موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص هيئة التحكيم

اختصاص هيئة التحكيم

الطعن رقم  0913     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 79

بتاريخ 19-11-1983

الموضوع : اختصاص

منازعة بين إحدى شركات القطاع العام ” شركة مطاحن شرق الدلتا ، و بين أشخاص طبيعيين لم يثبت أن هؤلاء الأشخاص قد وافقوا بعد وقوع النزاع على إحالته إلى التحكيم – المناط فى شأن تطبيق نص م 60 من قانون 60 لسنة 1971 على المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الوطنيين و الأجانب هو بموافقة هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع على إحالته إلى هيئات التحكيم – نتيجة ذلك عدم إنطباق نص م 60 من القانون 60 لسنة 1971 على المنازعة الماثلة – لا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 97 لسنة 1983 و الذى ألغى القانون رقم 60 لسنة 1971 و حل محله – القانون رقم 97 لسنة 1983 ينص فى المادة 60 منه على أن ” يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام من ناحية و جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبيبن فى القانون – طبقاً لها النص الجديد فإن المنازعات التى أدخل ضمن أطرافها أشخاص أو جهات غير واردة فى هذا النص أصبح من غير الجائز نظرها بمعرفة هيئات التحكيم حتى و لو قبل هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهات .

 

                   ( الطعن رقم 913 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 19  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1133

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص هيئة التحكيم                              

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1959 أدرج اسم شركة المنتزة و المقطم بين شركات القطاع العام – طلب اللجوء للتحكيم – إذا وجد نص فى العقد يقصر إختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها فيه على تفسير و تنفيذ الأحكام التى يتضمنها الاتفاق المبرم بين الشركة و جهة الإدارة فى حالة ثبوت خلاف بين الطرفين فلا يمتد إختصاص هيئة التحكيم إلى تفسير القانون ذاته الصادر بالترخيص لوزير الشئون البلدية رقم 187 لسنة 1955 فى قبول التنازل الصادر من الشركة المصرية للأراضى و المبانى عن إستغلال المنطقتين و فى التعاقد على هاتين المنطقتين مع المتنازل إليهم .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى