موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص هيئة قضايا الدولة

اختصاص هيئة قضايا الدولة

الطعن رقم  0057     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1065

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : اختصاص

إن إدارة قضايا الحكومة ” تنوب عن الحكومة و المصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ” طبقاً للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة فهى و الحالة هذه تنوب نيابة قانونية عن الحكومة فى رفع الطعن و غنى عن البيان أن كتاب التزكية الصادر من وزير الخزانة إلى مجلس التأديب لصالح أحد الموظفين المحالين إليه لا يخرج عن كونه مجرد إبداء رأى فى الموضوع لا يؤثر على رفع الدعوى التأديبية و لا على قبول الطعن المقدم فى القرار الصادر عن مجلس التأديب فضلاً عن أن الوزير لم يصدر قراراً بعدم الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1316     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1250

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص هيئة قضايا الدولة                         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 10 لسنة 1986 فى شأن تعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة – ” الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة ” . نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا تمتد لتشمل جميع الأشخاص الإعتبارية العامة فى الدولة و هو ما يمتد ليشمل الجامعات – لا تعارض بين هذا الإختصاص و الإختصاص المعقود للإدارات القانونية المنشأة بالهيئات العامة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى