موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص و طبيعة عمل المأذون

اختصاص و طبيعة عمل المأذون

الطعن رقم  0344     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 196

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 4

إن عمل المأذون هو توثيق عقود الزواج و الطلاق ، و هو عمل كتابى دقيق ذو مسئولية ، بل يجمع إلى ذلك جانباً فنياً من الناحية الفقهية . و ليس من شك أنه فى جانبه الكتابى بل و على الحد الأدنى منه يتفق فى طبيعته مع العمل الذى يقوم به الكاتب من الدرجة التاسعة .

 

                    ( الطعن رقم 344 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/15 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى