موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 10254 لسنة 50 القضائية عليا

  بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى– موضوع )

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الاثنين الموافق 31/5/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز          

            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد .

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان             

                                                                          مفـــوض الدولة

                                                                     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 10254 لسنة 50 القضائية عليا

 
المقــــــــــام من

جمال محمد مصطفى جبر

 

ضــــــــــد

             (1) رئيس لجنة الاعتراضات على الشورى بالشرقية ” بصفته “

             (2) وزير الداخليـــــــة ” بصفته ” .

             (3) مدير أمن الشرقية ” بصفته ” .

             (4) وزير العــــــدل ” بصفتــــه ” .

             (5) السيد / عبد الرحمن على على سلامة .

 

فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية

فى الدعاوى أرقام 6981 و7013 و 7014  لسنة 9 ق بجلسة 16/5/2004

 

 

 

 

الإجــــــراءات :

***********

        فى يوم الثلاثاء المـــــوافق 18/5/2004 أودع الأستاذ / معتز السيد رزق المحامى , بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عالية , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعاوى أرقــــام 6981 و 7013 و 7014 لسنة 9 ق بجلسة 16/5/2004 والقاضى فى منطوقه , أولا : بقبول الدعوى رقم 6981 لسنة 9 ق شكلاً , وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فيما تضمنه من قبول ترشيح المدعى عليه الرابع بصفته فلاحاً , مع ما يترتب على ذلك من آثار , أهمها الاعتداد بصفته كفئات , وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان . ثانيا : بقبول الدعويين رقمى 7013 و 7014 لسنـــة 9 ق , وبرفض طلب وقف التنفيذ , وألزمت المدعى مصروفاته , وأمرت بإحالة الدعاوى الثلاث إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها , وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع . وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغائه وما يترتب عليه من آثار .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام الطاعن المصروفات .

 

ونظرت دائرة فحص الطعون الماثل بجلسة 29/5/2004 على النحو المبين بمحاضر جلساتها , وبذات الجلسة قررت إحــالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظـره بجلسة 31/5/2004 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضرها , وفيها تقرر النطق بالحكم آخر الجلسة , حيث صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمـــــــــــة

*********

 

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق , فى أن المطعون ضده الخامس ( عبد الرحمن على على سلامة ) كان قد أقام الدعوى رقم 6981 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية , بتاريخ 6/5/2004 , بطلب الحكم بقبولها شكلاً , وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراض على مرشحى مجلس الشورى بالشرقية , المؤرخ فى 5/5/2004 فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح جمال محمد مصطفى جبر ( الطاعن ) لعضوية مجلس الشورى , بالدائرة الثالثة بمحافظة الشرقية بصفة فلاحاً , وما يترتب على ذلك من وجوب استبعاد ترشيحه , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن , مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .على سند من القول إنه كان قد اعترض أمام اللجنة المذكورة على ترشيح جمال محمد مصطفى جبر لعضوية مجلس الشورى بالدائرة المشار إليها , لأسباب حاصلها أن المرشح يفتقد شرط القراءة والكتابة , ويتعين استكتابه , كما أنه لا تتوافر فيه صفة الفلاح , لأنه يحوز أكثر من عشرة أفدنه , كما يفتقد ثالثاً :  شرط حسن السمعة لاتهامهم فى العديد من القضايا المشار إليها بصحيفة الدعوى , وجميعها تثبت عدم توافر شرط حسن السمعـــــة لديه , إلا أن لجنة الاعتراضــــات قبلت أوراق ترشيح منافســـــه ( الطاعن ) مما حدا به إلى إقامة دعواه .

 

        وبتاريخ 8/5/2004 أقام الطاعن فى الطعن الماثل الدعوى رقم 7013 لسنـــــة 9 ق أمام ذات المحكمة , بطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشورى فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح عبد الرحمن على على سلامة كمرشح عمال وفلاحين مستقل عن ذات الدائرة , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار , على سند من القول أن المطعون ضده المذكور قبلت أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشورى , رغم أنه لم يؤدا الخدمة العسكرية , كما أنه لم يكن معنيا من أدائها , واعتمدت اللجنة فى قبولها لهذا الترشيح على خطاب صادر من منطقة تجنيد الزقازيق بشأن معاملة شاب التجنيد بالقانون رقم 31 لسنة 1973 , وانتهى الخطاب إلى أن المرشح لا تنطبق عليه أحكام القانون رقم 12 لسنة 1971 , ويعامل بالقانون رقم 31 لسنة 1973 , ولا يكلف بتقديم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955 , على حين عن ذلك الخطاب  لا يقوم مقام الشهادة التى تطلبها القانون .

 

        كما أقــــــام الطاعن ( فى الطعن الماثل ) الدعوى رقم 7014 لسنة 9 ق بتاريخ 8/5/2004 امام ذات المحكمة , بطلب الحكم بوقف تنفيذ إلغاء قرار لجنة تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشورى فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المطعون ضده الخامس كمرشح مستقل عن ذات الدائرة لكون صفته فئات وليس عمال وفلاحين لحيازته أكثر من عشرة أفدنه ( 12 فدان ) بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر , وهى تابعة لإدارة الجمعية الزراعية بههيا , كما يحوز أيضا مساحة خمسة أفدنه ملك بزمام عزبة الأوقاف التابعة لكفر الظوارهى مركز هيهيا , وكذلك مساحة أربعة أفدنه ونصف تابعة لجمعية هيهيا الزراعية لتصبح جملة حيازته 12 ط   21 ف  , وبالتالى تكون صفته فئات , وليس عمالاً وفلاحين .

 

                وبجلسة 16/5/2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أنه بالنسبة للدعوى رقم 6981 لسنة 9 ق التى أقامها المطعون ضده الخامس ضد الطاعن بادعاء أنه لا يجيد القراءة و الكتابة ، وأنه يفتقد شرط حسن السمعة وكذلك صفة الفلاح لكونه يحوز و يمتلك أكثر من عشرة أفدنه – أسست المحكمة حكمها على أنها – قامت باستكتاب المدعى عليــه ( الطاعن ) بموجب محضر الاستكتاب المرفق بملف الدعوى ومنحته تسع درجات من عشرة ، كما قام بقراءة بعض السطور وتبين لها إجادته القراءة و الكتابة ، كما تبين لها من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية للمدعى عليه ( الطاعن ) إنها جاءت خاليه تماماً من أية سابقة جنائية ضده ، مما يكشف عن توافر شرط حسن السمعة لدى المدعى عليه ، وأن الأحكام القضائية الصادرة ضده كانت في منح وقضى الاستئناف فيها بتغريم المدعى عليه، وكانت في جرائم غير مخلة بالشرف ، وبالنسبة لشرط الصفة – ذهبت المحكمة في أسبابها إلى أن المدعي ( المطعون ضده في الطعن الماثل ) تقدم ضمن حافظة مستنداته ما يفيد أنه يمتلك مساحة خمسة أفدنه بالحيازة رقم 112 لسنة 2003 ، 2004 بموجب شهادة الحيازة الزراعية المؤرخة 15/5/2004 الصادرة من الإدارة الزراعية بمركز ههيا ، وأن زوجته

                                          ط     ف

جازبية العدوي شاهين يمتلك مساحة  8   9 بالحيازة رقم 116 بقرية أبو حطب 000 وأنه تم نقل هذه المساحة إلى عبد الرحمن العدوي – أخيها – بتاريخ 29/4/2004 ، ولما كان المـــــدعى عليه تقـــــدم بطلب الترشيح لعضويـــــة مجلس الشورى بتاريخ 28/4/2004 أي أنه كان يمتلك في هذا التاريخ هو وزوجته أكثر من عشرة أفدنه ، وهو التاريخ الذي يعتد به في توافر الشروط لدى المرشح من عدمه ، وبين ثم تنتفي عن المدعي عليه في تاريخ تقديم طلب الترشيح صفة الفلاح ويندرج ضمن الفئات ، وإذ صدر القرار المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ 00 وكذلك ركن الاستعجال 000 ويتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

        كما أسست المحكمة قضاءها في الدعويين رقمي 7013 ، 7014 لسنة 9 المقامتين من الطاعن ضد المطعون ضده في الطعن الماثل والمقضي فيهما برفض طلب وقف التنفيذ على أن المدعي ( الطاعن ) قدم ضمن حافظة مستنداته شهادات حيازة زراعية مؤرخــة في 16/5/2004 صـــادرة من الإدارة الزراعية بمركـــز ههيا 00 تفــــــيد أن المــــــــدعى عليـــه ( المطعـــــون ضــده الخــــــامس ) يمـــتلك مساحــــــة     

  س   ط   ف                                                 س      ط

  12  16  5  بالحيـازة رقم 24 وكذلك يمتلك يمتلك 17.5   19 بالحيازة الزراعية

                                                               ط   ف 

 رقم 2204 وتمتلك ابنته هند  14  1 بالحيازة رقم                                                                                                                                                              ويمتلك ابنـــــــه أحمـــــد مســـــاحة 3 ف بالحيـــــازة رقم 205 وتمتلك ابنتــــــه هبـــة

 ط     ف

 14    1 بالحيازة رقم 201 وأن زوجته سميرة كامل السيد تمتلك ثلاثة أفدنه بالحيازة رقم 203 وأن نجلة أحمد من مواليد 1/9/1970 وكريمته هبة من مواليد 19/9/1973

وبذلك تكون بالغة سن الرشد وأن كريمته هند من مواليد 27/2/1979 ومن ثم تكون بالغة وبذلك تكون جملة

                              س   ط   ف

ما يمتلكه المدعي وزوجته  5  12  9  أي أقل من عشرة أفدنه ، وأن الزراعة هي عمله الوحيد و مصدر رزقه وبذلك تتحقق فيه صفة الفلاح . ولما كان المدعى عليه قد ضمن ملف ترشيحه خطاب بشأن معاملة شاب التجنيد بالقانون رقم 31 لسنة 1973 ولا ينطبق عليه أحكام القانون 12 لسنة 71 ويعامل بالقانون رقم 31 لسنة 1973 ولا يكلف بتقديم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (64) من القانون رقم 505 لسنة 1955 وهى المقابلة للمادة 45 من القانون رقم 127 لسنة 1980 خاصة وأن المدعى عليه من مواليد 17/12/1936 ولم يطلب للتجنيد ، ولم يثبت للأوراق أنه تخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو قام بتسديد الغرامة عن تخلفه ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه وبحسب الظاهر من الأوراق قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون 000 مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب, والإخلال بحق الدفاع على التفصيل الوارد بتقرير الطعن وتحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار.

 

        ومن حيث إن الطاعن يستهدف من طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار قبول ترشيحه بصفة فلاح لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة المشار إليها, والاعتداد بصفته كفئات, وكذلك فيما قضى به من رفض طلب وقف التنفيذ فى دعوييه رقمى 7013 و 7014 لسنة 9ق ضد منافسه المطعون ضده الخامس مع ما يترتب على جميع ذلك من آثار.

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها, ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية, إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً, إلا إذا تبين له – بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق, أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان:

أولهما: ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .

        ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

 

        ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية بالنسبة للدعوى رقم 6981 لسنة 9ق فإن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38/ لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والتى تسرى على المرشحين لعضوية مجلس الشورى عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى – أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حدد وجه قاطع مدلول الفلاح, ومؤداه أن تتوافر فيه عدة شروط:

        أولهـــا: أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى.

        وثانيها: أن يكون مقيماً فى الريف.

        وثالثها: ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار, كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أن التثبت من توافر صفة الفلاح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانوناً وقت تقديم طلب الترشيح, بحيث إذا لم تتوافر فى المرشح صفة الفلاح وقت تقديم الطلب فإنه تلحق به صفة الفئات, وهى الصفة التى يجب أن يجرى الترشيح على أساسها.

 

        لما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق أن الطاعن يمتلك مساحة خمسة أفدنة بالحيازة رقم 112 لسنة 2003 / 2004 بموجب شهادة من الحيازة الزراعية المؤرخة فى 15/5/2004 والصادرة من الإدارة الزراعية بمركز ههيا بناحية أبو حطب, وأن زوجته السيدة جاذبية العدوى شاهين عبد الرحمن يمتلك مساحة 8ط 9ف بالحيازة رقم 116 بقرية أبو حطب من واقع سجل زراعة خدمات لعام 2003 / 2004 وكان تاريخ تقدم الطاعن بأوراق ترشيحه هو 28/4/2004 ومن ثم فإنه يكون فى هذا التاريخ مالكاً هو وزوجته لمساحة أكثر من عشرة أفدنة, وبالتالى تنتفى لديه صفة الفلاح التى تقدم على أساسها لعضوية مجلس الشورى, ويتوافر بشأنه صفة الفئات, دون اعتداد بما طرأ من تغيير على هذه المساحة سواء أكانت أسباب هذا التغير الادعاء بأن زوجة الطاعن نقلت المساحة التى تمتلكها إلى أخيها بتاريخ 29/4/2004 أم واقعة الطلاق التى ساقها الطاعن فى مرافعته أمام هذه المحكمة لأن ذلك كله وأيا كان وجه صحته قد طرأ بعد تاريخ تقدمه بأوراق ترشيحه فى 28/4/2004, والذى يعول عليه للقول بتوافر أو عدم توافر شرط الصفة لديه على نحو ما جرى به قضاء هذه المحكمة, الأمر الذى يرجح معه إلغاء القرار المطعون فيه كما يتوافر بالنسبة له ركن الاستعجال, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليه ( الطاعن) لعضوية    مجلس الشورى عن الدائرة سالفة الذكر بصفته فلاحاً ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها الاعتداد بصفته المدعي عليه كفئات يكون قد صدر سليماً متفقاً وصحيح مع القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس مستوجباً القضاء برفضه .

 

        ومن حيث إنه بالنسبة لنعي الطاعن على الحكم الصادر في دعوتيه 7013 ، 7014 لسنة 9ق برفض طالب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن البادي من ظاهر الأوراق أن الطاعن في دعوتيه المشار إليهما قد نص على قرار قبول مناقشة المطعون ضده الخامس بدعوى أنه لم يؤد الخدمة العسكرية كما أنه لم يكن معفياً من أدائها هذا من ناحية ومن ناحية ثانية لأنه ( المطعون ضده الخامس ) يحوز ويمتلك هو وزوجته وأولاده أكثر من عشرة أفدنه .

        ومن حيث إن المادة (6) من قانون مجلس الشورى ، المشار إليه اشترطت فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى عدة شروط من بينها أن يكون المرشح أو المعين قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون ، وقد أستقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط ، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لا تعيير بمثابة الأعضاء قانوناً من أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة (6) بند (5) من القانون المشار إليه .

 

لما كان البادي من ظاهر الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أداء المطعون ضده الخامس الخدمة العسكرية الإلزامية أو أنه معفي منها فمن ثم يكون قد تخلف في شأنه الشرط المنصوص عليه في البند (5) من المادة (6) من قانون مجلس الشورى  المشار إليه ، والذي لا غنى عن وجوب توافره في المرشح أو المعين عضواً بمجلس الشورى ، ودون أن ينتقص من ذلك الشهادة المقدمة من المطعون ضده الخامس والتي ورد بها أنه لا تنطبق عليه أحكام القانون رقم 112 لسنة 1971 وإنما يعامل بالقانون رقم 31 لسنة 1973 ….. إلخ  لأن القانون الأخير لم ينص إلا على أعضاء المتخلفين عن الفحص والتجنيد لمن بلغوا سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 1971 من حكم المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وهي المادة التي عدلت بالقانون رقم 12 لسنة 1971 والت نصت على عقوبة من يخالف هذا القانون أي أن القانون رقم 31 لسنة 1973 أعفى المتخلفين عن الفحص أو التجنيد من العقوبة ولم يعفهم من أداء الخدمة العسكرية والوطنية .

 

        ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر في أنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً لذلك إلغاؤه وما يترتب على ذلك من أثار من أهمها استبعاد المطعون ضده من كشف المرشحين المقبولين وذلك كله دون حاجه لبحث صفة الفلاح لديه لعدم جدواه بعدما فقط أحد الشروط الجوهرية للترشيح أن التعين في مجلس الشورى وهو شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها ، ومن ثم قد توافر شرط الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

ومن حيث إن طرفي الخصومة قد أصاب في بعض طلباته وأخفق في البعض الآخر ومن ثم يتعين إلزامهما بالمصاريف مناصفة .

” فـلهـذه الأسبـــــاب “

***********

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع أولاً : بتأييد الحكم المطعون فيه فقضى به في الشق العاجل من الدعوى رقم 6981 لسنة 9ق. ثانيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به الشق العاجل من الدعويين رقمي 7013 ، 7014 لسنة 9ق وبوقف  تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أهمها استبعاد أسم المطعون ضده الرابع عبد الرحمن علي علي سلامة من كشوف المرشحين المقبولين وألزمت الطاعن والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة .

سكرتيـر المحكمة                             رئيـس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى