات الحكومية وشركات القطاع العام 40 قرش للمتر المربع شهرياً. 2- المخازن والصوامع والسقائف والمكاتب والأكشاك( أراضى مغطاه) : ….. ب- للهيئات الحكومية وشركات القطاع العام 50 قرش للمتر المربع شهرياً. ثانيا : الأراضى والمخازن والسقائف والمنشآت بمنطقة جونه الصيد والسلطان حسين والرسوه وبورفؤاد :  1 – الأراضى الفضاء : ….. ب- للهيئات الحكومية وشركات القطاع العام 10 قروش للمتر المربع شهريا. 2- المخازن والسقائف والاكشاك والورش : ….. ب – للهيئات الحكومية وشركات القطاع العام 25 قرش للمتر المربع شهرياً. 3- المراسى والمراصد: ….. ب – للهيئات الحكومية وشركات القطاع العام 5 جنيهات مصرية للوحده شهريا ” _ الحاصل أن قرار وزير النقل البحرى الصادر بتحديد رسوم مقابل الخدمات التى تؤديها هيئة ميناء بورسعيد قد أفرد مقابلاً خاصاً بالخدمات التخزينية التى تقدمها الهيئة للهيئات الحكومية وشركات القطاع العام ليميزها عن غيرها من الشركات الأجنبية أو شركات القطاع الخاص. ولما كان لفظ الهيئات الحكومية من العموم بحيث يشمل الوزارات والمصالح الحكومية لدخولها فى مفهوم الحكومة بمعناها الواسع الأمر الذى يسرى معه هذا القرار على مديرية الشئون الصحية ببورسعيد بوصفها احدى وحدات الحكم المحلى إلا ان وزير النقل البحرى اصدر قراره رقم 30 لسنة 1990 ونصت مادته الأولى على أن ” تستبدل عبارة للوزارت والمصالح والهيئات الحكومية ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام بعبارة ” للهيئات الحكومية وشركات القطاع العام ” الواردة بالمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 159 لسنة 1985 المشار اليه “. وذلك تأكيداً منه على أن لرسوم التخزين المستحقة وفقاً للمادة السادسة من القرار رقم 159 لسنة 1985 تسرى على جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لابوصفها داخله فى عموم مفهوم الحكومة بمعناها الواسع انما للنص صراحة على خضوعها للرسوم المستحقة وفقاً لهذه المادة. إلا أنه بصدور القرار رقم 34 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 159 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 1990 والذى نصت المادة الأولى منه على” يستبدل بنص المادة 6 من القرار الوزارى رقم 159 لسنة 1985 النص الآتى : مادة (6)  : يحدد مقابل اشغال الأراضى والمساحات والمخازن والسقائف والمنشآت التابعة للهيئة العامة لميناء بورسعيد على النحو التــالى :

( 15 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 11 / 2 / 1998
                 

أولا- الأراضى والمخازن ….. بمنطقة حوض عباس وشريف. 1- الأراضى الفضاء: …… ب – للهيئات والشركات المصرية ….. 2- المخازن والمصوامع ……..ب – للهيئات والشركات المصرية….. ثانيا: الأراضى والمخازن والسقائف ….. بمنطقة حونه الصيد والسلطان حسين والرسوه وبورفؤاد : 1- الأراضى الفضاء ….. ب – للهيئات والشركات المصرية والأفراد المصريين… 2- المخازن والسقائف والاكشاك والورش …ب – للهيئات والشركات المصرية والافراد المصريين. 3- المراسى والمراصد” …. ب- للهيئات والشركات المصرية والافراد المصريين….”. فأن الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لم تعد مخاطبة بأحكام هذه المادة بعد أن استبعدها القرار الجديد من أفراد مقابل خاص للخدمات التخزينية المقدمه لها والحاصل أن تتبع التطور التاريخى للقرار رقم 159 لسنة 1985 يبين أنه يرجح دلالة قصد وزير النقل البحرى استبعاد اشخاص القانون العام من الخضوع لأحكام هذا القرار اذ أن القرار سالف الذكر بعد أن استعمل لفظ الهيئات الحكومية استبدل به بعبارة الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى ليؤكد خضوع هذه الجهات لنص المادة السادسة سابق الإشارة اليها ثم عاد واستخدم لفظ الهيئات والشركات المصرية بدلا من العبارة السابقة مستبعداً بذلك الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى من الخضوع لأحكامه وإلا لكان قد استخدم ذات العبارة الواردة بالقرار رقم 159 لسنة 1985 ( الهيئات الحكومية ) والتى لم يكتف بمدلولها لتشمل أجهزة الحكومة بمعناها الواسع فعاد ليؤكد عليها فى القرار رقم 30 لسنة 1990 مفرداً لكل جهاز من أجهزة الحكومة عبارة خاصة. فأذا ما الغى ذلك كله مستخدماً لفظ الهيئات والشركات المصرية فأنه يكون قصد استبعاد هذه الجهات الواردة بالتعديل الحاصل سنة 1990 من الخضوع لأحكام المادة السادسة _ ترتيباً على ما تقدم فان المادة السادسة من القرار رقم 159 لسنة 1985 بعد تعديلها بالقرار رقم 34 لسنة 1993 لاتسرى على مديرية الشئون الصحية ببورسعيدبوصفها احدى وحدات الحكم المحلى.

 

{ فتوى رقم  367  بتاريخ 21 / 3 / 1998 ملف رقم 7 / 1 / 102  }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة   25 من فبراير سنة 1998

 

{ 1 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ مهندسون زراعيون _ بدل تفرغ _ احقية شاغلى وظائف فنى تغذية وأخصائى تغذية  بالمدن الجامعية فى بدل التفرغ.

 

تبينت الجمعية العمومية أن رئيس مجلس الوزراء أصدر { بموجب السلطة التى خولته اياها المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة } قراره الرقيم 1664 لسنة 1995 قرر بموجبه منح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريين أعضاء نقابة البيطريين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة. وناط هذا القرار بوزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها هذا البدل. وبموجب ذلك أصدر وزير الزراعة قراره الرقيم 1364 لسنة 1995 بمنح هذا البدل للمهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه الشاغلين للوظائف التى تتطلب لشغلها الحصول على بكالوريوس زراعة أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية. ثم أعقب وزير الزراعة باصدار قراريه رقمى 818 و 819 لسنة 1996 فى 10 / 8 / 1996 حدد فى أولهما مجالات العمل الزراعى وبموجب الأخير منهما مد الحق فى الحصول على هذا البدل الى المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه الحاصلين على مؤهل زراعى عال أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الشاغلين لوظائف تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد مجالات العمل الزراعى وفقاً لما يتضمنه القرار رقم 918 لسنة 1996 المشار اليه وبطاقة وصف الوظيفة وذلك بغض النظر عن المؤهل المتطلب لشغل هذه الوظيفة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها الوظيفة التى يشغلها العامل _ وفى مقام تحديد مجالات العمل الزراعى أورد قرار وزير الزراعة المشار اليه ” تنظيم وتنفيذ الصناعات الغذائية والألبان والعجائن وعصر الزيوت والإشراف على تصنيعها ونوعيتها وجودتها وصلاحيتها للاستغلال الآدمى من بين هذه المجالات”.  وجاءت عبارة القرار فى هذا الشأن من الشمول والعموم على نحو يجعلها تتسع للمهندسين الزراعيين الشاغلين لوظائف أخصائى وفنى تغذية بالمدن الجامعية التى تشمل واجباتها { وفقاً لما تضمنته بطاقة وصفها } الإشراف على عملية اعداد وطهى المواد الغذائية وتقديمها للطلاب والقيام بجمع العينات وإرسالها للتحاليل بحسبان أن الإشراف علـــــى

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 2 / 1998
                 

تصنيع المواد الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى يدخل فى مجالات العمل الزراعى وفقاً لقرار وزير الزراعة المشار إليه _ لاريب فى أن المهندسين أعضاء نقابة المهن الزراعية الشاغلين لوظائف أخصائى وفنى تغذية بالمدن الجامعية يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه ولاينفى عنهم ذلك ما قد يكون من تنظيم لبعض شئونهم بموجب قانون تنظيم الجامعات أو اللوائح الجامعية وأنه يدخل فى واجبات وظائفهم الإشراف على عملية اعداد وطهى المواد الغذائية وتقديمها للطلاب والقيام بجمع العينات وارسالها للتحاليل وهو ما يدخل{ حسبما تقدم بيانه} فى مجالات العمل الزراعى وفقاً لقرار وزير الزراعة رقم 918 لسنة 1996 المشار اليه ومن ثم فان المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الشاغلين لوظائف أخصائى وفنى تغذية بالمدن الجامعية يستحقون بدل التفرغ _ ولايقدح فى ذلك أن هذه الوظائف لاتنتمى الى مجموعة الوظائف الدراسة ولايشترط لشغلها الحصول على مؤهل زراعى بذاته بحسبان أن مناط منح هذا البدل إلى المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية أصبح { بعد العمل بقرار وزير الزراعة رقم 919 لسنة 1996 المشار اليه } هو مجرد شغل احدى الوظائف التى تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية على النحو الذى حدده قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنة 1996 المشار اليه وهو الأمر المتحقق فى شاغلى وظائف أخصائى وفنى تغذية بالمدن الجامعية على النحو السالف بيانه _ مؤدى ذلك : أحقية المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الشاغلين وظائف أخصائى وفنى تغذية بالمدن الجامعية { فى الحالة المعروضة } فى بدل التفرغ.

 

{ فتوى رقم  272  بتاريخ  9 / 3 / 1998ملف رقم 86 / 4 / 1372 }

 

{ 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نظام التأمين الصحى على الطلاب _ مدى أحقية وزارة المالية فى استرداد قيمة مساهمتها فى تمويل نظام التأمين الصحى.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع انشأ بموجب القانون رقم { 99 } لسنة 1992 نظاماً للتأمين الصحى على الطلاب وحددت المادة الثالثة من القانون المشار إليه كيفية تمويل هذا النظام من خلال مبالغ تتحملها الخزانة العامة ومساهمات اخرى وجاءت عبارات المادة الثالثة المشار إليها واضحة الدلالة فى أنها تنظم كيفية تمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب وأن المبالغ التى تتحملها الخزانة العامة بواقع اثنى عشر جنيه عن كل طالب لاتعتبر اشتراكاً يؤدى عن هذا الطالب وانما وسيلة لحساب القدر الاجمالى للتمويل الذى تتحمله الخزانة العامة وتؤديه إلى التأمين الصحى عن مجموع الطلاب  وافصحت عن انشاء حساب خاص لهذا النظام توضع فيه حصيلة الموارد وتكلفة الخدمات والاستثمارات الخاصة به _ لاحظت الجمعية العمومية ان التمويل أمر لازم لقيام هذا النظام بأداء الدور المنوط به وان التزام الخزانة بأداء الاشتراكات السنوية المشار إليها هو التزام منجز غير معلق على شرط او مقترن بقيد وهو امر سابق على الانتفاع بخدمات هذا النظام التى لا يتصور وجودها اصلاً قبل توافر التمويل اللازم لاسيما وان هناك حساب خاص لهذا النظام تلتزم الخزانة العامة بأداء ما يظهر فيه من عجز ويرحل الفائــــــض إلى

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 2 / 1998
                 

السنة المالية التالية _ الثابت من الأوراق أن وزارة المالية قامت بأداء حصة التمويل السنوية المستحقة عن السنة المالية 1992 / 1993 وبلغ مقدارها 2ر23 مليون جنيه محسوبة على أساس ان عدد الطلاب المتوقع استفادتهم من هذا النظام وهو حوالى خمسة ملايين طالب فقد اصبحت هذه الاشتراكات بعد سدادها جزءاً من أموال هذا النظام ووضعت فى الحساب الخاص به ومن ثم فإنه لا يجوز لوزارة المالية استرداد اية مبالغ من هذه الاشتراكات بدعوى ان عدد الطلاب الذين انتفعوا بالفعل من خدمات هذ النظام اقل مما كان متوقعاً. ولا يرد بعد ذلك القول بأن حساب التأمين الصحى على الطلاب قد حقق فائضاً وان من غير الملائم تحميل الخزانة العامة بأعباء دعم دون وجه حق ذلك ان المشرع هو الذى ألزم الخزانة العامة بتحمل اجمالى هذا العبء مقداراً بعدد رؤوس الطلبة باعتباره وسيلة للحساب وليس اشتراكاً يؤدى عن طالب بذاته كما انه اجاز فى ذات الوقت تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات التى يمول بها نظام التأمين الصحى على الطلاب زيادة ونقصاً بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء فى ضوء فحص المركز المالى لهذا النظام أما الاشتراكات التى تم سدادها وفقاً لما نص عليه القانون فانه لا يجوز استردادها _ مؤدى ذلك : عدم أحقية وزارة المالية فى استرداد مبلغ 7ر11 مليون جنيه من قمية مساهمتها فى تمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب عن السنة المالية 1992 / 1993.

 

{ فتوى رقم 282   بتاريخ 9 / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2942 }

 

{ 3 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ التنازل عن مشمول البيان الجمركى لمصلحة الجمارك _ رفض مطالبة المصلحة استئداء الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية علاوة على الضرائب الإضافية الأخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنصٍ خاص وإستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية  _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن مشمول البيان الجمركى رقم 1349/84 برسم شركة تليميد ياتك الأمريكية العاملة مع وزارة الدفاع وإذ الثابت أن الشركة المذكورة قدمت بتاريخ     13 / 11 / 1989 طلباً إلى مصلحة الجمارك للتنازل عن السيارات مشمول البيان الجمركى محل النزاع ووافقت مصلحة الجمارك على التنازل بتاريخ 1 / 1 / 1990 وقامت ببيعه بالمزاد العلنى لصالحها ومن ثم فقد تطابق قبول المصلحة وقبول الشركة التنازل عن مشمول البيان  دون أن يكون معلقاً على شرط استئداء ما قد يستحق عليها من مبالغ تزيد على ثمن بيعها بالمزاد العلنى لصالح المصلحة التى تكون قد استنفدت سلطتها فى هذا الشأن بمالا يجوز لها من بعد أن تعاود النظر فى المطالبة بأية مبالغ كانت مستحقة قبل التنازل إذ أن مقتضى التنازل المشار اليه براءة ذمة الشركة الامريكية من أية مبالغ كانت مستحقة قبل هذا التاريخ

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 2 / 1998
                 

ومن ثم تضحى مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم  224  بتاريخ 26 / 2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2902 }

 

{ 4 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ ثبوت عدم اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الضرائب الإضافية الأخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنصٍ خاص وإستثناءً من ذلك أجاز الإفراج عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية  _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتاً عن سيارة دودج مشمول البيان الجمركى رقم 489 لسنة 1978 برسم وزارة الإسكان والتعمير ولما كان الثابت أن مدة صلاحيتها للتسيير فى البلاد إنتهت فى 16 / 5 / 1979 دون إعادة تصديرها للخارج مرة أخرى فمن ثم تضحى الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها واجبة الأداء وتكون مطالبة مصلحة الجمارك قائمة على أساس سديد من القانون جديرة بالقبول .

 

{ فتوى رقم  223  بتاريخ26 /2 / 1998  ملف رقم 32 / 2 / 2906 }

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 221 بتاريخ 26 / 2 / 1998 ملف رقم 32 /2 / 2904

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 222 بتاريخ 26  /2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2898

 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع ضرائب ورسوم جمركية _ ثبوت سداد الضرائب والرسوم الجمركية فىتاريخ سابق على تاريخ طلب عرض النزاع الماثل _ انتفاء وجه المنازعة حال عرضها على الجمعية العمومية – عدم قبول لانتفاء المنازعة.

 

{ فتوى رقم  218  بتاريخ 25 / 2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2900 }

 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشرع _ نزاع _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة طالبة الرأى.

 

نزاع بين الهيئة العامة للسلع التموينية وبين مصلحة الضرائب على المبيعات حول اداء نسبة10% من قيمة خدمــة

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 2 / 1998
                 

غربلة القمح وطحنه لحساب الضريبة على المبيعات _ طلب الهيئة إعادة أوراق موضوع النزاع إليها قدراً من الاجراءات التى تتخذها الهيئة حالياً لحل النزاع ودياً مع وزارة المالية _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة طالبة الرأى والتى لم يطرح الموضوع أصلاً على الجمعية العمومية إلا بطلب منها.

 

{ فتوى رقم  219  بتاريخ  25 / 2 / 1998ملف رقم 32 / 2 / 2945 }

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهة الإدارية عن موافاة إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها أكثر من مرة على ذلك بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع.

{ فتوى رقم  220  بتاريخ 25 / 2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2567 }

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية أن العقد ينعقد بين طرفيه بمجرد توافر ارادتين متطابقتين بما اصطلح عليه بالايجاب والقبول وأنه لايشترط افراغ هاتين الارادتين فى شكل معين فقد يكون ذلك من خلال الفاظ محددة أو بمكاتبات متبادلة أو بالاشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لاتدع ظروفه شكاً فى دلالته على قصد متخذه وأن الطرفين قد يتفقا على كافة تفصيلات العقد أو تتبقى مسائل تفصيلية لاتؤثر فى صحة انعقاد العقد مالم يشترطا غير ذلك وأنه متى تم التطابق بين الارادتين على نحو ما سلف البيان تقوم شروط العقد مقام القانون بحيث تصبح حاكمة للعلاقة بين الطرفين ولايجوز لاحدهما منفرداً تعديل هذه الشروط إلا لسبب من الأسباب المقررة قانوناً وأن تنفيذ العقود يجب أن يكون طبقاً لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النيه وأنه فى تفسير العقود لايجوز الانحراف عن عباراتها الواضحة للتعرف على ارادة طرفيها فان كان للتفسير محل تعين البحث عن الارادة الحقيقية للمتعاقدين من خلال الاستهداء بطبيعة التعامل محل العقد وبما ينبغى توافره من أمانة وثقة بينهما وفقاً لما يجرى عليه العرف فى المعاملات _ استظهار الجمعية العمومية كذلك أن المعول عليه فقهاً وقضاءً فى تكييف العقود ليس بما يخلعه عليها المتعاقدون من أوصاف أو يطلقون عليها من نعوت ومسميات وانما بما عنوه من ابرامها وفقا لما يكشف عنه واقع الحال من خلال المستندات والقرائن وظروف الحال _ لاحظت الجمعية العمومية أن المشرع ميز بين الوكالة كعقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام بعمل قانونى لحساب الموكل فمحلها دائما تصرف قانونىوسببها الذى قد يكون نيه التبرع أو الحصول على أجر مقابل القيام بها وبين العارية وهى العقد الذى بمقتضاه يلتزم المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة مع رده بعد الاستعمال بحالته التى كان عليها قبل العارية فمحلها دائماً عمل مادى وسببها نية التبرع ورتب على ذلك التزام الوكيل فى تنفيذ الوكالــــة

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 2 / 1998
                 

العناية التى يبذلها فى شئونه الخاصة متى كانت الوكالة بلا عوض أو عناية الشخص المعتاد متى كانت وكالة مأجورة على حين يلتزم المستعير بتحقيق أقصى العنايتين عناية الشخص المعتاد أو العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله أثناء استعمال العارية _ تبين للجمعية العمومية من وقائع النزاع فى ضوء ما تقدم أن الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر تسلمت الدرك محل النزاع لتشغيله لحساب مصلحة الموانى والمنائر إزاء نقل اختصاصات المصلحة للهيئة المذكورة فيما يتعلق بإدارة وتشغيل ميناء السويس وأن الهيئة اظهرت عدم حاجتها الى هذا الدرك حيث رفع الأمر إلى وزير النقل البحرى بصفته الرئيس الأعلى للمصلحة والذى وافق على تشغيله لمدة عام بمعرفة الهيئة لصالح المصلحة بناء على إبرام الطرفين للاتفاق الذى ينظم ذلك فبادرت الهيئة إلى مخاطبة المصلحة بعرض القيام بتشغيله لمدة عام حيث وافقت المصلحة على ذلك وبهذا انعقد العقد بين الطرفين ولما كان الثابت من المكاتبات المتبادلة بين طرفى النزاع انهما ارتضيا قيام الهيئة بتشغيل الدرك لحساب المصلحة وعلى أساس التعريفة المقررة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1973 المنظم لتعريفة الوحدات فى ميناء الاسكندرية وعلى أن تحصل الهيئة على نصف إجمالى إيرادات التشغيل التى يتم تحصيلها مستنزلاً منها قيمة التكاليف الثابته والمتغيره للدرك مع بقاء الدرك مملوكاً للمصلحة ومن ثم فان العقد المبرم بينهما فى هذا الشأن هو فى حقيقته عقد وكالة مأجورة محله تصرف قانونى هو ادارة وتشغيل الدرك من خلال تأجيره للغير _ الثابت من الأوراق اصرار الهيئة على تحمل المصلحة الفرق بين الإيرادات للدرك والتكاليف الثابته والمتغيره له حال عدم تغطية الإيرادات للنفقات المذكورة وأنها ظلت على ذلك الرأى حتى غرق الدرك ولم يثبت من الأوراق اعتراض المصلحة على تشغيل الدرك بمعرفة الهيئة قبل الإتفاق النهائى على ذلك. ومتى كانت الهيئة قد بذلت فى سبيل المحافظة على الدرك عناية الرجل المعتاد فى مثل هذه الأمور من خلال التأمين على الدرك لدى احدى شركات التأمين قبل تشغيله وكذلك التأمين عليه أثناء رحلة قطره من ميناء نويبع الى ميناء السويس مع تضمين عقد القطر كافة التعليمات المتعارف عليها للحفاظ عليه أثناء رحلة القطر فضلاً  عما يثبت من قيامها بانفاق كافة النفقات اللازمة لصيانته وتشغيله الأمر الذى تنتفى معه شبهه إهمالها أو تقصيرها وهو الأمر الذى تنتفى معه مسئوليتها عن غرقه أثناء رحلة القطر فضلاً عن قيامها برفع الدعوى  للمطالبة بالتعويض عن قيمته ضد شركة التأمين والشركة التى قامت بعملية القطر وتعديلها قيمة التعويض بناء على مكاتبات المصلحة لتكون بالقيمة السوقية للدرك _ لاينال مما تقدم ما أثارته المصلحة من التأمين على الدرك بأقل من قيمته الحقيقية إذ أن ذلك تم بناء على ما وافتها به المصلحة من بيانات مع علم المصلحة بأنها مطلوبة للتأمين على الدرك _ مؤدى ما تقدم جميعه عدم مسئولية الهيئة عن غرق الدرك طالما انتفى الخطأ الجسيم فى جانبها وتوافر خطأ الغير الموجب للتعويض قبل المصلحة وهو ما خلصت معه الجمعية العمومية الى أن مطالبة المصلحة للهيئة بأداء مبلغ 45 مليون جنيه قيمة الدرك الغريق تكون قائمة على غير سند من القانون حرية بالرفض _ اما عن مطالبة الهيئة إلزام المصلحة بأداء مبلغ 2857000 جنيه قيمة ما انفقته على الدرك المذكور من مصروفات الصيانة والتشغيل والقطر والتأمين فأنه طبقاً لأحكام القانون سالفة البيان تلتزم المصلحة بأداء هذه المصروفات مادامت ضرورية للمحافظة على الدرك وتشغيله إلا أنه بالنظر إلى الاتفاق بين الطرفين على اقتسام صافى الإيرادات للدرك بعد خصم قيمة التكلفة الثابته والمتغيره منها والتى تشمل مصروفات الصيانة والتشغيل والتأمين فانه يتعين خصم الإيرادات المتحققة من تشغيل الدرك والتى حصلتها الهيئة المذكورة والتى بلغت جملتهــــا

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 2 / 1998
                 

حسبما ورد بالاوراق 26880 جنيه من قيمة المبلغ المطالب به فيصبح المتبقى للهيئة فى ذمة المصلحة مبلغ 2830120جنيه يتعين إلزامها بأدائها إلى الهيئة فى ضوء من عدم مجادلة الهيئة فى هذه المبالغ فى كافة مكاتباتها بابداء وجهة نظرها فى النزاع.

 

{ فتوى رقم  289  بتاريخ 12 / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2590 }

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ طلب ارجاء البت فى الموضوع للتوصل إلى حل ودى مع الجهة الادارية _ حفظ الموضوع.

 

طلب الرأى حول مدى خضوع عقدى المقاولات رقمى 295/1/1 و 295/1/2 تجديدات بغرض صيانة وتجديد الخطوط الحديدية بالوجهين البحرى والقبلى للضريبة العامة على المبيعات _ طلب الجهة الإدارية إرجاء البت فى الموضوع للتوصل إلى حل ودى مع مصلحة الضرائب على المبيعات _ إستعراض الجمعية العمومية ما إستقر عليه إفتاؤها من أن الجمعية العمومية وإن نظرت هذا النوع من الطلبات بإعتبارها تفصل فى منازعة بين جهتين عامتين فإن فصلها فى المنازعة يكون بإبداء الرأى الملزم للجانبين دون أن يعتبر ذلك حكماً تجرى به إجراءات القضاء بالأحكام أو تجرى به إجراءات تنفيذ الأحكام ومن توابع ذلك أن نظرها للنزاع لاينعقد به خصومه بين طرفين مما يرتب حقوقاً لكل من الطرفين من حيث الإجراءات واجبة الإتباع ولاتقوم به دعوى للمدعى يملك رافعها طلب تأجيل نظرها لإدراك فرصة تسوية وشيكة. والجمعية العمومية لتستفيد من كتاب الهيئة بتأجيل نظر الموضوع أن الهيئة تعدل الآن عن طلب الرأى الملزم فى هذه المسألة ولها إن شاءت أن تعيد الطلب من بعد فى ضوء ما قد تسفر عنه المحاولات التى تجرى فى هذا الشأن لحل النزاع ودياً_ مؤدى ذلك : حفظ الموضوع الماثل.

 

{ فتوى رقم 316   بتاريخ  15 / 3 / 11998ملف رقم 32 / 2 / 2943 }

 

{ 10 }

 

– الهيئة العامة للأستثمار _ موازنة _ ايلولة فائض موازنة الهيئة لعام 1997 / 1998 إلى الخزانة العامة للدولة.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به إفتاؤها الصادر بجلستها المنعقدة فى 7 من مايو سنة 1997 أن الدستور ناط بالقانون تنظيم الموازنة العامة للدولة وتحديد أحكام موازنات الهيئات العامة وحساباتها  وطوعا لذلك صدر القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وأخضع لسلطانه جميع وحدات الجهـاز الإدارى

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 2 / 1998
                 

للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل  وقرر المشرع فى هذا القانون شمول الموازنة العامة للدولة لكل أوجه النشاط التى تقوم بها تلك الجهات وأخرج موازنات الهيئاّت العامة الإقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الإقتصادى من الموازنة العامة للدولة  ونص على أن يعد بشأنها موازنات مستقلة تقتصر العلاقة بينها وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات  ولم يجز المشرع فى المادة {9} تخصيص مورد معين لمواجهة إستخدام محدد إلا فى الأحوال الضرورية وبقرار يصدره رئيس الجمهورية وأوجب المشرع فى المادة ( 19 ) من القانون المشار اليه على جميع موازنات الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة عموماً سواء كانت ذات طابع خدمى أو إقتصادى وما فى حكم هذه الهيئات تحديد الفائض بها وإعانة العجز فيها وقضى صراحة وبنص قاطع الدلالة بأيلولة فائض تلك الموازنات للخزانة العامة كما أن الخزانة العامة هى من يتحمل بإعانة العجز. وتأسيساً على ذلك فإن الإعفاء من أيلولة الفائض للخزانة العامة لا يكون إلا بنص صريح طبقاً لقانون الموازنة العامة للدولة  وهو عين ما فعله المشرع صراحة فى قوانين إنشاء بعض الهيئات الأخرى _ لما كانت الهيئه العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 الصادر بإنشائها تندرج فى عموم الهيئات العامة الإقتصادية  ومن ثم فإنها تخضع بهذا الوصف لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ويتعين أيلولة فائض موازنتها إلى الخزانة العامة وفقا لصريح نص المادة ( 19 ) من القانون المشار اليه _ لا ينال مما تقدم ما ورد بقرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة المشار اليه من أن يكون للهيئة حساب خاص يرحل رصيده من سنة إلى اخرى  إذ أن الثابت أن قرار رئيس الجمهورية صدر بتاريخ 7 / 8 / 1997 لاحقاً للقانون رقم 122 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 28 / 5 / 1997 ولم يكن هناك نص يمتنع معه أيلولة هذا الفائض إلى الخزانة العامة أو يتيح للهيئة أن تحتفظ بمواردها وترحيل حساباتها من سنة إلى أخرى فلا مندوحة والأمر كذلك من أيلولة الفائض لعام 97 / 1998 إلى الخزانة العامة للدولة. تغليباً لأحكام القانون .

 

{ فتوى رقم  317  بتاريخ 17 /3 / 1998 ملف رقم 58 / 1 / 82 }

 

{ 11 }

– أعضاء  البعثة التعليمية المصرية بالسودان _ ندب _ انهاء ندب قبل استكمال مدة الندب _ احقيتهم فى صرف ما يعادل ما كانوا يتقاضونه من مرتب ورواتب اضافية عن مدة ثلاثة أشهر.

 

استظهار الجمعية العمومية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1766 لسنة 1991 المعدل لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية للمعارين للخارج فى حالة تحمل الحكومة بمرتباتهم انه قرر للمعار الذى يعار بالخارج وكانت الحكومة المصرية هى التى تتحمل بمرتبه نيابة عن الدولة المستعيرة قرر له تعويضا يعادل ما كان يتقاضاه من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر كحــــــــــــــــــد

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 2 / 1998
                 

أقصى وذلك فى حالات القطع المفاجىء للإعارة التى يقررها الوزير المختص وذلك جبراً لما يصيبه من خسائر مادية نتيجة إضطراره لقطع الإعارة بصورة مفاجئة أو لمساعدته على مواجهة هذا القطع المفاجىء والذى لا يمنح له الوقت الكافى والمناسب لتصفية متعلقاته وتسوية حقوقه بما يتجنب معه أى خسائر أو على الأقل أدنى قدر منها _ لما كان أعضاء البعثة التعليمية المصرية بالسودان يعملون تحت سلطة وإشراف الحكومة المصرية وأن ندبهم يعد إمتداداً لعملهم الأصلى ولا يخضعون فى عملهم لسلطة أُخرى  وتتحمل الحكومة المصرية بمرتباتهم ورواتبهم الإضافية ومن ثم فانهم لا يعتبرون فى حكم المعارين ولا تسرى عليهم أحكام الإعارة  فالمعار يخضع فى عمله لسلطة الجهة المستعيرة والتى تتحمل بحسب الأصل بمرتبه وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1025لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1766 لسنة 1991 المشار اليه بتحديد المعاملة المالية للمعارين للخارج فى حالة تحمل الحكومة بمرتباتهم وتقرر صرف تعويض للمعار يعادل ما كان يتقاضاه من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى وذلك فى حالات القطع المفاجىء للإعارة على النحو المتقدم وهو الأمر الذىلا يسرى على أعضاء البعثة التعليمية بالسودان فى حالة إنتهاء ندبهم بصورة مفاجئة فهم ليسوا من المعارين وعلى ذلك فلا يتم تعويضهم فى هذه الحالة بمقتضى القرار المشار اليه _ تبين للجمعية العمومية من جهة أُخرى أنه كان صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/1955 بالموافقة على معاملة موظفى وزارة التربية والتعليم بالخارج من الفنيين والإداريين معاملة نظرائهم من رجال السِلك السياسى  كما صدر قرار رئيس الجمهورية فى 13/8/1956 بالموافقة على المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بتسوية المعاملة المالية بين موظفى وزارة التربية والتعليم بالخارج وبين زملائهم من رجال السِلك السياسى والملحقين الفنيين بحسبان أن التمثيل الثقافى لا يعدو إلا أن يكون جزءاً من التمثيل السياسى _ الحاصل أنه طبقا لما تقدم من قرارات وبحسبان سريانها فإن موظفى وزارة التربية والتعليم بالخارج يعاملون معاملة نظرائهم من رجال السِلك السياسى ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 المنظم لحقوق أعضاء السِلك الدبلوماسى فى حالة النقل المفاجىء قد نص فى المادة الأولى منه على أن ” يمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية فى الخارج مرتب ثلاثة شهور بفئة الخارج فى إحدى الحالات الأتيه : – 1 – … 2 –  النقل المفاجىء قبل إنقضاء المدة المقررة …”. وقد أكد قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 صرف الراتب المذكور للإعضاء المشار اليهم وذلك بموجب نص المادة 37 منه والتى تقضى بأن يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها ما يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلاً من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك فى حالات النقل المفاجىء _ فى ضوء ما تقدم وإعمالاً لحكم معاملة موظفى وزارة التربية و التعليم بالخارج معاملة نظرائهم من رجال السِلك الدبلوماسى فإن أعضاء البعثة التعليمية بالسودان الذين أُنهى ندبهم فجأة بتاريخ 30/6/1993 قبل إنقضاء المدة المقررة يستحقون ما يعادل ما كانوا يتقاضونه من مرتب وبدلات إضافية عن مدة ثلاثة أشهر .

 

{ فتوى رقم  334  بتاريخ  19 /3 /  1998 ملف رقم 86 / 4 / 1352 }

 

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 2 / 1998
                 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ إدارة محلية _ احكام قضائية _ اختصاص.

 

استظهار الجمعية العمومية من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 145 لسنة 1988 أن المشرع ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة وجميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بالنسبة للمرافق الواقعه داخل دائرتها ومن هذه المرافق مرفق التعليم حيث تتولى الوحدات المحلية كلُ فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز المدارس الثانويه ولها فى سبيل ذلك تحديد مواقع هذه المدارس والترخيص بإنشائها_ بتطبيق ما تقدم على المبالغ المطالب بها والمحكوم بها نهائياً على الوحدة المحلية لمدينة أبو تيج فى الإستئنافين رقمى 355 لسنة 1983 مدنى مستأنف أسيوط و 656 لسنة70 القضائية إستئناف أسيوط بجلستى 30/10/1983 و 11/12/1995 تبين أنها نظير قيمة ريع ومقابل الإنتفاع وثمن الأرض المدعى إستيلاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج لغرض مرفق التعليم  والتى أُقيمت عليها مدرسة أبو تيج الثانوية للبنات ومن ثم لا يكون هناك محل ولا سبب للرجوع على وزارة التربية والتعليم بهذه المبالغ بإعتبار أن المدارس الثانوية تتبع فى إدارتها الوحدة المحلية للمدينة الواقعة بها المدرسة وهو الأمر الذى أكدته الأحكام سابق الإشارة اليهاحيث نفت هذه الأحكام مسئولية وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن كما أنه بتطبيق ما تقدم على المبالغ التى تطالب بها الوحدة المحلية وزارة الكهرباء فإنه لا يقوم سند لذلك على إعتبار أن وزارة الكهرباء ليس لها شأن بأعمدة الإنارة التى تتبع شركات التوزيع التى نُقلت تبعيتها للشركات القابضة بصدور القانون رقم 203 لسنة 1995 بشأن شركات قطاع الأعمال العام _ أما بالنسبة للنزاع بين الوحدة المحلية وشركة توزيع شمال الصعيد فهى من أشخاص القانون الخاص وأن المادة 66 / د من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدوله وضعت أصلاً مقتضاه إختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعها من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن تلك التى تكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الأخر من أشخاص القانون العام_ مؤدى ذلك : 1- رفض مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج لوزارة التربية والتعليم والكهرباء بالمبالغ المحكوم لها بالأحكام سابق الإشارة اليها . 2- عدم إختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج وشركة توزيع كهرباء شمال الصعيد.

 

{ فتوى رقم  410  بتاريخ 28 / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2812 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة  4 من مارس سنة 1998

{ 1 }

– هيئة الشرطة _ رئيس اكاديمية الشرطة _ جامعات _ مدى سريان احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على من يشغل وظيفة رئيس اكاديمية الشرطة_ رئيس الاكاديمية لا يعتبر رئيساً للجامعة فى تطبيق احكام قانون تنظيم الجامعات.

 

استظهار الجمعية العمومية ان الجامعات فى مفهوم قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى تتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية ولكل منها موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وان رئيس الجامعة يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى ويشترط فيه أن يكون ممن شغلوا وظيفة أستاذ فى احدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات لمدة خمس سنوات على الأقل وانه طوال مدة رئاسته للجامعة يكون شاغلاً لوظيفة استاذ على سبيل التذكار وعند انتهاء مدة رئاسته للجامعة يعود إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل ان كانت شاغرة او يشغلها بصفة شخصية حتى تخلو وبهذه المثابة فان صفته كعضو بهيئة التدريس بالجامعة تظل ملازمة له طوال شغله رئاسة الجامعة وانه يمثل الجامعة أمام  الهيئات الاخرى ويدير شئونها العلمية والإدارية والمالية وله سلطات الوزير بالنسبة للعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بشئون العاملين دون الرجوع إلى وزارة المالية او القوى العاملة او الجهاز  المركزى للتنظيم والإدارة _ استظهار الجمعية العمومية من احكام قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 ان الأكاديمية { على خلاف ما اورده قانون تنظيم الجامعات } تعتبر فرعاً من فروع وزارة الداخلية ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وموازنتها الخاصة تدرج ضمن موازنة وزارة الداخلية وانها تتولى مهاماً محددة تتمثل فى اعداد الضباط وتدريبهم والقيام بالدراسات التخصصية والعليا والبحوث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها وان رئيسها لا يمثلها أمام الهيئات الاخرى ويقتصر دوره على تولى إدارتها وتصريف شئونها والاشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها وان رئيس الأعلى هو وزير الداخلية وان رئيس الأكاديمية لا يشترط فيه سوى ان يكون بدرجة مساعد وزير الداخلية على الأقل _ لاحظت الجمعية العمومية ان قانون تنظيم الجامعات حدد على سبيل الحصر الجامعات الخاضعة لأحكامه ومن ثم فأنه لا يجوز ان تستطيل أحكامه لتشمل ما عداها دون نص قانونى يقرر ذلك وأنه ليس من شان قيام احدى الهيئات او المصالح العامة بنشاط علمى او ثقافى مشابـه

 

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

 

لما تقوم به الجامعات ان تنطبق فى شأن العاملين بهذه الهيئات او المصالح احكام قانون تنظيم الجامعات حتى وان كانوا ممن يحملون الدرجات العلمية المنصوص عليها فى القانون المذكور وأنه لا وجه للقول بتماثل المركز القانونى لكل من رئيس الأكاديمية ورئيس الجامعة اذ ان وظيفة رئيس الاكاديمية هى محض درجة مالية تتمثل فى درجة مساعد وزير الداخلية على الأقل على حين يشغل رئيس الجامعة وظيفة أستاذ التى كان يشغلها بهيئة التدريس طوال مدة رئاسته الجامعة ومن ثم يعامل على هذا الأساس عند انتهاء مدة رئاسة الجامعة وتكون له سلطات الوزير بالنسبة للعاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة رئاسته للجامعة ويكون ممثلا للجامعة امام الهيئات الاخرى فى حين لا يتمتع رئيس الأكاديمية بهذه السلطات ولا وجه للقول بان تنبسط الاحكام المتعلقة برؤساء الجامعات الواردة بقانون تنظيم الجامعات على من توافرت فى شأنه شروط شغل وظيفة استاذ بالأكاديمية قبل رئاسته لها وذلك لخلو قانون الأكاديمية من النصوص المقررة لذلك فضلاً عن ان من شأن القول بذلك ان تتباين المعاملة الوظيفية لرئيس الاكاديمية بحسب ما اذا كان شاغلاً لوظيفة عضو هيئة التدريس من عدمه ومن ثم انطباق احكام قانون تنظيم الجامعات او عدم انطباقه سيما وان المشرع اشترط فيمن يشغل رئيس الأكاديمية ان يكون بدرجة مساعد وزير الداخلية على الأقل على نحو ما اسلفنا بيانه دون استلزام ان يكون عضوا بهيئة التدريس بالاكاديمية _ تبين للجمعية العمومية ايضاً من حكم المادتين ( 15 / 1 و 15 /2 ) مكرراً من قانون الأكاديمية سالفتى البيان ان المشرع حدد كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالأكاديمية سواء من بين العاملين بها أو من بين العاملين بهيئة الشرطة وكيفية معاملتهم وظيفياً ومالياً حيث تضمنت المادة الأولى النص على أنه يشترط فيمن يشغلون وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية او وظائف تدريس المواد المعاونة التى تدرس بالجامعات ان يكون مستوفياً شروط شغل وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك وان يكون تعيينه من بين المعيدين او مساعدى المدرسين بالأكاديمية بصفة اصلية فاذا لم يوجد من تتوافر فيه هذه الشروط فانه يجوز التعيين من الخارج وفى هذه الحالة تتبع اجراءات التعيين المقررة بقانون تنظيم الجامعات وتتولى اللجان العلمية المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الانتاج العلمى للمتقدمين وهؤلاء الذين يعينون وفقاً للأحكام المتقدمة تسرى فى شانهم القوانين المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من حيث مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية ثم افردت المادة الثانية حكماً خاصاً بأعضاء هيئة الشرطة الذى تتوافر فيهم الشروط المشار إليها مقتضاه جواز منحهم لقب وظيفة هيئة التدريس او معاونيها مع بقائهم ضباطاً فى هيئة الشرطة ومن ثم لا تنفصم علاقتهم الوظيفية بها لمجرد حملهم هذا اللقب ويتولى هؤلاء التدريس بالأكاديمية ونظم المشرع المعاملة المالية لهذه الطائفة تنظيماً دقيقا بالنص على منحهم الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى حملوا لقبها وبين اول مربوط رتبتهم إذ كان المربوط المشار إليه أعلى وكذلك الفرق بين بدل الجامعة والبدلات الثابتة المقررة لرتبتهم فى هيئة الشرطة وهو الأمر الذى يؤكد بقائهم فى هيئة الشرطة. كذلك فقد افرد المشرع لجنة خاصة لفحص انتاجهم العلمى تشكل بقرار من مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً من اساتذة الجامعة. وإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة فانه يجوز تعينه بغير اعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها وفى هذه الحالة يحتفظ له بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط صلاحية شغلها وهذه الأحكام قاصرة على أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية دون رئيسها الذى لا تتبع اجراءاتها فى شأن تعيينه _ الحاصل ممــــــــا تقــــــدم          

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

{ وفى ضوء الحالة المعروضة } ان رئيس الأكاديمية لا تتبع فى اجراءات شغله لوظيفته الأحكام المقررة لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقانون تنظيم الجامعات ولا يجب أن تتوافر فيه شروط شغلها من حيث كونه استاذ باحدى الجامعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور _التى لا تندرج الأكاديمية ضمنها _ لمدة خمس سنوات على الأقل قبل رئاسة الجامعة ولا من حيث بقائه شاغلاً لوظيفة أستاذ التى كان يشغلها على سبيل التذكار اثناء مدة رئاسته الجامعة ولم يرد نص بمعاملته معاملة رؤساء الجامعات على النحو سالف البيان ومن ثم فانه لا يعتبر رئيسا للجامعة فى مفهوم احكام قانون تنظيم الجامعات

 

{ فتوى رقم   286 بتاريخ 11 / 3 / 1998 ملف رقم 86 / 6 / 535 }

 

{ 2 }

– ضرائب عقارية _ عدم خضوع القرارات الصادرة من لجان الاستئناف ومجلس المراجعة برفع الضريبة عن الاطيان والعقارات المبنية لمراجعة واعتماد مصلحة الضرائب العقارية.

 

استعراض الجمعية العمومية احكام القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لإتخاذه أساساً لتعديل ضريبة الأطيان معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 1976 و القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان و القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية معدلاً بالقانون رقم 549 لسنة 1955 _ استظهار الجمعية العمومية من هذه الاحكام أن المشرع إتخذ من قيمة إيجار الأراضى الزراعية أساساً لتحديد قيمة ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية . وناط تحديد متوسط إيجار الفدان فى كل بلد بلجنة تسمى لجنة التقسيم والتقدير . وأجاز لكل من الممول والحكومة أن بستأنف هذا التقدير أمام لجنة تشكل فى كل محافظة . ونص فى صراحة ووضوح على أن قرارات هذه اللجنة نهائية . وناط بهذه اللجنة أيضا الإختصاص بالفصل فى طلبات رفع الضريبة.  كما فرض المشرع ضريبة سنوية على العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية السنوية لها التى تقدرها لجان التقدير المختصة . وأجاز لكل من الممولين والحكومة أن يتظلموامن قرارات هذه اللجان أمام مجلس المراجعة  والذى نص القانون فى صراحة ووضوح على أن قراراته تكون نهائية_ الثابت مما سلف  أن المشرع فى إفصاح جهير وبنص واضح العبارة قاطع الدلالة قرر نهائية قرارات لجان الإستئناف المنوط بها الفصل فى التظلم من قرارات لجان تقدير إيجار الأراضى الزراعية وكذا نهائية قرارات مجلس المراجعة  فإن مقتضى ذلك ولازمه هو عدم خضوع هذه القرارات لتصديق جهة أخرى ولا لإعتمادها _ لا يقدح فى ذلك ما ورد بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 1974 معدلاً بالقرار رقم 208 لسنة 1984 المشار اليه من إختصاص مصلحة الضرائب العقارية بمراجعة وإصدار قرارات رفع وإسقاط الضرائب العقارية وملحقاتها  لأنه من المسلم به أنه اذا وضع المشرع نصاً تشريعيا وجب إالتزامه وعدم مخالفته  وفى حالة تعارض نص تشريعى مع نص تشريعى آخر وعدم إمكان التوفيق بينهما فى الحدود التى رسمت لكل منهما وجب تغليب التشريع الأعلى مرتبةً على التشريع الأدنى مرتبة   فيستبعد من دائرة التطبيق التشريع الأدنى إذا تعارض مع التشريع الأعلى على نحــــو

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

يتعذر معه الجمع بينهما فى التطبيق . والحاصل فى الحالة المعروضة أن قرار وزير المالية رقم 136 لسنة 1974 معدلاً بالقرار رقم 208 لسنة 1984 المشار اليه ناط بمصلحة الضرائب العقارية الإختصاص مراجعه وإصدار قرارات رفع وإسقاط الضريبة العقارية وملحقاتها على نحو ينوط بها سلطة المراجعة والإعتماد والمصادقة لقرارات لجان الإستئناف ومجلس المراجعة وهو ما يخالف صحيح حكم القانون الذى يقضى بنهائية هذه القرارات مما يتعين معه إستبعاد هذا القرار من دائرة التطبيق تغليبا لحكم القانون_ مؤدى ذلك : عدم خضوع القرارات الصادرة من لجان الإستئناف ومجلس المراجعة برفع الضريبة عن الأطيان والعقارات المبنية لمراجعة وإعتماد مصلحة الضرائب العقارية .

 

{ فتوى رقم  280  بتاريخ 9 / 3 / 1998 ملف رقم 58 / 1 / 83 }

 

{ 3 }

– ايجار اماكن _ خضوع ايجار الاماكن لاحكام القانون المدنى _ العودة إلى مبدا حرية التعاقد وسلطان الارادة وفقاً لاحكام القانون المدنى _ لا يجوز لوزير الاسكان استحداث قرارات بمد نطاق سريان احكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرى.

 

استظهار الجمعية العمومية أنه وإن كان الأصل العام فى العقود جميعها ومن بينها عقد الإيجار هو خضوعهالمبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن أحكام القانون المدنى هى الشريعة العامة التى تتنظم تلك العقود إلا أن المشرع إستثناءً من هذا الأصل العام لأعتبارات قدرها سن بعض التشريعات التى فرضت قيوداً على هذا الأصل العام من بينها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذى نص فى المادة { 1 } على سريان أحكام الباب الأول منه المتعلقة بإيجار الأماكن على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً وأجازت الفقرة الثانية من ذات المادة مد سريان تلك الأحكام كلها أو بعضها على القرى بقرار من وزير الإسكان. ثم عاد المشرع بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996 المنوه عنه إلى الأصل العام بنص صريح يقرر عدم سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها أو التى إنتهت أو تنتهى عقود إيجارها وسريان أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير تلك الأماكن وإستغلالها أو التصرف فيها _ لاحظت الجمعية العمومية أن أحكام إيجار الأماكن الواردة فى الباب الأول من القانون رقم 49 لسنـة 1977 تعتبر إستثناءً من الأصل العام الذى يفيد خضوع إيجار الأماكن لأحكام القانون المدنى وأن هذا الإستثناء على نحو ما ورد بالمادة ( 1 ) من ذلك القانون يشتمل على أصل نصت عليه الفقرة الأولى من تلك المادة يقضى بتطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة فى المدن كما يشتمل على فرع تناولته الفقرة الثانية من ذات المادة يجيز مد نطاق سريان بعض هذه الأحكام أو كلها على القرى بقرار من وزير الإسكان وأنه بصدور القانون رقم ( 4 ) لسنة 1996 وإخراج الأماكن التى لم يسبق تأجيرها بالمدن من نطاق سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 يكون قد سقط أصل الإستثناء الأمر الذى يترتب عليه بحكم اللزوم المنطقى القول بسقوط فرع الإستثناء الـــــذى

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

يجيز مد نطاق سريانه بقرار من وزير الإسكان على القرى وذلك إعمالاً للقاعدة الأصولية التى تقضى بأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع ومن ثم فإن القرى التى لم يصدر قرار من وزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه عليها قبل العمل بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 1996 تظل على الأصل العام من خضوع الأماكن فيها لأحكام القانون المدنى ويمتنع فى ظل العمل بأحكام هذا القانون على وزير الإسكان إستحداث قرارات بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول المشار اليه على تلك القرى بعد أن أصبحت تلك الأحكام ذاتها غير سارية على العلاقات الإيجارية المستحدثة فى المدن. والقول بخلاف ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة إذ يترتب عليه إخراج العلاقات الإيجارية التى تنشأ فى المدن من النظام الإستثنائى الذى كان مقرراً لها أصلاً ويردها إلى أحكام القانون المدنى فى الوقت الذى يجيز فيه إخضاع القرى لهذا النظام الإستثنائى الذى لم يكن مقرراً لها أصلاً ولم تخضع له من قبل ويخرجها من نطاق أحكام القانون المدنى الذى يسرى على إيجار الأماكن بها وهو ما يتناقض مع ما قصد اليه المشرع فى القانون رقم ( 4 ) لسنة 1996 من العودة إلى مبدأ حرية التعاقد وسلطان الإرادة وفقاً لأحكام القانون المدنى _ الحاصل أن المادة الأولى من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1996 نصت على عدم سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها … ” والمقصود من هذه العبارة حسبما تستظهر الجمعية العمومية معناها هو عدم سريان أحكام هذا القانون على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها طبقاً لأحكامه مما سبق تأجيره مستظلاً بأحكام القانون المدنى خاضعاً لسلطان الإرادة لشريعة العقد يبقى

على حاله من عدم سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 عليه ولو كان هذا التأجير سابقاً على صدور القانون رقم ( 4 ) لسنة 1996_ مؤدى ذلك : أنه فى ظل العمل بالقانون رقم{4} لسنة 1996 { بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها} لايجوز لوزير الإسكان استحداث قرارات بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977على القرى.

 

{ فتوى رقم   408 بتاريخ 26 / 3 / 1998 ملف رقم 7 / 2 / 192 }

 

{ 4 }

– اسكان _ صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى _ التزام مشترى الوحدات السكنية باداء 5% من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح الصندوق _ عدم سريان هذا الاتزام على مشترى المحلات التجارية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 107 لسنة 1976 انشأ صندوقاً لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى وجعل من ضمن موارده حصيلة الاكتتاب فى سندات الاسكان المنصوص عليها فى المادة    ( 4 ) من ذات القانون واشترط للترخيص ببناء المبانى السكنية ومبانى الاسكان الادارى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الارض ان يكتتب طالب البناء فى سندات الاسكان المشار إليها بواقـع 10%

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

من قيمة المبنى واستثنى المشرع من هذا الحكم المبانى التى تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وفى القانون رقم { 2 } لسنة 1982 بتعديل بعض احكام القانون رقمى 106 و 107 لسنة 1976 قصر المشرع الاكتتاب فى سندات الاسكان على مبانى الاسكان الإدارى والاسكان الفاخر مهما بلغت قيمتها وفى المادة ( 68 ) من القانون رقم { 49 } لسنة 1977 المشار إليه ألزم المشرع كلا من البائع والمشترى فى حالة التعاقد على بيع الوحدات السكنية بأن يكتتب لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بنسبة 5% من ثمن البيع ونص صراحة فى المادة ( 68 ) على أن هذا الالتزام لا يخل بأية التزامات اخرى يفرضها القانون رقم { 107 } لسنة 1976 الامر الذى يفيد بأن الاكتتاب وفقاً لحكم هذه المادة لا يحل محل الاكتتاب المنصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون رقم { 107 } لسنة 1976 وانما يظل سارياً طالما توافر شرط الالتزام به وهو البيع. واذا كان المشرع استثنى فى القانون رقم 107 لسنة 1976 المبانى التى تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى من الاكتتاب فى سندات الاسكان المشار إليها فى هذا القانون الا أنه لم يسلك ذات المسلك فى القانون رقم { 49 } لسنة 1977 بالنسبة للمبانى التى تبيعها الحكومة ووحدات الحكم المحلى ومن ثم يتعيين ان يسرى حكم هذه المادة ( 68 ) سالفة البيان على كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد على بيع الوحدات السكنية التى تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى _ الحاصل فى الحالة المعروضة ان الوحدات السكنية المبيعة عن طريق الوحدات المحلية بمحافظة الفيوم خلال العام المالى 1994 / 1995 ممولة تمويلاً كاملاً من حساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى الذى تؤول إليه حصيلة بيع هذه الوحدات ومن ثم فقد اتحدت ذمة كل من البائع والمكتتب لصالحه فى سندات الاسكان بـ 5% من ثمن البيع ولكن يبقى حكم الزام مشترى هذه الوحدات بالاكتتاب فى سندات الاسكان لصالح الصندوق وفقاً لصراحة نص المادة 68 سالفة البيان من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ذلك ان براءة ذمة البائع من الالتزام بالاكتتاب لا تنسحب به ذات البراءة على المشترى لأن المشترى بموجب حكم النص هو اصيل عن نفسه فى هذا الالتزام يبقى التزامه عالقاً فى ذمته ما دام لم يدرك سبب لبراءة الذمة. لما كانت المادة 68 سالفة البيان جعلت مناط الاكتتاب فى سندات الاسكان منوطاً ببيع الوحدات السكنية التى تقيمها الجهات المنصوص عليها حصراً فى هذه المادة مما يبين منه بجلاء ان هذا الحكم لا يسرى فى حالة التعاقد على بيع المحلات التجارية التى تقيمها هذه الجهات ومن ثم لا يجوز التزام مشترى المحلات التجارية بالاكتتاب فى سندات الاسكان لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى – مؤدى ذلك : التزام مشترى الوحدات السكنية فى الحالة المعروضة بأداء 5% من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ولا يسرى هذا الالتزام على مشترى المحلات التجارية.

{ فتوى رقم  441  بتاريخ 1/ 4 / 1998 ملف رقم 7 / 2 / 181 }

 

{ 5 }

– تأمينات اجتماعية _ مدى استحقاق المؤمن عليهم الذين يعينون فى منصب الوزير معاشاً عن مدة خدمتهم السابقة على شغل هذا المنصب.

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع بموجب المادة ( 31 ) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنــة 1975 

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

حدد القواعد الاساسية للمعاملة التأمينية للوزير من حيث مقدار المعاش المستحق ومدد الاشتراك الموجبة لهذا الاستحقاق سواء ما قضى منها قبل تعيينه وزيراً او ما قضى منها بعد تعيينه فى هذا المنصب وكيفية تسوية المعاش فى حالة زيادة مدد الاشتراك او نقصانها عن المدد المنصوص عليها حيث حدد هذا المعاش بمبلغ ثابت مقداره مائة وخمسون جنيه لمن توافرت بشأنه مدد الاشتراك الكلية المنصوص عليها بما فيها الحد الأدنى للمدد التى قضيت فى

منصب الوزير على أن يضاف إلى هذا المبلغ المعاش المستحق عن مدد الاشتراك الزائدة على المدد المشار إليها بما لا يتجاوز الحد الاقصى للمعاش المقرر بموجب القانون فاذا لم يتوافر الحد الادنى المتطلب للمدد التى قضيت فــى

منصب الوزير استحق المعاش وفقاً لمدد الاشتراك فى التأمين على اساس آخر اجر تقاضاه وهو ما يكشف بجلاء عن ان مدد الاشتراك التأمينية السابقة على شغل منصب الوزير تدخل فى حساب المعاش المستحق له. ومقتضى ذلك ولازمه ان المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الذى يعين قبل انتهاء خدمته فى منصب الوزير يظل خاضعاً لأحكام ذلك القانون وتعتبر مدد اشتراكه عن فترة عمله وزيراً مكملة لمدة اشتراكه السابقة على شغله هذا المنصب. يضاف إلى ذلك ان المشرع بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة ( 40 ) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وان قرر عدم سريان احكام التامين الاجتماعى إذا تجاوز المؤمن عليه سن الستين الا أنه استثنى من ذلك حالات محددة على سبيل الحصر يستمر فيها انتفاع المؤمن عليه بهذا التأمين ولا تجاوز تلك السن من بينها حالة من يشغل منصب الوزير – لاحظت الجمعية العمومية ان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7 / 6 / 1997 فى القضية رقم 52 لسنة 18 القضائية ( دستورية ) بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 40 ) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه مؤداه ان من انتهت خدمته واستحق معاشاً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ثم عاد إلى عمل يخضعه لأحكام القانون يحق له الجمع بين المعاش الذى تقرر له واجره من عمله الجديد. ومن ثم فإن صاحب المعاش الذى يعين وزيراً يحق له الجمع بين هذا المعاش والمرتب المقرر للوزير وهو امر يختلف عن الحالة المعروضة والتى تتمثل فى أن المؤمن عليه لم يتقرر له معاش اصلاً ولم يصبح من اصحاب المعاشات قبل تعيينه وزيراً _ تطبيقاً لما تقدم ولما كان كل من من المعروضة حالتهما خاضعاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى قبل تعيينه وزيراً ومن ثم قان تعيينه فى هذا المنصب قبل بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة يترتب عليه استمرار خضوعه لأحكام ذلك القانون مع ما يؤدى  إليه من اعتبار مدة اشتاركه التأمينية متصلة وعدم استحقاقه معاشاً الا عند انتهاء خدمته كوزير _ لا ينال مما تقدم القول بأنه سيؤدى إلى ايجاد تفرقة بين الوزراء حيث يحق لبعض الوزراء الجمع بين المعاش والمرتب بينما لا يحق للبعض الآخر هذا الجمع؛ ذلك أن المحظور هو التمييز بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة بينما المركز القانونى لصاحب المعاش الذى يعين وزيراً يختلف عن المركز القانونى لمن عين وزيراً قبل أن يستحق معاشاً فالأول نشأ له لحق فى المعاش واستقر له قبل تعيينه وزيراً والثانى لم يكن له هذا الحق و لم يتوافر بشأنه السبب الموجب له قبل تعيينه فى هذا المنصب _ مؤدى ذلك : أن تعيين المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وزيراً قبل بلوغه سن التقاعد يعتبر امتداداً لمعاملته التأمينية السابقة فى مفهوم قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

 

{ فتوى رقم  444  بتاريخ 4 / 4 / 1998 ملف رقم 86 / 2 / 280 }

 

 

 

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

{ 6 }

– تأمينات اجتماعية _ شروط استحقاق الارملة للمعاش ان ينعقد الزواج صحيحاً ويتوافر وصف الزوجة فى حال حياة الزوج ووصف الارملة بعد وفاته _ زواج مسلم بعد اشهار اسلامه من مسيحية رغم كونه متزوجاً بزوجة مسلمة _ عدم جواز الجمع بين زوجتين فى وقت واحد طبقاً للائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس _ اعتبار زواجه باطلاً سواء طبقاً للشريعة الاسلامية بالرأى الراجح فى مذهب { ابى حنيفة } المحال إليه تشريعياً والذى يبطل زواج المرتد سواء من مسلم أو من كتابية أو من مرتدة أو طبقاً للائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس التى تبطل الزواج فى حالة اتخاذ احد الزوجين زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً.

 

حاصل وقائع الموضوع { حسبما هو ثابت من الأوراق } ان المعروضة حالته  من مواليد 4 / 1 / 1941 مصرى الجنسية ومسيحى الديانة ويحمل بطاقة شخصية صادرة من مكتب سجل مدنى مصر القديمة ــ وبتاريخ 12 / 6 / 1969 التحق بخدمة احدى الشركات بمؤهل الاعدادية كمراجع بضائع ــ وبتاريخ  13 / 8 / 1972 اشهر اسلامه بموجب اشهار اسلام تحرر بمكتب توثيق الأحوال الشخصية بالقاهرة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابع لوزارة العدل واختار لنفسه أسم محمد {…} ــ وبتاريخ 13 / 8 / 1972 فى ذات يوم اشهار اسلامه تزوج من سيدة مسلمة بوثيقة عقد زواج بوصفه مسلما وانجبت منه الطفلة  { هبه محمد..} فى 1 / 5 / 1978ــ وبتاريخ 5 / 5 / 1977 حصل السيد المذكور من بطريركية الأقباط الاورثوذكس على تصريح للزواج من سيدة مسيحية وقدم بطاقة شخصية ثابت بها أنه مسيحى الديانة باسم { …}  ومتحد مع المذكورة فى الملة والطائفة وباعتبارهما من القبط الاورثوذكس وذلك رغم انه كان متزوجاً من سيدة مسلمة ــ وبتاريخ 23 / 8 / 1979 توفيت زوجته المسلمة ــ وبتاريخ 10 / 2 / 1985 تم توثيق زواجه من السيدة المسيحية امام الموثق المختص بكنيسة {…} باعتبار انها متحدة فى الملة والمذهب ( قبط اورثوذكس وثابت بها أنه تصادُقُ على زواج تم بتاريخ 7 / 5 /1977ــ قُدَم السيد المذكور للنيابة العامة لاتهامه بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النيه وأمين سجل مدنى مصر القديمة فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى هو { شهادة ميلاد / هبه محمد …} المقيدة تحت رقم {…} بتاريخ 13 / 8 / 1985 بان جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها فاثبت بها انها تدعى { هبه…} .وانها مسيحية الديانة وأن تاريخ ميلادها 7 / 5 / 1979 وان والدتها هى { السيدة المسيحية } وذلك على خلاف الحقيقة ووقعت تلك الجريمة بناء على هذه المساعدة واستغل المحرر لتقديمه للمعاهد التعليمية. ــ بتاريخ 12 / 10 / 1994 صدر قرار الشركة  رقم 440 لسنة 1994 بانهاء خدمة السيد المذكور اعتبارا من تاريخ وفاته فى 12 / 10 / 1994. ــ بتاريخ 18 / 9 / 1996 انتهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر بناء على طلب محكمة السيدة زينب للأحوال الشخصية إلى انحسار ارث السيد المذكور  فى ابنته المسلمة هبه فرضاً ورداَ عليها ولاشىء للزوجة المسيحيــــــــة

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

وللاخوه المسيحيين باعتبار إختلاف الدين مانعاً من موانع الارث. ــ تقدمت السيدة المسيحية بطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تطلب صرف حقوقها التأمينية كأرملة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فطلبت الوزارة الافادة بالرأى حول مدى جواز الاعتداد بعقد الزواج المبرم بين المتوفى والسيده المذكورة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى _ استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 79 لسنة 1975 جعل وفاة المؤمن عليه حالة من حالات استحقاق المعاش ثم حصر المستحقين عنه فى الأرملة والمطلقة والابناء والبنات والوالدين الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق فى وقت الوفاه وقد اشترط المشرع لاستحقاق الارملة فى معاش زوجها ان يكون عقد الزواج موثقاَ أو ثابتاَ بحكم قضائى نهائى _ الحاصل ان عمده النظر فى الموضوع الماثل هو البت فى مسألة أولية وهى مدى اعتبار عقد الزواج المبرم بين السيد المذكور والسيدة المسيحية زواجاً صحيحا يعتد به وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى. وذلك دون التطرق لما قديثيره الموضوع الماثل من واقعة ارتداد السيد المذكور عن الدين الاسلامى واثر ذلك فى علاقاته الزوجية ودون التطرق لتحقيق هذه الواقعة ولا للنظر القانونى الوضعى الذى يحيل فى هذا الشأن الى الرأى الراجح فى المذهب الحنفى حيثما لم يرد نص تشريعى والرأى الراجح فى مذهب ابى حنيفة يبطل زواج المرتد سواء من مسلمة أومن كتابية أو من مرتدة. ونظراًلما لنظام التأمين الاجتماعى من خصوصية تتمثل فى تضمينه تنظيما متكاملاً لقواعد تحديد الاشتراكات وتحصيلها فضلا عن اسباب الاستحقاق وشروطه وأحوال حجبه الأمر الذى يجعل اساس الفصل فى الموضوع هو مدى انعقاد الزوجية من عدمه فى الحالة المعروضة ووفقاَ لثبوت هذا الانعقاد وصحته واستمراره يكون تحديد حقوق السيدة الطالبة وبيان مركزها القانونى فى إطار أحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك حتى على فرض أن المرجع فى مدى صحة قيام علاقة الزوجية فى الحالة المعروضة هو لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الاورثوذكس باعتبارها النظام الخاص الذى ارتضاه المذكوران كشريعة لعقدهما _ نص المادة { 15} من لائحة الاحوال الشخصية للآقباط ارثوذكسيين التى اقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 على أن ” الزواج سر مقدس ينبت بعقد يرتبط به رجل وأمراة ارتباطاً علنيا طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الارثوذكسية…”.  كما تنص المادة { 25 } من ذات اللائحة على أنه ” لايجوز لأحد الزوجين ان يتخذ زوجاً ثانيا مادام الزواج قائما “. وتنص المادة { 32 } من ذات اللائحة على أنه ” قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصاً بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة اليه “. كما تنص المادة  { 41 } من ذات اللائحة على أنه ” كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد 15و 16و21و22 و23و24و25.. يعتبر باطلاً ولو رخص به الزوجان أو اذن به ولى القاصر وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه ” _ مفاد ما تقدم ان عقد الزواج وهو احد الاسرار المقدسة للكنيسة الارثوذكسية قد احيط بحماية خاصة وقضت اللائحة المشار اليها بانه لايجوز الجمع بين اكثر من زوجة فى ذات الوقت ولضمان التأكد من ذلك اشترطت ان يستصدر الكاهن ترخيصاً من الرئيس الدينى بإتمام الزواج وذلك احتراماً لما لهذا العقد من قدسيـة وللتأكد من مدى توافر شروط انعقاده ثم رتبت هذه اللائحة البطلان فى حالة مخالفة أى من أحكام المواد الموضحة بها ومن ضمنها المادة {25} وهى الخاصة بعدم جواز الجمع بين زوجتين فى ذات الوقت . واجازت لكل ذى شأن ان يتمسك بهذا البطلان _ بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة فان السيد/ محمد … قد استصدر تصريحاً من الكنيسة الارثوذكسية للزواج من السيدة المسيحيـــة

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

رغم اشهار اسلامه ورغم كونه متزوجاً بزوجة مسلمة عقد عليها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وهو الأمر الذى يجعل التصريح سابق الاشارة اليه قد صدر على غير محل صحيح ولا مشروع فيكون باطلاً_ لما كان عقد الزواج المبرم بين السيد المذكور والسيدة المسيحية  وقد نص على أنه تصادق على زواج تم فى 7 / 5 / 1977 أى ان اثاره ترتد إلى تاريخ كان زواجه من السيدة المسلمة لازال قائماً وهو الأمر الذى يجعل هذا العقد باطلاً لمخالفته نص المادة {25} سابق الاشارة اليها والتى تقضى بعدم جواز الجمع بين زوجتين فى وقت واحد _ على هدى مما تقدم فان عقد الزواج المبرم بين السيدين المذكورين يكون وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ويجوز لكل ذى شأن ان يتمسك بهذا البطلان ولما كان السيدة المسيحية لم يتوافر بشأنها وصف الزوجة الذى يوفر شرط استحقاق المعاش عن المتوفى فى الحالة المعروضة وشرط الاستحقاق فى المعاش هو ان يكون ثمة زواج انعقد انعقاداً صحيحاً توافر به وصف الزوجة فى حال حياة الزوج ووصف الارملة بعد وفاته. وهو الأمر الذى لم يحصل باعتبار الزواج زواجاً باطلاً سواء طبقا للشريعة الاسلامية بالرأى الراجح فى مذهب ابى حنيفة المحال اليه تشريعياً أوطبقاً للائحة الأحوال الشخصية للاقباط الاورثوذكس _ مؤدى ذلك : انه فى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى فان السيدة المسيحية  لم يتوافر بشأنها شرط الاستحقاق فى المعاش عن السيد/ محمد …

{ فتوى رقم 486   بتاريخ 19 / 4 /  1998 ملف رقم 86 / 2 / 270 }

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى _ نكول الجهة الإدارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها أكثر من مرة على ذلك الامر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع.

{ فتوى رقم 278   بتاريخ 9 / 3 / 1998 ملف رقم 86 / 3 / 707 }

ذات المبدا بذات الجلسة { فتوى رقم 274 بتاريخ 9 / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2234 }

ذات المبدا بذات الجلسة { فتوى رقم 277 بتاريخ 9 / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2022 }

ذات المبدا بذات الجلسة { فتوى رقم 276 بتاريخ 9 / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1760 }

ذات المبدا بذات الجلسة { فتوى رقم 275 بتاريخ 9 / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1761 }

ذات المبدا بذات الجلسة { فتوى رقم 279 بتاريخ 9 / 3 / 1998 ملف رقم 86 / 3 / 851 }

ذات المبدا بذات الجلسة { فتوى رقم 273 بتاريخ 9 / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1729 }

{ 8 }

– جامعات – المركز القومى للبحوث _ أعضاء هيئة التدريس _ كيفية حساب مكافأة ساعات البحث الزائدة عن النصاب _ استاذ باحث متفرغ _ احالة للمعاش قبل استكمال مدة عشر سنوات فى وظيفة استاذ باحث _ عدم الاحقية فى الحصول على الربط المالى المقرر لنائب رئيس الجامعة والعلاوة الخاصة.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قرر منح أعضاء هيئــــــة

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

التدريس وهم الأساتذة . والأساتذة المساعدون. والمدرسون . والمدرسين المساعدين والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس فى كليات الجامعة مكافآت مالية عن ساعات التدريس الزائدة عن النصاب المقرر قانوناً وهو ثمان ساعات بالنسبة للأساتذة. وفى افصاح جهير وبنص صريح العبارة قاطع الدلالة حدد المشرع قيمة هذه المكافأة مما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس ومن ثم فلا محيص عن القول بحساب هذه المكافأة بالنسبة للأستاذ الذى قضى على شغله وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات فأستحق الربط المالى طبقاً للبند ثالثا من المادة{70} بنسبة 3% محسوبة من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد باعتبارها الفئة التى عناها المشرع بصريح النص فى قوله ( من أول مربوط الفئة المالية) وبحسبان أن صرف هذه المكافأة لرئيس الجامعة أو احد نوابه حين يتحقق موجبه يجرى حسابه { حسبما انتهى اليه افتاء الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 18 من اكتوبر سنة 1995 ( فتوى ملف رقم 86 / 4 / 1309) وجلستها المنعقدة فى 25 من سبتمبر سنة 1997( فتوى ملف رقم 86 / 4 /1366) }  بنسبة 3% من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة استاذ عن الدرس الواحد باعتبار ان صرف هذه المكافأة لهؤلاء لايجرى بوصفهم شاغلين لمناصبهم الادارية هذه وانما بحسبانهم اساتذة فى كلياتهم وهو مايسرى من باب اولى على من لازال يشغل وظيفة استاذ وزيد مرتبه { تسوية } إلى الربط المالى لنائب رئيس الجامعة طبقاً لحكم البند ثالثا من المادة{70} من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه وأن تجاوز الاستاذ راتبه إلى راتب وظيفة أعلى لايحيل الاستاذ إلى شاغل للوظيفة الأعلى إنما الأمر أمر رواتب يستحقها مع بقائه فى وظيفته _ استظهار الجمعية العمومية ايضا أن المشرع أجاز لعضو هيئة التدريس بالجامعة الاستمرار فى القيام بالتدريس بها كاستاذ متفرغ بعد بلوغه سن إنتهاء الخدمة وذلك لقاء جُعل مالى قصد المشرع فى بيان طريقة تحديده ألايقل ما يتقاضاه الاستاذ المتفرغ لدى بلوغه سن الاحالة الى المعاش عما يتقاضاه مثيله. ومن ثم فان هذا التحديد يجرى باجمال العناصر المالية للوظيفة التى كان يشغلها الاستاذ المتفرغ لدى بلوغه سن التقاعد من مرتب أصلى ورواتب وبدلات أخرى ثم يستنزل من الناتج مبلغ المعاش ويمنح الفرق كمكافأة لقاء استمراره فى القيام بالتدريس بالجامعة وقد أكد المشرع فى اللائحة التنفيذية المساواة بين الاستاذ المتفرغ وباقى أعضاء هيئة التدريس فى الحقوق والواجبات وذلك فيما عدا المناصب الادارية التى لايجوز له تقلدها. وهو ما جرى عليه وأكده افتاء الجمعية العمومية من أن ” المشرع انما اعتد فى حساب المكافأة بالمرتب والبدلات المقررة بجدول المرتبات للوظيفة وليس بتلك التى كان يتقاضاها العضو بالفعل عند بلوغه سن التقاعد وهو ما يقتضى القول بزيادة هذه المكافأة كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة بينما تقل كلما زاد المعاش إذ لايسوغ الاعتداد بما يطرأ على المعاش من زيادة وأغفال هذه الزيادة اذا ما طرأت على مرتب وبدلات الوظيفة لما ينطوى عليه ذلك من الانتقاص من الحقوق المالية للاستاذ المتفرغ عما هو مقدر لمثيله الاحدث منه مما يتنافى مع ما اوجبه المشرع من التسوية بينهما فى جميع الحقوق عدا تقلد المناصب الإدارية”.  والحاصل أن وضع الأستاذ المتفرغ حسبما يجرى إفتاء الجمعية العمومية هووضع الأستاذ المثيل له والأستاذ المثيل وصف إفتراضى يتحصل من تصور وضع الأستاذ المتفرغ فى ذات الوظيفة وبذات المركز القانونى المترتب عليها والمترتب على مدة شغله لها وما يستحقه الأستاذ المثيل الحالى فى ذات هذه الظروف والأوضاع ومدد الشغل _ لما كان ذلك وكان البند ثالثا من المادة(70 ) من قانون تنظيم الجامعات المشار اليها استحدث حكما جديدايمنح بمقتضاه المشرع عضو هيئـــــــــــة

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

التدريس الذى أمضى مدة عشر سنوات فى وظيفة استاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة. فمن ثم كان مناط افادة الاستاذ المتفرغ من هذا الحكم هو شغله وظيفة استاذ قبل سن احالته الى المعاش مدة عشر سنوات فاذا شغلها مدة تقل عن عشر سنوات قبل احالته الى المعاش فلا يكون الاستاذ عضو هيئة التدريس الشاغل لوظيفة استاذ المدة المذكورة مثيلا له لاختلاف مركزهما القانونى لدى بلوغ الاستاذ المتفرغ سن الاحالة الى المعاش بما يمتنع معه قانوناً المساواة بينهما. كما لايسوغ قانونا السماح للاستاذ المتفرغ الذى لم يشغل وظيفة استاذ عشر سنوات استكمال هذه المدة بعد احالته الى المعاش اذ بهذه الاحالة تنقطع مدة خدمته بمالايجوز له استكمالها حال كونه محالا الى المعاش حيث لامناصب وظيفية يشغلها أو يتقلدها من بعد. من ثم فلا يفيد الاستاذ المتفرغ الذى لم يمض مدة عشر سنوات فى وظيفة استاذ قبل احالته الى المعاش من حكم البند ثالثا من المادة (70) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1994 _ مؤدى ذلك : 1- حساب مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب للأساتذة الباحثين بالمركز القومى للبحوث الذين أمضوا عشر سنوات فى وظيفة أستاذ باحث يكون بنسبة 3% من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد.  2- عدم أحقية الأساتذة الباحثين المتفرغين بالمركز القومى للبحوث الذين أحيلوا إلى المعاش قبل استكمالهم مدة عشر سنوات فى وظيفة أستاذ باحث فى الإستفادة من حكم البند ثالثاً من المادة{ 70} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1994.

 

{ فتوى رقم  336   بتاريخ 19 / 3 / 1998 ملف رقم 86 / 4 / 1373  }

 

{ 9 }

– جامعات _ اعضاء هيئة التدريس _ احقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم باكاديمية السادات للعلوم الإدارية { فرع أسيوط } فى بدل الإقامة المقرر للعاملين فى محافظة أسيوط

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع رغبة منه فى تشجيع العاملين على العمل فى المحافظات النائيه ومن بينها محافظة أسيوط وتعويضهم عما يلقونه بسبب ظروف الإقامة فيها قررمنحهم بدل لإقامة بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن لم يكن موطنه الأصلى بالمحافظة أما من كان موطنه الأصلى بالمحافظة فقد خفض البدل فى شأنه بمقدار 10% بحسبان أنه لايحتاج للعمل فيها إلى ذلك القدر من التشجيع الذى يحتاجه الغريب عنها ولايلق فيها من مشقة بسبب ظروف الإقامة – القدر الذى يلقاه ذلك الغريب _ الحاصل أن المشرع حينما قرر منح بدل إقامة للعاملين بالمحافظات النائيه بقصد التشجيع على العمل بها جاءت عباراته عامة شاملة لجميع العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة فى تلك المحافظات بغير تخصيص لطائفة منهم دون الأخرى ومن ثم قلا وجه للقول بقصر الإفادة من هذا البدل على العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 هذا فضلاً عن أن الظروف التى تقرر من أجلها منح هذا البدل يستوى فيها العاملون جميعاً المعاملون منهم بالقانون رقم 47 لسنة

( 13 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

1978 وغيرهم ممن تنتظم شئونهم قوانين خاصة ماداموا يعملون بإحدى هذه المحافظات ومادام أن المناط فى تقرير هذا البدل هو الإقامة فعلاً فى هذه المحافظة _ خلصت الجمعية العمومية من ذلك إلى أحقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بفرع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بمحافظة أسيوط لبدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 المشار اليه _ لاوجه للقياس فى هذا الشأن على ما إنتهت إليه الجمعية العمومية بفتواها الصادرة بجلسة  5 / 11 / 1997 من عدم أحقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لبدل العدوى ذلك أن هذه الفتوى كانت تفسيراً لنص صريح بألايمنح ذلك البدل إلا للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وهو أمر يختلف عن بدل الإقامة حيث ورد النص فى خصوصه عاماً وشاملاً لجميع العاملين بأجهزة الدولة _ لاينال مما تقدم القول بأن المادة{ 4} من قواعد تطبيق المرتبات والبدلات والمعاشات المرفق بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 منحت من يعين فى وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو فى إحدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والأسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها وأن هذه العلاوة تعد بديلاً عن بدل الإقامة ذلك أن مناط استحقاق هذه العلاوة هو التعيين فى الجامعات الاقليمية ولايشترط أن تكون الجامعة فى محافظة نائية.

 

{ فتوى رقم  337   بتاريخ 19 / 3 / 1998 ملف رقم 86 / 3 / 1377 }

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – مسئولية حراسة الاشياء _ عدم ثبوت الواقعة المكونة لركن الخطأ _ انتفاء المسئولية _ رفض طلب التعويض.

 

مفاد نص المادة 178 من القانون المدنى ان الشخص الطبيعى او المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ  الخاضع لحراسته ولا يعفيه من هذا الألتزام الا أن يثبت ان الضرر وقع بسبب اجنبى رغم أن ما بذله من عناية فى الحراسة _ استظهار الجمعية العمومية من ذلك ان المسئولية تتحقق بتولى شخص حراسة شئ تقتضى حراسته عناية خاصة او حراسة آلات ميكانيكية. ووقوع الضرر بفعل الشئ فعند ذلك يكون حارس الشئ مسئولاً عن هذا الضرر بيد أنه إذا اثبت المسئول ان الشئ لم يتدخل فى احداث  الضرر فقد انتفى بذلك افتراض الخطأ وان القرينة القانونية لا تعفى المدعى من اثبات وجود الحالة القانونية التى يترتب عليها قيام المسئولية _ حيث أن ادعاء رئاسة الجمهورية بأن قائد سيارة هيئة النقل العام هو المتسبب فى الحاق التلفيات بالسيارة التابعة لها قام على محض ادعاء قائد سيارة رئاسة الجمهورية بذلك فى محضر الشرطة المحرر عن الواقعة ولم يشايعه فى ادعائه اى شهود كما ان سائق سيارة الهيئة انكر تماماً الواقعة وقد خلت الاوراق من دليل يقطع بحدوث هذا التصادم واحداث التلفيات المدعاة من اتوبيس النقل العام المشار إليه الأمر الذى لا تتوافر معه من اركان المسئوليـة

( 14 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

الموجبة للتعويض وانه ازاء عدم ثبوت الواقعة المكونة لركن الخطأ فى جانب هيئة النقل العام مما تنتفى معه مسئوليتها عن الاضرار التى لحقت بالسيارة التابعة لرئاسة الجمهورية. فمن ثم تغدو مطالبة رئاسة الجمهورية بالزام

الهيئة اداء قيمة التلفيات عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم  335  بتاريخ 19 / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1944 }

 

{ 11 }

– عاملون بمركز تنمية الصادرات المصرية _ بدل سفر _ عدم احقية اعضاء البعثات الترويجية الموفدين من المركز فى صرف بدل الصرف مزيداً بمقدار 25% المقررة للاجتماعات الدولية _ التزامهم برد ما سبق صرفه لهم بالمخالفة لذلك.

 

إستظهار الجمعية العمومية أن بدل السفر المقرر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 يمنح للموظف تعويضاً له عن المصروفات الفعلية والضرورية التى ينفقها فى سبيل آداء المهمة التى يكلف بها ويستوى فى ذلك أن يكون إيفاد العامل فى مأمورية عادية أو تدريبية وهذا البدل يقدر بالنفقات التى يتكبدها الموظف فى سبيل آداء هذه المهمة فيزيد بمقدار 25% من الفئات العادية إذا كان السفر لمؤتمر دولى أو إجتماع دولى أو معرض دولى  وذلك لما يستلزمه الظهور فى هذه المحافل وما يقتضيه حسن تمثيل الجهة الموفد منها الموظف من نفقات _ من ناحية أخرى أجاز المشرع فى القانون رقم 22 لسنة 1992 لمجلس إدارة تنمية الصادرات المصرية تحديد فئات بدل السفر للعاملين بالمركز فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الدولة _ تبين للجمعية العمومية أنه لم يصدر من مجلس إدارة المركزالمشار اليه قواعد بتحديد فئات بدل سفر للعاملين به تختلف عن الفئات العادية  الأمر الذى ينحصر معه الموضوع الماثل فيما إذا كانت البعثات الترويجية التى صدر بها قرارات وزير التجارة والتموين المشار اليها تدخل فى نطاق الإجتماعات الدولية التى أشارت اليها لائحة بدل السفر ومصروفات الإنتقال أم لا ولما كان الإجتماع الدولى يقتضى أن يتم إجتماع بين ممثلين لمجموعة من الدول أى بين الممثلين الذين توفدهم حكوماتهم للإجتماع بغيرهم من مبعوثى الدول الأخرى ولتمثيلها فى ذلك الإجتماع والتعبير عن مصالحها والتحدث بإسمها فى موضوع مشترك بين هذه الدول فإنه لإضفاء صفة الدولية على أى مؤتمر أو إجتماع يتعين توافر عدة شروط من بينها وجود تجمع بين عدد من اشخاص القانون الدولى العام  ” التعددية الدولية ” وهو الأمر غير المتحقق فى البعثات الترويحية التى تضم ممثلين عن مركز تنمية الصادرات المصرية وممثلين لمختلف الشركات الراغبة فى الترويج لمنتجاتها بالخارج إذ أن الأمر لايعدو أن يكون مجرد مهمة تسويقية للترويج للصادرات المصرية عن طريق عقد لقاءات مع غرف التجارة والصناعةوالمسئولين وكبار المستوردين بالدول الأخرى. وعلى ذلك وإذ لم يكن إيفاد تلك البعثات لحضور مؤتمر أو إجتماع أو معرض دولى – على النحو المتقدم – فمن ثم ينتفى مناط استحقاق بدل السفر المزيد فى شأن الموفدين من المركز المذكور لتلك البعثات ويقتصر بدل السفر المستحق لهم فى هذه الحالة على الفئات العادية فقط ويغدو ما سبق صرفه لهم بالزيادة على تلك الفئـــــات

( 15 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً رده.

 

{ فتوى رقم  318  بتاريخ 17 / 3  /1998 ملف رقم 86 / 4 / 1379 }

 

{ 12 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ حساب مدة الخدمة العسكرية ومدة الخدمة العامة _ مفهوم الزميل _ وجوب مراعاة حق الزميل سابق التعيين فى عدم المساس بأقدميته عند ضم مدة خدمة حكمية للأحدث منه سواء أكانت مدة تجنيد ام مدة خدمة عامة.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها بجلستها المنعقدة فى  18 / 10 / 1995 ملف رقم 86 / 3 / 799 أن المشرع فى القانون العام للتوظف قنن اصلاً عاماً من مقتضاه أن أقدمية العامل فى الوظيفة المعين عليها تتحدد اعتباراً من تاريخ هذا التعيين وهو إن كان عدل عن هذا الاصل العام فى ذات القانون لصالح العامل حينما اوجب فى الفقرة الثانية من المادة ( 27 ) منه حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة والمطلوب توافرها لشغل الوظيفة على اساس ان تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد اقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل متى توافرت فيه شروط حسابها واستهدف المشرع من ذلك مصلحة العامل فى عدم الاضرار به باسقاط مدة عمل سابقة له متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها الا أن المشرع لم يشأ أن يجرى هذا النفع للعامل حديث التعيين على حساب زميله سابق التعيين فى الوظيفة ذاتها وراعى { فى الوقت ذاته ومن باب العدالة واحترام الواقع } مصلحة زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة فأراد المشرع بذلك حماية الزميل سابق التعيين فى الا يضار من حساب مدة الخبرة العملية لمن عين بعده فجعل من اقدمية الأول قيداً يجب مراعاته عند حساب المدة السابقة للثانى حتى لا يسبقه الأحدث الأقدم وعلى ذات النهج وللعلة ذاتها استمد المشرع فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية ذات المبدأ فنص على اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية للمجند فى مقام الخدمة المدنية فتحسب كمدة أقدمية بالنسبة إلى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام على ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله فى التخرج المعين فى ذات الجهة سواء فى ذات التاريخ أو فى تاريخ سابق عليه. وأنه بهذا يتكشف للجمعية العمومية من قراءتها للمادة ( 44 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية أن نصها يتضمن حكمين اولهما أن تضم إلى اقدمية المجند المعين مدة تجنيده حتى لا يضار بفوات هذه المدة عليه وثانيها الا يخل ذلك بحقوق الغير وبما استقر له من مراكز قانونية والغير فى هذه الحالة هو الزميل سابق التعيين الذى ينبغى الا يضار بما كسبه زميله الطارئ عليه من مدة مضمومة لم يقضها فعلا فى عمله المعين فيه وانما ضمت له بحسبانها مدة خدمة اعتبارية فى هذا العمل الأخير والمعروف أن الواقع الفعلى احق بالاعتبار من الوصف الأعتيادى وأن من عمل فعلا اجدر بالمراعاة ممن اعتبر عاملاً حكماً وأن الوجود الفعلى يغلب الوجود الحكمى عندما تتعارض المراكز القانونية المترتبة عليهما _ استخلصـــــت

( 16 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

الجمعية العمومية من ذلك ان المشرع بمسلكه المتقدم { سواء فى قانون العاملين المدنيين بالدولة او قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليهما } وقد راعى التوفيق بين مصلحة العامل فى الضم ومصلحة زميله الأقدم منه فى الأيضار من جراء هذا الضم يكون قد أرسى مبدأ عاماً يجب مراعاته ولو لم ينص عليه صراحة شأن الحال فى قانون الخدمة العامة المشار إليه بحسبان أن هذا المبدأ قد املته المفاهيم المستخلصة من احكام قانون نظام العاملين واكدته المادة ( 44 ) من قانون التجنيد وهى مفاهيم تأبى أن يسبق الاحدث الاقدم فى اقدمية الوظيفة بسبب ضم مدة اعتبارية لم تقض فعلا فى الوظيفة ومن ثم اضحى متعيناً مراعاة هذا القيد عند اضافة مدة التكليف بالخدمة العامة للمكلف بعد تعيينه خاصة وأن الخدمة العامة ما هى إلا بديل عن الخدمة العسكرية ولا يسوغ أن تفوق الميزة المترتبة على البديل متمثلة فى ضم مدة التكليف بالخدمة العامة على تلك المترتبة على الأصيل وانما الأولى أن تماثلها فيراعى قيد الزميل عند حسابها. وانتهت الجمعية العمومية إلى وجوب مراعاة حق الزميل سابق التعيين فى عدم المساس باقدميته عند ضم مدة خدمة حكمية للاحدث منه سواء أكانت مدة تجنيد او مدة خدمة عامة _ لاحظت الجمعية العمومية ان ما انتهت إليه من رأى فى الموضوع استنبطت من استقراء نصوص القوانين المشار إليها فى اطار صلتها بالهيكل التشريعى العام للتوظف والآثار الموضوعية التى تترتب على المراكز القانونية المتداخلة من احكام القوانين المشار إليها وصلاتها المتبادلة ضابطاً موضوعياً يتعين مراعاته فى كافة حالات التعارض بين الواقع الفعلى والاعتبارى فى الخدمة مؤداه تغليب الواقع الفعلى على الواقع الاعتبارى _ خلصت الجمعية العمومية فى ضوء مما ورد بكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بطلب اعادة عرض الموضوع إلى أنه لم يتضمن وقائع جديدة ولا أثار معطيات جديدة تغير مما انتهت إليه من رأى فى الموضوع سيما وأن افتاء الجمعية العمومية فى هذا الموضوع وغيره مما يعرض عليها انما يتضمن بيان حكم القانون ويكشف عن مقاصده ومعانيه بما يحقق التناسق مع الهيكل التشريعى العام وبما تستقيم به الأحكام مطبقة على الوقائع والاحداث المتنوعة والمتغيرة وانتهت الجمعية العمومية  من مجموع ما تقدم إلى تأكيد افتاءها السابق فى الموضوع.

 

{ فتوى رقم  287  بتاريخ 11 / 3 / 1998 ملف رقم 86 / 3 / 956 }

 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض.

 

المادتان 635 و 642 من القانون المدنى _ استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال الشىء المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشىء المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند انتهاء العارية ومساءلته عما لحقه من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل إصلاح التلف الذى أصاب الشىء المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية _ الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع ( الحرس الجمهورى) استعارت السيارة رقم 57 رئاسة لاستعمالها ثم حدثت تلفيات فى السيارة تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل اصلاحها مبلغ 75ر282 جنيه وذلك بعد استبعاد المصروفـــــــــات

( 17 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

الإدارية التى لاتسوغ المطالبة بها بين الجهات الادارية بعضها البعض الا عند تقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو مالايتوافر فى الحالة المعروضة _ الزام وزارة الدفاع اداء هذا المبلغ إلى رئاسة الجمهورية عوضاً عن التلفيات التى لحقت بالسيارة التابعة للرئاسة.

 

{ فتوى رقم  406  بتاريخ  26 / 3 / 1998ملف رقم 32 / 2 / 1954 }

ذات المبدا بذات الجلسة { فتوى رقم 407 بتاريخ 26  /3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2143}

 

{ 14 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية منحة مشروع الدواجن بين حكومى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية المقررة بحيث لايعفى منها إلا بنص خاص مع إستحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية _ تبين للجمعية العمومية أن اتفاقية منحه مشروع تحسين الدواجن الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ( وكالة التنمية الدولية) الموقع عليها بتاريخ 27 / 8 / 1977 الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 1978 قد أعفت جميع الواردات الخاصة بهذه الإتفاقية من كافة الضرائب والرسوم المقررة فى جمهورية مصر العربية _ الثابت من الأوراق أن السيارة مشمول البيان الجمركى محل النزاع قد وردت من الخارج برسم مشروع تحسين الدواجن فى إطار من إتفاقية منحه مشروع تحسين الدواجن الموافق عليها بقرار رئيس الجهورية رقم 391 لسنة 1978 بغرض الاستفادة منها فى المشروع وهو ما لم تحجده مصلحة الجمارك فمن ثم تضحى السيارة مشمول البيان الجمركى محل النزاع متمتعة بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم  321  بتاريخ 17 / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2920 }

 

{ 15 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ اهداء _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية المقررة بحيث لايعفى منها إلا بنص خاص واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج عن

( 18 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية وأن المشرع فى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية أعفى من الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً لما يحدده وزير المالية الهدايا التى ترد لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأنه فى نطاق تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 خولت المادة{250} من اللائحة سلطة وزير المالية لرئيس الجامعة الذى له وحده الحق فى البت فى الحالات التى تقضى اللوائح والقواعد المالية عرضها على وزير المالية أو وزارة المالية _ الثابت من الأوراق أن الطرود محل هذا النزاع وردت من الخارج بعضها باسم الدكتور   / مدحت فوزى والبعض الآخر باسم الدكتورة / زكية عطية الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة وأن جامعة القاهرة قامت باستلام الطرود وأضافتها الى عهدتها فضلاً عن تعهدها لمصلحة الجمارك بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى حالة استحقاقها _ الثابت أن هذه الطرود تحوى معدات وأدوات معملية تحتاجها كلية الطب البيطرى لأداء رسالتها وأنها أرسلت إلى الكلية كهدية من الأستاذة/ زكية عطية ووافق رئيس الجامعة فى نطاق السلطة المخولة له بمقتضى المادة{250} من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على قبول هذه الهدية ومن ثم تضحى تلك الطرود ومشتملاتها متمتعة بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً لحكم المادة(2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم  338  بتاريخ 19 / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2764 }

 

{ 16 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية من أحكام قانون الجمارك رقم { 66 } لسنة 1963 أن الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناءً على طلبه وانما عليه طبقاً لما قررته المادة { 50 } من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى واوجب القانون أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية واجاز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ومن ثم فأن الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريية الجمركية على اساس ذلك وتحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فإنه يكون بذلك قد استنفد سلطاته فلا يجوز بعد ذلك أن يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى والحاصل ان تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحــــــــة

( 19 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

الجمارك فى صدد استعمال رخصتها المخولة لها قانوناً هو قرار ادارى نهائى اعملت به جهة الادارة سلطتها التقديرية التى خولها اياها القانون وأنشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفد المصلحة ولايتها فى اصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولا يجوز معاودة النظر فيه إلا اذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد ارادتها والا اعتبر ذلك سحباً لقرار ادارى نهائى فى غير الأحوال المقررة قانوناً _ الثابت من الأوارق أن هيئة كهرباء مصر  كانت قد استوردت غلاية من الخارج وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسويت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الأساس وتم سدادها وافرج عن البضاعة ومن ثم لا يجوز أن تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها اذ كان لمصلحة الجمارك ألا تفرج عنها الا بعد الاستيثاق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

{ فتوى رقم  319  بتاريخ 17  / 3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2918 }

ذات المبدا بذات الجلسة { فتوى رقم 320 بتاريخ 17         /3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2921}

ذات المبدا بذات الجلسة { فتوى رقم 322 بتاريخ 17  /3 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2834}

 

{ 17 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الاشياء _ تعويض.

 

المادتان { 163 و  178} من القانون المدنى _ استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شىء يلتزم بحراسته حتى لايسبب ضرراً للغير فاذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولاتنقل الى تابعه المنوط به استعمال الشىء لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته ومن ثم فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشىء كما لو كان هو الذى يستعمله _ الثابت من الأوراق أن القاطرة المتسببه فى الحادث تابعه لهيئة سكك حديد مصر وعُهد إلى سائقها المذكورة بمهمة قيادتها وقد وقع الحادث بباب 57 جمارك وحدثت تلفيات به ومن ثم فان الحراسة على القاطرة وقت الحادث تكون معقودة لهيئة سكك حديد مصر باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على القاطرة وبالتالى تكون مسئولة عن الضرر الذى لحق بباب الهيئة المدعية مسئولية مبنية على خطأ مفترض طبقاً للمادة 178 من التقنيين المدنى وتلتزم من ثم بتعويضها عن الضرر الذى لحقها من جراء الحادث مقصوراً فى هذا الشأن على رد قيمة التلفيات التى لحقت بالباب وهو التعويض الجابر للضرر المتصل سببه بأصله الضار مما يتعين الزام هيئة سكك حديد مصر بأداء مبلغ مقداره 299 جنيه قيمة التلفيات التى لحقت بباب 57 جمارك.

{ فتوى رقم  38 بتاريخ 25 / 3 / 1998 ملف رقم  32 / 2 / 2845}

( 20 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 3 / 1998
                 

{ 18 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية _ رسوم قضائية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية وفقاً لما إستقر عليه إفتاؤها أن المشرع أعفى الحكومة من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفعها طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية_  بصدور قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 لم يعد ثمة مجال للتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئآت العامة فى مجال تطبيق المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 حيث كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 61 لسنة 1963 بما لا يدع مجالاً للخلف عن طبيعة الهيئآت العامة إذ قررت أن تلك الهيئات فى الغالب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الإعتبارية وأنها وإن كانت لها ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها ويؤول إلى ميزانية الدولة ما تحققه من أرباح ومن ثم فإن الحكمة التى قد خصها المشرع من تقرير ميزة الإعفاء من الرسوم القضائية تكون متحققة بالنسبة إلى الهيئات العامة _ بتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل فإنه لما كانت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية تعتبر طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 4494 لسنة 1995 هيئة عامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة فمن ثم يكون شأنها شأن أيه مصلحة حكومية فى تطبيق حكم الإعفاء من الرسوم القضائية المشار اليها فى المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وبالتالى لا تلتزم هذه الهيئة بأداء الرسوم القضائية عن الدعاوى التى تكون طرفاً فيها وهو ذات ما إنتهت اليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 23 / 5 / 1972 .

 

{ فتوى رقم   446 بتاريخ 4 / 4 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2946 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى